(١١) شرح كتاب الصلاة من نيل المآرب بشرح دليل الطالب - المجلس الحادي عشر
0:07الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه
0:22واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد يتجدد لقاؤنا مع كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب وقد كنا وقفنا على باب صلاة اهل الاعذار ونحن في مساء الثلاثاء السابع من جمادى الاولى عام خمسة واربعين واربع مئة والف
0:43من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الباب مهم لانه ما من انسان الا وهو عذر وهو عرظة للعذر فوجب على الرجال والنساء ان يتعلموا احكام صلاة اهل الاعذار
1:01فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:18اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المولف رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار جمع عذر وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم يلزم المريض القادر على القيام ان يصلي المكتوبة اي المفروضة
1:38قائما ولا مستندا الى شيء ولو باجرة باجرة يقدر عليها فان لم يستطع لعجز او شق لضرر يلحقه بقيامه او زيادة مرض فيصلي قاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوعه وسجوده كمتنفل
2:01ان لم يستطع القعود او شق عليه فيصلي على جنبه والجنب الايمن افضل وتكره للمريض الصلاة على ظهر بالنسبة لاهل الاعذار من حيث الصنف فهم ثلاثة اصناف مريظ له احكام خاصة متعلقة به
2:23والقسم الثاني المسافر النوع والقسم الثالث الخائف. هؤلاء هم اهل الاعذار وهناك من يلحق باهل الاعذار كالمرافق للمريظ الذي لا يستطيع تركه كذلك يلحق بالخائف الخائف على نفسه خايف على مالي
2:53الخايف على الثغر خايف على مال غيره ونحو ذلك بالنسبة للمريض فيلزمه كما هو حال الاصحاء ان يصلي قائما ما دام قادرا على القيام بمعنى اذا كان لا يقدر على الركوع والسجود لكن يقدر على القيام
3:20فيصلي قائما لانه يقدر عليه فالاصل في صلاة اهل الاعذار انهم يأتون بما يقدرون ويتسامح معهم فيما لا يقدره سواء كان فعلا او كان قولا ايش الاصل مرة ثانية الاصل في صلاة اهل
3:45الاعذار المرظى ونحوهم انهم يأتون بما يقدرون من الاركان ويتسامح معهم فيما لا يقدرون فمثلا مريض يستطيع الركوع والسجود لكن لا يستطيع القيام نقول له اجلس على الكرسي فاذا جاء وقت الركوع
4:07قم واركع واسجد العكس مريظ لا يستطيع القيام لكن يستطيع السجود نقول له اجلس وصلي قاعدا اومي راكعا واسجد مريظ لا يستطيع لا القيام ولا الركوع ولا السجود لا يستطيع الا الجلوس
4:32يصلي جالسا ويومئ ايماء مريظ لا يستطيع ان يجلس فحينئذ قال المصنف يلزم المريض القادر على القيام ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا مستندا على كرسي مستندا على عصا مستندا على شخص
4:54قال ولو باجرة يعني فرضا انه يستطيع ان يقف بعصا لكن يلزمه ان يشتري العصا او يستأجر العصا يقول يلزمه ان يشتري العصا او يستأجر العصا هذا معنى واجرة يقدر عليها
5:13او كان هناك شخص قال له لا استطيع ان اقف عندك الا باجرة لتتكي علي فيدفع له اذا كان يملك حتى يقف. المهم ان القيام امره عظيم وقوموا لله قانتين
5:31وسميت الصلاة بإقامة الصلاة لان القيام ها عظم ركنه عظم ركنها القيام عظم ركنها قال فان لم يستطع لعجز او شق لضرر يلحقه بقيامه او زيادة مرض فيصلي قاعدا متربعا. تربع مثل جلسة الشيخ حمد مثل جلستك هذا هو
5:58وبدون ان يتكئ او يستند على ظهره فان استطاع ان يتربع لكن احتاج للاتكاء لا بأس يتكئ المهم في القعود يقدم التربع يقدم ايش؟ التربع قال فيصلي قاعدا متربعا ندبا
6:21طيب لو صلى مثنيا مثنيا رجليه يجوز لكن الافضل ان يصلي متربعا لماذا يصلي متربعا حتى لا يشكل عليه حالة التشهد وحالة الجلسة بين السجدتين بحال قيامه وركوعه من هذا الباب قالوا يندب ان يصلي ان كان قاعدا متربعا
6:47قال ويثني رجليه في ركوعه وسجودي كمتنفل انسان يستطيع القيام لكن يبي يصلي النافلة جالس ايش نقول له تربع وفي حال الركوع والسجود ثني رجليك وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلسة بين التشهد سجدتين وفي حال التشهد ثني رجليك. اذا قال كمتنفل فان لم يستطع
7:16عود او شق عليه صلي متمددا كيف ما تيسر لكن ان تيسر ان يكون ان تيسر ان يكون على شقه الايمن فهذا افظل فان لم يستطع فعلى شقه الايسر فان لم يستطع فعلى ظهره
7:37يومئ ايماء قال نعم الان نبدأ بمسألة المكروهات. نعم. قال رحمه الله تعالى وتكره للمريض الصلاة على ظهره ورجلاه الى القبلة. مع قدرة على جنبه وتصح وان لم يقدر وان لم يقدر المريض ان يصلي على احد جنبيه تعين عليه ان يصلي على ظهره ورجلاه الى القبلة وجها واحدا. نعم
