(٤) شرح عمدة الأحكام ( قسم المعاملات ) - المجلس الرابع
0:01وصحبه ومن والاه وبعده فنرحب بطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الدورة التحصيلية الرابعة ونحن نتواصل عن طريق وسائل التواصل الحديثة. نسأل الله جل وعلا ان يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد
0:25آآ اما حديث جابر رضي الله عنه الذي اورده فيما يتعلق بالعمرة وقد سبق ان تكلمنا عن العمرة قال قضى النبي صلى الله عليه قضى بمعنى حكم قضى بمعنى حكم
0:40وفي هذا دلالة الى ان الحكم كان في مسألة متنازعة فيها بين الذي اعمر وبين ورثة العمرة او المعمر له وسورة المسألة ان يقول انسان هذه سيارتي لك عمرك تستخدمها في عمرك
1:04او يقول هذه ارضي آآ تستخدمها عمرك او تستخدمها عمري اي في حياتي هذه صورة المسألة متصورة من الجهتين. من جهة ان يعلق الامر بحياة المعمر له. ومن جهة بان يعلق الاستخدام بحياة المعمر
1:29اه والمقصود بالمعمر هو الذي قال هو ما لك الشيء والمعمر له هو الذي يهدى له هذه الهدية او العطية وفي لفظ من اعمر عمرة له ولعقبه فانها الذي يعطيه يعني صارت
1:47اه صار هذا الشيء ملكا للمعمر له. لا ترجعوا للذي اعطاه يعني صار كأن هذا في حكم الورثة لانه اعطى طال وقعت فيه المواليد لانه قال له ولعقلي ومن هنا قال جمهور الفقهاء
2:05في هذا انه لابد من الفرق بين العمرة مدة حياته وبين العمرة المطلقة وبين العمرة التي له ولعقبه اذا عندنا ثلاثة اه ثلاث سور. الصورة الاولى ان يعمرها اياه مدة حياته او مدة حياته هو
2:28الصورة الثانية ان يعمرها اياه ويقول هذه لك ولعقبك من بعدك فهذا لا شك ان هذا الصحيح من اقوال اهل العلم وهذا نص الحديث انها عطاء وقعت فيه المواريث فصار ملكا للمعمل له
2:47الصورة الثالثة يقول مطلقا هذه عطية آآ عمرة تستخدمها. ولم يعلقها لا بعمره ولا انا بعمري المعمر له ولم يذكر الورثة ولا العقل. اذا هذه ثلاثة سور قال جابر وانما العمرة التي اجازها رسول الله يقول هي لك ولعب. اذا جابر وهو صحابي جليل
3:14فقهاء الصحابة ومن المكثرين من الحديث فهم ان العمرة التي لا ترجع الى المعمر هي التي فيها ذكر العقب والذرية لانها صارت بحكم المال الموهوب على الاطلاق واما اذا قال فاما اذا قال هي لك ما عشت
3:36او ما عشت ها يجوز ان تقول هي لك ما عشت هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها بمجرد ما ان ينتهي عيش احدهما اذا قال ما عشت فاذا مات هو رجع الى ورثته
3:55اذا قال ما عشت فاذا مات هو رجع المعمر الى الذي اعمى قال وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها وهذا النص فيه دلالة يعني لفظ مسلم فيه دلالة على ان الاعمار افساد للمال. كيف افساد بمعنى اتلاف؟ اي لان
4:18او صار ملكا للغيب او سمي افسادا من جهة انه ربما يكون اللفظ مشكلا موهما فيقع التنازع بين المعمل له وبين المعمر او بين ورثة المعمر له وبين المعمر او بين ورثة المعمر وبين
4:38المعمر له. ولهذا قال ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره
5:01ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمينا بها بين اكتافكم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي اورده المصنف في باب المظالم
5:17نص في حق من الحقوق المشتركة بين الايران لان الحقوق ايها الاخوة الحقوق ثلاثة اقسام حق الجيرة. هذه واحدة وحف القربى وهذه الثانية. وحق الاسلام وهذه الثالثة فحقوق المسلمين بعضهم على بعض هذا نوع
5:44وحقوق ذوي القربى هذا نوع وحقوق الجيرة هذا نوع ثابت و حقوق القربى قد يكون للمسلمين منهم ولغير المسلمين وحقوق الجيران قد يكون للمسلمين منهم ولغير المسلمين. اما حقوق الاسلام فهي خاصة لاهل الاسلام
6:07وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه آآ نص في بيان حق من حقوق الجيرة وهذا الحق هو قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره. ان يغرز خشبه في جداره
