استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 1 / شرح بلوغ المرام / كتاب الطهارة / باب المياه (1) / للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00وعلى رسول الله واله وصحبه ومن والاه اما بعد. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الحمد لله على نعمه والباطنة قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا. وعلى
0:20اتباعهم الذين الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الانبياء. اكرم بهم وارثا وموروثا. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظهم بين اقرانه نابغا ويستعين به الطالب
0:40المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمة لارادة نصح الامة. فالمراد بالسبعة احمد والبخاري هو مسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وبالستة من عدا احمد. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد اقول الاربعة واحمد
1:00وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول. وبالثلاثة من عداهم الأخير. وبالمتفق البخاري ومسلم. وقد لا اذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من ادلة الاحكام. والله اسأل الا يجعل ما علمناه علينا وبال
1:20ان يرزقنا العمل بما بعد الله. ما علمناه علينا وبال وان يرزقنا وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد هذا الكتاب موسوم ببلوغ
1:40للحافظي احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الذي جمع فيه احاديث تتعلق باصول الاحكام وهذا الكتاب تميز بمميزات الاولى ان جامعه ومؤلفه امام حافظ عصره الحافظ آآ الجهبد العالم احمد بن علي بن حجر العسقلاني الذي يعتبر حافظ زمانه. فقد جمع الاحاديث
2:10حفظا رواية ودراية على اطلاع واسع بعلم العلل وبكلام الائمة الحفاظ على الاحاديث فمثل هذا اذا جمع احاديث في الاحكام وحررها وبالغ في تحريرها لا شك ان هذه ميزة عظيمة تتميز بها هذا الكتاب لمكانة
2:30ولعلو منزلته ولسبقه في هذا الفن فهذه ميزة عظيمة تميز بها هذا الكتاب. الامر الثاني من من مميزات هذا الكتاب ايضا ان مؤلفه اقتصر على احاديث الاحكام. وانه جمعها من كتب السنة من كتب السنة فاخذها من البخاري
2:50ومن بقية الكتب الستة ومن بقية الكتب بقية الكتب الستة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وكذلك زاد عليها ما في مسند احمد كذلك ما في خارج الكتب الستة الدار قطني والبيهقي وما شابه ذلك. مع انه اذا اتى بمثل الاحاديث انه يحكم عليها غالبا
3:10ويبين ما فيها من ضعف وقد يحكم عليه ايضا بالصحة. واما اذا كان الحديث الصحيحين فانه ينتهي الى الى عزو الى الى بخاري او مسلم دون ان يتكلم عليه لان الاصل فيما عزي للصحيحين انه صحيح انه صحيح. الامر الثالث في الكتاب ان
3:30كتاب اختصره مؤلفه واقتصر على الشاهد من كل الشاهد اقتصر الشاهد من كل حديث فلا يأتي بالحديث المطولة ويسوقه كاملا وانما يأخذ الحديث الشاهد يأخذ من الحديث الشاهد منه في الباب الذي يريده فان ذكر حديثا
3:50طويلا والشاهد منه انه مثلا حديث عمران عمران عمران بن حصين الذي في البخاري في قصة التيمم هذا الحديث ساقه البخاري مطولا ولما اتى عليه ابن حجر في كتاب التيمم اخذ منه الشاهد وهو انه امره بالتيمم فاخذ الشاة من هذا الحديث واختصره وان كان باختصار شيء من
4:10شيء من الايجاز رحمه الله تعالى الذي آآ لا يتضح لا يتضح لقارئه وانه هو المراد بذلك الحديث لكن الذي يعنينا انه يختصر الاحاديث ويأتي بالشاهد منها في في مواطن الاستدلال في مواطن الاستدلال. الامر الرابع ايضا ان هذا