8:05ويومئوا بالركوع وبالسجود من عجز عنهما ما امكنه. ويجعله ويجعل السجود اخفض من الركوع فان عجز عن جميع ما تقدم او مأ بطرفه اي بعينه واستحظر الفعل بقلبه عند امائه له
8:22وكذا يستحضر القول عند امائه له ان عجز عنه اي عن القول بلسانه كاسير كاسير خائف تيسير خائف يعلمون بصلاته. نعم. هذه بعض المكروهات المتعلقة بصلاة اهل الاعذار تكره للمريض الصلاة على ظهره مستلقيا ما دام قادرا على الجنب او قادرا على
8:46ان يكون على شقه الصلاة تصح لكن تكره لماذا؟ لانه اذا صلى على ظهره سيكون قدماه الى جهة القبلة. هذا وجه الكراهة ولان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تعليل نصي
9:05ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ويفهم من كلمة الجنب ان الانسان لو رفع له السرير شيئا ما بحيث صار متكئا هكذا او هكذا فهذا افضل من المستلقي
9:26هذا معنى قال وان لم يقدر المريض ان يصلي على احد جنبي تعين عليه ان يصلي على ظهره ورجلاه الى القبلة فيرتفع ترتفع الكراهة واضح؟ وجها واحدا يعني ما في خلاف في المذهب
9:45طيب كيف اذا كان على ظهره كيف يصلي او كان على جنبي كيف يفعل في الركوع والسجود؟ قال يومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما ما امكن الايماء انتبه لان بعض المعاصرين
10:03ما ادري يعني قرأوا الكتب لم يفهموا او لم يأخذوا العلم من اهل العلم ما ادري كيف يظنون ان المقصود بالايمان مباشرة اماء العينين لا هذا غير صحيح المقصود بالايماء اولا ايماء الظهر تماما وليس الرأس
10:23ان كان يقدر فيومئ بظهره هكذا يومئذ بظهره هكذا ايماء في الركوع والسجود لكن يجعل السجود اخفض من الركوع. ويؤمن بالركوع والسجود من عجز عنهما ما امكنه بقدر ما يمكن
10:49حتى لو استطاع ان يعني يجعل سجوده قريبا من ملاصقة بطنه لفخذيه كان افضل طيب اذا لم يستطع لذلك قال ويجعله الى السجود اخفض من الركوع. فان عجز ما قدر يومئذ
11:07بظهره او ما بطرفه لا ينتقل الى ايماء الرأس ما في شي اسمه ايماء الرأس الايمان اما ان يكون ها الجسم كله او يسقط خلاص واضح يعني مثلا لو كان انسان هكذا على ظهره
11:26يستطيع يحرك رأسه لا تقول له صل براسك لا قول له صلي بعينيك صلي بعينيك هذا معنى قوله فان عجز عن جميع ما تقدم او ما بطرفه اي بعينه يومئ يعني هكذا يجعل القيام هكذا ثم اذا اراد ان يركع يقول الله اكبر ها او ماء بالطرف او ماء بالطرف هكذا
11:52واضح وقال بعض الفقهاء وهذا عندي هو الاقرب ان المقصود بالايماء انه يجعل نظره كنظر الراكع يعني يجعل نظره الى النظر الراقي هكذا ثم يومئ بطرفه الى اخفض من ذلك هكذا. فيكون الايمان بالعين وبالرأس معا
12:17قال فان عجزهما بطرفه واستحظر الفعل بقلبه الافعال كلها لا تكون الا بالقلب وكذا يستحضر القول عند ايماءه له ان عجز عنه يعني استحضار قد يكون لو حاطين اكسجين على حلقه
12:37وبايب داخله شو يسمونه المريء وببايب داخل او باب داخل الرئة يتكلم لسانه على طرف فماذا يفعل؟ يستحضر القول كما يستحضر ها الفعل. واضح؟ يستحضر القول كما يستحضر الفعل بقلبه هذا معنى قوله ان عجز عنه عن القول بلسانه
13:07كاسير خائف ان يعلموا بالصلاة هذه المسألة ايضا ملحق الان رجل اسره الاعداء وخاف ان ان رأوه يصلي ان يقتلوه فصلى ايماء صحت الصلاة منه فصلى ايمان. اذا هذا الخائف
13:29من الاشارة ملحق بهذا المريض وهذا المريض ملحق بذاك الاسير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا لقدرته على ان ينوي بقلبه مع مع الامام بطرفه
13:47ومن قدر على القيام وكان يصلي قاعدا او القعود وكان يصلي على جنبه او مستلقيا في اثنائها اي اثناء الصلاة انتقل اليه اي الى ما قدر عليه بعد ان كان عاجزا عنه
14:02واتمها به فيقوم او يقعد منك من كان عاجزا عنه وجوبا لان المبيح العجز وقد زال ويركع بلا قراءة من كان قرأ في حال العجز. والا قرب والا قرأ بعد قيامه
14:17ومن قدر على قيام او قعود دون ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا ومن قدر ان يقوم ان يصلي قائما منفردا او قدرا يجلس ان يجلس ان صلى في الجماعة خير
14:36بين ان يصلي قائما منفردا وبين ان يصلي جالسا في جماعة لانه في كل منهما يفعل واجبا ويترك واجبا وقيل يلزمه ان يصلي قائما مفردا لان القيام ركن بخلاف الجماعة
14:50وتصح وتصح المكتوبة على الراحلة واقفة وسائرة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل وثلج وبرد او يخيب هذه مسائل مهمة بالنسبة لسقوط الصلاة الصلاة هي العبادات العملية التي لا تسقط عن المكلف
15:11ما دام عقله في جسمه كالتوحيد كالتوحيد. تماما ما دام عقله في جسمه يجب عليه ان يصلي كيفما قدر ولذلك قال ما دام عقله ثابتا لقدرته على ان ينوي بقلبه مع الايماء بطرفه
15:32ومن قدر على القيام وكان يصلي قاعدا انتقل الى ما يقدر عليه هذه قاعدة تسمى ان آآ المباح لعذر اذا زال زال حكمه مثلا انسان صلى قاعدا لانه يحس بدوخة
15:57ذهبت الدوخة اذا هذا معنى قوله ومن قدر على القيام وكان يصلي قاعدا او القعود وكان يصلي على جنبه في اثنائه انتقل اليه. هذه مسألة يعني مثلا هو كان يصلي
16:15وفي اثناء الصلاة كان ما فيه حركة في اثناء الصلاة احس بحركة في جسمه فقدر على ان يتحول من ظهره الى جنب فيتحول من ظهري الى جنبه هذا معناه ويركع بلا قراءة من كان قرأ في حال العجز والا قرأ بعد قيامه. هذه مسألة ايضا متعلقة
16:40القراءة لو كان قرأ ثم زال العجز لكن اراد ان يقوم ليركع فيقوم يركع ولا يلزمه القراءة قياما ولا يلزمه ان يقرأ قائما وان كان لم يقرأ يقوم يقرأ ثم يركع
17:00قال ومن قدر على قيام او قعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعدا هذي ايظا مسألة مهمة شخص قال له الاطباء انت ما في بأس انك انت
17:18تقوم ما في عندك مشكلة انك تجلس ما عندك مشكلة لكن لا تحني ظهرك لا في الركوع ولا في السجود فماذا يفعل يقوم في القيام ويومي في الركوع اذا جاء وقت ثم يرفع رأسه اذا جاء وقت السجود يجلس ويومئ بالجلوس. واضح؟ هذا هذه صورة
17:44المسألة ومن قدر ان يقوم منفردا او يجلس في الجماعة ايش يقدم تعلمون ان القيام ركن والجماعة واجبة وليس بركن والركن اعظم فرظية من ايش؟ من الواجب. صح ولا لا
18:07الركن لو تتعمد الانسان تركه لم تصح الصلاة فهو يقدر على القيام اذا كان منفردا بحيث انه ممكن يتكئ على جدار ممكن انه يكون في مكان مهيأ لكن اذا ذهب الى الجماعة لا يستطيع ان
18:26آآ يقف اما لعدم وجود شيء يمكنه التقرر او لانه يتعب اذا ذهب الى الجماعة فيضطر ان يجلس. فيفعل ايهما؟ قال خير بين فعل ايهما؟ هذا ده هو الذي ذكره صاحب الدليل. والشارح قال وقيل
18:48وهذه رواية اخرى عن الامام احمد يلزمه ان يصلي قائما منفردا لان القيام ركن بخلاف الجماع هذا ايش نسميه؟ قياس صح ولا لا لكن القياس يترك ما دام وجد الناس ما هو النص؟ النص واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة
19:09فالشارع بالنص اسقط بعض الاركان لاجل الجماعة اذن القياس يترك واضح؟ وهذا وجه كون المذهب فيه الخيار نعم قال رحمه الله تعالى وتصح المكتوبة على الراحلة واقفة وسائرة. لمن يتأذى بنحو مطر ووحل وثلج
19:33وبرد او يخاف على نفسه من نزوله من سيل او سبع او عجز عن ركوب ان نزل ويجب عليه اي على من يصلي الفرض على الراحلة لعذر مما ذكر. الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع وغيره
19:49ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة لمرض لانه لا يزول ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر ونحوه ويومئ بركوع وسجود من كان بالماء والطين ولا يمكنه خروج كمصلوب ومربوط. ويسجد غريق على متن الماء ولا
20:08عادت على واحد من هؤلاء هذه المسائل قد تكون فرضية لكن بعضها قد تكون واقعية على الاوقات والصور النادرة تصح المكتوبة على الراحلة انسان مسافر الاصل في المسافر انه اذا جا الفرض ايش يفعل؟ ينزل
20:31ولا يصلي المسافر على الدابة الا النفل والسنن والوتر اما الفرض فيجب ان ينزل طيب اذا كان مطر او وحل فان نزل ما استطاع السجود لاجل الوحل والمطر فيصلي على الراحلة
20:55لذلك قال لمن يتأذى بنحو مطر ووحل الوحل المعروف اللي هو الطين وثلج طبعا اذا كان الثلج يلحقك ظرر ما يلحقك ظرر تسجد عليه لان الثلج احيانا قد يتجمد الى درجة انه لا يلتصق بثيابك
21:15وبرد او يخاف على نفسه من نزوله ما فيه مطر ولا في برد ولا في ثلج لكن يخاف انه يمشي في الوادي يخاف ان السيل تجيه وليس له طريق الا الوادي
21:37فيصلي وهو راكع وهو راكب او سبع كان في الصحراء يخشى ان نزل من سيارته انه هو راكع او ساجد تجي الذيابة او الفهود او الاسود فتعدوا عليه مثلا او عجز عن ركوب ان نزل
21:58يعلم انه اذا نزل ما في احد يعينه عشان يركب مرة ثانية وهو بمفرده اذا يصلي الفرض وهو راكب في هذه الاحوال ويجب عليه اي على من يصلي الفرض على الراحل لعذر مما ذكر استقبال. وما يقدر عليه من ركوع وغيره
22:19ممكن يلفت وجه الدابة الى جهة القبلة ثم يصلي اذا امكن ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة لمرض الا الصور اللي سبقت مثل مريظ اذا نزل ما يقدر يصعد مثلا هذي مستثناة
22:43بما سبق او مريض يخشى انه اذا انزل الناس انزلوه ان يزيد مرضا فيبقى ويصلي في او على الراحلة او السيارة قال لانه لا يزول ظرره بالصلاة عليها بخلاف المطر
23:02ونحوه. هذا تعليم ويومي بركوع وسجود من كان بالماء والطين انسان وقع في مستنقع وما استطاع ان يخرج حتى صار ربعه او نصفه في الطين ودخل عليه وقت صلاة الظهر
23:23فان لم يصلي فاتته الصلاة فيصلي ويوميه بركوع وسجود يصلي ويومئ بركوع وسجود هكذا لو كان في الماء انسان غريق ليس غريق انسان في البحر لكنه يستطيع ان يسبح فيسبح واقفا
23:52ويصلي واقفا ويومئ بركوعه وسجوده قال كمصلوب ومربوط واحد من زملائنا حنا نقرا الفقه هذا احد مشايخنا قال يا شيخ المصلوب شلون يصلي قال له الشيخ هذا من باب تسمية الشيء
24:14قبل ها حصول سبب. ربطوا ليصلبوا طيب الان دخل علي وقت الصلاة قبل قال نبي نصرفه بعد العصر دخل عليه وقت الظهر ووقت العصر وهو مربوط هذا يسمى مصلوب باعتبار ما سيؤول اليه الامر مثل اليتيم
24:35واتوا اليتامى اموالهم ولا السفهاء اموالكم هذه التسميات اما باعتبار ما كان او باعتبار ما سيكون واضح هذا ولا لا؟ كمصلوب ومربوط طبعا الفرق بين المصبولوب والمربوط المصلوب ما يكون على خشبة
24:54ويكون واقفا. المربوط يمكن يكون مربوط وهو آآ جالس وهو نايم قال ويسجد غريق على متن الماء غريق يسجد على متن الماء يعني الان هو غرق في البحر يستطيع ان يسجد
25:16على الماء هل يسجد على متن ما يعني ظهري الاول يعني يضع جبينه على الماء اذا كان يستطيع نعم والا فيومي كالاول ولا اعادة على واحد من هؤلاء اي انسان
25:34صلى صلاة لعذر ما ثم زال العذر بعد الصلاة لا اعادة عليه حتى لو كان في الوقت واضح ولا اعادة على واحد من هؤلاء ولو كان في الوقت ولو زال الضرر
25:53واضح؟ فضلا عما اذا خرج الوقت او زال الظرر بعد الوقت. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية لا الثنائية والثلاثية انه لا يجوز قصرهما افضل من الاتمام
26:13ولا يكره الاتمام لمن نوى سفرا هذه عبارة المنتهى والمحرر والتنقيح وهي اولى من قول المقنع من سافر لانه يرد عليها من خرج في طلب ضالة او ابق حتى جاوز المسافة
26:28فانه ليس له القصر حيث لم ينوي. قال الحجاوي ولو قال من ابتداء السفر كما في الفروع وغيرها. لكان اجود لانه قد ولا يسافر فان قيل قوله بعد ذلك اذا جاوز بيوت قريته العامرة يدل عليه قيل لابد فيه من ادوار وهو
26:48ان يقال القصر اذا جاوزها مسافرا ولا فقد يجاوز بيوت قريته بعد النية من غير سفر مباحا فيدخل فيه الواجب كالحج والجهاد وقضاء دين والمسن والمسنون والمسنون كزيارة الرحم والمباح كالتجارة ولو نزهة وفرجة
27:11لمحل معين فلا قصر لهائم وتائه وسائح لا يقصد مكانا معينا يبلغ سفره ذهابا ستة عشر عشر فرسا دخل تقريبا برا او بحرا وهي اي ستة عشر فرسخا يومان اي مسيرة يومين لا رجوع في اثنائهما قاصدان اي معتدلان طولا وقصرا
27:34في زمن معتدل معتدل الحر والبرد بسير الاثقال ودبيب الاقدام وذلك اربعة برود والبريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية وباميال بني امية ميلان ميلا ميلان ميلان ونصف. والهاشمي اثنى عشر الف قدم وهي ستة الاف ذراع. والذراع اربع وعشرون اصبعا معترضة معتدلة
28:00الك كل اصبع ست شعيرات بطون بعضها الى بعض عرض كل شعيرة ست شعرات برزون قال ابن حجر في شرح البخاري والذراع والذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الان في مصر في مصر والحجاز في هذه الاعصار فنقص عن ذراع
28:20قليل بقدر ثمن قائدة من من مكة الى الى عسفان اربعة برد وذكر صاحب المسالك ان من ان من دمشق الى القطيفة اربعة وعشرون ميلا ومن دمشق الى الكسوة اثني عشر ميلا. اذا فارق اذا فارق متعلق بقوله قصر رباعية بيوت قرية
28:40العامرة سواء كانت داخل السور او خارجه فسواء وليتها مم. وليتهى بيوت خاربة او البرية لكان لو لو لو وليتها بيوت خادمة ثم بيوت عامرة فلا بد من فارقت البيوت العامرة التي تلي الخاربة
29:00ولو برزوا لما كان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماع ينشئونه سفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم ولا يعيد من قصر فرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة لان المعتبر نية المسافة لا حقيقتها. هذه المسائل المتعلقة بصلاة المسافر. المسافر من اهل الاعذار
29:20صح وقد سبق ان ذكرنا ان اهل الاعذار ثلاثة اقسام المريض والمسافر والخائف وذكرنا بعض الصور التي قد تتداخل في المريض والخائف وكذلك المريض والمسافر قد يتداخلون والمسافر والخائف قد يتداخل
29:39واما كون الصلاة مقصورة على المسافر مخففة فهذا بنص القرآن واذا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفت من يفتنكم الذين كفروا قال عمر يا رسول الله انا في امن ما نكون فعلام نقصر الصلاة
30:01قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته اذا المسافر يقصر الصلاة. لكن الرباعية فلا قصر في ثلاثية لانه يلزم من قصرها ركعة ونصف ولا يوجد في الشرع نصف ولا في ثنائية لانه يلزم من قصرها ركعة
30:25ولا يوجد ركعة الا الوتر اذا قصر الصلاة الرباعية طيب اذا سافر الانسان هل المسافر او الذي نوى السفر هل الافضل ان يقصر او يتم؟ هذه صورة المسألة قال المصنف الماتن
30:46صاحب الدليل قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفره اذن القصر للمسافر افضل لماذا افظل؟ اكتب لانه موافق للسنة لانه موافق للسنة لو ان المسافر لم يقصر واتم الصلاة صحت صلاته عند الجمهور
31:18خلافا الحنفي صحت صلاته عند الجمهور وقوله اي العباراتين افضل لمن نوى سفرا ها او قصر الصلاة الرباعية افضل ها لمن سافر طبعا الشارح طال في الكلام على ان عبارة من نوى سفرا احسن من عبارة من قال لمن سافر وبين سبب في
31:48دياره هذا وله وجه هل كل سفر يجوز فيه القصر الجمهور قالوا لا قصر الا في سفر مباح ورواية عن الامام مالك وهو المعتمد عند الحنفية ان اي سفر فيه قصر
32:15والراجح ان القصر انما هو في سفر مباح لان الله جل وعلا انما خفف عن عباده الطائعين ولا يخفف عن عباده العاصي الا ترى انه قال عن الدنيا قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق
32:40قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا فقوله قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا دل على الاباحة لهم طيب والكفار يأكلون ويشربون ويستمتعون بالمباحات وهي محرمة عليه وهي ايش
33:02محرمة عليه ولذلك قال قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لان هنا الامر الشرعي وهناك الامر الكوني والامر الكوني ان النعيم لا تكون والطيبات لا تكون الا للطائعين
33:23في دار الطيبين لذلك قال قصر الصلاة الرباعية افضل لمن نوى سفرا مباحا والسفر المباح ثلاثة اقسام رقم واحد قال الواجب فيدخل في ايش؟ الواجب حط عليه رقم واحد ومن صور السفر الواجب الحج
33:48الفرظ والنذر والجهاد سواء كان فرضا كفائيا او فرضا عينيا والسفر لقظاء الدين هذا من الواجبات القسم الثاني من المباح المسنون ها المشنون ايش يعني السفر المسنون كزيارة الرحم كزيارة ايش
34:15الرحم طيب هنا الان سؤال السفر للعلم هل هو من الاول او من الثاني ان كان لطلب العلم الفرض العيني فهو من الاول وان كان لطلب العلم الكفائي فهو من الاول ايضا لانه العلم لا يخلو اما ان يكون فرضا عينيا او فرظا
34:38كفائيا فهو من الواجبات في كلا الحالتين قال والمشون كزيارة الرحم ها اكتب او يعني نذكر مثالين اخرين عشان تتضح الصورة او لسفر او لسفر آآ اصلاح ذات بين او لسفر اصلاح ذات بين
35:06او لاتمام حق مباح او لاتمام حق مباح لازم طيب والمباح؟ القسم الثالث هذا القسم الثالث المباح كالتجارة ولو نزهة وفرجة لمحل معين طبعا كالتجارة هنا لنزهة وفرجة اذا كان لديار الاسلام
35:40اما اذا كان نزهة وفرجة الى ديار الكفر فهي مسألة خلافية والصحيح انه لا يجوز الزيارة والفسحة في ديار الكفر وبناء عليه السفر غير مباح اذا لا يجوز ان يقصروا
35:57لمحل معين اذا المسافر اللي يقصر لا بد ان يكون سفره لمحل ايش معين يعرف وين هو رايح وين مسافر؟ قال مكة هذا معناه معين وين رايح؟ قال الرياظ وين رايح
36:17قال اه البصرة مثلا اذا هذا معين فلا قصر لهائم الهائم هو اللي يمشي على وجهه ما يدري وين رايح ما يدري وين رايح واشبه ما يكون بالهائم رجل ركب البحر
36:43وهام على وجهه للصيد فمشى اميالا واميالا واميالا لا يدري اين يذهب هذا هائم ومثله ومثل الهائم من هام على وجهه يريد الصيد فلما انتبه اذا هو قطع الاميال التي جاوزت السفر
37:08نقول له لا يا حبيبي انت ما انت مسافر واضح؟ لماذا؟ لسببين اثنين الاول لعدم وجود نية السفر والثاني حتى لو كان هي السفر موجود لكنك هائم على وجهك لم تقصد مكانا معينا انما قصدت تتبع الصيد
37:28وقصدت تتبع كيت وكيت بدون حد او تعيين واضح قال ولمحل معين يبلغ سفره يبلغ ستة عشر فرسخة. اكتب الفرسخ تقريبا ثمانية كيلو متر اذا ظربنا ثمانية في ستعشر كم يصير
37:56كثير ها هذا على قول بعض العادين ها مية اي مئة وثمانية واربعين صح ها والمعروف انه ما جاوز اثنين وثمانين كيلو تقريبا او خمسة وثمانين كيلو ثمانين كيلو تقريبا
38:18على كل حال لا ينضبط الامر بالفراسخ لان الفراسخ تختلف من بلد الى بلد لكن ممكن تضبطه بقولك لمحل معين يبلغ به مسافة سفر كم هو مسافة السفر؟ هذا اختلف فيه الفقهاء
38:40منهم من قال ستة عشر فرسفا برا وبحرا ومنهم من قال دون ذلك ومنهم من قال اكثر من ذلك قال وهي يومان قاصدان يعني هذا ينضبط هذا ينضبط الانسان اللي يمشي بدون توقف
39:03يومين كاملين لا يتوقف الا في الليل هذا مسافة القصر هذا مسافة القصر وهذا لذلك اعده بعض العلماء اكثر من ثمانين كيلو لان الانسان اذا مشى سيرا قاصدا يمشي في اليوم حوالي اربعين كيلو ويتجاوز قليلا
39:26ولا يستطيع الزيادة يعني انت الحين اذا تبي تروح مثلا تبي تروح اه من الفحاحيل الى الجهرا يبي لك يوم صلي الفجر تتحرك يمكن قبل غروب الشمس تصل بسيرك القاصد مو بالسير المسرع
39:49قال وهي يومان قاصدان في زمن معتدل مو في الايام القصيرة ولا في الايام الطويلة بسير الاثقال ودبيب الاقدام المقصود بالاثقال يعني الابل المحملة الابل المحمل. الانسان يستطيع ان يمشي بقدميه مع الابل المحملة
40:14ولا يستطيع ان يمشي بقدميه على الابل غير المحملة وذلك اربعة برودين طبعا البريد البريد ايضا لا ينضبط ليش لا ينضبط؟ لان كل دولة كانوا يحطون حق البريد غرف معينة مثلا
40:35الامويين كانوا يحطون مسافة آآ نصف يوم يحطون مكان للراحة يسمونه مكان البريد فاللي ياخذ بريد الدولة من دمشق يمشي نصف يوم ثم يستريح هناك ثم من هناك يمشي نصف يوم اخر
40:57ثم من هناك يمشي نصف يوم اخر وهكذا فكل نصف يوم عندهم يضعون مكان يسمونه البريد ولذلك قال اربعة برد قال والبريد اربعة فراسخ طيب اذا ظربنا اربعة فراسخ ها
41:16اربعة في اربعة ستة عشر صار فكلامه الاول يؤكد صحة تقريره قال والفرسخ ثلاثة اميال هاشمية الاميال ايضا لا تنضبط ان الاميال تختلف عندهم في ازمنتهم عن اميالنا وباميال بني امية ميلان ونصف ميلان ونصف
41:38طيب احنا عندنا الميل كم كم كيلو يساوي ما تعرفون لا كيلو ونص وزيادة شوي. المهم انه اكثر من كيلو ونصف الميل فالميال تختلف ايضا اختلاف ايش؟ الاعراف احنا عندنا اليوم الميل اكثر من كيلو ونصف بقليل
41:59في عرفهم هناك ميل يساوي ثلاثة اميال هاشمية. وهناك ميل يسمى ميل ونصف من اميال بني امية قال وهي ستة الاف ذراع على كل حال يعني هذا نوعا ما الذراع اربعة وخمسين سنتيمتر تقريبا
42:18الذراع من طرف الاصابع للرجل المعتدل الخلقة الى نهاية كوعه فهذا الان الذراع اربعة وخمسين سنتيمتر تقريبا او اكثر بحسب اه طول الناس بقصرهم بعد يختلف ايضا لا ينضبط على كل حال
42:39يعني اللي يظهر والله اعلم ان هذا القول يصل النتيجة الى ان اكثر من مئة واربعين كيلو متر ولا لا هذا نتيجة ستة عشر فارسخا قال والذراع اربع وعشرون اصبعا معترضة معتدلة
43:00الذراع اربعة وعشرين اصبع شوف اربعة اربعة كم صاروا ثمانية اربعة في اربعة هذي كم؟ ستعش باربعة عشرين في اربعة اه انا صرت معتدل توني ادري عبالي انا قصير يمكنني على اصابع يمكن على اصابع غيري ولا شيء
43:26على كل حال هذا لا ينضبط. هذا ايضا لا ينضبط على اصابع من طيب قال ابن حجر في شرح البخاري اللي هو اي كتاب فتح الباري. نعم. فتح الباب قال والذراع الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الان في مصر والحجاز في هذه الاعصار
43:47فنقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن على كل حال آآ علماؤنا ومشايخنا الذين ادركناهم يقولون مسافة القصر ما زاد عن خمسة او اثنين تمانين كيلو متر تقريبا ونحن على رأيهم
44:09قال من مكة الى عسفان اربعة برد من مكة الى عسفان اربعة برج يعني لما تتحرك من مكة الى عسفان حاليا لا يصل الى الى مية وخمسين كيلو من مكة الى عسفة
44:28تروح من سافر منكم من طريق مكة الى المدينة لما تتجاوز من مكة الى جهة المدينة اول ما يجيك يجيك التنعيم بعدين يجيك الحجون بعدين يجيك عسفة فتقريبا مئة وعشرين كيلو تقريبا
44:50بهذا القدر يقول وذكر صاحب المسالك ان من دمشق الى القطيفة اربعة او اربعة وعشرين ميلا. انا والله ما اعرف اه وين القطيفة هذي؟ منطقة ظاهر قريبة من دمشق لان المصنف دمشقي فاراد ان يعرف الاميال بالدمشقية
45:09ومن دمشق الى الكسوة اثني عشر ميلا. هم بعد ما اعرف هذي اسم منطقة قال اذا فارقا بيوت قريته العامرة هذه مسألة متى يبدأ المسافر يقصر المسافر الذي نوى السفر لجهة معينة
45:30وكانت المسافة بينه وبين الجهة المقصودة مسافة قصر لاحظ نوى وجهة معينة والمسافة مسافة قصر طيب ما نوى رايح الدوام من النيل الخفجي هذا ما هو سفر ما نوى رايح السالمي عنده دوام
45:51ما هو سفر لابد ان ينوي والجهة المعينة ولايش مسافة مسافة القصر ثلاثة شروط لا تنسون وبعض مشايخنا يقول لابد من نية وعرف ومسافة قصر ها وجهة معينة صاروا اربعة
46:16مرة ثانية نية وعرف ومسافة قصر واجهة معينة وهذا اظبط قال اذا فارق بيوت قريته العامرة يعني مثلا انت الان ساكن بالكويت تعرفون الكويت كل البيوت متواصلة القرى ولا لا
46:38المنطقة مع المنطقة متواصلة ما تجد فواصل اذا وصلت ام الايمان خلاص الان فصلت عن الديرة يجوز لك ان تقصر وانت بعد مسافة ام الامام رحت لجهرة بعد الجهرا يجوز لك انك تقصر. خلاص انتهت الاشكالية
46:56وهذا يدل ان اللي في المطار ما يقصر ليش؟ لانه متصل بالبنيان. واضح؟ يمكن يجمع للحاجة لكن لا قال ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة انسان سافر
47:13ولما جاوز نيته رايح الزلفي بالسيارة جاوز الجهرة ولما وصل الى نصف الطريق بين السالمي وبين الجهرا دخل عليه وقت الظهر صلى الظهر ثم جاي بيتحرك تحرك شوي تذكر انه ناسي الجواز
47:34يرجع ولا يعيد صلاة الظهر ها ولا يتمها. هذه سورة المسألة وقت الاذان اه يلا اتفضل نعم بسم الله نكمل حتى نقف على فصل الحكم في حكم الجمع بين الصف
47:51قال رحمه الله تعالى صور التي يتم فيها المسافر اذا تقرر هذا فانه يستثنى من حالة السفر احدى وعشرون سورة يلزمه فيها الاثمان. الاولى اذا مر بوطنه ولو لم يكن له به حاجة
48:13الثانية اذا مر ببلد له به امرأة ولو لم يكن وطنه الثالث ما اشار اليه بقوله والزموا اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو اي مريد السفر في الحضر الرابعة اذا مر ببلد تزوج فيه ولو بعد مفارقته زوجة
48:32الخامسة الخامسة اذا وقع بعض الصلاة في الحضر وهي مصورة في راكب السفينة اذا احرم في الصلاة مقصورة ثم وصلت الى وطنه في اثناء الصلاة السادسة اذا ذكر صلاة حضر بسفر
48:48السابع اذا ذكر صلاة سفر في حضر الثامنة ما اشار اليها بقوله او صلى خلف من يتم التاسع اذا اذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مقيم او مسافر؟ فيتم ولو بان مسافرا ويكفي علمه بسفره بعلامة من لباس
49:05ونحويه العاشرة اذا شك امام في اثنائها انه نوى القصر عند احرامها كما لو نوى الصلاة مطلقا فان نيته تنصرف الى الاتمام الحادية عشر اذا اعاد صلاة فاسدة يلزمه اتمامها
49:21الثانية عشر ما اشار اليها بقوله او لم ينوي القصر عند الاحرام. الثالثة عشر اذا نوى القصر ثم رفظه بعد ان نواه. الرابعة عشر اذا جهل ان من امامه نواه الخامسة عشرة ما اشار اليها بقوله او نوى اقامة مطلقة اي غير مقيدة
49:41مخصوص السادس عشر ما اشار اليها بقوله او اكثر من اربعة ايام اي اكثر من عشرين صلاة ولا فرق بين كون مان صلاة. صحيح؟ اكثر من عشرين صلاة قالت ولا منصوب على التمييز
49:58ولا فرق بين بين كون من ما من ما نوى الاقامة فيه موضع لبث وقرار وقرار وقرار في العادة بالقرى او لا يقام فيه عادة كالمفاوز السابعة عشرة ما اشار اليه بقوله او اقام المسافر لقضاء وحاجته وظن انها لا تنقظي الحاجة الا بعد مظي
50:23الاربعة الثامنة عشر اذا شك المسافر في نية مدة هل هل نوى اقامة عشرين صلاة او اكثر التاسعة عشر اذا عزمني صلاتي على قطع طريق ونحوه. العشرون اذا تاب المسافر من المعصية في اثناء الصلاة وكان نوى القصر فيتم
50:41الحادية والعشرون ما اشار اليه بقوله او اخر الصلاة بلا عذر له في التأخير حتى ضاق وقتها عنها. اي عن فعلها كلها مقصورة في اللازمة ان يتم الصلاة التي ضاق وقتها عنها
50:54ويقصر ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية بلا نية الاقامة فوق الاربع ولا يدري متى تنقضي يعني انه يقصر ما دام كذلك او حبس ظلما او حبس بمطر او بمرض او ثلج او برد ولو اقام
51:10هذه مسائل متعلقة بالسفر اختصرها المصنف رحمه الله تعالى ورتبها يستثنى من حالة السفر احدى وعشرون سورة يلزمه فيها الاتمام بعضها معتمدة في المذهب وبعضها فيها خلاف في المذهب الاول
51:36اذا مر بوطنه مثلا انسان من اهل الكويت كان في الدمام وناوي يروح البصرة بالبر فمر على الكويت ما دام مر على الكويت حتى لو ما يريد ان يعرج على اهله
51:54فانه يتم الصلاة ما دام انه في الكويت واضح؟ هذه سورة انا اذكر الصور فقط عشان تتصوروا المسائل الثانية اذا مر ببلد له به امرأة رجل ذهب الى مكان ما للدراسة
52:13فتزوج راح الامارات تزوج راح مصر تزوج مثلا راح السعودية تزوج وزوجته من اهل تلك البلدة كلما مر على تلك البلدة وتلك القرية التي فيها زوجته لا يحق له ان يقصر
52:31لان المتزوج متأهل مستوطن واضح لان المتزوج ايش؟ متأهل. مستوطن هذه صورة المسألة. قال ولو لم يكن له ابي ولو لم يكن له وطنه الثانية او الثالثة الثالثة ويلزمه اتمام الصلاة دخل وقتها وهو في الحضر
52:58يعني الان رجل نوى الصلاة قبل صلاة العشاء نوى السفر لكن ما سافر وهو الى الان في البلد فيجب عليه ان يتم الصلاة او هو الى الان في قرى البلد واذن عليه
53:16اذا يجب عليه ان يتم الصلاة قال الرابعة اذا مر ببلد تزوج فيه ولو فارق او ماتت زوجته يعني انسان تزوج من الرياظ وبعدين طلقها كل ما مر على الرياظ يتم الصلاة لاجل انه كان متزوجا
53:39يعني كانه يقول كان وطنه يوما واضح ولكن هذا قول ضعيف فان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون تزوج ميمونة وين بنت الحارث زوجها بمكة تزوجها بمكة بعد فتح مكة وهي خالة عبد الله ابن عباس
54:01تزوجها بمكة واقام بمكة ولم يتم الصلاة وهي مكية كانت واضح اذا الراجح في السورة الرابعة انه ليس كذلك لا سيما اذا فارقها اما اذا لم يفارقها فيبقى مع الصورة ايش؟ الثانية
54:21الخامسة اذا وقع بعض الصلاة في الحضر اه يعني رجل كان راكب السفينة او راكب الطائرة وهو قاعد يصلي قالوا له وصلنا الديرة هو ما خلص صلاة فلابد ان يتمه
54:43واضح؟ فلابد ايش؟ ان يتمه السادسة اذا ذكر صلاة حظر بسفر شاف الرجل يوم سافر تذكر انه ما صلى العصر فيصليها تامة او العكس اذا ذكر صلاة سفر بحظر انسان وصل بيته
55:08وصل بيته بعد صلاة المغرب صلي المغرب العشاء بعدين تذكر ان هو ما صلى العصر ما يقول اصليها ركعتين لاني كنت مسافر لا يصليها اربعا اكتب تغليبا لجانب الحظر في الصورتين
55:25تغليب اللجانب الحظري بالسورتين طبعا لو قال لك قائل لماذا في هذه الصور الاحدى والعشرون نتم الصلاة اول دليل عندك تغليب جانب الحذر. اول دليل عندك الاحوط هذا هو السبب
55:46يعني انهم دائما يغلبون جانب الاحوط. جانب الاحوط الادمان الثامنة او صلى خلف من يتم وهذا بالاتفاق عند الائمة الاربعة ان الانسان اذا صلى خلف من يتم يتم الصلاة. انت جيت
56:05مسافر دخل المسجد معنا والامام يصلي العشاء ادرك الركعة الاخيرة يتم يصلي اربع ركعات واضح التاسعة اذا تم بمن يشك فيه هل هو مقيم او مسافر؟ يغلب جانب ايش الاقامة. يغلب جانب الاتمام
56:27العاشرة اذا شك امام في اثنائها نوى القصر والامان والقصر فيغلب جانبه الاتمام الحادية عشرة اذا اعاد صلاة فاسدة يلزمه اتمامه هذه الصورة فيها تفصيل اذا صلى مع الامام العشاء
56:50والامام مقيم ثم تبين له انه ما هو متوضي يروح يتوضأ ويجي يصلي منفرد كم يصلي؟ اربع ركعات يقول يا جماعة ليش اربع ركعات؟ لانه اعاد صلاة فاسدة واضح؟ هذه صورة المسألة. لكن في صورة ثانية
57:12ليست كذلك لو اعاد الصلاة يعني هو بروح صلى ركعتين بعدين تبين انه مو متوظي يروح يتوظى ويعيد ركعتين. في فرق بين المسألتين الثانية عشرة ما اشار اليه بقوله او لم ينوي القصر عند الاحرام
57:31هل يشترط نية القصر للصلاة عند الاحرام هذا هو المذهب عند الحنابلة وفي رواية عن الامام احمد انه لا يلزم وهو الصحيح ان شاء الله انه لا يلزم نية ايش؟ القصر
57:47يكفي نية السفر العام الثالثة عشر اذا نوى القصر ثم رفظه بعد ان نواه. هنا ايظا يتم اذا نوى القصر ثم رفظ قال انا ماني مسافر برجع لاهلي اذا يتم
58:04الصلاة اذا جهل ان امامه نوى القصر ولا ما نوى القصر يتم الصلاة الخامسة عشر او نوى اقامة مطلقة اذا نوى اقامة مطلقة ايضا ايضا يتم الصلاة السادسة عشر او اكثر من اربعة ايام
58:25هذه مسألة تسمى المسافر كم يقصر كم عدد ايام قصر الصلاة الصحيح وهو المذهب عند الحنابل وبه فتوى شيخنا ابن باز رحمة الله عليه ان المسافر اذا تيقن انه يجلس في مكان ما اكثر من اربعة ايام
58:41لا لا يقصر يتم انما القصر لمن يجلس في مكان معين ها اربعة ايام فاقل اللي هو عشرون صلاة وسيأتي الاستثناء من هذه الصورة السابعة عشر او اقام لحاجته وظن انها لا تنقضي الا بعد الاربع ايضا يتم
59:03الثامنة عشر اذا نوى اقامة صلاة اكثر من عشرين ايضا يتم التاسعة عشر اذا عزم في صلاته على معصية كقطع الطريق يتم الصلاة العشرون اذا تاب المسافر من المعصية في اثناء الصلاة ايضا يتم
59:25لانه كان في الاول عاصي ثم تاب فيبقى على الاصل الحادية والعشرون او اخر الصلاة بلا عذر حتى ظاق وقتها عنها لابد ان يتم ليش؟ لانه بتأخيره للصلاة عمدا صار عاصيا
59:46عرفتوا من حكم العلة لابد ان يتم الا قال ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق الاربع هذي مسألة خاصة انسان لا يدري كم سيمكث يومين ثلاث يومين ثلاث ومكث بهذه الطريقة
1:00:03ايام شهور فهو يتم. ما دام لا يعلم كل يوم يقول باتشر اسافر. باتشر اسافر باتشر. هذا يتم من الذي لا يتم؟ هو الذي يعلم علم اليقين انه سيمكث في مكان ما اكثر من
1:00:19اربعة ايام وكما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام قال لاهل مكة للمهاجرين الا لا يمكثن احد منكم فوق ثلاثة ايام في مكة غير يوم الصدر. كم صار المجموع اربعة اذا المسافر عنده اربعة ايام ما في زيادة اسمها مسافر
1:00:38وقال عليه الصلاة والسلام حق المسافر ثلاثة ايام بلياليها ويوم وليلة جائزة كم صاروا اربعة ايام. اذا بعد ذلك قال ثم لينظر اين يضع رحله يعني صار مقيم خلاص انتهى
1:00:53والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين