5- مسألة تقسيط الزكاة وحكم تعجيلها | الشيخ خالد الفليج
0:07غازي من الجزائر ائذن لي يا شيخي الكريم ان اقف مع سؤالهم سؤاله يقول زكاة اخراج الزكاة مقصطة بالتقصيرات. ائذن لي ان اقف وقفة شيخ الكريم مع التجار ومنهم يعني لا يستطيع ان لا يجد سيولة. اي واحد لا يجد سيولة طيلة العام. هل له شيخي الكريم يعني ان
0:30يبدأ يتعهد نفسه اه يخرج من بداية الحول كل شهر يخرج مالا ولو يسيرا بحسب اه ما يراه من الفقراء اخراج هذا مسبقا يعني قبل تقديم الزكاة قبل ان يأتي الحول بسنة او سنة ونصف. تقديم الزكاة. تقديم الزكاة. اولا مسأت هو الان يسعى تقصير الزكاة. ايوا
0:53اولا اذا حل وقت الزكاة وجب على المسلم ان يخرج زكاة ما له. ولا يجوز له ان يؤخرها. يجب ان يخرجها كاملة اذا حل. اذا حلت. هم للفقراء وانما يريد التأخير لحالات مثلا يبحث عن فقير يريد ان يبحث عن الفقراء والمساكين فهي عنده محبوسة قد عزلها وقد اخرجها من ملكه وجعلها
1:13والمساكين لكنه يبحث عن الفقيه والمسكين المحتاج الذي يدفع له هذه الزكاة. فهنا نقول هو قد اخرجها وان اخرها يوم يومين او ثلاثة او ما يقارب ذلك فلا حرج الحالة الثانية انه لا لا يجد سيولة او لا يجد مالا يخرج زكاة من مثلا ان يكون ان تكون زكاة ما انزلت زكاته هي عبارة عن عروض
1:33وعالعقار وهذا العقار اعد للبيع والتجارة لكنه لم يبع ولم آآ يجد منه وراءه سهولة وليس عنده مال يزكي قيمة هالارض مم. فنقول هذي الزكاة زكاة تبقى في ذمتك. حتى تجد سيولة وتؤخذ زكاتها. وتخرج زكاة هذه الارض. واضح؟ فاذا استدام
1:53استدل دينا واخذ زكاة فهذا هو افضل واكمل لانه عجل باخراج ما يجب عليه وعجل باخراج حق الله عليه. اما اذا آآ لم يستدل ولم يجد قدرة من ان يستدي ولم يجد من يدينه هذا المال فهنا نقول يلزمك ان تنتظر وتبقى هذا المال في ذمتك كأنه دين عليك لله سبحانه وتعالى مثلا
2:13زكاتك عشرة الاف ريال نقول هذه العشرة هي دين عليك. متى ما وجدتها فانه يلزمك ان تخرج زكاة مالك. ولا ولو ولو ذهب العقار ولو ذهب المال الذي تزكي لو ذهب كله فهنا نقول هذه الزكاة باقية في ذمتك حتى تخرجها. هذه الحالة اما مسألة ان يكون عنده قدرة
2:33ويقصد الزكاة مرة مئة مرة مئتين مرة ثلاثة يعني هذا الشهر يخرج مئة وهذا الشهر والشهر الثاني يخرج مئتين نقول هذا لا يجوز لانه مؤمن ملزم باخراجها مرة واحدة وابراء ذمته من هذه الزكاة. وتقسيطها لا شك انه اه من التساهل في ادائها
2:53فالواجب على المسلم ان يؤخذ زكاته كاملة وان يعجل باخراجها هذا هو الواجب. اما مسألة اخرى وهي مسألة تعجيل الزكاة فاهل العلم يختلفون في هذه المسألة والصحيح انه يجوز ان يعجل صاحب المال زكاة ما له. وان يخرجها قبل حولها. واذا حال الحول وكان المبلغ هو نفسه ما زاد
3:13اجزأت عنه تلك الزكاة التي عجلها اذا زاد المال مثلا اخذ زكاة مليون وبعد مضي الحول اصبح المال اكثر من مليون اصبح مثلا آآ اصبح اليونان مثلا نقول يخرج زكاة هذين المليونين. واضح؟ فيزيد في زكاة ماله. اما تعجيله مثل ما ذكرت ان يخرج في الشهر الاول كذا وهي عبارة عن زكاة
3:33نقول لا حرج اذا وجد هناك حاجة احسن الله اليكم شكر الله لكم