استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(٤) شرح كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن.

0:04الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وخيلانه وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذه اللقاءات
0:28بقراءة رسالتي للشيخ عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله. فتح الرحيم الملك العلام في علم بعقائدي والتوحيد والاخلاق والاحكام المستنبطة من القرآن قد كنا وقفنا على النوع الثاني من انواع العلوم المستنبطة وهو ما يتعلق بعلم الاخلاق
0:57اقوى القيم السلوكية وقفنا على العلم هذا هو المجلس الرابع والاخير ان شاء الله تعالى فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ يوسف ابن الشيخ جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين
1:26اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام العلم. قد امر الله تعالى بتعلم جميع العلوم النافعة لا سيما علم
1:46لا سيما علم ما انزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. الذي يجمع كل علم نافع وامر بسؤال اهل العلم لمن لم يعلم. واخبر دفعتهم في الدنيا والاخرة وانهم سادات الخلق في دنياهم واخراهم. وائمتهم الذين بهم يقتدون وعلى اثارهم يهتدون وعلى طريقتهم
2:06يكون فالعلم يقصر التعبير عنكنه فضله وعلو مرتبته ويكفي في هذا ان جميع الاقوال والافعال والايرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونفسها وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال وان العلم نور للصدور وحياته
2:26وحياة للقلوب به يعرف الله وبه يعبد وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث. وبه يميز بين الابرار والفجار اهل الجنة واهل النار والعلم يقوم ما عوج من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات ويسد الخلل ويصلح العمل. وبه صلاح الدين والدنيا وبضد
2:46به فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث الرسول والعلماء ورثة الانبياء فان الانبياء لم يورثوا لم يورثوا الا العلم. فمن اخذ به اخذ بحق وافل ولولا العلم لكان الناس كالبهائم والحاجة الى العلم اعظم من الحاجة الى الطعام والشراب. والعلم النافع هي العلوم الشرعية وما اعان عليها من علوم
3:06بانواعها ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين. وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للاعداء للمقاومة والمدافعة فان انها داخلة في الجهاد في سبيل الله. فكل امر امر به الشارع وهو يتوقف على امور كانت مأمورا بها والله اعلم
3:26وجه كون الحاجة الى العلم اعظم من الحاجة الى الطعام والشراب لان الطعام والشراب بهما حياة البدن والعلم به حياة الروح في الدنيا وحياة البدن وبه الحياة الابدية والسعادة السرمدية في
3:49الاخرة والعلم اذا اطلق في الكتاب والسنة فالمراد العلم الشرعي وما يتصل به اما الصنايع من الطب والهندسة والحدادة والنجارة وغير ذلك فهي صنائع مطلوبة لكنها ليست علما في نفسه بل هي صلاح
4:18ويؤجر عليها الانسان ان نوى بها نفع الامة ودفع الامة عن الحاجة الى الاخرين. نعم قال رحمه الله التوسط في كل الامور والاعتدال والاقتصاد هذا الخلق الجليل قد دل عليه القرآن في ايات كثيرة عامة وخاصة
4:38فمن العامة الامة بالعدل والقسط في عدة ايات والاخبار بان هذه الامة وسط وذلك في كل امورها. فهم وسط في الايمان بالانبياء والقيام بحقوقهم بين من غلوا فيهم حتى جعلوا لهم او لبعضهم من حقوق الله الخاصة ما جعلوه. من الغلو فيهم والعبادة لهم وبين من جفوهم فكفروا ببعضهم
4:58او لم يقوموا بحقهم. وهذه الامة ولله الحمد امنت بكل رسول ارسله الله واعترفت بجميع ما فضلهم الله به وخصهم به من المزايا والخصائص التي جعلتهم ارفع الخلق في كل صفة كمال ولم يغلو فيهم. وهم وسط بين من حرم الطيبات
5:18المتعبدة والمشركين الذين حرموا ما لم يأذن به الله اتباعا لخطوات الشيطان وبين من استحل المحرمات والخبائث بل اتبعوا النبي الامي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد امر الله بالتوسط والاعتدال في النفقات في قوله ولا
5:38تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا واثنى على المتوسطين فقال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهذا يشغل النفقة على النفس والاهل والعيال والمماليك من الادميين والبهائم في جميع وجوه الانفاق. فان هذه الحالة فيها اعتدال خلق الانسان
6:08جمال حكمته حيث قام بالواجبات وبما ينبغي وترك ما لا ينبغي. ومن فوائد ذلك ايضا ان في الاعتدال سر بركة وما عالم وما عالم من اقتصد وانه يمنع العبد الندم فان المسرف في الانفاق اذا املق واحتاج لعبت به الحسرات وجعل
6:28يقول بلسان مقاله او لسان حاله يا ليتني لم افعل ذلك. واما المقتصد فانه لا يندم العاقل. واما المقتصد فانه ولا ينجب العاقل على نفقتهم وضعها في محلها واقام بها واجب من الواجبات او سد بها حاجة من الحاجات فان المال لا يقصد فان
6:48قال لا يقصد الا لمثل هذه الحالة. وايضا فان المسلم في النفقات لابد ان يكون مترفا معتادا امورا. اذا عجز عنها شق عليه الامر مشقتيه كبيرة وكبر عليه الصبر وثقل عليه حمده بخلاف المعتدل فانه سالم من هذه الحالة. وايضا فان الاعتدال في النفقة احد
7:08نسبي الرشد فالرشد هو الذي فالرشد الذي هو معرفة تدبير الدنيا ان يعرف الطرق التي يحصلها فيها فيسلك النافع منها ثم ثم اذا حصلت عرفة ثم اذا حصلت عرفة فيصرفها ويبذلها وعلم التدبير من وعلم التسبيح
7:28وعلم التدبير من الامور النافعة دينا ودنيا وشرعا وعقلا. علم تدبير هو ما يسمى اليوم علم الادارة على العلم من العلوم النافعة دينا ودنيا وشرع وعقل والانسان يعرف به كيف يدير وقته
7:48وماله واسرته واهله ونفسه وجماع هذا الخلق التوسط لا يمكن ان ينتهيا ذكر فروعها لكنه جاء دال على جماع الامر وهو ان الاسلام جاء بالعدل والتوسط في جميع الامور فيما يتعلق بين الله والعبد
8:19وبين العبد والعبد وبين العبد ونفسه. نعم قال رحمه الله الاحسان والعفو. كم في كتاب الله من الحث على الاحسان للخلق وان الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على احسانه ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والاساءات وان ذلك من اعظم الحسنات. فالاحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي الى الخلق
8:44اعظم الاحسان تعليم الجاهلين وارشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين. ومن الاحسان اعانة المحتاجين واغاثة الملهوفين وازالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم. وبذل الجاه والشفاعة للناس في الامور التي تنفعهم. وبالاحسان المالي جميع الصدقات المالية سواء
9:04كانت على المحتاجين او على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الاحسان ومن الاحسان الهدايا والهباس للاغنياء والفقراء خصوصا للاقارب والجيران ومن لهم حق على الانسان من صاحبه ومعامل وغيرهم. ومن اعظم انواع الاحسان العفو عن المخطئين المسيئين والارضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم
9:24الاحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى. منها حصول محبة الله للمحسنين التي هي اعلى ما يناله العبد. ومنها حصول الجزاء الكامل قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وقال هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فالجزاء من جنس العمل فكما
9:44احسنوا الى عباد الله احسن الله اليهم واعطاهم افضل ما يعطي اولياءه من الجزاء الا هو فالاكمل. ومنها ان هذا من اكبر اسباب محبة الخلق له ومن وصل اليه احسانه ومن لم يصل اليه وثنائهم عليه وكثرة ادعيتهم له وذلك من الامور المتنافس فيها
10:03ومنها انه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته لا سيما احسان العفو. فانه اذا عفا عمن ظلمه واساء اليه زال اثر ذلك ذلك عن قلبه وعلم انه اكتسب عن ذلك من ربه افضل جزاء واعظم ثواب. وايضا فمن عفا عن عباد الله عفا الله عنه ومن سبح عنهم سامحهم
10:23الله ومن افضل الاحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة وحسن الخلق معهم ومعاشرتهم باللطف وابداء كل ما يقدر عليه من ادخال السرور عليهم وخصوصا الاقارب والاصحاب ونحوهم. ممن يتأكد حقهم على العبد. وان العبد لا يوجد
10:43بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولهذا نقول حسن الخلق هذا هو مادة الاخلاق الجميلة كلها. وقد الشرع والعقل على حسنه ورفعه ورفعة قدره وعلو مرتبته. ومداره على قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض
11:03للجاهلين. اي خذ ما تيسر وعفى وتسهل من اخلاق الناس ولا اشغالكم بما لا تقتضيه بما لا تقتضيه طباعهم فتسمح به اخلاقهم هذا فيما يأتيك منهم. واما ما تأتي اليهم فالامر بالعرف وهو نصحهم وامرهم بكل مستحسن
11:23شرعا وعقلا وفطرة واعرض عمن جهل عليك بقوله او فعله فلله ما احلى هذه الاخلاق. وما اجمعها لكل خير. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة
11:43كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ويمده الصبر والحلم وسعة العقل. وفضل هذا الخلق ومرتبته فوق ما يصف الواصف. ومن فوائد في هذا المقام الجليل ان صاحبه مستريح القلب مطمئن النفس قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الاذى وقد وطن نفسه ايضا على ايصال
12:13النفع اليهم بكل مقدوره وقد تمكن من ارضاء الكبير والصغير والنظير وقد تحمل من لا تحمله من من ثقله الجبال وقد خفت عنه الاثقال وقد انقلب عدوه صديقا حميما. وقد امن من فلتات الجاهلين ومضرة الاعداء الاجمعين. وقد سهل عليه مطلوبه من الناس وتيسر له
12:33نصحهم وارشادهم والاقتداء بنبيه في قوله تعالى في وصفه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت والغليظ القلب لهفضوا من حولك. الاية ويتولد عنه خلق. ويتولد عنه خلق الرحمة
12:54وهي رقة القلب وصفوه ورحمته للخلق وزوال قسوته وغلظته وهو من اخلاق صفوة الخلق. قال تعالى لقد جاء رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. فرأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته لا يقاربه فيها احد من الخلق. وهذه الرأفة والرحمة
13:24اثارها في معاملته للخلق. ولا تنافي قوة القلب وصبره. فقد كان صلى الله عليه وسلم اصفر الخلق واشجعهم واقواهم قلبا مع كمالهم برحمته. فقوة القلب من اثارها الصبر والحلم والشجاعة القولية والفعلية والقيام التام بامر الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
13:44رحمة القلب من اثارها الشفقة والحنو والنصيحة وبذل الاحسان المتنوع. فاي اخلاق تقارب هذه الاخلاق السامية الجليلة قوة القلب وشجاعته تنفي الضعف والخور ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشراسة. وهذه الاخلاق الجميلة وان كانت من علم الاخلاق
14:04والتربية على احسنها فانها ايضا داخلة في علم التوحيد كما دخل فيه الخوف والرجاء والدعاء وغيرها. فهي من جهة فهي من جهة التعبد لله تعالى بها والتقرب اليه داخلة في علم التوحيد. ومن جهة تكميلها للعبد وترقيتها لاخلاقه وتهذيب
14:24النفوس وتزكيتها داخلة وفي علم الاخلاق. وهذا اعظم البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ان ما جاء به من والدين هو الحق الذي لا رقي ولا علو ولا كمال ولا سعادة الا به. وانه هو الهدى وانه هو الهدى
14:44الارشادي والهدى العملي والتربية النافعة. والحمد لله رب العالمين. هذه الاخلاق التي جاءت بها الشريعة حاء وهي اخلاق الانبياء جميعا. الفرق بينها وبين اخلاق الامم ان اخلاق الامم لدوافع مادية
15:08وشخصية واجتماعية اما الاخلاق عند المسلم فبدافع ووازع ديني ولذلك لو ضاعت المراقبات الاجتماعية عند المسلمين فانهم لا يتركون اخلاقهم فيبقون على اخلاقهم بخلاف الامم التي تخلقت بالاخلاق لدوافع اجتماعية
15:37او اسرية او نفسية ومثال على ذلك لو نظرت الى بلاد الكفار اذا ذهب الكهرباء عندهم كم يحصل عندهم من السطل شيء لا يكاد يصدقه العقد لولا الاخبار المستفيضة كم ينهبون
16:05عندما تحصل في الزلازل وغير ذلك في بلدانهم ينهبون الاغراض والحاجات بينما المسلمون في هذه المحن يكون بعضهم عونا لبعض فهذا دليل واقعي على ارتباط الاخلاق بعلم العقيدة عند المسلمين
16:31انهم يفعلون ذلك خلقونا بهذه الاخلاق قيمة يرجون ثوابها من الله جل وعلا. نعم قال رحمه الله النوع الثالث من علوم القرآن بكلية الجامعة علم الاحكام في العبادات والمعاملات والمواريث والانكحة وسائر الحقوق
16:52الروابط بين العباد. قد جعل الله القرآن تبيانا لكل شيء وهو كما تقدم كتاب جمع التربية النافعة والتعليم. مزج هذا بهذا فما كان من العبادات معروفا بين المسلمين مفهوما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة ونحوها
17:10اكتفى بذكره على وجه الاجمال امرا به او نهيا عن ضده او ثناء على فاعله. وبيانا لاجره وثوابه العاجل والاجل ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما علم وعفوه وعرف بين المسلمين وكذلك المعاملات ومن الاحكام القرآنية ما فصلت فيه ومن الاحكام القرآنية ما فصلت فيه الاحكام تفصيلا كالمواريث ونحوها
17:37فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن فنقول مستعينين بالله. احكام الصلاة. ذكر الله الصلاة في كتابه في مواضع كثيرة. يأمر بها وينها عن تركها ويثني على اهلها المقيمين لها ويذكر ما لهم من الثواب ويذم المتهاونين بها ويذكر ما عليه من الذم والعقاب. وهي حين يذكرها
17:57يعرفها المسلمون معرفة لا يمترون بها قد عرفوها من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم تناقلتها الامة فعرفها الصغير والكبير والعارم والجاهل فمتى جاءت في القرآن فهموا انها هذه الصلوات الخمس والجمعة وما يتبعها من الرواتب والسنن المقيدة والسنن
18:17والمطلقة وقد ذكر الله بعض احكامها فذكر الوقت في قوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات وقال فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين
18:37تظهرون. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل هذا الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اي اقمها لدخول هذه الاوقات فدلوك الشمس مبتدأه الزوال ومنتهاه العصر
18:57ويدخل فيه الظهر والعصر وغسق الليل اي ظلمته التي فيها اختلاط البياء. التي فيها اختلاط بالضياء فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر اي صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن القراءة واطالتها فيها. وقد حررت السنة هذه الاوقات تحريرا معلوما
19:17من المسلمين وقال تعالى وثيابك فطهر واولى ما دخل فيه واولى ما دخل في الاية الكريمة تطهيرها للصلاة واذا تطير الثياب من النجاسات فتطير البدر للصلاة من باب اولى واحرى. ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة
19:37فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فالطهر وان مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا
19:57اه فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اية فهذه الاية تدل على اشتراط النية ووجوب الطهارة للصلاة. وانه يجب فيها على المحدث حدثا اصغر تطهير هذه الاعضاء الاربعة
20:17مذكورة وان الوجه واليدين والرجلين تغسل غسلا والغسل لابد فيه من جريان الماء على هذه الاعضاء. وان الرأس يمسح مسحا وانه يمسح كله لان الله عمم ذلك وانه يجب الترتيب بينها لان الله ذكرها مرتبة. والموالاة لان ظاهر هذا الصنيع لزوم الموالاة لكونها
20:37عبادة واحدة متصلا بعضها ببعض. وان المحدث حدثا اكبر تدنابته وهي الوطء او الانذار للبني او هما عليه تطهير جميع بدنه. وانه لا شيء منه حتى باتحت الشعور الكثيفة. وكذلك وكذلك ذكر الله طهارة الحائض والنفساء في سورة البقرة بقوله حتى يطوف
20:57ان ينقطع دمهن. فاذا تطهرن ان يتسلى فأتوهن من حيث امركم الله. ثم ذكر طهارة التراب والتيمم وان لها احد السببين عدم عدم عدم الماء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وحصول الضرر بمرض ونحوه في قوله او كنتم
21:19الله وقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. صريح ان التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر لانه ذكره عقب الحدثين. وان لست لا يتيمم لها فتجب ازالتها مع القدرة وتسقط مع العجز كسائر الواجبات. ويدل ان محل المسح للحدثين للوجه واليدان وهما الكفان فقط
21:39ولانه لما اراد ايصال الطهارة الى المرفقين في طهارة الماء قال وايديكم الى المرافق واكتفى تعالى عن الحدثين بتيمؤ واحد ولا فتعالى الحرج في الدين عموما وفي الطهارة خصوصا فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. واقام الله طهارة التيمم مقام
21:59الماء عند وجود الشرط وهو الفقد للماء او او التضرر باستعماله. وهذا يقتضي ان حكمها ان حكمها حكمها من كل وجه متطهرا بالتيمم ولم يحصل له ناقض صحيح فهو باق على طهارته. لا يبطل لا يبطل هذه الطهارة دخول وقت ولا خروجه
22:19واذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها واعلى منها. على كل حال بالنسبة خروج وقت التيمم هل يبطل او لا يبطل؟ مسألة خلافية قديما بين السلف بين الصحابة ومن بعدهم
22:36لكن جمهورهم على انه محدد بوقت. فاذا تيمم الانسان وهو مقيم فله ان يصلي بتيممه وقتا معينا اذا رأى الماء خلاص خرج بطلة واذا مسح على الخف مثلا خرج وقته
22:59يوم وليلة للمسافر ثلاثة ايام للمسافر يوم وليلة للمقيم يبطل وضوءه نعم قال رحمه الله وفي الاية الكريمة دليل على ان احدى وفي الاية الكريمة دليل ان الاحداث المذكورة ناقضة للوضوء وهي الخارج من السبيل
23:19ولمس النساء لشهوة لان اللمس هي حيث لان اللمس حيث اضيف للنساء كان المراد به الذي لشهوة كقوله ولا تباشروهن وانتم معكفون في المساجد وفي قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. دليل على ان الماء باق
23:39على طهوريته ولو تغير بالطاهرات لانه داخل في اسم الماء الذي لا يجوز العدول عنه الى التيمم. وقد وقد استدل الامام احمد رحمه الله وغيره بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الاية على ان الماء اذا خالطته نجاسة فغيرت احد اوصافيه انه نجس
23:59ظهور اثر هذه الاشياء فيه فيتناوله فيتناوله فيتناوله تحريم الميتة والدم الى اخرها فيكون نجسا خبيثة واذا لم يتغير واذا لم تغير احد اوصافه انه باق على طهوريته. وفي عموم قوله تعالى وانزلنا من السماء
24:19ما ان طهورا. دليل على ان الاصل في الماء الطهورية فلا نعدل عن هذا الاصل الا بدليل. وقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم اي جهته فاوجب استقبال الجهة عند تعدل اصابة العين. وقال تعالى يا من
24:39ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اي البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصلاة فان الزينة ما تدفع الشناعة والقبح في كشف العورة وتمام اخذ وتمام اخذ الزينة حصول الجمال فيه امر ففيه امر بالامرين بستر العورة وبتكبير اللباس كما هو مبين مفصل
24:59في السنة وقال تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وابلغ ما يدخل في هذا انصات المأموم لقراءة امامه في الصلاة الجهرية. وقد امر الله بالقيام والركوع والسجود والقنوط الذي يدخل فيه السكوت. فقال تعالى وقوموا لله قانتين. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا
25:19وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ففيه هذا ففي هذا فضيلة ففي هذا فضيلة ففي هذا فضيلة هذه المذكورات وانها اركان للصلاة. وسمى الله الصلاة ايمانا في قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم. اي صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل
25:39القبلة لان الصلاة ميزان الايمان. وقد امر الله بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى صلاة العصر خصوصا في قوله حافظوا على الصلوات واثنى على المحافظين عليها وذلك يقتضي المحافظة على شروطها واركانها وجميع ما يلزم لها وعلى مكملاتها. وكذلك الامر
25:59والثناء على المقيمين لها يدل على ذلك والامر بالمسابقة الى الخيرات والمنافسة فيها يدل على السعي في تكميل الصلاة وغيرها من العبادات. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن من صلاتهم ساهون. ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكلية وتفويت وقتها والاخلال بشيء مما يجب فيها. واما السهو فيها فلم يذمه
26:24الله ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له سجدتين في اخر الصلاة وامر امته وامر امته بذلك عند وجود سبب يقول بعض المفسرين لم يقل الذين هم في صلاتي
26:41وانما قال الذين هم عن صلاتهم وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الامة المرحومة. نعم قال رحمه الله وذمت على المنافقين الذين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا
27:02ففيه وجوه الطمأنينة في الصلاة وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. لان العبد لا يسلم من هذا الذنب الا بهذا التكبير والاخلاص الله تعالى وقد مدح الله وقد مدحت على الخشوع في جميع الاحوال وفي الصلاة خصوصا وذلك بحضور القلب فيها وتدبر اقوالها وافعالها وتمام
27:22ذلك ان يعبد الله وتمام ذلك ان يعبد الله كأنه يراه. فان لم يكن يراه فانه يراه. ومن لوازم ذلك ترك الحركة في الصلاة وعدم والالتفات والزام النظر لمحل سجوده. وقال تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص
27:42انه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك. كانوا من الليل ما يهجعون. وبالاسحار هم يستغفرون. ففي هذا الامر بقيام الليل وفضله وان اهله هم خيار
28:02الخلق ففي هذا الامر بقيام الليل وفضله. فبهذا الامر بقيام الليل وفضله. وان اهله هم خيار الخلق. واخبر في اخر المزمل ان وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التقدير وان الله يسر على الناس خصوصا اهل الاعذار من المرض والشغل فانهم يقرؤون ما ما تيسر منه
28:22ان يصلون من الليل ما يهون ما يهون عليهم ولا ما يهون عليهم ولا يشق واستدل بقوله واركعوا مع الراكعين على وجوب الجماعة وركنية الركوع وفضله وانه تدرك به الركعة. واستدل بامر الله
28:40في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة الامن من باب اولى. وكذلك استدل بقوله تعالى واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا واذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. على وجوب النداء للصلوات الخمس والجمعة وهو المتقرر عند المسلمين صفته
29:00وعلى جميع وعلى وجوب الجماعة للصلوات الخمس والجمعة وعلى وجوبها في المساجد. وقد ذكر الله السجدات في القرآن وفي بعضها الامر به وذم من لم يسجد عند تلاوة الايات واخباره بسجود المخلوقات فهذا يدل على مشروعية سجود التلاوة استحبابا عند جمهور العلماء واوجبه بعض
29:20وسجد صلى الله عليه وسلم في صاد وقال سجدها داوود توبة فنحن نسجدها شكرا لله. يدل على مشروعية سجود الشكر وقال تعالى وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وادبارا
29:40وفي الاخرى وادبار السجود. يدل على صلاة الليل وخصوصا اخره والذكر عتق. والذكر عقب الصلوات الخمس وقال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فيها مشروعية
30:01قصر الصلاة الرباعية الى ركعتين في كل سفر طويل او قصير لاطلاق الاية. فاذا اجتمع الخوف والسفر قصرا عدد قصر عدد الصلاة الرباعية وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما دل عليها قوله تعالى واذا كنت في
30:21ان فاقمت لهم الصلاة الى اخرها. فان كان فان كان سفر بلا خوف بلا خوف قصر العدد فقط. وهذا من فائدة بالخوف وذلك القصر المطلق وقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فاذا طمأننتم فاقيموا الصلاة فيها فائدتان
30:44احداهما مشروعية الذكر عقب الصلوات المكتوبات عموما كما تكاثرت بذلك الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. الثانية فيه مشروعية الذكر على وجه التأكيد بعد صلاة الخوف لحصول بعض الخلل فيها لاجل العذر. فكأن في ذكر الله جبرا لمن فات العبد من ذكر ربه لان الصلاة انما شرعت في اقامة
31:04بذكر الله قال تعالى واقم الصلاة لذكري وكذلك جميع العبادات شرعت لهذا الغرض الجليل. فينبغي للعبد اذا فعل العبادة على وجه فيه ان يعوض عن ذلك ويجبره بكثرة ذكره لربه. وفي قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة. اي صلوا فيها خوفا من فرعون وملأه دليل
31:24على جواز الصلاة في البيوت لعذر من الاعذار اما خوف او مرض او غيرهما لان شرع من قبلنا لان شرع من قبل لو ان شرع من قبلنا شرع لنا لان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه بل في شرعنا من التسهيلات ما ليس في
31:44غيره السلام مسألة اصولية كبيرة هل شرع من قبلنا شرع لنا او لا والصواب والاختيار ما اختاره الشيخ. وهو ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه
32:02نعم قال رحمه الله وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. استدل بها على وبالصلاة على الراحلة في السفر قبل اي جهة توجه المصلي وعلى صحة الصلاة اذا اجتهد الى القبلة فاخطأها وعلى صحة صلاة
32:24عاجز عن الاستقبال للضرورة وعلى نقله الماشي كالراكب في السفر وقوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يعم احكام المساجد كلها فانه امر فيها بشيئين برفعها الذي هو تعظيمها وصيانتها على الاوساخ والاقدار والانجاس الحسية والمعنوية
32:44وتعمر وتعمر العمارة اللائقة بها ويذكر فيها اسمه بانواع التعبد من صلاة وقراءة وتعلم علم نافع وتعليم وذكر لله تعالى فكل ما قاله اهل العلم من احكام المساجد وفصلوه فهو داخل في هذين الامرين. فتبارك من جعل كلامه فيه الهدى والشفاء والنور. وقوله تعالى قل ان
33:09ونسكي فصل لربك وانحر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. استدل بعموم ذلك استدل ذلك على صلاة العيدين عيد الاضحى وعيد الفطر وعلى صدقة الفطر ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. وقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم
33:29مات ابدا ولا تقم على قبره. ثم ماته فاقبره. فاواري سوءة اخي. دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين القيام على قبورهم بالدعاء لهم وعلى تكفير الميت كله لانه جعل بدنه كله سوءا. وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السنة
33:49يعني خلاصة هذا الباب ان ما في القرآن من الدلالة على احكام العبادات والمعاملات شيء يفوق آآ المنقول في الكتب السابقة كلها عن المعقولات فلو جمعنا ما في التوراة وما في الانجيل وما في الزبور مما جاء في الصلاة طبعا فيها ذكر الصلاة
34:17لا نجد عشر معشار ما جاء في القرآن فضلا عن التفرعات العجيبة والبديعة الموجودة في القرآن عن الصلاة نعم قال رحمه الله احكام الزكاة قد امر الله بها في مواضع بكتابه وبالنفقة واثنى على القائمين بذلك وذم المانعين لها وتوعدهم بالوعيد
34:42الشديد وانهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وانهم يعذبون بكنوزهم ويحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وانها من اعظم فروض الدين. وقال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
35:02ان صلاتك سكن لهم. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد. واتوا حقه
35:22وما حصاده انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل لله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. استدل بذلك على مسائل كثيرة من احكام الزكاة
35:42منها وجوب الزكاة في كل ما يتبول اي ينما ويعد للربح والتنمية والكسب. وذلك كالنقود والعروض للتجارة وهو كل ما رصد للبيع والشراء لاجل ذبح والحبوب والثبال الموساقة والمواشي التي تنمى والمواشي التي تنمى لولادتها او للاتجار بها وان زكاة الحبوب والثمار انما
36:02يجب عند الحصاد والجزاد لانه الوقت الذي يسهل اخراجه على ارباب الثمار والزروع. الوقت الذي تتعلق به اطماع المستحقين. واما من عاداهما فلابد من حولان الحق. واما من عداهما فلا بد من الحول. وفيه بعث الساء وفيه بعث وفيه بعث السعاة لقبض زكاة المال الظاهر وان الساعي
36:22وكذلك الاخذ للزكاة ينبغي ان يدعو للمخرج دعاء يناسب الحال لهذه الفائدة التي ذكرها الله ان الدعاء يسكن القلب وينشط والمخ وينشط المخرج وهو شكر له على ذلك. وانه يجب اخراج الوسط فلا يجب على المخرج ان ان يخرج العادي. ولا يحل له ان يعدل
36:42من الدون وفيها وفيها مصالح الزكاة وانها تطهر اهلها من الصفات الذبيبة وتزكيهم بالاخلاق الكريمة وتطهر البالغة وتطهر المال الافات وانها لهؤلاء الاصناف الثمانية. منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين والفقير اشد حاجة فهو المحتاج المضطر
37:02قادمين لانفسهم وفي الرقاب يدخل فيه اعتاق الرقاب من الرق واعانة المكاتبين وفداء اسرى المسلمين وابن السبيل وهو وهو الغريب المنقطع وهو الغريب المنقطع به عن بلده ومنهم من يأخذ ومنهم من يأخذ للحاجة اليه وقيامه بمصلحة بمصلحة عمومية وذلك كالعاملين عليها من جاب لها
37:27وذلك كالعاملين عليها من جانب لها وحافظ وحافظ وكاتب وقاسم والمؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامهم ويخشى شرهم او يرجى قوة اسلامه واسلام نظيره والغالبين لاصلاح ذات البين بين الطوائف واهل البلدان والقبائل والمجاهدين في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله العلم والتعلم والتعليم
37:47العلوم الشرعية ومن جمع من ومن جمع من هؤلاء وصفين او اكثر اعطي بحسب ما فيه من الاوصاف. وقوله وقوله تعالى اذ تبدو الصدقات واذ تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيها حث على اخفاء الصدقات اذا اعطيت اذا اعطيت
38:07فان بدأت في المصالح العامة فالاولى اظهارها لما في ذلك من المصالح. ونهى تعالى عن ونهى تعالى عن اتباعها بالمن على الله او على المعطى او الاذية للمعطى وتقدم انه استدل بقوله قد افلح من تزكى على زكاة الفطر واما مقادير الانصباء والواجبات
38:27ثم مفصل بالسنة. وقد امر تعالى باخلاص النفقات لله من الواجبات المستحبات. واخبر عن مضاعفتها وعن حبوط عمل الغراء والعاصي وضرب لذلك الامثال المقربة لمعاني غاية التقريب. فرض الزكاة والحث على الصدقات
38:46من اعظم الدلائل على صلاحية هذا الدين لامور الدنيا ولامور الاخرة فان اذا تأملنا وجوب الزكاة والكفارات والنذور والايمان نجد ان ذلك كله لاجل اصلاح الفرد والمجتمع وهذا اهتمام بليغ بدنيا المسلمين
39:16وما ذكره الشيخ انه ينبغي اخفاء الصدقات هنا قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم ان يحفظها او ظابط فقهي. وهو ان ما كان فرض فالاولى اظهاره سواء كان صلاة او صوما
39:40او زكاة او حجا وما كان ندبا فالاولى اخفاؤه نعم قال رحمه الله احكام الصيام والاعتكاف وتوابعها. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى قوله كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. يؤخذ من هذه الايات الكريمات من احكام الصيام شيء
40:11كثير منها ان شهر رمضان مكتوب على هذه الامة. وان الصيام من الشرائع العامة التي شرعت على لسان كل نبي ارسله الله لعموم نفعه وكثرة ما صالحه ويجمع مصالحه قوله لعلكم تتقون. اي شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النجاة والفلاح والسعادة. فان الصيام من اعظم اركان
40:35التقوى وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الاحوال فانه يمرن النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتها فمتى تمرنت النفس على ذلك بصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى الا بتركها. وايضا فنفس الصيام ترك وايضا فرس الصيام ترك للمفضل
40:55المحرمة لخصوص الصيام وكذلك يدعو الى رحمة الفقيد فان الاخلاص لله والاحسان لعباد الله هو جماع التقوى. وكلاهما موجود ناموا في الصيام وفيها انه وفيها انه يجب صيام رمضان برؤيته هلاله على كل مقيم على كل مقيم صحيح وبتمام الشهر الذي قبله من باب
41:15وان يغيظ مرضا يرجى زواله والمسافر له الفضل. ويقضي عدته من ايام اخر. وعموم ذلك كل سفر وعموم كل سفر طويل او قصير وانه يصح قضايا من قصاد باردة على ايام طوال حارة وان من فاته رمضان قضى عدد ايامه واما المريض مرضى
41:35مرض لا يرجى زواله والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وبهذا فسر ابن عباس وغيره وعلى الذي لا يطيق دون ان يتكلفوا لهم بمشقة غير محتملة اولى من القول بنسخها وعلم ذلك كله تعالى بقوله يريد الله بكم اليسر ولا
41:55اريد بكم العسر ومنها استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والاكثار من ذكر الله وشكره على اتمام العدة. ومنها حل الوقاء. ومنها حل الوقائع للزوجات ليالي الصيام وانه الكسر الوقاع بالكسر كالجماع وزنا ومعنى. نعم. هذي فائدة معرفة الصرف
42:18تقول البقاع كالجماع وزنا ومعنى نعم احسن الله اليكم. ومنها حل الوقائع للزوجات ليالي الصيام وان حله وحل الاكل ومنها حل الوقاع للزوجات لاهل الصيام وان نحله وحل الاكل والشرب ينتهي الى طلوع الفجر. ففيه جواب صيام الجنوب لان من لازم هذه الاباحة
42:41يدركه الفجر وهو اجره ومثله صيام الحائض اذا انقطع دمها. ومنها استحباب تأخير السحور لقوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وانه يجوز لجلب الشك في طلوع الفجر ومنها استحباب الفطور وتعجيله. ومنها ان حد الصيام الشرعي والامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني
43:01الى غروب الشمس ومنها كراهة الوصال للصائم. ان الله لم يجعل الليل محلا للصوم. ومنها ان جميع ما يؤكل وكل ما يشرب والجماع من اعظم مفطرة الصائم ومنها مشروعية الاعتكاف حيث ان الله اضافه الى المؤمنين وانه لابد ان يكون في المسجد وان مباشرة النساء بالوطء ومقدماته
43:21نوع منها البعد ممنوع من المعتكف. وفيه اشارة الى ان الاعتكاف في اخر رمضان افضل من غيره لتواتر الاحاديث فيه. ان الله اتبع الاعتكاف باحكام الصيام وقد اثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن وذكر ما له من الفضل والثواب وهذا يتناول الفرض والنفلة وخصوصا الايام التي حث صلى الله
43:41الله عليه وسلم على صيامها كصيام ثلاثة ايام من كل شهر وست من شوال ويوم عرفة واليوم التاسع والعاشر من المحرم واثنين والخميس فانها من افضل ما يدخل في ايات الصيام. وقال تعالى انا انزلناه في ليلة
44:01مباركة انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيها وانها في رمضان. واخبر صلى الله عليه
44:31انها ترجى في عشره الاخيرة خصوصا افرادها. لان الله ذكر انه انزل القرآن في رمضان. واخبر انه انزله في ليلة القدر وذلك صريح انها في رمضان قال رحمه الله تعالى احكام المناسك. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله
44:56غني عن العالمين وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله الى قوله ومن تأخر فلا اثم عليه. الاية فيها فوائد كثيرة منها ان الحج احد اركان الاسلام ومبانيه. وان الله اوجبه على الناس كلهم ثم خص المستطيعين اليه السبيل
45:16وهذا الشر الاعظم من وجوب الحج فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوفه وجب عليه المبادرة الى الحج. لان الامر المطلق يقتضي ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا وهو يرجو زوال هذا العجز صبر الى زواله فان كان
45:36قبل زواله او كان كبيرا لا ينظر الثبوت على على المركوب. استناب استناب عنهم ان يحجوا عنه. وكذلك من مات بعد ما وجب عليه وجب على اوليائه الاستنابة عنه والاستطاعة هي القدرة على ثمر الراحلة او اجرتها او اجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا. ولهذا
45:56الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث الى يوم القيامة. وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. وقد امر الله باتمام الحج والعمرة لله. وهذا الفرد منهما وللنفل فمن فرض فمن فرض الحج والعمرة بان اوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الاتمام الا ان يحصل له
46:16عن الوصول الى البيت بعدو او غيره فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل ويحل من نسكه ومن ساق الهدي قارن بين النسكين كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يحل له ان يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي ما حل. حتى حتى يبلغ الهدي محله. يوم النحر فيأتي
46:35فيحل من آآ يطلق ويراد به امران الاول مكان المحل من محل المكان اليهود حدود الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحرتها هنا ومنى ومكة كلها منحة والثاني حتى يبلغ هدي محله اي زمانه زمان الحل. وهو العاشر من ذي الحجة
47:09بعد رمي الجمار او قبل رمي الجمار المهم ان يكون بعد طلوع الشمس من المشرق. نعم قال رحمه الله فيحل من النسكين جميعا. وفيها دليلة وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل. ويؤخذ مشروعية تقليده من
47:30والهدي والقلائد. وان العمرة ستندرج في الحج وتكون افعالهما جميعا. والحل منهما جميعا. واوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي وهو ما يجزي في الاضحية الجادة جذع ضام جذع ضال او ثني او ثني او ثني معز او سب
47:49وسبع بدلة. او سبع بدنة او سبع بقرة. فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج لا يتجاوز بها ايام التشريق. وقد اباح الشرع صيامها في هذه الاحاديث
47:59فقط وسبعة اذا رجع وانما يجب الدم او بدنه على من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. لان من الحكمة في وجوب الهدي او بذله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد. ومن كان اهله في مكة او قربها لم يكن عليه شيء. ومفهوم الاية ان المفرد للحج ليس عليه ندي. واما القارئ
48:19فانه داخل في المتمتع ولابد ان يقع احرام النسكين في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وارشد الله من من فرض فيها اي اوجب فيهن الحج الا يرفث ومقدماته ان الوطأ مفسد لنسك ومقدماته منقصة له ولا يفسق ولا
48:39ويشمل ذلك جميع المعاصي. واما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال. لان هذه الامور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه امر وحث على كل ما يكمله من افعال الخير كلها فقال وما تفعلوا من خيره يعلمه الله. وحث ايضا
49:00كثرة الزاد لانه يكفي الانسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته. ويتمكن من فعل الاحسان وابى تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط الا تشغله عن تكبير نسكه. وقوله فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله
49:20للمشعر الحرام في هذا ان الوقوف بعرفة من اعظم شعائر الحج لان الله خاطب به جميع الحاج. واخبر انهم لابد ان يفيضوا منها وهذا احد حج الاربعة وهي الاحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله. فمن فرط فيهن الحج والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله
49:40الطواف بالبيت العتيق. خصه بالذكر لشرفه وانه اعظم اركان الحج ولانه ولانه تشترط له ولانه يشترط له الطهارة دون بقية المناسك. ولانه تطوع. قول الشيخ خصه بالذكر لانه اعظم اركان الحج
50:00يعني اذا كان يقصد من اعظم اركان الحج فهذا لا اشكال فيه لكن اعظم اركان الحج بالاجباع الوقوف بعرفات. وليس الطواف والطواف بالبيت اعظم اعمال يوم النحر. وهذا بالاجماع. نعم. قال رحمه الله ولانه
50:24له الطهارة دون بقية المناسك ولانه يتطوع به كل وقت. والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما مع حث الله على تعظيم شعائر الدين. فهذه اركان الحج والعمرة
50:44الا ان العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. وفي الاية الامر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة. الواجب منه ان يدرك جزءا من اخر الليل اي من النصف الثاني من ليلة النحر والاكمل المبيت بها وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى
51:04قارب طلوع حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله ثم افيضوا من حيث افاض الناس يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة والسعي والمبين من الليالي ايام التشريق كما عرف ذلك بن هديه صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. كما ان قوله تعالى
51:24ليقضوا تفاسهم وليوفوا نذورهم. يشمل جميع ما شرع في الحج من اركان من الاركان والواجبات والسنن. وقد امر تعالى الا بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكوينه. وامر بذكره في الايام المعدودات وهي ايام تسبيق
51:44واباح التعجل في يومين بان يربي ثاني ايام التشريق والجمرات الجمرات الثلاث. ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس فان غربت وهو في منى بين عليه المبيت تلك الليلة والرمي والرمي للجمرات الثلاث من الغد وقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
52:04فيه مشروعية ركعتي الطواف وان الافضل ان يكون خلف مقام ابراهيم قال رحمه الله تعالى احكام الذبائح من الهدايا والضحايا. قال تعالى فصل لربك وانحر قل ان صلاتي ونسكي محيا يوم مماتي لله رب العالمين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير
52:30فاذكروا اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع او المعتر وفديناه بذبح عظيم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. ففي الايات الامر بالذبح لله وحده على اسمه وامر باخلاصها لله وحده. وامر وامر باخلاصها لله وحده. والذبح الذي هو عبادة الهدايا
53:00ال البيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب والاضاحي في عيد النحر في جميع الاقطار اقتداء بابراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم واخبر تعالى ان فيها خيرا للعباد. وهذا سابق للخير الديني وهو التقرب بها الى الله. وحصول الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات
53:20النسك وللخير الدنيوي ولهذا امر بالاكل منها والاطعام فيشترك في الانتفاع بها الاغنياء والفقراء. وقد بينت السنة انها لابد ان تكون من الانعام الثلاثة وان تكون كاملة في اسنانها وسالبة من العيوب كما هو مفصل في السنة. قوله من الانعام الثلاثة من باب
53:40ان لا ان الظعن والماعز شيء واحد فالخرفان والمعز من جنس واحد ثم البقر ثم الابل. نعم قال رحمه الله احكام الجهاد وتوابعه كم في كتاب الله من الايات المتعلقة بالجهاد امر به وحث عليه وبيانا لفضله وفضل اهله وكماله
54:01وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراتهم الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والاخروية وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقة فيه وانها من اعظم الجهاد. والجهاد نوعان. جهاد الدعوة الى دين الاسلام والتحذير من الاديان
54:21عن الباطلة وهذا مفروض منذ بدأت الرسالة منذ ابتدأ. منذ ابتدأت الرسالة وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به. قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وقال تعالى وجاهدهم به جهادا
54:41كبيرا اي زاهد اهل الباطل كلهم بالقرآن فهذا فرض فرض عين على كل مصيب ان يقوم بما يقدر عليه ويعلمه. وعلى اهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم لان معه سلاح التامة الحقيقية لهذا الجهاد وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرحها في دين الاسلام والمحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع
55:01فانه اذا شرح على هذا الوجه وبينت فحاسده وفضائله قبله كل منصف قصده الحق. وكان ايضا ذلك طامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. طبعا هذا النوع من الجهاد
55:21هو الافضل وهو مقدم ولذلك كان اكثر احوال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النوع ثلاثة عشر عاما في مكة ثم بعد صلح الحديبية اعوام في هذا النوع من الجهة واما الجهاد الثاني فهي ضرورة يلجأ اليها اهل الاسلام
55:45صد عدوان المعتدين او الدفاع عن انفسهم وعن المظلومين. نعم قال رحمه الله ثم الموازنة بين عقائده واخلاقه وفضائله واعماله وبين غيره. فعند ذلك يتضح الفرق العظيم. ثم ابدأ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة فهذه الاصول بيانها بحسب الامكان هو ان
56:12اكبر الجهاد وهي اعظم الطرق التي دعا عباده بها الى دينه. وامر نبيه ومن قام مقامه ان يدعو بها. النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح فهذا الكفاية فهذا فرض كفاية ايتاء
56:26رجال الكفار المحررين. فهذا فرض كفاية القتال وكفار المحاربين. وقد يكون فرض عين اذا حضر الزحف. واذا حصر بلده عدو واذا استودعه الامام ومن قام مقامه كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه. هذه الاحوال الثلاثة تكون فيها
56:46يكون فيها الجهاد فرض عين لكن قول الفقهاء واذا حاصره بلد عدو يكون عين بشرط الناس لا يعرفون هذا الشاب وهو وجود حاكم فينحاز بهم ويأمرهم بالقتال. اما اذا لم يوجد حاكم ولو حوصل العدو فلا يجب عليهم القتال
57:09الا ترى ان المستضعفين في مكة كانوا محاصرين من قبل اهل مكة ولم يقاتلوا لكون النبي عليه الصلاة والسلام في صلح مع اهل مكة وهم لا يستطيعون ان يكون لهم رأس
57:26فلابد من الفهم لهذا الشرط نعم قال رحمه الله والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث المصلحة فعلى المسلم ان يسلك هديه ويتشاور في امرهم ويعمل في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. وقد امر الله بالتثبت في الامور كلها وخصوصا في امور الجهاد
57:50تولية الاكمل والامثل من الرجال في في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها فانها من اعظم ما يدخل في الامانات التي امر ان تؤدى الى اهلها وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا
58:10فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. فهذا فهذه التعاليم العالية بين الله لعباده في جهاد الاعداء ارشدوا بها تمت امورهم وقال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم
58:30الولايات دخل فيها فعل جميع الاسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والاخذ والاخذ بالحذر من الاعداء. فجميع علم السياسة يرجع الى هذين الاستعداد للمستطاع من القوة للاعداء بحسب الزمان والمكان والحال واستعمال الحذر من متن الاعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم
58:50التوكل على الله كما امر الله بذلك كله وقد ندب الله الى السلم اذا جنح اليه الاعداء مع التوكل عليه واخذ الحذر كما امر بقتال اهل الكتاب حتى يلقوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وامر بالاسر عند
59:05الافقار في العدو ثم الوالي مخير بين المن على الاسرى وفدائهم بمال او اسير مسلمين او قتلهم او او رقهم. وذكر الاموال الشرعية وذكر وذكر الاموال وذكر الاموال الشرعية ثلاثة اقسام. نعم يعني القرآن كل ما قال فيه ذكر واورد وكذا فالمقصود به يعني في القرآن. نعم
59:29احسن الله اليكم وذكر الاموال الشرعية ثلاثة اقسام اموال الزكاة وتقدم انها للاصناف الثمانية وتقدم انها للاصناف الثمانية والغنيمة للغانمين تقسم اربعة اخماسها بينهم للفارس على فرس عربي ثلاثة اسهم وعلى فرس هجين سهمان وللرجل سهم والخمس الاخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله واعلموا ان ما
59:54غضبتم من شيء فان لله خموسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طبعا هذا فيما اذا كان المجاهدون ليس لهم رواة اما اذا كان لهم رواتب في من الجيش مثل حال الجيوش الان
1:00:10ان الذين في الجيش يأخذون رواتب من بيت المال او من الدولة فهنا هل يأخذون السهام او لا؟ هذه فيها خلاف بين الفقهاء نعم قال رحمه الله واموال الفيء كالجزية والخراج وخمس وخمس الخمس؟ وخمس الخمس والاموال
1:00:34اولي اربابها وما لم يوجب وما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب يكونوا للمصالح كلها. ويبدأ ويبدأ منها بالاهم فالاهم. واحكام الجهاد علاقاته كثيرة في الكتاب والسنة والله اعلم
1:00:48احكام البيوع والمعاملات قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واحل الله البيع وحرم الربا. يا ايها الذين امنوا لا كلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. يا ايها الذين امنوا
1:01:08ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله. الاية يا ايها الذين
1:01:28امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى قوله عليم. انفقوا من طيبات ما كسب
1:01:48يستفاد من هذه النصوص كثير من احكام المعاملات. فمنها انها دلت على ان الاصل صحة جميع البيوع والمعاملات الا ما استثناه الشارع اباحت جميع انواع التجارة تجارة تجارة الادارة وتجارة التربص والانتظار بالسلع
1:02:06فرصها ومواسي بها وتجارة الايجارات وتجارة الديون. وكلما دخل فسق التجارة. يقول بعض مشايخنا اعظم اية من حيث الطول اية الدين. فلا اطول منها. وذلك لان المعاملات الدنيوية طويلة لا منتهى لها
1:02:28فناسب في طول المعاملات وعدم حصرها ايراد اية طويلة لكي تكون اصولا لما يستجد من المعاملات نعم قال رحمه الله ومنها ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل. ان الله اباحها ولم يحدد لها الفاظا مخصوصة. فكلما عده الناس
1:02:51وتجارة ومعاملة عقدت به المعاملات ومنها وجوب الوفاء لجميع العقود والشروط في كل المعاملات الا الا ما استثناه الشارع في العقود والشروط التي تحلها التي تحل حراما او تحرم حلالا او ما جعل او ما جعل له الشارع خيار مجلس او عيب ونحوه. وما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط
1:03:11او غيره او ما كان الاصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. ومنها ان المعاملات مع اباحتها فلنشتغل بها غير مذموم اذا لم تلهيه عن لله الواجب من صلاة ونحوها فانها فان لهت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر. ومنها اشتراط التراضي من المتعاملين في كل المعاملات
1:03:31ان يأتي بذلك اختيارا فان اكره احدهما بغير حق لم تكن المعاملة صحيحة. فان امتنع احدهما مما وجب عليه واكره مما وجب عليه واكره على الواجب كان المعاملة الصحيحة ومنها ان ومنها انه يستفاد من اشتراط التراضي ان من ان من اشترى معيبا لم يعلمه او غبن بنجش او او
1:03:51متلقي جلب او اغترار او نحو ذلك ان له الخيار لكونه لم يحصل الرضا لانه لكونه لم لكونه لم يحصل رضا المعتبر في كونه لم يحصل رضا المعتبر ومنها ان الربا بجميع انواعه من اعظم المحرمات وانه مرصد للعقد وان تراضى به متعاقدان انه ليس لهما ان يتراضيا على ما لا يرضي
1:04:13الله ورسوله وانواع الربا ثلاثة. يبقى الفضل يبيع مكينا بمكيلا من جنسه متفاضلا او موزونا بموزون من جنسه متفاضلا فان الشارع شرط في اي شيء من جنسه اذا كان بكينا نموذج طيب تبات ولا في القدر والقبض قبل التفرق. وربا نسي ان يبيع المكيل بالمكيل او الموزون بالموزون ولو من غير
1:04:33وتفرقا قبل قبض العوضين واشد انواعهما ذكره الله بقوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وذلك ان يحل الدين عليه ثم ثم يقلبه عليه ببيعة اخرى الى اجل فيتضاعف ما في الذمة من غير منفعة ولا مصلحة تعود على على المعامل وذلك ظلم من صاحب
1:04:53وسواء تعاملا هذه المعاملة صريحا او او تحيل او تحيلا عليها بحيلة من الحيل وصورة عقد غير مقصود فكل حيلتي يتوسل بها الى اسقاط الواجبات او استحلال المحرمات فانها باطلة غير نافذة. ان العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالالفاظ التي لا يقصد لا يقصد
1:05:13معناها لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. البنوك هذه الربوية التي تضاعف الدين اذا خرافي السداد تتعامل بهذا النوع من الربا وقوله لا تأكل ربا ضعافا مضاعفة ظن بعض الجهلة من المعاصرين
1:05:34انه لا بأس بيسير الربا هو لم يفهم الاية المقصود هنا لا تأكل ربا ضعافا مضاعفة حكاية حاء لا ذلك لان المشركين كانوا في عهد اول الاسلام يأكلون الربا بنوعيها
1:05:53ربا الفضل وربا النسية ثم يزيدون عليها. نعم قال رحمه الله واما ربا القرض فليغرضه شيئا ويشترط في مقابلة ذلك نفعا اي نفع يكون فهذا الشرط هو الذي اخرجه من موضوع القرض والاحسان
1:06:09موضوع المعاملة وصارت حقيقته دراهم بدراهم الى اجل مثلا وذلك النفع المشروط هو الربح واما الميسر فانه نوعان مغالبات ومعاملات. فمتى كانت المعاملات فيها خطر وغرر وجهالة فهي من الميسر وهو انواع كثيرة مثل بيع الابق وبيع
1:06:27المجهولات اعيانها واوصفاتها ومقاديرها او الملابسات او استثناء المجهول من المعلوم او يشرط في المزارعة او المساقات او المغارسة او المضاربة او المشاركات كلها مصلحة احد مصلحة احد المعينات وهي
1:06:45الاخر فيكون كل منهما مخاطرا. وذلك ان مبنى المشاركات على العدل واستواء المتعاملين. واستواء المتعاملين في المظلم والمغرم فشرط خلاف فشرط خلاف ذلك ميسر وخطر وفي ذلك مفاسد كثيرة ومن عامل معاملة محرمة فعليه ان يتوب الى الله ويرجع المعاملة الى العدل الذي اباحه الله. ويرفض ما فيها من ربا من ربا
1:07:13من ربا وميسر وتغرير وغش ونحوها من المحاذير الشرعية. واما ايات الدين فما اجمعها لاحكام المعاملات واكثر فوائدها. فان الله ارسل بدوي يحفظ اموالهم ونظامها في المعاملات والى تحريرها بالكتابة والشهود وضبطها بالوثائق. وذكر الطرق وافسد الى سلوكها ويسرها غاية التيسير. ونفى كل
1:07:33لا ضرر وظلم فيها من الجانبين. وامر بغاية العدل وهي من وهي من ابراهيم على ان دين الاسلام قد تكفل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم. حيث اباح كل معاملة نافعة وحرمت كل معاملة ضارة وبينها الطرق التي تحفظ التي تحفظ بها وتضبط المعاملات والحقوق. فمن فوائدها جواز الطيور كلها سواء
1:07:53اوتر الدين بان يسلم الثمن ويكون ويكون المثمن مؤجل الى اجل مسمى او دينا مطلقا لي شيئا حاضرا بثمن في ذمته ذات المسمى ان الله نسبه للمؤمنين وقرهم عليه وهذا خاصية مباحة. وهذا خاصية المباح
1:08:13ومنها اشتراط العلم بالبديع والثمن والاجل. اما الاجر فمصرح به في قوله الى اجل مسمى. واما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه الى الى انه اذا الا. الا انه الا انه اذا شرط العلم بالاجل الذي هو فرعه فالاصل من باب اولى واحرى. ومنها الامر بكتابة الديون الوجنة والرخصة في ترك كتابة
1:08:39في المعاملات الحاضرة والحكمة في ذلك ظاهرة وهو الحاجة والضرورة في في المؤجلة والمشقة في الحاضرة المتكررة. ومنها الارشاد الى الاشهاد في المعاملات كلها كحاضرة او مؤجلة وهي اعظم وثائق وانفعها واوسعها. وقد امر باعلى ما يكون فيها باشهاد رجلين او رجل وامرأتين من الشهود المرضيين بين
1:08:59من الشهود المرضيين بين الناس وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل لان ذاكرة الرجل اقوى من المرأة. فلهذا جرأ فلهذا جبر هذا النقص زيادة العدد وبين الحكمة في ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى
1:09:19طب المعاصرين انفسهم اليوم يشهدون هم يشهدون يقولون وزنوا دماغ المرأة اقل من دماغ الرجل ثم يتعجبون لماذا الشريعة؟ جعلت شهادة الرجل المرأتين مقابل شهادة رجل وهم يشهدون ان المرأة في احوالها التي تعتريها بفطرتها كالحيض
1:09:51والحمل والوضع انها تتغير ويصيبها ما لا يصيب الرجل من الذهول ومن النسيان يعني عند الطلق يحصل لها حياة جديدة. حتى انها ربما لا تذكر اشياء كثيرة مما سبق نعم. قال رحمه الله ومنها امر الشاب ومنها امر الشهود ان ينقادوا للشهادة والا يأبوا اذا دعوا
1:10:22تحمل اولي الاداء لما في ذلك من القيام بحق المسلم. وفك المنازعات وبما فيه من الخير والاجر عند الله تعالى. ولهذا ينبغي للشاهد ان يقصد بتحمله بالشهادة وادائها وجه الله والقيام بالواجب لقوله تعالى واقيموا الشهادة لله وزجر غاية الزجر ما من كتاب الشهادة ومن باب اولى سادة الزور فكلاهما من كبائر الذنوب
1:10:42الشهادة والشهادة بالباطل فانه ظلم في حق الله وظلم للمتعاملين كليهما. اما المظلوم فالظاهر واما الظالم فان شاهد الزور له خاتم وكاتم الشهادة الحق عليه اما المظلوم فظاهر واما الظالم فان شاهد الزور له وكاتب الشهادة الحق. الحق عليه. وكاتب الشهادة الحق عليه قد اعانه
1:11:07على الظلم والعدوان وفي هذا العلم ان شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والاموال وليس في ذلك نفس لقبول غيرها لان الله انما ذكر اعلى الحالات التي يحفظ بها
1:11:19الحقوق وما يحكم وما يحكم به الحاكم واعم من ذلك. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد ويمين ويمين صاحب الحق شيخ سديد ان خلاف هناك بين الفقهاء هل تقبل شهادة المرأة
1:11:35في غير الاموال او لا وكلهم يقولون لا تهمل لكن ما ذكره الشيخ هو الصواب ان شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والاموال هذا هو الصحيح وكذلك ما يحكم به الحاكم اعم من القضاء بالشاهد او من البين
1:11:58عمي فقد يحكم القاضي مثلا بالتصوير الفوتوغرافي. وقد يحكم الشاهد بما يسمى اليوم الكاميرات. قد يحكم القاضي بها نعم قال رحمه الله ومنها ان الله قال برأسين مقام الرجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل واطلق
1:12:21مقتضاه ان يكون في كل الاحوال ولاهل العلم هنا تفصيلات كثيرة وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول ومنها ان من نسي شهادته ثم ذكرها ان شهادته صحيحة لقوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يدل على انه ينبغي
1:12:41يكون الكاتب كامل الصفات عالما بالعكس سالكا لطريق العدل معتبرا عند الناس وانه لا يحل له ان يميل مع احد المتعاملين المتعاملين لقرابة او صحبة ونحويها او نحوهما فانه خلاف العدل. ومنها ان معرفة الكتابة من نعمة الله على العبد وكونه معتبرا عند الناس مرضيا عندهم. وتتوجه له حاجات
1:13:01يمن الله عليه بقضائها والقيام بها فبها يستتم عليه النعمة وعليه يشكر الله على ذلك ولهذا قال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله وقوله وليمرد الذي عليه الحق لانه لانه يكتب الحق الذي يقر به وفي هذا ان الاقرار من اعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق. ولان
1:13:21وانه لا عذر لي بالاقر وانه لو اقر ثم انكر بعد ذلك او ادعى غلط او نسيانا انه لا يقبل منه. لان الحق ثبت باعترافه فدعواه ارتفاع ذلك دعواه الدعوة مجردة لا تقبل. الاقرار لا يقبل فيه الرجوع الا اذا ادعى الاكراه
1:13:40هذه الصورة الوحيدة التي تكون فيها اه اه يكون فيها الرجوع مقبولا. نعم. قال وفي هذا انه لا يكتب ما املاه من من لهم. وفي هذا انه لا يكتب ما املاه من له الحق حتى يعترف به من عليه الحق اعترافا معتبرا
1:14:00فان كان الذي عليه الحق سفيها اي لا يعرف المصلحة ولا يحسن معاملة او ضعيفا اي صغيرا ومن باب اولى المجنون او لا يستطيع ان يمله بخرس او ياء الانثى فليمل فليمل وليه بالعدل فيها اثبات الولاية على الخاصدين وان وليهم ينوب منابهم في التصرفات والاقرارات ويترتب
1:14:20انه لو زاد عنوان وارادوا الغاء تصرفات وليهما واتهموه بغير بينة. فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. وفيه انه لا عبرة الصغير والسفيه والمجهول ولا تصرفاتهم لان الله لم يجعل لهم هنا اكرارا ولا معاملة ولا الا بل جعل ذلك لوليهم ففيه اثبات الحجر عليهم ومنعهم
1:14:40من التصرفات والتبرعات والاخبارات على اموالهم. وذلك عيد مصلحتهم وهذا المحاسن للشريعة حيث لم يكن حيث لم يمكن القاصدين من اموالهم خوف الضرر عليهم ويدل عليه ايضا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما واثبات النيابة عن المرأة الخطرة في
1:15:01في اثبات الوكالة وان الوكيل اذا اقر فيما وكل فيه فاطاره مقبول. وفيه دليل على انه ينبغي معرفة حسن المال وتعلمه ذلك ذلك الكتاب خصوصا تعلم كتابة الوثائق ومعرفة اصطلاح الناس فيها. فان ذلك نعم العون على هذا المقصود. ثم حث على كتابة الصغير والكبير فقال ولا تسأموا
1:15:21تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله في هذا ففي هذا ان التدقيق في المعاملات والمحاسبات اولى من الاهمال وبناء الامور يعني المساهلة. فالتدقيق وتحذير المعاملة لها محل وباب المعروف والاحسان له محل اخر والتمييز بين الامرين له اهمية كبيرة بل الغالب ان الاحسان لا يكون له ذلك الموقع حتى تعلم الامور على
1:15:41سواء بين المتعاملين. ثم بينة على الحكم والمصالح العظيمة المترتبة على هذه الارشادات الابرارية فقال ذلكم ما قسطوا عند الله. اي اقرب لسلوك العدل الشهادة اي اثبتنا لها لان بنائها على الكتابة وتأيدها وتأيدها وتذكرها بها
1:16:01وادنى الا ترتابوا ان يزول بذلك الشك في المعاملة ولا يستجيب بعض المتعاملين ببعض. فكل هذه مقاصد جليلة تدعو الضرورة والحاجة اليها. وفي فيه دليل على ان الوثائق يؤيد بعضها بعضا وان الله يحب من المتعاملين ان تكون المعاملة صريحة لم تراء فيها. وبهذا تدوم المعاملة ويزول الريب
1:16:21قال فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. ايها الاحظ اذا لم يتوثقوا بكتابة ولا شهادة. ولكن على كل واحد ممن امنه رحمه وثق به ان يؤدي امانته ويشكر اخاه الذي وثق به فيكون واجبا عليه من جهة من جهة لزوم تقوى الله وجوبها في كل حال ومن جهة ان اخاك اذا وثق بك
1:16:41وامنك فقد فعل معك معروفا. فعليك ان تقابل الاحسان بالاحسان وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه. وان من عمل معك معروف في المعاملة فما جزاؤه الا الوفاء معه
1:16:51ومقابلته بمثل عمله. كما ان في قوله ان يكتب كما علمه الله. تنبيه على ان من خصه الله بنعمة يحتاج الناس اليها لشكره الله على هذه النعمة ان يبذلها للناس تحتاج اليها وهو لا مضرة عليه في غنم ولا يغرم
1:17:09ومنها مشروعية وثيقة الرهن وخصوصا في السفر عند الحاجة اليه لفقد الكاتب او الشاهد. وان المقصود من الرهن ان يكون وثيقة بالدين اذا تعذر الوفاء بإذن اذا تعذر الوفاء بيع بالدير
1:17:24وله مقصود اخر وهو انه اذا كان له غرماء وغيره قدم صاحب الرهن به عليهم قدم صاحب الرهن به عليهم وفيه ان اكمل حالات الرهن يكون مقبوضا وليس في الاية دليل على انه لا يكون رهن الا اذا قبض. ان الله اذا انما ذكر اعلى الحالات
1:17:42يبقى المفهوم بل مفهوم قوله فرهان مقبوضة انها قد تكون غير مقبوضة لكنها اقل توثقة من المقبوضة كما ان الشيء القيل او الذي في الذمة يظل توثيقة من الكثير او من العين. ومنها النهي عن عن مضارة الكاتب والشهيد عن مضارة الكاتب والشهيد او او يضارانهما للمتعامين
1:18:02فعلى كل منهما سلوك الطريق الذي فيه رفاق وسهولة. ومنها انه تعالى تعاهد من يخشى منه قيامة تخفى كالمؤمن للحق الذي عليه المؤتمر الذي وثق المعامل بامانته وذمته بالحث على لزم التقوى وتذكيره برعاية حق اخيه لكون الحق لا بينة به. قوله تعالى
1:18:22من جاء به حمل بعير وانا به زعيم. استدل به على صحة الكفالة والضمان والجعالة. وانه يجوز تقدير علمه كحمل البعير ونحوه. وقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
1:18:42استدل به على ثبوت الامانات ووجوب حفظها في حرز في حرز مثلها وادائها الى اهلها الذي الذي ائتمن الانسان او الى وكيله ومن يحفظ ماله عادة وان كل مؤتمر مقبول قوله في التلف وعدم التفريط. وان الانسان مقبول قوله على ما تحت يده
1:18:59من الامانات لان هذا مقتضى التأمين وقوله ان خير من استأجرت القوي الامين فيه مشروعية الاجارة وجوازها بكل المنافع المباحة وان يا من عاملته بجرد نبوية من جمع الوصفين القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود من الانسان والامانة. القوة التي هي الكفاءة للعمل المقصود
1:19:19من الانسان والامانة فان النقص اما فقد الصفتين او احداهما قوله تعالى والصلح خير فاصلحوا بين اخويكم وهذا عام في جميع الحقوق المالية وغيرها وسواء عند الاقرار او الانكار فالصلح جاهز ومأمور به بين الناس
1:19:35حل احل حراما او حرم حلالا وعموم ذلك يقتضي جواز الصلح عن جميع الحقوق حتى حقوق الخيار والشفعة وغيرها ويقتضي جواز الصلح على المؤجل ببعضه ويقتضي جواز الصلح للمؤجر ببعضه حالا والصلح بين الجيران في الحقوق المتعلقة بالجوار. وقد امره وقد امر تعالى بالاحسان الى الوالدين والاقربين والجيران
1:19:57وساكن وغيرهم فيشمل ذاك الانسان القولي والفعلي يختلف باختلاف الاشخاص والاوقات وجميع الاحوال وقوله تعالى ولا تقربوا من اليتيم الا بالتي هي احسن رواية عن اليتيم واكثار تدبير ماله وقد امر باختباره عند بلوغه فاذا علم رشده وهو حفظ ماله ومعرفته للتصرف والتصريف دفع له ما له
1:20:17قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف نسخت الوصية بايات الميراث وبقيت في غيرهم من الاقارب ونحوها من طرق البر والخيرات ويستدل على الوقوف والهبات والوصايا وكذلك على القرض والعاريات ونحوها من التبرعات في الاعيان او في المنافع بعموم امره تعالى بالاحسان وثنائه على المحسنين وبيان فضائلهم
1:20:41ثوابهم فهذه المذكورات كلها داخلة في الاحسان. ولكن ينبغي ان يعلم ان ولكن ينبغي ان يعلم ان الاحسان انما يكون احسانا حقيقيا اذا لم يتضمن ظلمه وجوره الا فترك الاحسان هو الاحسان مثل ان يكون تبرعه ويتضمن ترك واجب من من دين او مضارة وارث
1:20:58او اضرار بمن بمن لا تحل مضارته فهذا لا يجوز. وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل يدل على ان المؤتمن اذا كان بغير جوع او ان قوله مقبول في رد الامانة كما يقبل قول كل مؤتمر في دعوى التلف وعدم التفريط
1:21:15وقوله تعالى فمن خاف من موسى او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فيها ارشاد الى تنبيه المعتدي في وصيته ونصيحة من بعده في تعديل وصيته اذا كانت جائرة. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان الى اخر الايات فيها ان الوصية
1:21:35انه يكفي بها سنة اثنين من المسلمين فان لم يكن المحتضر الا كفار فان لم فان لم يحضر المحتضر الا كفار قبلت فيها شهادة اثنين منهم للضرورة فان خيف منهما خيانة خيانة فان خيف منهما خيانة حلف بعد الصلاة ما خان وما كتم واذا اطلع على وان اطلع
1:21:55على خيانة منهما بان قامت الشواهد على ذلك حذف اثنان من اولياء الميت على خيانتهما وان شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ثم يغرمان قال قال رحمه الله واحكام المواريث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله ان الله
1:22:15الله كان عليما حكيما. والاية التي في اخر السورة لقد فصل الله في هذه الايات احكام الموارد تفصيلا تاما. فذكر ميراث الاولاد وهم اولاد الذكور والاناث اولاد البريد في ذلك الذكور والاناث دون اولاد البنات فذكر انهم اذا اجتمع منهم ذكورا واناثا في درجة واحدة فلذكاء مثل حظ الانثيين وانهم في هذه الاحاديث يكونون عصبة لا يستحقون
1:22:35معهم اهل بالقاضي شيئا سوى الوالدين فقط. لكل واحد سدس ومن باب اولى فاذا كان الاولاد ذكورا خلصا واذا خلص. احسنت. ومن باب اولى اذا كان الاولاد ذكورا خلصا واذا كانوا اناثا فان الواحدة التي
1:22:50ليس معها في درجتها احد النصف. وللثنتين فاكثر الثلثان فان كانت فان كانت الواحدة وفي الدرجة العالية كبنت الصبي ومعها بنت او او بنا او بنات وبني فلل نصف ويبقى السدس تكبيرة الثلثين لبنات الابن. وذكر وذكر مواريث الابوين وذكر مواريث الاب وذكر ميراث الاب
1:23:10لكل واحد منهما السدس. اما الام فلا تزيد عليه وكذلك الاب معلوم هذه الذكور او مع البنات اذا استغرقت الفروض فينبغي شيء بعد اخذ البنات فروضهن اخذه الاب تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي في الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي
1:23:28لاولى رجل ذكر وهو اولى من الابعدين وهو اولى من الابعدين وهو اولى بالابعد من الابعدين فان كان امه فان كان امه وابوه اخذ احد زغيره فارضه والباقي للام ثلثه للاب الباقي. فان كان للميت اخوة فلامه السدس
1:23:48يوجد حكمه حكم الاب في جميع احكام الفرائض بالاتفاق الا الا في العمراء. العمرية تكسر. الا في العمر ايش؟ الشم العمري لان عمر هو الذي حكم في هاتين الصورتين في خلافته. نعم
1:24:05احسن الله اليكم الا في العمريتين المذكورتين فان للام مع الاب ثلث الباقي ومع جدي ثلث المال كله والا مع الاخوة لغيرهم. فان العلماء فمنهم من ورثهم ومع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد ابن ثابت رضي الله عنه
1:24:22ومن وافقه من الصحابة والائمة ومنهم من اسقطهم بالجد في قول ابي بكر رضي الله عنه من وافقه من الصحابة والائمة وهو القول الذي ترجحه الادلة الكثيرة وهو الصحيح ان شاء الله. ان الجد ينزل منزلة الاب فحين اذ لا يرث الاخوة مع وجود جدهم شيئا
1:24:42نعم وهذا ترجيح ابن عباس وهو فتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه واختيار الحنفية من الفقهاء ورواية عن الامام احمد نعم. وذكر ميراث الزوجين وان للزوجين نصف ما تركت زوجته اذا لم يكن لها ولد ذكر الله انثى واحد او متعدد او متعدد ولد صلب
1:25:05او ولد ابن او ولد ابن منه او من غيره والربع بوجود الولد المذكور او ان لزوجته تقومون مع الولد والربع مع عدمه. وذكر ميراث الاخوة من كل جهد اما الاخوة من الام فلم فلم يورثهم الا في الجلالة
1:25:20فاذا كان الميت ليس له اولاد اولاد صلب اولا اولاد ابن لا ذكور ولا اناث ولا اب ولا جن فلواحد منهما منهم السدس والاثنين فاكثر الثلث ردودكم واناثهم واحد ذكورهم واناثهم واحد. واما الاخوة الاشقاء او لاب فالذكور منهم عصبة. وكذلك اذا كان معهم اناث كان للذكر مثل
1:25:40والواحدة من الاناث لها النسب والاستنتاج فاكثروا الثلثان فان كانت شقيقة ومعها اخت من اب او اخوات كان للشقيقة نصفها وللتي لاب السدس تكملة تكملة الثلثين. وقوله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض يستدل بعمومها على ارث جميع عصبة الاقارب ولا
1:26:00وريث الله والاخوات مع اخوتهن الا البنات والاخوات للميت. واما اولاد الاخوة والاعمام واولادهم مع واما اولاد الاخوة والاعمام واولادهم اما تفاوتت درجاتهم فانه يختص فانه يختص الذكر بالميراث دون اخواته
1:26:17واما الجدة من جهة الام او من جهة الاب اذا اذا علمت الام فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جعل لها ولا تزيد عليه واما مسائل العويب فاخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم امره تعالى بالعدل. والعون والعدل المستطاع كما بسط ذلك في غير هذا الموضع
1:26:37وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على ان جميع الورثة يرثون كلما خلفه ميتهم من الاعيان والديون والحقوق حتى ما يجب بعد موته من نيته ونحوها. واما ميراث الرد فيؤخذ ايضا مما اخذ العود. لان القاعدة الشرعية ان الاموال المشتركة زيادتها ونقصها بين المشتركين بحسب بحسب
1:26:57والعون والرد فرض من افراد ذلك. وكذلك ميراث ذوي الارحام مأخوذ من قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. فعند عدم اهل الفروض والعصبات يكونوا ذوو الارحام اولى من غيرهم. واما صفة ودهم فحيث كانوا مدليين باصحاب فروض او عصبات جعلوا بمنزلتهم
1:27:17لانهم فرعهم. الاحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا ذكرها الله في كتابه امتزاج احكام النساء بالجار وكثرة الحقوق بينهما والتعلقات اه احكام النكاح والصداق وتوابع ذلك بين العشرة وحقوق الزوجية. قد امر الله بالنكاح في عدة ايات وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء
1:27:37وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعودوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم على شيء منه نفسا فكلوه وليئا مريئا. وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا لا تأخذونه بهتانا واثما مبينا
1:27:57كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذون منكم ميثاقا غليظا وقال ان تبته باموالكم وذكر قصة الزوج موسى ابنة صاحب على ان يأجره ثماني ثمان او عشر حجاج وقال وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهن مثل الذي عليهن
1:28:22معروف الاية فدلت هذه الايات على الاب التزوج وجوبا واستحلالا بحسب الاحوال وحث على تغير النساء الكمل فالصالحات قانتات حافظات طيب بما حفظ الله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يدا يمينك وذلك لنفعها زوجها في دينه ودنياه
1:28:42وحفظها نفسها وحفظها نفسها وماله وحسن تدبير وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الاولاد تربية دينية. واباح للرجل ان يتزوج الى اربع الى اربع من الحرائر ومن الاماء ما شاء بملك اليمين وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف من الظلم. وامر بايتاء النساء صدقاتهن وان المهر يصلح بالقليل والكثير والاموال والمنافع. وامر من
1:29:06عنده يتية هو وليها الا يظلمها وانه اذ غلب في نكاحها اي يبسط لها في مهرها فينقصه عما تستحقه ومن رغب عنها ان لا ويمنعها الزواج حتى تعطيه شيئا من مالها او حتى يعطى من صداقها فان هذا ظلم. بل يتعين عليه ان يجتهد في مصلحتها كما يجتهد لبناته وان
1:29:26قد اذا كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء من صداقها فله اكله بها حرج ان لم يكن ذلك بسبب عقده لها فان عضلها ظلما لتفتدي منه بما اتاها او بعضه فقد اتى اثما عظيما. وبين تعالى ان الحكمة في ذلك انه كيف يأخذه وقد استوفى المنفعة وافضى بعضهم الى بعض
1:29:45واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهو التزام الزواج المتضمن للقيام بحكم جميع الحقوق التي اولى التي اولها ايفاؤها الصداق. وانما ينظف الصداقة اذا ظل قبل الدخول وقد فرض لها وقد فرض لها مهرا
1:30:01فلها نصف ما فرض الى الا ان عفا احدهما عن نصفه فيكون للاخر. ففي هذه الايات ان الصداقة ملك للزوجة وانه يتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. وامر تعالى كل من الزوج اليه يعاشر الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة لا يرتقي بحالهما وكف الاذى
1:30:21لا يبطل كل منهما بحق الاخر ولا يتكره لبذله ويدخل في ويدخل في المعاشرة بالمعروف ان النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع الى العرف اذا اختلفا في تقديره وتحديده وانه تابع
1:30:35يسر الزوج وعسره قال تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقد ارشد الله وحده على الصب على الزوجات ولو كرهها الزوج فعسى ان يكون منها خير كثيرا. ويبدل الله الكراهة بالمحبة
1:30:55واستبدل طباعها او يرزق منها اولادا او يكون له من مقارنتها وصحبتها وتوليها لبره مصالح كثيرة. وقوله واتي احداهن قياطا يدل على جواز كثرة المرء مع ان لولا السهولة فيه وفي غيره فخير النساء اسهلهن مؤنة. وقد حرمت
1:31:15الاقارب سبعة الامهات وهن كل انثى لها عليك ولادة. والبنات وهن كل انثى لك عليها ولادة. والاخوات من كل جهة وبناتهن وبنات الاخوة نزل نواعم والعمات وهن كل انثى وهن وهن كل انثى اخت لابيك او لاحد اجدادك والخالات وهن كل انثى اخت لامك او يا حجة
1:31:35اخيك وما سواهن من الاقارب حلال كبنات العم وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات ويحرم من الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة ومن جهة لزوجها الذي له اللبن واما من جهة الطفل الراضع فلا ينكسر التحريم في الرضاع الا عليه وعلى ذريته
1:31:53وحرمه تعالى من الصفر اربعا ثلاث ثلاث بمجرد العقد وهن امهات زوجاتك واولادك وابائك. وبنات الزوجات اذا دخل بامهن فان لم يدخل بها فلا جناح عليه في الرابع وحرم تعالى الجمع بين الاخوات وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وحرم المملوكة على الحر الا اذا عدم الطول وخاف على
1:32:17وهي مسلمة وحرم على المسلم نكاح الكافرة والامساك بعصمتها الا المحصنات من اليهود والنصارى وحرم انكاح المسلمات للكافر وهربوا نكاح الزانية حتى تتوب ومن طلقها ثلاثا حتى تنكح الزوج غيره ركاعا صحيحا ويقرأها ويطلقها وتنقضي عدتها. وقوله تعالى
1:32:37وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبيين اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. صحيح على انه ليس للمؤمنين ايا الا بمهر مسمى او مفروض ما الى ذلك. وانه اذا وانه اذا شرط نفيه لغى. وانه اذا شرط نفيه لغى الشرط
1:32:57وهل يبطل مع ذلك النكاح مهر المثل مع مع صحة العقد فيه قولان لاهل العلم وهذا وهذا ايضا يدل على تحريم الشغال بان يزوج كل واحد اقرمونيته ومهر كل ومهر كل واحدة بضع اخرى. وقد ذكر الله انه لو تزوجها ولم يفرض لها صداغة يطلقها قبل الوسيس
1:33:17ان لها المتعة على الموصي قدره وعلى المقتن قدره. واما متعة الزوجة المطلقة بغير هذه المسألة فانها سنة مؤكدة كما قال تعالى. وللمطلقات وداع بالمعروف حقا على المتقين. وقد ذكر الله من باب الاولياء في شأن النساء في عدة مواضع مثل قوله. واذا ظلتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوا
1:33:37ايا ينكهن ازواجهن وذلك دليل على اعتبار الولي في النكاح كما ان نقوله واخذنا منكم ميثاقا غليظا. دليل على الايجاب والقبول ان من ومثل ميثاق غليظي جاب النكاح وقبوله متضمن للقيام بجميع حقوق الزوجية ومنها المهر وتوابعه
1:33:55وفي قوله اذا تراضوا بينهم بالمعروف دليل على اعتبار رضا الزوجين وان ذلك التراضي مقيد بالمعروف ولو رضيت غير كفر غير كف في اوليائها منعها من تزوجه. وقد امر الله عز وجل اذا ناشدت زوجته ان يعظها ويهجرها في المضجع فان لم تجد ان يضربها وانه اذا قيل
1:34:15اشتقاق بينهما وكيف الا تقبل وخيف الا تقبل الحالة منه. وخيف الا تقبل الحالة الاكتئاب ان يجتمع حكمان واحد من اهل الزوجة وواحد من اهل الزوجة فينظران في الاجتماع بينهما ان امكن بطريقة من الطرق اما ببذل عوض او اسقاط حق من الحقوق او بغير ذلك فلا يعدي لا عن ذلك
1:34:35والا بل هوما التفريق بينهما بقرع بحسب ما تقتضيه الاحوال. والله لو اجتمعا القانونيون والحقوقيون من والغرب ما يستطيعون ان يأتوا بمثل هذه الشريحة فكيف اذا علمنا ان هذا نزل على رجل امي
1:34:57وفي امة امية يعني ليس فقط هو امي هو امي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب وفي امة امية لا تقرأ ولا تكتب فهذا وحده دليل كاف على اية نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله
1:35:21احترام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والظهار وثوابع ذلك من الرجعة وغيرها. قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الاية. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
1:35:41فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهم ان يكتبون ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر ولا تهن احق بردهن بذلك الى ان قال الطلاق مرتان الى ان قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ولا ولا
1:36:01هي اسلام من المحيض بالنساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. يستفاد من هذه الايات احكام كثيرة في القرآن والرجعة والعدة تقدم ان الله حث على امساك
1:36:21والصد عليهن وانه عسى ان يكون فيه خير كثير. وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين زوجه وكراهته للفراط وهذه الاية وهذه الايات العلي باهل الطلاق وهو من نعمه على عباده اذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج اليه. ومع ذلك فقد امر عباده اذا ارادوا ان يطلقوا
1:36:41وان يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم يطلقونهن لعدتهن فسرها صلى الله عليه وسلم بانها تكون طائرة من الحيض بغير جماع. حصل بهذا الطهر فبهذا قد تكون مطلقة لعدتها وتعرف انها شرعت فيها وكذلك اذا طلقت بعدما استبان حملها وهذا يدل على ان الطلاق في الحيض او في الطهر الذي
1:37:01حصل في وضئي ولم يستبن حملها انه حرام. وكذلك لا يحل ان يطلقها اكثر من واحدة لقوله. ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ولم يذكر الله الالفاظ يحصل بها الطلاق ويعينها فدل على انه كل ولد فدل على انه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه او كنايته اذا تعيات بالنية او القرينة فانه يقع
1:37:21من الطلاق. ودل على ان الطلاق الذي تحصل به رجعة طلقة او طلقتان فان طلقها الثالثة لم تحل له الا بعد زوجه انكحوها نكاحا صحيحا ويطأها ثم يطلقها وتعتد بهم وتعتد بعده في قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على نكاح التحليل لانه ليس بنكاح شرعي ولا يفيد
1:37:41ودل قوله وبعولتهن احق بردهن في ذلك على ان الرجعية زوجة زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء الا انه لا لا قسم لها وانه له رجعتها رضيت او كرهت في كونه احق بها. واشترط الله للرجعة شروطا. احدها ان يكون في طلاق فان كان في فسخ من الفسوق
1:38:01ولا رجعة فيها لقوله والمطلقات. الثانية ان يكون الطلاق واحدة او اثنتين لان قوله والطلاق مرتان. يعني الذي يحصل فيه الرجعة ثم صفح بعد ذلك انه طلقها لم تحل له حتى تنتهي زوجا غيره. الثالثة الثالث ان تكون في العدة لقوله احق بردهن في ذلك. الرابع الا يقصد برجعتها الاضرار بها بل يقصد ارجاعها لزواجه
1:38:21الخامس والا يقع الطلاق على عيوب. فان وقع على عيونه فهو الخل او معناه. والله تعالى سمى الخلع فداء. فلو كان له عليها رجعة لم يحصل الفداء السادس الا يكون الا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم الموبيلات ثم طلقتموهن من قبل ان
1:38:41فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ودلت هذه الاية على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح. فلو علقه على نكاحه لها او عجزه لاجنبية لم يضع ودلت على ان ودلت على ان المفارقة في الحياة لا عدة عليها ودلت على ان المفارقة في الحياة لا عدة عليها واما بعد الدخول فان
1:39:01فعدتها ثلاثة اقرأ كاملة تبتدي بها بعد الطلاق وظاهر الاية طالت مدتها او قصرت فان كانت صغيرة او لم تحض او كاد ايست من الحفظ فعدتها ثلاثة اشهر. وان كانت حاملا فعدتها
1:39:16وبالحمد كله وان اشكل امرها فلم يدرى هل هي حامل ام لا بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكدت تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر واما المتوفى عنها فعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل وان لم تكن حاملا فباربعة اشهر وعشرا وعشني احتياطا على الحمل وفي قوله فلا جناح عليكم
1:39:37في فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن فيها تنبيه على الاحداد على المتوفى عنها زوجها وانها تترك في وانها تترك في وقت عدتها كلما يدعو الى وانها نترك في كل في وقت عدتها كلما يدعو الى نكاحها بثياب الجمال والحلي والطيب والكه والحنا ونحوها كما وردت مفصلة في السنة. وقوله تعالى
1:39:57ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الاية. التعريف الذين التعريض الذي يتى الله الحرج فيه في خطبة البائن وفاة بوفاة او ثلاث او فسخ. فالتسليح لا يحل والتعريض الذي الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس به. واما الرجعية فلا تحل خدمتها لا تصريحا
1:40:17تعريضا لانها في حكم الزوجات وفي هذه الاية تحريم العقد على المعتدة. لانه اذا اذا حرمت خطبتها في باب اولى نفس العقد فهو حرام غير واما لفظة المطلقة ما دامت في العدة فان كانت رجعية فلها النفقة لان الله جعلها زوجة وزوجها وزوجها احق بها فلها ما لزوجات من النفقة والكسوة
1:40:39لانه اما البئر فان كانت حامل فلها النفقة لاجل حملها لقوله تعالى وان كنا ولاة حبل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان لم تكن امنا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة واما نفقة الاضاع فهي على الاب فان كانت امه في حبال في حبال ابيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة
1:40:59ولقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فلم يوجب غيرها وان لم تكن في حباله فعين لها اجرة فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهم وامر الله تعالى الا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وهذا شأن لكل ضرر. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك
1:41:19بها على نفقة قريب المحتاجين اذا كان وارثه بلي واردا له. وهذا الشرط الاخير في غير الاصول والرفوع فالغني منهم عليه نفقة الفقير واردا كان او غير وارث وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيه جواز الخلع عند خوفنا عند خوفه الا يقيما حدود الله وانه يجوز بالقليل والكثير والنهو في
1:41:40فدية وانه فدية لا لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة. قوله والمطلقات متاع بالمعروف اشمل كل مطلقة فإن غير من طلق زوجته ايها التعب المتيسر من المال وذلك من افضل الاحسان ومن مكارم الاخلاق لانها في هذه الحاء منكسر خاطرها قليل في الغالب ما في يدها ولا
1:42:00الا اذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. بالنسبة للخلع هل هو طلاق او هو فسخ بلا طلاق او هو فسخ وطلاق. هي ثلاثة اقوال الذي رجحه الشيخ انه فسخ للعقد بلا طلاق. فهو لا يعتبر طلاقا ولا يحسب طلقا
1:42:24والذي عند الجمهور انه فسخ وطلقة. نعم قال رحمه الله وقد ارشد الله الزوج الى ان يمسك زوجته بمعروف او يفارقها بمعروف وذلك للسلامة من التبعة وجراحة الطرفين وبقاء الالفة بين الاصغر وحصول الحياة الطيبة
1:42:39فهل احسن من هذا الحكم لقوم يوقنون واستدل بقوله تعالى والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين مع قوله وحمله وفصاله شهرا ان اقل مدة ينكر حياة الحمل فيها ستة اشهر لانك اذا اذا القيت الحولين من الثلاثين شهرا بغي ستة اشهر للحمل
1:42:59قوله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزبوا الطلاق فان الله سميع عليم. فيها حكم وهو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة حقها بالوقت وامتنعت ايذائه ضربت له مدة اربعة اربعة
1:43:19ثم اما ان يطأ ويكفر ايديه واما ان تلزمه ان تلزمه بالطلاق. ويؤخذ من معنى الاية ان الزوج اذا امتنع مما يجب عليه به فراش او بطن او نفقة او فسد او مسك
1:43:29ونحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها. والحث في طلبها نحو. السؤال احد في طلبها والحت في طلب والحت في طلبها حقها ان لها الفسخ. قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الايات لما ذكرت
1:43:48ان من قذف غيره باستضافة فعليه حجم القذف ثمنه الجودة. ان لم يأت باربعة شهداء استثنى من رمى زوجته بالزنا وانكرته ان يلاعبها بان يشهد اربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. ويزيد في الخامسة واللعنة وان لعنة الله عليه ان كان من
1:44:08ثم تقابله فتشهد اربع شهادة لله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعن بينهما سقوط حد القذف
1:44:20ترتب عليه سقوط حد الغدف عنه هو سقوط العذاب عنها وهو حد الزلاول الحبس. وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الايات ذكر الله حكم الظهار وانه منكر من القول والزور وانه اذا اراد ان يعود لوطئها بعد هذا
1:44:41بان يحرمها بان يحرمها صريحا او يقول هي علي في ظهر امي اعتق رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى فاذا صيام شهرين والسابعين بقوله يتماسى فمن لم يستطع فاطعام سكينا
1:44:57احكام الايمان والنذر والعتق. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته واطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. فالحليف ان كان على امر
1:45:17وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه بالاثم ما على الكاذبين. فان كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغرس صاحبها في الرجل ثم في النار فإن كان يظن صدق نفسه او وقعت في في عوض كلام الرجل في قوله لا والله بلى والله في معرض في معرض كلامه فهو فهي لغو اليمين لا اثم فيها
1:45:37فان عقدها على مستقيم وحلف بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله عالم ذاكرا فعليه هذه الكفارة يخير من العتر ويطعن بعشرة مساكين او كسوتهم الاستاز صام ثلاثة ايام ومثل الحلف لفظ. ومثل الحلف لفظ التحريم اذا حرم على نفسه شيئا طعاما او شرابا او لباسا او منزلا او غيرها
1:45:57فحكمه حكم اليمين اذا فعل ما حرمه على نفسه وهذا التحريم من باب اعتداءك ما ذكره الله. وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذرا نذر اللجاة والغضب فان مجراه مجرى اليمين
1:46:15واما النذر الحقيقي الذي ينجزه الذي ينجزه العبد او يعلقه على من يحبه وينذر طاعة من الطاعات. في قوله لله علي انه اعتق او احج او تصدق او ان شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين باجورهم
1:46:35وقوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والايمان وقال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. دليل على فضيلة العتق وانه من اجل الطاعة واحبها الى الله. وفي لو كتابة الذي يعلم فيه الخير واي صلاحه
1:46:55الدين وصلاحهم الدنيا وما الذي يخشى منه الفساد ويخشى ان يكون شحاذا تب. كلا ان يكون شحاذا كلا عن الناس فليس بعلم وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على اعطاء المكاتبين ويوفون به كتابتهم وامروا الخطبة. وامر السيد ان يضع عنه او
1:47:15خفف عنه من كتابته. احكام الحدود جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا وانكارا. قال تعالى يا الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الايات وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية وقال تعالى وما كان للمؤمنين ان يقتل مؤمنا الا خطأ
1:47:35الاية الى ان قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قسم الله الى عبدي فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص فيخير اولياء الدم بين القصاص والعفو والدية والعفو بها شيء. فاذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل
1:47:55كما فوجئ بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل. ولا قتل لغير لغير من جلى. قال تعالى ومن قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اي يتجاوز حقه الى غيره. ولهذا لزم القود انثى حابلا لم تقتل حتى تضع
1:48:15الله المكافأة في الحرية والرق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لا لا يقتل مسلم بكافر. واما الذكر فيقتل بالانثى تقديما لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس على مفهوم قوله الحر بالحر والعبد بالعبد. ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي ربى رأس الجارية بلا حجرين حين اعترف
1:48:35علاقة الرجل بالمرأة على وعلى انه يفعل بالقتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الاية لان القصاص ان يفعل بالجاني ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. وكذلك الاطراف والجروح تجري مجرى النفس تجري مجرى النفس. يؤخذ كل عضو
1:48:52بما يماثله اسما ومحلا. فان عفا فان عفوا الى الدية فعليهم يرتب فعليهم الاتباع بالمعروف. وعلى المؤدي ان يؤدي ان يؤدي باحسان من غير مماطلة لا مناقصة ولا بخس وهذا الارشاد الذي نبه الله عباده عليك بجنس المعاملات ان الناس ما بين الضاربين ومطلوب. فعلى الطالب ان يتبع ان يتبع المعروف والمساهرة
1:49:12وعلى المطلوب ان يؤدي باحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل. هو اكمل المعاملات واشرفها وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلة لشرف الدنيا واجرها الاخرة. والقسم الثاني فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه اثمه وعيدا. وانما اوجب فيه الكفارة على القاسم عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجلس فليصم
1:49:32شهرين متتابعين ودية ودية مسلمة الى اهل المغفور يسلمها عاقلة يسلمها عاقلة القاتل وقد فصلت السنة مقاضيات النفوس والاطراف والجروح. وقال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او
1:49:51تصل له او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينثوا من الارض. هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال ان الامام مخير فيهم في هذه الاشياء يفعل ويراه اصلح ومن علماء من قال ان هذه العقوبات متفاوتة في غلاظها فهي تبع الجنايات فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ مالا
1:50:11ولم يسلب ومن اخذ ماله ولم يقتل قطعت يده اليمنى وجهه اليسرى ومن اخاف السيل نوفي من الارض وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو اولى وقال قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل
1:50:31لهم سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بان المحصن يرجم يرجم حتى يموت. والبكر يجلد مائة ويغرب عاما وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدته ولا تأخذكم بي ما رأفة في دين الله. قد سبق تعالى
1:50:51لثبوت هذا الحج ان يشهد فيه اربعة رجال عدول والاقام تنوب الاربع عن الاربعة. قال وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا. الرمي المذكور هنا
1:51:11هو الرمي بالزنا فعلى القاضي فيه ثمانون جلدة وترد وترد شهادته الا انت بان اكذب نفسه. وقد امر تعالى بقطع يد السارق والسارقة وذلك اذا ثبتت السرقة قوله تعالى والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لا يحب الله الجهر بالسوء
1:51:31من القول الا من ظلم. استدل بذلك على القصاص في الاطراف والجروح واتلاف الاموال واللقمة ونحوها. ومقاولة الشاة بمثله من غير اعتداء احسنت نكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.