4:30الكتاب يشمل جميع احكام الشريعة يشمل جميع احكام الشريعة على جل او اكثر احكام الشريعة وقل ما ان فاته شيء من احكامها في هذا فمن حفظ هذا الكتاب من حفظ الكتاب يكون قد حفظ ادلة ادلة الفقه حفظ ادلة الفقه اما اما كلها واغلبها واكثرها
4:50يكون معه ما يتعلق باصول باصول احكام الشريعة مع تحريره وتحبيره فيكون من حفظه بين اقرانه كما ذكر نابغ بارزا وسماه بلوغ المرام اي ان من من حفظ هذا الكتاب فقد بلغ ما يرومه. وحصل على ما يقصده ونال
5:10ما يطلبه من هذا العلم وهو علم ومعرفة احكام احكام الدين. فيما يتعلق بادلة الاحكام. فهذا الكتاب يختص باحكام الشريعة تعلقوا فيها من مسائل وهذا الحديث ليس كله صحيح بل فيه آآ اكثره صحيح وهناك احاديث فيها ضعف قد
5:30الحافظ ضعفها وبين اهل العلم وهناك احاديث سكت عنها يكون فيها ضعف والمقصود انه يذكر الاحاديث التي يتعلق بها الاحكام ويذكر الاحاديث المتظادة متغيرة ليبين ان هذه الاحاديث قد ذهب الى ذهب الى احاديث قوم وذهب اخر الى الى الى الحديث الاخر وهو ما ينبني عليه خلاف العلم
5:50باختلاف الاحاديث فمثلا في مسألة مسد لك وهل هو ناقض وليس بناقض؟ ذكر آآ حديث بشرى الذي فيه ان من مسلك يتوضأ وذكر الحنفي انه هل هو الا بضعة منك ليبين
6:03ان هناك من اخذ بهذا الحديث وهناك من اخذ بالحديث الاخر. وجعل له الحاضر تعالى آآ اصطلاحا في هذا الكتاب. وبين مصطلحه في هذا الكتاب فذكر رحمه الله تعالى انه اذا قال السبعة فان المراد به احمد والبخاري ومسلم وبقية الستة
6:23احمد البخاري ومسلم بقية ستة ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وبالستة ما عدا احمد اي انه اذا قال رواه الستة قصد ذلك ما عدا احمد البخاري ومسلم تلو النسائي وابن ماجه وبالخمسة ما عدا البخاري ومسلم اي انه رواه احمد والاربعة وبالاربعة مراد به
6:43ما عدا احمد الذي هو الخمسة وبالاربعة من عدا الثلاثة وبالاربعة هو آآ ابو داوود والترمذي والنسائي وابن وابن ماجه قوله وبالثلاثة من اداهم اي ابن ماجة يخرج من الثلاثة هو اصطلاح له فيقول رواه اذا قال رواه الثلاثة فالمراد به اه ابو داوود والترمذي والنسائي
7:03واسقط ابن ماجة واذا قال الله الخمسة ادخل مع الاربعة الامام احمد واذا قال روى الاربعة اخرج من خمسة الامام احمد له تعالى واذا قال متفق عليه فالمراد به البخاري ومسلم. وهناك من يزيد في قول المتفق عليه من يزيد مثلا الامام احمد في قوله متفق عليه وهي اصطلاحات. فهذا اصطلاح
7:23الحاضن الحجر. مثلا نجد اصطلاح نجد اصطلاح المجد في منتقاه. انه اذا قال متفق عليه ادخل مع الامام البخاري ومسلم الامام احمد. منهم من يرى المتفق عليه انه ما ما توفت فيه شروط الصحيح ما توفر فيه شروط الصحيح يسميه متفق عليه وهذا اصطلاح خاص لكن الذي عينه هنا ان هذه الاصطلاحات
7:43قد ذكرها الحاف ابن حجر هي اصطلاحات خاصة اعتمدها في هذا الكتاب وان كتابه ميسر للحفظ ميسر للحفظ وسماه بلوغ المرام من ادلة الاحكام اي انك اذا اردت ان تبلغ مرامك في ادلة الاحكام
8:00عليك ان تحفظ هذا الكتاب فمن حفظه وحفظ معه زاد المستقنع في الفقه الحنبلي فانه قد جمع بين الدليل وبين مسائله بين الدليل والمسألة من جهة الدليل والمسألة فالزاد يتعلق بمسائل الفقه والبلوغ يتعلق بادلة تلك المسائل ومن حفظ
8:20المنتقى مع الزاد فقد زاد في من جهة من جهة تتبع من جزئيات المسائل لان صاحب المنتقى روى في ملتقى في ملتقاه اربعة الاف حديث بخلاف الحافظة قد روى الف ومئتي حديث من الاحكام وبابا كاملا في في جامع بالاداب والاخلاق. فهذا الكتاب
