الدرس 1 | شرح المحرر في الحديث | كتاب الصلاة | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله كتاب الصلاة عن جابر ابن عبدالله رضي الله رضي عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0:20رواه مسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه احمد وابن ماجة والنسائي وابن حبان. والترمذي والخاتم وصححه قال هبة الله الصبري مستريح على شرط مسلم. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب
0:50شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم قبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب وعن جابر ابن عبد الله ان عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسوق كفار قريش وقال يا
1:10ما كنت توصلي لاصبحت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا فتوضأ للصلاة وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب متفق عليه
1:30وعلى لسان مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى واقم الصلاة وذكري رواه مسلم. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها اذا ذكرها
1:50رواه الدارمي والبيهقي باسناد الاية. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله. فالجنا ليلته حتى اذا كان وجه الصوت الرسمي فغلبتنا اعيننا حتى بزرت الشمس. قال فكان اول من استيقظ منا ابو بكر
2:10وكنا لا نوقن نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه اذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عين نبي الله الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير. حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأى فلما
2:30رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال فسار بنا حتى ايه؟ حتى اذا ابيضت الشمس نزل مصلى بها غدا ولكم المشركين. وعندي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى اذا
2:50الكرم عروس فذكر حديث عن الصلاة فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكان الذي اصابتكم فيه غفلة قال فهو بلال فأذن واقام وصلى رواه ابو داوود وقال ولم يذكر احد الاذان في حديث زهري
3:10ان الاوزاعي المعمر وقد ذكر مسلم الحديث في رواية اللحظة عن معمر وقال فيه وامر بلال فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يقل الاذان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لما انهى ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى
3:50ما يتعلق بالاحاديث الواردة في كتاب الطهارة اعقبها بما يتعلق بكتاب الصلاة وذلك ان ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى جرى في تصنيفه لهذا الكتاب على ما عليه جماهير اهل العلم على ما عليه جماهير اهل العلم في
4:10حيث انهم يبدأون بالطهارة ثم يعقبون بالصلاة. خلافا لما عليه المالكية رحمه الله. فانهم يبدأون بالمواقيت اولا ثم يعاقبون بعد ذلك الصلاة واحكامها. وذلك ان الجمهور يرون ان شروط الصلاة هي الطهارة هكذا شروط الصلاة هي الطهارة فاذا اخذنا الشرط وهو احكام الطهارة
4:40بها ما يتعلق فيها اعقب على ذلك بالمضمون الذي يحتاجه الذي يحتاج ذلك الشرط وهو الصلاة. فان الصلاة لها شروط ولها اركان تتعلق بصحتها ولا تصح الصلاة الا بها. فاكد شروطها الطهارة اكد شروطها
5:00الطهارة وقد مضى ذكر ما يتعلق بذلك. الصلاة اصلها في اللغة من الدعاء. يقال صلى اذا دعا وهذا معناه في اللغة اما من جهة الاصطلاح والشرع فهي اقوال وافعال مخصوصة تفتتح
5:20وتختتم بالتسليم اقوام وافعال مخصوصة على صلة مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. والصلاة لها ميزات ولها خصائص خصت بها عن غيرها اول خصائصها انها الركن الثاني من اركان الاسلام انها الركن
5:40من اركان الاسلام كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وحديث ابي هريرة في الصحيحين وحديث عبد الله ابن عمر ابن عبد الله احاديث كثيرة كلها جاءت
5:50ان الاسلام بني على خمسة اركان وذكر منها اقام الصلاة الركن الثاني من اركان الصلاة هو اقام الصلاة ايضا من خصائصها ان الصلاة لم يفظها ربنا سبحانه وتعالى في الارض. واذا فرضها الله عز وجل في السماء وذلك
6:10عندما عرج الله عز وجل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الى السماء السابعة فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة فما زال يسأل والتخفيف حتى جعلها الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة في العمل وخمسين في الميزان. فهذا ايضا خصيصا من خصائص
6:30الصلاة. الامر الثالث من خصائصها ايضا انها العمل الوحيد. العمل الوحيد من الاعمال الذي بتركها يكفر تاركها عند عادة العلم عند عامة اهل العلم ان جميع الاعمال لو تركها الانسان فانه لا يكفر بتركه في قول عامة العلم الا الصلاة فان تاركها كافر كما
6:50ايضاحه. الامر الرابع ان الصلاة ايضا هي صلة بين العبد وربه صلة بين العبد وربه وان اقرب ما يكون العبد من ربه اذا صلى لله عز وجل ايضا من خصائصها انها عمود الدين. وان الدين لا يقوم بنيانه الا بالصلاة كما جاء في حديث
7:10معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الناس ما قال وعموده وعموده الصلاة وعموده الصلاة فعمود الدين هو الصلاة فاذا سقط العبود سقط وايضا من خصائصها ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى جعلها ان من خصائصها ايضا ان الله سبحانه وتعالى
7:30لعظم اجر المصلي عظم اجرها فجعله خمسين فجعل عمل خمس صلوات يعادل خمسين صلاة يعادل خمسين صلاة اذا صليت صلاة واحدة كتب الله لك اجر خمسين صلاة وليس هذا لغير الاعمال فان الاعمال تضاعف الى عشرة اضعاف اما الصلاة تضاعف الى
7:50الى ضعف هذه بعض خصائص الصلاة. ايضا من خصائصها ايضا من المسائل يتعلق بالصلاة ان الصلاة ان الصلاة تاركها يكفر عند تاركها يكفر عند عامة اهل العلم. وفي حكم تارك الصلاة اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى
8:10وقبل ان نذكر اختلافهم لابد ان نبين ان الصلاة واجبة باجماع اهل العلم. وان فريضة من فرائض الاسلام وان من ترك او جحد وجوب الصلاة انه كافر باجماع العلم. وعلى هذه انني الخلاف في مسألة حكم تارك الصلاة. نقول حكم تارك الصلاة
8:30يختلف باختلاف التارك ويمكن ان نحرر المسجد فنقول ان تركها ان ترك الصلاة جحودا لوجوبها وقال ان الصلاة لا تجب علي تاركها كافر بالاجماع تاركها كافر بالاجماع اذا قال ان الصلاة غير واجبة ومثله لا يعذر بجهل ومثله لا يعذر
8:50لان النصوص الكثيرة دلت على ان الصلاة واجب والله امر بها في كتابه وامر بها رسول صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما سلم قال فليقل اول ما تدعوهم اليه
9:10ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان اجابوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وقد قال ربنا سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة وامر الصلاة في اكثر من موضع من كتابه سبحانه وتعالى. فهذه الاوائل تدل على وجوب الصلاة من قال ليست بواجبة كفر باجماع اهل العلم
9:30انما يستثنى من هذا من انكر الوجوب من كان ناشئا في بادية بعيدة او حديث عهد باسلام. فمثله يعذر بجهله هاتين الصورتين اذا كان ناشئا في بادية بعيدة لا تبلغ شعائر الاسلام ولا ولا ما يسمى بمسائل الاسلام الظاهرة وجهل مثل ذلك فانه يعذر بجهل
9:50هذي اما من هو عايش بين المسلمين وبلغه القرآن وبلغته النصوص ثم انكر وجوبها او جحد وجوبها فهذا كافر بالاجماع. الحالة الثانية الحالة الثانية ان يترك الصلاة عنادا واستكبارا وايباء. فيمتنع من ادائها استكبار علاج فهذا ايضا يكفر
10:10في قول عامة بل نقل الاجماع في ذلك عن اهل العلم انه يكفر اذا ترك عنادا واستكبارا اذا ترك عنادا واستكبارا كحال ابليس عندما امتنع من سجودي وابى كفره الله عز وجل واخبر بكفره سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة
10:28اذا ترك الصلاة اذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا وعجزا فهذا الذي هذا الذي وقع في خلاف بين المتأخرين. واما الاوائل فقد نقل عنهم الاجماع فقد نقل الاجماع في كفر تارك الصلاة فقد نقل عبدالله بن شقيق العقيلي ان الصحابة ان الصحابة اجمعوا على ان تارك الصلاة فقال
10:48فقال رحمه الله تعالى لا قال رحمه الله تعالى ليس من عبادة الكفر الا الصلاة. ليس بالاعمال ترك كفر الا الصلاة ونقل اجماع الصحابة على هذا القول. وقد نقل الاجماع ايضا ايوب ابن ابي تميمة السختياني فقال تارك الصلاة كافر ولا يعلم فيه خلاف. ونقله ايضا اسحاق بن راهوي رحمه
11:08الله تعالى على ان تارك الصلاة كافر ونقل الاجماع على هذا وهو قول عامة الصحابة ولا يعرف بين الصحابة مخالف ان تارك الصلاة كافر ان تارك الصلاة كافر وعلى هذا جرى كلام اهل العلم. واول من اثر عنه الخلاف
11:26اول من اثر الخلاف في هذه المسألة في حكم تارك الصلاة او كسله هو الامام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة ذكر ان اول من قال بان تارك الصلاة على غير اعتقاد وعلى غير دين وشريعة وانما ترك
11:46تلاتة او كسلا انه يضرب ويسجن حتى يقيم الصلاة ولم يكفره بذلك ولم يكفره بذلك. هذا اول من نقع الكف. اما قبل ذلك فلا يعرف بين اهل العلم ان تارك الصلاة ان تارك الصلاة كافر. وذهب المتأخرون من الفقهاء
12:03ونقل ذلك عن جمع من الفقهاء كالشافعية والمالكية والاحناف ومن وافقهم وهبيان احمد ان تارك الصلاة وكسل انه لا يكفر انه لا يكفر انه لا يكفر واحتجوا باحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى منها احتجوا ايضا بقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذاك من يشاء
12:23او ان قالوا ان تارك الصلاة يدخل في هذا المعنى هو لم يشرك بالله عز وجل فهو تحت مشيئة الله وتحت مغفرة الله عز وجل. احتجوا ايضا احاديث تأخير الصلاة عن وقتها التي جاء عن ابن مسعود وابي ذر وغيرها انه سيكون عليكم براء يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال صلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم نافلة ولم يكفر اولئك
12:43الذين اخروا الصلاة عن وقتها قادرين على انهم لم يكفروا بهذا. احتجوا ايضا الصامت خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان وعهد من الله ان انه الجنة ومن لم ليس له عهد الا الله فليس له عهد عند الله ان يدخل الجنة ان شاء عذب وان شاء غفر له. قالوا هذه الاحاديث تدل عليه شيء على ان تارك الصلاة ليس
13:03بكافر. واما الذين قالوا بكفره فاحتجوا باحاديث كثيرة. واحتجوا ايضا بقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة والزكاة فاخوانكم في الدين وبقوله تعالى فان تابوا وقاموا صلاة الزكاة فخلوا سبيلهم. قال دليل عليه شيء على ان تارك الصلاة ليس لنا اخ وليس يترك سبيله حتى يقيم الصلاة
13:23حتى يقيم الصلاة ويأتي ويأتي بها. واحتج ايضا الجمهور باحاديث كثير منها ما في الباب. حديث ابن عمر حديث آآ جاء ابن عبد الله الذي ذكره ابن عبد فقد جاء في صحيح مسلم عن ابي الزبير من حديث الاعمدة عن ابي الزبير عن جانب الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ابن عبد الله انه قال بين الرجل
13:43والشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل او بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة فقال دليل صريح صحيح على ان تارك الصلاة كافر وقد قرأ العلم ان الكفر اذا جاء معرفا في كتاب الله عز وجل وفي السنة فانه يراد به الكفر الاكبر. وفي قوله الكفر والشرك ان الراوي شك هل
14:05بين الرجل والشرك الاكبر وبين الكفر الاكبر ما الذي يحجب عن ذلك؟ هو ترك الصلاة فاذا ترك الصلاة فانه منزلة المشرك الكافر ومنهم من قال ان المعنى انه مشرك كافر بتركه الصلاة وذلك انه بترك الصلاة كان كافرا وبترك الصلاة لو اطاع هواه ونفسه
14:25فاشرك مع الله عز وجل غيره في هذه الطاعة فاصبح مشرك بهذا الوجه ومنهم من قال ان قوله او او او بين الرجلين الكفر او الشرك قال ان او هنا تأتي بمعنى والواو فيكون معنى بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة فهو بين فهو الذي يمنعه من الكفر والشرك والمحافظة على الصلاة فهي ترك الصلاة
14:45قد كان مشركا كافرا. هذا الحديث قال بكفر تارك الصلاة قال ان الكفر اذا جاء معرفا لم يحمل الا على الكفر الا الكفر الاكبر. واحتجوا ايضا بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الذي فيه حديث مالك عن اهل عمر انه قال من ترك صلاة العصر
15:05فقد وتر اهله وماله قادر انه ان ترك صلاة المؤمنين اعظم من اعظم الكبائر وجاء في ذلك حدث انه قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عملوا وقالوا ان حبوط العمل لا يكون الا على الا على الكفر. واحتجوا ايضا بحديث ابي سعد الخدري في الذين يخرجون النار
15:25قال الله فيخرجون فيعرفون بصورهم فالنار حرم الله عليها ان ان تأكل مواضع السجود فقالوا هذا دليل على ان الذي على ان الذي لا يصلي لا يخرج من النار ابدا ويكون فيها خالدا ابد الاباد. واحتجوا ايضا بحديث عوف مالك وعائشة في الخروج على ائمة الجور قال
15:45حتى ترى كفرا بواحا ثم فسره بقوله ما اقاموا فيكم الصلاة فافاد هذا ان الذي لا يصلي ولا يقيم الصلاة ان كفره واضح وبين ارتكب كفرا بواحا. احتجوا ايضا لحديث بريدة ابن حصيب الذي في الباب وساقه ابن عبد الهادي هو قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عبد الهادي من حديث الحسين الواقب عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبي قال
16:11العهد الذي بيني وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر اي العهد الذي بين المسلمين وبين الكفار المشركين والصاد فان فان اسلموا وصلوا فانهم دخلوا بداية الاسلام فان ترك الصلاة فلا عهد لهم ولا ذمة وهذا دليل واضح وصريح على ان تارك الصلاة كافر وفي الباب احاديث كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة
16:31اقوال عن الصحابة فقد جاء عن ابي الدرداء وعن ابي وعن معاذ بن جبل وعن غيره عن الصحابة ان من ترك صوابه قد برئت منه ذمة الله عز وجل وكذلك
16:41عندما قال الصلاة عمود الدين فقالوا ان ان البناء لا يقوم الا بالعمود وعموده الصلاة فاذا ذهبت الصلاة ذهب ذهب الدين ذهب الدين وقد نقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة وعن غير وعن الصحابة ان تارك الصلاة كافر وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس
17:01النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة قد كفر وهذا وان كان اسناده ضعيف الا انه يغني عنهما ما في الباب. وجعل الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال
17:11لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وقد صح ذلك عن الاسناد الصحيح لو قال ذلك عندما اوقظ للصلاة وهو وقد طعن رظي الله تعالى عنه فلما اذنوا قالوا قال نعم لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وهو لا حظ لا حظ للاسلام لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة لا حظ له في الاسلام لا حظ له بالاسلام من ترك
17:31الصلاة اي الذي لا يصلي فلا حظ له في الاسلام فيكون كافر خارج من دائرة الاسلام. اذا القول الصحيح ان تارك الصلاة كافر ان تارك الصلاة ثم اختلف الذين قالوا بكفر تارك الصلاة هل يكفر بترك الصلاة مطلقا؟ او بصلاة واحدة؟ واجمعوا على ان تارك الصلاة بالكلية انه
17:51كافر الذي يترك الصلاة كلية يكون كافرا بالله عز وجل وهذا الذي عليه اجماع الصحابة وقول عامة الصحابة. وقد قال اخرون ان تارك الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها انه كافر بالله عز وجل. وقد نقل هذا عن ايوب ابن تيمية اغتياله وعن اسحاق ابن راهوي وعن احمد ايضا رواية. ونقل ايضا عن جمع من اهل
18:12العلم وهو ونقل ايضا عن معاذ من ترك صلاة انه قد بنيت من ذمة الله وعدم الدرداء من ترك صدقة برئت منه ذمة الله ومن ترك صلاة فقد ترك دينه
18:22كل هذا يدل على ان تارك الصلاة كافر. وقال اخرون ان ترك الصلاة الواحدة والصلاتين انه لا يكفر صاحبه. لانه قال العهد بين وبينه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقوله ترك الصلاة افاد جنس الصلاة ان يترك الصلاة كلية. قال
18:42وهذا دليل على ان الذي يكفر ان الذي يكفر من ترك الصلاة كلية ولم يحافظ على شيء منها وقالوا ان قوله الصلاة يفيد جنس الصلاة. وقال اخرون ان قوله ترك الصلاة يشتمل على ترك صلاة واحدة او على صلاتين او على ثلاث. وقالوا اراد
19:00الترك الجري وترك الجزء قال التراق للصلاة فافاد التغليب والتشديد. لكن نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان تارك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها انه على وعيد شديد على وعيد شديد وانه يخشى عليه ان يكون دخل بدائرة الكفر ولكن لا نكفره لما جاء
19:20احمد في رجل داء انه اراد ان يسلم قال لا اصلي لا صلاة الا صلاتين فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه مع انه جزم على ترك الصلاتين فهذا دليل انه لو ترك بعض
19:30الصلاة انه لا يكفرنه لا يكفر. وهذا الاستدلال ايضا فيه نظر لكن هذا اقوى ما يحتج به من قال ان تارك صلاة الواحد والصلاتين لولا يكفر اذا كان محافظا على جنس الصلاة كان يصلي الجمعة ويصلي الفروض الكثيرة لكنه ترك صلاة واحدة
19:50وعلى كل حال نقول امر يختلف فيك اهل العلم وهل تكون كافر غير كافر؟ لحري بك ان لا ان لا تتجرأ عليه ولا تقع فيه بل بل ذكر بعضهم ان مسألة ترك الصلاة ذكر احد علماء المغرب في القرن السابع ان ترك الصلاة هي مسألة افتراضية مسألة افتراضية
20:10ليس لها ليس لها وقوع ليس لها وقوع ولذلك من يحتج عليه ويقول لا يعرف ان احدا من الخلفاء او الامراء قتل رجل لترك الصلاة ويقال له انه لم يكن يعرف اصلا في الزمن الاول وفي القرون الاولى وفي القرون المتقدمة من كان يترك الصلاة بل كما ذكرت عن بعض العلماء انه عد هذه المسألة مسألة
20:30افتراضية لا وقوع لها كمن يقول مثلا لو مات شخص عن سبعين جد فمن يرث؟ هذه مسألة افتراضية لا وقوع لها فينزل ايظا مسألة ترك الصلاة انها مسألة افتراظية لا
20:40وقوع لها لكن في هذه الازمنة في هذه الازمنة والله المستعان اصبح ترك الصلاة دندا كثير من المسلمين وكثير من ينتسب الاسلام بل تذهب الى بلاد الاسلام فترى المساجد خالية وترى كثير من ينتسب الى الاسلام لا يعرف من الصلاة الا الجمعة فقط بل منهم من لعب الصلاة البتة ولا
21:00ولا يصلي ابدا فهؤلاء نقول لهم انهم كفار بالله عز وجل لانهم تركوا الصلاة. فنقول للذي ترك صلاة واحدة متعمدا قد برأت منك ذمة الله عز وجل. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله كما جاء في بريدة ابن حصين. وقد قال اسحاق وقال
21:20ابو ابو تيم بن ابي ايوب بن ابي تيمية السختيالي ان من ترك صلاة واحدة متعمد فقد كفر. وقد نقل عبد الله ابن شقيق العقيلي كفرا تارك الصلاة عن جميع الصحابة وعن اجماع الصحابة فحري بك ان تشتري مثل هذا الفعل. ومن ترك الصلاة فهو على وعيد شديد. ثم اهل العلم متفقون
21:40على ان من ترك صلاة واحدة متعمدا كما هو قول جمهور الفقهاء انه يقتل انه يقتل فيستتاب يستتاب فان اصر قتل وضربت عنقه وهذا عليه جماهير الفقهاء حتى الذين لا يرون كفر قات الصلاة يرون انه يقتل حدا فقتله
22:00اما ان يقتل ردة على من قال بكفر تارك الصلاة واما ان يقتل حدا. وذلك ان يؤتى به ويؤتى بالنطع ثم يوضع ثم يوضع على النار ثم يؤتى بالسيف يقول لا تصلي او لا؟ ومنها من قال انه اذا اصر على قتل على ترك الصلاة وقد عرض على السيف فانه كافر
22:20ولو كان ترك صلاة واحدة لانه لا يصبر على الموت ويصبر على القتل الا من لا يرى وجوب الصلاة او لا يرى انه اه مصليا نسأل الله العافية والسلامة. اذا
22:30نقول الصحيح الذي على جماهير اهل العلم ان تارك الصلاة كافر وان تاركها يقتل اما يقتل ردته على الصحيح فان قلنا انه لا فانه يقتل حدا عند جمهور اهل العلم وهو قول مالك والشافعي وقول احمد اما قول ابو حنيفة اما قول ابي حنيفة انه يرى ان تارك الصلاة يحبس يحبس
22:50ويسجن حتى يتوب الى الله ويرجع الى الله عز وجل. اذا هذه الاحاديث التي ساقها تبين ان تارك الصلاة كافر. وانه لا حظ او بالاسلام اذا ترك الصلاة وهذا وعيد شديد نسأل الله العافية والسلامة فحري بالمسلم ان يربي اولاده واهله ان يحافظوا على هذه
23:10الصلاة وان يعتنوا بها وان يقيموها وان يأتوا بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وان الذي لا يصلي ان الذي لا يصلي ترتب على ترك الصلاة يترتب عليه امور ان ذبيحته لا تحل لو ذبح ذبيحة فان ذبيحته ميتة ولا يجوز اكلها لكفره. لو انه نكح فان نكاحه
23:30الباطل وعقده فاسد حتى يتوب الى الله عز وجل. اذا مات فانه لا يدفن مع المسلمين لا يدفن مع المسلمين. ولا يصلى عليه ثبت انه اذا ثبت انه انه لا يصلي وتارك للصلاة جملة وتفصيلا. كذلك انه لا يدعى له بالمغفرة والرحمة اذا علمنا انه مات غير مصل وكان تاركا للصلاة نسأل الله العافية
23:50هذي بعض الاحيان كذلك انه لو لا ينكح اي لا لا يكون وليا لموليته بل يكون الولي غيرها غير هذا الاب لانه لا يكونوا اهلا يكون وليا على هذه المرأة. فيزوجها القاضي ويزوجها غيره لان ولايته تبطي بردته نسأل الله
24:10قال عليه السلام لان ترك الصلاة ترك الصلاة ردة بخلاف الكافر الاصلي فان ولايته تصح لكن الكافر مرتد فان ولايته لا تصح لانه لانه لا يجوز الابقاء حتى يتوب الى الله
24:20الله عز وجل ويرجع الى الاسلام مرة ثانية. ثم ذكر رحمه الله تعالى ابن عبد الهادي قوله عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم
24:37بين العشاءين بين المغرب والعشاء. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم من طريق الاعمش عن مسلم عن مسلم بن صبيح عن شكيل ابن شكل عن علي بن ابي طالب مرفوعا واسناده واسناده صحيح واسناده صحيح وان كان بشكل شيء من الكلام لكن مسلم اخرجه ولم يخرجه البخاري شيء انما اخرجه مسلم
24:57وهو لا بأس به فحي يحسن وقد جاء من حديث مسعود في الصحيحين ايضا بمعناه جاء في الصحيحين من من حديث ابي مسعود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى بما معناه
25:07ابن عبد الله وجاءنا من طريق اخر من طريق ابي حسان عن ابي عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه اسناده صحيح جاء من طريق ابي عبيدة عن علي واسناده صحيح. وفي هذا الحديث من مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بالدعاء على الكفار ما يتعلق بالدعاء على الكفار. فالصحيح ان
25:27الكفار ينقسمون الى قسمين. قسم محارب صاد عن سبيل الله عدو للاسلام والمسلمين. فهذا يدعى عليه فهذا يدعى عليه بالهلاك والنبي كان على اليهود والنصارى ودعا لكفار قريش بان يهلكهم الله عز وجل وان يعيده عليهم بسبع كسبع يوسف. وما زال اصحاب يدعون على اليهود والنصارى يلعنونهم
25:47لحرب مع الاسلام والمسلمين. القسم الثاني من كان مسالما غير محارب فهذا ان دعا ان دعا له بالهداية والصلاح فهذا امر مطلوب ان يدعى له بالصلاة بالهداية والاسلام وان يرده الله عز وجل الى الى الدين الصحيح وان وان يأخذ بقلبه الى الاسلام فلا حرج دعا لدوس فقال اللهم اهد دوسا
26:07واتي واتي بهم اللهم اهد دوسا واتي بهم. فنقول التفصيل في هذا ان الدعاء اذا كان يدعى عليه وان دعا له فلا حرج لكن الافضل والاصح والهدي المشروع في هذا المقام ان يودع عليه بالهلاك وان يزيله كاد حربا على الاسلام والمسلمين. اما ان كان مسالما فهو ايضا مخير لكن نقول فعل النبي
26:27صلى الله عليه وسلم انه دعا لدوسه لانها لم تكن محاربة له فقال اللهم اهد دوسا وات بها واذا دعا ولعن الكفار واجل عموم فلا حرج اللهم اهلك الكفار والمشركين
26:37نقول لا حرج عليه في ذلك. المسألة الثانية ما يتعلق بالصلاة الوسطى. ما المراد بها؟ ما المراد بها؟ وقع في المسألة خلاف طويل بين ذكر ان الخلاف فيها تجاوز ثمانية عشر قولا ثمانية عشر قولا في المراد بالصلاة الوسطى على اقوال كثيرة فمنهم من قال ان مبهم
26:57وانها لا تعرف ومنهم من قال متنقلا ومنهم من قال ان صلاة الفجر ومنهم من قال ان صلاة الظهر ومنهم من قال صلاة العصر ومنهم من قال صلاة المغرب ومنهم من قرأ صلاة العشاء ومنهم من قال
27:07الجمعة والصحيح من اقوالهم في هذا المساء وما دل عليه الدليل ان صلاة العصر انها صلاة العصر فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد جاء ذلك في ابي طالب الذي بين ايدينا انه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا نص صريح صحيح على ان المراد بها صلاة العصر. وقد جاء ايضا عن
27:27عائشة رضي الله تعالى عنه عن حفصة انه نفسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه جمهور اهل العلم وهو القول الصحيح ان ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وسميت بذلك لانها بين لانها
27:43تتوسط الصلوات تتوسط الصلوات فتتوسط الصلاة الليلية وهي المغرب والعشاء وتتوسط الصلاة النهارية وهي الفجر والظهر فهي بين صلاة ليلية وبين صلاة ونهارية فالفجر والظهر هذه نهارية والمغرب والعشاء هذه ليلية فهي بينهما وهي صلاة الوسطى. وخص الله الصلاة الوسطى بهذه الخصيصة
28:03تأكيد المحافظة عليها وقد جاء في حديث ابي طالب الغفاري عند مسلم ان من حال صلاة العصر اعطي اجره مرتين جاء في صحيح مسلم ان من حافظ قد عرضت الصلاة على من قبلنا فضيعوها. فمن حافظ عليها اعطاه الله اجره مرتين واشد صلاة المنافقين. ذكر ذكر انها من
28:23معي بعد الفجر والعشاء ان من الصلاة الشاقة والثقيلة على المنافقين هي صلاة العصر. وقد جاء ايضا وقد جاء ايضا قال من صلى البردين دخل الجنة البردان بالفجر والعصر بالفجر والعصر. اكد المحاصرة العصر لان كثيرا من المنافقين يتركها يمشي
28:43بمعاشه او بماله او ما شابه ذلك. فكانوا ينشغلون بابلهم وحلالهم عن الصلاة فيؤخرون ولا يصلونها. ولذلك جاء التأكيد في حديث بريدة قال من ترك صلاة العصر فقد حبط فقد حبط عمله. وهذا من عظيم حقها وتأكيد امرها وهو اهميتها. فهذا
29:03المراد صلاة العصر قال هنا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا فصلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء. هذه مسألة وهي مسألتنا اذا نسي الانسان صلاة او نام عنها او غفل عنها وذكر بعد خروج وقتها ما يلزمه ما يلزم المصلي اذا ذكر صلاة نسيها او
29:26غفل عنها او نام عنها وذكر في الوقت الذي بعدها. كما في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر فما تذكرها او ما لها الا بعد صلاة المغرب. وهل صلى المغرب ثم صلى العصر؟ الصحيح الذي جاء ابن مسعود انه امر فامر المؤذن فاذن فصلى المغرب ثم
29:46صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم آآ انصرف صلى الله عليه وسلم. فلم يصلي العصر الا بعد وقت المغرب. وهذا معنى الحديث انه لم يتنبه لصلوات صلى الله عليه وسلم الا بعد غروب الشمس الا بعد غروب الشمس هنا مسألة اذا تذكر صلاة فائدة في وقت حاضرة اذا تذكر صلاة
30:06في وقت حاضرة فايهما يقدم؟ انت مثلا نسيت صلاة الظهر وذكرتها في وقت صلاة العصر. فهل تصلي العصر اولا؟ ثم تصلي الظهر او كذلك لو ذكر في مسألة هذه ذكر صلاة العصر بعد المغرب. فهل يصلي المغرب ثم يصلي العصر او يصلي المغرب ثم ثم يصلي المغرب يصلي العصر ثم
30:26يصلي المغرب. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. ومسألة ذكر الفوات هل يشترط فيها الترتيب او لا يشترط؟ المسألة من اصلها هل في الفوات الترتيب او لا يشترط. ذهب بعض اهل العلم وهو قول الجمهور الى انه يشترط في قضاء الفوات الترتيب. يشترط فيها الترتيب ان يرتب
30:46بينها ولا يجوز له ان يقدم صلاة على صلاته. وذهب اخرون كما هو قول الشابي الاول قول الامام احمد ومالك والاحناف ايضا. والقول القول الشافعي روى عن احمد انه لا يشترط لا يشترط الترتيب. والصحيح في ذلك الصحيح وجوب الترتيب. الصحيح وجوب
31:06ترتيب فيجب على المسلم اذا فاتته صلوات ان يصليها مرتبة ولا يجوز له ان يقدم صلاته على صلاته ولا يجوز له ان يقدم صلاة على صلاة الا في حالتين. الحالة الاولى في حالة المشقة. في حالة المشقة كأن تكون صلوات كثيرة. فلا يستطيع يقضيها مرتبة. فيصلي الصلاة التي فاتت
31:26ثم يستقبل صلاته الاخرى. الحالة الثانية اذا ضاق وقت الحاضرة اذا ضاق وقت الحاضرة فانه يقدم يقدم الحاضرة ويعقبه بالفائتة ولا يلزمه ان يقضي التي ولا ولا يلزم القائم ان يقضي الحاضر. مثلا اه تذكر صلاته في اخر وقت العصر. تذكر صلاة الظهر في اخر وقت العصر. نقول الواجب
31:51ان تصلي العصر اولا ثم تصلي الظهر وهل يلزمه ان يقضي العصر مرة اخرى؟ على خلاف العلم فمنهم من الزمه بقضائها والقول الصحيح انه لا يلزم وقد روي في ذلك حديث مرفوع انه ان النبي امر انه يصلي الفائتة ثم الحاضر انه يصلي الحاضرة ثم
32:11ثم يعيد الحاضرة الا ان اسناده منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ايضا في احاديث مرفوع الترتيب بهذه الصفة. لكن كل ما ورد في هذا الباب فهو
32:21ضعيف. اذا الذي يعنينا هنا الذي يعني هنا ان من فاتته صلاته وذكر في وقت اخرى ان له حالات. الحالة الاولى ان يكون وقت الحاضر متسع ان يكون وقت الحار متسع كأن يستيقظ في اول في اول وقت المغرب وهو لم يصلي العصر. نقول يلزمك الان ان تصلي العصر اولا ثم
32:44تصلي بعدها المغرب هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون وقت الحاضرة ظيق ان يكون وقت الحاضرة ظيق. فهنا على الصحيح من اقوال العلم لان المسألة فيها خلاف ايضا وقد نقل بعض الاجماع فيها نقول ليس فيها اجماع بل الصحيح ان يدعي الجمهور انه يقدم الحاضرة يقدم
33:04الحاضر لضيق وقتها ويقضي الفائتة ويقضي الفائتة. لان الحاضر الان هو ملزم بها ومطالب ومطالب بها بخلاف الفائتة فانه يؤديها قضاء وهذي يؤديها اداء لا شك ان الاداء مقدم على القضاء الاداء مقدم على القضاء فنقول ليصلي الحاضرة اولا ثم
33:24تقضي بعد ذلك الفائتة وهل يلزمه وهل يلزمه القضاء الحاضر بعد الفاتحة حتى حتى يراعى الترتيب نقول الصحيح لا يلزمه ذلك وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى من وافقه انه لا يلزمه ذلك انه لا يلزمه ذلك والمشهور عند المذهب
33:41انه يلزمه قضاء الحاضرة مرة اخرى فيصلي العصر فيصلي المغرب ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب مرة ثانية حتى يأتي بالترتيب لكن هذا فيه مشقة وفي كنفة بل ان الحنابل يرون انه لو نسي صلاة سنة كاملة انه يصليها مرتبة الى ان يأتي الصلاة التي في وقتها فلا فلا يقدم صلاة
34:01صلاة وفي هذا مشقة عظيمة تخالف وتنافي سماحة هذا الدين. فالعبد مكلف ان يتقي الله ما استطاع. فنقول اذا اذا صلى اذا نسي صلاة او نام عنها فانه يصليها فانه يصليها آآ يصليها متى ما ذكرها ويراعي الترتيب اذا استطاع فان عجز
34:21الترتيب فان الترتيب يسقط عنه ويصلي على حسب استطاعته وقوته. المسألة الاخرى اذا دخلت مع الامام في الصلاة. هذي مسألة المسألة الاخرى اذا دخل المسجد وصلى مع الامام وصلى مع الامام
34:37ثم تذكر ان عليه صلاة فائتة وهنا لها صورتان ايضا. تذكر قبل دخوله مع الامام دخل مع الامام ويصلي العصر وتذكر انه لم يصلي الظهر فهنا نقول له ينوي بصلاته الظهر. ينوي بصلاة الظهر ويدخل مع الامام ويدخل مع الامام فيها. يدخل مع الامام فيها. ثم
34:57اذا سلم الامام اتى بالعصر وحده هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا تذكر في اثناء صلاته اذا تذكر في اثناء الصلاة اذا كان يعني مثلا كبر لصلاة العصر فلما انتصف الصلاة تذكر انه لم يصلي لم يصلي الظهر ماذا يعمل؟ وقع فيها خلاف اهل العلم منهم من
35:17من قال انه ينويها نافلة ينويها نافلة ثم يصلي الظهر بعد ان يصلي الامام ثم يصلي العصر وهذا قول. القول الثاني انه في فريضته يمضي في الفريظة ويصلي الفريظة التي هي صلاة العصر ثم يقظي الظهر ثم يقظي العصر بعدها وهذا قوله المشهور
35:37القول الثالث انه يمضي في الحاضرة يصلي العصر ويمضي فيها ثم اذا سلم منها صلى صلى الظهر صلى الظهر وهذا قول الامام الشافعي ولا يلزمه قضاء الفائتة. الاقرب والله اعلم في هذه المسألة انه انه اذا اذا ذكر صلاة نسي امه في صلاة
35:57فانه يمضي في صلاته التي صلاها وهي العصر فانقلبها الى نافلة فهو افضل لكن نقول لو صلى كما قال الشافعي فصلاته صحيحة ثم يلزم بعد بقضاء الفائتة التي فاتته وذكرها بعد ما يصلي الصلاة الحاضرة. بل نقل بعضهم انه اذا اذا ذكر صلاة فائتة في حاضرة
36:19انه يصلي الحاضرة ولا يصلي الفائتة واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وقال دليل على ان المكتوبة لتصلى ولا يصلى غيرها لكن هذا الاستدلال فيه نظر والصحيح والصحيح انه اذا دخل مع امام وهو ناسيا لصلاة سابقة انه يدخل بالنية السابقة
36:39يدخل نيتي السابقة ثم بعد ذلك يصلي الحاضرة وان كان وحده حتى يأتي بالترتيب. وقد يقال ان الترتيب يسقط هنا ان يسقطون المشقة فيما لمن ذكر صلاة فائتة في اثناء صلاته. فان اراد الاحتياط اخذا بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فابن عمر كان يصلي
36:59يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة ثم يعيد الحاضرة حتى يأتي حتى يأتي بالترتيب حتى يأتي بالترتيب واحتج بالقاء بالترتيب احتج الجمعة انه صلى انه وسلم اخبر لم يصلي لم يصلي الصلاة صلاة العصر بعد المغرب فصلى بعد ما صلى المغرب فصلى
37:21الظهر فصلى العصر ثم المغرب ثم العشاء اي اعاد المغرب مرة ثانية الا ان هذا الحديث فيه بلهيعة ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي ابن عمر جاء كذلك
37:31لو امروا بالقضاء بقضاء الحاضر بعد اداء الفائتة واسناده ضعيف وليس بهذا الباب من جهة انه يقضي الحاضر بعد الفائتة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بعد ذلك
37:45ثم صلاها بعد العشاء. المسألة الثالثة ايظا اذا اذا يعني اخذنا الحديث الان ان الترتيب واجب. ان الترتيب واجب لفعله صلى الله فتلاحظ كم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت المغرب. يعني بعد المغرب صلى العصر والمغرب ثم العشاء بعد دخول المغرب. وهنا
38:05لماذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ما بعد المغرب؟ ولماذا لم يصلي صلاة الخوف؟ ولماذا لم يصلي صلاة الخوف؟ من اهل العلم من قال ان ان غزوة الاحزاب
38:18كانت قبل قبل ان تفرغ صلاة الخوف قبل ان تفرض صلاة الخوف ولاجل هذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ما جنح البخاري ومالي الى هذا القول ان الاحزاب قبل قبل غزو ذات الرقاع التي فيها صلاة الخوف. وقال جمهور اهل السير ان صلاة الخوف
38:38قبل غزوة الاحزاب قبل غزوة الاحزاب. وحمل من قال بهذا القول انه لم يصلي صلاة الخوف في الخندق؟ قال لان صلاة الخوف فرضت في السفر فرضت في السفر ولم تفرض الحظر فلم يأتي التشريع ان الحضرة تصلى فيه صلاة الخوف لكن الاصح والاقرب ان
38:58النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف في يوم الاحزاب لانها لم تفرض والذي رجحه البخاري هو الصحيح ان الاحزاب فرضت قبل ان الاحزاب وقعت قبل ان تفرض صلاة الخوف. وقد وقد يقع بالعبد او بالشخص من الخوف والشدة وعدم القدرة ان يصلي فيجوز
39:18ان يؤخر الصلاة الى ان يأمن كما حصل في غزوة انس باك رضي الله تعالى واصحابه في غزوة في فتح تستر انهم اخروا الفجر الى ان طلع الى ان طلعت الشمس وذلك لعدم قدرتهم واستطاعتهم ان يصلوا حتى صلاة الخوف انهم لم يستطيعوا ايضا ان يصلوا صلاة الخوف
39:38وصلاة الخوف تشرع ولو ركعة ولو ركعة واحدة عند شدة الخوف والمسايفة يصليها ركعة واحدة. اذا نقول الصحيح ان هذه ان صلاة الخوف لم يصلى بهذا المقام لانها لم تفرض بعد وانما فرضت بعد ذلك. اه قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه
39:59ان عمر جاءه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى كانت الشمس حتى كانت الشمس تغرب. فقال وسلم والله ما
40:13قليتها. قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه. وهذا حديث في البخاري وصحيح متفق عليه من طريق يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الخطاب فهو في البخاري ومسلم بهذا الاسناد وهو حديث صحيح وفي
40:35فيه دلالة على ان الترتيب واجب على ان الترتيب واجب ويجب على المسلم ان يرتب الفوائد ويجمع المرتبة ان يرتب الفوائد الا ان يشق عليه. مثال المشقة شخص ذكر قبل شهر لم يصلي صلاة الظهر
40:53ماذا يلزم هنا؟ يلزمه فقط ان يصلي صلاة الظهر فقط. هذا القول هو الصحيح وبهذا قال عامة اهل العلم. القول الثاني وتأمل هذه المشقة انه يصلي الظهر الذي قبل شهر. ثم يصلي بعده ما يقال
41:10تسعة وعشرين يوما حتى يرتب الصلوات وهذا في مشقة عظيمة قال به بعض اهل العلم كما هو عند الحنابلة. فنقول القول الصحيح القول الصحيح ان هذا العدد العظيم يصليه مرة واحدة المشقة. الاحناف يرون انه اذا فاتته خمس صلوات يعني ذكر الصلاة قبل يوم يعني ذكر صلاة اليوم وليلة انه
41:34او يقضي مرتبة الى يوم وليلة الى خمس صلوات مثلا ذكر بالامس انه لم يصلي الظهر فيقول يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر الى الذي يأتي بعده هو قد صلاها وقد صلاها يقول يقضيها حتى يأتي ايش؟ بالترتيب لكن نقول الصحيح
41:51الصحيح اذا مضى اوقات اذا مضى اوقات ولم مضى اوقات على الصلاة وصلى بعدها صلوات ثم ذكر صلاة فان الصاحب يقال العلم انه يصلي بالصلاة التي نسيها فقط التي نسيها فقط ولا يلزم ان يأتي بغيرها. والله عفا عن امته الخطأ والنسيان فالناس والمخطئ
42:11اذا نام عن صلاته ونسي فليس فليصليها اذا فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة وهذا سيأتي معنا. قول هنا فصلى العصر ثم فصلى العصر ثم المغرب دليل على وجوب الترتيب. وايضا ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى العصر قبل ان تغرب الشمس. ان عمر صلى العصر
42:33الشمس اما النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فصلوها بعدما غربت الشمس فبدأوا بالعصر ثم ثم المغرب. قد يقول قائل كما هو مذهب بعض اهل العلم عند المالك هي لو حتى لو ظاق وقت الحاظرة فانه يقدم الفائتة. واحتجوا بهذا الحديث. نقول هذا الحديث يحتمل اي شيء ان
42:53الفائتة على الحاضر اي شيء ان وقت الحاضر متسع. ان وقت الحاضرة متسع. فنقول تقدم الفاتحة في حالتين الحالة الاولى ان يكون الوقت متسع. فيقدم الفائتة على الحاضر ويصليها مرتبة. الحالة الثانية ان يخرج ايضا وقت الحاضر
43:13التي نتذكر فيها الصلاة يعني ذكر قبل غروب الشمس بثواني انه لم يصلي لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر. فهنا وذكرت بعد المغرب نقول تبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب. فاذا ترتب على انه اذا ادى صلوات كثيرة الظهر والعصر
43:33ويترتب على داع ان يخرج وقت المغرب فنقول يقدم المغرب ثم يصلي بعدها الظهر يصلي بعدها الظهر والعصر ولا يلزمه قضاء المغرب على ذلك وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه
43:47قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنه او غفل فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري هذا الحديث رواه مسلم من حيث ابن علي الجهرمي قال حدثني ابي على المثنى بن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ورواه البخاري
44:07ينطلق همام عن قتادة عن انس بلفظ من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذلك. من نام عن صلاة فليصليها اذا ذكرها او من نسي صلاة فليصلي البخاري من نسي صلاة فليس فليصلها اذا ذكرها ليس فيه النوم
44:27وليس من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. هذا الحديث يتعلق بمن نسي صلاة. وهنا تلاحظ انه قال من نسي فدخل في هذا اي صلاة كان العبد يحافظ عليها. فدخل في ذلك الفرائض ودخل في ذلك الرواتب
44:47من نسي صلاة وفي رواية عند الترمذي من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا ذكر فيه علة فافاد هذا ان من نسي صلاة راتبة له وحافظا عليها كراتبة كالروات السنن الرواتب لمن حافظ عليها. كالفرائض كالوتر
45:07نسي او نام او نام عنها او غفل عنها فانه يصليها متى ما ذكرها. فانه يصليها متى ما ذكرها ليس لها كفارة الى الا ذلك. اولا من فرائض من نسي فريضة من نسي فريضة فانه يصليها متى ما ذكرها متى ما ذكرها ولا يؤخرها الى وقتها
45:29فخر لان من اهل العلم من يرى انه يصليها متى ما ذكرها ثم يقضيها مع وقتها من الغد. وهذا قول ضعيف وقد ورد فيه حديث لكن حديث منكر ولا يصح وانما المحفوظ في هذا الباب ان من نسي صلاة او غفل عنها ثم ذكرها فانه يصليها متى ما ذكرها
45:49هذا الذي عليه عامة اهل العلم. المسألة الثانية من نسي صلاة وذكر في اوقات النهي. اوقات النهي خمسة اوقات وقتال موسعان وثلاث اوقات مغلظة. الوقت الموسع ما بعد العصر الى الى قبيل غروب الشمس
46:10هذا الاول الثاني ما بعد الفجر الى قبيل طلوع الشمس هذان الوقتان موسعان. الاوقات المغلظة عند غروب الشمس وعند طلوعها وعندما تكون الشمس في كبد السماء فهل يصلي الصلاة التي نسيها في هذه الاوقات؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فلا فلا فليصلها اذا ذكر عليه
46:33ليس لها كفارة الا ذلك. قال جمهور اهل العلم كما هو قول عامة جمهور الصحابة وجمهور العلم الى ان من نام عن صلاة او نسيها فانه متى ما ذكرها انه يصليها متى ما ذكرها ولو ذكرها في الوقت المغلظ ولو ذكرها في الوقت المغلظ ذكر
46:53صلاة العصر عند غروب الشمس نقول له صلها ولو غربت الشمس. ذكر صلاة الفجر عند طلوع الشمس نقول صلها ولو طلعت الشمس. ذكر الظهر وهو عند طلوع غروب الشمس نقول صلها ولو غربت الشمس. ولا حرج ولا حرج عليك بذلك. وذهب الاحناف
47:12الى ان الى ان الصلوات المنسية لا تصلى في الاوقات المغلظة فاذا ذكر صلاة عند غروب الشمس قالوا يؤخرها حتى تغرب الشمس ثم يصلي وان ذكر صحيح عند طلوع الشمس يؤخرها حتى تطلع الشمس وذكر الصحيح عند كبد السماء يؤخرها حتى تزول الشمس
47:33واحتجوا بعموم احاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. النبي قال لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قالوا هذا عام يشمل الفريضة ويشمل النافلة. فهما يحتجان بعمومين الذين قالوا بانه يصلي احتجوا بعموم
47:53فيها انس من من نسي صلاته فليصلها اذا ذكرها. هذا عام ان متى ما ذكر الصلاة تصلي ولو في وقت ولو في الوقت المغلظ والذين قال لا يصلي قالوا ايضا ان صناع الصلاة من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. ونعم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا ايضا عموم. فبأي
48:12نعمل نقول الصحيح ان النهي الذي يتعلق به النهي عن الصلاة بعد العصر هو متعلق بالفريضة. والف تصلى يعني حتى تصلى ولو في الوقت لان الوقت وقت النهي متعلق باداء الصلاة. وليس متعلق بالزمان. فمتى ما صلى العصر دخل وقت النهي
48:32لو اخر وقته ولو اخر صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس جاز ان يصليها كما جاء في ابو هريرة في الصحيح من صلى من من من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس
48:42فقد ادرك الصبح وادرك ركعت قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر فافادنا ان من ادرك ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك الوقت ولم ينهى عن الصلاة في هذا الوقت ولم ينهى عن الصلاة في هذا الوقت مع انها اداء. فاذا صحت فاذا صح الاداء في وقت مغلط صح ايضا
49:02الاداء اصحت الصلاة ايضا للفائتة في الوقت المغلظ. وبهذا قال جماهير اهل العلم. بهذا قال عامة اهل العلم ان ان الصاد تجوز في المغلظ لمن نسي صلاة او نسي الا انه يخرج من هذا ما يتعلق بالرواتب والنوافل. من نسي راتبة الظهر مثلا
49:22فذكر عند غروب الشمس تقول لا تصلي تقول لا تصلي لان هذا وقت مغلظ ويمكن ويمكن ان تصلي راتبة الماء الظهر بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس فتصلي بعد غروب الشمس على الصحيح من قول العلم ان الرواتب ان الرواتب تقضى ان الرواتب تقضى اما في اول الوقت فانه ذكر صلاة راتبة الظهر
49:42بعد صلاة العصر مباشرة نقول لا حرج ان يقضيها لا حرج ان يقضيها في الوقت الموسع اما في الوقت المغلق فلا تقضى فيه لا الرواتب ولا لا يقضي الرواتب ولا الوتر ايضا ولا الوتر ايضا. من اهل العلم من يقول ايضا الصلاة المنذورة. لو نذر ان يصلي عشر ركعات. وادرك جزءا
50:02من تلك الصلوات عند الوقت المغلون. منهم من اجاز ان يصليها في وقت مغلظ ومنهم من منع. والصحيح انه من نذر ان يصلي ركعات ومر بوقت مغلظ انه يؤخر حتى حتى يتجاوز الوقت المغلف ثم يصلي بعد ذلك ثم يصلي بعد ذلك. هنا مسألة قال واذا رقد
50:22عن صلاته او غفل عنها فليصلي اذا ذكرها فان الله تعالى يقول واقم الصلاة لذكري هل يلزمه؟ هل يعني هل يلزم من نسيان من من نسي صلاة اذا اذا صلاها وقت وقت ذكرها ان يعيدها من من الغد في وقتها نقول لا يلزمه ذلك يعني مثلا نسي
50:42ارسال صلاة الفجر وذكر وقت الظهر نقول يصليها وقت الظهر. فاذا جاء من الغد وقت الفجر يصلي الفجر مرة واحدة ولا يصليها مرتين لان العلم من يرى انه يعيدها مرتين صلاة الامس وصلاة وصلاة اليوم الذي يؤدي فيه صلاة الفجر لكن هذا نقول اسناده
51:02في هذا الباب حديث ضعيف ومنكر والصحيح انه انما يصليها اذا ذكرها. قال هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فوقتها اذا ذكرها
51:16هذا الحديث رواه الدار الفضلي من حديث حفص بن عمر بن عطاف عن ابي الزناد عن ابي هريرة. وحفص هذا ابن عمر بن عطاف هذا منكر بل وابن اللعين وقال البخاري وابو حاتم منكر الحديث وقال كذاب فهذا الحديث منكر وباطل بهذا الاسلام بهذا الاسلام
51:36الحديث معنى الحديث ان من نسي صلاة او غفل عنها وذكرها في اي وقت فذلك وقتها. ويكون جاءوا لها اداء لا قضاء. الفائدة من الحديث ان من نام عن صلاة او نسيها او غفل عنها ثم ذكرها في غير وقتها
51:56فان اداءه لها يكون اداء لا قضاء اداء لا قضاء لهذا الحديث. فوقتها اذا ذكر اي كان الوقت انتقل قال في حق هذا المعذور الى وقت الى وقت ذكره للصلاة. لكن نقول هذا الحديث منكر وباطل وضعيف. ويبقى ان من نسي صلاة او نام عن
52:16لو غفل عنها ان ان صلاته تكون قضاء لا اذان ولكنه لا يأثم ولكنه لا يأثم لان الصلاة لها مواقيت ربنا سبحانه وتعالى فوقت الظهر له وقت يبتدأ وينتهي وكذلك عصر المغرب والعشاء والفجر فمن لم يصلي الصلاة في وقتها فان صلاته يكون مع ذلك اداء
52:36ولكنه لا يسمى مفرط ولا يسمى قضاء ولا يسمى دان لكنه لا يقال فيه ان مفرط او انه اثم. كما جاء بقتادة في الصحيح في صحيح مسلم قال ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة فلو نام الانسان عن الصلاة وقد فعل الاسباب
52:56التي توقظني للصلاة ثم نام نقول لا اثم عليك ولا حرج عليك ولا تسمى مفرط بنومك عصاك لان لان النوم لان النائم يرفع عنه التكليف كذلك من نسي صلاة وهذا يحصل الانسان ينسى انه ينسى صلوات لشغله او لكثرة اشغاله فيذكر بعد ساعة
53:16انه لم يصلي الظهر نقول لا اثم عليك ولا ذنب عليك ولا حرج لان الله رفع عن هذه الامة الخطأ والنسيان فلا يأثمون وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى فيلزم بصلاته اياها متى ما ذكرها
53:33قال رحمه الله تعالى وعن عمران بن حصين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير لهو فادلجنا ليلتنا حتى اذا كان وجه الصبح اعيننا حتى بزغت الشمس. قال فكان اول من استيقظ منا ابو بكر وكنا لا نوقظ النبي وسلم من منامه اذا نام حتى يستيقظ
53:53ثم استيقظ عمر فقام عنده وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزرت قال ارتحلوا فسار بنا
54:03حتى اذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة متفق عليه. هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق عوف بن ابي جبيلة الاعرابي عن ابي رجاء عن ابي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رحمه الله رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق الحسن عمران
54:21عن عمران ابن حصين عند ابي داوود وفيه ذكر الاذان وجاء في حديث عمران بن حصين وفي ذكر الاذان الا ان اسنادها ضعيف كما سيأتي معنا. هذا الحديث فيه مسائل
54:31المسألة الاولى من من نام عن صلاة ثم استيقظ بعد طلوع الشمس. ماذا يلزمه؟ نقول يلزمه ان يصلي كما كان يصلي في العادة فيبدأ بالنافلة براتبة الفجر ثم يقيم ويصلي صلاة الفجر والاقامة هنا هي سنة
54:53واساءة معنى حكم الاذان في حكم الاذان في هذه المسألة هذي المسألة الاولى انه اذا استيقظ الانسان بعد بزوغ الشمس فان السنة ان يفارق المكان الذي غفل فيه وحظر الشيطان فيه ويصلي في مكان اخر كما قال ارتحلوا انتقلوا فان هذا مكان قد حظرنا فيه شيطان او حضرنا فيه غفلة ثم يصلي في مكان اخر
55:13ويصلي كما كان يصلي في الغد كما كان يصلي بالامس او في ايامه السابقة فيبدأ بالراتبة ثم بعد ذلك الفريضة. المسألة الثانية لو استيقظ قبل بزوغ الشمس لو قول استيقظ قبل بزوغ الشمس بقدر ما يكبر تكبيرة الاحرام ويركع ركعة واحدة. فهل
55:38ويصلي الفريضة قبل النافلة او يصلي ثم يصلي الفريظة او لا يصلي المسألة فيها خلاف اما الاحناف فيرون انه لا يصلي وانما يؤخر الصلاة حتى ترتفع الشمس ويصلي وهذا القول ضعيف. القول الثاني انه يصلي الراتبة اولا
55:56ثم يصلي الفريضة ويكون الوقت في حقه متسع. يكون الوقت في حقه متسع. وبهذا قال ايضا جمع العلم وبمال اليه شيخ الاسلام. القول الثالث وهو قول الجمهور انه يبدأ بالفريضة انه يبدأ بالفريضة لانه خاطب يصلي الان الفريضة فقد استيقظ
56:17في اخر الوقت فيلزمه ان يصلي الفريضة ولو تكبيرة وليدك ركعة واحدة. اما اذا كان لا يمكن ان يدرك ركعة واحدة فانه يبدأ بالراتبة ثم الفريضة ثم آآ يفعل ما يفعله في العادة في هذه الصلاة. اذا نقول القول الصحيح
56:36ان من استيقظ في اخر الوقت ولم يمكنه الا ان يصلى ان يركع ركعة واحد من الفريضة نقول يلزمك ان تبدأ بالفريضة قبل النافلة على الصحيح قبل النافلة على الصحيح وقبل راتبة الفجر على الصحيح. هناك من يرى انه يقدم النافلة على الفريضة ويكون الوقت في حقه
56:56متسع. المسألة الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر. ونوم هذا النبي شيء من باب ان جعلنا حكم من نام عن الصلاة وماذا يعمل؟ وماذا يفعل؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم قد اخذ الله عز وجل بروحه
57:16ونفسه كي يبين الامة حكم من نام عن الصلاة اذ لو ان النبي لم ينم عن الصلاة لحصل الذي ينامون عنها مشقة وحرج عظيم ان تفوته الصلاة بسبب اللوم فلما علم المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وافضل الامة قد نام عن الصلاة وصلاها بعد ما استيقظ فان في ذلك عزاء
57:36وتسلية لكل من فاتته الصلاة بالنوم. فاذا كان خير الامة وافضل الامة نام عن الصلاة وقد جاء عن بعض الصحابة ايضا انه عن الصلاة كعمر فهذا يدل على ان المسلم في ساعة من امره اذا فاتته الصلاة بسبب النوم وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس التفريط في النوم وانما التفريط في اليقظة بشرط ان يفعل
57:56الاسباب لان بعض الناس يسهر الليل الطويل ثم يبيت النية لينام ولا يصلي يبيت النية لينام ولا يصلي بل منهم من لا يصلي الا بعد طلوع الشمس ويعتب على ذلك ويفعل ذلك على وجه العادة. فهذا اثم. ليس من جهة ليس من جهة انه مكلف بهذا حال النوم. وان من جهة
58:16تفريطه بسهره وجزمه وعزمه على ترك صلاة الصبح في وقتها فهذا اثم وواقع في ذنب ومعصية عظيمة اما اذا جاء الرجل فعل الاسباب واخذ بها وامر من يوقظه وجعل هناك الالات التي توقظه ومع ذلك لم يستطع فنقول ليس عليك ليس عليك اثم ولا حرج وانت معذور
58:39لانك فعلت ما امرت به وقد رفع الله عنك التكليف حال حال نومك حال نومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نام ونام اصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الامر
58:49كذلك لم يجعل له من هناك من ينبهه فقد جاء في الصحيح انه عندما عرس بالليل واراد ينام قال قال لبلال يعني قالب رضي الله تعالى عنه احرص لنا ليلتنا اي كل حارس لنا حتى توقظنا لصلاة الفجر فاستند بلال على عمود شجرة ولما ينتظر الفجر
59:09فاخذ بنفسه ما اخذ بانفس بقية اصحابه وسلم. فلما قال يا رسول قال يا من اين الذي قلت لك؟ قال يا رسول الله اخذ لنفسي الذي اخذ بنفسك هذا دليل عليه وسلم فعل الاسباب وجعل بلالا آآ مستيقظا لكي ينبهه عن ينبهه لصلاة الفجر ولم يترك الامر دون
59:29اه دون اهتمام ودون اخذ بالاسباب فالرسول فعل الاسباب وهو الذي يوحى اليه لكن الله اراد امرا وهو ان ينام صلى الله عليه وسلم حتى يشرع لامته حكم من فاتته الصلاة وكيف يفعل من نام عن صلاة او نسي ماذا يفعل فانه يفعل كما يفعل في العادة فيصليها اذا استيقظ على هيئتها وعلى صفتها
59:49ولا يزيد معها ولا يزيد معها شيء. فلا يقول فلا نقول له صلي الفجر اربع ركعات او ست ركعات. بل يصليها ركعتين كما كما فرضها الله عز وجل وكما صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم
1:00:02المسألة الاخرى اذا استيقظ الانسان اذا اذا اذا كانوا جماعة وفاتتهم الصلاة بنوم او ما شابه ذلك فان السنة ان يؤذنوا وفي دليل على ان الاذان متعلق بالصلاة لا بالوقت متعلق بالصلاة لا بالوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يؤذن
1:00:23مع ان الوقت قد خرج وقد انتهى وقت الفجر ومع ذلك امر بالاذان فهذا دليل على ان الاذان للصلاة لا للوقت. الامر الثاني انه امره ايضا يقيم دليل على سنية الاقامة لمن فاتته الصلاة. الامر الثالث ان صلى ايضا راتبة الفجر قبل الفجر. وفي دليل على ان وقت الفجر
1:00:43لمن نام عن الصلاة بعد خروج وقتها ان وقته ان وقته متسع ان وقته متسع. واهل العلم يختلفون هل له؟ هل له ان يصلي راتبة الفجر ثم صلى ركعتبة الفجر فهل له يتطوع بنافلة اخرى؟ قال الجمهور لا يجوز له ذلك. بل يجب عليه مباشرة
1:01:03ان يصلي الفريضة. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسي فليصلي اذا ذكر ليس لها كفارة الى ذلك. الا ذلك فيكون واجب يأتي الفريظة وانما يستثنى النافلة والراتبة لفعله صلى الله عليه وسلم فيكون الوقت في حقه متسع من هذا المعنى لكن ليس له ان يتنفل بنوافل اخرى
1:01:23لأنه لأنه ملزم مطالب بصلاة الفريضة منذ المطالب بصلاة الفريظة وليصليها اذا ذكر وقد ذكرها. الشيخ محسن اليك بالنسبة الاذان هل يكون كمان في السفر يعني تكون للصلاتين باذان واحد؟ اذا قلت اذا فاتته صلوات يؤذن اذانا واحدة ثم يقيم لكل صلاة
1:01:43هذا فعله صلى الله عليه وسلم كما في احاديثها كما حدث معنا في قصة جابر عبد الله لو امر فاذن ثم صلى المغرب ثم صلى العصر والمغرب والعشاء باقامة اقامة اقامة
1:01:53يقيم يقيم ليؤذن للاولى ثم يقيم لكل صلاة. من اهل العلم ان يرى انه يؤذن ويقيم لكل صلاة. لكن ليس على هذا ليس على هذا الدليل دل على انه يؤذن للصلاة الاولى كما في حديث في في جمع مزدلفة وفي جمع عرفة اذن للظهر واقام للظهر والعصر. واذن المغرب واقام
1:02:13قبل المغرب والعشاء ولم يؤذن للمغرب والعشاء بعد وكل ما ورد انه اذن للعشاء والمغرب فهي زيادة ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نفصل بها باذكار في الصلاة؟ الى حرج. لا حرج ان يفصل بينهم باذكار او يفصل بينهم مفاصل. بل لو يفصل به بالراتبة ايضا ما في بأس
1:02:34حتى لو فصل بالراتبة ما في حرج. السنة في اذكارهم اذكار واحدة الاذكار يجمع صلاتين تكون السنة يأتي بهما جوع من الاذكار تكون عنهما جميعا. الاذكار الاولى الثالثة وعنهما جميعا
1:02:48كنتمناو ليس التفريط بالنوم انما التفريط في اليقظة اذا صارت العصر يكتب فقط وراتب الدكتور. العصر ليس له راتبه. يقتدي براتب الظهر القبلية. فيأتي ويأتي بالراتب الظهر البعدية ثم يقيم العصر
1:03:18الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين نكمل ما يتعلق بمسائل حديث عمران وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ايضا من المسائل ما يشكل عند بعض اهل العلم
1:03:38ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. فكيف نام عن الصلاة؟ وهو وهو الذي اخبرنا ان عيناه تلامان ولا ينام قلبه. نقول لا اشكال في هذا. فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام اغضب
1:03:58وعينيه وبالعينين تدرك يدرك الفجر ويدرك الصبح من النهار. فقلبه مستيقظ في علم ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم لو احدث صلى الله عليه وسلم ويعلم ما يكون من جهة من جهة قلبه. اما من جهة المشاهد والمسموع فهذا الذي لم يره لما كبر عمر الله اكبر الله
1:04:25سمعه فاستيقظ. فلا تعارض بين نومه وبين كون قلبه لا ينام. فكون القلب لا ينام لا يلزم منه ان يرى الفجر والصبح والشمس لان النظر متعلق بالعينين لا متعلق بالقلب فالقلب لا يبصر من جهة الاشياء المشاهد والمحسوسة
1:04:45والضياء الذي يظهر وانما الذي يبصر ذلك هو العين. العين كانت قد اغمضت فلا تعارض بينهما. ايضا من المسائل في هذا الحديث من وسائل الحديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقظه ابو بكر الصديق واوقظه عمر وانما اوقظه على وجه انه رفع صوت بالتكبير ولم
1:05:07انبهه مباشرة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه ولم يدري الصحابة هل النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بتأخير وقت الفجر وان وقت الفجر قد تغير الى وقت اخر فخشوا ذلك. فابو بكر والصحابة لم يوقظوهم عندما استيقظوا قبل ذلك. واما عمر رظي الله تعالى عنه
1:05:27فاشكى عليه هذا فاخذ يرفع صوته بالتكبير الله اكبر الله اكبر فتنبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فاستيقظ. وهنا مسألة هل هل يوقظ النائم للصلاة؟ هل يوقد النائم للصلاة؟ نقول النائم له حالتان. اما اذا نام قبل الوقت اذا نام قبل الوقت فيجب اذا
1:05:47بعد دخول الوقت الى الحالة الاولى اذا نام بعد دخول الوقت فهنا نقول يجب عليه ان يوقظ لان نوم مفرط في كونه دخل وقت فيلزم اولي ان يوقظه وجوبا على الصحيح. الحالة الثانية ان ينام قبل ذلك. وقد اغتنم بذاك هل يوقظ او لا يوقظ؟ اما اذا
1:06:07الجمعة لا تجب عليه فانه فانه يستحب ايقاظه الى ان يضيق الوقت. اذا كان الجمعة لا تجب عليه فانه يستحب ايقاظه يستحب ايقاظه حتى يصلي الوقت الصلاة في اول وقتها. اما اذا كان لا يرغب ذلك فان فانه يؤخر الى ان يضيق الوقت
1:06:27كان ايقاظه واجب على الصحيح من اخوان اهل العلم بان ذات الباب له معروف والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابي داود باسناد فيه ضعف انه كان لا يمر برجل نائم الا حركه بقدره صلى الله عليه وسلم
1:06:41ذلك هذا عمر يفعل وعلي رضي الله تعالى عنه كانوا يوقظون الناس للصلاة. فنقول من السنة ان يوقظ الناس فهذا محل اتفاق. لكن الخلاف هل يجب او لا يجب والصحيح
1:06:53والصحيح انه يجب على الولي ان يوقظ من تحت ولايته للصلاة للصلاة. فان كان ممن يلزم صلاة صلاة المسجد فيلزم ان يوقظه حتى يصلي معه المسجد على الصحيح. اما يكاد من لا تلزمه الجماعة فله ان يؤخر ايقاظه الى الى منتصف الوقت الى اخر الوقت
1:07:13اذا ترتب على تأخير وخروج الوقت فنقول يجب عليك ان توقظه ان توقظه قبل ان يخرج الوقت. فلو انتبهت ان فلان لم يصلي وبقي الوقت ربع ساعة ونصف ساعة نقول يجب عليك ان توقظه قبل ان يخرج الوقت. اما هو اما هو فلا اثم عليه لانه نائم وقد رفع
1:07:33الله التكليف عنه لكنك انت المخاطب والمكلف بهذا وقد ذكر ذلك غير واحد كالقرب قال ان ايقاظه واجب وهو المشهور ايضا مذهب ان ايقاظه واجب والقول الثاني انه مستحب وليس بواجب. هذي ايظا من المسائل. اذا المسائل ايظا ذكروا ناحية ابي هريرة قال انه سامحين قتل ابن غزوة
1:07:53فسار ليله حتى اذا ادركنا الكرع عرس. فذكر عن النوم فقال فيه تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة وذلك ان المكان الذي ينام فيه الانسان ويترك الصلاة يكون فيه غفلة. وانما كان يكون هذا مكان غفلة ويكون الشيطان قد حضره. وهنا هل هذا
1:08:13هل هذا التنقل واجب او مستحب؟ نقول انتقال هنا ليس واجب الاتفاق. وانما هو عن الاستحباب في قول عامة اهل العلم فيستحب الانسان اذا اذا كان في مكان قفل فيه او حضره الشيطان فيه بمعصية وذنب فان الافضل ان يفارقه الى غيره وان صلى فيه فلا حرج عليه خاصة في هذه الازمنة من
1:08:33بل تموت الصلاة في بيته هذه الغرفة تفوت الصلاة فيها فلو قلنا لا تصلي في المكان الذي حضرته في الذي غفلت فيه فقد لا يجد مكان يصلي فيه من كثرة الاماكن التي
1:08:43غافل فيه عن ذكر الله عز وجل. فهنا يقال ان المفاقر يستحي وليس الوجوب. فان صلى فلا حرج عليه. الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الشمس قد بزق قال
1:08:53وهنا لا دليل على ما يحتاجه الشافعي الاحناف ان ان الصلاة لا تصلي عند الوقت المغلق لان هنا رأى الشمس قد بزغت وظهرت فاصبح الوقت في حقه متسع صلى الله عليه وسلم. اما من استيقظ قبل طلوع الشمس وقبل ان تبزغ فان الوقت في حق ايش؟ مضيق
1:09:13يلزمه ان يأتي بالصلاة مباشرة اما اذا ظاق الوقت هل يتيمم؟ يعني هل يتوظأ او يتمم بادراك الوقت؟ يعني مثلا استيقظ في اخر وقت ولو توضأ خرج الوقت. هل نقول هل يلزمك ان تتيمم حتى الوقت؟ نقول الصحيح انه لا يلزمك التيمم مع وجود الماء. واباح الله لنا
1:09:33عند عدم الماء والماء موجود فنقول لمن هذا حاله يتوضأ وضوء الصلاة فان ادرك الصلاة قبله بوقفة حسنة وان لم يدركها فانه يصلي بعد ذلك فيأتي بالراتبة ثم يأتي بالفريضة. وهناك من اهل العلم من يرى ان الوقت اذا ظاق اذا ظاق الوقت فانه
1:09:53ويصلي حتى يدرك الوقت ويقدم ويقدم ادراك الوقت ويقدم ادراك شرط الوقف على شرط الطهارة على شرط الطهارة العصبية لكن نقول الصحيح ان من استيقظ في اخر الوقت وليس معه وقت حتى يتوضأ نقول توضأ ولو خرج الوقت توضأ ولو خرج الوقت وتصلي بعد ذلك براتبة الفجر
1:10:13وتصلي ايضا الفريضة. قوله هنا فامر بلال فاذن واقام. هذه اللفظة حكى ابن عبد الهادي ان اللي تفرد بهذه الرواية والاوزاعي عن الزهري رحمه الله تعالى وابان العطار عن معمر عن الزهري ورواها مالك. وكذلك
1:10:33سفيان ابن عيينة وكذلك ايضا آآ يونس من غير رواية من غير رواية ابنان ولم يذكر احد منهم لفظ الاذان لكن اقول ان لفظ الاذان ثبت ثبت في حديث ابي قتادة رضي الله
1:10:47الله تعالى عنه عند مسلم. وثبت ايضا وجاء ايضا من حديث عمران بن حصين عند ابي داوود باسناد فيه ضعف. وثبت ايضا عن ابي هريرة انه ففعل ما كان يفعله في العادة
1:10:57كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا اراد ان يصلي يؤذن ثم يقيم ثم يصلي فنقول من السنة من فاتته الصلاة اذا كانوا جماعة ان يؤذن احدهم ثم يصلون راتبة الراتبة ثم من السنة ان يقيم ثم يصلي الفريضة. فالسنة ان يؤذن ويقيم والاذان هنا والاقامة الاذان
1:11:17هنا سنة وليس بواجب وكذلك الاقامة سنة ولكن المسلم مأمورا يحافظ على الاقامة على الصحيح ومنهم من يرى ان الاقامة فرض والاذان سنة ومنهم يرى ان اذان الاقامة سنة وليس والصحيح انه لو صلى بغير اذان واقامة فان صلاته فان صلاته صحيحة لكنه خالف خالف السنة نقف
1:11:37وعلى هذا والله اعلم واحكم بالنسبة للدخول في في صلاتنا هنا الفجر. اي نعم. فلما كبر الامام كبر فتذكرت اني الناس لصلاة العشاء المعرفة. فهل حولت لو اردت تحويل النية الى
1:11:51صلاة العشاء فهل يحق لذلك؟ اذا كبرت مع الامام في صلاة ايش؟ الفجر. الفجر. نقول مباشرة تكبر مرة ثانية بنية العشاء كبر وثامنة العشاء وتصلي اربع ركعات ثم اذا سلمت تأتي بالفجر
1:12:08واكبر لوحدي. ايه كذا كبر كبر وبنية بنية بنية الفجر. اه لما يقول انه يقلب نية مباشرة ولو كان في تكبيرة الاولى لكن الصحيح انه اذا عقدت الصلاة على نية غير النية التي آآ ارادها نقول يستأنف التكبير من جديد وينوي بهذا التكبيرة الثانية تكبير صلاة العشاء الفائتة
1:12:28اذا مضى ركعة مثلا هل اكملها على نفسه؟ يكملها على صلاة الفجر. ثم اذا خلص يعيد العشاء صلاة العشاء يقول يدخل بنية المغرب فاذا كانت الصلاة في الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم ثم قام وصلى معه بالركعة الرابعة ليلة العشاء
1:12:56السفر السفر من دخلني صلاة من المغرب مع من يصلي العشاء من دخل بنية المغرب مع من يصلي العشاء؟ نقول المصلي العشاء هنا له حالة اما ان يكون مسافر واما ان يكون مقيما. فان كان مسافر
1:13:17صلي ركعتين ثم قام الذي يريد المغرب فيأتي بركعة ثالثة اذا كان مقيما واراد المصلي ان يصلي المغرب وهذا يصلي العشاء نقول في الركعة الثالثة في الركعة الثالثة يجلس يجلس ويتشهد
1:13:33وله ان ينصرف يسلم وينصرف ثم يقوم ويدرك مع الامام الركعة الرابعة من العشاء بنية بنية صلاة العشاء هذا هو الافضل لو ان شخص يصلي المغرب العشاء خلف ان يصلي المغرب
1:13:49يقول يكاد اذا كان يريد ان يقصر وهو يصلي خلفه يصلي المغرب يقول في الركعة الثانية يجلس. ويتشهد ويسلم طارق الامام يجوز وان انتظر معه حتى يسلم مع الامام فهو جائز. وين صلى اربع؟ لا حرج
1:14:05تجاب عنها ان النبي رأى الشمس قد بزرت وارتفع ظهرت الان. خرج. اي خرج ايش خرج من الوقت الذي هو وقت مغلظ؟ ارتفعت بزرت فقال ارتحلوا فاصبح الوقت في حقه متسع. قد يقال هذا لو ورأى
1:14:25فقد تبزغ الان تبزغ الان قبل ان تبزغ. فقال كاحل قد يحتج به بقول الاحناف الشيخ بنية العشاء. تذكر بعد الصلاة حكم صلاة المؤمنين. تذكر تكبر بصلاة في المغرب في صلاة المغرب كبر بنية العشاء نو نية العشاء يعد المسألة في اخر نهائي لمن يقول انه آآ
1:14:51يستأنف التكبير فيكبب نية المغرب واضح منهم من يقول انه يريد غيره ويمضي في الصلاة يقول لكن الصحيح انه انه اذا كبر بنية المغرب وبنية العشاء ولم يصلي المغرب نقول يكبر اما ان يقلب مئة مباشرة انها نية العشاء يقلب النية للعشاء ويمضي في صلاته وهذا له وجه واما ان يكبر
1:15:16بنية العشاء وتصح تكبيرة المأمون ولو كبروا قبله. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في حديث ابي بكرة عند ابي داود. النصر كبر وكبر الناس معه ثم ثم انصرف والناس قيام ثم رجع وكبر فكان تكبير المأمومين قبل تكبير الامام يعني كبر ثانية فنقول يكبر بنية العشاء وهم في تكبيرتهم
1:15:36معه هذا جائز اذا كبر في الركعة الثانية استدرك نيته صحيحة في الركعة الثانية الركعة اللي فاتت الاولى محسوبة اذا كلها خلاص يمضي على النافلة يمضي على انها نافلة. يصليها لنا نافلة وهم لها لهم فريضة. ثم اذا انتهى صلي صلاة التي فاتته
1:15:56بعد التكبير. لا هذي مسألة نقول صحيح اذا دخل في الصلاة بنية صلاة فمنهم من يرى انه ما دام انه لم يركع فله وليقل النية القول الثاني لا انه لابد ان يستأنف وينوي من اول الصلاة بنية معينة. لكن انا اقول الصحيح انه اذا كان رجل يعني في اول كبر
1:16:19ثم ذكر لقوا باشرة يجعلها على النية التي ارادها. فتجزى عنه. يعني ما يعيد التكبير مرة ثانية؟ ما يعيدها. الامر فيه تخييل. ان عاد وهو احوط واسلم وان لم يعد فصلاته صحيحة. مسألة اه صلاة المغرب خلفه يصلي العشاء
1:16:36اه اذا تعمد انه يخلي الركعة الاولى يترك الركعة الاولى حتى ينتهي الامام من الركعة الاولى. يصلي مع الثلاث الركعات الاخيرة. والان بيصلي المغرب يصلي العشاء. اي نعم. يقول هذا خالف السنة. لانه سيقول اذا كبر الامام فكبروا. فانت دخلت في صلاة فيلزمك ان تصلي مثل صلاته. فاذا كانت
1:16:56تجلس وتسلم لكن لو فعلنا نقول صلاته صحيحة لكنه خالف السنة. ما بالك انه لو ادرك ثلاث ركعات جزاء ينصرف عن بنية المغرب. ليش؟ يعني المغرب ثنتين لا ويقال يصلي العشاء
1:17:16الامام لكن انا ما صليت المغرب. صلى ركعة الان. وهو صلى ثلاث وثلاث. خلاف السنة الماضية. اللي قصدك انه يجلس في غير التشهد خاصة يصلي ركعتين وجلس وقام بركعتين. لمن يصلي العشاء الامام وفاتته المسبوق رفعوا سجود المغرب فدخل معه
1:17:36التبرع بالركعة الثانية للامام وجاء التشهد الاول. نقول جلوسه في هذا الموطن يغتفر لاجل متابعة واضح؟ مثل مسبوق الان مسبوق ان يطلب ان يجلس في غير موطن الجلوس؟ الان المسبوق
1:17:50الا يجلس في موطن غير مجلس له؟ ويغتفر عند اهل العلم لاجل متابعة الامام نقولها نفس الحكم. فوات النوع في الان يا شيخ. هم. من اعتاد ان يصلي قبل الظهر اربع متر. يصليها بعد
1:18:00من فاتته راتب اعتاد فعله ونسيها يقول يصليها بعد ما يصليها اذا ذكرها ولو بعد الصلاة ولا حرج وما رتب صلى البعدية في مصلى ما في حرج حتى قيام الليل لو لو نام عنها من نام عن قيام الليل يصليه نهارا يعني واحد معتاد
1:18:20يصلي اثنعش ركعة احدى عشر ركعة في الليل دائما. نقول من السنة اذا اذا ذكرته ان تصليه ضحى وتصليه شفعا ما تصليه وتر صلي شفع يعني مثلا انسان كان يصلي بالليل خمس ركعات فنام عنها او نسيها فاذا جاء من غد نقول
1:18:36ست ركعات صل ست ركعات كما فعل النبي لو كان اذا نام عن الوتر صلاه من النار اثنى عشر ركعة الضحى يا شيخ بالنسبة للمفاتيح مفاتيح الجماعة في المسجد. لا. هل يذهب المسجد مثلا يتأخر او؟ اي نعم. نقول اذا فاتته الجماعة في مسجد وعلم ان هناك مسجد اخر
1:18:55يتأخر نقول يذهب الى ذلك المسجد حتى يدرك فضل حتى يدرك فضل الجماعة طيب لو ما كان في جماعة لكن اه ذهب الماء الاخضر يصلي من بيته في المسجد. هذي المسألة جاء في حديث ابي هريرة عند النسائي باسناد صحيح عند من اه من توظأ في بيته
1:19:11مات المسجد فكتب له اجر جميعه فان اتى وقد صلوا بعضها كتب له كتب له اجر الجماعة فان اتى وقد صلوا وانصرفوا كتب له الجماعة كاملة فاخذ من هذا ان من فاتته الجماعة فانه يذهب للمسجد يجب ان يدرك الجماعة. ولو فاتته الجماعة فانه يكتب اجر من صلى الجماعة. وجعل ابو هريرة ان من كان حريصا
1:19:33على اداء الجماعة. وكان من يعتني ويحافظ عليها ففاتته الجماعة ان له افجو التظعيف. ويكتب له اجر جماعة ولو صلاها وحده يكتب له اجر جماعة ولو صلاها واحدة اذا اعتاد على المحافظة على صلاة الجماعة اما الذي لا يحافظ فليس له ذلك. نعم
1:19:52فان الاذان يقام لصلاة الفجر هل يعتبر وقته للوتر ولا؟ اي نقول الصحيح من نام عن الوتر وذكره بعدما اذن الفجر نقول يصلي الوتر ولو بعد الاذان. يصلي الوتر ما لم يصلي الفجر
1:20:05يجوز له ان يصلي الوتر ما لم يصلي الفجر. في صلى الفجر انتهى وتر الليل. انتهى الوتر. الليل تنفل يا شيخ التلف المطلق يقول بعد راتبة الفجر لا يشرع التنفل. لا يشرع بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. اللي هي ركعتي الراتبة فقط
1:20:24وما عدا ذلك انه لا يصلي على قول عامة اهل بل كانوا يضربون على هذا. فالسنة لمن اتى للمسجد بعد اذان الفجر ان فقط راتبة الفجر ثم يجلس يذكر الله عز وجل حتى تقام الفريضة اما من يتنفل ركعتين ركعتين نقول هذا خلاف خلاف السنة اذا صلى صلاة
1:20:44سنة الفجر في بيته. نعم. ثم اتى للمسجد ولم يقيم. من اراد فتحية المسجد. يقول الصحيح مسألة فيها خلاف من علم من يرى ان من صلى راتبة الفجر في بيته ثم اتى المسجد انه لا يصلي
1:20:54وينتظر حتى تقام الصلاة لكن نقول الصحيح ان من اتى المسجد وهو قد صلى راتبة الفجر فانه يصليها بنية تحية المسجد ويصلي ركعتين خفيفتين بنية تحية المسح على الصحيح من اقوال اهل العلم. بعض اهل العلم يدخل هذا الوقت في وقت النهي لكن الصحيح
1:21:14ليس وقت نهي لكنه خلاف السنة الصلاة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع في هذا الوقت الا بركعتي الفجر. وكذلك اصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا عليه
1:21:24اهل العلم لو لا يصلي بين اذان الفجر وبين صلاة الفجر الا ركعتي الفجر فقط. ولا يزيد على ذلك. بالنسبة يتخلف عن صلاة الجماعة ويتعمد ذلك يصلي في البيت ويقول انه دليل في الاثم في ذلك. نقول من يترك صلاة الجماعة في المسجد كانه اثم. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:21:44من هم باحراق البيوت على اناس لا صلاة الجماعة. وامر الاعمى الذي سأله ان يرخص له في الصلاة قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن سمع النداء الا في المسجد الا من عذر. من لا عذر له فانه اثم بترك صلاة الجماعة في
1:22:04ويجب على كل مسلم ان يصلي صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد. ولا يجوز تركه الا لمن كان معذورا لمرض او احد العذارات التي تبيح ترك الجماعة. اذا كانوا مجموعة مثلا. حتى لو كانوا جماعة نقول يجب عليهم ان يصلوا في المسجد لكان المسجد بعيد. اذا كان المسجد بعيد ويشق عليهم الذهاب
1:22:24اليها ويحصل بذهاب شيء من المشقة والحرج وهم جماعة نقول لا حرج في ذاك ان يصلوا في بيوتهم. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد