برنامج فقه الزكاة - زكاة الفطر 1 - حلقة رقم 29 - للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول قل الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما انهينا ما يتعلق ببعض مسائل الزكاة المتفرقة ونأتي في هذا اللقاء على زكاة الفطر
0:45وهذه الزكاة ما تسمى بصدقة الفطرة وزكاة الفطر وهي مشروعة باجماع اهل العلم مشروعة باجماع اهل العلم وهي فريضة فرضها رسولنا صلى الله عليه وسلم على كل مسلم قادر على كل مسلم قادر بالغ انه اذا وجد قوت آآ نفسه اذا وجد قوت يومه ان
1:05اخوة وفظل عن قوته شيء ان يخرج هذه الزكاة. وزكاة الفطر فيها مسائل. اولا المسألة الاولى الحكمة من فرضية هذه الزكاة. الحكمة تتجلى ان ان زكاة الفطر تنزل منزلة الطهرة للصائم من لغوه ورفه فان الصائم حال
1:25قد يعتري شيء من النقص في صيامه. فمن غيبة او نميمة او آآ نقص في صيامه. فاتت زكاة الفطر كالراتبة للفريضة كالراتبة لصلاة الفريضة اي ما نقص من فرضه تكمله تلك الراتبة وهكذا زكاة الفطر تكمل ما نقص من صيام
1:45المسلم ولذلك جاء عند ابي داود وغيره حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرض زكاة زكاة في طهرة للصائم من لغوه ورفث رفسه طهرة للصائم من لغو رفثه وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين. اذا الحكمة الاولى انها طهرة للصائم اللغو
2:05ومما يعتريه من نقص حال صيامه. الحكمة الثانية ايضا من من حكم اه فرضية ومشروعية زكاة الفطر انها طعمة للمساكين فان المساكين يحتاجون في آآ ليوم العيد ان يجدوا ما يغنيهم عن سؤال الناس ويجدوا ما يطعمهم في هذا
2:25اليوم العظيم الذي يفرح فيه المسلمون بعيدهم ويأكلون ويشربون فرحا فرحا اتمام صيامهم فجاءت زكاة الفطر اه طعمة للمساكين ان لا يسأل الناس وان يستقوا الناس في ذلك اليوم. اذا هي من جهة الصائم اه مثل الراتبة للفريضة فتكون طهرة
2:45لصيام من الرفث وكذلك طعمة للمساكين. اما فرضية هذه الزكاة فقد دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الصحيحين انس ابن قال فرض وسلم زكاة الفطر صاعا من آآ تمر وصاعا من شعير فهذا نص رواه البخاري ومسلم ان فرض زكاة الفطر
3:05ايضا قوله تعالى قد افلح من تزكى قال غير اهل العلم ان انه انه كسعيد بن جبير وكذلك عمر بن العزيز انها صدقة الفطر والزكاة الفطر فهذه وقد نقل المنذر الاجماع على ان زكاة على ان زكاة الفطر انها فريضة وواجبة على كل مسلم. اما
3:25من جهة الشروط فهذه تتعلق بشروط وجوب زكاة الفطر اولا الاسلام. فلا تقبل من كافر فلا تقبل من كافر انه ليس اهلا للزكاة. اه ثانيا ان يكون ان يكون هذا حرا
3:42لان العبد لا لا يملك نفسه ولا يملك وماله كله لسيده. الشرط الثالث ان يكون عنده القدرة ان يكون له القدرة على على ان يكون له ان يكون عنده القدرة على اخراج هذه الزكاة. وذلك بان يكون اه مالكا لقوته وهناك ما يرفع القوت وقوت
4:02قوت اهله. فاذا لم يكن عنده قدرة على ذلك فان الزكاة لا تجب عليه. اذا ان يكون مسلما ان يكون اه قادرا. وان يكون حرا. هذه شروط شروط زكاة الفطر. اما
4:16متى فرظت؟ نقول في السنة الثانية من الهجرة ووقت وجوبها يعني وقت وجوبها او سبب وجوبها هو ان ان يصوم رمظان ويدرك يدرك الهلال شوال. فمن مات قبل ان يدرك هلال شوال فان الفطرة لا تجب عليه. واما من صام بعض رمضان وادرك هلال شوال
4:36فان الفطرة تجب تجب عليه ويجب ان يخرج زكاة الفطر. فكل من ادرك ليلة الثلاث ليلة الاول من شوال. وقد صام قبل ذلك فان زكاة الفطر عليه واجبة. ويجب عليه ان يخرج زكاة الفطر بالشروط اللي ذكرناها قبل قليل. وهي ان يكون مسلما قادرا حرا. اما ان كان آآ
4:56طير قادم فان الزكاة لا تجب عليه فالصغير الذي لا يملك قوت نفسه لا تجب الزكاة عليه هو وانما تجب على من يعوله من والده ومن تجب عليه نفقته هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. اما وقت وجوبها نقول وقت وجوبه يبتدأ كما ذكرت برؤية هلال شوال. برؤية هلال شوال
5:16ابتدأ وقت الوجوب فمن رأى هلال شوال تعلقت بذمته زكاة الفطر. واما وقت اخراجها فان السنة في اخراج زكاة الفطر ان تخرج يوم العيد اي قبل الغدو لصلاة العيد قبل الذهاب لصلاة العيد الغدو لصلاة العيد يخرج زكاته وان اخرجها قبل ذلك فجائز يجوز وقال ابن عمر
5:36الله تعالى عنه يخرج زكاته قبل يومين من من هلال من هلال شوال هلال شوال فيجوز يقدمها بيوم يومين لا حرج في ذلك بل يقدم باكثر من ذلك ولكن لا تخرج ولا تنفق ولا ولا تعطى الا بعد
5:52الا بعد رؤية هلالي بعد رؤية هلال شوال يخرجها اصحابها للفقراء المساكين. واما تأدية هذه الزكاة او هذه الصدقة بعد بعد صلاة عيد وبعد الفراغ بصلاة العيد فانها صدقة من الصدقات كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه انس ما قال فرض وسلم زكاة الفطر طهرة
6:12بل للصائم اللغوي ورفثه وطعم المساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة فهي زكاة ومن ادى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اذا لا بد ان تؤدى الزكاة قبل الصلاة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة. وهل يلزمه القضاء؟ نقول الصحيح نعم يلزمه القضاء بنية انها زكاة
6:32لكن ان كان ناسيا او كان آآ غافلا وتذكر بعد ذلك فانه يخرجها متى يخرجها متى ذكر اما المتعمد على ذلك فانه اثم بتأخيرها اثم بتأخير زكاة الفطر عن وقتها الذي اوجبه الله عز وجل وله ان يخرجها قبلها في ليلة العيد او يخرجها قبله بيوم نقول لا حرج في ذلك لكن السنة
6:52ان يخرجها قبل صلاة العيد ان يخرجها قبل صلاة العيد هذا هو السنة والوجوب يتعلق برؤية برؤية هلالي برؤية هلال شوال. اما القدر الذي يخرج في هذه الزكاة فان الواجب من ذلك ان يخرج صاعا. اما من تمر او صاعا من شعير او صاعا من آآ اقط او صاع من
7:12زبيب من اخرج هذه الاصناف اجزأت عنه بالاجماع بالاجماع يجزي عنه ان يخرج صاع من تمر او صاع من شعير او صاعا من اقط او صاعا من هذا بالاجماع يجزي عنه. وكذلك نقول يخرج ايضا صاعا من بر صاعا من بر او قمح. يجزى عنه الصحيح والعبرة في ذلك ان يخرج من قوت اهل البلد
7:32اذا كان قوتهم الارز اخرج من الارز قوتهم البر اخرج من البر. والصحيح والصحيح انه يخرج صاعا سواء من بر او غيره ولا يجوز ان يخرج آآ نصف صاع من آآ غير البر. لان البر وقع في خلاف عند من يرى ان نصف صاع من البر يجزأ. لكن نقول الصحيح ان آآ
7:52البر وغيره لابد ان يخرج فيه صاعا من ان يخرج فيه الصاع. ولا يكتفي المسلم بنصف صاع. والحمد لله الان الناس في سعة وفي قدرة على ان يخرجوا اكثر من هذا من هذا القدر
8:06ومع ذلك نقول لا يجوز المسلم ان يتجاوز هذا القدر اذا اراد ان يخرج زكاة فطره فيقتصر على ما ورد به النص وهو صاع من طعام. واما زيادة فلا يشرع لكن اذا اراد يتصدق بالزيادة بالزيادة على الصع فيجعلها مستقلة ولا يدخلها تحت تحت الصاع هذا ما يتعلق بمسألة زكاة الفطر
8:26نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم في بعض ما يتعلق باحكام زكاة الفطر والله تعالى اعلم