استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 1 | شرح المحرر في الحديث | كتاب الزكاة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللاسلام من قال ابن عبد الهادي رحمه الله على كتاب الزكاة باب فرض الزكاة ومقاديرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه
0:20وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة
0:34فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم متفق البخاري وعن انس ابن مالك ان ابا بكر الصديق رضي الله عنهما لما استخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب
0:54وكان ناقش وكان نقش خاتمي ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر بسم الله الرحمن هذه فريضة الصدقة التي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سكن فوقها فلا يعطى في اربع وعشرين من
1:20خمس شاة. فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت وخاض انثى. فان لم تكن ابنة فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين. ففيها ابنة لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل. واذا بلغت واحدة وستين الى خمسين الى خمس وسبعين
1:47فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين فبها بنتا لبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة فاذا زادت على عشرين ومئة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل
2:07فليس بي صدقة الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسا من الابل فبها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه
2:27فاذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة. فليس هي صدقة الا ان يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان
2:47اينما بالسوية ولا يحرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء متصدق وبالرقة ربع العشر. فان لم تكن الا الى تسعين ومئة فريسة فيها صدقة الا ان يشاء ربها
3:02ومن بلغت عنده من الابل صدقة جذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين من له او عشرين درهما ومن باغت عنده الصدقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه
3:22اصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون. ويعطي معها وعشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته بنت بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه حقة ويعطيه المصدق عشرين درهما
3:42او شاة ومن بلغت صدقته بنت لاهون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانه تقبل منه. ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين
4:04فان لم يكن عنده بنت هو راض على وجهها وعنده فانه يقبل منه وليس معه شيء. رواه البخاري عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامروا ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا
4:24ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال دينارا او عدله معانيا رواه احمد وهذا لفظه وابو داوود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وعن ابن اسحاق عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جلب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في
4:52رواه ابو داوود. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره كتاب الزكاة. اي ان هذا الكتاب يجمع
5:15احاديث تتعلق باحكام الزكاة تتعلق بمسائل الزكاة قال رحمه الله كتاب الزكاة الزكاة اصلها من النماء والزيادة. اصلها في اللغة النمو والزيادة يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد وسميت الزكاة زكاة لان المال ينمو ويزكو باخراج الزكاة منه
5:42فالزكاة تبارك في المال وتنميه وتزيده ولا تنقص لا تنقصه وانما تزيد. فهذا معنى الزكاة. واما من جهة الشرع من جهة الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء في تعريف الزكاة فمنهم من قال حق يجه المال
6:04حق قال المالكية مثلا انه اخراج جزء مخصوص من مال بلغ النصاب. اخراج جزءا مخصوصا اخراج جزء مخصوص من مال بلغ النصاب لمستحقه ان تم الملك ان تم الملك والحول غير معدن وحرث. وقال اخرون تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص
6:31فقال الحنابلة هو حق الواجه مال مخصوص في طائفة مخصوصة في وقت مخصوص. فهذه فهذا هو تعريف الزكاة. فقوله رحمه الله تعالى قول ان عند المذهب قال هو حق واد في المال. حق واجب في المال. اي ان في المال حق
6:51والاموال التي تجب فيها الزكاة هي خمسة اموال او اربعة اموال المال الاول النقدان الذهب والفضة. النقدان يجو فيهما الزكاة اذا بلغ النصاب. كذلك ايضا بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم
7:16كذلك ايضا الخارج من الارض من والثمار التي تكال وتدخر. الاموال الرابع عروض التجارة في قول عامة اهل العلم المال الخامس الركاز ومنهم من لا يذكر الركاز لان الركاز ليس حوليا وانما تخرج زكاته متى ما وجد. وفي الركاز الخمس
7:43وتلحظ هنا ان الزكاة يكون قدر جزء الزكاة بقدر ما بقدر ما يتيسر في جمع هذا المال فبهيمة الانعام لها نصاب والذهب والفضة ايضا له نصاب. وعروض التجارة لها نصاب
8:02وكذلك الخادم من الارض له نصاب والركاز له نصاب. فهو بين والانصبة التي التي تكون جزء الزكاة الا ربع العشر اما نصف العشر واما العشر واما الخمس. وليس هناك ما يزيد على هذه الاجزاء الاربعة. ربع العشر
8:21في كل مال نامي اصله النماء فيك الذهب والفضة كعروض التجارة هذه فيها ربع العشر وتلحظ هنا ان المال الذي في في تحصيل كلف ومشقة يكون جزء زكاته فيها قلة وقليلة فجعل فيها ربع العشر ثم
8:41اتى الى الى الخارج من الارض اللي هو الثمار فجعل ذلك ينقسم الى قسمين. ان كان فيه كلفة ومؤونة ومشقة فتخرج منه نصف العشر وان كان بلا مؤنة ولا كلفة وانما تجري تنزل الامطار على هذه الارض وتنبت فان فيها العشر
9:01وذلك ان هذا الماء الذي نمى كان نموه واخذه دون كلفة ودون مؤونة ودون مشقة فكانت زكاته اكثر. فلما جاء الركاز الذي هو رزق الله عز وجل يهبه لمن يشاهدون كلفة كان فيه ايضا الخمس تحفر ارضا او تجد مالا في ارض الموات فتجد فيها كنزا نقول هذا الكنز
9:28الذي هو من دفن الجاهلية فيه الخبس. اذا اما ربع العشر واما نصف العشر واما فالعشر واما الخمس واما الخمس واكثر اموال الزكوية يخرج فيها ربع العشر يخرج فيها ربع العشر وليس اي مال ايضا يخرج من ربع
9:46حتى يبلغ حتى يبلغ النصاب. والزكاة فرضها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ودل عليها ايضا قول رسولنا صلى الله عليه اي وسلم واجمعت الامة على وجوبها. اجمعت الامة على وجوبها. فقال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فامر بالزكاة
10:06مطلقا ونبينا صلى الله عليه وسلم ايضا امر بالزكاة في احاديث كثيرة من ذلك لما بعث معاذ الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل كتاب فذكر ايضا واخبرهم ان الله
10:21اعترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على وترد في فقرائهم. فهذا ايضا من السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس فيما فيما دون خمسة صدقة وليس فيما دون اه خمس عواقي صدقة اي انها ان هذا يظن مما تجب فيها الزكاة
10:46وادلة الزكاة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجمع العلماء على ركنية الزكاة. اجمعوا على وجوب الزكاة واجمع ايضا ان جاحد وجوب الزكاة انه كافر بالله عز وجل اي من جحد وجوب الزكاة وقال ان الزكاة ليست بواجبة فهو كافر
11:06ولا خلاف بين العلماء في كفرهم كذلك اجمعوا ايضا من اجمع ايضا ان آآ ان من امتنع من اداء الزكاة ايبائا واستكبارا وعدم التزام بها ان انه ايضا يكفر بالله عز وجل وانما اختلفوا فيمن تركها شحا وبخلا. مع اقراره بوجوبه بوجوبها والالتزام اياها لكنه
11:32ببخل وشحه قد يتهاون في ذلك. فذهب بعض العلماء ايضا الى ان مانع الزكاة مطلقا كافرا. وذكر ذلك سائل وابن راهوية وهي روي عن احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وذهب جماهير العلماء الى ان تارك الزكاة شحا وبخلا انه لا
11:52يكفر انه لا يكفر لكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولا شك ان هذا القول هو الصحيح. فقد جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم ولا كنز الا وذكر فيه ان ان كان ان كان
12:13قبل الابل ان كان اماله من الابل فانه يبسط لها في قاع القرقر تطؤه في باخفافها كلما انتهى اوله عاد عليه اخرها في كان مقداره خمسين الف سنة ثم ثم ينظر الله في ان شاء عذب وان شاء غفر له. فقوله ان شاء غفر له يدل على انه لم يكفر بترك
12:33الزكاة وانما هذا وعيده انه يعذب في عرصات القيامة هذا العذاب العظيم. فاذا فاذا عذب هذا العذاب في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ان شاء بعد ذلك ربنا ان يغفر له غفر له وان شاء ان يعذبه عذبه نسأل الله العافية والسلامة وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا
12:53كنزه له شجاع اقرع. يقول انا كنزك يتبع في ارض المحشر حتى حتى يقضم رأسه. نسأل الله العافية والسلامة في يوم كان مقداره الف سنة. فهذا القول هذا يدل على اي شيء. يدل على ان ان تارك الزكاة تهاونا وشحا لا يكفر لا يكفر
13:13فهذا معنى القول اذا هو حق في مال مخصوص الاموال التي هي اموال الزكوية في اذ قال آآ لطائفة مخصوصة اي ان الزكاة تصرف ايضا لطائفة مخصوص هم الذين جعل الله الزكاة لهم الفقراء والمساكين والعامل عليه والمؤلفة قلوب الرقاب والغالي في سبيل
13:33الا وابن السبيل فهؤلاء الثباني هم اهل الزكاة ولا يجوز ان تعطى الزكاة لغير هؤلاء الثمانية فان الله الذي تولى قسمة الزكاة وجعلها لهؤلاء ثمانية اي لهؤلاء لهذه الاسهم الثمانية. فهؤلاء هم طائفة مخصوصة في زمن مخصوص في زمن مخصوص اي انه
13:53اي ان الزكاة لا تجب الا في الزمن المخصوص. وهذا الزمن يختلف من مال الى مال. فالركاز ايضا الركاز مثلا ليس له زمن مخصوص بل متى ما وجد الركاز وجب عليه اخراج زكاته واخراج العشر
14:08وكذلك الخارج من الارض متى ما متى يعني اه خرج خرج النبات من الارض وحصده فان الزكاة فيه واجبة. قد يحصد في السنة مرتين وقد يحصل ثلاث مرات فبكل حصدة يخرج زكاة ماله وهناك مال يحتاج الى مضي الحول وهي الذهب والفضة
14:28وعروض التجارة وبهيمة الالعاب. بل بهيمة الانعام ايضا تنقسم الى الى اقسام ثلاثة. اما ان تتخذ للتجارة فزكاة وزكاة عروض التجارة واما ان تتخذ للنسل والنمو فزكاتها بالنسل والدر فزكاة زكاة وهيبة الانعام واما
14:47والا ان تتأنى واما ان تكون هذه الزكاة هذه البهيمة مما يربيها الانسان ويتكلم في تربيتها بمعنى انه الذي يقوم على اطعامها يقوم على سقايتها ويتكلف لذلك الكلفة الشديدة فمثل هذا ايضا عند جماهير العلماء ليس فيه زكاة لان من شروط زكاة العمل
15:09وتكون سائمة على الصحيح على الصحيح خلافا لمالك ومن وافقه. فايضا هذه تتعلق بمسألة الزكاة. اذا الزكاة واجبة واجب اتفاق المسلمين ولا خلاف بين العلماء في وجوبها لا خلة بين العلماء في وجوبها بل
15:25نصوا على ان من جحد وجوه فهو كافر باجماعهم هو كافر باجماع من قال الزكاة ليست واجبة فالله اوجبها بكتابه ورسوله واوجب سنته واجمع العلماء على على وجوبها والله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
15:52ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فهذا وعيد شديد لمن منع لمن منع الزكاة لمن منع الزكاة. الزكاة ايضا لها شروط لها شروط فمن شروط الزكاة اولا ان يكون ان يكون المزكي مسلم. فلابد ان يكون مسلما
16:13هي شروط وجوب وشروط صحة فتجب بالاتفاق على من؟ على الحر المسلم. على الحر المسلم. البالغ العاقل بلا خلاف بين العلماء ان الزكاة تجب على الحر المسلم البالغ العاقل. اذا ملك نصابا تاما اي ملكا تاما وحال
16:33عليه الحول وتصح بالنية اذا هذه قال يعني تجب بالاتفاق على كل مسلم حر بالغ عاقل قوله قوله هنا على الحر الحر من شروط الزكاة ان يكون المزكي حر فلا تجب الزكاة على العبد لان العبد لا يملك مالا بل هو مملوك. العبد في في صورة المال فهو لا يملك وانما هو يملك
17:04فالعبد اذا ملك مالا وكان عنده نصابا نقول لا تجب الزكاة عليه وانما تجب الزكاة على من؟ على سيده على سيده فالعبد لا يملك ان يكون حرا. الشرط الثاني ان يكون مسلما. والكافر بالاجماع وان عوقب على ترك الزكاة لا تصح منه
17:23فجماهير العلما على ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا تصح منه حتى حتى يسلم الكافر تجب عليه الزكاة. ولكنها لا تصح منه اداء حتى يسلم الى الله عز وجل. فمن شروط الزكاة ايضا ان يكون
17:43ان يكون مسلما فخرج بهذا الشرط الكافر ومعنى ذلك ان الكافر لو اخرج الزكاة حال كفره لم تقبل منه ولم تبرأ ذمته لانها لا تصح منه لا ويعاقب عليها يوم القيامة لانه لم يؤديها
18:00ايضا ان يكون بالغا وهذا الشرط فيه خلاف البلوغ البلوغ والعقل فيه خلاف. والذي عليه جماهير العلماء ان هذا الشرط ليس ليس لازما بل الزكاة تجب في المال ولو كان مالكه ولو كان مالكه صغير اي دون التمييز فان الزكاة حق المال الزكاة متعلق
18:21فاذا وجد المال من مسلم فان فان المال يزكى واذا كان الصبي غير مكلف بهذا بهذا فان وليه مكلف وقد اختلف العلماء في طريقة اخراج زكاة الصبي؟ كيف يزكي الصبي ما له؟ منهم من قال ان الولي يقوم باخراج
18:41زكاة ماله يقوم باخراج زكاة ماله وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ويكتب له ان ما له هذه زكاته كل سنة يخرج يزكيه. ولذا جاء عمر بن الخطاب اتاجروا باموال اليتامى لا تفنيها الصدقة اي لا تفنيها الزكاة اذا تركت بغير بغير
19:01اعلان فيتجه بها المسلم حتى لا حتى لا تذهب بالصدقة. والطريقة الثانية قالوا انه ان الولي يخبر الصبي اذا بلغ ان ما لك هذا حلت عليه عشر سنوات تجب فيها الزكاة كل سنة فيها هذا المبلغ من المال. ويكتبها عليه ويلزمه عطاء انه يقول له اذا بلغ
19:23هذه زكاة مالك فاخرجها ويكون بعدك مكلف مكلف اذا لم يخرجها يعاقب على ما مضى من السنوات لكن الاقرب الاقرب هو القول الاول ان الولي هو الذي يقوم باخراج زكاة زكاة مال اليتيم والصبي والمجنون. فاذا كان الميت عنده مال
19:43فان وليه هو الذي يخرج زكاة ما له. وذلك ان الزكاة يتعلق المال المال الزكوي تتعلق به تتعلق به آآ او يتعلق به الفقراء والمساكين. وهو حظهم من هذا المال. فاذا علمنا ان المال
20:02ان الزكاة تعطى للفقراء والمساكين والعمل عليها وحظ متعلق بهذا المال فلا فرق بين ان يكون مالك المال صبي او كبير صبي او كبير فانه يلزم باخراج هذه الزكاة. لانه متعلق بالمال وفي اخراجها الاحض
20:20وللفقراء والمساكين. قد يقول قال الكافر ايضا هو يملك المال والفقراء يتعلقون بماله. نقول الكافر يؤخذ منه يؤخذ منه العشر يؤخذ منه العشر والجزية اذا كان اذا كان بين المسلمين في عشر ما له وتؤخذ الجزية منه. اذا هذا من
20:40الزكاة. اذا الشرط الاول قلنا الاسلام والشرط الثاني الحرية. والشرط الثالث آآ يعني ذكروا الشرط الثالث ان يملك ان يكون المال مالا زكاويا. ان يكون المال مالا زكوية فهي الاموال التي ذكرناها قبل قليل. وهي
21:02الذهب والفضة والخادم من الارض وكذلك ايضا آآ عروض التجارة وبهيمة الانعام. اما البلوغ والعقل فالصحيح انه ليس شرطا لوجوب الزكاة ليس شرطا لصحة الزكاة بل تصح الزكاة وتجب على من ملك على المال الذي يملكه الصبي آآ
21:22ايضا من الشروط كون المال بلغ النصاب. المال ان يبلغ النصاب. والنصاب النصاب في في الذهب والفضة مثلا في الذهب نصاب الذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا فاذا بلغ عشرين مثقالا اخرج ربع العشر منه اي ما يقارب الان في وقتنا
21:42ما يقارب خمسة وثمانين جرام من الذهب والفضة الفضة ان تكون خمس اواق. خمس اواق من الفضة اي اي ما يبلغ يعني بقدر مائتي بقدر مائتي جرام من الفضة مئتي درهم مئتي درهم من الفضة. فاذا بلغت مائتي فاذا بلغ بلغت الفضة مائتي درهم ووجب فيها الزكاة
22:04لو كانت مئة لقل الزكاة تأتي بعشرة مثاقيل الذهب لا تجب. حتى يبلغ الذهب عشرين مثقالا وتبلغ الفظة مئتي درهم بهيمة الانعام ايضا لها نصاب ونصابها ان كانت الابل فيبدأ النصاب من خمس من الابل قبل الخمس ليس فيها زكاة خلف الابل فيها شاة عشر الابل
22:23فيها شاتان خمسة عشر فيها ثلاث شياه عشرون فيها اربع شياه الى ان تبلغ خمسة وعشرين فاذا بلغت خمسة الشفافية بنت بنت وهكذا الغنم البقر كذلك في كل في ثلاثين. تبيع في اربعين مسنة. وتستقر الفريظة في الفقر بالثلاثين
22:43والاربعين بمعنى اذا ملك ثلاثين بقرة ففيها تبيع. واذا ملك اربعين بقرة فيها مسنة. واذا ملك اذا ملك سبعين بقرة ففيها تبيع سنة واذا ملك ثمانين بقرة فيها مسنتان وهكذا الغنم الغنم ايضا لها نصاب ففي اربعين من الغنم فيها شاة
23:04وهكذا سيأتي معا اذا هذا النصاب اما نصاب العضو التجارة فهو نصاب اصابة لاوي فضة وكيف يقدر؟ يقول لصاحب العروض قدر هذه العروض بالذهب والفضة. كم قيمة هذه العروض؟ اذا قال مثلا قيمة هذا العرض
23:21قيمته مثلا مئة الف ريال يقول زكاته مثلا زكاته آآ اذا قلنا الف مئة الف ريال فمقدار الزكاة منه الفان وخمس مئة ريال مقداره مقداره الفين وخمس مئة ريال هذا هو مقدار الزكاة لمئة الف
23:38فهو يقدر يقدر او تقدر العروظ بالذهب والفضة. والذي يزكى بالعروض التجارة هو الذي يعد للبيع فقط الذي يعد للبيع فقط فلو ملك الانسان مثلا عمارة وهذه العمارة فيها فيها مثلا آآ
23:56ادوات كثيرة بها فيها مثلا ادوات انارة وادوات اه كهرباء وما شابه ذلك. نقول الذي يزكى هو الذي يبيعه والذي يبيعه اي شيء. الادوات هذه اما العمارة ما يسمى آآ بمكاتب الموظفين مثلا نقول لا زكاة في هذا انما
24:16في الذي يباع ويشترى فقط هذا عضو التجارة. اما الخادم للارض نصابه ثلاث مئة صان خمسة اوسق والوسق ستون صاعا فستون في في خمسة ثلاث مئة صاع فاذا بلغ الخالد والارض ثلاث مئة صاع فانه يزكيه. يزكيه دائما. سواء يزكيه بمعنى ايش
24:42انه يزكيه اذا بلغ هذا النصاب. ومتى يزكيه يزكيه حين حصاد مجرد ان يحصده ويأويه الجيران فانه يزكيه عندئذ زكيه عندئذ هذا ايضا ان ان يكون له نصاب. الشرط السادس او الخامس ان يمضي عليه الحول ان يمضي عليه
25:02الحول فاذا نفذ المال قبل مضي الحول فلا زكاة فيه. عندك مئة الف ريال مثلا وملكتها ستة اشهر بعد في الشهر الثاني مثلا هذا المال نقول لا زكاة عليك فيه. واذا ملكت عشرة اشهر
25:17فلا زكاة عليك في رضا عند جميع العلماء. ذهب بعض العلماء الى ان الحكم اغلبي. فاذا ملك المال ومضى عليه اكثر الحول ففيه زكاة لكن الصحيح ان الزكاة لا تجب الا بعد مضي الحول كاملا. فاذا مضى الحول كاملا زكى ذلك المال
25:35قوله ايضا ايش من الشروط ايضا ان يملك ملكا تاما فافاد هذا الشرط ان المال الذي لا يملك لا زكاة فيه مثلا يتفق مجموع من الشباب او من الناس على ان يجمعوا مال يكون يكون مثلا لتكاليف لتكاليف بعض حاجاتهم ليس لهم وانما هو مال مشترك
25:55تقوم مثلا على جمعية او على آآ استراحة او على مساعدة الفقير والظعيف او الفقير او المحتاج من العائلة ما يسمى الاموال التي تجمعه العائلة نقول هذا الملك ليس ملكا تاما ولا يقول احد منه هذا ملكي فيكون منزلة الصدقة وبمنزلة بمنزلة الوقف فهذا لا
26:15لكن لو كان المال الذي جمع هؤلاء هو لهم ويتجرون به فانهم يزكونه يزكون زكاة المال الواحد يزكونه زكاة المال الواحد الا اذا اختلفت او صفتهم فاذا اختلفت انصبتهم كان زكاة كل واحد منهم بقدر
26:31بقدر نصيبه بقدر نصيبه اذا لابد ان يكون ملكه له ملكا تاما ملكا تاما. فخرج بهذا الاوقاف والصدقات نقول لا زكاة لا زكاة فيها لا زكاة فيها لانه لا يملكها ملكا لا يملكها ملكا تاما
26:50ايضا اشترط بعضهم ان لا يكون هناك دين يمنع الزكاة فاذا كان عليه دين دين فان الزكاة تجب عليه اذا كان الدين يأتي على المال كله فانه لا زكاة عليه ان كان يأتي على بعضه فانه يسقط الدين ويزكي ما بقي. وبعض العلماء لا يرى ان الدين مال من الزكاة. يقول ليس
27:11ما له الزكاة خاصة في الاموال الظاهرة خاصة في الاموال الظاهرة وهذا من يعني بهيمة الانعام والابل والبقر هذه عند عامة العلماء ان الدين لا يمنع الزكاة فيها لانها اموال ظاهرة يراها الفقراء ويراها الناس فلابد من تزكيتها. واختلف الاموال الباطلة كذاب الفضة فمنهم من قال يمنع
27:31من قال الدين لا يمنع والصحيح في الاموال الباطلة كذاب الفضة انه من كان عليه دين عليه دين وحلت زكاة ماله فانه يخصم الدين من زكاة ما لي ويزكي ويزكي الباقي ويزكي الباقي
27:46فهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم في مسألة الزكاة الاموال الباطنة ان ان الدين يمنع اما الاموال الظاهرة فالراجح ان الدين لا يمنع اذا هذا ما يتعلق بشروط الزكاة وشروط الزكاة ذكرناها مختصرة ذكر هنا رحمه الله تعالى بعدما
28:17ذكر اول ما يتعلق بزكاة بفرض الزكاة ومقاديرها. فقال رحمه الله تعالى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا اي ابن جبل بعث معاذ بن جبل اليمن فقال ادعهم الى شاة ان لا اله الا الله واني رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك
28:37المهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم الحديث والحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن عبدالله بن صيف عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا
29:00في هذا الباب قوله فاخبره انه فاخبره ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم تؤخذ من اغنياء فتغد في فقرائهم. فهذا الحديث من الادلة الدالة على وجوب الزكاة. وان المسلم اذا كان عنده مال بلغ
29:20النصاب وحال عليه الحول وملك ملكا تاما ان الزكاة عليه واجبة. ولذا وهذا مما يستدل به ايضا ان المجنون وان الصغير الزكاة عليه واجبة لانه قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم صدقة في اموالهم. فالصدق متعلق بالمال وليست متعلقة
29:42للشخص متعلق بالمادة فمتى ما وجد المال فان الصدقة اذا وجد المال وكان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فان الزكاة فيه واجبة فان الزكاة فيه واجبة. وقال وخد من اغنيائهم فافاد ان الفقير لا تؤخذ منه الزكاة. لا تؤخذ الزكاة من الفقير. ولكن هل يتصور
30:07ان تجب الزكاة على الفقير ان تجب الزكاة على الفقير هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان الفقير لا تبع الزكاة ولو بلغ ولو ملكا لكن الصحيح انه قد يكون فقيرا يستحق الزكاة وتجب عليه الزكاة. تستحق الزكاة وتجب عليه الزكاة
30:27وذلك بمعنى ان يملك مثلا خمسة من الابل يملك خمسة من الابل وحال على الحول نقول يجب عليك ان تزكي وهذا الرجل ليس عنده مال يستطيع ان ان يقوم على هذه البهائم ان يقوم على هذه البهائم وليس عنده مال ان يقوم على اولاده
30:46انما عنده هذا هذه البهيمة. فمنهم من يرى انه اذا ملك هذا النصاب فانه ليس من الفقراء ويجب عليه ان يبيع بها احد بهائمه وينفق على اولاده واهله ومنهم من يقول قد يكون يملك شيء من النصاب ولكن الزكاة والزكاة عليه واجبة ولكنه ايضا يستحق الزكاة من جهة من جهة
31:06لكن المسألة تحتاج الى لا تعيب ولا اقرب من كان مالكا لنصاب ملك الذهب والفضة فلا يستحق الزكاة الا اذا كان في غير صورة الفقير المسكين. اذا كان اما في سورة الفقير المسكين فلا يستحق الزكاة وهو يملك نصابا. وان في غير صورة الفقير المسكين فالزكاة تجوز له. تجوز
31:30زكاة الغني في حالة كان يكون مجاهدا في سبيل الله فيعطى من الزكاة لجهاده. كان يكون تحمل حمالة وان كان غنيا يعطى من الزكاة هذه الحملة كذلك ايضا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة ولو كان ولو كان غنيا اذا اذا ولو كان غيره
31:50المسكين اذا كان غاربا بمعنى يكون عنده قوت يومه وسنته وهو عنده ما يجد كفايته من جهة السنة واليوم لكنه عليه دين لا يستطيع لا يستطيع قضاءه وسداده. فهنا يقال يعطى من الزكاة
32:08ليس لفقري ومسكنتي وانما لاجل لاجله انه غالب. ولذا يقال قد تجتمع قد يشتفي الواحد ان يؤدي الزكاة من جهة ويأخذ الزكاة من جهة اخرى. فمثلا صاحب الابل الذي ذكرناه قبل قليل يخرج زكاة ابله. وعليه دين عظيم لا يستطيع لا يستطيع
32:28اداءه ولا سداده فيعطى من الزكاة حتى يقضي حتى يقضي ليله فهذا يتصور فعلى هذا يقال ان قوله تؤخذ من اغنيائهم فتعطى او ترد في فقرائهم ان من كان مالك المصاب لا يسمى فقيرا ولا يسمى مسكينا من ملك
32:48يصاب الذهب والفضة. لا يسمى فقيرا ولا يسمى مسكينا اذا ملك نصابا من الاموال الزكوية فانه يخرج من حد المسكين والفقير. قد يدخل في حد الغرماء قد يدخل في حد العاملين عليها قد يدخل في حد في سبيل الله وابن السبيل يعني ابن السبيل مثلا قد يكون عنده ملايين لكنه يكون في بلد
33:13ليس عنده شيء يملكه فيعطى من الزكاة ليبلغ ليبلغ بلاده ويستحق الزكاة عندئذ لانه لانه ابن السبيل لكن لا يعطى على انه على انه فقير او مسكين فهذا حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه يدل على وجوب على وجوب الزكاة. ذكر بعد ذلك حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل
33:38فيه ما يتعلق باسنان باسنان الابل والغنم والبقر باسناء الابل والغنم. اما البقر البقر لم يأتي فيها حديث صحيح لم يأتي فيها حديث صح النبي صلى الله عليه وسلم من جهة نصابها واعلى ما جاء في ذلك حديث معاذ ابن جبل رضي الله
33:58العلم وهو حديث فيه فيه انقطاع. ومع ذلك اختلف العلماء في نصاب البقر منهم من يقول ثلاثين منهم من يقول خمسين. منهم على خلاف بينهم. لكن عامة الفقهاء يذهبون الى ان من ملك ثلاثين بقرة او اربعين بقرة ففيها الزكاة. ومما يدل على وجوب الزكاة وهذا لا خلاف فيه. قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب
34:18لا يؤدي زكاتها الا بطح لها في قاع القرقر. فهذا الحديث صحيح يدل عليه شيء يدل على ان البقرة فيها ايضا زكاة. نقف على حديث انس فيما يتعلق باسنان اه بهيمة الانعام ونأتي عليه ان شاء الله في اللقاء القادم
34:34فيما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام. زكاة بهيمة الانعام والله تعالى اعلم هم؟ كيف؟ نعم. المجنون والصغير تؤخذ الزكاة من اموالهم بقول عامة العلماء ولقول ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه
35:06تتاجروا في اموال اليتامى لا تفنيها الصدقة. وقول عائشة وقول عائشة ايضا وابن عمر عبد الله ابن عمر فهذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله وذهب بعض اهل العلم الى ان الصبي والمجنون غير مكلفين فلا تجد الزكاة في اموالهم لكن الصحيح ان الزكاة
35:29متعلقة بالمال وليس بالشخص الاوقاف لا زال فيها لماذا؟ ليش؟ لان ليس من شروط الزكاة ان يكون ملكه عليها ملكا تاما. الاوقاف لا تملكها. وهذي فائدة ان اي مال لا تملكه لا زكاة فيه
35:50ولذا يقال لو ان انسان وعدك بمال؟ نقول لها زكاة ابي لماذا؟ لان ليس ملكك عليه ملكا تاما بل لو كان هناك ميراث ولم تعطى اياه عنك فانك لا تملك ملكا تاما فلا تزكي الا اذا الا اذا قبضته
36:06كما كما سألت الدين عن المعسر انا يعني اطلب شخص مثلا اطلبه مثلا مئة الف وحال الحول وهي عنده ونقول لا زكاة فيها لماذا لانه لاني لا املك ملكا تاما الان وانما هو بعسر مماطل لا يعطيني. فاذا اعطاني المال زكيته في سنة واحدة
36:27هم؟ يدل على ان الزكاة ترد في فقراء البلد. وان الواجب على المسلم اذا كان عنده زكاة يبدأ بفقراء بلده والا يتجاوز بها فقراء البلد حتى ينتهي الفقراء هنا. الا ان بعض اهل العلم قال اذا اذا كان في البلد الاخر من هو اشد حاجة
36:49فانها تنقل اليه لشدة الحاجة واضح؟ ولا شك ان اهل الاسلام بمنزلة واحدة لكن الاصل الاصل ان اهل هذا البلد زكاة تكون في بلدهم وزكاتي بادارتك ببلدهم ولا تلقى من بلدهم لان فقراء البلد تتعلق قلوب اموال الاغنياء في بلدهم. ولو نقلت الى غيرهم لصار في ذلك عليهم
37:12حسرة وصار بذلك عليهم ايضا مظاظة ويعني بمعنى انهم يقبلون في هذا المال الذي يخرج من بين ايديهم وينتقل الى غيرهم الا ان كان من ضرورة ضرورة شديدة فان الضرورة عندئذ يكون لها حكمها
37:31الخليط الذي يكون في باب الفضة. نعم. لا يأخذ حكم الزكاة. مثلا لو كان الذهب هذا فيه فيه فيه مثلا لؤلؤ وفيه مثلا آآ مثلا الالماس نعم ونصاب الزكاة فيه فقط يعني زكاة هذا النصاب فيه مثلا مئة جرام والباقي المئة الاخرى مثلا لو عندنا
37:59عقد مثلا من الذهب يملكه رجل يملكه رجلين امرأة. رجل مثلا عنده حلي حلي ذهب والحلي هذا فيه فيه لؤلؤ وفيه الماس وفيه آآ مثلا ما يسمى اكسورات هذه والعقد هذا وزنه مثلا
38:17متى نقول اه ثلاث مئة جرام الذي يزكي منه فقط وزن الذهب فقط؟ الصافي. الصافي الذهب. اما الالماس واللؤلؤ والعقيق بترا وما شابه من الاحجار الكريمة لا زكاة فيه اما الحلي الذي تلبسه المرأة وتتزين به فلا زكاة فيه
38:39كذا فيه واما هذا مما يعفى عنه كانه للزينة والحلي للزينة واللبس فقط عروض التجارة هو كيف تتصور عود تجاه تكون ادخار يعني يحبسها حتى ترتفع اسعارها قد تكون عندك ما في مشكلة اذا كان يحبس البضاعة هذي مثلا قعود
39:07وهو يحبس حتى ترتفع قيمته. تقول هذه تجارة انت الان تتجر به تجارة هذي عرظ هو الان ينوي بيعها لكن يحبسها لمتى؟ حتى يرتفع السعر نقول بذلك ينوي بها التجارة
39:20هو مال النامي لكن لو شرى ارض مثلا ارض للقدية ولحفظ ماله يقول لا زكاة فيه يقول ولو قدر الله لو لو قدر ان هذه الارض ارتفعت انا لا زكاة فيها
39:32لانه اشتراه لاي شي لحفظ المال لكن لو اشترى هذه الارض من باب انه يتجر بها يعني اشتري اشتري اراضي واحبسها فاذا ارتفعت بعت تقول اصبحت بها النية في العود التجارة
39:44تقدر قيمتها. كل سنة كم قيمتها في السوق البيع يسوق البيع تقدر القيمة البيعية ليست بالشراء قيمة البيع تقدر القيمة السوقية لها وليس قيمة الشراء مثلا اشتراه عشرة الاف ريال
40:01فهو يريد ان ان يحبسها حتى ترتفع ويبيع وبعد سنة اصبح قيمة هذه الارض مثلا خمسين الف كل زيت خمسين الف رد تجارة الفقراء او بذهب والاصل الان الوقت الحاضر تقدم النقود النقدية هذي بعروض النقدية وقيمتها من جهة النقد الاوراق النقدية يعني كي يعرف يعني هذا
40:27المثل الان عندنا مثلا عروض تجارة هذي العروض كم شريت هذي العروض؟ كم كم تباع في السوق هذي العروض يقول لي اتباع مثلا بخمسين الف نقول زيك خمسين الف يعني النصاب النصاب يقدر بزهق او باحد الفقراء
40:43الاصابة الاصابة بالاوراق النقدية هل بعضهم يرى ان الاوراق النقدية هي النصاب بنفسها واضح والصحيح انها انها مقومة بقيمة اذا اردنا اذا اردنا نحط الفقراء قدرناها بقيمة الفظة واذا اردنا
41:05ان ان ديما تقدم يقول الذهب والصحين مثل الذهب الذهب هو الصحيح. في قدر النصاب بالذهب لانها حقيقة هالاوراق النقدية انه مقوم الذهب الاوراق النقدية هذه مقومة بالذهب. وذلك ان
41:22مثلا كل ريال يقابله او كل مبلغ من المال يقابله جزءا من الذهب. حتى في الانظمة الدولية هذه الان ان الاوراق اللي تطبع هذه النقود هي بمقابل اصول اصول في البنوك المركزية
41:38بقدر هذي الاوراق في قدر او تقدر الاوراق النقدية بالذهب وعلى هذا تقدر العبور والتجارة بايش؟ بالذهب بالاوراق النقدية عليه دين يأخذ منها هو عليه دين مثلا قصدك مؤجل يعني؟ نعم. لنقول ولا عنده قدرة يسدد هذا الدين
42:12هو اشترى استدادين لشراء بيت مثلا واضح؟ فكنلعبوا هنا للزكاة. واذا كان ما عنده قدرة لسداد هذا الدين. فانه يستحق الزكاة يسدد الدين من كان لديك اخذ من راتب المستقبل. ايمان يشكح وياخذ الباقي مازن ما راح ما انتهى
42:31لو جا شرط قال انا ساعطيني زكاة سدد دينك قل لاباس لانه لا يملك السداد والان لا يملك السداد. لكن لو كان عنده بيت اخر وبيوت اخرى يؤجرها نقول يلزمك ان تبيعه ولا تأخذ زكاة. يعني بعض الناس الان
42:47اشتري بيت بالدين وعنده بيت اخر يؤجره يقول انا مستحقز ولا لست مستحق للزكاة. البيت الاخر تبيعه وتسدد الدين الذي عليك في عروض التجارة شخص قديم يصعب عليه بعض الحول يضبط بالاشهر القمرية والاهلة. اذا ملك المال في محرم
43:21زكاه اذا جاء محرم الاخر واضح انت ملكت المال في شهر محرم ابتدأت في محرم يقول اذا جاء شهر محرم الاخر فقد اقدمت سنة كاملة. وحولا كاملا فتزكي المال تزكي الاصل ارباح
43:43المال مستفاد من اصل المال يتبع اصله. يعني لو لو كان رأس مالك مئة ريال وبعد سنة استفدت من هذا المئة استفدت الف ريال. نقول زكي الالف والمائة يعني حسب حسب بيعه هو يبيع ايش؟ يبيع بالجبنة ويفرغ اذا كان يبيع جملة نقول احسب زكاتك بيع الجملة. ايه. واذا كان يبيع يبيع جملة ويفرط
44:11يقول انظر الى الاغلب وش الاغلب منهما او انك تجعل من تقسمه نصفين يعني تجعل نصف الزكاة بالمال المفرط وجاء النصف الاخر بالمال بقيمة الجملة وهكذا. يعني مثلا بالجملة قيمة قيمة العروض عشرة الاف ريال. بالمفرق قيمتها عشرين الف ريال
44:31يقول اخذ زكاة كم يعني اخرج زكاة العشر الاف هذه اه زكاة العشر الاف هذي بقيمة زكاة عشر الاف يعني يخرج زكاة ثلاثين الف. ثلاثين الف فقط. عشرين وعشرة ثلاثين
44:44شيخنا رمضان ليس له بيت. آآ وبدأ في بناء الكويت. ولكن يعني ما قدر ان يكمل. يعطى اذا كان فقير وليس عنده بيت يعطى من حتى يسكن بيتا تعتبر فقير
45:02والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.