استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(٢) التعليق على كتاب الشهادات وكتاب الإقرار من منار السبيل - المجلس الثاني

0:20الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ درسنا في منار السبيل في شرح الدليل ولا زلنا في كتاب الشهادات باب
0:36اقسام المشهود به المقصود بالمشهود به او المشهود عليه المشهود به يعني في القضايا المشهود عليه يعني في الاعياد فانت تقول فلان شهد على فلان من حيث العين وشهد بكذا من حيث القضية
1:00الفقهاء يقولون اقسام المشهود به اي من حيث القضايا او المقسام المشهود عليه يعني من حيث الاعيان فنبدأ في هذا الباب ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم
1:19بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اقسام اقسام المشهود
1:38به وهو ستة احدها الزنا فلابد من اربعة رجال واجمعوا على اشتراط عدالة باطل وظاهرا. قاله في الشرح يشهدون به اي الزنا او اللواط ان وانهم رأوا ذكره في فرجها لان لا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا. ويقال زنة العين
1:58واليد والرجل والرجل ولان ابا بكرة ونافع بن الحارث والشبلة بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة الزنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال رأيت امرا قبيحا
2:16عمر وحمد الله ولم يقل ولم يقم الحد عليه. وكان بمحظر من الصحابة ولم ينكر او يشهدون انه اقر اربعا لقوله تعالى لولا جاؤوا علي باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون وقوله
2:34عليهن اربعة منكم وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم من هلال بن امية اربعة اربعة شهداء والا حد في ظهره الحديث رواه النسائي اذا القضية الاولى التي نحن نحتاج فيها الى الشهود ولابد
2:50هي قضية اثبات الزنا فقضية اثبات الزنا لابد فيه من اربعة رجال ولو كان النساء عشرون فلا يكفي من لابد في هذه القضية من اربعة رجال ويشهدون شهادة بالعين انهم رأوا فلان
3:14يفعل الفاحشة ولا يكفي مجرد كونهم رأوه فوقها او معها هذا لا يكفي فلابد ان يكون ان تكون الشهادة بفعل الزنا اذا لم يوجد اربعة الثلاثة قالوا رأينا والرابع قال ما رأيت لا يقام عليه الحد
3:40ويقام على الثلاثة الاخرين حد القذف اذا هذه لابد فيها من اربعة شهادات من الرجال او او اربعة رجال يشهدون ان فلانا اقر بالزنا يعني في مجلس جالس فقال الفاسق
4:07اني زنيت فيشهد اربعة رجال انه اقر على نفسه بالزنا فتقام عليه الحج اذا الشهادة في الزنا اما ان يكون على رؤية من الشاهدين او على سماع من الشاهدين باقرار الفاعل
4:33نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثاني اذا ادعى من من عرف في غنى انه فقير يأخذ من الزكاة ولابد من ثلاثة رجال يشهدون لله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة
4:50حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجامة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. في الحديث رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي. هذه الشهادة وهذه القضية من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله
5:06وهي ان رجلا كان معروفا بغنى فادعى انه افتقر ادعى ان ماله غرق في البحر او انه ضيع ما له فلا تقبل دعواه مع سبق غناه الا بشهادة ثلاثة بشهادة ثلاثة رجال
5:35من قومه من معارفه يشهدون بانه افتقر ثلاثة من ذوي الحجاب من ذوي الحجة يعني اصحاب العقول من قومه يشهدون بان فلانا اصابته الفاقة او ان فلانا قد ظيع ما له
5:57فحينئذ يقبل قوله مع شهادة الثلاثة فيعطى من الزكاة ما يغنيه اما اذا كان اصلا معروفا بالفقر فان شهادة رجلين كافر نعم قال رحمه الله تعالى الثالث القود والاعصار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين انه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة
6:26فلا تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن بما روي عن الزهري قال جرت السنة عن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تقبل شهادة نساء في الحدود قال في الكافي مثله والنكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال فلابد من شهادة رجلين لقوله تعالى
6:46واشهدوا ذوي عدل منكم فنقيس عليه سائر ما ذكرنا لانه ليس بمال ولا هو المقصود منه المال. اشبه العقوبات. قاله في الكافي اذا النوع الثالث من القضايا قضايا القود والاعسار
7:02سواء كان القود في عضو او كان القود في نفس او كان القود في جرح او الاعسار وهو ان يدعي انسان انه صار مفلس ما يستطيع ان يؤدي دين ديون الناس
7:24ففي حال القود والاعسار وما يوجب الحد والتعزير لابد من شهادة رجلين لابد من شهادة رجلين كذلك في النكاح من العقود لابد من شهادة رجلين وفي الرجعة لابد من شهادة رجلين
7:50وفي الخلع لا بد من شهادة رجلين الطلاق لابد من شهادة رجلين باثبات النسب لابد من شهادة رجلين باثبات الولاء لابد من شهادة رجلين في الوكالات في غير الاموال لابد من شهادة رجل
8:10نعم قال رحمه الله تعالى كالرابع المال وما وما يقصد به المال كالقرظ والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية طاء ونحوها فيكفي لي رجلان او رجل وامرأتان لقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فهل لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
8:33نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا قاله في الكافي. ولان المال يدخله البذل والاباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال النساء فوسع الشرع باب ثبوته اذا في قضايا الاموال
8:49في قضايا الاموال او ما يؤول الى المالية كالقرظ والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ وآآ مثل هذا ايضا لو فرضنا ما يسمى صداق المؤخر بيع المؤجل ونحو ذلك من
9:13البيوعات فكل قضية مالية او ما يؤول الى المالية يكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان اذا في قضايا المالية شهادة النساء مقبولة وهنا يأتي السؤال في الحكمة في قبول شهادة النساء في الاموال
9:41دون الحدود والقود والاعسار والتعزيرات الجواب اولا لشدة الحاجة في القضايا المالية وكثرتها ثانيا لعدم وجود فزع يخوف المرأة في هذه القضايا بحيث لا تحفظ الشهادة او لا تستطيع ان تتحملها بصورة حقيقية
10:14يعني اظرب لكم مثال لو رأيتم رجلا طبعا المقصود الان النظر الغالب وليس كل النساء لو رأينا رجلا بيده فأس او سيف يضرب به المارة اكثر الحريم ماذا يفعلون احسنت
10:36احسنت يا حنان اكثر الحريم سيغطون اعينهن اما بالالتفات وعدم النظر اليه بخلاف الرجال يفكرون كيف يمسكونه فاذا كانوا رجال في رجال ما هم رجال اليوم لكن المقصود الغالب نعم ما ننكر ان في بعض النساء
10:58اذا صرفنا تصرف الرجال لكن هذا نادر يعني انا اذكر مثلا في قريتنا فيه اكثر من مئتي بيت لا نعرف في مئتي بيت امرأة واجهت لصا الا واحدة تصور الان مئتين بيت ما في مرأة تواجه اللصوص الا امرأة واحدة. بينما الرجال اكثرهم اكثرهم ان لم نقل كلهم يجابهون الرجال
