الدرس 13 | شرح المحرر في الحديث | كتاب الزكاة | للشيخ خالد الفليج ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ
0:06الحمد لله قرأت الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى بكتاب صدقة التطوع قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
0:28قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض
0:53لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا وفي رواية من بيت زوجها متفق عليه. هذا الحديث كما ذكر ابن عبد الهادي قد اخرجه البخاري ومسلم من طريق ابي وائل عن مسروق
1:10عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المرء اذا انفقت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء ان المرأة
1:30لها ان تنفق من بيت زوجها مما جرت العادة بالاذن فيه بان الابن العرفي ينزل منزلة الابن الحقيقي والناس يتعارفون فيما بينهم ان انفسهم تتسامح بالشيء اليسير من الطعام تتسامح بالشي اليسير من الطعام
1:56كالتمر مثلا او الخبز او الشعير او البر الشيء اليسير لا بأس ان تنفق المرأة من بيت زوجها وهذا ما تعارف الناس عليه وهذه المسألة تجول مسألة هل يجوز للمرأة
2:14ان تنفق من بيت زوجها هل يجوز للمرأة ان تنفق من بيت زوجها اي من مال زوجها قال لها ان تنفق هذه المسألة تحرر يقال فيها اولا ان ما كان له شأن
2:33من المال كالذهب والفضة التي هي للزوج ولم يعهد ان يأذن الزوج بالنفقة فيها فلا يجوز المرأة لا يجوز للمرأة والحالة هذه ان تنفقه لا يجبره ان تنفق من المال الذي له شأن عند الزوج الا باذنه
2:53الحالة الثانية المسألة الثانية هذي ما هذا الامر الاول ايضا اذا منع الزوج من النفقة ولها زوجته ان تنفق من ما له سواء كان يسيرا او كثيرا فلا يجوز للمرأة ايضا ان تنفق
3:14هذا يضم يحل اتفاق الحالة الثالثة ان يأذن لها الزوج بان تنفق من ماله ما شاءت ما شاءت سواء كان يسيرا او كثيرا فلها ان تنفق وتؤجر على ذلك الحالة الرابعة
3:34لم يأذن الزوج ولم يمنع وهذه مسألتنا هنا فيها روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى وهي المشهور وهي المشهورة عن الذي عليها اكثر كلام العلماء ان لها ان تنفق فيما تسامحت فيه النفوس
3:59وتعارف الناس عليه في بذله وحجة من قال ذلك هو هذا الحديث حجة من قال ذلك حجة حجتها للحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها
4:17غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة لها اجر اذا انفقت من بيت زوجها وليس هناك اذن مسبق ولكنها انفقت بشرط غير مفسدة
4:36اذا كان وجه الافساد او على وجه اهلاك مال الرجل فان ذلك لا يجوز الرواية الثانية لا يجوز للمرأة ان تنفق من مال زوجها سواء كان كثيرا او قليلا الا باذنه
4:53واحتج من قال بهذا القول وهي وهي رواية عن احمد تج بحديث اسماعيل بن عياش عن شو راح بين ابن المسلم الخولاني عن ابي امامة الباهل رضي الله تعالى عنه
5:08ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام حجة الوداع قال لا تنفق المرء لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها لا تنفق المرأة لا تنفق امرأة من بيت زوجها لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها
5:27الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك افضل ابوالنا ذاك افضل اموالنا فهذا الحديث الذي رواه الترمذي ورواه اهل السنن يدل على ان المرأة لا تنفق من بيت زوجها
5:48الا باذنه والحديث مداره على اسماء ابن عياش انشرح به المسلم الخولاني عن ابي امامة الباهري رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث حيث وقع ما يخالفه فلا شك ان الاصوب والاصح ما جاء في الصحيحين
6:10ويجمع بين الحديثين ان حديث ابي امامة رضي الله تعالى يحمل على فرضية صحته لان فيها مسلم اشرحه لمسلم الخولاني هذا وقد ظعفه ابن معين ووثقه غيره ولذا قال الحافظ فيه
6:29تدوق فيه لين صدوق فيه لين فعلى هذا يقول هذا الحديث اضعف مما في الصحيحين باحاديث بحديث البخاري ومسلم جاء من طريقي من طريق آآ من طريق سفيان عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة
6:49وجاء ايضا من طريق شعبة على المرة عن ابي وائل عن عائشة والصواب انه من رواية مسروق عن عائشة وليس من طريق ابي وائل عن عائشة بينهما مسروق نجدع ابو عائشة
7:04هو الذي يرويه عن عائشة ويرويه عنه شقيق ابن سلمة ابو وائل رضي الله تعالى عنه فيحمل حديث ابي امامة اذا كان اذا سبق النهي من الزوج الا تنفقه فاذا سبق النهي فليس لها ان تنفق لا صغير ولا كثير
7:25ولا قليل لا صغير ولا كبير ولا قليل ولا كثير ويحمل حديث عائشة الا اذا علم اذا لم يسبق النهي وعلم انه يتسامح بذلك فاذا انفقت والحالة هذه فلا بأس
7:43اذن تحريرها للقال اذا بدأ فلا يجوز واذا اذن واذا اذن جاز واذا لم يمنع ولم يأذن فهي التفصيل. ان كان ما له قيمة فانه لا يجوز الا باذنه. واذا كان على وجه الافساد فلا يجوز ايضا
8:02وانما يجوز ما تسامحت به النفوس وبذلت ويكون الاذن العرفي ينزل منزلة الاذن الحقيقي هذا ما يتعلق من المساهمة. اما ايضا من المسالك في هذا الحديث مسألة ان العبد يؤجر
8:21وان لم وان لم ينوي وان لم ينوي العمل فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة هناك كاسب وهناك خازن وهناك منفق
8:41قد يكون الزوج كسب هذا المال ولم ينوي الصدقة به ويقول الخاذل خزله وجمعه ولم يدر الصدقة به. وانما هو خازن خازن امين الذي انفق من هؤلاء الثلاثة هي من؟ هي المرأة. المرأة هي التي انفقت
9:00والاصل الاصل ان الذي يؤجر هو الذي عبد فالمرأة تؤجر في هذا العمل لكن ما يشكل ان المرأة انفقت من غير مالها فان فقدت من غير مالها وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لها اجره
9:21وللزوج اجره بما كسب وللخازن اجره الخازن جاء في حديث اخر هو الذي يعطي ونفسه طيبة من يعطي ونفسه طيبة الخازن الامين هو الذي يعطي ونفسه طيبة الخازن الامين احد المتصدق احد المتصدقين
9:42مثل ما مر بنعم موسى في السهم الذي السهم الذي يصنع مصانعه يؤجر والرابي به ايضا يؤجر الصالح يؤجر والرابي به يؤجر اذا احتسب الصادع واذا رمى المحتسب ايضا منذ ينال ذلك
10:00على هذا يقال ان الرجل انما اجر هنا في حالة واحدة وهي حالة كسبه اذا انفقت المرأة من كسب زوجها اجر الزوج على كسبه اي ان هذا المال الذي خرج هو مال من؟ ومال الزوج
10:18فيكون فقط فيكون اجره من جهة ان هذا المال الذي تصدق به ومال الزوج حتى ولو لم ينوي حتى ولو لم ينوي ذلك فانه يؤجر على ماله الذي اخرجته تلك المرأة
10:32ولذا يقال صدقة المرأة من دار زوجها فيه منفعة منفعة للزوجة ومنفعة ايضا للزوج فهذا الذي يبقى ولذا اه المال الذي يبقى وينفع صاحبه هو الذي تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم
10:52لما سأل عائشة عن شاة قال وتواضع سنة ان يتصدق بها قالت قال ما بقي منها قالت بقي كذا وكذا. قال بل بقيت كلها واكلنا هذا بمعنى الذي بقي هو الذي قدمناه
11:11الذي بقي هو الذي قدمناه فكل مال تتصدق به فهو الذي يبقى لك عند الله عز وجل اما الذي تأكله بيفنى وتشربه فيفنى وتلبسه فيبلى فهذا اخذت اخذت حقك منه في هذه الحياة. اما اللي تصدقت به وبذلته
11:32فهو الذي يبقى لك عند الله عز وجل اذا المرأة تؤجر على نفقتها والرجل يؤجر على ماله والخازن الذي اخرج ذلك المال واعطاه الزوج عن طيب نفس منه يؤجر ايضا على خزانته وعلى طيب نفسه
11:51يؤجر على ذلك هذا هذا هو آآ هذا الحديث يدل على هذا المعنى يجر ايضا هذا الحديث الى مسألة اخرى وهي مسألة آآ هل يجوز للمرأة ان تنفق من مالها
12:09بغير اذن زوجها نتأمل البراءة لها بال قال لها ان تنفق من مالها بغير اذن زوجها اختلف العلماء ايضا في ذلك فمنهم من ذهب الى ان المرأة لاجلها ان تنفق فيما زاد على الثلث
12:27الا باذن زوجها واحتجوا بحديث رواه حسين المعلم عن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المرأة ان تنفق من مالها الا باذن فيما فوق الثلث بمعنى الا ان ليس لها ان تنفق الا بين زوجها
12:46ولما تصدقت امرأة كعب بن مالك واخوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الصدقة قال ااذن بذلك الكعب؟ قالت نعم فسألك عبد؟ فقال نعم. فافضل صدقتها
12:58فاخذوا بهذه الاحاديث عند المرأة لا تنفق من مال زوجها الا باذنه وذهب جماهير العلماء الى ان المرأة لها ان تنفق من مال تنفق من مالها دون استئذان زوجها لان لها حق الملك وهي مالكة لهذا المال
13:16فليس لزوجها عليه سبيل وليس لزوجها عليه حجر الا الا ان يكون ذلك من باب الا ان تكون بذاك مفسدة فالمفسد لماله والمسلم في ماله قد يحجر عليه من جهة اوليائه
13:33وبهذا قال جماهير العلماء واحتجوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأبى النساء يتصدقن ان يتصدقن من حليهن واصبح النساء النساء في ذلك الوقت يتصدقن بهذه تتصدق بخلخالها وهذي بفتخها وهذه بخاتمها
13:52ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوا ازواجكم حتى تنفقوا فعلى هذا يقال القول الراجح في هو قول الجمهور لكن مع ذلك يقال الاحسن للمرأة الا اذا اردت ان تخرج مالا كثيرا
14:09ان تستأذن زوجها من باب وعاشروا من باب المعاشر المعروف من باب المعاشرة بالمعروف ولان الزوج قد يكون احق بهذا المال من غيره كونوا احق بهذا المال من غيره. لكن نقول حديث عن شعيب
14:25لا يمكن ان يعارض بهما في الصحيحين واحاديث نفقة المرأة من بيت من مالها هي في الصحيح ويتعارض حديث ابي شعيب عن ابيه عن جده بما هو في الصحيحين فان الاصل انه يرد وقد ذكرنا سابقا
14:42ان احاديث عن ابيه عن جده انها لا بأس بها يتفرد باصل لا يشاركه فيه غيره وما لم يخالف احاديث الثقات فاذا حصت المخالفة والتفرد فاننا نحكم على حديثه بالنكارة
14:58او بانه يعلم وهذا منها هذا منها واما حديث ابي حديث كعب بن مالك وهو حي ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يتعلق بمسألة بمسألة صدقة المرأة من مالها
15:18من مالها اذا تصدقت من مالها فهذا ما ذكرناه هو الراجح هذا هو الراجح ذكرنا ان الرسول قال لا يد امرأتي العطية الا باذن زوجها وحديث لا يجبر عطية لابن زوجه يحتمل ايضا اي شيء
15:38يحتمل العطية من مال الزوج العطية التي هي من مال الزوج فقوله لا يحل لامرأة او لا يجوز امرأة عطية الا باذن زوجها قد يقال ان المراد بن عطية هنا
15:55عطيتها من مال الزوج واما من مالها فلا بأس بذلك اذا ايضا هذا الحديث لا يمكن ان يعارض به غير الصحيح فهو حديث يقول انا انه حديث صحيح ويكون موافقا لحديث
16:11ان المرأة لا تنفق من مال زوجها الا باذنه وهذا ذكرنا المسألة سابقا هناك حديث اخر يذكرونه ايضا وهو حديث آآ يأتي حديث اخر وحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه لم يقبل لم يقبل حتى يأذن الزوج
16:33اذا حديث ابو شعيب لا يجوز امرأة عطية الا باذن زوجها المراد به المراد به اعط مال زوجها واما مالها فالصحيح انه لا بأس وعلى هذا يقول لا تعارض لا تعود الى الحديثين لا تعارض
16:51بين الحديثين جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن نواف قال اخبرني ليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن ابيه عن جده ان جدته خيرة
17:19امرأة كعب ابن ما لك اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي الله فقالت اني تصدقت بهذا. فقال وسلم لا يجد المرأة في مالها الا باذن زوجها. هذا النص
17:30لا يجوز للمرأة في مالها الا باذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم فلا اسلم الى كعب فقال هل اذنت لي خيرا؟ قال نعم. فقبله رسولنا صلى الله عليه وسلم
17:44هذا الحديث لو صح فكان هو الحجة لكن الحديث كما ذكرت لا يصح لان مداره على مجاهيل. فعبدالله ابن يحيى هذا مجهول وابوه ايضا مجهول وجده ايضا هو عبد الله به الانصار يعني هو اسمه ايضا لا يعرف
18:07الا ان يكون محمد ابن كعب مالك فهذا ابن صحابي وهو معروف لكن يبقى ان عبد الله ابن يحيى مجهول والده ايضا مجهول عبد الله بن يحيى الانصاري السلمي. بن كعب بن مالك
18:21وابوه يحيى هذا يحيى هذا ايضا هو يحيى الانصار السلمي مجهول ايضا الحي مسلسل بالمجاهي وقد تفرد به ابن ماجة رحمه الله تعالى ورد به ابن ماجة فالحديث الحديث معلم بهذه
18:42العلة اذا على قول الجمهور على قول الجمهور ان المرأة ان المرأة لها ان تنفق من مالها كيف شاءت تنفق الالهة كيبشات ولا تحتاج الى استئذان زوجها ويحمل حديث لا حديث لا يجوز امرأة في مالها
19:07آآ الا بان الزوجة اذا هو ملك عصمتها. هذا الحديث ايضا جاء عند ابن ماجة بلفظ قال ابو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
19:18لا يجوز لامرأة في مالها زيادة في مالها الا باذن زوجها اذا هو ملك عصمتها هذه اللفظة هذه اللفظة آآ طواها المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح الابناوي ابو عبد الله ابو يحيى المكي
19:37هو ضعيف الحديث هو ضعيف الحديث ظعفه غير اهل الائمة قال فيه قال فيه النعيم ضعيف وكذلك ايضا قال مسلم في الضعفاء انه اذا قال ابو حاتم ايظا قليل الحديث كذا قال ابو زرعة فهو
20:01ضعيف الحديث وقد خالفه من؟ حسين المعلم فرواه بلفظ لايز امرأة العطية وليس فيها لفظة بمالها وانما لفظة حسين المعلم لا يجوز لامرأة لا يجوز امرأة عطية الا باذن زوجها
20:20فحديث حسين المعلم عن ابي عن جد هو الصحيح وحديث المثنى بن الصباح على عمو شعيب عن ابيه عن جده لا يجوز لا لا يجوز امرأة في ماله اذا ملك اذا ملك زوجها عصمتها هذا نقول الصواب
20:38ان فيه هذا الاختلاف. فمرة يروى لامرأة عطية ومرة يروى لا يجوز امرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها فجاء من طريق المثنى بن صباح وجاء ايضا من طريق داود بن ابي هند
20:54وجاء ايضا من طريق حبيب معلم اذا حبيب معلم وداوود نبي هند وكذلك المثنى بن الصباح يذكر لفظة لامرأة في مالها وحسين المعلم يرويه لا يحيي امرأة عطية الا باذن زوجها
21:11واذا نظرنا في هذا الحديث رأينا ان الموافق لاحاديث لقول الجمهور والاحاديث الصحيحة ان اه ان ان الصحيح هو قوله عطية في عطية الا باذن زوجها وليس فيه ما في مالها
21:29فهذا هو الصواب الذي رواه حسين المعلم عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده فهو اوثق من رواه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد امرأة عطية الا باذن زوجها
21:42اذا حديث ابو شعيب وقع فيه اختلاف يلا فيرويه حسين المعلم بلفظ عطية ويرويه حبيب معلم وداودن بهند والمثنى بن الصباح بن شعيب عن ابيه عن جده لازم امرأة في مالها
21:59اذا تصرف مالها اذا ملك زوج عصمتها. لا يجوز امرأة امر في مالها لا يجب المرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها وهذه الرواية تقول الصحيح انها خطأ والمحفوظ رواية
22:18حسين المعلم لا يا المرأة عطية الا باذن زوجها حتى تتوافق الاحاديث وتجتمع فهذا هو القول الراجح وهو الصوم ان المرأة يجوز لها ان تنفق ان تنفق من مالها ولا يستأذن زوجها في ذلك
22:43اجاز بعضهم انها تتصرف فيما دون الثلث تتصرف فيما دون الثلث يعني يجوز للمرأة ان تتصرف فيما دون الثلث فهذه الحيطة هذه مسألة اذا مسألة هل يجوز للمرأة ان تنفق
23:06من مالها دون اذن زوجها نقول الصحيح لها ذلك وحديث عن شعيب عن ابيه عن جده الصواب فيه لفظ حسين المعلم ولفظه لا يدمرات العطية الا باذن زوجها وتحمل عليه شيء
23:21على بال الزوج وامرها التأدب بهند وحبيب معلم وكذلك اه مثنى بن الصباح لفظة مالها نقول هذه فيها نكارة. والصواب ما وافق رواية فوافق ووافق احاديث الاحاديث الصحيحة هو الذي يقبل
23:39هذه المسألة الاخرى ثم قال بعد ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى ثم انسلط فوعد الناس وامرهم بالصدقة
23:55فقال ايها الناس تصدقوا. ايها الناس تصدقوا تضرع النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار. فقلن وما ذاك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير
24:14رواه البخاري من طريق زيد من طريق اه عياض بن عبدالله بن الصرح عن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه جاء من طريق ابن ابي مريم اخبر محمد بن جعفر قال اخبرنا زيد
24:27عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والحي فيه قصة طويلة ان النبي خاطب الناس يوم العيد ثم قال ايها الناس تصدقوا ثم اتى النساء
24:42فامرهن بالصدقة فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار ولا شك ان اكثر اهل النار النساء كما ان اكثر اهل الجنة ايضا النساء فالنساء هن اكثر الدارين
25:01اكثر الدارين في الجنة واكثرهم ايضا في النار الا انها في الجنة يكثرها الحور العين وفي النار هي التي تكفر اهل النار. نسأل الله العافية والسلامة ولاجل هذا امرهن النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء الصدقة
25:22وبهذا دلالة واضحة على فضل الصدقة وان الصدقة تطفئ غضب الرب وان الصدقة تقي من مصارع السوء وان الصدقة ايضا تحجبك عن النار لذا قال وسلم كما جاء في حديث عن ابن حاتم رضي الله تعالى عنه
25:40قال اتق النار اتق النار ولو بشق ولو بشق تمرة وكلما اكثر المسلم الصدقة كلما اكثر الوقاية من النار كلما اكثر الوقاية من النار فلاجل هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يتصدقن
26:01بان اسباب دخول النار منهن كثيرة من ذلك كثرة لعنهم انهن يكثرن اللعب وقد جاء في الحديث الاخر اكثر ما يدخل النار الاجوف الفم والفرج فالفم يدخل فيه السب واللعن والغيبة والنميمة والكذب والبهتان
26:26هذا كله مما يخرج من اللسان والفرج اعوذ بالله يدخل فيه الزنا والفواحش والفواحش فهذا ايضا مما يسبب دخول النار وقوله ايضا تكثرن اللعن وتكفرن العشير ان المرأة تكفر عشيرة
26:48ولو احسن له ولو احسن لها دهره كله لقالت له ما رأيت منك خيرا قط فهذا يظن من الجحود ومن كفر النعمة ومن كفران العشير فاذا كان كذلك فان هذه اسباب
27:05من اسباب دخول النار فعلى المرأة ان تتوقى النار بالصدقة اولا تتوب الى الله عز وجل من هذه الامور التي هي سبب من اسباب دخول النار وايضا ان تكثر من الصدقة
27:20حتى يقيها الله عز وجل من عذاب النار وخاتم ابن عبد الهادي وخاتم ابن عبد الهادي هذا بهذا الباب من باب حث المسلمين على الصدقة دائما وان يتصدقوا ولا يتقال له شيء في صدقته
27:37لا يلزم يكون الصدقة بالذهب والورق لو تصدقت بتمرة ولذلك مر بنا ان ابا الخير كاد لا يمر يوم ليتصدق حتى انه اذا لم يجد شيئا تصدق ببصره من باب الا يفوته شيء
27:55ان لا يفوته عمل الخير في جميع ايامه وان يكون له في كل يوم صدقة. وقد مر بنا ايضا ان العبد في ظل صدقته يوم القيامة. في ظل صدقته. فكلما كانت الصدقة اعظم
28:10كلما كان الظل اعظم ففوائد الصدقة كثيرة فوائدها في الدنيا انها تقي مصارع السوء وتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وايضا آآ من فوائده ايضا انها تقي من عذاب النار. انها تقي من عذاب النار
28:34وانها تقي من اهوال يوم القيامة فليحرص المسلم دائما على ان يتصدق الا يمضي عليه يوم الا وهو متصدق به ذكر ايضا ذكر عبد الهادي الحديث مطولا قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
28:58قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلون ثم انصرف وعظ الناس امرهم بالصدقة قال ايها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء
29:10تصدقنا تصدقنا فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقلنا وما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن
29:29يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار الى منزله جاءته جاءت زينب امرأة عبدالله بن مسعود يستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقيل فقال اي الزيالب فقيل امرأة ابن مسعود
29:48فقال نعم ائذنوا لها فاذن لها فقالت يا نبي الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي كلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه ولده احق من تصدقت به عليهم
30:09فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري ايضا هذا يساق هنا ان المرء يجوز لها ان تتصدق بمالها ولا يشترط لصدقتها
30:29اذن زوجها اذا الحديث عن ابيه عن جده حتى نصححه لابد ان نقول فيه لا يجبرات العطية الا باذن زوجها اذا كانت العطية من مال الزوج. اما اذا كان من مالها
30:44فلا بأس وان لفظة في مالها من مالها انها لفظة شادة ولفظة من كرة والمحفوظ بلفظ العطية هذا اولا وثانيا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء يتصدقن ولم
31:02ولم يقيد ذلك باستئذان زوج بل امر بالصدقة مطلقا وثالثا ايضا ان النبي اقر من تصدق فقد تصدقن كما ذكرت بخواتمهم بالخواتم وبالفتق وبالقلب وما شابه ذلك واخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوقف تلك العطية وتلك الهبة وتلك الصدقة حتى
31:27للزوج. ثالثا ورابعا ايضا وهي مسألة اخرى قال مسألة المسألة التي ذكرها هنا ان المرأة ان المرأة احق من تصدقت به عليه من آآ احق من تصدقت به عليه هو زوجها اذا كان زوجها فقير
31:47واولادها فقراء فانها تطعم زوجها وتطعم اولادها وتؤجر على ذلك واما صدقة التطوع فلا خلاف في صحتها وفي ليل اجرها وانما الخلاف في الزكاة هل يجوز للمرأة ان تخرج زكاة مالها لزوجها واولادها
32:12الصواب ان الحديث في الزكاة الحق الصواب ادى الحديد الزكاة. فيجوز للمرأة ان تعطي زوجها زكاة ما لها بشرط الا يعود عليها ذلك بالتوسيع في نفقة فان احتالت على ان احتالت
32:33على ذلك بزكاتها فلا يجوز. اما اذا كان هو فقير ومحتاج ودفعت الزكاة اليه لينفق على نفسه وينفق على اولاده فلا بأس بذلك كذلك لو اعطت الزكاة لاولادها فلا بأس بذلك ايضا. لماذا
32:49لان نفقة الزوج نفقة الاولاد ليست واجب على الام وعندما نفقتهم على الاب فهي تعطيهم تعطيهم زكاة غالية وتعطي الزوجة ايضا زكاة مالها اذا لم تكن بذلك محتالة ان يعود علي بسعة النفقة
33:09واندبارات ان يقضي حاجته ويقضي ديونه ويتصرف في هذا المال نقول الصحيح انه لا بأس بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فهذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم ان حق من تصدق للمرأة على من تصدق بالمرأة عليه هو
33:34زوجها واولادها هو زوجها واولادها اخرجه البخاري في صحيحه. اخرجه البخاري صحيح دون مسلم بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بباب الصدقة ونبتدأ ان شاء الله في كتاب الصيام بكتاب الصيام والله تعالى اعلم
33:56واحكمه صلى الله عليه وسلم نبينا محمد