هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة والتجمل || الشيخ خالد الفليج
0:00من اليمن سائل يقول لدي ذهاب عيار واحد وعشرين وزنه مئتين وثلاثين جرام. كما خرج عليه من الزكاة ذهب يعني اخذته ايش؟ في مرأة ولا رجل؟ هي امرأة تقول نقول هذا الذهب الذي تتزين به في الحفلات. اولا نعم
0:17نقول الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة وللتجمل به وللبسه الصحيح من اقوال العلم وهو قول جمهور اهل العلم انه لا زكاة لا زكاة فيه ولا يجب عليك فيه الزكاة هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم
0:33واما اذا اردت ان تزكي هذا هذا الذهب واردتي ان يطيب خاطرك بذلك فنقول عيار واحد وعشرين هو ليس ذهبا ذهبا خالصا وانما هو هو ذهب فيه شيء منه فيه غيره غير الذهب والذهب الخاص وعيار اربعة وعشرين. فاذا اردت ان تخرج زكاة هذا النصاب نقول كم قالت من جرام؟ نقول مئتين وثلاثين جرام
0:53مئتين ناظر مئتين وثلاثين جرام هذه في عيار واحد وعشرين. في واحد وعشرين ثم نقسم ثم نقسم ذلك على اربعة وعشرين العين اربعة وعشرين. فما خرج فهو قيمة فهو فهو قيمة الذهب الخالص
1:06ثم بعد ذلك ما خرج من هذا الذهب الخاص وهو الجربات الخالصة نقول نقدر قيمة كم تسوى هذه القيمة؟ كم تسوى هذا الذهب؟ ثم تخرج زكاة ما آآ صفا وخلص منها الذهب. فان ارادت تقل قيمته مثلا كذا قيمته الف ريال او آآ خمسة الاف ريال او اربعة الاف ريال يقول ان كان قيمته الف ريال
1:26الف فيه خمسة وعشرين ريالا فيه خمسة وعشرين ريال الفين هو قيمته الفان نقول فيه خمسون ريالا قيمته اربعة الاف فيه مئة مئة ريال وهكذا لكن نقول الصحيح انك لا يجب عليك ان تزكي هذا الذهب الذي تلبسينه وتتزينين به