استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

برنامج فقه الزكاة - الأموال التي تجب فيها الزكاة - حلقة رقم 4 - للشيخ خالد الفليج

0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين آآ في هذا اللقاء سنتعرف على آآ الاموال التي تجب فيها الزكاة وما هي اللام التي يجب على المسلم ان يزكيها اذا ملكها وحال عليها الحول
0:45لا شك ان المسلم قد رخص الله عز وجل له ورخصت له شريعة الاسلام ان يتملك من الامور المباحة ما شاء لأ وان الملك اذا كان حلالا مباحا فانه يجوز ان يملكه. الا ان هذا الملك لا يجب ان يسلم فيه ان يزكيه على ان يزكي كل ما ملك
1:06ولا كل ما ما كان عنده من الاموال. وانما قصد الشريعة احكام الزكاة على اموال معينة. وهذا محل اجماع بين اهل العلم على خلاف بعض مسائله. الاموال التي يجب فيها الزكاة اولا آآ الذهب والفضة. وان شئت سميتها الاثمان الاثمان
1:26التي هي اثمانا آآ تؤخذ بها المثمنات والاعراض. ويقسم الاثمان الذهب والفضة والنقود وما قام مقامه من الاثمان التي التي يعاود بها المثمنات اذا الذهب الفضة. المال الاخر او المال الثاني ما يتعلق ببهيمة الانعام. فبهيمة الانعام ايضا فيها زكاة وهي الابل والبقر
1:49غنم ويلحق والغنم يراد بها المعز والضأن والابل بجميع اصنافه واشكاله والبقر يلحق بها الجواميس فانها ايضا يجب فيها الزكاة وما عدا هذه فليس فيه زكاة كالخيل والبغال والحمير فليس فيها زكاة على العلم كما سيأتي. اما البغال
2:09بالاجماع الا ان تكون معدة للبيع والشراء فهذا لها حكم خاص يدخل في عروظ التجارة. اما الخلفة وقع فيها خلاف بين العلم فجمهور اهل العلم هو قول عامة الفقهاء انه لا زكاة في الخير وقد نص على ذاك النبي صلى الله عليه وسلم انه قالا زكاة في الخيل والرقيق. فالخيل والرقيق لا زكاة فيه في قول عامة اهل العلم. وخالف ذلك
2:29ابو حنيفة قال ان الخيل اذا اخذت اقتنيت انما والزيادة فانها تزكى. الا ان الخيل يجب فيها الزكاة اذا كانت معدة للتجارة اي كان صاحبها يبيع فيها ويشتري ويتجر بها فانها تزكى لا لاجل من بهيمة الانعام وانما لاجل انها من عوض
2:49جاره اذا المال الذي يؤخذ منه الزكاة وتجوي الزكاة بهيمة الانعام. الموارث المال الثالث الذي يجب فيه الزكاة ايضا ما يسمى بالخارج من الارض من الحبوب والثمار. فالخارج من الارض فيه الزكاة ايضا وهو على قول جماهير اهل العلم كل ما
3:09ويدخر فان فيه الزكاة فكل طعام يخلو الارض وهو يكال يدخر فانه يزكيه اذا بلغ نصابه. ومن اهل العلم من يرى ان الزكاة تجفي كل شيء يخرج من الارض كالخضروات والفواكه وما شابه ذلك. ولو لم يبلغ النصاب الذي وقته وجعله النبي وسلم نصابا. وهذا قول اهل الرأي
3:29والصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم ان الزكاة تجب فقط في الخارج من الحبوب والثمار لان الحبوب والثمار بشرط ان تكون مما يكال ومما يدخر اما الذي لا يكاد يدخر كالخضروات والفواكه وما شابهها فانه لا زكاة فيها على قول جماهير اهل العلم. القسم الرابع من الاموات
3:49عروظ التجارة عروظ التجارة فعرظ التجارة ايظا يجب فيها الزكاة وهذا في قول عامة بل نقل غير واحد الاجماع على ذلك وان كان في ذلك من من اهل الظاهر ولكن الصحيح ان الزكاة واجبة في عروض التجارة وقد جاء في السمرة رضي الله تعالى عنه انه قال ان نخرج الزكاة
4:09مما نعد للتجارة وهذا الحديث وان كان في اسناد ضعف الا ان اهل العلم قبلوه واخذوا به وقد جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر ان يؤخذ من آآ اهل البز
4:19زي آآ زكاة اموالهم اي اهل التجارة. فهذا يدل على ان الاموال التي يتاجر بها ان فيها الزكاة ما عدا هذه الاموال فلا زكاة في الحق بها ايضا الركاز الركاز فاذا وجد الانسان مالا مدفونا من من دفن الجاهلية فان فيه ايضا الزكاة وزكاة لها حكم خاص وهو ان
4:39يخرج منها الخمس في اول مرة. واما بعد ذلك فان فينظر ان كان ذهبا وفضة فانه آآ بعد كل سنة يقومه ويخرجه اه ما خرج زكاة الذهب والفظة على الصحيح
4:54اذا هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة. الذهب والفظة هذا قسم وكذلك بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. وما شابهها من الجواميس الجواميس واما الغنم فهي المعز والضان وكذلك الخاجل والارض وهي حبوب الثمار والرابح هي عروض هي عروض تجارة
5:14هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة هناك مسألة اخرى وهي مسألة ما هي شروط وجوب الزكاة؟ اذا عرفنا الاموال هنا لا بد ان نعرف ان هذه الاموال لها شروط وان الزكاة لها شروط لا
5:28لابد ان تتوفر في المسلم والشروط شروط الزكاة منها ما هي شروط متعلقة بالمكلف وهناك شروط متعلقة بالمال الذي يزكيه. اما الشروط اما التي تتعلق بالزكاة فاولا الاسلام. فلا بد ان يكون المزكي مسلما. وهذا محل اجماع بين اهل العلم فان
5:48ان الكافر لا تجب عليه الزكاة وان كان مخاطا به على الصحيح. فنقول الكافر يعذب على عدم تأدية زكاة ماله لكن لو اداه وهو كافر فاننا لا نقبلها فاننا لا نقبلها منه حتى يسلم ويشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه
6:08ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال انك تأتي قوما او اهل كتاب فليكن اول ما تدعو اليه شهادة الا الله. شهادة ان لا اله الا الله فان فان
6:18هم اه عرفوا ذلك فاخبرهم بان الله فرض عليهم خمس صلوات من يوم والليلة فانهم اقروا بذلك فاخوا ان الله افترضهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم قد على فقرائهم فهنا نقول لم لم يطلب من الزكاة الا بعد الدخول في الاسلام واقام الصلاة. فلا فهذا دليل صريح صحيح على
6:38ان الكافر لا يطلب منه الزكاة الا بعد اسلامه. وهو معذب على تركها اذا لم يؤدها بكفره لانه مخاطب بها عذبوا عليه يوم القيامة. اذا هذا هو الشرط الاول الاسلام فلابد ان يكون مسلما ويخرج بهذا الشرط الكافر الاصلي وهو اليهودي والنصر
6:58والمجوس والوثني واختلف اهل العلم في مسألة المرتد هل يؤخذ منه الزكاة او لا؟ فمنهم من فرق قال اذا ما كان عليه ما كان من اموال الزكوية قبل ان يرتد فانه يؤخذ منها منه الزكاة فيها. وما كان من اموال بعد ارتداده فانها لا تؤخذ منه. والصحيح ان مال المرتد
7:18يكون فيئا للمسلمين يكون فيئا للمسلمين ويكون في بيت مال المسلمين. ويكون حكمه حكم اموال المسلمين. فان رجع فان رجعا الى الاسلام فانه يخاطب بعد ذلك يخاطب بعد ذلك بتأدية هذه الزكاة. هذا والله تعالى اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.