6:25قري ايضا ان يغرز خشبة في جداره طبعا هذا الحديث خرج مخرج العموم بذكر فرد من افراد الحقوق وهذا فيه دلالة على اهمية الرفق بالجار واهمية واهمية اعارة الجاري للجار المرافق
6:53واهمية الاعارة اعارة الجاري المرافق لجاره وهذا ما يسميه الناس اليوم في الطريق المشترك الجدار المشترك الشباك المشترك الماء المشترك ونحو ذلك من الحقوق العامة. فليس لاحد الجارين ان يختص
7:18دون الاخر بخصوصية في هذه الامور المشتركة فان قال قائل فهو الذي بنى الجدار فكيف ياتي الجار الاخر ويضع خشبته في جداره نقول هذا الحديث وان كان خرج مخرج العموم لكنه باتفاق العلماء مخصوص في المعنى
7:43معناه ان هذا الغرز اذا كان لا يظر الجدار ولا يظر الجار فليس له ان يمنعه. لماذا؟ لعموم جواز الارفاق لعموم جوازي آآ الارفاق بالمرافق المشتركة بين الجيران اما اذا كان غرز الخشبة
8:08يضر الجار او يضر جدار الجار فانه له ان يمنعه. وقول ابي هريرة رضي الله عنه من يراكم عنها معرضين يعني انكم كأنكم لا تقبلون هذا الحديث. والله لارمين بها بين اكتافكم
8:28فيه دلالة الا انه ينبغي ابلاغ العلم قبله الناس او لم يقبلوه لعموم قول الله عز وجل فذكر انما انت مذكر والله تعالى اعلم ان هذا الحديث نص في بيانه
8:47آآ اهمية الارفاق مع الجار في المرافق العامة المشتركة فيما لا ضرر فيه ولا ضرا. نعم ثم واليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه
9:09ومن سبع ارض قيد شبر اي قدر شبر طوقه جعل طوقا في عنقه هذا الحديث ايضا يدل على التحذير من الظلم والظلم ايها الاخوة كما تعلمون ثلاثة انواع ظلم العبد نفسه
9:29وهذا يتعلق بارتكابه المحظورات المحظورات التي لا تكون ضارة للغير او في تركه الواجبات التي لا تتعلق بمضرة الاخرين والنوع الثاني ظلم العبد للناس فظلم العبد في حقوق الناس ومن ذلك ان يأخذ اموالهم
9:52او ان يتكلم في اعراضهم او ان يظلمهم بضرب او شتم او سب ونحو ذلك وهذا الحديث يتكلم عن هذا النوع من انواع الظلم بذكر فرد من افراده من ظلم من الارض قيد الشبر او من ظلم قيد شبر من الارض
10:15اووقه من سبع اراضين عياذا بالله تعالى و قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الارض خرج مخرج التمثيل والا فهذا الحديث يدل على العموم فمن ظلم بل من ظلم في درهم
10:37وكذلك حكمه كذلك ومن ظلم في ناقته وحكمه كذلك ومن ظلم في ماء فحكمه كذلك اذا قوله قيد شبر من الارض خرج مخرج التمثيل وفيه التحذير لان الشبر من الارض لا ينتفع به الانسان
10:58ولكن بعض الجيران من شدة البخل والمشاحة ربما يؤخر جدار جاره شبرا عن ارضه ويجعلها في ارضه يجعل جداره شبرا في ارض جاره او يجعل ما يسمى بالحدود الفاصلة بين اه بين الاراضي يجعل شبرا منه في ارض جاره
11:23قيادة على ارضه ونحو ذلك فجزاؤه طوقه من سبع اراضين يوم القيامة وفي الحديث نص على ان الاراضين سبع وهو منصوص القرآن في سورة الطلاق ومن الارض مثلهن وهذه الاراضين السبع
11:44يطوقه العبد جزاء ماذا؟ جزاء ما كان قد ظلم والنوع الثالث من انواع الظلم الظلم في حق الله عز وجل فيما يتعلق بالشرك وهو اعظم انواع الظلم ولهذا قال الله عز وجل في خبر لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم
12:09وقوله هنا عيد شبر بكسر القاف كسر القاف وسكون التحتانية الياء اي قدر شبر اي قدر شبر. وفيه دلالة على ان الظلم ظلم سواء كان كثيرا او كان قليلا. فلا يأتي احد يقول انا ظلمت فلان شيئا يسيرا
12:34هو ظلم ولا يأتي احد ويقول فلان يسرق الالاف فماذا علي لو سرقت عشرات؟ لا هو كله سرقة لا فرق ولا يأتي احد ويقول فلان يظلم ظلما كبيرا فانا اظلم ظلما صغيرا. الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم
12:55احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب اللقطة. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق. فقال اعرف نسائها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم
13:15تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
13:35له عن الشاه فقال قل هذا انما هي لك او لاخيك او للذئب. اللقطة المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره وكاء اه النكاء ما يربط به الشيء؟ عفافها وعابها حذاءها خفها سقاءها جوفها الذي حمل كثير من الماء والطعام. نعم
13:55هذا الحديث اورده المصنف رحمه الله في باب اللقطة وينبغي لطالب العلم ان ينتبه في الفرق بين اللقط وبين اللقيط فاللقط باب اللقطة هو باب الاشياء الضائعة التي يجدها الناس ما اه هي الاحكام الفقهية المترتبة
14:16باللقطة. واما اللقيط فهو الولد الذي يوجد في الطريق او في البلد او في آآ مكان ما اما اللقطة فما هي احكامها؟ حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه اصل في هذا الباب
14:37اصل في هذا الباب وعليه جميع مسائل اللقطة اما نصا واما تظمنا واما لازما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب او الورق الذهب معروف سواء كان دينارا
14:54او كان حليا او كان تبرا واما الورق بفتح الواو وكسر الراء فهي الفضة فهي الفضة متى يقال له ورق ومتى يقال لها فضة اذا كان آآ ومضروبا يقال له دراهم ويقال له ورق
15:16ها يقال له ورد كما جاء في القرآن الكريم في قصة اصحاب الكهف واما اذا كان شبرا فيقال له فضة الصواب ان الورق والفضة اسمان لهذا النوع من انواع المعادن سواء كان حليا او تبرا او دراهم او دراهم
15:43قال يعني الانسان يجد دينار الذهب او يجد الخاتم الذهبي او يجد قطعة سبيكة ذهبية ما حكمها في الطريق او يجد قاتما من فضة او ساعة من فضة. ما حكمها
15:59فقال صلى الله عليه اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة اذا المقصود والمشار اليه في هذا النص النبوي معرفة وصف هذه اللقطة واللقطة بضم اللام وفتح القاف وقيل اللقطة بكسر القاف
16:24بسكون القاف النقطة هذا قياس هذا قياس لغوي يعني في في القياس الصرفي كان ينبغي ان يسمى اللقطة ولكن ترك القياس لاجل السماع قيل اللقطة واللقطة او اللقطة آآ ما الذي ينبغي علينا ان نعرفه؟ ينبغي ان نعرفه وصفها. لهذا قال اعرف وكاءها شرح المصنف معنى المكاء
16:55قفاصها يعني آآ ربطها ثم عرفها سنة اين يعرفها؟ سؤال مهم. اين يعرف الانسان ما وجده؟ يعرف الانسان ما وجده في المكان الذي وجده مثلا الانسان يسكن في منطقة معينة في الكويت مثلا هو يسكن في منطقة العاصمة
17:20فوجد هذا الحلي او هذه هذا الذهب او الفضة وجدها في العاصمة. فعليه ان يبلغ شرطة العاصمة وعليه ان يبلغ الجهات المختصة انه وجد شيء فاذا جاء احد وعرف ان هذا له فانه سيدفعه اليه
17:40ثم عرفها سنة اي في المكان الذي وجده. في المكان الذي وجده فان لم تعرف ما احد جاء يطالبها فاستنفقها فقهاء اي اه اه اطلب نفقتها ويجوز لك ان تتصرف فيها تصرف المالك
18:05بعد سنة كاملة ولكن انتبه ان هذا الحكم خاص للقطة آآ سوى مكة فان نقط مكة لا تملك ابدا وهذا قول جماهير الفقهاء و قيل ان لغط المدينة كلقطة مكة
18:29وهذا قول له وجه وان لم يقل يقل به جمهور الفقهاء فان لم تعرف فاستنفقها اي يجوز ان تنفقها ويصبح من سائر ماله ولتكن وديعة عندك يعني انت الان انت تنفقها وتتصرف فيها تصرفات
18:52وهي تعتبر وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر افرض ان صاحبه جاء بعد عشر سنوات اربعين سنة وذكر اوصافها فادها اليه فان قال اني تصرفت فيها لا بأس
19:09انت تصرفت فيها فانت تؤديها اليه ان كان عينها موجودا والا فانت تؤدي مثلها. وانت تؤدي مثلها فان قال قائل فاني تصدقت بها بعد السنة نقول كذلك ان تصدقت بها بعد السنة
19:27فالان ان قلت لصاحب اللقطة اني تصدقت بها بالنية عنك فقبل فذاك والا فهي صدقة لك وانت تدفع اليه ما تصدقت عنه به. وهذا كثير اليوم بعض الناس اليوم مثلا
19:46يكون عنده عام يعمل عنده الشهر والشهرين ولا يأخذ راتبه يقول مثلا اريد الراتب اربعة اشهر مرة واحدة ارسلها وبعد الشهرين والثلاث يموت العامل او ان العامل يختفي ولا يستطيع صاحب العمل ان يصل الى اهله ولا الى ورثته
