الدرس 8 | شرح المحرر في الحديث | كتاب الصلاة | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولشيخنا حاضرين قال المؤلف غفر الله لنا وله ما اصيب في الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد
0:20دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه السلامة فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل ثلاثا
0:40فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد
1:00حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن المجالس ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وعن محمد بن عمرو بن عطاء انه
1:20جاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا كنت احفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم اذا كبرك على يديه حذو منكبيه. واذا
1:40ركع امكن يديه وركبتيه ثم غسل ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فخار مكانه فاذا سجد يديه غير مفترش ولا قابضهما مستقبل لاطراف اصابعه. فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى
2:00واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله وسأل عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف
2:20وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا
2:40الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك واذا
3:00قال اللهم لك ركعت وبك امنت وبك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع قال اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. واذا سجد قال اللهم لك سجدت
3:20بك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم. اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت. وما انت اعلم به مني
3:40انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وهو مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله
4:00ثم يقول الله اكبر كبيرا. ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هم ونفخه ونفخه. رواه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي من رواية جعفر ابن سليمان وقد احتج به مسلم عن علي ابن علي الرفاعي وقد
4:20عن ابي المتوكل على ابي سعيد وقال الترمذي وقد تكلم في اسناده كان يحيى ابن سعيد يتكلم في علي ابن علي وقال احمد لا يصح هذا الحديث. وقال ابو داوود هذا الحديث عن ابي ابن علي عن الحسن رحمه الله تعالى الوهم جعفر
4:40وعن عبدة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ذكره مسلم لانه سمعه من غيره وليس هو على شرط. فان عبدة ابن ابي لبابة لم يدرك عمر بل ولم يسمع من ابنه
5:00ما رآه رؤية وقد روى الدار قطني باسناده عن الاسود عن عمر انه كان يقول هؤلاء الكلمات وقال الملوذي سألت ابا عبدالله عن استفتاح عن الصلاة وقال نذهب فيه الى حديث عمر وقد روي فيه من وجوه ليست بذلك. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:20الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائم. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان
5:40ما يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله
6:00عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر. واذا ركع فاركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. متفق عليه ولفظه لمسلم
6:20ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان يفعل ذلك في السجود. متفق عليه
6:40وللبخاري عن نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:00كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه اذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم في رواية له حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. وروى عن وائل ابن
7:20اننا انه وعد بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفهما حيال اذنيه ثم التحق ثوبه ثم وضع يده على اليسرى فلما اراد ان يرفع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع ولما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه
7:40سجد سجد بين كفيه. وروى ابن خزيمة ابن صحيحه عن ويل ابن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدري وعن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة سكاتة. قال احسبه قال
8:00فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك وباردت بين المشرق والمغرب اللهم انقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه ولكم البخاري
8:20الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب او هذا فيتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم
8:42ولا شك ان المسلم يحرص عظيم الحرص عظيم الحرص على ان تكون صلاته وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد امر رسولنا صلى الله عليه وسلم حزب مالك بن الحويرث
8:56صلوا كما رأيتموني اصلي. وفي حديث ابي هريرة عند مسلم انه قال صلى الله عليه وسلم انما يصلي احدكم لنفسه فلينظر كيف يصلي فالمسلم مأمور ان يصلي كصلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم وان يحرص
9:12ان تكون صلاته وفق هديه صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المسلم كلما كانت صلاته موافقة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اعظم في حقه من جهة الاجر
9:27وارفع في حقي من جهة الدرجات وامنع في حقي من جهة المنكرات فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اما اذا وقع التقصير والخلل في صلاة المصلي ان ذلك سيترتب عليه ايضا الخلل في غيرها من الاعمال. واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة
9:48فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت نظر له هل من تطوع يتمم له ذلك النقص الذي في صلاته ذكر هنا قال باب صفة الصلاة وذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد
10:06النبي سعيد المقبول عن ابيه عن ابي هريرة وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل. فانك لم تصل. فصلى ثم جاء
10:25فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل. ثلاثا فقال الذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غيره. ما احسن غيره فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم
10:45حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ان ساجد مرفع حتى تطمئن نجاة ثم افعل ذلك بصلاتك كلها
11:00هذا الحديث مشهور عند الفقهاء وعند العلماء بحديث المسيء صلاته وهذا الحديث يتقرب عند العلماء ان كل ما ذكر فيه فانه من واجبات الصلاة واركانها وان من ترك شيئا مما ذكر في هذا الحديث فان صلاته غير صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فانك لم تصلي
11:23ونفى صحة صلاته ونفى صحة صلاته. فامره بما ذكر هنا في هذا الحديث وترك اشياء وهذه الاشياء التي تركت ولم تذكر في هذا الحديث من اهل من عدها من انها ليست من الواجبات وانها دون ذاك
11:40ان ما ترك فلا دليل على انه ليس من الواجبات. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اشياء لهذا الذي جهل بعض الامور التي هي من اهم المهمات وهناك اشياء يعلمها هو بنفسه فلم ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وايضا بجمع طرق هذا الخبر وجمع طرق هذا
12:00الحديث نجد ان بجمع طرقه والفاظه انه ذكر اشياء كثيرة لم تذكر في هذا اللفظ فلا نحكم على ان ما لم يذكر في هذا الخبر انه ليس بواجب او انه ليس بركن وانما ينظر في الادلة الدالة بعد ذلك على غيرها من الاحكام التي لم تذكر هنا فالتشهد الاخير
12:20لم يذكر هنا والسلام ايضا لم يذكر هنا وهما من الاركان عند جماهير وعند عامة اهل العلم فهذا الحديث هو عمدة الباب من جهة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واحد ابي حميد الساعدي الذي رواه البخاري ايضا فيه صفة صلاة رسول الله
12:38صلى الله عليه وسلم وقد نقل وقد نقل ابو حميد الساعدي الصلاة والسلام في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وساق صفته كاملة وكذلك فذكرها ايضا آآ محمد بن مسلمة وسهل بن سعد الساعدي وغيره واحد من الصحابة وابو هريرة ايضا كل واحد من هؤلاء ذكر صفة
12:58رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان ابا حميد يعتبر اوسع من ذكر هذه الصفة وايضا حديث رفاعة ابن يحيى ابن حديث رفاعة ذكر وايضا هذا الحديث وساقه باطول مما ساقه ابو هريرة كما في السنن عند ابي داوود وغيره. اذا الذي علمنا في هذا الحديث اولا ان هذا الرجل
13:18المسجد دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ثم لما رجع قال ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كصلاته الاولى
13:32فرجع فسلم وكرر هذا نأخذه فائدة وسنة ان السلام يسن عند الافتراق. ثم ثم يكرر بعد اللقاء. فهنا سلم ثم افترقا فلما رجع والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه مرة اخرى وهنا نأخذ هذه السنة ان من السنة اذا افترق المسلم ان ثم التقيا
13:52فانه يسلم احدهما على الاخر وجاء ذلك صريح عند ابي داوود ان الصحابة كانت اذا فرق بينهما شجرة او طريق ثم التقيا سلم احدهم على اخر مرة اخرى قال فرجع فقال ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصلى
14:08ثم قال والذي بعدك نبيا لا احسن غيرها هنا فائدة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الاعرابي او هذا الرجل الصلاة مباشرة وذلك انه لم يسأل وذلك انه لم يسأل في ترك تعليم مباشرة فوائد. الفائدة الاولى ان في تكرار الامر بالرجوع
14:29في استجابته وما هو حرصه على معرفة الصواب اذا علم فان تعليمه سيكون في ذهنه ارسخ لانه رجع اكثر مرة ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل. فاذا اخبره بعد ذلك كان ذلك ارسخ في ذهنه من جهة التعليم وانفع له من جهة التعليم. الامر الثاني
14:49ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعله مباشرة لانه لم يسأل وان امره ان يرجع فيصلي كالصلاة التي امر بها. فلما لم يسأل تركه النبي صلى الله عليه وسلم
14:59رجع ثانية وثالثة وسأل علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا يشترط شرطا ان لا يترتب على تأخير البيان ان لا يترتب على تأخير البيان امر محرم كأن يخرج وقت الصلاة فانه يجب الا فانه يجب ان يبين له ويعلمه
15:16قبل ان يقع في امر محرم او منكر فتأخير البيع وقت الحاجة لا يجوز. فما دام الامر فيه سعة والوقت فيه متسع فلا بأس ان يكون المعلم منبها لتلميذي وطالبه ان يحرصه على معرفة العلم وتحريصه على فهمه الفهم الصحيح يراعي بذلك الانسب في حق
15:36فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يرجع ثم يرجع ثم يرجع حتى قال ذلك الذي يريد المعرفة والذي بعثك بالحق نبيا الا احسن غير هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة
15:52اذا قمت الى الصلاة قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء واسباغ الوضوء هو ان يعم الوضوء بالغسل وذلك ان يأتي على الاعضاء الاربعة غسلا وقد ذكرنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وقد ذكرنا احكامه في احكام في كتاب
16:12الطهارة كما سبق معنا. فامر سلم اولا ان يتوضأ وان يسبغ وضوءه الوضوء الكامل الذي امره الله عز وجل به واقل ذلك ان يغسل اعضاءه على مرة على مرة واحدة على مرة واحدة وهذا دليل على ان اسباغ الوضوء شرط من شروط
16:32ان من لم يتوظف صلاته باطلة وهذا دليله صحيح آآ من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قال تعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احد اذا احدث حتى يتوضأ وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. ثم قال
16:52ثم استقبل القبلة وهذا ايضا شرط اخر وهو شرط استقبال القبلة. وان من صلى الى غير جهة القبلة مع علمه وقدرته على استقباله اياها ان ان صلاته باطلة وهذا محل اتفاق واجماع. لان المسلم مأمور ان يستقبل القبلة عند عند صلاته. وانما يعذر في حالات
17:12في حالة العجز وفي حالة الجهل في حالة العجز وفي حالة الجهل مع بذل وسعه وحرصه على استقال قلة لكنه لم يعلم لم يستطع فيجوز له وفي هاتين الحالتين عند عجزه وعند جهله ان يصلي على حسب حاله. وفي حال السفر في صلاة النافلة فله ان يبتدأ صلاة النافلة
17:32الى الى غير جهة القبلة لان الامر فيها للمسافر الامر وهو بشرطين ان يكون مسافرا وان يكون على دابته ان يكون مسافر على دابته فيجوز ان يصلي الى غير جهة القبلة والحالة الرابعة في صلاة الخوف وقد يلحق بالخوف العجز فيكون الخوف داخل تحت حكم العجز عن استقبال القبلة. قال مع ذلك
17:52فكبر والتكبير ايضا محل اجماع جاء عقد الصلاة بالاجماع الا ان الخلاف وقع بينهم باي شيء تنعقد الصلاة والذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة اهل العلم وهو باتفاق السلف واجماعهم المتقدم ان الصلاة
18:13عقدوا بالتكبير وقع خلاف بعد ذلك فمنهم من جوز انعقاد الصلاة بكل ذكر من اذكار الله عز وجل وتعظيمه. فقول الله العظيم الله الاجل الله وهذا القول فيه ضعف ومنهم من خص ايضا بالتكبير على عمومه فقال اذا كبر باي صيغة من صيغ التكبير فقال الله اكبر او الله الكبير صحت صلاته
18:33هذا غير صحيح بل نبينا صلى الله عليه وسلم امره ان يكبر. والتكبير الذي لزمه نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولزمه ايضا اصحابه في صلاتهم ولم ينقل عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه عقد صلاته بصيغة غير صيغة التكبير فينصرف
18:53قوله قل فكبر الى التكبير الذي الى الذي هو معتاد ويعرفه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه الناس منه صلى الله عليه وسلم وهو قول الله اكبر فتحيم الصلاة التكبير فلا تصح الصلاة ولا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام الا بتكبيرة الاحرام وهذا كما ذكرت محل اتفاق
19:13بين السلف ان الصلاة ان الصلاة لا تنعقد الا بالتكبير. فاذا دخل والصلاة ولم يكبر فلا صلاة له ولا تصح صلاته منه. فلابد ان قل الله اكبر عند عند ابتداء الصلاة. وهذا هو اول ركن من اركان او ثاني ركن من اركان الصلاة لان الصلاة لها اركان قولية ولها اركان
19:33فاول اركانها الفعلية القيام مع القدرة. القيام مع القدرة. فاذا كان عاجزا عن القيام او لا يستطيع القيام فانه يصلي جالسا كما صلي قائم فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب. فاول اركان الصلاة الفعلية والقيام. واما اول اركانها القولية فالتكبير
19:54فالتكبير والسنة اذا كبر السنة ان يرفع يديه حذو منكبيه او حذو اذنيه كما كما سيأتي معنا. ويمد يديه مدا يمد مدا هكذا تكون ممدودان ويرفع يديه اما حذو اذنيه او حذو او حذو منكبيه. وهناك من يرى انه يجعلها بين
20:14اذنين وبين المنكبين لكن الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن حويد وابي حميد ووائل ابن حجر انه رفع اما حذو اذنيه واما حذو منك
20:24صلى الله عليه وسلم. واما انه كان اذا رفع يديهم نشر نشر اصابعه فهذه اللفظة رواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الصحيح لابي هريرة قال رفع يديه
20:34مدهما مدة اي هكذا اجعلها ممدودتان ولم يجعلها منشورة ولا مقبوضة وانما على الهيئة التي لا يتكلف المسلم معها شيئا من اه في اصابعه فيجعلها على الهيئة المعتادة ويقول الله اكبر الله اكبر. وتكبيرة الاحرام
20:51يتفق عليه العلماء كما ذكرت واما رفع اليدين في هذا الموطن فهو محل اجماع بين اهل العلم هذا الموطن من مواطن رفع اليدين ومحل اجماع لان اليدين ترفع في اربع مواطن عند تكبيرة الاحرام وهذا محل اجماع عند الركوع وهذا ايضا على قول عامته لم جمهور العلم عند الرفع من الركوع هذا عن قول جمال العلم عند
21:11القيم التشهد الاول هذا فيه خلاف اقوى ايضا والصحيح انه سنة. اذا اول موضع ترفع في الايدي هذا الموضع وهو محل بل قال بعضهم ان رفع اليدين في هذا المقام واجب ان رفع يدي في هذا المقام واجب. ونسب ذاك الاوزاعي وغيره. لكن الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان رفع اليدين
21:31سنة ان رفع اليدين سنة ويرفعهما الى اذنيه او الا الى منكبيه لكن لو تركها ليس عليه شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر ولم يأمره برفع برفع يديه فدل على ان رفع يديه هنا ليس ليس بواجب ليس بواجب. قال هنا بعد ذلك
21:48ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا هو الركن الثاني من الاركان القولية وهو القراءة. وقد جاء عند ابي داود وابن حبان ثم اقرأ بام الكتاب بفاتحة الكتاب فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك ويكون المعنى اي اقرأ بفاتحة الكتاب والقراءة بفاتحة الكتاب ركن من اركان
22:08وكان الصلاة عند عامة اهل العلم وقد جاء في الصحيحين عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صوم يقرأ الفاتحة الكتاب وهذا دليل صريح صحيح على انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء ابو هريرة عند مسلم ان الله يقول في حديث
22:28يروي عن ربه انه قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسمى قراءة الفاتحة صلاة وقال ايضا فمن لم يقرأ بها فصلاة خداج الخداج الخداج فافاد ان الذي لم يقضى الكتاب الا صلاته خداج وباطلة وهذا هو الصحيح. اذا وهذا هو قول جمهور العلم
22:48انه لا بد ان يقرأ بفاتحة الكتاب اخذ الاحناف ومن وافقهم بهذه الرواية على ان الواجب ان يقرأ شيئا من القرآن وانه لا يشترط ان يقرأ الفاتحة للكتاب لكن الجواب على هذا نقول الجواب على هذا القول ان هذا المطلق جاء تقييده في رواية اخرى بفاتحة الكتاب وقال اقرأ بام الكتاب واحية رفاعة ايضا قال اقرأ
23:08بفاتحة الكتاب فيحمل ما اطلق هنا على ما قيد وما فصل هناك. وايضا من خارج الادلة هذه ما ذكرته قبل قليل ابن قتادة الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ او حديث عبادة حديث ابي قتادة انه كان يقرأ في هذا الكتاب في كل ركعة وحديث عباد ابن الصامت وليس ابي قتادة ان قال لا صلاة
23:28العباد الصادق انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففي حديث عبادة هذا ان الذي صلى ولم يقرأ ذات الكتاب فلا صلاة له فلا صلاة له وهي ركن كما ذكرت في قول عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي فانهم اوجبوا فقط ان يقرأ شيئا من القرآن والنبي
23:48النبي صلى الله عليه وسلم هنا امره ان يقرأ ان يقرأ بما تيسر من القرآن فيحمل هنا على فاتحة الكتاب. قال ثم اركع والركوع ركن اهل العلم الركوع ركن باجماع اهل العلم ولا خلاف العلم بين اهل العلم في ذاك. واقل الركوع هو ان ينحني انحناء حتى تمس يداه
24:08اطرافه حتى تمس اطراف يديه ركبتيه فاذا مست اليدين الركبتين فان هذا هو الركوع اذا انحنى قدر ما تمسه ما تمس يداه ركبتيه فذلك والركوع المجزئ اما اذا عجز فانه ينحني قدر ما يستطيع. حتى اذا عجل الركوع فانه ينتقل الى الى الامام. اما القدر الذي يجب
24:28مستطيع هو ان ينحني انحياء انحناء حتى تمس يداه حتى تمس يداه ركبتيه هذا هو اقل هذا اقل ما يسمى ركوعا اما ما ما حصل من انحناء وهو لا تمس يداه ركبتيه فان هذا لا يسمى ركوع وانما يسمى وانما يسمى انحناء. فالواجب اذا ركع ان ان تمس يداه
24:48ركبتيه هذا هو الواجب من جهة الركوع والركوع كما ذكرت ركن من اركان الصلاة ومن صلى وهو لم يقم صلبه لم لم يركع فان صلاته باطلة كما سيأتي قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال قبل ذلك حتى ثم اركع حتى تطمئن راكعا. في هذا الركن
25:10هناك ركنان الركوع والطمأنينة الركوع والطمأنينة اما الركوع فمحل اجماع والطمأنينة ايضا هو باتفاق الصحابة وهو قول على تعليم خلافا الرأي فانهم لم يوجبوا ولم يروا ان الطمأنينة ركنا من اركان الصلاة. والقدر الذي يسمى به المصلي مطمئنا هو قدر ما يسكن
25:29بين الانتقال من الركوع الى الرفع منه. قدر هو قدر السكك الذي يسكن به من حيث الانتقال من الركوع الى الرفع من الركوع. فاذا ركع ثم سكن ثم رفع ثم هذا قد اطمئن وعند الحنابلة ان الاطمئنان في الركوع او الاطمئنان في الصلاة هو ان يكون في الركن بقدر ما يقول
25:49سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وسبحان ربي الاعلى في السجود مرة واحدة وربي اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة هذا هو ضابط الطمأنينة عند الحنابلة عند الجمهور فضابطه هو ان يسكن سكونا ما بين الانتقال من الركوع الى الرفع اذا سكن ما بينهما اي ركع ثم سكن
26:09ثم رفع ولو وقتا يسيرا يسمى هذا قد قد اطمئن. فهنا نقول الاطمئنان ايظا الركن من اركان الصلاة ودليله كما ذكر قالت حتى تطمئن حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ذكر ايضا الرفع وذكر الاعتدال. فالرفع ركن من اركان الصلاة والاعتدال ايضا ركن اخر من اركان الصلاة. فلابد اذا
26:34رفع ان يعتدل واما الرفع دون اعتدال فانه خلى اخل بصلاته وصلاته باطلة. واذا جاء في حديث ابي حذيفة لا يقبل الله صلاة احدكم لا يقبل صلاة من لم يقم صلبه في الصلاة اي انه يعتدل ويقيم صلبه اذا رفع من ركوعه. فلا بد للمصلي اذا رفع من صلاته ان يقيم صلبه وان يعتدل
26:54ثم اذا اعتدل قائما هوى الى سجود وهذا باتفاق اهل العلم خلافا لاهل الرأي وهو هو قول هنا قول ضعيف في خلافه للادلة. قال ثم ارفع حتى تلقاه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. في مسألة الركوع هناك سنن في الركوع. السنة الاولى اذا ركع ان ان ينحني
27:14حتى يكون رأسه بحيال ظهره ان يستوي ظهره ورأسه ويكون رأسه غير مصوبا وغير يعني لا يكون رافعا للرأس الى اعلى ولا يكون مصوبا به الى اسفل وانما يكون رأسه بحذاء ظهره. وان يمد ظهره ويصخره حتى يكون مستويا حتى يكون
27:34مستويا مع رأسه ثم يضع يديه على ركبتيه يضع يديه على ركبتيه وهذا من السنة والسنة في قبض الركبتين ان تكون اليد مفرجة ان كل اليد وفرجت الاصابع والسنة ايظا اذا وظع ان تكون اليدان موترتان اي يجافي بين بين عضديه وبين
27:54يديه وتكون يده على هيئة الوتر وتكون موترة موترة محمد ابن سلمة قال وتر بين يديه اي جعلها مائلة اما اما صلبها وجاء ممتدة فهذا خلاف السنة والسنة اذا ركع ان يوتر بيديه وان وان يقبض ركبتيه ويفرج باصابعه
28:14وان يبقى قدر ما يقول سبحان ربي العظيم ويعظم الله في ركوعه ويدعو بتعظيم الله عز وجل في هذا المقام. ثم يرفع فاذا رفع قال سمع الله لمن حمده للامام قولها وجوبا وللمنفرد ايضا قولها وجوبا ويرفع يديه اذا رفع من الركوع يرفع يديه كما رفع
28:34في المرة الاولى الى منكبيه او الى اذنيه وكل هذا سيأتي. ثم يضع يديه على صدره كما يضيه تحت صدره او فوق سرته كما في حال قيامه وهذا ايضا سيأتي ذكره في حديث ابن حجر وحديث ابي حميد وحديث ابي حديث مالك حديث ايضا آآ ابي حميد وحثوان بن حجر رضي الله
28:54تعالى عنهما وسهل ابن سعد الساعدي. قال هنا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك
29:09كلها متفق عليه وهذا اللفظ اصل البخاري. اذا ذكر هنا ما يتعلق باركان الصلاة ويمكن ان نذكر اركان الصلاة باختصار فاركانها تنقسم الى قسمين اركان القولية واركان فعلية. نبدأ بالاركان الفعلية وهي اولا القيام مع القدرة. الركوع الرفع من الركوع
29:29في الركوع السجود الركن من السجود الطمأنينة في السجود الطمأنينة ايضا في بين السجدتين هذه اركان الجلوس التشهد الاخير الشاهد الاخير هذه اركان فعلية القيام آآ الركوع الرفع من الركوع الطمأنينة في الركوع او نجعلها الطمأنينة في جميع الاركان آآ كذلك السجود الرفع من
29:52كذلك التشهد الاخير الجلوس للتشهد الاخير ستة اركان هي اركان فعلية. اركان قولية تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الاخير والتشهد الاخير لها ثلاثة اركان. قراءة تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة التشهد الاخير ثلاثة الان هناك من يزيد والتسليم ايضا التسليمة الاولى هذه الرابعة هناك من يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكون
30:23خمسة اركان في خمسة واحداش كم كم يكون خمسة وستة؟ احدى عشر ركن. الصحيح ان صلى الله عليه وسلم ليست ركن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بركن. لعدم الدليل على ركنيتها. لكن يبقى عندنا الان اربعة
30:36اركان قولية وهي التكبيرة والقراءة والتشهد الاخير والتسليم. وستة اركان فعلية ويبقى عندنا الترتيب بين الاركان والموالاة بينها فهي اثنى عشر اثنى عشر ركنا والطمأنينة في جميع الاركان ايضا ثلاثة عشر ركنا اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح نقول ان
30:56ليست بركن وانما هي كما سيأتي تفصيل مسألتها انها من الواجبات وليست من الواجبات في التشهد الاخير فقط. هذه اركان باختصار ثم سيأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق بسورة الصلاة كاملة من جهة ذكر ما يدل على كل جزء من هذا. الذي يعني هنا انه ذكر الاركان
31:16القولي ذكر الاركان الفعلية هنا والاركان القولية وترك هنا التشهد الاخير ودرك التسليم وترك التسليم وقد دلت النصوص الاخرى على ركنية التشهد الاخير. وركنية الجلوس له وركنية التسليم من صلاته فان تحليل الصلاة هو التسليم. يعني ترك هنا
31:36من الاركان التشهد والتسليم والجلوس للتشهد الاخير ثلاث اركان لم يذكرها والباقي قد ذكره هنا. ذكر هنا ما يتعلق بمسألة الحديث الذي بعده قال قال محمد ابن عمرو العطاء انه كان جالسا مع الاثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول
31:59صلى الله عليه وسلم رأيت اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقير مكانه فاذا سجد وظع يديه غير مفترش ولا قابظهما
32:17واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وجلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. هذا حميد الساعدي رواه البخاري وابو داوود. من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عطاء عن
32:37ابي الدرداء عن عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. وهو حديث صحيح فيه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا انه كان اذا كبر رفع يديه حذو منكبيه فهنا لم يذكر في حديث المسيء صلاته رفع اليدين وقد ذكرنا حكمها وانها سنة عند عامة اهل العلم وان لها حاسبتان
32:57قبل قليل. وذكر ايضا انه اذا ركع امكن يديه من ركبتيه. وهو انه يقبض على ركبتيه وثبت ايضا انه كان يفرج اصابعه اذا قبض ركبتيه ووتر يديه صلى الله عليه وسلم عندما ركع صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا وقد ذكرنا ذلك. ثم ذكر ايضا
33:16واذا واذا ركع واذا ثم فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار اي اعتدل قائما واطمئن قائم فاذا سجد وضع يديه وهذه مسألة اين يضع المصلي يديه اذا سجد؟ الصحيح ان موضع اليدين في الصلاة في السجود كموضعها عند رفع اليدين. والمصلي اذا رفع اليدين له حالتان اما
33:36حذو الاذنين واما حذو المنكبين. جاء في حديث وائل بن حجر انه سجد بين كفيه. وجاء في حديث ابي حميد ووضع يديه حيال اذنيه ذا اذا سجد صلى الله او عليه وسلم قال هنا ثم قال فوضع يديه غير المفترس ولا قابض ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة
33:56الحديث انه وضعه على الارض وهذا محل اتفاق واجماع انه يسجد على يديه. ولا خير العلم في ذلك. وان السنة اذا وضع يديه على ان ان يبد ان متجهة باصابع الى جهة القبلة وان تكون حذو اذنيه او حذو منكبيه وان تكون حذو اذنيه وان وان
34:16ينصب يديه ولا يفرشهما فراش الكلب هذا مما يتفق عليه اهل العلم انه ينصبهما ولا يفرشهما افتراش الكلب. قال بعد ذلك ولا قابضهما اي لا يقبضهما هكذا ولا يفرجهما انما يكون على هيئة العادة كما في حال رفع اليدين. فاذا جلس في الركعتين وهذا ما يسمى بالجلوس للتشهد
34:36الاول والجلوس التشهد الاخير. اما التشهد الاول فذكر انه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى. وهو ما يسمي الجلوس جلوس الافتراش. واما في التشهد الاخير فذكر انه اقضى باليته اليسرى الى الارض ونصب رجله اليمنى واخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه
34:56ويسمى الافتراش وصفة وهذا يسمى التورك. والتورك له له صفات عدة منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف. اما الصحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه نصب اليمنى واخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه. وهذه حديث ابي حمير الساعدي. الثانية هو انه فرش
35:16رجله اليمنى وفرش رجله اليسرى واخرجها من تحت قدمه من تحت فخذه وساقه. الثالثة وهي ايضا آآ منهم يعني من يصحح وهي خطأ وهي انه فرج رجله اليمنى واخرج رجله اليسرى بين فخذه وساقه جعلها بين الفخذ والساق وهذه
35:36انها خطأ والمحفوظ رواية تحت تحت فخذ وساقه واخطأ الراوي فاجعلها بين فخذه وساقه فالمحفوظ فيها لان الحديث رجل واحد وطريقه واحد ووقع الخلاف في ال عامر منهم من يقول تحت ومنهم يقول بين والذي رواه مسلم قال تحت فخذه تحت فخذه وساقه تحت
35:56وساقه وهو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الرواية بين فخذه وساقه فهي خطأ او شاذة على الصحيح من اقوال اهل العلم اذا لها صفتان ان ان ينصب اليمنى او يفرش اليسرى ان ان يفرش اليسرى واليمنى جميعا ويفظي باليته الى الارظ
36:16اما موضع التورف عند اهل العلم على خلاف منهم من يرى التورك عقب كل تشهد يعقبه سلام ان التورت يكون في كل في كل تشهد يعقبه فيكون فريق الثنائية ويكون من صلاة الفجر ويكون في الرباعية والثلاثية من صلاة المغرب والعشاء. والصحيح في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى عن التوراة الا في صلاة
36:36التشهد ان لم ينقل عنه التبرك صلى الله عليه وسلم الا في صلاة لها تشهدان. واما ما كان تشهدا واحد فيبقى على الاصل لان الاصل هو الافتراش الاصل فراش ان يفرش اليسرى اي يفرش اليمنى يفرش اليسرى وينصب اليمنى هذا هو الاصل. وانما خرج عن الاصل التورك في التشهد الاخير لمن؟ لمن
36:56كانه لمن كان يصلي تبي تشهدين الرباعية او الثلاثية. فالصحيح من اقوالهم في هذه المسألة انه لا يتورك الا في صلاة اه لها تشهدان اما ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. فيتورك في التشهد الاخير من التشهدين حتى يغاير بين التشهدين
37:16حتى يغايب. والفاء ايضا من جهة هذا من جهة الدليل. واما من جهة التعليم فان صلاة الفجر يعلم ان المصلي سينصرف بعد تشهده وليس لها الا تشهد واحد بخلاف الرباعي والثلاثية فان فان المسبوق اذا دخل المسجد
37:31ورأى الامام مفترشا عرف انه في الركعة الثانية واذا دخله في البيئة وهو وهو متورك عرف انه في الركعة الاخيرة فهذا يحتاج الى ايش الى مغايرة بين التشهدين. اما من يرى ان المراد بالتورك لانه لا يقوم بعده كما هو مذهب الشافعي ويرى انه اذا تورك كانه
37:51كأنه سينصرف من هذه الصلاة ولا يحتاج الى قيام فيفرش اليسرى وينصب اليمنى. لكن نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم في صلاة الا في صلاة لها تشهدان وهي صلاة المغرب او صلاة المغرب او العصر او الظهر او العشاء
38:12قال رحمه الله واذا جلس في الركعة الاخرة قدمها ذكرناه قبل قليل. ثم ذكر هنا ما يتعلق ما يسمى بدعاء الاستفتاح قال هنا وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين
38:31ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك كظلمت نفسي الى الى اخر الحديث. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه من حديث
38:50عبدالرحمن الاعرج والذي هو عبد الله الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو حي صحيح له طرق كثيرة وهذا الطريق هو اصلحها واحسن
39:00ومن جهة سياقته ومن جهة متنه لان هناك وقع اختلاف موطن الدعاء وما في بعظ اذكاره فهذا اللفظ هو اصح اية هو اصح الفاظ هذا الحديث. لان في عند ابي داوود جاء انه دعا بعد سلامه. وهنا دعا بين التشهد وبين السلام وهذا هو الاصح لان
39:21ان الدعاء لا يكون الا قبل السلام اما بعد السلام فليس هناك الا الاذكار فهذا الحديث هو اصح طرق هذا الخبر. في هذا الحديث انه دعا بدعاء الاستفتاح وهنا نأخذ مسألة والحكم حكم دعاء الاستفتاح حكم دعاء الاستفتاح. ذهب جماهير اهل العلم الى ان دعاء الاستفتاح سنة الى ان دعاء الاستفتاح
39:41سنة غر بعض المالكية فقال انه لا يشرع ان يستفتح. هناك من غرب فقال ببدعيته وهناك من غر فقال بوجوبه عند بعض الحنابلة قال بوجوب دعاء الاستفتاح. وعند المالكية رواية قالوا ان دعاء الاستفتاح بدعة وهذا وكلا القولين ليس بصحيح
40:01والذي دلت النصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بدعاء الاستفتاح جاء ذلك من حديث ابي هريرة في الصحيحين وجاء ابن عباس في الصحيحين من حديث ابي طالب في صحيح مسلم ومن حديث عائشة في صحيح مسلم وجاء من حديث ابن عمر في صحيح مسلم وجاء حيث اي طالب هذا وجاءت احاديث كثيرة كلها تدل على مشروعية دعاء
40:21الاستفتاح وان المسلم اذا ابتدأ صلاته فان السنة في حقه كما هو ذا مذهب جماهير العلماء انه يدعو بدعاء الاستفتاح وادعية الاستفتاح تجاه النبي وسلم جاءت كثيرة منها ما هو في صلاة الفريضة ومنها ما هو في صلاة النافلة. واصح ما جاء في صلاة الفريضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة
40:43رضي الله تعالى عنه انه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما اعدت بين المشرق والمغرب هذا اصح ما جاء في دعاء الاستفتاح من جهة من جهة انه قاله في فريضته صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم. اما حديث عائشة وحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي معنا
41:03وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قيوم السماوات والارض الطويل فهذه كلها جاءت في صلاة الليل في صلاة الليل ومع ذلك نقول اما جاز في النافلة جاز في الفريظة الا ان يدل الدليل على على المنع. فيجوز المسلم ان يدعو بدعاء الاستغفار الذي رواه ابو هريرة ويجوز ان يدعو بدعاء الاستثمار
41:23رواه علي او او الذي رواه ايضا كذلك رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهم او في حديث عائشة اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب شهادة آآ انت تحكم عليه فيما كانوا يختلفون الدين ما يختلفون في الحكم لا تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. قالوا في صلاة الليل يجوز ايضا يقول الانسان في صلاة الفريضة. فما صح
41:43صح قوله في الفريضة لكن الافضل والاكمل ان يأتي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فريضته والنبي قال في فريضته اللهم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما اعدت بين
41:57والمغرب وجاهد ابن عمر عند مسلم ان رجلا دخل الصابة قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فقالت من قال الكلمات فاني رجبت باثنى عشر يبتدرون ايهم يكتبها وجاء ايضا عند النسائي انه يقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقال انه ابتدى اثنى عشر
42:17انت ملك كله يريد ان يكتبها وورد في ذاك اقوال كثيرة الذي يعينه هنا ايضا ورد الله اكبر عشرا والحمد لله عشرا واستغفر الله عشرا احاديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ام
42:27فهناك صيغ كثيرة في ادعية الاستفتاح. واشهر ما يقال في هذا المقام ما رواه اهل السنن من حديث ابي سعيد الخدري وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه يقول اه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا اشهر دعاء يقوله المصلي وهو الذي يحفظه عامة الناس الله
42:47الله وبحمدك اشهد ان لا اله سبحانك وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله ولا اله غيرك حديث عائشة وحديث سعيد الخدري وجاء ايضا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه موقوفا ومرفوعا عن ابن عمر مرفوعا وليس في هذا شيء صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سبحانك اللهم وبحمدك
43:07وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا واشهر ما جاء في هذا الباب لكن من جهة صحته ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما وردت الانباء ففيه
43:17ففيه ضعف حتى حكم بخزيمة بانه ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول ثبت ثبت عن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند ابن ابي شيبة والطواع كذلك
43:27الدار قطن من حيث الاعمش عن ابراهيم عن اسوأ ال عمر انه كان يدعو بهذا الدعاء بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته به قائلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا
43:37اله غيرك وهذا دليل على ان الصحابة تلقوا هذا الخبر بالقبول وانهم اخذوه احتجاجا وعملا فهو ايضا من الاذكار تفتح فيها في بل ان شيخ الاسلام عد ان هذا الذكر هو افضل ما يستفتح به المسلم في صلاته وهو قولك سبحانك اللهم وبحمدك وقال لان هذا الذكر يختص باي شيء انه
44:00كله ثناء على الله عز وجل بخلاف غيره فانها ادعية. ولا شك ان المثني على الله اعظم واحب الى الله عز وجل ممن يسأله ويدعوه. فسبحان سبحانك الله وبحمدك ثناء تبارك اسمك ثناء تعالى جدك ثناء ولا اله غيرك ايضا ثناء فكلها ثناء على الله عز وجل والمستفتح انما يريد باستفتاحه
44:20ان يثني على الله سبحانه وتعالى وان نوع فقال هذا مرة وقال ذاك مرة فهذا هو الحسن. واما ان يجمع بينهم في صلاة واحدة فليس من وليس من السنة ان يقول دعائين في وقت في وقت واحد
44:36اذا هذا حديث ابي طالب رضي الله تعالى انه يقول من ادعية الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا المشركين ان صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك
44:56نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فاغفر لذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا
45:06لا انت لبيك وسعديك والخير بيدي والخير كله في يديك والشر ليس اليك لا بك واليك تبارك وتعالى استغفرك واتوب اليك. هذا الدعاء هو دعاء الاستفتاح وقد ذكر البزار ذكر البزار ان هذا في قيام الليل ان هذا في قيام الليل وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم ان
45:26ذكر او هذا الاستفتاح مما يقال في صلاة الليل وان قاله المسلم في صلاة الفرض فلا حرج لكن السل حيث في صلاة الليل كما نص على ذلك البزار تعالى في كشفه فقال ان هذا يقال في
45:42صلاة الليل بل ان من ساقه من الائمة كمسلم ساقه ايضا في صلاة في صلاة الليل مع انه لم يأتي النص انه ان فيه انه قال في صلاته لكن سياق الائمة له
45:52في كتبهم وفي اه احاديثه سنن في مساندهم وفي صحيحهم انه ساقه في كتاب صلاة الليل. هذا اذا دعاء الاستفتاح والصحيح ان دعاء الاستفتاح انه سنة. هناك مسائل في دعاء الاستفتاح اذا دخل المسلم والامام يقرأ وهو لم وهو كبر معه في حال
46:12قراءة الامام نقول هنا لا يجوز له ان يقول دعاء الاستياح لماذا؟ لان استماعه واجب وقراءة دعاء الاستفتاح سنة. فلا يجوز ان يترك الواجب لاجل سنة. الامر الثاني اذا اتى وسجد سجد او ركع ثم قام اذا قام اذا كان اذا كان اذا
46:32الا هي الركعة الاولى والامام لا يقرأ فلا بأس ان يدعو بدعاء الاستفتاح وكذلك لو دخل في الصلاة الثالثة في الركعة الثالثة او دخل في الرابعة وهي وهي الركعة الاولى له. والامام لم يقرأ اي في صار سرية او في الركعة الثالثة والرابعة
46:47من الصلاة الجهرية فانه يدعو بدعاء الاستسلام بشرط الا يترتب على قراءته ودعائه ان تفوته قراءة الفاتحة. اما اذا ترتب يفوته واجبة او يترك ركن فلا يجوز له ان يقرأه وان يدعو به. اما اذا كان الوقت فيه اتساع واستطاع ان يأتي به مع الاتيان بالواجب فان فان
47:07الاتيان به سنة. اما اذا نسيه وذكر الركعة الثانية فقد ذهب محله ولا يجوز له ان يقوله مرة مرة ثانية. اذا هذا دعاء الاستفتاح والسنة ان ينوع في ذكر ادعية الاستفتاح
47:21لو كان دعاء الفاتحة ثم سكت الامام بعد قراءة الفاتحة بعدما قرأ الامام الفاتح ما في حرج اذا اذا استطاع انه يأتي به فلا حرج لانه اول صلاته. دعاء الاستفتاح واجب
47:41يأتي به بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة. سكت فترة الامام الفاتحة قطع يكون راح لا ما هي بس حتى لو كان اذا كانت الركعة الاولى وسكت الامام واستطاع ان يأتي به مع قراءة الفاتحة فلا حرج. المقصود انه لا يقول والامام يقرأ
48:01اذا قرأ الامام فاس ينتهي ويستمع لقراءة الامام ويأتي ولا يجوز له ان يأتي الا بالواجب فقط يعني اذا كان مثلا اذا قرأ الامام قطع دعاء الاستفتاح. واذا كان يترتب على قراءة دعاء الاستفتاح ان يفوت الفاتحة نقول لا يجوز له ان يقرأ دعاء الاستفتاح
48:17يعني مثلا الامام قرأ الفاتحة وسكت. في هذا السكوت وش اللي تقدر تأتي به؟ الفاتحة. نقول لا يجوز تأتي بدعاء الاستفتاح. لانك اذا اتيت دعاء الاستفتاح ان تأتي بالفاتحة والامام والامام يقرأ
48:31واضح؟ هنا اذا الان اول ما يبدأ وان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يدعو دعاء الاستفتاح باي باي باي ذكرناه قبل قليل وهي اذكار وهي اذكار كثيرة وادعية كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يذكر مسألة وضع اليدين. اذا ايضا
48:48اذا كبر تكبيرة الاحرام دعا دعاء الاستفتاح فانه اذا كبر يضع يديه يقبض الشمال باليمين يأخذ شماله بيمينه. والسنة في اخذ الشمال اليمين او وضعها له له صفتان. الصفة الاولى
49:06ان يضع يده اليده اليمنى على يده اليسرى وعلى الراس والساعد هكذا والسنة الثانية السنة الثانية قال وضع يده على ذراعه وضع يده على ذراعه. فاما ان يضع هكذا او يضعها هكذا. واما ان نجعلها صيغة صفة واحدة ويحتمل ان وضعها ذراع انه وضع اليد
49:27اليمنى على الشمال والراس واطراف اليدين على على الذراع فيسمى انه وضعها على الذراع لكن الذي ثبت في حديث وائل ابن حجر عند مسلم قال وضع يده اليمنى على اليسرى جاء تفصيل تفصيل ذاك عند ابي داوود وضع يده اليمنى على على كفه اليسرى والرسى والساعد ففصل ان وضع الكف والرسغ والساعد
49:47فهذا تفسير لما جاء في مسلم. في حديث الساعد البخاري ووضع يده اليمنى على ذراعه وينمي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا اصح. ثبت عن العلماء عن ابي بكر الصديق انه كان يقظ يضع يقبض ذراعه في صلاته. حتى لهذا ثبت
50:05ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اما موضع اليدين فلا يصح في موضعهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ورد في هذا الباب انه شد بهما صدره
50:15او وضعهما تحت سرته او فوق سرته فهذا ليس فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما السنة هو ان يأخذ شمال بيمينه وليفعل ما هو ارفق به فيجعلها تحت الصدر او فوق السرة او تحت السرة. واما وضعه على الصدر فلا يعرف
50:35من الفقهاء من قال به لا يعرف بالفقهاء من قال بان اليدين توضع على الصدر وانما هو قول حتى ان احمد رحمه الله تعالى الامام احمد انكر وضع على الصدر وقال وكره ذلك. قال لولا يصح وكره ذلك. وكل ما ورد بحيث طاووس او حديث قبيسة ابن هلب عن ابيه او حيوان عن ابيه
50:55انه قبض رصيده فهو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين على الصدر حديث بل كما ذكرت انه لا يعرف لاهل العلم من قال بوضع اليدين على
51:05الصدمة للمتقدمين وانما هي من اقوال المتأخرين. اذا هذا مسألة وظع يقال هنا بعد ذلك قال ثم ثم قال واذا ركع قال اللهم لك ركعت هذا هذا الذكر في الركوع سنة باتفاق اهل العلم. وليس بواجب ان يقول اذا ركع اللهم لك ركعت
51:25وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي واذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينه ملء ما شئت من شيء ملئ ما شئت من شيء بعد. ثم قال واذا سقى اللهم انك سجدت كل هذه
51:45الاذكار سنة بالاتفاق الا قول اللهم ربنا سمع الله لمن حمده للايمان والمنفرد وكانت ربنا ولك الحمد فانهما واجبتان اما ما زاد على هذا فانه سنة الاتفاق وكل ما ورد فيما يقال في السجود من ادعية او اذكار في هذا الحديث فهي سنة بالاتفاق ولا قائل بوجوب ذلك
52:05ذلك اذا قبل ان يسلم يقول اللهم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما اسرفت وما انت اعلم بمني انت المقدم انت المؤخر لا اله الا انت ايظا من الاذكار تقال قبل السلام وهو سنة ايظا. جاء في بعظ الفاظ هذا الخبر انه قالها بعدما سلم لكن
52:25يقول ان ما ورد انه قال هذا الذكر بعد السلام فهو ليس المحفوظ هو خطأ وهو من الالفاظ الشاذة في ذكرها بعد السلام. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك
52:45وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان قال الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. رواه احمد. هذا الحديث اه جاء من طريق جعفر بن سليمان عن علي بن علي
53:06عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه جعفر ابن سليمان عن علي ابن علي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري وقد ظعف اهل العلم هذا الخبر واعلوه بعلتين العلة الاولى بجعفر بن سليمان الضبعي حيث بهذا الخبر
53:26وهو ممن لا يعتمد عليه بتفرده. العلة الثانية ايضا ان علي ابن علي ابن رافع علي ابن علي هذا ابن رافع انه ممن تكلم فيه ايضا فضعفه بعض اهل العلم وحسن حديثه بعضهم وايضا هذه علة اخرى العلة الثالثة
53:45ان ابا داود عله بالارسال وقال ان الحديث معروف عن علي ابن علي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه ذكر ابي ولا ذكر ابي سعيد. ولذلك ظعف الائمة هذا الخبر ضعفه احمد وابو حاتم وابو داوود وابن خزيمة وجبل حفاظ. كلهم ظعفوا خبر ابي سعيد
54:05هذا وقال له لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من حسن هذا الحديث. لكن يبقى ان الحديث معلوم بثلاث علل. بتفرد جعفر وبتفرد علي ابن علي وكذلك علة الاختلاف في وصفه وارساله فالحديث بهذا منكر
54:22بهذا الحديث فيه انه دعا بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك ثم ذكر ابن عبد الهادي تعالى ان الحديث جاء من طريق ابن الخطاب الذي بعد هذا وفيه قالوا عن عبدك ابن ابي لبابة ابن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وهذا ذكره مسلم في صحيحه هذا
54:42خبر وهو دعاء بقول سبحانك اللهم وبحمدك نقول الصحيح الصحيح في هذا الذكر انه لم يثبت عنه انه قاله وانما ثبت ذلك عن عمر انما ثبت ذلك عن عمر جاء من طريق ابي سعيد جاء من طريق عائشة جاء من طريق عمر بن الخطاب جاء من طريق جاء من طريق ابن عمر مرفوعا لكن ليس من
55:02شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد في هذا الباب من ذكر هذا الحديث فهو حديث ضعيف والمحفوظ في هذا الخبر ما رواه ابن ابي شيبة
55:12الدار قطني رحمه الله تعالى من حديث الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب انه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يجهر بهؤلاء الكلمات قال وهي قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وجهر امير المؤمنين واشهار ذلك بين الصحابة دون انكار. دليل على اجماعهم على ان
55:32هذا الذكر مما يشرع قوله وهذا محل اتفاق يعني هذا هو باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه انه مما يقول مما يقوله المسلم في صلاته ويدعو بدعاء الاستفتاح ادى انت اذن
55:48في احد بيأذن؟ كمل لي الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمد
56:51محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكرنا ما يتعلق بحديث رضي الله تعالى عنه وعلى الله وقلنا من حيث لا يصح من جهة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم
58:01وان الصحيح في هذا الخبر انه من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وان دعاء الاستفتاح انما يقال بهذا الذكر ثبت عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو الذي كان يقول ذلك بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر
58:21بينهم وتتاوى تلقاه الصحابة والامة بالقبول فهو مما يقوله المسلم في صلاته وينوع مرة يقول هذا ومرة يقول غيره. في حديث سعيد الخدري ايضا قال انه يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه
58:39ونفخه والاستعاذة في الصلاة جاءت في حديث عائشة حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى واجمعين وكما ذكرت ان هذه الاحاديث لا تصح عن النبي صلى الله وسلم. لكن يبقى ان الاستعاذة مشروعة
58:53وذلك ان الله امر سبحانه وتعالى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالمسلم مأمور اذا قرأ القرآن ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لهذا قال جماهير الفقهاء خلافا للمالكية فانهم لا يرون الاستيعاذ ولا البسملة لكن الصحيح ان المسلم اذا صلى واذا ابتدأ صلاته بعد استفتاحه ان
59:13بالله عز وجل والصيغة الواردة في ذلك ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كظاهر نص القرآن. ومن اهل من يرى ان الافضل يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يرى ان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم
59:32واخذ بظاهر القرآن لكن نقول الذي ورد من جهة من جهة الاحاديث هو ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان زاد من همزه ونفسه ونفخه فلا حرج مع ضعف الحديث او يغطس على قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فالامر في ذلك
59:52ككله واسع ثم ذكر ايضا انه قال هنا وعن عبدك ان عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا الخبر ذكره مسلم في صحيحه. ذكر مسلم في صحيحه من طريق الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي
1:00:12العبدة ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبدته ابن لبابة وهو لم يدرك عمر بن الخطاب. فحديث عبدة هذا عن عمر ومسلم الله تعالى لم يسق هذا الخبر احتجاجا به. وانما ساقه في ظل حديث واراد غيره ودخل هذا الحديث تباعا دون قصد
1:00:32فليس هو على شرط مسلم ولم يسقه مسلم احتجاجا به وانما ساقه في سياق خبر اخر. فكان مما ذكره ان ذكر ان عبدك اخبر عن عمر انه وكان يجهر بهؤلاء الكلمات فهذا الخبر عن عمر لا يصح من جهة هذا الاسناد وهو عند مسلم والمحفوظ عن عمر ما رواه ابراهيم عن الاسود عن عمر بن الخطاب
1:00:52انه كان يستمتع بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك فهو سنة فهو سنة وهو مما عمل به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه اهل العلم بالقبول. قال هنا
1:01:07وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي
1:01:33جالس وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان ان ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم صلاة التسليم. ها هي رواه مسلم من طريق حسين المعلم عن بذين بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن
1:01:53عائشة والحديث رواه مسلم وترك وتركه البخاري. والحديث اعله اهل العلم وعلته قالوا ان ابا الجوزاء لم يسلم من عائشة ابو الجوزاء اسمه اوس بن عبدالله الربعي انه لم يسأل من عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يثبت عنه
1:02:10ولم يثبت عنه انه سمع منها رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا اعلوا هذا الخبر بالانقطاع. اعلوا هذا الخبر بالانقطاع. مع انه مسلم اخرجه وصححه على اصله وقاعدته وهي انه اذا تعصى الراويان
1:02:26وامكن لطيهما فان الخبر عنده على الصحة. ولذلك مسلم لا يشترط السماء عندما يشترط المعاصرة بشرط ان لا يكون الراوي يعرف بالتدليس والارسال وهذا عند مسلم على مذهب اما مذهب جماهير المحدثين كاحمد والحوى البخاري وابو زرعة وابن
1:02:46ديني وابو حاتم وغيرها من كل المحدثين على انه لابد من السماع لابد ان يعرف من الراوي سماعه من شيخه فعلى هذا تكون في هذه العلة ذكر في هذا الحديث انه كان يستفتح الصلاة من حمل التكبير وهذا كما ذكرت هو قول عامة اهل العلم ان الصلاة تفتتح بالتكبير
1:03:06وانه لا تنعقد الصلاة بغير صيغة الله اكبر وان من عقد صلاته بالتعظيم او بالتهليل او بالتحميد او بقول الله الكبير والله فان صلاته لم تنعقد وليست ولم تصح حتى يقول الله اكبر. هذا ما يفعله ثم قال والقراءة
1:03:26بالحمد لله رب العالمين. القراءة بالحمد لله رب العالمين. اي انه يفتتح بالحمد لله رب العالمين. وهذا دليل لمن احتج ان لا يجهر بها ولا يقرأها المصلي في صلاة جهرا. وليس في انه لا يقرأ بها سرا. ان في حديث عائشة انه كان يفتتح صلاته من حيث مما
1:03:48من حيث ان الناس يسمعونه يفتتحها بالحمد لله رب العالمين. وبهذا قال جمع من اهل العلم كما مذهب احمد والاحناف وكذلك مالك تعال الى ان البسملة لا يشرع الجهر بها لا يشرع الجهر بها. وبهذا قال ايضا عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول عمر وابن الزبير
1:04:08وقول ايضا آآ انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وقول جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون الجهل بالبسملة ونقل عن معاوية انه بها ونقل ايضا عن ابن الزبير لو جهر بها ونقل عمر بن الخطاب انه جهر بها لكن اصح عن هؤلاء عدم الجهر بل جاء عن الاسماك رضي الله تعالى عنه انه قال صليت
1:04:28خلف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعمر فلم يكن احد يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ايضا وقال ايضا عبد الله المغفل انه سماه محدثا لابنه. فقال
1:04:40انه صلى خلف الرسول وابا بكر وعمر وعثمان ولم يكع من وجهه بسم الله الرحمن الرحيم وكان يكره الحدث وهذه مسألة اخرى مسألة الجاء والبسملة. اذا في قول عائشة هنا انه يفتتح القبر الحمد لله رب العالمين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح
1:05:00في الجهل والبسملة. فاحاديث البسملة التي فيها الجهر اما ان تكون صريحة غير صحيحة. واما ان تكون صحيحة غير صريحة اصح ما يحتج به من يقول حديث ابي هريرة انه ذكر صلى الله عليه وسلم فقال فقرأ الفقهاء بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة وهذا انما اراد
1:05:20ابو هريرة ان يبين مجمل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه تخصيص البسملة بل حديث ابي هريرة هذا قد رواه البخاري ومسلم وجمع ورواه عن ابي هريرة جمع الحفاظ كابي سلمة وسعيد وغيره واحد من اصحابه ولم يذكر احدهم لفظة البس وانما تفرد بها نعيم ابن عبد الله المجمر فذكر انه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
1:05:40وعلى كل حال نقول ان السنة ان يقرأ الفاتحة ويقرأ البسملة سرا ولا يجهر ولا يجهر بها. هذا هو السنة وهذا المشروع الذي يصليه والناس في مقام القراءة والبسملة على طرفي نقيض
1:05:55من اهل من يوجب قراءة البسملة ويوجب الجهر بها ويرى ان من ترك قراءة البسلة صلاته باطلة كما مذهب الشافعي ويرون انها اية من فاتحة الكتاب وهو ايضا قراءة عبد الله بن كثير وقراءة عاصم انهم يرون انها من ان البسملة من الفاتحة. وهذا من ممن يشدد في مسألة البسملة
1:06:15الطرف الثاني لا يجوز قراءة البسملة. ويرى ان قراءة المحدثات لا سرا ولا جهرا. وهذا مذهب اهل المدينة والمالكية. القول الثالث هو مذهب قال الامام احمد الله تعالى انه ان قراءتها سنة وان الافضل والسنة ان لا يجهر وان جهر فقد خالف السنة وصلاته وصلاة
1:06:35صحيحة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك والصحيح انه لا يجهر الصحيح انه يقرأ ولا يجهر بها وكان اذا ركع لم يشخص لم يشخص رأسه اي لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولم يصوب
1:06:49بين ذلك ان يكون رأسه بين ذاك اي يكون الرأس محاذيا لظهره ويكون ظهره مصفورا حيث يكون مستويا. قال وكان اذا رفع رجل كل لم يسجد حتى يستوي قائم وذكرنا ان اطمئن الاعتدال من الركوع انه ركن من اركان الصلاة والطمأنينة في ايضا ركن من اركان اذا
1:07:09رفع رأسه السجد لم يسجد حتى يستوي جالسا وهذا ايضا محل يعني آآ ان الاعتدال بعد السجود ركن من اركان الصلاة كما هو مذهب عامة يعني الخلاف الري وكان يقول في كل ركعة تحية وهذا هو الصحيح ان التشهد الاول واجب ويجب على المصلي في كل ركعتين ان يتشهد وآآ
1:07:29وهذه مسألة في غير صلاة النافلة في صلاة النافلة انه يجوز للمصلي ان يصلي اربع ركعات متصلة دون ان يجلس. لكن الافضل والسنة ان يجلس في كل في كل ركعتين لحديث عائشة في كل في كل ركعتين تحية لكن لو وصل ست ركعات كما فعل في قيام الليل فقد صلى ثمان ركعات
1:07:49تشهد في اخرها صلى الله عليه وسلم فلا حرج. كذلك لو تصلى ست ركعات جلس في السادسة وتشهد في السابعة فلا حرج. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن
1:07:59الافضل ان الصلاة مثنى مثنى فيجلس في كل ركعتين ويتشهد هذا هو السنة وهذا هو الافضل. قال وكان يقول وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى هذا في جلوسه صلى الله عليه وسلم كله في جلوسه كله الاصل في الجلوس في الصلاة اذا جلس ان يفترش
1:08:18يفرش اليسرى وينصب اليمنى. خرج عن هذا الاصل حالتان. حالة التورك في التشهد الاخير وحالة الجلوس على عقبيه بين السجدتين الجوز على عقبيه بين السجدتين فقط. واما معنى ذلك فالاصل انه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. حتى بين السجدتين الاصل انه
1:08:38اليسرى وينصب اليمنى لكن لو فعل احيانا فجلس على عقبيه لقلن السنة كما جاء في صحيح مسلم انه قال ابن عباس تلك السنة ونقل عن العبادة وقالوا ايضا انهم كانوا يفعلون كما نقل ذلك الطاووس ان العباءة كانوا يفعلون ذلك هو الجلوس على العقبين. قالت وان يفرش رجله اليسرى وان
1:08:58وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وهذا لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهيئة بهيئة السباع. ولا بهيئة ولا بهيئة الطيور فان المسلم مكرم ان يتشبه بالحيوانات وبهذا نهى عن افتراش كافتراش السبع ونقر كنقر
1:09:18والتفات كالتفات الثعلب وبروك كبروك البعير. فالمسلم مكرم ومعزز ان يتشبه بالبهائم والحيوانات. ولذلك نقول لا يجوز المسلم ان يتشبه بهذه السباع فلا يفرش ذراعيه في فراش الكلب ولا افتراش السباع الكلب او الذئب او باشاوي ولا يبسطها بسط الكلب وانما
1:09:38فينصب ذراعيه نصبا ينصبها نصبا هذا هو السنة وهذا الواجب واذا فرش متشبها فانه اثم فانه ات وفعل هذا لا لا يجوز لكن صلاته صحيحة. قالت وكان وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان. اختلف في المراد في عقبة الشيطان هذه ما المراد بها
1:10:02فمنهم من يرى ان عقبة الشيطان هي الجلوس على العقبين. الجلوس على العقبين هي عقبة الشيطان لتكون منهي عنها ولا يجوز للانسان ان يفعلها وقال اخرون انه ليست هي عقبة الشيطان وانما عقبة الشيطان هو ان ينصب ساقيه ويجلس على اليتيه ويجلس على اليتيه وهي اما
1:10:22ان تحمى على اقعاع كاقعاء الكلب ويكون اقعاء الكلب وعقدة الشيطان وهو ان ان ينصب الذراع الساقين ويجلس على مقعدته. وهذا من يلعن وهو او كايقاع الكلب واما ان يجلس كجلسة الاطفال الاطفال اذا جلسوا تجدهم يخرجون اقدامهم عن اليمين ويجلس على اليتيه فهذا ايضا من عقبة الشيطان فعقب الشيطان
1:10:42هو ان يجعل رجله اليمنى منصوبة ورجله اليسرى منصوبة ثم يجلس بينهما على اليته. هذه عقبة الشيطان وهذه مما مما لا يجوز المسلم ان يفعلها حال صلاته. اذا تحرم هذه الجلسة حال الصلاة. وتقرأ ايضا في خارج الصلاة لانها عقبة لان عقبة الشيطان
1:11:02الشيطان يجلسها فيكره المسلم ويتشبه بالشيطان. اما في داخل الصلاة فانه لا يجوز له ان يفعل هذه الجلسة. اذا عقبة الشيطان المنهي عنها وان يقعي اقعاء كاقعاء الكلب وهذا منهي عنه واما ان ينصب رجليه جميعا وينصب اليمنى واليسرى ويفضي باليتيه جميعا
1:11:24الى الارض ويفضي جميع الارض فهذه عقد الشيطان وهذه الذي وهذه التي لا تجوز. قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى قال بعد ذلك وكان يختم رواتب التسليمة. ما ما تقول تأثم
1:11:39وكان يختم الصلاة بالتسليم. التسليم هو الركن الثالث عشر كما ذكرناه قبل قليل من اركان الصلاة. ولا لا ينصح مسلم من صلاته الا بالتسليم وهذا هو قوم مذهب عامة اهل العلم هذا هو مذهب عامة اهل العلم خلافا لاهل الرأي. فاهل الرأي يذهبون ان الصلاة تختم باي فعل يناقضها. اذا تشهد
1:11:59الى التشهد الاخير ثم ختم صلاته بان احدث او بان فعل فعلا يخالف الصلاة يكون بفعل هذا قد خرج من صلاته. وهذا قول باطل والصحيح ان تحليلها التسليم والنبي صلى الله عليه وسلم لم لم ينصرف من صلاته الا بسلام ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه خرج
1:12:19من صلاتي بغير سلام فاذا فرغ المسلم من صلاته وانتهى من صلاته فانه يجب عليه ان يسلم. والتسليم ركن من اركان الصلاة خاصة التسليمة فانه لا تصح صلاة العبد اذا لم يسلم التسليمة الاولى. اما اذا احدث قبل سلامه يقول بطلت صلاته
1:12:39ان يعيدها من جديد يلزم ان يعيدها من جديد كاملة. اما اذا سلم التسليمة الاولى ثم احدث نقول صحت صلاته لان التسليمة الثانية اما ان تكون سنة واما ان تكون واجبة لكن تبقى ان الصلاة هو الاجماع بالعقد على ان من سلم تسليمة واحدة ان صلاته صحيحة الاجماع
1:12:59اعتقد ان من سلم تسليمة واحدة فصلاته صحيحة وانما الخلاف هل هي واجبة او ليست بواجبة وجمهور اهل العلم على انها سنة. السنة في السلام ان يسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله. هذا والسنة وينتهي السلام الى قوله رحمة الله ورحمة الله. ان قال السلام عليكم صحت صلاته
1:13:19صلاته اذا قال السلام عليكم واكتفى بهذا فصلاة صحيحة لانه يسمى انه سلم لكن الكمال سنة ان يقول السلام عليكم ورحمة الله واما زينة بركاته فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. من السنة ايضا حال السلام ان يلتفت مع سلامه. ويكون ان يبالغ ان
1:13:39بالغة في التفاته حتى يرى بياض خده من خلفه حتى يرى بياض خده من خلفه قائلا السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت حتى يراها من خلفه ثم السنة ايضا ان يسلم التسليمة الاخرى قائلا السلام عليكم ورحمة الله. واما ما يفعله بعض الناس انه يسلم تلقاء وجهه
1:13:59السلام عليكم ورحمة الله نقول خالف السنة وصلاته لو سلم لو ان مصليا قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لا يمنة ولا يسرة يقول خرج من صلاته وانتهت صلاته لكنه خالف السنة بعدم بعدم الالتفات فالالتفات سنة والتسليم والتسليم ركن فالركن هو ان يسلم
1:14:19تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله والتسليم وهي الركنة الثانية. سنة او واجبة ثم يسلم عن يساره. هذا قول عائشة رضي الله تعالى وكان يختم الصلاة بالتسليم وقد جاء في سعد الخدري وحي لابي طالب وتحليلها وتحليلها
1:14:37تسليمه لا يتهل الانسان من صلاته ولا يحل ما حرم عليه بصلاته الا بالتسليم. قال مع ذلك نقف على هذا الاقامة عن ابي هريرة نقف على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني عنده سؤال او اشكال سم
1:14:57اي نعم. قراءة الفاتحة للمأموم لها حالات. اما ان يكون في صلاة جهة واما ان تكون الصلاة صلاة سرية اما الصلاة الجهرية فالصحيح من اقوال اهل العلم ان قراءة الامام فيما جهر به قراءة لمن خلفه
1:15:19فاذا جهر الامام بالفاتحة وسمعت ايها المأموم قراءة الامام فقراءته قراءة لك ولا يلزمك ان تقرأ مع الامام. لا يلزمك ان تقرأ مع الامام. فلو صليت الركعة الاولى والثاني مع الامام صلاة العشاء او المغرب او آآ الفجر
1:15:36ولم تقرأ فاتحة الكتاب نقول صلاتك صحيحة لانك سمعت قراءة الامام. وان قرأت فهو افضل ان قرأت فهو افضل اما في الصلاة السرية فيلزم الامام والمأموم ان يقرأ على الصحيح من اقوال العلم. لان الامام يقرأ لنفسه ويسمع نفسه وانت ايضا تقرأ
1:15:55ولنفسك فيلزم المأموم ان يقرأ في الصلاة السرية ولا يجب ان يقرأ في الصلاة الجاهلية. اصلا الجهرية فيما يجهر به الامام نقول قراءته مستحبة وسنة وليست بواجبة واما في السرية فالصحيح ان المأموم يلزمه ان يقرأ كما يقرأ امامه هذا هو الصحيح
1:16:15الجاهلية ان اقول ركن نعم الصحيح الصحيح المسألة فيها خلاف والصحيح انها ركن في الصلاة السرية. اذا كان الامام ما يجوز ها؟ الامام ما اذا قرأ وهو يقرأ في غير الفاتحة فلا بأس وان لم يقرأ واستمع لقراءة الامام كله فصلاة صحيحة ولا ولا عليه شيء
1:16:34هم؟ يقرأها يقرأ الفاتحة وجوبا فان لم يستطع وركع الامام قول ما دخل يركع معه وتسقط الفاتحة في حقه في نية اذا كان خشية تموت الركعة وهو داخل متأخر وقرأ اولها ثم ركع الامام يركع معه. ويقطع القراءة
1:16:59في هنا مسألة وهي مسألة رص العاقبين في السجد بين السجدتين في السجود. اه بعظ الناس يفعل يفعل ذلك اذا سجد ظم عقبيه وجاء في ذلك حديث انه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه وسلم عندما سجد تقول وظعت وقعت يدي على عقبيه فقط وقعت يدي على عقبيه
1:17:22وجاء عند البيهقي وقد رص عقبيه رص عقبيه رص العقبين هذي الزيادة نص العاقبين لو صحت لقلنا بسمية نص العاقبين لكن هذه الزيادة ليست بمحفوظة وقد تفرد بها الوليد وهو من لا يحتج به في تفرده فزيادة ترسب عقبين ليس بمحفوظ. المحفوظ بالخبر التقارب بين العقوبين. التقارب بين عقوبين. فاذا
1:17:42سجد المسلم فمن السنة ان يقارن بين بين قدميه. وليس من السنة ان يرصهما بل السنة في الصلاة في اعضاء في اعضاء الانسان في حال الصلاة والتفريج يفرج بين عضده بين بطنه وبين فخذه بين العضد وبين الذراع بين
1:18:02الجنب وبين اليد هذا كله من السنة ان يفرج. فكذلك في في الرجلين نقول من السنة ان يفرج بينهما تفريجا يسيرا. وقول عائشة وقعت يدي على لا يعني منه انها كانت مرصوصة وانما لما وقعت لمست العاقبين جميعا فدل انهما متقاربان لا مرصوصتان
1:18:22يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الموت يؤتم به. هل يجوز للامام الذي يصلي صلاة الجنازة ان يخالفه المأموم في التسليم. يعني الامام يسلم تسليمة واحدة والمأموم يسلم تسليمتين. ويقول الاصل ان المأموم يوافق امامه في صلاته في افعاله
1:18:42الا اذا خالف الامام سنة معلومة او خالف واجبا فهنا يفارقه المأموم ولا يلزم ان يوافقه في هذا الترك والمحفوظ في مسألة التسليم الذي عليه عامة اهل العلم ان الجنازة يسلم فيها تسليمة واحدة وهو المشروع عن الصحابة جاء ابن عمر وجاء عن ابن ابي اوفى وجاء من الصحابة
1:19:01انه سلم تسليمة واحد ويذهب اهل الرأي الى انه يسلم تسليمتين لعموم قوله لقياسا على الفريضة انه تسليمتين. لكن نقول لو سلم المأموم تسليمتيه وسلم الامام تسليما فهذا خطأ. لان المأموم مأمور ان يوافق امامه في افعاله. فاذا سلم تسلم معه ولم يسلم
1:19:21سلم اذا سلمنا لهم تسليمتين سلمت مثله واذا سلم واحدة سلم مثله واحدة هذا هو السنة. وان فعل وسلم يقول خالف السنة وخالف الاتباع لكن صلاتهما جميعا صحيحة كيف؟ التكبير؟ التكبير انتهى الى اربع تكبيرات لكن لو كبر الامام خمس تكبيرات فلا حرج
1:19:45فقد فعل الرسول لو كبر خمس تكبيرات وفعله ايضا اصحابه رضي الله تعالى لكن الذي انتهى اليه التكبير عليه عامة اصحابه فيعني فعل عامة اصحاب وانتهى التكبيرة اربع تكبيرات هذا هو السنة ما ينكر على خمس لا ما ينكر من كبر خمسة لا ينكر لكن الافضل السنة ان يلزم اربع تكبيرات الا ان يكون هناك سبب
1:20:05كن دائما سببه يكون يفعله احيانا يزيد تكبيرة تكبير هؤلاء الاصل ان يكبر على الجهاز اربع تكبيرات فقط لغاية سبع اشياء صحيحة ولا لا؟ لا يصح سبع ست ليت لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سم؟ المسبوق
1:20:24الجنازة يكبر كما يكبر امامه. اذا اذا رفعت الجنازة وادرك تكبيرة واحدة. وبقي على ثلاث تكبيرات يكبرها مباشرة ويسلم يكبرها مباشرة متتابعة الله اكبر الله اكبر الله اكبر ويسلم وان سلم دون ان يأتي بالتكبيرات وافق امامه فلا حرج عليه لكن الافضل انه اذا سبق بتكبيرتين يأتي بهما بعد بعد
1:20:50الامام فيقول الله اكبر الله اكبر ويسلم ولا حرج عليه. ويأتي بالفاتحة لكن فهل هو الدعاء مباشرة؟ ارتفعت الجنازة خلاص ذهب الحكم يكب يسلم ويكبر ويسلم فقط. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد