(٧) شرح عمدة الأحكام ( قسم المعاملات ) - المجلس السابع
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فهذا درس جديد اه دروس في عمدة الاحكام في الدورة التفصيلية الرابعة في دورتها التالية في قسم المعاملات كنا قد وقفنا على باب العدة
0:21سنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين
0:38قال المصنف رحمه الله باب العدة العزة هي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها او طلاقه لها قال عن سبيعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا
1:01فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعنت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك ترجين للنكاح والله ما انت بنكح حتى يمر عليك اربعة اشهر
1:23وعشرة قالت سميعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي
1:40وقال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر فلم تنشب فلم تلبس فلما تعمت اي لما طهرت من دمها تجملت تزينت وتهيأت
1:57قوله رحمه الله باب العدة العدة بكسر العين اه شرح المصنف المعنى الاصطلاحي واصل العدة في المعنى اللغوي مقدار ما يعد ومبلغها فتقول فلان عدة من الناس يعني عدد معدود
2:20وعدة كتب يعني حساب وحسابه معروف انها عشرة كتب او نحو ذلك اذا العدة في الاصطلاح الفقهاء اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها او طلاقه لها
2:43وآآ العدة بظم العين هو الاستعداد آآ ومنه عدة القتال والات الحرب واما العدة فهي الزمن الذي ينتظر فيه تنتظر فيه المرأة فلا يجوز لها ان تتعرض للخطاب ولا ان تخطب
3:12وهذه العدة باتفاق الفقهاء رحمهم الله عدتان عدة وفاة وعدة طلاق وعدة الوفاء عدتان ايضا عدة ذات الحمل فاجلها ان تضع حملها لعموم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
3:40وآآ اه عدة غير ذات الحمل حال الوفاة اربعة اشهر وعشرة لقوله تعالى في منصوص كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اربعة اشهر وعشرة وهذه العدة
4:10التي هي عدة الوفاء حق للزوج فلا يمكن بحال ان المرأة تترك هذه العدة لانها ليست متعلقة بها الا من حيث الامتثال فان علمت المرأة بوفاة زوجها بعد شهر او شهرين
4:33او حتى بعد مضي ستة اشهر مثلا فاذا علمت بعد الشهر والشهرين تعتد ما بقي من ايام عدتها وان علمت بعد الاربعة اشهر وعشرا فلا عدة عليها من حيث الفعل
4:53لان هذا الزمن متعلق بالوفاء وقد انقضى وهذه مسألة مهمة ينبغي ان ينتبه لها طلاب العلم ان عدة الوفاء متعلقة بالوفاة لا بفعل المرأة فعل المرأة امتثال منها لامر الله عز وجل
5:17واما النوع الثاني من العدة فهي عدة المطلقات وهي منقسمة الى ثلاثة اقسام عدة المطلقة طلاقا رجعيا وعدة المطلقة التي طلقت طلاقا بائنا وهي طلاق الثلاث او كانت الطلقة الثالثة
5:42وعدة المختلعات اذا عندنا في حال الطلاق ثلاثة انواع فان كانت مختلعة فعدتها على الصحيح من اقوال اهل العلم حيضة واحدة تدل على طهر المحل ثم يجوز لها ان تتزوج وان تخطب
6:06واما عدة البائنة البينونة الكبرى التي طلقت ثلاث. قال لها الرجل انت طالق بالثلاث مثلا او كانت الطلقة الثالثة هي طلحة البينونة الكبرى او كانت طلقت الطلقة الاولى او الثانية
6:28فعدد فعدة هؤلاء لا يخرجن عن ثلاثة انواع اما ان تكون صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة اشهر بنص القرآن او تكون ايسة لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر بنص القرآن او تكون ذات حيظ
6:51فعدتها هل ثلاثة اطهار كما قال به بعض الفقهاء او ثلاثة او ثلاث حيض ها انتبه الى الفرق الصحيح من اقوال اهل العلم ان عدة المطلقة هي ثلاث حيضات فمثلا اذا طلقت بطون لم تجامع اذا كان الطلاق سنية
7:18ثم حاضر ثم طلق سهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة تكون قد خرجت من العدة طيب ان كانت المطلقة هذه مسألة ايضا مهمة
7:42ان كانت المطلقة حامل فعدتها وضع الحمل ولو انها طلقت الصبح وخرج ووضعت المساء خرجت من عدة الطلاق سواء كان طلاقه طلاقا آآ اوليا او طلاقا ثانيا او كانت طلاق بينونة كبرى
8:09اورد المصنف رحمه الله تحت باب العدة عدة احاديث اه يعني عددا من الاحاديث الاول حديث سبيعة الاسلمية وفيها دلالة انها رضي الله تعالى عنها كانت من ذوات الحمق وكانت تحت سعد بن خولة
8:32وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا اي من المهاجرين فتوفي عنها في حجة الوداع اذا كانت هذه الواقعة في حجة الوداع فالقضية متأخرة فلا يمكن ان نقول
8:50انه يمكن ان يكون هذا منسوب لان القضية متأخرة في حجة الوداع وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث بعد حجة الوداع الا اشهرا قال وهي حامل يعني عن نفسها
9:07فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته لم تنشب اي لم تلبس الا يسيرا. لم تمكث الا يسيرة ثم وضعت حملها بعد وفاة الظاهر انها كانت بالشهر التاسع فلما تعلت من نفاس تعلت
9:28هنا من الاصداق اي بمعنى لما طهرت من نفاسها لما طهرت من نفاسها ذهبت واغتسلت ها وتجملت تجملت للخطة اي تهيأت تجملت يعني تهيأت وكانها تريد ان تقول للناس اني اريد ان اتزوج
9:54وهذا فيه دلالة على ان المرأة الراغبة في الزواج لا عيب عليها في اظهار هذه الرغبة لا عيب على المرأة في ان تظهر الرغبة في الزواج لكي يتعرض لها الخطاب او لكي تخطب
10:12تجملت للخطة فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها طبعا هل هذا ابو السنابل الذي قال اه قالت عنه فاطمة آآ انه خاطبني معاوية
10:35وابو الشنابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه رجل لا يضع عشيقه او لا يضع عصاه عن عاتقه فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك في هذه الرواية دخل عليها
10:56ومعنى دخل عليها يعني انه آآ نظر الى المكان الذي كانت هي فيه فرأته فرأتها وهي متجملة فقال لها ما اراك ما لي اراك متجملة طبعا هذا الكلام فيه دلالة على ان ابا السنابل
11:19اما انه كان من الخطاب الذين يتشوفون الى النظر اليها وانها متى تنتهي لاخطبها او انه كان من اقارب زوجها لكن الذي يظهر انه انها قالت انه من بني عبد الدار
11:37وهداك من بني عامر بن لؤي اذا لا قرابة بينهم فاحسن ان نقول فدخل عليها لينظر اليها خرجت من عدة او لا لكي يخطبها فقال لها ما لي اراكي متجملة
11:53اي متهيئة للخطة لعلك للنكاح ترجين يعني تتهيئين للنكاح او لعلك ترجين النكاح. اي تطلبين النكاح ثم قال والله ما انت بنكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشرا حتى يمر عليك اربعة اشهر
12:22وعشر اذن في هذا الحديث ان ابا الشنابل في بعض الروايات هذا اختصار ان ابا السنابل عرض نفسه عليها فابت فلما ابت اعطى لها هذا الحكم ليطيل امد العدة عليها
12:45فقالت فقال لها والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر طبعا بالنسبة لعدة الحامل هل اه عدة الحامل اربعة اشهر وعشرة او وضع الحمل او ابعد الاجلين فيه هذه الاقوال الثلاثة
13:09ولعل ابا السنابل كان من اه الصحابة الذين يظنون ان عدة الحامل ابعد الاجل. وعليه كان فتوى علي رضي الله تعالى عنه فقالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت
13:31يعني بعد الظهر حين امسيت يعني بعد الظهر او حين امشيت يعني من بعد الزوال الى غروب الشمس يقال له المساء اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا كلمة الله سقط سهوا من
13:49الكتاب اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك يعني ما هي عزتي هل ابعد الاجلين او اربعة عشر مطلقة او وضع الحملين فقال فقالت فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت
14:14حين وضعت حد اذا النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم عمل لعموم منطوق القرآن وولاة الاحمال يجلهن ان يضعن حملهن قالت وامرني بالتزويج ان بدا لي اه
14:33امرني بالتزويج ان بدا. التزويج يعني بان تعرض نفسها على من تراه اهلا لها لكي يخطبها وليس المقصود وامرني بالتزويد انها هي التي تباشر عقد الزواج لانه مر معنا ان النساء لا يباشرن الاجابة
14:54والقبول آآ وانما الذي يفعل ذلك اولياؤها وقال ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزوري احد رواة هذا الحديث ولا ظهر بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها لا يقربها زوجها حتى تفطر
15:17هذه مسألة اخرى الان متفرعة على من يرى ان عدة الحامل في الوفاة وفي الطلاق الواو طبعا في الطلاق بالاتفاق بالاجماع. وفي الوفاء قول جمهور العلماء وهو الصحيح وهو منطوق عموم القرآن ومنطوق هذا الحديث النبوي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعليه عامة الصحابة
15:44ان عدتها وضع الحمل عدة الوفاة فمتى ما ارادت ان تتزوج بمجرد الوضع اذن او حتى تخرج من فم الوضع. هذه مسألة الان اخرى فيه قولان لاهل العلم. والصحيح انها بمجرد الوضع
16:05يحل لها ان تتجمل للخطة ولا تنتظروا عدة النفاس لان عدة النفاس لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بعدة الوفاة وهذه مسألة مهمة ينبغي ان ننتبه لها ان عدة النفاس
16:26لا علاقة لها لا بالطلاق ولا بعدة الوفاة وانما اه العدة التي لها علاقة الدم الذي له علاقة بالعدة هو دم الحيض واما في النفاس الوضع لان الله قال ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولم يقل ولاة الاحوال يجهلهن ان يكفرن
16:51فرق بين ان يقرن وبين ان يضعن حملهن وقوله فيمتن الشبر فلم تلبس فلما تعلت اي لما طهرت من دمها تجملت ان تزينت وتزينت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدى عبد صفرة
17:16بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على يتم فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. الحميم القرابة حميم قريب لها وهو ابوها ابو سفيان رضي
17:38الله عنه بصفرة بطيب ان تحد من هو المعتدة نفسها. منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب هذا الحديث حديث زينب بنت ام سلمة اورده المصنف رحمه الله لبيان امرين. الامر الاول
17:58بيان انه لا يجوز ولا يحل لاي احد ان يعتد بعد الوفاة على احد فوق ثلاثة ايام يعني الا الزوج مرأة على زوجها اربعة اشهر وعشر اذا يجوز هل يجوز للمرأة تظهر الحزن على ابيها او اخيها وامها ثلاثة ايام فلا تتجمل ولا تتزين؟ الجواب
18:23نعم يجوز وهل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا وانما هو على سبيل الجواز هل يجوز للرجل ان يظهر الحزن ثلاثة ايام فلا يتمشط في شعري ولا يتدهن في جسمه ولا يتجمل في ثوبه؟ الجواب يجوز
18:43ثلاثة ايام لكن اكثر من ذلك لا يجوز لعموم هذا الحديث الا المرأة على زوجها فانها تعتد اربعة اشهر وعشرا وهذه الفائدة الاخرى ان المرأة في عدتها آآ عدة الوفاة لا تتجمل بحال من الاحوال
19:06ولا تتزين بحال من الاحوال اذا المرأة التي في عدة الوفاء تتجنب ماذا؟ هذه مسألة مهمة تتجنب هذه قاعدة عامة كل ما كان من باب التزين والتجمل والترفه تتجنب كل ما كان من باب التجمل والتزين والترفه. فمثلا لا تلبس ثياب الزينة. تلبس ثوبا
19:39مثل ما يسميه الناس سادة ها تلبس ثوبا لا جمال فيه ولا تتزين في شعرها ولا تتزين في وجهها ويديها بصفرة وحمرة ونحو ذلك. اذا لا تتعطر نعم لا تتعطر
20:00طيب اه اذا تترك التجمل في الثياب والتجمل في البدن والطيب. وكذلك تترك الترفه فمن مثلا ليس للمرأة المعتدة ان تعمل عزيمة تعزم الناس وتترفه بالجلوس معهم ليس للمرأة المعتدة ان اه تستخدم الزعفران في اه شرابها ونحو ذلك من الامور التي فيها
20:29الرفاهية لانها مخالفة لاظهار عدة الوفاة التي المقصود الاعظم منها اظهار الحزن على الزوج توفي حميم لامي حبيبة وقد فسر المصنف الحميم بالقرابة وان المقصود به وفاة ابيها ابو سفيان صخر
20:50ابن حرب وهي ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان قديمة الاسلام بخلاف ابيها فانه اسلم على الفتح ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين فدعت بصفرة
21:09المقصود الصفرة هنا نوع طيب كان يستخدم فيه الزعفران وغيره فمسحت بذراعيها وهذا فيه دلالة على ان المرأة المعتدة ليست لها ان تستخدم الصفرة ولا ان تمسح ذراعيها وان تتجمل وتتزين
21:30فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا يعني لماذا هي فعلت هذا التجمل الظاهري بعد ثلاثة ايام من وفاة اه ابيها امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم قالت لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
21:54ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر اذن لا يجوز للمرأة المؤمنة التي تؤمن بالله وتؤمن باليوم الاخر ان تظهر الحزن فتدع والتزين ها على احد
22:16اه بعد ثلاثة ايام ولو كان الميت ابوها او اخوها او ابنها الا الزوج وهذا يدلنا على عظمة حق الزوج على المرأة فيا نساء المؤمنين اتقين الله عز وجل وتأملن الحال
22:36كيف انه لا يجوز لك ان تظهري الحزن اكثر من ثلاثة ايام على ابيك او على اخيك او على ابنك واما الزوج فتظهرين الحزن عليه اربعة اشهر وعشرة فهذا فيه دليل على عظمة حق الزوج على المرأة وفيه
22:54ايضا دليل على ان المرأة لا يجوز لها ان تظهر الحزن على اقاربها فوق ثلاثة ايام هنا ايضا مسألة اخرى ظن بعض المعاصرين وبعض القدامى قدماء من الفقهاء ان العدة اربعة عشر وعشرة لحكمة براءة الرحم
23:17لكن هذا الكلام لا يستقيم اذا كانت المرأة ايسة من الحمل طيب امرأة فوق الستين لماذا تعتد هذه مسألة مهمة اذا علمنا ان هذه العدة اظهارا لحق الزوج اظهارا لحق الزوج والله تعالى اعلم
23:38وما فعلته ام حبيبة كذلك فعلتها ام سلمة قالتها ام سلمة وفعلتها عائشة رضي الله تعالى عنها كل هذا منهن امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم اظهار الحزن اكثر من ثلاثة ايام
24:00فان قال قائل اليس مباحا يظهر الانسان الحزن نقول ليس مباحا للانسان ان يظهر الحزن فوق ثلاثة ايام بان الاصل انا منهيون عن الحزن ولا تحزن فلم يأت الحزن في القرآن الا منفيا
24:18وانما الحزن الذي ينبغي ان يفعله الانسان هو ما جاء في هذا الحديث ثلاثة ايام فقط وقد بوب عليه البخاري وغيره. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على الميت
24:42فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من او اظفار العصم ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. والنبذة الشيب اليسير والقص العود او نوع من الطيب تبخر به
25:09والاظفار جنس من الطيب لا واحدة له من لفظه وقيل هو عطر اسود. القطعة منه تشبه الظفر حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها نسيبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا
25:27امرأة على الميت فوق ثلاث اي لا تظهر الاحداث ومعنى الاحداث اي الحزن فلان بالحداد اي في العدة وفي الحزن ولذلك في بعض الاعراب يسمون المرأة المعتدة عدة الوفاة يقولون فلان فلانة في الحجاب. وهذا استخدام صحيح واستعمال
25:54قوي مأخوذ من هذا الحديث لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث اي لا تدخل نفسها في الحداد وتأبى التجمل والتزين. اه اي امرأة على الميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة
26:14اذا ليس للمرأة ان اه تظهر الحزن على ابيها ولا على امها ولا على اختها ولا على اخيها فوق ثلاثة ايام تتجمل وتتزين وما نراه اليوم ان بعض الناس انهم مثلا يكون عندهم وعد بالزواج
26:33فيكون اعدوا مثلا تاريخا معينا للزواج ثم يموت الميت منهم وبين موت الميت وبين العبد مثلا اسبوع فيلغون العرس. لماذا تلغون العرس؟ قال مات ابونا ومات امنا كيف نقيم الحق. طيب بعد ثلاثة ايام لا اشكال فيه
26:52ابدا بالعكس الغاء هذا العرس هو مخالف للشرط وهذه مسألة مهمة فيها الكراهة الشديدة ان الانسان يظهر الحزن بعد ثلاثة ايام قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا
27:11اذا المعتدة آآ المعتدة طبعا المقصود بها المعتدة عدة الوفاة اما المعتد عدة الطلاق سواء كان الطلاق باين او كان الطلاق رجعيا فليست ممنوعة من التجمل ولا من وهادي مسألة مهمة بل
27:31بل ان آآ يستحب ويندب للمرأة المطلقة الطلقة الاولى والثانية وهي في العدة آآ وهي في العدة ان وان تتزين حتى يرغب فيها زوجها فيرجعها اما اذا طلقت الطلقة الثالثة هل يجوز لها ان تتجمل وتتزين؟ نعم يجوز
27:55يجوز لها ان تتجمل وتتزين لان هذه العدة ليست لاجل الحزن على الزوج ولا لحق الزوج وانما هذه من اجل حق الشرع لابراء الرحم هذا هو الاظهر والله تعالى اعلم. اما بالنسبة لعدة الوفاء
28:13فعدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة فلا تتجمل كما ذكرت لا في الثياب ولا في البدن ولا تترفه في المأكول والمشروب بعض الناس يقول انا اه امي بمفردها في بيتها
28:31فهل يجوز ان اخذها الى بيتي؟ هذه بيت الزوجية تجلس في بيت الزوجية ما تخرج ما تخرج ابدا الا في حالة الضرورة القصوى ان يخاف من اللصوص ونحوه والا فتمكث في بيت الزوجية مهما كان الامر
28:48اي هي تستوحش لا هذا كلام لا يستقيم لا تلبس ثوبا مصبوغا اذا ماذا تلبس الا ثوب عصبك؟ ثوب العصب اللي هو في اصطلاحنا عرفنا ثوب سادة. يعني تلبس ثوبا ذات لون
29:07واحد او ثوب عصب العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ما في لون اخر لا فيها شي ورود ولا فيها اشجار ولا فيها تجمد قال المقصود بهذا التنبيه لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. التنبيه على النهي عن لبس الثياب
29:29المجملة المزينة المزخرفة المزركشة ولا تكتحل. اذا منهيا عن التاء عن ماذا؟ ها؟ عن الترفه. لان الاكتحال ما هو بزينة. الاتحاد صرف في حال ترفه ولا تمسوا طيبا. طيب اذا كانت لا تكتحل فهل يجوز لها ان آآ مثلا آآ تزيل
29:57الجواب لا لا تزيل شعرها الا شعر الابط وشعر العانة فقط غير هذا لا تتجمل حتى في ازالة الشعر الا اذا حصل فيها تشبه بالرجال كظهور الشوارب فحينئذ نعم قال ولا ولا قال صلى الله عليه وسلم ولا تمسك طيبا
30:17اي يقين لا تقومون طيب اذا كان الطيب موضوع في الشراب والطعام اذا كانت الرائحة ظاهرة يعني ترفع الكوب فتعرف ان الان في هذا الشاي نعناع او هذا الشاي زعفران فنقول لا
30:33فان قال قائل طيب هذا الان ليس مستخدما للطيب نقول هو طيب في المشروب لان الطيبة اسمع طيب يستخدم في البدن وطيب يستخدم في المآكل والمشارب الا اذا طهرت طبعا اذا طهرت
30:51فحينئذ اه يجوز لها ان تتجمل وان يعني طهرت هنا المقصود بها اذا طهرت يعني ليس من العدة اذا طهرت من الحيضة وهي في عدة الوفاة طيب ماذا تفعل؟ ربما الناس يشمون منها رائحة الدم
31:10قال صلى الله عليه وسلم نبذة من قسط او تأخذ نبذة وهي القطعة للشيء اليسير مثل الظفر تأخذه المرأة وتستخدمه في تطهير المحل فقط اذا المرأة المعتدة عنها عدة الوفاة
31:29المعتدة في عدة الوفاة ليس لها ان تتطيب الا في حالة واحدة. في حال ما اذا طهرت من الحيضة وهي في عدة الوفاة فتستخدم شيئا يسيرا من المسك او من القسط
31:46ها؟ في المحل فقط وليس في البدن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها
32:09سنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة
32:36ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة فتفتض به. فقل ما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعد ستضني بها ثم ثم تراجع بعض ما شاءت من طيب او غيره. الحول العام الحبس البيت الصغير تفتض تدلك به
32:58جسدها حديث ام سلمة هند رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين قالت جائت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفيت
33:12عنها زوجها. اذا هي في عدة الوفاء وقد اشتكت عينها يعني اصابها المرض افنكحلها ونعلم نحن ان الكحل يستخدم تجملا ويستخدم تطببا فالان هي نيتها التطبب لكن مع التطبب سيحصل تجمل
33:35فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاث اي لا لا لا طيب هنا ماذا نستفيد من هذا الحد؟ نستفيد ان الادوية التي تكون لبعض الاستخدامات الطبية ان كانت جمالية
33:53فلا تستخدم في عدة الوفاء هذه فائدة مهمة. مثال لذلك امرأة مثلا في بشرتها خشونة فاعطاها الطبيب آآ مثلا مرطب هذا المرطب ان كان مرطبا خالصا بلا طيب فلا بأس باستخدامه في عدة الوفاء
34:14طيب اذا كان هذا المرطب فيه طيب ايضا فتستخدم المرطب نلاحظ تستخدم المرطب طبا تقول انا نيتي التطبب نقول نعم نيتك التطبق لكن ما دام قد اشتمل على طيب فليس لك ان تستخدميه ولو بنية التطبيق
34:33حال هذا مثل حال الاسمد والكحل مثل هذا ايضا المرأة المعتدة ليس لها ان تستخدم مثلا دواء لازالة رائحة الابار اذا كان مشتملا على الطيب سواء كان الطيب وردا او بخورا او او الى اخره. ولكن تستخدم دواء تذهب رائحة الابار بدون آآ ما ما
34:57ومعه مزيج ومخلوط من الطين وهذه مسائل مهمة. اذا المرأة لا تستخدم الكريمات التي فيها الصين في حال العدة. وتستخدم الكريمات التي لا اه رائحته فيها مثلا تستخدم الفازلين ما في بأس لان هذا ليس فيه رائحة الطيب
35:18لكن تستخدم اه كريم مثلا ما نريد ان نعمل دعاية لاحد لشركات تجارية لكن كريم مشتمل على رايحة الطيب. رايحة البخور طيب هذا نفس الكلام نقوله في التنظف ليس للمرأة المعتدة ان تستخدم
35:38ان تستخدم المنظفات مثلا ليس لها ان تضع ثيابها في الغسالة مع الكونفورت مثلا لان الكونفورت رائحة الزهور والورود يكون مشتملا على رائحة الزهور والبخور. لا يجوز هذا. كذلك في بدنها تبي تستخدم الصابون تستخدم
36:00مصابون عاديا منظفا عاديا ولا تستخدم الصوابين التي الصابونات التي فيها روائح شم من بدنها. وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس مع الاسف الشديد ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا لا لا
36:21اراد ان يبين عظمة الاسلام وانه ليس كعادة الجاهليين فقال انما هي اربعة اشهر وعشر. قيل اليوم هناك من القبائل من اذا مات زوجه يسنون معها الزوجة حية الاسلام جاء بدين
36:38الوسط العدل فليس هناك هضم لحق الزوج ولا هضم لحق الزوجة فهي تعتد لاجله اربعة اشهر وعشرا ولكن ليس معنى هذا انا نتلفها وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض يعني ان عدتها
36:58سنة كاملة وخلال هذه السنة تصوروا معي انها لا تمس انتبهوا الان حتى الماء ولا تمس ولا تغير ثوبها الذي لبسته من يوم وفاة زوجها تصوروا معي ان امرأة تجلس
37:17وتصيبها الحيضة والعرق وو الى اخره في ثوب واحد وبدون ان تغتسل طول اربع ساعات. طول سنة كاملة. كيف ستكون رائحتها اما الاسلام ما منعها من الغسل امرها ان تغتسل لكن بدون الطيب
37:36ما منعها من تغيير ثيابها لكن بدون المطيبات في الثياب ما منعها انها اذا اصابتها الحيض ان تتطهر وتستخدم الاظفار وتستخدم القسط وتستخدم اه شيئا من المسك في المحل هذا دليل على عظمة هذا الاسلام نعم
37:56احسن الله اليكم يعني هذا ما يتعلق بالعدة هنا مسألة اخرى اذكرها وان لم يذكرها المصنف وهو خروج المرأة في حال عدة الوفاة بالنسبة للمرأة التي تطلق الطلقة الاولى والثانية يجب عليها
38:17ان تمكث في بيت الزوجية ان كانت راغبة في ارجاع الزوج وان لم تكن هي راغبة في ارجاع الزوج لها فلها ان تخرج الى بيت ابيها يجوز ولا ولا نقول انه
38:34آآ وانما يجب البقاء اذا كانت هي راغبة في الرجوع. فيجب عليها ان تبقى في وقت العدة وتتجمل وتستجل اما اذا طلقت طلقت الطلقة الثالثة فلا سكنى لها ولا اه نفقة
38:52طيب احنا في المتوفى عنها زوجها تمكث في بيت الزوجية اربعة اشهر وعشرة لا تخرج الا للضرورة مثال الضرورة الطبيب مثلا طيب اذا كانت امرأة تعمل واذا لم تخرج لا تجد نفقة فهذه حاجة لا بأس بالخروج اليها بقدر الظرورة
39:14سوى الحاجة ولا يتوسع في ذلك. فمثلا ليس للمرأة المعتدة ان تخرج الى الاسواق ليس المعتدة ان تترفع عن نفسها فتخرج الى المزارع. ليس للمرأة المعتدة ان تترفع عن نفسها فتخرج مثلا الى ماذا
39:31تخرج مثلا الى الشاليهات وتخرج الى المطاعم ونحو ذلك هذا امر لا يجوز. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب لي عنه. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان فلان بن فلان قال يا رسول الله
39:50وايت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاهم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به
40:10فانزل الله عز وجل هؤلاء الاية في سورة النور والذين يرمون ازواجهم فثلاثهن عليه ووعظ وهو ذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها توعظها واخبرها
40:29عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادة بالله انه من الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
40:45ثم صلى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما سم قال ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثة وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله
41:05ما لي؟ قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحملت من فرجها وان كنت كذبت فهو ابعد لك منها قوله كتاب اللعان اللعان او الملاعنة اه المقصود باللعان هو ما ذكره الله في سورة النور فيما اذا رأى الرجل عياذا بالله رجلا
41:28مع زوجته ثم حملت فاراد ان ينفي الحمل عن نفسه. هذه تسمى الملاعنة وهي بصيغة معينة وبطريقة معينة اذا معنى اللعان ان الرجل يشهد على ان هذا الولد ليس ولده
41:52ها يشهد على ان هذا الولد ليس ولدي طيب سؤال اذا رأى الرجل عياذا بالله ونسأل الله ان يحفظ عوراتنا وعوراتكم اذا رأى رجلا مع زوجته ولم ينفي الحمل ماذا يفعل
42:10يستر عليها ويطلقها وهذا هو الامر الشرعي. اما ما يفعله بعض الناس من القتل والقتال فهذا حظ للنفس يترتب عليه ما يترتب فان الله عز وجل انما امر بالملاعنة بين الزوجين
42:31اورد المصنف رحمه الله حديث عبدالله ابن عمر وفيه ان فلان ابن فلان. وهنا اهمله ولم يذكر اسمه وهذا احسن وهذا كثير في روايات الصحابة انهم لا يقولون قال رجل ان رجلا ولا يذكرون اسمه
42:51وهو وهذا مقصود من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انهم يريدون ان يصدروا على الرجل لكن العجب ان بعض شراح الاحاديث يبحثون من هذا الرجل؟ الا يريدون ان يعرفوا اسمه الذي اهمله الصحابة. طيب الصحابي اهمله قصدا
43:09فلماذا نخالف قصده لان معرفة من الذي قال لا يهم المهم ان الرواية جاءت من طريق عبد الله ابن عمر وخلاص قال يا رسول الله رأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع
43:26لانهم في الجاهلية كانوا يقتلون الرجل اذا وجده في بيته وهذا جزاؤه. فظن ان هذا الحكم الان مستمر كيف يصنع؟ ان قتله ان قتل الرجل قتل به طيب قد يقول قائل لماذا يقتل به
43:44لان لو فتحنا هذا الباب لكان كل رجل يريد ان يقتل انسان يجلبه الى بيته ثم يقتله ويدعي انه كان مع زوجه فنفتح بابا للشر والقتل لا انتهاء له فجاء الاسلام بغلق هذا الباب
44:01طيب ماذا تفعل تستر والستر مطلوب شرعا وتطلقها. تذهب الى بيت اهلها قال ان تكلم تكلم بامر عظيم يعني كيف يقول للناس رأيت فلان مع زوجته وان سكت سكت على مثل ذلك ولا يستطيع الرجل ان يسكت
44:20آآ قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا السؤال عن الحمل وليس للسؤال عن الواقع. الواقعة كما ذكرت ان الانسان يطلق يستر ويطلق واما بالنسبة للحمل ماذا يفعل
44:38فلم اه يجيبوه. فلما كان بعد ذلك اتاهم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فيه دلالة على ان البلاء موكول بالمنطق. وجاء في هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم البلاء منقول بالمنطق
44:54وفيه دلالة ان الانسان لا يفترض المسائل فتقع تلك المسائل فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احد
45:10احدهم اربع شهادات لله انه لم يلق الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذه الصيغة المعروفة قال فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبرهن عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة
45:31فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لك يعني الرجل يقول الولد ليس لي والمرأة تقول الولد لي. الرجل يقول اني وجدتها مع رجل وهي تقول لا والله ما وجدني تهيأ له ذلك
45:54او تخيل ذلك فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله. اذا يبدأ اللعان بالرجل اولا فيقول كما امره الله ها يشهد يقول اشهد بالله اني رأيتها مع رجل اشهد بالله اني رأيتها مع الرجل
46:15آآ واني لصادق في ذلك انه لمن الصادقين والخامسة يقول آآ وان لعنة الله علي ان كان من الكاذبين. ان كنت من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة اذا ثم بعد ذلك
46:32يؤتى بالمرأة فاذا ستشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين تقول اشهد بالله انه في رمي بالزنا من الكاذبين والخامس ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما. هنا مسألة اخرى هل هي اللعان
46:55هل اللعان يقع به الفرقة مباشرة او انه لابد من التفريغ بينهما اذا لم آآ اذا اراد الحاكم وهذه مسألة مهمة. يعني نفترض ان الرجل حلف اربع مرات ولاعن. والمرأة حلفت ولاعنت
47:14بس طيب بعد هذا الان اذا اراد الرجوع هل يمكن لهما ذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان قوله ثم فرق بينهما خبر عن الحال وليس خبرا عن انه لا بد من التفريق. اذا اللعان في نفسه فرقة
47:34هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم هل للمتلاعنين ان يتراجعا؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس له ماء ان يتراجعا. نعم هنا في قال وفي لفظ لا سبيل لك عليها
47:49يعني كأنه اراد ان يرجع اليها لانه اراد ان يرجع اليها. قال يا رسول الله ما لي؟ يعني انا الان صرت لا لا عندي زوجة ولوسي راحت فقال لا مال لك
48:03ان كنت صدقت عليها وبما استحللت من فرجها قبل وقوع الفاحشة منها وان كنت كذبت فهو ابعد لك منها اذن اللي عان يحصل به التفريق ولا يجوز للرجل ان يطالب بماله. نعم
48:21احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا على كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعينين
48:44اه قضى بالولد للمرأة اه فينسب المرأة الى امه فيقال فلان ابن فلانة ويفرق بين المتلاعنين اذا لا يمكنهما البقاء طيب الان سؤال لو ان رجلا شك في ولدي فذهب الى الاطباء ليفحصوا الدي ان ايه
49:03ففحصوا هل هذا لعال؟ الجواب ليس هذا لعانا نعم احسن الله اليكم قال وانتفى من ولدها ان تره وبرئ منه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل وهذه مسألة اخرى لو ان الرجل اتهم زوجته بالزنا ولم يتبرأ من الولد فالولد ينسب اليه
49:23ولكن يقع اللعان احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزاره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت
49:35غلاما اسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من اوراقك؟ قال فيها لو لو يرقى قال فانى اتاها ذلك؟ قال عسى ان يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرقه
49:57اورق هو الذي فيه سواد ليس بصاف نزعه عرق الجذبه اصل من النسب هذا الحديث فيه دلالة انه لا يجوز للانسان ان ينفي ولده لمجرد المخالفة في الشكل لماذا لان العروق او كما نقول نحن اليوم نقول اه ان الانسان اه يشبه اخواله او يشبه اعمامه
50:23ربما يشبه اخواله الابعدين واعمامه الابعدين فحين اذ لا يمكن ان يكون اختلاف باللون او الاختلاف في الشكل سببا في انتفاء الولد. هذا الذي يستفاد من هذا الحديث فالرجل كان ابيض وولده غلام اسود
50:41ولم آآ يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امارة على جواز انتفاء الولد وايضا فيه دلالة على ان مجرد الشك والوهم لا يجوز ان ينتفى معه الولاء وايضا فيه دلالة على انه اذا لم اه اه يقع تقع الملاعنة فانه لا يفرق بين الزوجين وان وجد الشك. نعم
51:03احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص
51:17عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه
51:30فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر محتجبي منه يا سودة ولم يرى سودته قط وليدته جاريته للعاهل الحجر للزاني
51:48الغيبة والخسران فهذا الحديث على صورة معينة كانت في الجاهلية ان حصل آآ يعني ان آآ اخا لسعد ابن ابي وقاص آآ وهو عبد ابن جمعة آآ اخا لسعد ابن ابي وقاص وقع على عبد لاخي عبد ابن زمعة
52:11وثم هذه الامة آآ يعني هذه الامة انجبت غلاما فاخو سعد وصى سعدا ان هذا الغلام هو ابن اخيه وعبد ابن زمعة رفض لماذا رفظ لانه عبد ابن زمع يقول هذا اخي
52:33يا رسول الله ولد على فراش ابي من والدتي. الجارية جارية ابي وولد الغلام على جريته. طبعا الان هم يغتصبون لماذا؟ لان هذا الغلام آآ آآ يعني هذا يريد ان يقول ابن اخيه وهذا يريد ان يقول اخي هو
52:51وابن ابي لانه غلام لامه وهذا يتصور طبعا هو في يعني كلا الحالتين اذا اذا قلنا انه ابن لاخي سعد فيكون ابنا للزنا. وكان هذا آآ منتشرا في الجاهلين ان ابن الزنا كان احدهم ينسب الى نفسه
53:15ولا يعتبره عهرا اذا الولد للفراش وللعاهل الحجر هذه قاعدة نبوية ينبغي ان ننتبه بالنسبة الانتساب. الولد ينسب الى من ينسب للفراش. طيب اذا كان صاحب الفراش قد نفاه فينسب الى امه
53:36طيب اذا ادعاه مدعين فلم يكن بينه وبينها عقد زواج فلا ينسب اليه بحال نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق اسارير وجهه. فقال الم ترى ان مجززا المتر ان
54:00مجزز النظر انفا الى زيد ابن حارثة واسامة ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجزز قائفا. تبرق اسارير وجهه تلمع وتضيء خائفا. القائف هو
54:15من يعرف الحاق الانساب بالشبه ويعرف الاثار هذا الحديث فيه دلالة على ان هناك اناس تكلموا ان هناك اناسا تكلموا في اسامة ابن زيد وذلك ان اسامة رضي الله تعالى عنه كان يميل لونه الى السواد كثيرا بخلاف ابيه
54:40فتكلم الناس لاجل ذلك في اسامة وانه ليس ابنا لزيد فطبعا هذا الكلام اذا لم يعرف قائله وانما يتناقله الناس فحينئذ لا يمكن اقامة الحد على احد معين ما لم يسمع منه بشهادة الشهود حتى يكون هناك حد
55:02ماذا؟ القلب فوصل ونمى الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سر بخبر من بخبر مجزز المدلج وكان قاسيا ان هذه اقدام بعضها من بعض. وايضا هذا الحديث فيه دلالة على ان مجرد اختلاف اللون ليس دليلا على
55:29اه اختلاف النسب وليست دليلا ان يكون الرجل ابيض وابنه اسمر قد يكون الرجل اسمر وابنه ابيض قد يكون الابن ابيض والولد اصفر وهكذا نعم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ولم يفعل ذلك احدكم ولم يقل
55:54فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها في الحديث السابق ايضا دلالة على جواز الفرح بالامارات والعلامات والا فان القيافة فامارة وعلامة وليس يقين لكن هل يجوز
56:13ايحاق النسب بالقيافة هذه مسألة مهمة هل يجوز الحاق النسب بالقيافة. اما مع وجود الفراش فلا يجوز ومع وجود المنازعة تنازع اثنان فقال هذا هذا ابني. وقال الاخر لا هذا ابني
56:32فحينئذ يجوز العمل بالقيافة ولا دليل عندنا غير ذلك طيب اليوم اليوم يعمل بالدي ان ايه اذا لم يكن هناك نزاع اما اذا وجد النزاع فلا يعمل بالدي ان ايه. لانها امارة قد تخطئ
56:50اورد حديث ابي سعيد وفيه دلالة على جواز العزل والعزل هو ان يأتي الرجل زوجته ولكن لا يريد حملها. ولا يريد الحمل منها اما لمرضها واما حتى تكمل الرضاع واما
57:07لاي سبب من الاحزاب اسباب. طبعا العزل يجوز شرعا. من حيث الجواز يجوز فان قال قائل فان النبي رغب في تزوج الودود نقول الترغيب ليس دليل على المنع وانما هو ترغيب
57:24والعزل ليس بمكروه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يفعل ذلك احدكم؟ طبعا لا ينهى وانما استنكر ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم. فانه ليست نفس مخلوقة الا الله وخالقها. طبعا حديث جابر اللي بعده صريح في جواز العزل
57:43الصحابة كانوا يفعلونه؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. العزل نزع الذكر من الفرج اذا قارب الانزال
58:01اللي بعده قال عن ابي زاد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوء مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله. وليس كذلك
58:21الا حاضوا عليه وليتبوأ اي فليتخذ له مباءة وهي المنزل حار عليه رجع عليه احسنت. حديث جابر صريح بجواز العزل وانه كان يفعل في وقت نزول القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وحديث ابي ذر فيه
58:38انه لا يجوز للرجل ان يتبرأ من نسب ابيه. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكر الله لاخينا ابي احمد هذه القراءة ولاخينا ابي يوسف حمود الغريفي اعداد هذا اللقاء وشكر الله لك وحسن الاستماع والسلام
58:58عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته