الدرس 23 / شرح بلوغ المرام / كتاب الطهارة / باب آداب قضاء الحاجة (1) / الشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله باب اداب قضاء الحاجة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول
0:18وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعلم
0:38من شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين
0:54الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ والموارد ولاحمد عن ابي عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما اضعف واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف وعن
1:14رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوض الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله امقت على ذلك رواه وصححه ابن السكن وابن وابن القطان وهو معلول
1:31وعن ابي قتلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه
1:41مسلم وعن سليمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل باقل من ثلاثة احجار
1:55او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم. وللسبعة من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن او غربوا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر. رواه ابو داوود. وعنها رضي الله عنها ان النبي
2:15صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابن ابو حاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بر
2:33فاخذهما والقوا الروث وقال هذا ريكس اخرجه البخاري. زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه
2:52وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد
3:05الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة اي الادب المتعلق بالمسلم اذا اراد ان يقضي حاجته ولا شك ان هذا من كمال شريعتنا
3:25فان رسولنا صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير حتى دلنا على ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. ما يفعله المسلم عند قضاء حاجته. واداب قضاء الحاجة منها ما هو واجب ومنها ما هو منها ما هو واجب يجب على المسلم الفعلي يجب على المسلم ان يفعله
3:47ويجب على المسلم فعله ومنها ما هو سنة ومنها ما هو من المكروهات. فذكر اولا هنا ما يتعلق بدخول الخلاء ووضع الخاتم قال هنا عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وظع خاتمه اخرجه الاربعة وهو
4:13وهو معلم هذا الحديث رواه محمد بن يحيى عن الزهري همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الخلاء وضع خاتمه
4:33وسبب وضع الخاتم من النبي صلى الله عليه وسلم ان الخاتم كان فيه اسم الله محمد رسول الله فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل
4:49الا ان هذا الحديث قد قال ابو داوود فيه انه حديث منكر وعلته ان همام ابن يحيى رحمه الله تعالى اخطأ في هذا الحديث فجعله بهذا اللفظ وقد رواه زياد بن سعد عن ابن جريج عن الزهري عن انس
5:09بلفظ الناس متخذة خاتم الورق ثم القاه. اتخذ خاتم الورق ثم القاه. وليس فيه وضع الخاتم ورواه اكثر ورواه الاكثر عن انس بن مالك ورواه ايضا ابن عمر اتخذ خاتم من ذهب
5:26ثم القاه وهذا اصح الى العبارة نزع الخاتم عند دخول الخلاء نقول لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جمهور اهل العلم على كراهية ان يدخل المسلم بشيء فيه ذكر الله لمكان قضاء الحاجة
5:45وذاك من باب تعظيم ذكر الله عز وجل فاذا كان الانسان في يده خاتم فيه اسم الله عز وجل فهنا يقلب الخاتم ويجعل فصه الى جهة بطنه ويقبض على يده
5:58تعظيما خاصة اذا كان المكان مكان معد الخلاء ومعد لقضاء الحاجة كالحشوش وآآ الكليف بخلاف اذا كان في الصحراء فالامر فيه اوسع لان الصحراء ليست مكان ليس هذا مكان مكان يعد لقضاء الحاجة وانما هو قضاء الحاجة فيه ثم
6:18يعود الى الى طهارته بعد قيامه ودفن اذاه. بخلاف الكنيف الذي يعد لقضاء الحاجة هو محل ومأوى للشياطين فمن الادب اذا دخل المسلم الكنيف او الحش ان يقبض على خاتمه لكان فيه ذكر الله عز وجل ولو لم يقبض فلا شيء فلا شيء عليه
6:37اما المصحف فقد ذهب غير واحد انه يحرم على المسلم ان يدخل بالمصحف الى الى قضاء الى مكان قضاء الحاجة ولا شك ان من تعظيم كلام الله ان يصان ان يدخل به الى اماكن قضاء الحاجة
6:52فيضعه خارج قضاء مكان الخلاء فاذا خشي عليه ان يقده او ان يسرق او ما شابه ذلك فلا حرج ان ان يدخل به بشرط الا يظهره يغطيه بشيء يلف بخلقة يرفش يجعله في مكان لا يبرز ولا يظهر في هذا المكان الذي ينزه ان يكون فيه المصحف او يكون فيه كلام
7:15ربنا سبحانه وتعالى هذا ما اراد. قال عنه اي انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث
7:25سوى الخبائث هنا يتعلق الان المسلم باداب قضاء الحاجة. ماذا يفعل اذا اراد ان يدخل القبر؟ ذكر اولا قبل الدخول انه يبتعد عن شيء يبتعد عن الدخول بشيء فيه ذكر الله عز وجل فقبل ان يدخل اذا كان معه مصحف اذا كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل فمن الادب والتعظيم لكلام الله وذكر الله
7:47ان يجعل خارج مكان قظاء الحاجة الادب الثاني ماذا يقول عند الدخول؟ ماذا يقول عند الدخول؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس هذا الذي رواه الجماعة وهو ان
8:01قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. يقول هذا الدعاء عند دخول الخلاء. ومعنى ذلك انه يستعيذ من الخبث والخبائث سواء قلنا الخبث او قلنا الخبث بالتسكين او بالضم فبالضم يكون الخبث بمعنى الشياطين ذكور الشياطين والخبائث اناثهم
8:21وبمعنى الخبث فهو كل شيء خبيث من من الشياطين وغيرها ذاعم والخبائث كذلك. ولا شك ان الاعم اولى. فيقول بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث حتى يدخل الخبز كل خبيث من الحيات والعقارب والمؤذيات يدخل في هذا المعنى. ويقول هذا الدعاء
8:41عند عند ارادة دخوله اذا كان هناك مكانا مهيأ فانه يقوله قبل الدخول. اما اذا لم يكن هناك مكان مهيأ فيقول قبل ان يخلع ملابسه لقضاء حاجته اذا اذا دنا واراد ان يخلع ملابسه لقضاء الحاجة او يجلس لحاجته قال هذا الدعاء. الادب
9:01الثالث ايضا ما هو من السنة كما ذكرت الدعاء من السنة والادب الثالث ايضا من السنة هو ان يقدم رجله اليسرى عند دخول مكان الخلاء. ولكن اذا كان المكان مهيأ لقضاء
9:13اذا كان مكان مهيأ لقضاء الحاجة كالكنيف والحش فانه يقدم رجله اليسرى تكريما لليمين تكريما لليمين فلا يبدأ باليمين بدخوله لقضاء الحاجة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
9:27كان يجعل يمينه يعني كان يعجبه الثياب في الشهر كله في ترجله وتلعنه وتطهره. فيجعل يميني لما حقه التكريم وكان فاذا لبس نعاله يبدأ باليمين واذا خلع بدأ بالشمال وكان يدخل المسجد من السنة دخل المسجد يبدأ باليمين فكذلك ايضا ان الخلاء
9:47يبدأ بالشمال تكريما لليمين لانه بتأخير القدم اليمنى في الدخول تكريما لها. فلا يقدم رجله اليسرى فلا يقدم رجله اليمنى في دخول في دخول والحاجة في دخول الكنيف والحش. اما اذا كان في صحراء
10:02فليس هناك ما يقدمه يؤخره لان المكان ليس مهيأ لقضاء الحاجة. فلا نقول من السنة اذا اذا اراد ان يذهب الى القضاء الحاجة في الصحراء او في البر ان مقدم لجنة اليسرى عند وصوله لمكان هذا لان ليس هذا المكان
10:16مكان مهيأ لقضاء الحاج وانما يجلس على المكان الذي يريده دون ان يقدم يمنى ويسر وانما تقدم اليسرى وتؤخر اليمنى في الكنيف الحوش الذي اعد للاقذار والاوساخ ولقضاء الحاجة فهذا اللي تقدم فيه الرجل اليسرى. هذه السنة الثالثة يقول اللهم انا في الخبز
10:36والخبائث يقدم رجله اليسرى. ورد ايضا بالادعية فليس هناك شيء ورد ادعية اخرى. فيقول اللهم ورد في ذلك ان ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا وعنه حديث انس الذي ذكرناه رواه عبد العزيز بن صهيب عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى وجاء من طريق شعبة قتال وجاء من طريق
11:00من طرق كثيرة كلها تدور على عن انس مالك رضي الله تعالى فهو حديث صحيح رواه الجماعة رواه البخاري ومسلم وبقية الخمسة ورواه اكثر اهل المسانيد والسنن رووا هذا الحديث
11:18قالوا عن انس مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة فيستنجب الماء. حين يراه البخاري
11:30رواه البخاري من طريق شعبة رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق شعبة عن عطاء ابن ميمونة عن اسماء رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على ادب عظيم وهو ادب الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء سنة عند جماهير اهل العلم عند جماهير اهل العلم يرون الاستنجاء سنة
11:51قد كان في القرون الاولى من يرى كراهية الاستنجاء بالماء. وجاء ذاك عن بعض عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكرهون الاستنجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وغيره والصحيح ان الاستنجاء بالماء
12:07سنة ان الاستنجاب المالي سنة وقد ثبت في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل انس معه الاداوة ويحمل غلاما معه عنزة فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم وقد اعل الاصيل وغيره لفظة الاستجابة منها وقال ليس محفوظ والصحيح
12:24عنا رفظ في سنجان ماء محفوظ عن الاسماك رظي الله تعالى عنها وقد رضي الله تعالى عنه وقد رواها البخاري وغيره اثبتها شعبة بن حجاج رظي الله تعالى عنه وقد
12:34روى غيره واحد يشعر باثباتها. فالحديث صحيح عن لفظة بلفظ فيستنجي بالماء. ولا شك ان حمله آآ الماء معه لاجل ان يستنجي به صلى الله عليه وسلم فالسنة عند قضاء الحاجة اذا قضى الانسان حاجته ان يستنجب الماء. صاح
12:54الادب فالمتخلي له مع الاستنجاء احوال الاستنجاء شنو له احوال؟ اما ان يكتمل الاستجمار وهذا سنة واما ان يكتمل الاستنجاء وهذا سنة واما ان ليجمع بينهما وقد ورد في ذلك احاديث لكن ليس منها شيء صحيح. فمنهم من يرى ان هذه سنة ويرى ان هذا الذي فضل به اهل قبا انهم كانوا يتبعون
13:16من حجارة الماء لكن ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن طالب انه كان يتبع الحجارة الماء وايضا في اسناده ضعف ومع ذلك نقول عند
13:26مفاضلة بين الاستنجاء والاستجمار نقول من جهة من جهة الافضل فالاستنجاء بالماء افضل الا ان يكون بين قوم ينكرون الاستجمام فالسنة الاستجمار اظهارا لهذه السنة. الكمال الكمال هو ان يستنجي. دون ذلك الاستجمار للاحجار دون
13:46وهو سنة ايضا فايهما افضل؟ نقول على الاصل ان الافضل والاتجاه الماء فاذا كان بين قوم ينكرون الاستجمار فالاستجمار افضل من الاستنجاء فالاستجمار افضل من الاستنجاء واما الجمع بينهم فليس هناك شيء صحيح يدل عليه. قالوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى
14:11هذا ايضا ادب من الاداب عند قضاء الحاجة وهو الابتعاد عن الناس الابتعاد عن الناس حتى حتى لا يراهم ولا يروه وحتى لا قوله وفي ذلك في ذلك الابتعاد فيه فوائد كثيرة من ذلك انه امن لعورته من رؤية الناس لها. الفائدة الثانية ايضا
14:31انه اسلم للناس من اذاه من رائحته ومن سماع صوته وما شابه ذلك. فهنا الابتعاد نقول سنة. اذا اراد ان يقضي حاجته فالسنة ان يبعد وقد ثبت قالوا سلم انه كان اذا اراد الخلاء ابعد في المذهب ابعد في المذهب اي ابعد حتى لا يرى كما جاء في شعبة وجاء من حديث
14:51بقراءة الشيخ جابر بن عبدالله ان سكان اذا اراد ان يقضي حاجته ابعد حتى لا يراه حتى لا يراه احد. وحديث المغيرة هذا الذي رواه البخاري ومسلم متفق عليه قال خذني فانطلق حتى توارى عني وجاء التصريح. جاء التصليح عند ابي داود من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة شعبة. انس كان اذا ذهب الى الخلاء
15:11ابعد حتى لا يراه احد. فهناك صرح ونص على انه كان يذهب الخلاء ابعد. وبحيث المغيرة قال حتى تواروا هذا معنى حديث آآ ابي داوود فابعد فنقول من السنة عند قضاء الحاجة لمن اراد يقضي حاجته ان يبعد عن الناس ان يبعد عن الناس حتى لا يروه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله
15:31تعالى عنه انس اتى سباط القوم فبالى قائما وحذيفة عند رأسه وحذيفة عند ظهره فكيف نجي من الحديثين؟ نقول لا تعارض حيث ان في بول النبي صلى الله عليه وسلم قائم
15:41وحذيفة عنده انه اولا يسلم من ظهور عورته عند حذيفة. والامر الثاني ان البول قائم يمنع من خروج شيء من الريح او بشيء من الصوت فلا فلا يحصل التأذي من ذلك لا من جهة السامع ولا من جهة المشاهد فلا يرى ولا يسمع فهنا نقول اذا كان من اذا اراد
16:02ان يقوا ان يبول قائما وقد امن من نفسه خروج الريح او خروج الصوت او خروج شيء من الاذى فلا حرج ان يكون قريبا من الناس. اذا كان هناك سباق
16:12وكان هناك موضع للبول قائما وبال قائما وامن ان تكشف عورته او امن ان يتأذى ان يجد الناس شيئا من اذاه فلا حرج في ذلك ان يبول لن يبول فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وحذيفة عند رأسه صلى الله عليه عند ابو حذيفة عند ظهره رظي صلى الله عليه وسلم فافاد
16:34جواز البول القائم قريبا من الناس اذا امن اذا امن كشف عورته واذا امن الاذى الذي قد يجده الناس بسبب بوله اما ان يبول في طريقه او ما شابه ذلك. قال هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
16:53قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانين يا رسول الله؟ قال البول في طريق الناس او في ظلهم. التخلي الذي تخلى في ظيق الناس او في ظله. هذا حديث رواه مسلم عن ابي هريرة. وفيه ان هناك مواطن لا يجوز للمسلم ان يبول فيها
17:13او ان يقضي حاجته فيها وهنا قاعدة عامة في باب قضاء الطرق بالقضاء الحاجة الا يبول في مكان يتأذى الناس به. اي كان يتأذى الناس به فلا يجوز ان يبول فيه المسلم. فيؤخذ من ذلك الطريق يتأذى به الناس. يؤخذ من ذلك الظل الذي يأوي اليه الناس لا يجوز ان يبول به. يؤخذ من ذلك
17:33كضيفا في الانهار التي يجلس الناس فيها لا يجوز. يؤخذ من ذلك تحت الاشجار المثمرة لا يجوز. يؤخذ من ذلك ايضا تحت عند في نقع ماء يرده الناس نقول لا يجوز في بئر لا يجوز انه يؤذي الناس فكل ما كان
17:49مورد او مجمع للناس يجتمع الناس فيه ويرده الناس او يتأذى الناس بسبب البول فيها وقضاء الحاجة فانه يحرم على المسلم ان يقضي حاجته فيؤخذ من هذه الاحاديث ان ان التخلي في مكان يتأذى الناس فيه انه لا يجوز وانه محرم. وهذا الذي اراد بقوله اتقوا اللعانين اي
18:12اتقوا ما يسبب لعنك عند الناس. فالناس اذا رأوا من قضى حال الطريق قال لعنه الله. واخذوا واللعن هنا قد يراد بحقيقة اللعن. وقد يراد به السب هو الشتم اي قد تقل العين الذي اتقوا سبب الشتم وسبب السب الذي يناله ذلك الذي تخلى في طريق الناس فنقول لا يجلس لمن يتخلى
18:32الناس فان ذلك مدعاة للعنه وسبه وشتمه اه وصفه باقبح الصفات ولا شك ان المسلم مأمور ان يستبري لعرضه وان يستبري لنفسه من سب الناس من سب الناس له. فهذا معنى اللعانين اتقوا الله اتقوا ما يسبب لعنكما وسبكما
18:51وشتمكما في بفعلكما هذا قال هو التخلي في طريق الناس. فالتخلي عن طريق الناس محرم ولا يجوز. فما كان طريقا يسلكه الناس وسبيلا يسلكه الناس فان البول وقضاء الحاجة فيه محرم ولا يجوز. قال ايضا او في ظلهم اي مكان الذي هو ظل كشجرة او حائط جدار او مظلة
19:11لاستظلال الناس بها فان القظاء فان قظاء الحاجة ايظا خلفه تحتها لا يجوز ويحرم. قال زاد ابو داوود او الموارد وهذا رضي الله تعالى عنه وحديث معاذ رواه ابو داوود من حديث حي ابن شريح عن ابي سعيد الحميري عن معاذ معلول ابو سعيد الحمير المجهول لا يعرف وروايته
19:31ايضا منقطعة فلا يصح سماعه ومع ذلك قال والموارد وان كان الحديث ضعيف من جهة اسناده الا ان معناه صحيح فكل ما كان مولدا يريده الناس ويجتمعون حوله ويجلسون فيه فان البول وقضاء الحاجة فيه ايضا محرمة. قال ولاحمد عن عن ابن عباس هذا حديث فيه اسناد
19:51باسناد رواه ابن ابي لهيعة عن ابن عن رجل عن ابن عباس وفيهم ضعف فهو حديث ضعيف رواه احمد وغيره واسناده اسناده ضعيف او نقع ماء ولا شك ان نقع الماء المكان الذي ينقع فيه الماء وهو ما كان آآ ماء دائم ان
20:09ان البول فيه محرم ولا يجوز وذلك ان البول في نقع الماء او في الماء الدائم يحصل بهما مفسدتان المفسدة الاولى انه يحصل به تلويث هذا الماء وتنجيزه وهذا محرم ولا يجوز. والمسألة الثانية انه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبوح لك الماء الدائم. فالبعض من الدائم محرم ولا يجوز
20:29ونقع الماء يدخل في ذلك نقل ما ايضا يدخل في ذلك فهو المكان الذي يستنقي من الماء ويشرب الماء فان البول فيه محرم. قال ايضا واخرجه عن تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر ايضا واسناده واسناده ضعيف اسناده ضعيف فقد رواه
20:49اه قضية من مع غير طريق واسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر هذا حديث عمر منكر ولا يصح وكذلك ابن عباس لا يصح قال هنا وضفة النهر الجاري كما ذكرنا قبل قليل ان الجامع لهذه الاوصاف هو
21:09الا يبول ويقضي حال المكان ينتفع الناس به. او يبول بمكان يتأذى الناس بوله وقضاء حاجته فيه. قالوا عن جابر بن عبدالله انه ثم قال يتغوط الرجلان يتغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. حيث رواه آآ قال رواه ابو داوود
21:32لكن حيث جاء عند ابي داوود وابن ماجة من طريق يحيى ابن كثير عن هلال ابن عياض عن ابي سعيد وليس فيه ذكر جاه بن عبد الله وليس فيه ذكر جابر بن عبد الله رضي
21:42الله تعالى فالحديث والحديث هذا ضعيف فان فيه عياض بن هلال فان فيه عياض هلال واما ذكر عن جانب ابن عبدالله فهو فهو خطأ والمحفوظ انه من رواية ابي سعيد واما
21:55عبد الله ايضا ليست ليست بمحفوظة ليست بمحفوظة ومع ذلك نقول ان اه ما ذكره يا اخي اذا تغوط الرجل ان يتوارى هذا احد الاداب ايضا وهو ادب الواجب ويجعل المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته ان يتوارى وان يستر عورته. ولا يجوز ان يبدي عورته حال قضاء حاجته. فان
22:23هذا من الكمالة التي يأثم صاحبه كما قال وسلم عندما ذكر في حديث ابن عباس في الصحيحين اه عند مر على قبره يعذبان قال انهم احدهما كان لا يستتر لا يستتر من بوله ومعنى يستتر اي لا يتستر عند البول لا يستتر لا يستتر عند قضايا حاجته فكشف العورة وقضاء العورة وقضاء الحاجة
22:45كاشف لعورة بمرأة من الناس هذا محرم ولا يجوز ويعذب صاحبه في قبره نسأل الله العافية والسلامة. فكشف العورة وابداع عند الناس هذا محرم ولا يجوز. كذلك هنا جمع هذا الرجل في هذا في هذا الخبر انه كشف عورته
23:04وحدث غيره حلق الحديث فليس منهم الحديث فقط العلة التي حرم الذي مقت الله على ذلك وغضب الله على فاعل ذلك هو انهما خرجا كاشفي لعوراتهما يتحدثان على قضاء الحاجة يعني هذا جالس
23:21وذلك الاخر جالس نسأل الله العافية والسلامة وهما وهما كاشفان لعورتهما ويتحدثان فهذا لا شك انه جراءة وسوء ادب وقاحة من فاعله حيث انه يقضي حاجته وصاحبه وصاحبه يراه هذا محرم ولا يجوز. فالمحرم هنا كشف العورة
23:41يزداد مع ذلك ان ان ينظر الى صاحبه وصاحبه ينظر اليه. ويزداد انه يحدثه ويخاطب وهو هو يقضي حاجتهم هذا كله من دلالة عليه شيء على انهما نزع منهم الحياء وساء خلقهم وادبه بهذا الفعل
23:58قبيح الشنيع الله يمقت اي يغضب ربنا سبحانه وتعالى على فاعل ذاك ويدل على انه على انه فعل امرا محرما ولا يجوز. هذا اسناده ضعيف كما ذكرت وهو يدل على ان من اراد ان يقضي حاجته فلا يجوز له ان يكشف عورته وان يقضي حاجته امام الناس حتى يراه الناس بل يجب عليه ان ان يتستر
24:20وان يستر نفسه عند بوله وعند قضاء حاجته ويحرم عليه ان يبدي شيئا من عورته ديال الناس يحرم عليه ذلك ولا يجد له ان يبدي عورته. تقف على حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه
24:36وقبل ذلك يقول اذا اخذنا من هذا ان كأن ستر العورة واجب في وهو ادب من اداب قضاء الحاجة وان كشفها محرم ولا يجوز فيجب على سد قضاء حاجته ان يستتر وان يحفظ عورته حتى لا يراها احد من خلق الله عز وجل الا مثلا حتى ان حتى في هذا
24:56فقط لا ينبغي له ان يجعل من يجوزه رؤية عورته ان تراه. كالزوجة وما ملكت منه فان هذا من سوء الادب. ومن الوقاحة ان تجعل اهلك يرونك ستقضي وانت تقضي حاجتك والله تعالى اعلم