20:08فماذا يفعل ينتظر سنة كاملة لعله ان يجد طريقا وسبيلا الى اهل هذا العامل. طيب اذا بعد سنة لم يجد فيصبح هذا المال من عرظ ماله. ومتى ما جاء ورث
20:23ذاك العامل او جاء الماء العامل الذي اختفى له الحق في المطالبة قال فان جاء طالبها يوما من الدار فادها اليه وسأله عن ضالة الابل اذا السؤال الاول كان عن الاموال المصمتة
20:43الاموال المصمتة هي التي لا حياة فيها الاموال المصمتة مثل الذهب والفضة وما قام مقامهما اليوم من الاوراق المعدنية وهكذا السندات وهكذا الشيكات وهكذا الاشياء المصمتة مثل آآ لو وجد الانسان مثلا قلما باهظ الثمن او ساعة باهظة الثمن
21:09ونحو ذلك من الامور التي لا حياة فيها وهي تنقل ها هذا القسم الاول القسم الثاني هي الاموال التي فيها روح وتتحرك فسأله عن ضالة الابل. فانتبه الان وهنا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قسم
21:36قسم الانعام وقسم دوافع الارواح الى قسمين اسم يمكن ان يبقى بنفسه ولا يتضرر لا بحر ولا ببرد ولا بجوع ولا بعطش فهذا لا نعتبره ظالة وان وجدناها في الصحراء او في الغابة
22:02مثال ذلك الابل القسم الثاني مما يخشى عليه من الهلاك من ذوات الارواح وجد الانسان دجاجة وجد الانسان حمامة وجد الانسان مثلا صقرا ومجد الانسان مثلا آآ غنما بقرة يخشى عليها من الذئاب والذببة مثلا. فماذا يفعل؟ انتبه الان النبي صلى الله عليه وسلم
22:31قسم هذا التقسيم فقال وسأله اي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل فقال ما لك ولها هذا من النوع الذي لا تتعرضه لا دعها بين معها حذاؤه
22:47لانها من اه ذوات الحوافر التي لا يعني تغوص في الرمال ولا يخشى عليها من الضياع في البراري وسقائها فانها لا تعطش بسرعة. المعروف ان الابل لا ترد الماء الا في الاسبوع مرة او مرتين
23:06قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ربها يعني صاحبها. لان من معاني الرب الصاحب سيجدها ربها صاحبها ومالكها الذي اشتراها وسأله عن الشاة وهذا النوع الثاني من انواع ذوات الارواح
23:26فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب طيب يأخذها باي شرط الشرط الاول الذي كان مع المصمتات وهو انه يعرفها سنة طيب ان قال قائل اذا كان سيعرف الشاة والبقرة سنة كاملة
23:47فانه يحتاج الى النفقة فعلى من تكون النفقة ينظر ان كانت الشاة ذات لبن واستفاد الرجل من لبنها او كانت البقرة من ذات الحرب. فاستفاد الرجل بالحرف عليها او من ذات السقي فاستفاد الرجل بالسقي عليها. او من الخيول التي تركب. واستفاد الرجل الركوب عليها. ونحو ذلك فان
24:14فاق عليها واطعامها في مقابل ما يستفاد منها. فاذا جاء صاحبها لا يطلب منه شيء ويدفع اليه شاته او بقرته او حماره اكرمكم الله او حصانه او دجاجته اما اذا كان لا يستفيد منها
24:35بان كانت شاة عاقرة او كانت البقرة هزيلة ولا لبن لها او كانت او كان آآ الدجاجة ديكا لا بيضاء لا لا تبيض لانها ديك مثلا فماذا يفعل حينئذ له ان يطالب
24:57بقيمة ماء فقط بالمعروف بحسب العرف والزمان. لهذا لما سأله عن الشاة قال خذها لانك اذا تركتها كانك تقصدت اتلاف اموال الناس انما هي لك او لاخيك قول الذئب والزئب هنا كناية عن الضياع والتعرض للسلف
25:22والله تعالى اعلم. وبهذا نعلم ان الاموال الملتقطة منقسمة الى قسمين مصمتات منقولة و آآ ذوات آآ الارواح المنقولة واما العقارات واما الاراضي فانها لا تدخل في باب اللقطة لانها اما ان تكون لاصحاب املاك فتبقى لهم ابد الدهر او تكون او تكون
25:50هذه الاراضي بلا مانك فيعمرها الانسان اه بالاحياء او باذن ولي الامر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
26:09تقول هل من مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر امام مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي
26:26الوصية عهد خاص بالتصرف بالمال او التبرع به بعد الموت الوصايا جمع وصية والمقصود بالوصية هنا ما يوصي به الميت اهله فهل هذه الوصية واجبة او مندوبة سواء وسواء كانت هذه الوصية واجبة او مندوبة
26:54فقد يقول قائل ما الاصل في الوصايا؟ الاصل في الوصايا القرآن. الله جل وعلا وصى بني ابراهيم ووصانا نحن قال جل وعلا ذلكم وصاكم به وقال وصينا الانسان بوالديه وقال جل وعلا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فالوصية
27:18هو الامر الخاص الذي يؤمر به وهذا الباب هنا مخصوص بالامر الخاص الذي يأمر به الحي اهله وذويه بعد موته فهذا امر خاص فان قال قائل فاذا كانت الوصية واجبة او مندوبة
27:42فلماذا لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ما سأله احد التابعين لاحد الصحابة فقال كيف تكون الوصية واجبة ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بلى قد وصى بكتاب الله. قد وصى
28:05بكتاب الله. ولهذا جاء في حديث زيد اللي ارقم رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم بكتاب الله اوصيكم بكتاب الله اوصيكم بكتاب الله ثم قال وعترتي ال بيتي اوصيكم بهم خيرا. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:30ومتى تكون الوصية واجبة؟ ومتى تكون الوصية مندوبة الصحيح من اقوال اهل العلم هو التفصيل ان كان على الرجل الحي حقوق للادميين فيجب عليه ان يكتب وصيته هذه السورة الاولى
28:53الصورة الثانية ان يعلم الحي ان اهله سيرتكبون بعد موته بعض المحرمات وبعض الامور المكروهة شرعا فتجب عليه الوصية ابراء للذمة مثال ذلك لو علم ان اولاده لا يعدلون في الارث. فيجب عليه ان يوصيهم بتقوى الله عز وجل والعدل في الاثم
29:23اذا علم ان زوجته وبناته وامه واخواته اه سيولولون وسينوحون فيجب عليه ان يذكرهم بان لا يلوح اذا علم من اصحابه انهم سيذكرون مآثره عند القبر فيجب عليه ان يوصي بان لا يذكر مآثره عند القبر وان يكتشفوا
29:48وبالاستغفار له والدعاء ونحو ذلك. اذا الوصية تكون واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم في صورتين في سورة ان تكون هناك حقوق للعباد عليه بالسورة الثانية ان يخشى من اهله وذويه واصحابه مخالفة الشرع عند القبر او عند الدفن او بعد
30:12موت وهذا الحديث ينص على هذا المعنى. وحديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة
30:30او ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. هكذا جاء في روايات ما حق امرئ مسلم في اكثر الروايات ومعنى ما حق امرئ مسلم يعني اه اه الذي حق على كل مسلم
30:54انه اذا كان عنده شيء يوصي فيه انه لا يجوز له ان يبيت ليلة او ليلتين ولم يكتب الوصية اذن كل من عليه حق الذي يلزمه ما حق امرئ مسلم
31:12ليس شيء حق على امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيس ليله ليلتين لا يجوز الا ووصيته مكتوبة عنده هنا يأتي سؤال اذا كان اذن له بالليل او ليلتين يعني هذا على سبيل المهلة حتى يجد كاتبا
31:36او يعرف وجه الوصية. او يعرف وجه الوصية. يعني كيف يكتب الوصية؟ ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال آآ في هذه الرواية فوالله ما مرت علينا ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا ووصيته
32:00اذا الواجب على من عليه دين ان يكتب الوصايا فالواجب على من كان له الشركة ان يكتب حقه وحق شريكه فالواجب على من كان عنده شيء يوصي به طلابه ان يوصيهم. الواجب على من عنده شيء يوصي اهله. ان يوصيهم هذا ما دل عليه
32:20في هذا الحديث العظيم سواء كانت هذه الوصية بالثلث او بالربع وهنا آآ ينبغي علينا ان نشحذ آآ وان نحث اه اصحاب الاموال بان يوصوا ثلث اموالهم لا اوجه الخير وان يجعلوا ذلك في ايد امينة حتى تؤدى بعد وفاتهم على الوجه الذي
32:48يرضاه الله سبحانه وتعالى و جاء في بعض الروايات عند الامام احمد بدون ما بلفظ حق على كل مسلم اي لازم على كل مسلم اي لازم على كل مسلم وهناك في الرواية التي معنا ما حق على
33:12مسلم اي ليس حق على مسلم الا ويجب عليه ان تكون الوصية مكتوبة ونسأل الله تبارك وتعالى ان يختم لنا ولكم بالصالحات. نعم احسن الله اليكم. قال رحم الله تعالى
33:31امصعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا زو مال. ولا يرثني الا ابنة افتصدق بثلثي مالي
33:51قال لا قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انت زرارش تلك اغنياء خير من ان تزارهم عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه الا اجرت
34:11بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لم تخلف ستعملا فبالتالي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون
34:31اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرفي له رسول الله. يغفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات مكة يعودني يزورني في مرضي تذرهم تتركهم عالة فقراء يتجففون يمدون ايديهم للسؤال
34:54حديث سعد ابن ابي وقاص دليل على ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون انه ينبغي على من آآ خشي على نفسه الهلاك والموت ان يوصي بماذا يوصي يوصي بالخير ويوصي بالمال ويوصي بالثلث والربع
35:14النص او اه بما يتيسر طبعا هذا الحديث فيه دلالة على ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يعلمون ما ينبغي فيه الوصية في الاموات هل بكل المال او لا لان سعدا نص على انه اراد ان يتصدق بكل مال
35:34قال جاءني رسول الله سيعود فيه دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته لاصحابه المرضى فزيارة المرضى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقد الاصحاب
35:49سنة قد نسيها كثير من الناس اليوم. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى قال يعودني عام حجة الوداع فيه دلالة على ان مرض سعد كان في حجة الوداع وكانت هذه الحجة في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
36:10وسميت بحجة الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حجها بعد لما حج هذه الحجة بعد ذلك ثلاثة اشهر في ربيع الاول توفي صلوات ربي وسلامه عليه قال من وجع اشتد بي يعني هو في مكة مريض
36:30ومعروف ان سعد بن ابي وقاص هو احد العشرة المبشرين بالجنة واحد السابقين الى الاسلام. قيل انه رابع اربعة وقد اسلم على يدي ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه
36:44وهو من بني زهرة من اخوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واحد شجعان الصحابة. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى يعني ظن سعد ان هذا الوجع سيؤدي به الى الموت
37:01وانا ذو مع اي صاحب ماء ولا يرثني الا ابنها فتصدق بثلثي مالي يعني يعطي الثلث للبنت والثلثين يتصدق به للفقراء والمساكين ويجعله في وجوه الخير قال لا ما رضي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
37:20معلوم ان الانسان اذا مات وليس عنده الا ابنه فان البنت لها نصف المال والباقي للعصبة. سواء كان الاعمام او ابناء الاعمام. او كان الاخوان او غيرهم وهنا قال ليس لي يعني من الورثة الاقربين الا ابنه. وهي تأخذ
37:43آآ نصف الماء في هذه الصورة. فاتصدق بثلثي ماله؟ قال لا وهذا فيه دلالة على ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعلمون بما يجوز فيه الوصية في الاموات لانه قد سبق لهم الخبر
38:02لان التصدق بكل المال جائز كما جاء في الحديث ان ابا بكر رضي الله عنه تصدق بكل ما له فربما ظن بعضهم انه اذا كان جاز التصدق بكل المال فلان يجوز لاكثره عند الموت
38:19فيكون مثلها والله اعلم قال فيتصدق بثلثي ماله؟ قال لا قلت فالشرط الشرط معناه النص يا رسول الله هنا الشطر قد يقول قائل النص اه حق البنت. طيب النصف الثاني يذهب اما الى الاخ او اما الى العم واما لابن العم حسب الوالد
38:42فلماذا ليس للانسان ان يتصرف في النص الباقي؟ الجواب ان الله سبحانه وتعالى قسم الاموال بحسب الفرائض والانصبة فليس للنساء ان يتدخل بعد ذلك الا ده فيما اذن فيه الشارع. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشطر فقال لا
39:05قلت فالثلث يعني اتصدق بثلث مالي قال الثلث والثلث كثير اذا كيف تقسم في هذه الصورة المسألة لو فرضنا ان سعدا يعني على مسألة على صورة مسألة السعد مات رجل
39:23وترك بنتا ترك بنته وترك الوصية بالثلث وترك عمن شقيقا فالمسألة هنا تقسم الى النصف للبنت والثلث ما دام المسألة فيها نصف وثلث المسألة من كم المسألة من ستة طيب اذا كانت المسألة من ستة نصف الستة ثلاثة هذه للبنت
39:50وثلث الستة اثنان هذه الوصية والباقي للعم. هكذا تقسم المسألة قال قلت في الثلث؟ قالت الثلث والثلث كثير وهنا في اشارة الى ان الثلث ينبغي للناس ان وان اذن لهم الشارع لكن رغب الشارع
40:12في التقليل من السؤال كيف يتصدق بربع ماله خمس ماله ست ماله طبعا اه هذا يختلف باختلاف اصحاب الاموال فان كان صاحب المال كثير المال فالثلث لا يؤثر فلا بأس ان يتصدق بثلث مال
40:33وان كان صاحب المال متوسط المال فالثلث يؤثر فيتصدق بربع ماله وان كان صاحب المال قليل المال الربع ايضا يتأثر فيتصدق بخمس مال سدس ماله وهكذا قال والثلث كثير ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم معللا انك انتذر. وفي بعض النسخ انك انت تذر
40:58انك ان تذر هنا على الشرطية. قلت بمعنى اه الشرح او ان تراه بمعنى التفسير اي انك ترك انك وتترك اه مفسرا انك ان تذر او ان تذر ورثتك اغنياء
41:19يعني يكون عندهم شيء من المال يصبح به اغنياء ومن هو الغني؟ هو الذي يملك نصاب اه اه الزكاة. الغني هو الذي يملك نصاب الزكاة. زيادة على اصوله وحاجاته الاصلية. يعني عنده بيت
41:39وعنده اه اه مال وعنده سيارة ثم يأتيه من المال والعلم ما يصبح به صاحب نصاب فان كان الرجل مثلا عنده نصاب لكن ما يستطيع ان يشتري بيتا ان يتركه الاب وهو يشتري بماله البيت خير من ان يوصي بالسنة
42:05قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون العانة هم الذين لا اعانة انفسهم واعاشة انفسهم ومعنى فلان عائل اي بمعنى انه معتمد على الغير في مسألة الانفاق
42:28وفي القرآن الكريم وجدك عائلا فاغنى والعالم الفقراء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس ومعنى التكفف اما بالتسول واما بالاقتراب والاقتراض تكفف والتسول تكفف يتكففون الناس يعني يتحولون الى الناس
42:52ويطلبون منهم الدين ويطلبون منهم الحاجة. اه. وانك لن تنفق وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجسدت. هذا هذا اشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان ينبغي عليه ان يحتسب الاجر في انفاقه على اهله وفي تركه الاموال
43:16في يد اهله واولاده حتى ليصبح ذلك ايضا مما يحصل عليه اجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال حتى ما تجعل في في امرأتك في الاولى حرف الجاء وفي الثانية بمعنى الفم
43:35محذوف الميم منه وآآ الياء مبتلى من الميم. اي في فمي امرأته في في امرأتك في فم امرأتك آآ والصواب من اقوال اهل العلم ان في الثانية لا لا تشتت
43:55لان الياء بدلا عن الميم فهي في فم امرأتك في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال يعني كان اه سؤال من سعد هل ساعيش وبعد اصحابي او اني ساموت في هذا المرض
44:15وخلف اي بمعنى هل سابقى خلفا بعد اصحابي والمقصود باصحابه يعني اقراني قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة وهذا فيه بيان واشارة الى من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله جل وعلا ان يبارك لنا في اعمارنا
44:43وان يرزقنا واياكم آآ طول مع حسن العمل والا فطول العمر بدون حسن العمل وبال على الانسان. نسأل الله جل وعلا ان يحيينا ما علم الحياة خيرا لنا وان يتوفانا ما علم الوفاة خيرا لنا. امين. قال انك لن
45:03فتعمل عملا تبتغي به وجه الله هي اهمية الاخلاص والانسان الذي يخلص لله باذن الله يرى وجه الله عز وجل. نسأل الله ان يرزقنا واياكم لذة النظر الى وجهه الكريم
45:18قال الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخر. اذا هذا الحديث خبر وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من ايات النبي
45:34صلى الله عليه وسلم من ايات النبوة ودلائل الرسالة حيث اخبر عن امر غيبي فكان سعد قد تخلف وكان اخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة سعد ابن ابي وقاص اخر العشر المبشرين بالجنة
45:55وايضا كلف حتى صار له عيال واولاد وصار له ذرية واموال وصارت له نفقات واعمال حتى ينتفع بك اقوام من الذي انتفع بسعر؟ الذين تعلموا من علمه سمعوا نصائحه وتوجيهاته لا سيما في الفتنة التي حصلت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكان سعد اماما
46:24اعتزل القتال الذي كان بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فانتفع به اخرون. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون والذين تضرروا عمر سعد هم الذين لم يسمعوا نصائحه. وهم الذين اه اه
46:47يعني خالفوه ولا سيما الخوارج الذين خرجوا على عثمان والذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرته ولا تردهم على اعقابهم. فيه دلالة على اهمية ان الانسان اذا هاجر من ارض
47:09انه لا يرجع الى هذه الارض وان فتحت فالصحابة هاجروا من مكة الى المدينة فلم يرجعوا الى مكة بعد فتح الله مكة لهم فدل على ان من هاجر في سبيل الله لا يرجع الى الارض التي فتحها الله. التي هو هاجر منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم
47:30تمضي لاصحاب هجرتك فان رجع والصحيح من اقوال اهل العلم ان ذلك مكروه قال ولا تردهم على اعقابهم الاعقابي هنا المقصود به على ادبارهم اي يرجعون الى المكان الذي هاجروا منه
47:48لكن البائس سعد ابن قوله لكن البائسة بتخفيف النون لكن البائسة او لكن البائس حل حرف استدراك يجوز هذا ويجوز هذا البائسة لكن البائسة او لكن البائس سعد بن خولة. وهو احد الصحابة الذين هاجر مع النبي صلى الله عليه
48:14سلم ثم لما اه كان اه في زمن متأخر رجع الى مكة ومات في مكة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرسي اي بمعنى انه يشفق لحاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان
48:34لم يمت بارض الهجرة. وفيه دلالة على فضل الموت في ارض الهجرة. لقول الله جل وعلا ومن يهاجر في سبيل الله في الارض مراغما كثيرا وسعى. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت يعني في ارض الهجرة. فقد وقع اجره على الله
48:55يرسله يرسله رسول الله ان مات بمكة. اذا هذا الحديث فيه دلالة على جواز الوصية بالثلث فماتوا. نعم حشومة اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان
49:15رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. غضوا انقصوا هذا الحديث موقوف على عبد الله ابن عباس حبر الامة وبحر العلم ترجمان القرآن وفيه ان الانسان ينبغي ان ينقص من الثلث الى الربو وهذا كما ذكرت بحسب آآ آآ صاحب المال. فان كان
49:41صاحب المال كثيرا فلا فرق حينئذ في كونه وصى بثلث ماله ان التأثير على الورثة يكون قليلا. بان يكون الرجل من اصحابي الملايين فان كان الرجل من اصحاب الالاف المؤلفة
49:56آآ يهب الى الربع وان كان الرجل من اصحابه ليس من اصحاب المئات الالاف وانما لاصحاب عشرات الالاف فيغض الى السدس ونحو ذلك لماذا قال هذا الكلام عبدالله بن عباس؟ قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير
50:19اه نحتفي بهذا القدر ان شاء الله الملتقى السبت القادم في كتاب الفرائض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما ادري هل الاسئلة تظهر او لا ابو يوسف
50:35اذا كان في اسئلة الظاهر انه ما ما تظهر الاسئلة اذا نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله جل وعلا ان ينفع بنا وبكم. وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله
50:52قال الشيخ محمد شلوفي ولاخينا ابي يوسف حمود الغريافي اعداد هذا اللقاء. وللاخوة في خدمة الدروس شكر الله لهم رغم الجهود المباركة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين