هل تجب الزكاة في المال الذي أقرضته غيري || الشيخ خالد الفليج
0:00هذا سائل يقول عندي مبلغ معين وسوف يحل عليه الحول بعد كذا اسبوع. وجاء شخص وتسلف مني اكثر من تسعين في المئة وتبقى حدود ثلاثة عشر الفا. فاذا حل الحول هل مخرج الزكاة على المبلغ المتبقي الموجود لديه او كامل مبلغ السيارة
0:20يقول هذا المبلغ الذي سلفته لغيرك ويبقى في ذمتك ويبقى في ملكك. فاذا كنت تعلم من سلفته انه يرد المال لك في الوقت الذي الذي اتفقت معه فانه يلزمك ان تزكي
0:33كاملا لان المبلغ الى الان وهو ملك لك. انت الذي ادنت هذا الرجل لو قيل لك كم عندك المال؟ تقول عندي المبلغ كامل. وان كنت قد اقرضته لغيرك فالمال الى الان وهو في ملكك فاذا حال عليه الحول فانك تزكيه كاملا. اما لو اشتريت بالمبلغ سيارة او اشتريت
0:55بها ارضا للسكنة او اشتريت بها شيئا من الاعراض وبقي ثلاطعشر الف لقلت زكي فقط ما بقي. اما ما دام انك اسلفته واقرظته لغيرك فان ويبقى في ملكك ويلزمك ان تزكيه كاملا بعد مضي