استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 36 | شرح المحرر في الحديث | كتاب الصلاة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى
0:20العواتق والحيض وذوات الخدور. واما الحيض فيعتزلن الصلاة فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله احدانا لا يكونون الباب ان قال لتلبسها اختها من جلبابها متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
0:40ابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين يصلي قبلها ولا بعدها فمات النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وصخابها رواه البخاري
1:00ومسلم وعنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر. وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. وعن عبدالله بن محمد بن عقيل عن عطاء ابن يسار
1:20عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة وابن عقيل مختلف فيه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في في
1:40بعيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الاخيرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه احمد وهذا لفظه. وقال انا اذهب الى هذا ورواه ابو داوود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخيرة والقراءة
2:00بعدهما كلتيهما ونقل الترمذي عن البخاري انه صحح هذا الحديث وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى
2:16الله عليه وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم وابو واقد اسمه الحارث ابن عوف. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد
2:36الطريق رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم
2:56فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان وبتدور بالدرق والحراط فاما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم
3:16قامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارشدة حتى اذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي متفق عليه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
3:36قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين قالوا عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن في الفطر والاضحى العواتق والحيض وذوات والحيض وذوات الخدور قال فاما الحيض فاما
4:01فاعتزلن فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله احداد لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ايوب
4:19عن محمد ابن سيرين عن ام عطية وجاء ايضا من طريق حفصة بنت سيرين عن ام عطية والحين في الصحيحين وهو يدل على ان صلاة العيد يتأكد حضورها وان على المسلم ان يحرص على تأديتها. وقد مر بنا الخلاف في مسألة صلاة العيد وحكمها فمنهم من يراها فرض كفاية. ومنهم من يراها سنة
4:42ومنهم من يراها فرض عين ومما يقوي اهمية هذه الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا الحيض ان يخرجوا العواتق والعواتق التي عتقت من الخدمة هي الجارية التي كانت تخدم ثم عتق
4:59ثقة من الخدمة لبلوغها وكذلك الحيض التي تمنع من الصلاة كانت ايضا تؤمر بالخروج الى صلاة العيد وهذا يدل على تأكيد هذا الامر ولذلك ذهب شيخ الاسلام الى وجوب صلاة العيد وانها واجبة واستدل بهذا الحديث ايضا على وجوبها حيث ان
5:19النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخرجوا الحيض ليس عليها صلاة ومع ذلك امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج لتشهد دعوة المسلمين وتشهد التكبير وتنال الخير الذي يكون في تلك الصلاة. كذلك العواتق وهي
5:36الصغيرة التي قاربت البلوغ وعتقت من الخدمة. ايضا كانت تؤمر بالخروج الى صلاة العيد. وهذا كله يدل على اهمية صلاة العيد بل عندما قالت ام عطية ان احداهم لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها اختها من جلبابها. بمعنى انه وان لم يكن لها جلباب فانها فانها
6:01تخرج هي واختها في جلباب واحد. وكل هذا يدل على تأكيد امر صلاة العيد. وانه يتأكد على المسلم والمسلمة ان يحرص على صلاة العيد لكن مع هذا التأكيد ومع هذا الامر لا بد للنساء ان يتنبهن لامر عظيم
6:16وهو ان المرأة اذا خرجت الى صلاة العيد او لغيرها من الصلوات بل الى اذا خرجت لاي شيء تخرج اليه فان المرأة المسلمة يجب عليها ان تخرج ان تخرج وهي متسترة الستر الكامل ومتحجبة الحجاب الكامل. ولا يجوز لها ان تخرج متبرجة ولا سافرة ولا متعطرة
6:38فان خروجه والحالة هذه محرم. فالمرأة اذا خرجت وهي متبرجة كانت اثمة. واذا خرجت وهي متعطرة كانت اثمة بل امرأة خرجت وهي متعطرة فوجد ريحها الرجال فهي كذا وكذا يعني بمعنى ان المرأة تتطيب وتتعطر وتمر برجال فيجد ريحها
6:58انها قد تصل ان تكون من من الزوال نسأل الله العافية والسلامة لهذا الفعل المنكر ولهذا الامر المحرم فعلى المرأة المسلمة حرجت لصلاة العيد ان تخرج وهي تفلة وهي متحجبة الحجاب الكامل. فتحرص على ان تشهد
7:17صلاة العيد وتسمع دعوة المسلمين وتحضر التكبير هذا اذا كانت لا تصلي كالحيظ واما اذا كانت تصلي فانها تصلي مع وتشهد دعوتهم وتكبر بتكبيرهم وتنال الخير الذي يكون في ذلك اليوم العظيم من ثواب الله عز وجل. فهذا كله يدل
7:37على تأكيد صلاة العيد وان على المسلم ان يحرص على تأديتها وان يخرج اهل بيته ليشهدوا دعوة المسلمين لينالوا الثواب العظيم بشهودها. ثم ذكر قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
7:52قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. ايضا هذا الحديث رواه البخاري بخاري ومسلم من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد قبل الخطبة يصلي العيدين قبل الخطبة
8:12خلق ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما بعده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مات النساء ومعه بلال فامره
8:22بالصداقة جعلنا يلقينا او تلقي المرأة خرصها وصخابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد قبل الخطبة وهذا محل اجماع بين العلماء واتفاق بينهم حتى حدث من بني امية من بعض بني امية من قدم الخطبة على
8:42وانكر عليه اه من حظر ذلك. كما جاء في صحيح مسلم عبد الله عن سعيد ابن انطلق لشهاب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ان ان مشى مروان اراد ان يخطب قبل الصلاة
8:57فاخذ ابو سعيد بيده فقال قد قضي ما هناك. بمعنى ان انه اراد ان يدخل فنزعه وخطب قبل ان يصلي. فقام رجل وانكر عليه. انكر عليه. قال الخطبة بعد الصلاة
9:11فقال قد قضي ما هنالك فقال ابو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه لم يستطع بقلبه وذلك كاظعف الايمان وقال اما هذا فقد قظى فقد قظى ما عليه بمعنى انه امر ونهى وانكر المنكر الذي فعله ذلك الاموي
9:31وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اهل العلم مجمعون على ان الخطبة تكون بعد الصلاة. وهذا بخلاف صلاة الجمعة. فالجمعة يخطب قبل الصلاة والعيد يخطب فيها بعد الصلاة. تخطب فيها خطبتان بعد الصلاة باتفاق
9:49العلماء فهل المجمعون ان ان خطبة العيد تكون بعد الصلاة خطبتا العيد تكون بعد الصلاة يخطب خطبتين على على من عقد عليه الاجماع يخطب خطبتين على من عقد الاجماع. وتكون الخطبة بعد الصلاة. فلا خلاف بين العلماء وانه يخطب خطبتين بعد الصلاة الا ما ذكر عنه
10:13بني امية وقد انكر على من فعل على من فعل ذاك وابتدأ ذلك هذا ما يتعلق به ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة كانوا يصلون قبل قبل الخطبة في يوم العيد
10:29ثم قالوا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة حديث ابن عباس هذا رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق شعبة عن عدي ابن ثابت عن سامي الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث
10:51المسألة الاولى كما ذكرنا سابقا ان صلاة العيد تكون قبل الخطبة. وهذا لا خلاف بين العلماء. المسألة الثانية انه ركعتين وهذا ايضا لا خلاف فيه بين العلماء ان صلاة العيد هي ركعتان
11:08المسألة الثالثة ايضا ان صلاة العيد لا لا يصلى قبلها ولا بعدها لا يصلى قبلها ولا بعدها وهذا الذي عليه اكثر العلماء بل قال الزهري رحمه الله تعالى ما ادركت احدا يصلي قبل العيد ولا بعده كما قال ذلك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ونهى ابو مسعود البدي عن
11:34قبل العيد وبعدها وشدد في ذلك وقال ما رأيت بدريا يصليها ما رأيت بدريا يصليها من المسائل يظن انه لا يصلى قبل العيد ولا بعده وهذا الذي عليه اكثر العلماء اكثر العلماء هو قول عامة الفقهاء
11:52وذكر الامام احمد ان عندما قسم اهل البلدان قال اهل المدينة لا يصلون قبل العيد ولا بعدها. واهل البصرة يصلون قبلها وبعدها اهل الكوفة يصلون بعدها ولا يصلون قبلها. ولا شك ان الراجح ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها ولا
12:12ايصلي بعدها؟ لا يصلي قبله ولا بعدها. يستثنى من ذلك على الصحيح اذا كانت اذا كانت اذا كانت العيد في المسجد اذا كانت للمسجد فانه اذا دخل المصلي للمسجد قبل ان يدخل الامام فان السنة ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس لعموم قوله
12:31صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد كره قد كره ايضا هذا بعض اهل العلم وقالوا لا يصلي بل يجلس مباشرة لكن الصحيح انه ان نعوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس يشمل ما قبل صلاة العيد ويشمل يشمل
12:51والذي فيه العيد ويشمل غيره فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن الامام الامام نقول لا لا يصلي لا يصلي قبل العيد لا يصلي قبل العيد وانما يصعد المنبر مباشرة او يصعد مكان خطبته مباشرة
13:07يدخل ويصلي مباشرة ثم بعد ذلك يخطب ولا يصلي ركعتين فان صلى فان صلى اذا فان صلى نقول خالفت السنة واخطأت في ذلك وعلى هذا يقال الامام السنة في حقه ان يأتي المسجد اذا كان يصلي المسجد مع مع صلاته ولا يتقدم حتى لا يصلي قبل العيد ركعتين
13:27وهذا الذي قاله الشافعي وقاله ايضا احمد رحمه الله تعالى اجمعين ان ان الامام يدخل الى المسجد مباشرة فيصلي ولا يصلي ركعتين اما مأموم فمنهم من كره ان يصلي والصحيح انه يصلي ركعتين اذا دخل المسجد قبل خروج قبل خروج الامام
13:48فهذا ايضا من المسائل استثنى بعض العلماء استثنى انه انه اذا رجع الى بيته صلى ركعتين صلى ركعتين كما سيأتي معنا في حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار بن سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى
14:08لا ركعتين. هذا الحديث رواه ابن ماجة وفيه عبد الله ابن محمد ابن عقيل وعبدالله محمد ابن عقيل مقارب للحديث مقارب الحديث لكن تفرده بهذا الحديث يعد يعد علة يعد علة حيث تفرد بهذا الخبر ولم يشاركه غيره في رواية هذا الخبر والمحفوظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
14:31وكان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها. وايضا من جهة الاحتمال لعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي عندما رجع الى بيته صلى ركعتين لم يكن لاجل العيد وانما لاجل انه صلاها ضحى او عرض له نافلة يتنفل مطلقا وليس من باب انها سنة لصلاة العيد. فعلى هذا يقال
14:52وعليكم السلام لا يسن ولا يشرع اذا صلى العيد ورجع الى بيته ان يصلي ركعتين الا اذا كان من باب ان يصليها بنية لا لاجل انه رجع من العيد فيصلي او او يجعلها سنة لصلاة العيد تكون في البيت فهذا ليس بصحيح واحاديث
15:12محمد ابن عقيل اولا فيه ضعف من جهة اسناده وايضا من جهة متنه ليست دلالة دلالة صريحة بل هو محتمل انه صلى لعرض اخر قال توضأ او كان ضحى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقال ليس من السنة لمن صلى العيد ان يتقصد اذا
15:32الى بيته ان يصلي ركعتين بضعف الحديث. فالراجح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة انه لا يصلى قبل العيد ولا بعدها الا اذا كان العيد في المسجد فدخل المسجد قبل خروج الامام فانه يصلي ركعتين
15:50تحية المسجد ما يسمى بتحية المسجد. ثم انتقل بعد ذلك فقالوا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم فكبر في في عيد ثنتي عشرة تكبيرة
16:04سبعا في الاولى وخمسا في الاخيرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها رواه احمد وهذا لفظ وقال انا اذهب الى هذا ورواه ايضا ابو داوود ولفظه ان قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخيرة
16:20والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري انه صح هذا الحديث. هذا الحديث رواه آآ ابو داوود وابن ماجة وقبلهما الامام احمد في مسنده من طريق عبد الله ابن عبد الله الطائفي عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده. وهذا الاسناد فيه عبدالرحمن
16:40عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو ممن تكلم فيه واختل فيه فضعفه بعض الائمة كابن حزم وكذلك الطحاوي ووثقه بعضهم فقد اخرج مسلم في المتابعات لعبدالله ابن عبد الرحمن الطائفي. فحديث هذا يحسن خاصة جاء من طرق اخرى يتقوى بها هذا الخبر
17:02وعلى هذا اختلف في هذا الحديث مسائل تتعلق بمسألة التكبيرات. اولا التكبيرات التي يكبرها المصلي صلاة العيد العلماء انها سنة وليست بواجبة انها سنة وليست بواجبة. وان من تركها متعمدا فلا شيء عليه. هذه المسألة الاولى. التكبيرات
17:22لتكبرها المصلي في صلاة العيد ليست بواجبة ولا خلاف بين العلماء في من ترك انه لا شيء عليه. المسألة الثانية في عدد التكبيرات وسيلة التكبيرات اختلف العلماء في عدد التكبيرات ليكبرها المصلي في صلاة العيد منهم من قال يكبر سبعا في الاولى سوى تكبيرة الاحرام
17:42وسبعا في الثانية مع تكبيرة الانتقال ومنهم من قال يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام وستا في الثاني مع تكبيرة الانتقال فتكون خمسة دون تكبيرة الانتقال كتكون سبع في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمسا في التكبيرة وخمسة في في الركعة الثانية مع آآ دون تكبيرة الانتقال ومنهم من
18:05قال يكبر ثلاثا في الاولى وثلاثا في الثانية. هذا ما يتعلق بتكبيرات بتكبيرات العيد. منهم من يراها سبع تكبيرة الاحرام تكون ثمان وفي الثانية سبع ايضا مع تكبيرة الانتقال منهم وهذا قول الشافعي وغيره ومنهم من يرى انه يكبر سبعا في الاولى مع
18:25تكبيرة الانتقال ستكون ست وفي الثانية ست مع تكبيرة الانتقال فتكون خمس بمعنى خمس تكبيرات ما عدا الانتقال وست تكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام وهذا هو المشهور في المذهب ومنهم من يرى انه يكبر ثلاثا ثلاثا وهذا جاء ايضا عن ابي حنيفة وعن الثوري وقال به جماعة من الصحابة ايضا والذي
18:45تدل عليه الاحاديث وهو الاكثر ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث عبدالرحمن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. وفي حديث كثير من عبد الله بن عوف بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده. كلها
18:58على انه يكبر سبع تكبيرات فالراجح من هذا انه يكبر في الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الانتقال وبالثانية ستة مع تكبيرة الاحرام في الاولى سبع مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية ست مع تكبيرة الانتقال هذا واصح ما ورد في هذا في هذا الباب
19:19فتكون هي كما في حديث عمرو شعيب هنا قال ثنتعشر كبيرة سبعا في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمسا في الاخيرة دون تكبيرة انتقال بعد الانتقال تكون كم؟ ست فهذا هو اصح ما ورد في هذا الباب. المسألة الثانية ما اه ما يشرع في هذه التكبيرات؟ هل يشرع
19:40يذكر الله عز وجل اختلف العلماء في ذلك منهم من ذهب الى انه يكبر ويدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرة وتكبيرة يدعو ويكبر ويذكر الله عز وجل ثم يكبر الثاني ويدعو ويذكر الله ويكبر ثم يكبر وهكذا وهذا الذي ذهب اليه الشافي واحمد وغيره
20:00ذهب له جميع العلماء انه يفعل ذلك. القول الثاني وهو قول مالك والاوزاعي ونوصي ايضا الشافعي انه يكبر متواليا دون ان يذكر الله بمعنى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دون ان يذكر الله او يقول شيئا بينهما والذين قالوا ذا قالوا لهم لم يحفظ
20:20عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ذكرا معينا بين التكبيرات واما الاوائل فقالوا جاء عن علقة مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يأمر ان يقول بنا التكبيرات ان يدعو ان يدعو ويذكر الله
20:35ثم يكبر ثم يدعو يذكر الله ثم يكبر. وهذا اقرب هذا اقرب. فالاصح انه يذكر الله سبحانه وتعالى فان شاء قال سبحان والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وان شاء قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر اللهم صل على محمد وكبر. الامر في هذا واسع. فالمقصد انه يقول بين
20:55تكبيرات العيد انه يذكر الله عز وجل وليس هناك شيء مؤقت ليس هناك شيء مؤقت وانما يذكر الله ويدعو في هذا المقام هذا هو الراجح في هذه المسألة ايضا مسألة اخرى متى يستفتح من كبر
21:10متى يستفتح؟ فقال بعظ العلماء انه يستفتح انه يستفتح قبل بعد تكبيرة الاحرام يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح ثم يكبر التكبيرات الست المتوالية ثم بعد ذلك استعيذ ويبسمل ويقرأ وهذا قلبه وهو نشور لنا في القول الثاني وهو ايضا احمد انه
21:30ولو كانه يستفتح بعد فراغ من التكبيرات كلها فقبل ان يقرأ يستفتح ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ وهذا قول اخر امر في هذا واسع ولا شك ان الاقرب انه اذا كبر تكبيرة الاحرام استفتح ودعا الله عز وجل بدعاء الاستفتاح ثم كبر بقية
21:50تكبيرات ثم استعاذ وبسملة وقرأ. المسألة الرابعة ايضا او التي بعد هذا مسألة هل هل القراءة نقول بعد التكبيرات بمعنى هل يكبر ثم يقرأ كما بحث عائشة وهو الصحيح او تكون القراءة التكبيرات تكون القراءة متوالية والتكبيرات بعد القراءة
22:12معنى انه يقرأ ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر فيكون فيكون التكبير ثلاثا ثلاثة متوالية. يعني يقرأ الفاتحة فيقرأ السورة ثم يكبر ثلاثا ثم يركع ثم يقوم ويقرأ ويقرأ ثم يكبر ثلاثا او يكبر ثلاث
22:32التكبير تواليا ثم يقرأ ويركع ويفعل ذلك. على كل حال ورد هذا ورد هذا والراجح في ذلك ما جاء عائشة وهي قوله قالت والقراءة بعدهما؟ والقراءة بعدهما كلتيهما اي ان القراءة تكون بعد التكبيرات وهذا الذي
22:54صححه البخاري حيث نقل الترمذي عن البخاري انه قال انه صح هذا الحديث فهذا اقرب ما يقال المسألة انه يكبر سبعا ويكون آآ وتكون القراءة بعد التكبير لا لا قبلها لا قبلها
23:12لا بعدها يكون القراءة بعد التكبير لا قبل التكبير. هذا ما يتعلق بمسألة التكبيرات. ايضا مما يقال في التكبيرات ان السنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وقد روى الاثر باسناد عمر بن الخطاب انه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة
23:30وبهذا اخذ جماهير العلماء ومنع مالك من ذلك فقال يكبر في الاولى ولا يكبر في بقية تكبيرات يكبر في الاولى فقط اما احمد وهذا من الغرائب من غير المسائل ان ابا حنيفة لا يرى لا يرى التكبير في الفريضة الا تكبيرة الاحرام وفي صلاة العيد يرى انه
23:50ويرفع يديه في جميع التكبيرات. فابو حنيفة يرى انه يرفع يديه في جميع التكبيرات في صلاة العيد. اما في الفرائض فلا يرى الايدي ترفع الا في تكبيرة الاحرام هذا من غرائب آآ مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. فذهب احمد والشافعي وغيره اهل العلم الى ان الى ان من كبر تكبيرة
24:10العيد في صلاة العيد انه يرفع يديه مع كل تكبيرة ورفع اليدين هنا ايضا سنة وليس وليس بواجب فاما قول مالك انه يكبر في الاولى ولا يكبر في الباقيات فهذا ايضا آآ يعني بمعنى انه لم يثبت عنده حديث في ذلك لكن ما نقل ما
24:28عمر بن الخطاب انه كان يكبر ويرفع يديه في تكبيرة العيد يقوي جانب من قال انه يرفع يديه فهذا هو الاقرب وخاصة من جهة التعليم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل في كل تكبير رفعة يديه نجده انه كبر وهو قائم
24:45يعني تكبيرة الاحرام رفع يديه وهو قائم. تكبيرة الركوع كبر وهو ورفع يديه وهو قائم. فكذلك ايضا يقال تكبيرة العيد انه يكبر وهو قائم. فقياسا على تكبيرات على التكبيرات التي يرفع يديه فيها وهو قائم انه يرفع يديه ايضا في هذا الموطن
25:03قال بعد ذلك وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان ابن الخطاب سأل ابا واقض الليثي ما كان يقرأ به وسلم في الاضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بيقات والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه
25:20من طريق هنالك من طريق مالك آآ عن ضمرة بن سعيد المازح عبيد الله بن عبدالله ان عمر هذا الحديث بهذا الاسناد فيه علة وعلته ان عبيد الله بن عبد الله لم يدرك هذه القصة
25:34لم يدرك هذه القصة فهي مرسلة وهي في مسلم بهذا الاسناد. انه رواها من طريق ما لك عن ضمرة بن سعيد المازي عن عبيد الله بن عبدالله ان عمر بن الخطاب
25:44سأل ابا واقد الليثي ما كان يقرأ. فهذا الاسناد بهذا الاسناد مرسل. فان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود لم يدرك لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد رواه فليح ابن سليمان عن ضمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي واقد الليثي قال
26:04سألني عمر كبريح وصله ومالك ارسله فليح وصله ومالك ارسله وقد اخرج ايضا حديث فليح الامام مسلم مصححا مصححا له ولا شك من جهة النظر ان ان آآ رواية مالك اقوى من رواية
26:26بالرواية اه فليح بن سليمان وقد روى ابن ابي شيبة من طريق سليمان من طريق سفيان بن عيينة قال اخبرنا حمزة قال سمعت بيت الله ابن يقول خرج عمر يوم عيد فسأل ابا بكر وقال الدارقطي في العلل
26:41من حديث ابي واقد هذا قال يرويه مالك ابن انس عن ضم ابن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر وهذا مرسل قاله باسم ابن عمر وغيره وارسله ايضا عثمان بن الزناد عن مالك فقال عن ضمرة ان عمر سأل ابا واقف بمعنى ان مالك يرسله وان
27:00ابن سليمان يصله وقد اخرج مسلم الحديثين جميعا اخرج الاسنادين جميعا اخرج المتصل واخرج المرسل ومن جهة النظر لا شك ان رؤية مالك اقوى رؤية مالك اقوى وحيث ان الحديث يتعلق بفضائل السور وما يقرأ في صلاة العيد فالامر فيها الامر
27:20وفيها لا يشدد لا يشدد لهذا الامر فيقال من السنة ان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتبس وانشق القول في صلاة العيد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ايضا في صلاة العيد بيسبح والغاشية يسبح الغاشية وسبح الغاشية هي اصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب
27:40انه يقرأ بسبح والغاشية يسن ان يقرأ سبحوا الغاشية ويسن ايضا يقرأ بقاف واقتربت واقتربت الساعة وانشق القبر فيقرأ بهاتين السورتين ويقرأ ايضا بهاتين السورتين وكلاهما سنة وان قرأ ما تيسر القرآن فلا فحسب
27:59ولا حرج في ذلك. فبمعنى يقرأ ما كسب القرآن. ثم قالوا عن جاه بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد الطريق هذا الحديث رواه البخاري وجاء من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر به وجاء ايضا من طريق ابي هريرة وقد صح البخاري الطريقين
28:19اي انه ثابت عن طريق ابي هريرة من طريق جابر. وهو يدل على ان السنة في يوم العيد السنة في يوم العيد اذا خرج الى الى صلاة العيد ان يخالف الطريق. فيذهب من طريق ويعود من طريق. وهذا من باب ان يكفر ان يكفر اه خطواته وان
28:37له الطرق تشهد له هذه تشهد وتلك تشهد وايضا حتى حتى يظهر شعائر الاسلام لانه اذا ذهب من طريق وكبر ثم رجع من ورآه الناس هذه اظهار شيء من شعائر الاسلام. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ان ان الطريق الذي يمشي فيه كل من رآه ينال بركة
28:57صلى الله عليه وسلم فهو يكفر برؤيته ان ينال الناس من بركة صلى الله عليه وسلم فهذا يسأل وهذا يتعلم وهذا وهذا يتمسح به فهذا ايضا مما يوسع بركة النبي صلى الله عليه وسلم على من رآه وشاهده صلى الله عليه وسلم. فمن السنة نقول اذا ذهب المسلم لصلاة العيد ان يذهب من طريق
29:17وان يرجع من طريق ايضا وهذا من السنة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاذ. فاضطجع الفراش وحول وجهه ودخل فانتهرني. وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه وسلم فقال دعهما. فلما غفلا رغم
29:41رسول الله فخرجتا وكان يوم وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فاما سألت وسلم واما قال اتشتهين فقلت نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عرة عن عائشة. وفي هذا الحديث وهو حديث صحيح يدل على الترخص في يوم العيد
30:01بشيء من اللعب بشيء من اللعب والتقليص. معنى يلعب يفرح الناس بالعيد ويظهر الفرح بذلك. من ذلك من ذلك انه ورخص في يوم العيد بظرف بضرب الدف بضرب الدف والتغني بالغناء الذي ليس فيه منكر. النبي صلى الله عليه وسلم اقر آآ
30:21تلك الجاريتين وهما يغنيان بما حدث يوم دعاة وهي واقعة وقعت بين الاوس والخزرج فكان يغنيان ويضرب بالدف فاجاز العلماء ورخص العلماء لهذا الحديث ان يوم العيد يوم العيد ان كان يوم
30:38فهو يوم واحد يرخص في هذا اليوم ان يضرب الدف فيه وان يلعب الناس في هذا اليوم من الجواري ويفرحن بذلك اليوم وكذلك اذا لم يكن هناك منكر فلا بأس بذلك ان يسمع ان يضب الجواري الدف ولو سمعه الرجال ولو سمعه النساء بشرط
30:58الا يكون هناك آآ اختلاط بين الرجال والنساء اللاتي لا يحل لهن الاختلاط بالرجل وانما يكون بين المحارم اما اذا كان الرجال والنساء يختلطون فهذا امر محرم ومنكر ولا يجوز للرجل ان ان يختلط بالنساء ولا يجوز النساء ان تختلط بالرجال لان اختلاطهما مدعاة للفتنة
31:18ونشر للفساد نسأل الله العافية والسلامة انما يراد بهذا ان يوم العيد لا بأس ان يفرح فيه وان يظهر الفرح والسرور وان يظرب الدف ويلعب الجواري صبيان فرحا بهذا اليوم العظيم. اما في يوم اما في ايام عيد الاضحى فهي اربعة ايام يجوز فيها ايضا ان يظرب فيها الدفء وان يدعى
31:41فيها في هذه الايام الاربعة اما يوم عيد الفطر فهو يوم واحد فيقتصر او تقتصر رخصة على ذلك اليوم لكن لا يعني ان يضرب الدف ان يصبح المساء في المعازل الاخرى فما يسمى بالعود وما يسمى بالكمال وما يسمى او ما شابه ذلك نقول هذي محرمة دائما ولا يرخص فيها ابدا
32:01وانما الذي جاءت فيه الرخصة هو فقط الدف. والدف والطار او الطبل الذي الذي يكون من جهة واحدة اما الطب الذي يكون من جهتين فهذا يظل يحرم. فكل الة من الات الموسيقى والمعازف تحرم في يوم العيد وفي غيره. وانما يرخص من ذلك
32:18فقط بالدف فيضرب فيه في العيد ويضرب فيه في الافراح في في الزواجات والاعراس فلا بأس به. كذلك ايضا النبي رخص اه عندما عندما كان الحباش يلعبون المسجد بالرماح لكي يلعبون
32:38يلعبون بالدرق والحراب وهذا نوع من انواع آآ القوة واظهار القوة فعائشة رظي الله عنها نظرت اليهن نظرت اليهن ولم يكن نظرها نظر شهوة ولم تكن مداوية انما نظرت لما يلعب للعبهم لعبهم في هذه الحراء وبهذه وبهذه
32:58ولا يعني ذاك انه يجوز للمرأة ان تنظر للرجل مطلقا. فان نظر المرأة الى الرجل مع تدقيق مع التدقيق في النظر اليه نقول هذا لا يجوز. لان الله امر شاء ان يرددن ايضا ابصارهن. وانما النظر على وجه العموم على وجه العموم دون تدقيق. ودون النظر الى مفاة الرجل نقول هذا جائز اذا كان
33:18اذا كان من لحاجة او فئة مباح اما لغير حاجة ومع تدقيق فانه يمنع منه والمرأة مأمورة ان تغض بصرها كما ان الرجل مأمور ان يغض بصره. بهذا يكون الحافظ اتم كتاب صلاة العيدين. والله تعالى اعلم واعلم. والله اعلم واحكم. وصلى الله وسلم
33:38وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا اجتهادا الاصل الذي جاءت الرخصة الجواري هن الذين يلعبن بهذا هذا هو الرخصة جات في جواري يضربن بدف ولم يأتي في غير الجواري
34:05وعلى هذا قال يختصر والرخصة دائمة اذا جاءت الرخصة تقتصر على ما جاءت به الرخصة ولا يتجاوزه الى غيره فالنبي قال دعهما لان جارية صغيرة وليست مغنية ولا تعرف لها الغنوة وانما كانت تضرب وتغني يوم معاذ فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ايضا لو
34:23نساء او اطفال اخذن دف وضربن به في يوم العيد. الانسان يقول الامر فيه سعة. لكن لا يضر الرجال لان ضرب الطفل ليس ليس من شأن الرجال ليس من شأن الرجال ان يضرب الرجال الدف وانما الذي يضرب الدف هن الجواري
34:38الصغيرات او العواتق اللاتي قاربن البلوغ فمثل هؤلاء يرخص لهن ضرب الدف ويرخص لهن اللعب والفرح وكذلك غيره يعني السرور هذا عام يشمل الكبير والصغير. اما ضرب الدف فنقول يقتصر على ما جاءت فيه الرخصة. والرخصة جاءت في الجواري فيقتصر على الجواري
34:58في العيد هذا في العيد على وجه الخصوص اما في الاعراس فالنبي امر ان يوضع به دف فان لم يتيسر جواري ضرب النساء الكبار ان لم يتيسر النساء ولا الاطفال
35:08نقول يطب الرجال من باب من باب اظهار الفرح واضح الله اعلم الذي يقيس على اي فراغ غير صحيح نقول غير صحيح السنة الرخصة جاءت في في الافراح في الزواج الذي هو
35:23في الزواج او العرس وفي العيد فقط الركعة الأولى والثانية او الثانية. ايضا مسألة مسألة في من فاتته صلاة العيد. من فاتته الركعة الأولى مثلا يأتي بالركعة يصلي الركعة الثانية ثم اذا سلم اتقى
35:41وقضى الركعة الثانية بتكبيراتها تقدير تكبيراتها اذا قلنا على الخلاف السابق هل ما يدركه المسبوق؟ هل هو اول صلاتي او اخر صلاتي؟ على خلاف سابق. نقول الصحيح انه يدرك اخر يدرك اول صلاته
35:58فيكون ما يقضيه والركعة الثانية فيكبر اذا قال يكبر كم تكبيرة؟ خمس تكبيرات والسادس تكبيرة الانتقال. اذا ادرك التشهد وقام نقول يأتي بالتكبيرات على صفتها السبع في الاولى وست مع تكبيرة الانتقالية. اذا فاتته الصلاة صلاها لوحده على الصحيح وكبر كما يكبر مع الامام. اذا آآ اذا
36:23القول الثاني انه اذا فاتت الصلاة يصليها اربع ركعات يصليها اربع ركعات وقد افتى بذلك اسحاق وقال وقضى به علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود والصحيح
36:33ان هذا ان صلاها اربعة فحسن وان صلاها ركعتين فحسنة فالجمهور على انه يصلي ركعتين والقول الثاني انه يصلي اربع ركعات اذا فاتته العيد. لكن الاقرب والله اعلم انه يصلي على هيئتها
36:48يصلي على ايتها ركعتين بتكبيراتها بتكبيراتها. اذا اذا كبر وقرأ ثم تذكر لم يكبر. يقول الصحيح فيه خلاف ثم يقول يرجع ويأتي بالتكبير والصحيح انه اذا قرأ يمضي في قراءته ولا يكبر ويكبر في الركعة الثانية
37:06لا فيه بس طيب يا سيدي لكن الاصل في صلاة العيد انها تصلى مرة واحدة من جهة الجماعة فاذا اتى الجماعة يقول صلوا صلوا متفرقين الا اذا كانت وقت الصلاة كان يكون كبار السن يصلوا في المسجد والناس يصلون وغيرهم يصلي في المصلى
37:28فهؤلاء يصلون جماعة لكن في نفس المصلى يصلي جماعة اخرى نقول لا يشرع انما يصلون فرادى الله اعلم. ما كان يقرب صلاة العيدين عمر ما كان هني نسي ما ما حضرها
37:52النسيان الطائفي محمد على هذا الحديث يعني حديث عبد الله بن نافع بن كثير بن عبد الله عن ليس هو هذا غيره هذا حديث اخر قال حسن لكن يصحح حديث يصح حديث الباب نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.