الدرس 8 | شرح المحرر في الحديث | كتاب الزكاة | للشيخ خالد الفليج ١٤٤٤/٦/٢٤هـ
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب قسم الصدقة
0:27عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه الامام احمد وهذا لفظ ابو داوود وابن ماجة
0:47حاكم وطال على شرطهما وقد روي مرسلا وهو الصحيح قال له الدارقطني. وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء من يسار مرسلا واسناده عبدالرزاق عن معمر الثوري واذا حدث بالحديث ثقة فاسنده كان عندي الصواب وعبد الرزاقين وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر
1:07وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثا انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرأى فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوم مكتسب. رواه الامام احمد وقال ما اجوده من حديث وابو داوود
1:28ايوه هذا لفظه وعن قبيصة ابن المخالق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسي
1:51ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. او قال سدادا من عيش. ورجل اصابته فاق حتى ثلاثة من ذوي الحجام من قومه لقد اصابت فلانا فاعطف حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما
2:11سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داوود وقال حتى يقول باللام وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل ابن
2:30الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فامرهما على هذه الصدقات فاديا ما يؤدي الناس واصابا مما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي ابن ابي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك
2:46فقال علي لا تفعل فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة ابن الحارث. فقال والله ما تصنع هذا الا نفاسة منك علينا فوالله لقد نلت صهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي ارسلوهما فانطلق واضطجع
3:06فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه الى الحجرة لقمنا عندها حتى جاء فاخذا باذاننا ثم قال اخرجا ما تسرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بن كجحش قال فتواكلنا الكلام ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله انت ابر الناس
3:28الناس وقد بلغنا النكاح وجئنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فلنؤدي اليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون. قال طويلا حتى اردنا ان نكلمه قال وجعلت زينب تلمع الينا من وراء الحجاب. الا تكلماه. قال ثم قال ان الصدقة لا تنبغي
3:48ال محمد انما هي اوساخ الناس ادعوا ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءه فقال لمحمية انكح هذا الغلام قام ابنتك للفاظ ابن عباس فانكحه وقال لنوفل بن الحارث انكح هذا الغلام ابنتك لي فانكحني وقال لي محمية
4:09اصدق عن هنا من الخمس كذا وكذا قال الزهري. ولم يسمه لي وفي طريق اخر فالقى علي رداءه ثم طجى عليه وقال انا ابو حسن يقر والله لا لا ارمي مكاني حتى يرجع اليكم ابنائكم بحول ما بعثت ما به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:29وقال في الحديث ثم قال لنا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد رواه مسلم. وعن جبير ابن مطعم قال ما شئت وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر واتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة
4:49فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب بنو هاشم شيء واحد رواه البخاري وعن رافع ابن خديجة قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب وصفوان ابن امية وعيينة ابن حصن والاقرع ابن حابس كل انسان من
5:06مئة من الابل واعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس اتجعل نهبي ونهب بين عينة والاقرعين. وما كان بدر ولا حابس يطرقان مرداس في المجمع. وما كنت وما
5:22ما كنت دون امرئ منهما ومن تخفيض اليوم لا يرفع قال فاتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل وفي رواية واعطاها علقمة من ولا تهنئة رواه مسلم
5:35الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب الذي ذكره ابن عبد الهادي يتعلق باهل الزكاة اي الذين يستحقون الزكاة ومن يعطى الزكاة
5:57الا جعل الله له ذلك الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة وذكر ان الصدقات انما هي للفقراء والمساكين وذكر الاصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة فهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها
6:26والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء هم اهل الزكاة يعطى هؤلاء الثمانية من الزكاة الفقراء والمساكين والعاملون عليه والمؤلفة قلوبهم والغارمين في سبيل الله وابن السبيل وابناء السبيل
6:57كما قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب في الرقاب وفي الرقاب والغارب في سبيل وابن السبيل فريضة من الله فذكر الله في كتابه الاصناف الثمانية. اما الفقراء
7:15فالفقير هو الذي اشتدت حاجته ولا يجد ولا يجد ما يسد حاجته بمعنى انه لا يجد ما يسد حاجته ولا يجد كفايته فهذا هو الفقير واما المسكين فهو فوق الفقير على الصحيح. وذلك ان الله عز وجل
7:37بدأ بالفقير قبل المسكين مما يدل على ان المسكين فوق الفقير. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا فدل ان الفقر اسوأ
7:53الى المسكنة اسوأ من المسكين والمسكين هو الذي هو الذي يجد حاجة ولكنها لا تكفيه. يجد حاجته ولا يجد كفايته. اما المسكين هو الذي لا يجد حاجته ولا يجد كفايته فهو اشد
8:11والمسكين والفقير يعطى من الزكاة اجماعا ولا خلاف بين العلماء اذا كان فقيرا او مسكينا ان يعطى من الزكاة كذلك ايضا العامل عليها. والعامل الذي يجلب الزكاة ويسعى في تحصيلها ونقلها والاتيان بها
8:31فهذا يعطى من الزكاة لسعايته يعطى من الزكاة سعايته اما اذا كان يأخذ اجرا يأخذ اجر من بيت مال المسلمين على سعادته كان يكون موظفا وله مرتب فلا يجوز له عندئذ ان يأخذ من الزكاة. لانه انما يعطي من الزكاة لكونه
8:53يسعى في تحصيلها فاذا كان يأخذ على ذلك اجرة ويتقاضى على ذلك راتبا فليس له في الزكاة الا ان يكون من الاصناف الاخرى اما ان يكون فقيرا او مسكينا ايضا المؤلفة قلوبهم
9:09والمؤلف يقول وقع فيه خلاف بين العلماء وهم صنفان المسلم يعني هناك صنف من المسلمين تتألف او تتألف قلوبهم وهناك صنف من الكفار اما المسلم الذي يتألف قلبه كأن يكون ضعيف الاسلام
9:29فيعطى من الزكاة من باب تقوية اسلامه كأن يكون شريفا في قومه وعظيما في قومه وباعطائه من الزكاة يدفع شرا عظيما عن المسلمين من قومه ويصد شرا عظيما من قومه
9:45فهذا يعطى من الزكاة لدفع الشر الذي يستطيع دفعه كذلك ايضا ان يكون على ثغر من ثغور المسلمين فيعطى من الزكاة ليدفع هذا الثغرة وليحمي هذا الثغر من اعداء الاسلام
10:00فهذا يعطى من الزكاة لكونه مسلما اما الكاتب الذي يرجى يعطي للزكاة ليسلم وهو الذي يتألف على الاسلام كي يسلم فهذا وقع في خلاف بين العلماء من اهل العلم من ذهب الى ان المؤلفة قلوبهم
10:17يعطون في صدر الاسلام. اما بعد بعدما قوي الاسلام واشتهر وانتشر الاسلام في كل مكان فلا يعطى الكافر لكي يسلم. ولا يتألف قلبه على الاسلام لكن الصحيح ان الاية عامة
10:34وشاملة والله سبحانه وتعالى عندما قسم الزكاة قسم على هؤلاء الثمانية وذكر منهم المؤلفة قلوبهم. وذكر المؤلفة قلوبهم و ولم يخص زمان دون زمان. فمتى ما وجد من يتألف قلبه على الاسلام فانه يعطى من الزكاة على الصحيح
10:55كان يكون شريفا في قومه ويرجى باسلامه اسلام قبيلته او اسلام قومه فهذا يعطى من الزكاة او ان يكون عظيما في قومه واعطاء الزكاة يدفع شرورا ويدفع اه فساد عن المسلمين فهذا ايضا يعطى من الزكاة. اذا الصحيح
11:13ان الكافر الذي يتألف قلبه اما بجلب خير المسلمين او بدفع شرع المسلمين انه يعطى من الزكاة ولا بأس بذلك واما في الرقاب في الرقاب هو الذي هو الذي هو فقيق ويشترى من مال الزكاة
11:33ويعتق والذي يعطى لتعتق رقبته من الرق فهذا وفي الرقاب كذلك ايظا يدخل في الرقاب على الصحيح المكاتب المكاتب ايضا يعطى من الزكاة ليفك كتابته ولينهي كتابته لحاجته فهذا يدخل في
11:54في الرقاب ويكون من مستحقي الزكاة كذلك الغارم. قال الغارمين والغارم اما ان يغرم لحظ نفسه واما ان يغرم لحظ غيره فيعطى من الزكاة في الحالتين ان كان لحظ نفسه
12:13وليس عنده ما يقضي به ذلك الدين فانه يعطى من الزكاة لسداد دينه اما اذا كان لغيره اذا كان استدال الدين لغيري بمعنى انه استدال يصلح بين قبيلتين او يصلح بين شخصين وتستدان
12:34ليصلح بينهما فهذا ايضا يعطى من الزكاة ويدخل في الغارمين اذا وفي سبيل الله في سبيل الله هم المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان المؤن في سبيل الله المراد بها
12:53المجاهد في سبيل الله فيعطى في عتاده ويعطى ايضا في تجهيزه ويعطى في حمله فكل ما كان في سبيل الله من الجهاد فيجوز دفع الزكاة فيه فيعطى الشخص مثلا اذا اراد ان يجاهد يعطى من الزكاة ليذهب للجهاد
13:13يعطى من الزكاة ليشتري العتاد يعطى من الزكاة لشراء الاسلحة والذخائر للمسلمين فيجوز دفع الزكاة اليهم لاجل ذلك اذا هذا في سبيل الله قال وابن السبيل ابن السبيل هو الذي انقطع به السبيل
13:30وكان في مكان لا يجد كفايته فينزل منزلة المسكين او منزلة الفقير فيعطى من الزكاة ليبلغ بلده ليبلغ بلده ويصل اليها. اذا هؤلاء هم الاصداف الثمانية الفقراء والمساكين والعاملين عليها
13:52والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل تقسم على هؤلاء الثمانية اختلف العلماء ايضا هل يجب قسمة الزكاة على هؤلاء الاصناف الثمانية جميعا
14:12بمعنى اذا كانت زكاتك مثلا اذا كان زكاتك مثلا عشرة الاف ريال هل يجب عليك ان تقسم هذا المبلغ على هؤلاء الثمانية اللي ببيعنا ان تعطي هذا وهذا كل واحد تعطيه جزءا
14:28من زكاة مالك بهذا قال الشافعية رحمهم الله تعالى والراجح في هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعل اصحاب هؤلاء الثمانية فيجوز ان تصرفها فيجوز ان تصرفها لاحد هؤلاء الثمانية
14:49فيجوز ان تكون في الفقراء ويجوز ان تكون في المساكين ويجوز ان تكون في الغارمين وفي العابدين وفي المؤلفة قلوبهم يجوز ان تصرف الزكاة باحد هؤلاء الاصناف الثمانية ومما يدل على ذلك ان مقصود الزكاة هو
15:09هو الارفاق والاعانة واذا جزأت المبلغ اليسير على الثماني لن ينتفع به اهل الصدقة ولا ينتفع بها للزكاة فهذا قد يأخذ جزءا يسيرا لا يغنيه ولا يكفيه وهذا يأخذ مثله
15:24فحصل اه بهذا خلاف مقصود الزكاة لان لان الزكاة مقصودها قوى آآ كفاية المحتاجين وعنايتهم والانفاق عليهم حتى يجدوا كفايتهم وحاجتهم فعلى هذا يقال الصحيح في ذاك ان الزكاة تصرف
15:44لاحد هؤلاء الاصناف الثمانية ودليل ذلك ايضا ما جاء في الصحيح عن معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واخو ان الله افترض عليهم صدقة
15:56تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فذكر الفقراء على وجه الخصوص. ذكر الفقراء ووجه الخصوص ولم يقل له ترجع على اهل الزكاة وانما قال ترد على فقرائهم اجاز دفع الزكاة
16:13وصرفها للفقراء فقط ويجوز ايضا للمساكين فهذا هو الراجح من اقوال اهل وهو الذي عليه المذهب وعليه الجمهور لهذا اذا هذا هو الصحيح مسألته في مسألة قسمة الزكاة اه ذكر ايضا هدى عندما ذكر قسمة الصدقات ذكر ما يتعلق
16:35ان الصدقة لا تحل لا تحل لغريب اي ان هناك بل لا تحل له الزكاة ولا يجوز لك ان تدفع الزكاة له فاول من يمنع من دفع الزكاة اليه ومن الغني
16:51الغني لا يعطى من الزكاة. الغني لا يعطى من الزكاة الا في احوال خاصة في احوال خاصة فالغني لا يعطى من الزكاة لفقره ولا لمسكنته لا يعطى من الزكاة لا لفقره ولا لمسكنته بالاتفاق
17:07وانما يعطى من الزكاة لغير الفقر والمسكنة فاذا كان غنيا فلا يجوز لنا ان نعطيه الزكاة من سهم الفقراء ولا يجب ان نعطيه الزكاة من سهم من سهم المساكين ولا يجوز ايضا نعطيه الزكاة من سهم الغارمين اذا كان غنيا يستطيع
17:28سداد دينه. انما يعطى من الزكاة وان كان غنيا للجهاد في سبيل الله لكونه عابرا على تحصيل الزكاة لكونه يا ابن سبيل انقطعت به السبل يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة لهذه كذلك اذا تحمل حمالة عن غيره وليس عن نفسه
17:50فانه يعطى من الزكاة ليعان على حمالته التي تحملها ففي هذه الاحوال يعطى من الزكاة تلف العلماء بحد الغني من هو الغني الذي يمنع من الزكاة. من هو الغني الذي يمنع من الزكاة
18:06فذهب جماعة من العلماء الى ان الغني هو من ملك نصابا من ملك نصابا ووجب عليه الزكاة فان الزكاة لا تحل بمعنى اذا ملك عشرين مثقال من الذهب او ملك مئتي درهم من الفضة
18:24او ملك خمسة من الابل او ملك اربعين من الغنم قالوا هذا غني لا يعطى من الزكاة ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم
18:41وهذا يسمى غني لانه اصبح من اهل الغنى الذي تفرض عليه الزكاة فالزكاة لا تفرض الا من كان عنده ولا تفرض الزكاة على الفقيد وقال اخرون ان مقدار المال الذي الذي آآ يكون به غنيا
18:59ان يكون عنده ما يقارب خمسون درهما خمسون درهما اي يجد كفايته يومه وليله يقال هذا غريب والصحيح كما قال الشافعي ان الواحد قد يملك الالف وهو لا يجد كفايته ولا حاجته
19:19قد يملك الالف الدرهم وهو لا يجد كفاية ولا حاجة لعدم لعدم حسن تدبيره لعدم حسن تدبيره فعلى هذا يقال اذا كان غنيا اذا كان غنيا عنده مثلا آآ ما يكفيه
19:36ما يكفي لحاجته ويكفيه كفايته فان هذا يسمى غني ولا يعطى من الصدقة لكونه فقيرا او مسكينا ولذا جاء في حديث الحديث الاخر ان لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب وفي رواية
19:55ولا ذو برة سوي ولا ذو برة ولا ولا يعني ولا حظ فيها لغني ولا لذي برة سوية جاء هذا اللفظ وجاء ولا لقوي مكتسب مما يدل على انه اذا كان غنيا وكان مكتسبا يجد كفايته ويجد حاجته فانه لا يعطى من الزكاة
20:19ذكر بهذا الباب حديث عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة
20:34الاول قال العامل عليها. قال الا لخمسة لعابد عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني هذا الحديث
20:54رواه الامام احمد وابو داوود وغيره ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة من طريق من طريق عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه
21:09معبر رواه رواه متصلا فجاء من طريق زيد عن عطاء عن ابي سعيد. هذا ما اسنده عبد الرزاق واما المحفوظ عن الثوري لانه قال اسنده كان فاسناده كان عندي الصواب. وعبد الرزاق عندي ثقة ومعمر ثقة
21:29قال واسناد عبد الرزاق عن معبر الثوري والثوري الصواب عنه كما رواه ابن مهدي انه جعله عبد العزيز بن نسب عن الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ على الثوري انه ارسله
21:43وكذلك ايضا مالك رواه مالك عن زيد عن عطاء مرسلا ورأى سفيان بن عيينة ايضا عن زيد بن اسلم بن عطاء مرسلا وعلى هذا يقال الراجح في هذا الخبر الارسال
21:55فالحفاظ بلا الثقات رواه رواه مرسلا مرسلا وقد ذكر الدارقطني ذلك في العلل فقال حديث حدث به عبد الرزاق عن معمر الثوري عن زيد النسب عن عطاء عن ابي سعيد
22:09قاله ابن عسكر عنه وقال غيره عن عبد الرزاق عن معمر وحده وهو اصح اي ان ذكر الثوري بلفظ حديث عبد الرزاق انه خطأ وان الصواب ان الثوري لم يرويه متصلا وانما رواه
22:22مرسلا كما رواه ابن مهدي عن الثوري عن زيد ابن اسلم قال حدثني السبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا رواه مرسلا مالك ورواه ايضا سفيان ابن عيينة
22:35ان الحديث هو مرسل على الصواب قال ابن عبد الهادي وقد روي مرسلا وهو الصحيح. قال له الدارقطني فقال البزار غير واحد عن زيد عن عطاء مرسلا الصواب في هذا الخبر الارسال. الصواب فيه الارسال. ومع ذلك يقال
22:55من جهة المعنى صحيح من جهة المعنى صحيح وقد دلت النصوص على معناه فقوله الا لخمسة لعامل عليها العامل يعطى من الزكاة لعمالته وليس لفقره ولا لمسكنته فقد يكون العامل من الاغنياء قد يكون العامل الاغنياء فيعطى من الزكاة
23:16لكونه عاملا عليها قولي يسعى في تحصيلها وجلبها فيعطى من الزكاة في سعادته في تحصيل هذه الزكاة او رجل او قال او رجل اشتراها بماله بمعنى الفقيه الذي تصدق عليه او اخذ الزكاة باع تلك الزكاة
23:37تصدق عليه فلان من الناس بصاع من صاع من مر ثم ذهب الى السوق وباعه واتى غني واشتراه نقول لا حرج هي تحل غني لانه اشتراها بماله فلا بأس بذلك بل
23:50لو ان الفقير اهدى للغني من هذه الصدقة اخذها الغني ولا بأس بذلك. وكما جاء في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهناك برمة لحم تطبخ
24:04فقالوا فقال اين اللحم؟ يعني قال انه تصدق على بريرة قال هو لها هو لها صدقة لانها هدية لان بليرة اهدت عائشة من هذا اللحم فالنبي يحرم عليه اكل الصدقة
24:19لكن الهدية لا تحرم عليه فقال هو لها صدقة ولدها ولنا هدية فدل هذا الخبر ايضا ان الفقير اذا اهدى للغني من زكاته التي يعطيها جاز للغني ان يأكلها وجاز ان يستمتع بها
24:36فالغريزة اهدي له من الزكاة فلا بأس اذا اشتراه بماله فلا بأس اه اذا ورثها ايضا هذا الغني يرث هذا الفقير ومات الفقير هذه هذه زكاة تقول لا بأس ايضا ان يرثها لانها في حكم مال
24:56اصبحت في حكم اهل الفقير فتكون في ميراثه ايضا قال او غالب او غالب يتصور ان يكون غاربا اذا اذا تحمل حمالة لغيره رجل تحمل حمالة لغيره بمعنى آآ شخص من الناس او رجل من الناس عنده مشكلة عنده مثلا مصيبة
25:21نقول مثلا قتل قتيلا وقال هذا الرجل اراد هؤلاء قال انا اتحمل لكم دية هذا القتل هذا القاتل فاتركوا خلوا سبيله يقول لا بأس ان يعطى من الزكاة لكونه غارم
25:37هو لم يضرب نفسه وانما غرم لغيره فيعطى من الزكاة من باب انه غارم اما اذا كان نصيحته لو كان غني لو كان عنده قدرة على سداد تحمل هذه الحمالة
25:51يجوز ان يأخذ الزكاة لانه في ذلك احسن فيعطى من الزكاة لهذه الحملة تتحملها. اما اذا تحمل دينا بنفسه وكان غنيا فلا يعطى من الزكاة لا يعطى من الزكاة الا اذا كان لا يستطيع
26:10سداد دينه بماله. فعندئذ يعطى من الزكاة لكونه غالب وقد يكون غنيا قد يكون غنيا يعني قد يقول كيف يكون غنيا وعليه غدين؟ نقول نعم قد يكون عنده مئة الف
26:25لكن دينه عشرة مثلا دينه آآ مليون تقول هذا هل عنده قدرة على السداد؟ ليس عنده قدرة فيجوز ان يعطى من الزكاة ما يسدد به وهذا حاصل ان يحصل كثيرا تجد بعض الناس راتبه عشرين الف ريال ومع ذلك
26:46عليه دين ما يقارب مليون وخمس مئة الف ويؤخذ رواتبه النصف فيقول لا بأس ان يعطى من الزكاة لسداد هذا الدين ويقول في حكم الغالبين يكون في حكم الغالبين. فالدين هنا لا يمكن
27:02ان يسدده من جهة ماله ولا يلزم ان يبيع ما يحتاج الا ما كان فاظا لحاجته ما كان فاضل حاجته فانه يلزم بيعه لسداد دينه. يلزم بيعه لسداد دينه قال ايضا او غاز في سبيل الله ذكرنا ان الغزاة في سبيل الله
27:22يعطى من الزكاة مطلقا سواء كان غنيا او فقيرا او مسكينا يعطى من الزكاة ولا يعطى ولا يعطى من الزكاة لكونه فقير او مسكين وانما يعطى للزكاة لانه مجاهد في سبيل الله عز وجل. فيعطى من الزكاة لشراء السلاح
27:38يعطى من الزكاة لان يبلغ ان يبلغ سبيله الذي يريد ان يقاتل فيه في سبيل الله عز وجل فيعطى من الزكاة لاجل لاجل ذلك قال او مسكين تصدق عليها وصدق عليه منها فاهدى منها لغريم. ايضا ذكرنا مثل ذلك
28:00اشتراها او اهدى له الفقير او المسكين هذه الزكاة. اعطي زيد بن الداس وهو فقير اعطي مثلا صاعا من بر فاخذ نصف الصاع هذا واعطاه اخا له غني قال خذ هذا الصاع لك او خذ هذا النص صاع لك هدية مني
28:19تقول لا بأس بذلك عند عندئذ لا بأس بذلك ان يأخذ لا بأس بالغني ان يأكلها ولا حرج عليه ولا حرج عليه في ذلك اذا هذا الحديث معناه صحيح وان كان مرسلا
28:38قل ما جاء في الحديث فهو محل اتفاق بين اهل العلم في مسألة اه بعامل عليها او رجل اشتراه لماله او غارم او غازي في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها للغريب. لهذا العلماء على هذا على
28:55هذي المعنى ثم ذكر قالوا عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين حدثا انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة تقلب فيهما البصر فقلب فيهم البصر
29:15ثم قال فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغنيم ولا لقوي ولا لخوي مكتسب رواه الامام احمد فقال ما اجودها ما اجوده منها من حديث. رواه ابو داوود والنسائي
29:33الحديث كما ذكر رواه جاء من طريق هشام بن عروة عن عروة ابن الزبير عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار قال اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم
29:47فذكر الحديث وقال فيه ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا لقوي مكتسب هذا يدل ايضا ان الغني لا حظ له لا حظ له في الزكاة واذا سأل الغني الزكاة اذا سأل الغني الزكاة
30:07فهل تبرأ الذمة بدفع الزكاة اليه؟ لكونه سأل ذلك يقول سائل الزكاة يختلف باختلاف حاله فاذا كان المعطي للزكاة يعلم انه غني يعلم ان هذا السائل غني وان عنده قدرة
30:27فلا يجوز له ان يعطيه من الزكاة ولا تبرأ ذمته بدفع الزكاة بدفع الزكاة اليه ولا يجوز دفع الا تبرأ الذمة بدفع الزكاة اليه. هذا كان يعلم حاله اما اذا كان لا يعلم حاله
30:45فهنا ينظر هل يمكن معرفة ذلك؟ لان اسباب لان اسباب الغذاء منها ما هو خفي ومنها ما هو ظاهر فاذا كان مثلا الفقر والمسكنة هذه قفية لا تدري هل هو فقير ومسكين لا تدري
31:02لكن تعرف عنده مثلا مئة رأس من الابل هذا من اصحاب الاموال وغناه ظاهر واضح؟ عنده عروض تجارة عنده عقارات نقول هذه تجارته طاهرة فاذا كنت جاهلا بحال ولا تعرف حاله
31:17تخبره تقول هذه زكاة ولا تحل لغريم فان كنت من اهلها فخذها لك وان لم تكن من اهلها فلا تحل لك فان قال اعمل من اهلها واخذها برأت ذمة الدافع
31:31وكان سحت وكان هذا المال سحت. كان هذا المال سحتا لاخذه نسأل الله العافية والسلامة لانه اذا اخذ من غير حق فانما يأكل جبر جهنم وهو سحت صحت ايهما جسد مات من سحت
31:48فالنار اولى اولى به نسأل الله العافية والسلامة اذن هذا بالجهات الغذاء. هل يلحق بهذا من كان قوي البدن يعني قوي البدن ووجلد وعنده قوة هل هل يمنع ذلك من الزكاة؟ نقول الصحيح
32:07كونه قوي وكونه جلدا وكونه شابا لا يعني ذاك ان يكون غنيا او يكون مكتسبا فقد يكون آآ ذا قوة وذا جلدة وذا جلد وذا لمنظر حسن لكنه من افقر الناس
32:27فلا ترابط بين القوة وبين وبين وبين الغذاء فتجد القوي الشخص القوي القوي البدن الصحيح تجد فقيرا وتجد المريض الضعيف صاحب مال وصاحب غنى فليس ذلك رابط لكن يقال اذا كان هذا الرجل الذي ظاهره انه قوي
32:52وانه جلد ويستطيع التكسب فانا نقول له لا تحل لك وانت تستطيع ان تتكسب. اذا كنت تستطيع ان تتكسب وتجد حاجتك بتكسبك فلا يجوز لك ان تأخذ من الزكاة. اما اذا كان الرجل يعمل ويكدح لكنه لا يجد كفايته
33:10ولا يجد حاجته نقول لا بأس ان يأخذ من الزكاة ويعطى من الزكاة. كما هو الحال الكثير من الشباب وكثير من الناس تجد يعني آآ فيه من الفقر والمسكنة ما لا يعلمه الا الله عز وجل وهو قوي
33:23وذو برة الحسن وجلد ومع ذلك تجده فقيرا لا يجد قوت يومه لا يجد قوت يومه فيعطى من الزكاة على الصحيح وكما قال الشافعي رب فان رب آآ ذو جلد وذو قوة لا يحسن التدبير. لا يحسن التدبير. فالصحيح
33:42ان قوله ولا ولا لقوي مكتسب هو من القول المكتسب الذي يستطيع ان يكسب قوت يومه ويجد كفايته. اما اذا كان قوي وهو غير مكتسب فتحل له الزكاة يعني يمكن ان نقسم القوي الى اقسام قوي مكتسب
34:00ويجد كفايته وحاجته فهذا لا تحل له الزكاة قوي وليس مكتسب فهذا تحل له الزكاة. القسم الثالث قوي مكتسب لكن كسبه لا يكفيه ولا يفي بحاجته. فهنا ايضا يقال يعطى من الزكاة ولا حرج ولا حرج في ذلك
34:21فالحديث يدل على ان الغني لا تحل له الزكاة وان الفقير وان كان قويا جلدا غير مكتسب فان الزكاة له تحل فان الزكاة له تحل. اذا هذا صحيح ورجاله رجال الصحيح
34:41ثم قال وعن قبيصة ابن المخالق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم تحمل حول المعدة كما ذكرت حصل نزاع بين قبيلتين وخصام بن بدم
34:58او اي شيء من امور الدنيا فقام هذا الرجل واصلح بينهما على مبلغ من المال فترى ضياع على ذلك فهذا يسمى تحمل حمالة مال لصلح بين قبيلتين. فمثل هذا تحل له المسألة
35:14اذا الاصل في المسألة انها لا تجوز. الاصل في المسألة انها لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابن عباس قال اذا سألته فاسأل الله
35:32والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يسأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جبر جهنم وقال لا تزال مسألة في وجه الرجل كدوحا يكدع به وجهه يوم القيامة. ويأتي السائل يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم. اي ان المسألة تقطع
35:50اذا اتى يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة. وهذا متى اذا كان السائل غير غير محتاج اما اذا كان من اهل المسألة فيجوز له ذلك. اذا المسألة لا تحل الا لهؤلاء الثلاثة الا لاحد ثلاثة
36:09قال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب حتى يصيبها ثم يمسك. بمعنى
36:29تحمل حبالة فله ان يسأل الناس وله ان يندب الناس على ان يعيدوه في مسألته حتى اذا اصاب حاجته حارب عليه السؤال بعد ذلك ورجل اصابته جائحة اجتاحت باله. كان عنده زرع
36:46او عنده ثمار فاتت جائحة اما مطر او حريق فاهلكت جميع بالي وليس عنده غيره فيجوز له الحالة هذا ايضا اي شيء ان يسأل يحل له المسألة ويكون السؤال باي شيء لفقره وحاجته
37:03فحلت له المسألة حتى يصيب قوام العيش اي حتى يجد كفايته وحاجته ثم يمسك قال قال وسمعي ثم رجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء اي اصابته فكان غنيا
37:23كان غنيا فانكسر واصبح من اهل الفاقة واهل الحاجة وقام ثلاثة من ذوي الحجة من اصحاب العقول ممن يزكى ويقبل قوله؟ فقال نعم ان فلان اصابته فاقة فهذا الرجل حلت له المسألة حتى يصيب قوام بالعيش اي حتى يصل حتى يصيب ما يقيمه ويعيده على على عيشه وعلى
37:47آآ على اموره قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة تحت يأكلها صاحبها سحتان اي غير هؤلاء الثلاثة فانما فانما يأكل سحتا. انما يأكل سحتا الحديث رواه مسلم وابو داوود والنسائي
38:07بالطريق هارون الرياب حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيص ابن خالق الهلالي الحديث. فهذا الحديث العظيم يدل على ان ان السؤال سؤال الناس لا يحل ولا يجوز وان من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جهنم
38:26وان المسألة تحل الا لثلاثة فدخل في هؤلاء الثلاثة الغني الذي تحمل حبالة فيجوز والحالة هذه ان تدفع الزكاة له حتى حتى يوفي قبالته وحتى يقوم بما لزمه من تلك الحمالة
38:49ويجوز دفع الزكاة للاخرين لاي شيء لان هذا اصابته جائحة فهو فقير والاخر اصابته فاقة فهو مسكين فهؤلاء الثلاثة اما ان يدخل في الغني الذي الذي تحمل حمالة اي الغالب الذي غرب لغيره كما ذكرنا سابقا ان الغريب ينقسم الى قسمين اما ان يكون غريبا لنفسه
39:12او ان يغرب بغيره فهذا الرجل غرب غرابة لكن ليس لنفسه انما لغيري ليصلح بين هاتين القبيلتين او بين اثنين ومن اصابته جائحة فهو فقير ومن اصابته فاق فهو ايضا
39:26مسكين حتى يبلغ سدادا بالعيش يقيم امره وتجارته فيعطى من فيعطى من الزكاة لذلك ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بزكاة يمظح للوقت بعيد بنقف على زكاة بني هاشم وما يتعلق في بني هاشم ومواليهم
39:50والله اعلم رجلين تعب طيب صحابيان هؤلاء صح هؤلاء من الصحابة كما ذكرنا سابقا النجاة الصحابي لا تضر ان رجلين حدثا انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اي شيء يدل على انهم صحابة
40:25وجهالة الصحابي لا تضر باتفاق اهل العلم واعطاء الزكاة للجمعيات نعم على وجه العموم زكاة يتحملونهم في ذمتهم. تبرأ ذمته وهم يتحملونه. نعم تبرأ ذمته اطلعوا عليكم الزكاة في بناء المساجد
40:51فلا يجوز لكن لا في مساجد ولا في قناطر ولا في المعاهد ولا في دور ولا في مدارس وفي سبيل الله انما هي مقصورة على الجهاد. الحق بهم. الحق بعض الحلال بالجهاد الحج
41:06فقط الحج جاء فيه النص انه في سبيل الله يعطى من الزكاة ليحج. لا بأس بذلك قتال نزلوا منزلة الاهلي ما يعطى يعطى اهل العدل فقط. اهل العدل اما البغاة والخوارج لا يجوز
41:37لماذا اذا كان اهل عدن اهل عدل يجاهدوا يسمى جهاد؟ اذا قاتل اهل العدل اهل اهل البغي والخوارج يعطون من الزكاة ولجناب العين ايضا طالب العلم يعطى لكونه فقير ومسكين
41:53اذا كان ما عنده كفاية ولا حاجة يعطي للزكاة لفقره وحاجته نسبة ما عنده كتب ما عنده شيء يحتاج الى ولا يستطيع يشتري هذه الكتب يعطى من زكاة لحاجته بتنزل من زيت الحمير بتلزم الزيت المسكين
42:07لا يغسل ويكفن ايه ده يعني مثل ما