8:40كتاب الحافظ ابن حجر من انفع الكتب المتعلقة بادلة الاحكام وقد تتابع في تصنيف هذه في تصنيف مثل هذه المصنفات فصنف ابن عبد الهادي كتابه المحرم فيما يتعلق بادلة الاحكام. وقبله المجد في اصلاح المجد شيخ الجد. عبدالسلام الحراني شيخ شيخ
9:00الاسلام وجد شيخ الاسلام ابن تيمية الف كتاب سماه المنتقى الاحكام جمع فيه ما يقارب اربعة الاف حديث. كذلك شعب عبدالوهاب الف كتابا يسمى كتاب في جمع هذه الاحكام ما يقارب اربعة الاف حجم وهو من اوسع ما كتب في هذا الباب كذلك من المتأخرين الشيخ محمد ابراهيم كتب جمع كتابا سماه صحيحا
9:20قلة الاحكام كذلك مما اقتص على الصحيح عمدة الاحكام للحافظ ابن عبد الغني المقدسي اقتص فيه على ما في البخاري ومسلم مما يتعلق بادلة الاحكام وهذه الادلة يحتاجها المسلم لمعرفة احكام الدين. يحتاج المسلم لمعرفة احكام الدين. فلا يمكن ان ان ان تأخذ حكما
9:40الا بدليل وهنا نأخذ فائدة ان على طالب العلم ان يربي نفسه ان يعرف المسائل بادلتها والا يكون ممن يلقن كلام اهل العلم تلقينا في حكم بقول فلان وفلان دون ان يعرف ادلة دون ان يعرف ادلتهم. فان هذا تقليدا وتلقينا وليس وليس
10:00ليس بطالب علم وانما طالب علمه الذي يعرف المسألة بدليلها ويتصورها مع ادلتها حتى اذا تكلم يتكلم بحجة وبرهان وبدليل اما ان قال فلان وقال فلان فهو مقلد فمقلد لغيره وناقل لفتوى غيره. اما الذي هو طالبا للعلم وساعي في تحصيله فهو الذي يعرف
10:20ادلة يعرف المسائل بادلتها ويتصور المسائل ويتصور الادلة التي استدل بها العلماء على هذه المسائل التي قالوا بها واذا قالوا احمد عجبا لمن عرف الاسناد وصحته يذهب الى رأي فلان وفلان خذوا من حيث اخذوا فينبغي طالب العلم ان يأخذ في مسائل العلم وفي احكام الشريعة ان
10:40بالادلة ويحفظ الادلة حتى اذا حكم بمسألة او قال في مسألة ان يكون معها مستحضرا للدليل. فهذا الكتاب مما يوصى وينصح طلاب العلم بحفظه ومراجعته ومعاهدته دائما. فبدأ اول ما بدأ بذلك بقوله كتاب الطهارة نعم
11:00كتاب الطهارة باب المياه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور الحل ميتته. اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال
11:20رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد. نعم. قوله رحمه الله تعالى كتاب الطهارة هذا كتاب الطهارة الكتاب مصدر كتب يكتب كتابة وسمي الكتاب كتابا لانه من باب
11:40يسمى الكتاب كتابا لاجتماع لاجتماع الابواب الفصول بين دفتيه. وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الحروف بعضها الى بعض فيصدر منها كتابة واصل واصل الكتابة والتجمع اصل الكتابة والاجتماع يقال تكتب لفلان اذا اجتمعوا وتسمى
12:00كتيبة كتيبة لاجتماع افرادها بعضهم الى بعض. فهذا اصل مسمى الكتاب. فقول كتاب الطهارة اي انه جمع في هذا الكتاب فصول وابواب تتعلق باحكام الطهارة تتعلق باحكام الطهارة هذا معنى كتاب اي جمع في هذا بين دفتي هذا الكتاب فصولا
12:21وابواب تتعلق باحكام الطهارة وهنا نقول جمع في هذا الكتاب احاديث تتعلق باحكام الطهارة حيث ان الكتاب متضمن الاحاديث النبوية وقال كتاب الطهارة اي هذا الفصل يجمع احاديثا تتكلم عن عن الطهارة واحكامها. اما الطهارة
12:41اصله من التطهر وهو التنظف والتنزه من الاقذار التنظف والتنزه من الاقذار. والطهارة طهارتان طهارة حسية وطهارة معنوية اما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشرك والنفاق والذنوب والمعاصي. وآآ وهي اعظم من الطهارة الحسية لان الله
13:01سمى المشركين نجس لانهم خلوا من الطهارة المعنوية لخبثهم ونرجاستهم بكفرهم وشركهم بالله عز وجل. فالمسلم لا ينجس لانه طاهر من جهة من جهة معناه وحكمه لانه متعلق بتوحيد الله لانه محققا لتوحيد الله ولطاعة الله عز وجل. فالمسلم لا ينقص من هذا المعنى
13:21الطهارة المعنوية هي طهارته من الكفر والشرك والمعاصي والذنوب. اما الطهارة الحسية التي هي المراد هنا وهي المقصود بها معنا. فهي الحدث وزوال الخبث وما في معناه ورفع الحدث وزوال الحدث هي رفع وزوال الخبث وما في معنى هذا والطهارة انه يرفع الحدث المانع من الصلاة ومن
13:41ما شابهها ويزيل الخبث والنجس وما في معناه بالتطهر منه. هذا اصل من الطهارة. فاصبح معنى الطهارة من جهة الطهارة الحسية نقول وتعريفها هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في معناه. فهذا ما يتعلق بهذه المسائل. واهل العلم يبتدأون بكتاب
14:01طهارة وهو جمهور وهو ما عليه جمهور العلم كالشافعية والاحداث كالاحداث والشافعي والحنابلة لان اكد واعظم شروط الصلاة هي الطهارة ودليل ذلك حديث ابو هريرة في الصحيحين قال لا يقضى الله صلاة احد اذا احدث حتى يتوضأ لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
14:21فاذا احدث المسلم لا تقبل صلاته الا بوظوء والله ويقول اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم يرافق وامسحوا برؤوس وارجلكم للكعبين. فامر بالتطهر عند القيام الى الصلاة فابتدأ العلم بكتاب الطهارة اه في اول كتبهم اما سواء المنظومة او المنثورة او ما يتعلق بالاحاديث لان
14:41الطهارة هي اكد شروط الصلاة. ومن اهل العلم من يرى الابتداء بمواقيت الصلاة كما مذهب المالكية. فيبتدأ بمواقيت لانهم يرون اكد واهم شروط الصلاة الا الذي ان عليه الجمهور هو الاقرب وهو ابتدأ البخاري لما انهى ما يتعلق بالكتاب الوحي
15:01وما يتعلق بالايمان والعلم عقب ذلك بما يتعلق بالطهارة الحسية. لما بدأ بالطهارة الحكمية والمعنوية وسلامته من الشرك وآآ اه الكفر وما يتعلق بالايمان ثم اعقبه بالعلم عقب ذلك بكتاب الطهارة المتعلق بالطهارة الحسية كذلك مسلما وتعالى
15:21بدأ بما يتعلق بالايمان ثم ثنى بعد ذلك بكتاب الطهارة ثم ثلث بكتاب الصاد ثم اتى على بقية الشوك كذلك ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ساروا على هذا المنوال على الطريقة بخلاف مالك فانه بدأ كتابه الموطأ بالمواقيت. على وجرى عليه المالكية انه يبدأ المواقيت قبل قبل غيرها من
15:41كتب اه بكتب الاحكام. فابن حجر حيث انه على مذهب الشافعية بدا على طريقة الشافعية في كتبهم. فابتدى كتاب الطهارة. ابتدى كتاب الظهر وابن عبد الهادي والملتقى في مجده والمجد في منتقاه بدأوا ايضا في كتاب كتاب الطهارة جري على موافقة للحنابلة وكذلك
16:01الاحداث يبدأون ايضا في كتبهم بكتاب الطهارة. اول قال باب المياه حيث ان ذكرنا انه كتاب وان الكتاب يجتمع على حروف وعلى على اصول وابواب بدأ باول باب وهو باب باب المياه او ما يسمى بابواب باب المياه. خص او بدأ بباب المياه
16:21بان الطهارة تكون بشيئين اما بالماء فهو الاصل واما ببدله وهو التيمم فان بدله وهو التيمم ولا شك ان الماء هو الاصل ولا ينتقل الى غير الاصل الا الا بشرط اما عدم القدرة على الماء او
16:41ادب الماء اما لعدم القدرة لفقده او لعدم الماء للعجز عنه او لضرر يلحق لا يلحق المستخدم له. فقال باب المياه لان اعظم لان لان الماء هو هو هو الوحيد الذي يرفع الحدث هو الوحي الذي يرفع الحدث من المائعات فلا يرفع الحدث غيره
17:01من المائعات لا نبيذ ولا غيرها الصحيح اما غير النبيل اما غير النبي فهو محل اجماع واتفاق من العلم انه لا يتوضأ المسلم بغير النبي هذا محل اجماع والا ووقع الخلاف في النبيذ عند بعض اهل العلم فاهل الرأي يجوزون الوضوء بالنبيذ وعامة اهل العلم وجمهورهم يمنعون من الوضوء به
17:21فحري المسلم ان يعرف احكام المياه وما هو الماء الذي يجوز تطهر به وما لا يجوز؟ حتى تحصل بالطهارة. فبدأ رحمه تعالى بباب المياه آآ معرفة احكام المياه ثم ذكر اعظم هذه المياه سعة وكثرة ووجودا. فذلك ما يتعلق بماء
17:41البحر حيث ان ماء البحار هي اكثر المياه وجودا واكثرها اتساعا وكثرة فلابد المسلم ان يعرف احكام هذا الماء ماء البحر حيث انه هو الاكثر وهو وهو الاكثر من جهة الوجود والاكثر ايضا من جهة الكثرة والسعة والجهل بمثل هذا
18:01الماء وعدم معرفة حكمه جهل عظيم يعاوي به جاهله. فلما ذكر احكام المياه ذكر في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال في قال قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث اخرجه الاربعة
18:21وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. هذا الحديث حديث في البحر هو له قصة. وذاك ان رجلا سأل النبي قال نركب البحر ومعنا القليل والماء افنتوضأ به؟ فقال وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اول هذا الحديث اه جاء من طريق ابي هريرة
18:41رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق جابر ابن عبد الله من طريق انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الا ان كل ما جاء عن غير ابي هريرة فانه لا يصح
18:51النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر انه من قوم بكر الصديق لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحيح انه ضعيف وفيها
19:01فيها باب يزيد فيها ابان ابن ابي عياش وهو متروك الحديث. فلا يفرح به. وهذا الحديث جاء من طريق آآ عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من من بني من ال الازرق او من بني من بني ال الازرق عن عبد الله
19:21العبدالله من بني مدلج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد اعل هذا الحديث اعل له ابن القطار الفاسي وعله ايضا ان دقيق العيد. وصححه كبار الائمة فصححه البخاري
19:41وابن حزم وصححه الترمذي وصححه ابن عبد البر وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وصححه جمع من الحفاظ ولا يعرف من ضعفه الا ابن الا الا اه ابن القطان. وكذلك عله دقيق العيد. وعله ابن القطان بجهالة
20:01سعيد بن سلمة وينقل ذلك ايضا عن الامام الشافعي انه قال سعيد بن سلمة لا يعرف انه جهل حاله. وآآ سلمة عله ابن الخطاب انه مجهول ولعل ايضا بان ان الرجل الذي هو الذي هو الذي هو رواه عن ابو هريرة انه ايضا فيه جهالة. وايضا اختلف في
20:21ارساله ووصله لعل العلة بثلاث علل. العلة الاولى بجهاد سعيد بن سلمة والعلة الثانية من رجل الذي هو روى عن ابي هريرة علة ابي جهالة ايضا والعلة الثالثة الاختلاف بين وصله وارساله. والصحيح ان سعيد ابن سلمة قد وثقه النسائي. ولم يتفرد بهذا الحديث فقد
20:41تابعوا اذا الجلاح ابو كثير. الجلاح ابن عبد الله ابو كثير. تابع سيد سلبة. فانتفت علة جهالته. وقد وثقه النسائي. اما العلة الثانية فان الراوي الذي هو الذي روى عن ابي هريرة الصحيح انه روى عنه اثنان روى عنه يحيى بن سعيد روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري وروى عنه ايضا
21:01سعيد بن سلمة فارتفت جهالة عينه وقد آآ قد حسن قد صح حديثه غير واحد من الائمة تصحيح احاديثه وتصحيح حديثه يدل على توثيقه. واما الاختلاف في ارساله فقد خالف هذا الرجل خالف سعيد بن سلمة خالف يحيى بن سعيد الانصاري
21:21فرواه فرواه مرسلا رواه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الدار قطني الاختلاف عليهم سعيد فمرة يرويه عن رجل عن ابي هريرة يروي عن رجل عن ابيه. مرة يروي عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يرويه عن رجل عن عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الدارقطني ان اجود
21:41لو احسن احسن طريق لهذا الحديث ما رواه مالك عن صفاء بن سليم عن سعيد بن سلمة عن الرجل الذي هو عبد الله عن ابي هريرة وقد صح الدار هذا الحديث. فالحديث صحيح انه صحيح وان ما اعل به ليس آآ بتعليل. وان تضعيف ابن القطان لا
22:01التفت اليه وقد صححه كبار وقد صحه كبار الائمة وقد صححه كبار الائمة. كما ذكر هنا صاحب الترمذي والحاكم ابن المذنب والطحاوي البغض الخطابي وغيرهم كثير. فالحديث صحيح ولا علة فيه. هذا الحديث
22:18يدل على ان البحر طهور. ان البحر طهور. وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم. عليه عامة اهل العلم. وقد وقع في الاول خلاف بين الصحابة. فذهب ابن عمر وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر الى ان البحر لا يتوضأ به. وان
22:38ان من عدم الماء وجد البحر انه يتيمم. جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى عقبة فيما روى قتادة عن عقبة بن صحباء ابن عمر. فيما رواه قتادة عن ابي ايوب عبد الله
22:48ابن عمر انهما حفتيا بذلك انه يتيمم ولا يتوضأ بماء البحر. وجاء عن سعيد المسيب وعن ابي وعن ابراهيم النخعي ان انهم يفضلون الماء العذب على الماء على ماء البحر وانه لا يتوضأ منه الا عند الحاجة. والصحيح ان قول النبي وسلم
23:08قدم على قول هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان البحر طهور ماؤه يحل ميتته. وقد افتى بذلك ايضا كبار اصحابه بذلك ابو بكر الصديق فيما رواه ابن ابي شيبة عن ابي الطفيل عن ابي بكر الصديق وافتى بذلك ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافتى بذلك ايضا ابن عباس وافتى بذلك جاء ابن عبد الله وعلي
23:28ابي طالب وجمع من الصحابة كلهم يفتي بان البحر طهور وان الوضوء منه جائز ولا حرج فيه. وبهذا انعقد الاتفاق بين الائمة انعقد الاتفاق بين ائمة وانعقد الامام على ذلك على ان البحر طهور. وان ما سبق من خلاف قد انتهى ويذكر هذا مثالا
23:48فيمن عقد الاجماع فيه بعد خلاف في من عقد فيه الاجماع بعد خلافه اجمع العلم على ان البحر طهور وان الوضوء به وان الوضوء به جائز وان الوضوء بجهاز ورد حديث عن عبد الله ابن عمر انه قال لا لا يركبن البحر الا غازيا او حاجا معتمرا فان تحت البحر
24:08دينار وتحت النار بحر وجاء موقوفا عنه انه منع الوضوء منه الا ان الحديث مرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلسل بالمجاهيل وهو حيث منكر ضعفه البخاري وغير واحد فلا يصح هذا الحديث. والمحفوظ في هذا الحديث ان البحر طهور وان ميتته حلال وان ميتته حلال. وفي هذا
24:28الحديث مسائل كثيرة. المسألة الاولى انه يجوز ركوب البحر يجوز ركوب البحر وآآ وبهذا قال عامة اهل العلم وانما يمنع منه عند هيجانه وخوف الظرر به فاذا هاج البحر وخشي وخشي
24:45من ركوبه الظرر او علم انه سيهلك بركوبه فان المسلم يمنع من ركوبه والحالة هذه اذا هاج وعلم ان من ركب البحر في تلك الحالة انه يغرق يقول لا يجوز له ان يركض. اما في عدم في عدم ذلك فالاصل الجواز. وقد جاء عن بعض السلف انه منع من ركوب البحر الا يكون حاج
25:05ومعتمرا او غازيا ومنهم من قال ان المرأة تمنع من ركوب البحر على الخصوص لان في ركوبها مدعاة الى تكشف عورتها عند قضاء حاجته ولرؤية الرجال والعراة وهذا مدعاة لفتنته والصحيح ان ركوب البحر جائز مطلقا للرجال والنساء بشروط بشرط ان ان لا يركب حالها يا جانه وحال الخشية
25:25من الغرق في ركوبه واما مسألة النساء فان حكمها حكم الرجل خاصة في هذه الازمنة فان السفن قد قد اختلفت عن آآ الزمن الاول لوجود غرف خاصة ولوجود اماكن لقضاء الحاجة. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قوله
25:43عندما سئل عن ماء البحر انا نحن مع قليل الماء انتوضأ به؟ قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة. فهنا اجاه وسلم باكثر مما سأل عنه السائل وذلك لفائدة ولحاجة السائل لمعرفة هذه الاحكام الزائدة فان فان من جهل حكم الوضوء من ماء البحر
26:03حرق من باب يوم يجهل حكم اكل ميتته. فالنبي صلى الله عليه وسلم افاد من فائدة اخرى وهي ان ماءه طهور. وان ميتته حلال وان ميتته وان ميتته حلال. فهذه زيادة من جهة الفائدة ومن جهة الحاجة. فالرسم زاده من جهة حاجته لذلك ومن جهة افادته
26:23والا الاصل ان مسؤول اذا سئل ان يجيب قدر السؤال ولا يزع ذلك من باب ادب من باب ادب الاستفتاء لكن لما كانت هناك حاجة زائدة وملحة ان يعرف السائل مثل هذا الحكم زاد النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه ما ذكر في قوله والطهور ماؤه
26:43تقل ميتته. المسألة الثالثة ان ان البحر مع تغيره بالملح ان ذلك لا يسلبه الطهورية. فكل ماء نزل من السماء وبقي او بقي على خلقته التي خلقه الله جل وعلا فانه طهور. ولذلك عرف اهل العلم الطهور وكل ماء آآ كل ماء بقي على خلقته التي خلقها الله
27:03عز وجل عليه سواء نزل من السماء او نبع من الارض او جرى في الانهار فانه يسمى فانه يسمى طهور فانه يسمى طهور. فيدخل في هذا المعنى ماء البحر وكونهم مالحا نقول هذا من طبيعته وهذا من اصل خلقته. وعلى هذا نقول لو ان ما ان غير بالملح نقول الصحيح انه وان غير بالملح
27:23وبقي عليه اسم الماء لجريانه فانه يسمى طهور ولو كان مالحا. وهذه المسألة فيها خلاف فمنهم من يمنع من من التطهي والماء الذي تغير طعمه بطاهر والصحيح انه لا يمنع منه ما دام اسم الماء باقيا عليه والماء يجري على العضو مع وجود الملح
27:43فنقول ماء البحر طهور. المسألة الثالثة قوله في البحر هو الحل ميتته. هذه المسألة يتعلق بمسألة ميتة البحر. فقول الحلم وفاد ان ما يصاد ان ما يصاد فيه فهو من باب اولى انه من باب اولى احل. لانه اذا كانت الميتة حلال في البحر فمن باب اولى ما يصيده
28:03المسلم ويذبحه من صيد البحر انه جائز ومباح من باب اولى. حيث نبه على الميتة ليبين ان ما صيده فهو من باب اولى انه حلال في اكله. وقد وقع خلال العلم في مسألة ميتة البحر. وفي حكم مأكول البحر. فهل كل ما في البحر يؤكل ويجوز اكله؟ بعلم من قال انه يجوز اكل ما
28:25في البحر الا الا كلب البحر لمشابهته لاسم كلب البر. فيمنع منه وما ايضا ومنع بعضهم ما يتعلق بما يشابه الانسان حرمة الانسان. ومنهم من منع من اه كل من التمساح والظفدع. وكلب البحر. والصحيح في ذلك ان
28:45ما كان من مأكولات البحر. ولم يكن ضارا ولم يكن مستخبثا انه جائز. كل ما كان من مأكولات البحر ولم يكن ضارا ولم يكن مستخبثا فانه يجوز اكله. اما التمساح
29:00والضفدع وما شابه ذلك فانه لا يسمى مأكولا بحريا لانه يسكن البر ويسكن البحر. فهو يغلب عليه جان البر لجانب يغلب جايب الحظر لانه من البرو ثم يعاد الى معرفة حكمه. فان كان من من السباع حرم اكله كالتمساح فانه ذونات فلا يجوز اكله
29:20واما الضفدع فلا يجوز لانه من المستخبثات ولان رسمناها عن قتله فان فان نقنقته تسبيح. فيبقى ان حكم الضفدع لا يجوز لنهيه صلى الله عليه عن قتله. واما التمساح فلانه فلانه ذباب. اما كلب البحر فانه ايضا يعيش في البر ويعيش في البحر فلا يأخذ احكام البحر. واما
29:40يعيش البحر ويموت فيه فانه فانه يؤكل ويجوز اكله في قول عامة اهل العلم فيجوز الاكل عند عامة اهل العلم. واما اه آآ الضار المستخبث كالحيات تضر تضر اكلها فانه لا يجوز للمضرة وكذلك المستخبثات كالحشرات يكون التي مستخبثات يستخبثها
30:00وتراها من الخبائث لا يجوز اكلها ايضا بهذا المعنى. وما على ذلك فانه يبقى في دائرة الاباحة. قال هو الطهور ماء ميتته. قوله آآ في ايضا في هذا الباب يتعلق مسائل. وهي مسألة آآ المياه تنقسم المياه واقسامها. المياه يقسمها
30:20العلم الى اقسام فمنهم من يقسمها الى ثلاث اقسام كما هو قول الجمهور جمهور الائمة الى ان الماء ينقسم الى اقسام طهور وطاهر ونجس. ويعرفه الطهور ما عرفناه وسابقا انه كلما نزل بقي على خلقته التي خلقها الله عليها سواء نبع من من الارض او جرى او جرى في الانهار او
30:40او نزل من السماء فيسمى طهور. واما الطاهر فهو ما سلب احد اوصافه بشيء طاهر. ويلحق في ذاك جميع البائعات يلحق بذلك ايضا جميع البائعات فانه يسمى طاهر ويلحق ويلحق بعضهم بالطاهر ما ما استعمل
31:00في رفع حدث او ما يسمونه طاهرا بعظهم يسميه طاهر وبعظهم ينقله الى النجس. واما النجس هو ما تغيره احد اوصافه نجاسة تقع فيه ومن اهل العلم من يذهب الى ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس طهور ونجس. فكل ما ان بقي على خلقته وبقي اسم الماء عليه ولم
31:20لم يتغير احد واوصى بنجاسة فانه يسمى طهور. فانه يسمى طهور وهذا جاء عن رواية الامام احمد. ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قال ببعض قال به بعض الاحناف وهو الصحيح وهو الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. فالطهور هو كل ماء بقي عليه اسم الماء ولم
31:40تغير احد واوصى بنجاسة فانه يسمى طهور. اما اذا سلب اسم الماء كان يكون ماء ورد او ماء باقي ماء او مرق او شاي وما شابه ذلك فانه ينتقم من الطهورية الى الى الطاهر. فانه ينتقم من الطهور الى الطاهر. واما يتغير احد اوصاه بنجاسة فانه يسمى يسمى
32:00نجس ولا يسمى لا طهور ولا طاهر. اذا نقول الفرق بين الطهر والطاهر ان الطهور هو ما بقي عليه من الماء ولم يتغير وصفه بنجاسة تقع فيه وان الطاهر عندما يقول هو الطاهر هو كل سائل غير الماء. كل كل مايع او سائل غير الماء فانه يسمى طاهر ولا يسمى ولا
32:20يسمى طهور وقولنا انه طاهر لانه لا لا يتطهر به في رفع الحدث. ومن خصائص الماء ان هو الذي يرفع الحدث وحده وكل باع غيره فانه لا يرفع يدك كما ذكرت سابقا والخلاف وقع في النميم والصحيح انه لا يجوز الوضوء ايضا بالنبيذ والحيث الوارد في ناحية ابن مسعود انه قال
32:40طيبة ماء طهور هو حديث منكر وباطل. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف على هذا الحديث والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.