11:27لذلك الشريعة لم تنظر الى شهادتهن في الجروح والقصاص والقود. ليش؟ لانها في حالة فزع لا تستطيع ان تحفظ حكمة لكن الناس يظنون ان هذا تنقيص من مرأة ما يفهمون
11:47هذا حفظ لحيائها وحفظ لرقتها. ما تريد ما نريد ان تكون ايش؟ مثل الرجال. تنظر الى الجريمة وكانه لم يحصل شيء نريد ان تبقى على رقتها صح ولا لا وش الفايدة اذا اذا المرأة صارت مثل الرجل جلفة
12:05ها اضفنا رجل اخر للمجتمع محنا بها جيل هذا هذه قضايا مهمة. اما القضايا المالية ما فيها ترهيب ولا فيها ها تخويف قل لها تعالي ترى الزوج يقول لها ولابنه مثلا ولاخيه مثلا تعالي انت يا
12:27ايوا انت يا بنتي اشهدي اني انا اعطيت حق فلان. مثلا قضايا مالية ما فيها اي ترهيب ولا فيها اي فزع فلذلك الشريعة حكيمة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى
12:45مع كثرة القضايا المالية وقلة القضايا الجنائية فلو انت ناظرت الان مثلا لو ذهبت غدا الى المحاكم وعملت جرد نسبة الجرائم المتعلقة بالجنايات والحدود والجرائم المالية ما في نسبة اكثر القظايا المرفوعة في المحاكم هي قظايا مالية
13:10طلاقنا وعتاق طلاق ومواريث الجيرة والارض صح ولا لا اشي مجرد فلما كانت تلك كثيرة قبلت الشريعة شهادتهن وجعلت شهادة امرأتين مقابل شهادة ها رجل طيب ليش امرأتين مقابل رجل؟ لان المرأة تعتريها الدورة الشهرية
13:38وتعتريها الطلق تدرون شو اللي يصير اثناء الطلق؟ الاطبا هم يعرفون كلهم يقولون المرأة تتغير نفسيتها وقت الدورة. المرأة حالتها في حال الطلق كمن من ادركه الغرق يفكر كيف يخرج النفس
14:00لا تتذكر اي شيء ثاني حتى انها اذا وضعت الناس شيقولون لها حمد لله على السلامة صح ولا لا كانها خرجت لتوها من ولدت لتوها فتنسى كثير من الاشياء ليش
14:18لان الحالة شديدة فلذلك جعلت شهادة امرأتين في مقابل شهادة الرجل بينما الرجل قل ما يتعرظ لالام لالام واقعية موازية للطلق قلما ما نقول ما يتعرظ قد يتعرظ كيف؟ مثل انسان يمسكونه يخنقونه في الماي
14:45فهو في اثناء الغرق يصل الى حد الام الطلق ما في اشكال لان النفس تخرج فينسى كل شيء لا يفكر الا بشيء واحد كيف النجاة لكن هذا نادر ولا لا؟ والنادر لا حكم له
15:02هذه القضية الاولى القضية الثانية ان المرأة بطبيعتها الرقيقة طبعا هذه المرأة الطبيعية مو المرأة العصرية خلنا من المرأة العصرية احنا نتكلم عن المرأة الطبيعية المرأة الطبيعية بطبيعتها الفطرية رقيقة
15:19فعندما تتعرض للدورة الشهرية تتغير نفسيتها قل ما يتغير نفسية الرجال بمثل هذه الاحوال فبقيت شهادة الرجل في مقابل شهادة امرأته لزلك قال الله مبينا الحكمة فليش امرأتين ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى
15:45تنسى هذه بسبب الالام بسبب الطلق بسبب الدورة الشهرية فالاخرى تذكره نعم قال رحمه الله تعالى او رجل ويمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع
16:06مع الشاهد رواه احمد والترمذي وابن ماجة ولاحمد في رواية انما ذلك في الاموال. ورواه ايضا عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. وهذا الحديث يروى عن ثمانية عن علي وابن عباس وابي هريرة وجابر وعبدالله ابن عمر وابي وزيد ابن ثابت وسعد ابن وسعد ابن عبادة
16:24رضي الله عنه وقضى به علي بالعراق رواه احمد الدارقطني ولان اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه لامرأتان ويمين وكذا لو شهد اربعة نسوة لان النساء لا لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات. هذه قضية قضايا
16:44اموال لابد فيها من رجلين طيب اذا لم نجد رجلين رجل وامرأتان طيب ما وجدنا رجل وامرأتين؟ وجدنا رجل ويمين ايضا يقضى ليقضى في الاموال برجل يشهد ويمين المدعي هذه مسألة واظحة طيب لو لم يكن في القضية الا اربع نسوة لا تقبل
17:09لو كان امرأتان ويمين المدعي ايضا لا تقبل نعم قال رحمه الله تعالى ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه بكمال النصاب من جهته قال يشاركه من لم يحلف لانه لا حق له فيه قبل حلفه. نعم لو اننا كلنا الان
17:32لنا حق عند ابو يوسف مثلا كلنا احنا الان تقريبا اللي موجودين في المسجد عشرة كلنا نطالب ابو يوسف بشي وما عندنا الا شاهد واحد فالقضية قلنا في الاموال اذا عدم رجلان فرجل وامرأتين وامرأتان. طيب عدمن الرجل
17:58ها اعدمنا المرأتين والرجل لكن يوجد رجل واحد ومع دعوانا لكن دعوانا جماعية فما دام يوجد شاهد يشهد ان لاهل المسجد حق على ابي يوسف فهذه هذه الشهادة كافية بشرط ان كل واحد يستحق حقه مع اليمينه. ولا يكفي يمين الواحد عن الجماعة
18:24واضح؟ فمن حلف اخذ حقه مع شهادة الرجل. ومن لم يحنف ومن لم يحنف او حنث او انكث عن اليمين فلا شيء له. نعم احسن القوي رحمه الله تعالى الخامس داء تاء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار وبيطان واحد
18:46لعدم غيره في معرفته انه مما يعسر عليه اشهاد اثنين وان امكن اشهاد اثنين لم يكتفي بدونهما لانه الاصل قاله في الكافي وان اختلف اثنان قدما قول المثبت لانه يشهد بزيادة لم يدركها النافل. هذه قضية تسمى شهادة اهل الاختصاص
19:06متى نقبل شهادة اهل الاختصاص في القضايا الخاصة مثال ذلك اشترى انسان سيارة قديم كان دابة الحين يقول سيارة اشترى انسان سيارة قال البايع ليس فيها عيب قال المشتري اشتريت
19:29فاشترى السيارة وجابها بعد ما مشى فيها وجد فيها صوت فرجع الى البايع وقال انت قلت ما فيها عيب فيها عيب قال هذا مو عيب المشتري يقول هذا عيب هو يقول ليس بعيب. من يحكم ان هذا عيب او ليس عيب
19:49صاحب الاختصاص من يصاحب الاختصاص؟ صنايعي فاذا وجد اثنان فلا بد من شهادة اثني اذا لم يوجد اثنان فشهادة واحد كافي نفس القضية في اه عندما نحتاج الى الطبيب اشترى رجل مثلا
20:09اشترى رجل من اخر جملا ثم وجد به جربا ويرأى البايع يقول ما فيه جرب هو يقول لا فيه جرب بداية جرح من يشهد؟ الطبيب هذا يكفي فيه شهادة مختص الواحد اذا لم يوجد اثنان. يكفي
20:31نفس الكلام في الجراحات انسان تعرظ لظرب فاخذ الى المستشفى الطبيب اللي في المستشفى كتب ان هذا الرجل عليه اثار ضرب واحاله الى المحقق. هل شهادة الواحد كافية؟ انتبهوا لهذه القضايا. اذا كان يمكن شهادة طبيبين فلا يكتفى بشهادة طبيب
20:55ابن واحد لانه ربما يخطئ اذا لم يمكن يعني في القرية ما في الا طبيب واحد فيكتفى بشهادة طبيب واحد وهذه القضية اه ينبغي علينا ان نطردها في جميع القضايا ذات الاختصاص
21:17في جميع القضايا الكثير ما يتصلون علي يقول انا اتفقت مع الصنايعي فلان يسوي لي كذا وكذا بعد ما سواها لي انا اقول مو تشذي هو يقول لا انت تشذي طلب
21:27شنو اسوي يا شيخ؟ مو انا اللي احكم اللي يحكم صاحب الاختصاص يعني صاحب البيت يقول انا قلت له سوي لي الباب هكذا. وقال طيب لما سوى قال هذا اللي انت طلبته قال له مو هذا اللي انا طلبته. من اللي يحكم
21:42اللي يحكم شيخ النجارين قديما الى عهد قريب كان الى الان موجود في السعودية في كل صناعة هناك شيخ مختص يحكم يسمونه شيخ العطارين شيخ النجارين شيخ اللحامين موجودة عندكم بعد ظن
22:06يعني في بعض الاماكن موجود ويخطئ يحكم في هذه القضايا رجل اتفق مع اخر على ان يصبغ بيته مثلا فاختلف صاحب البيت وصاحب صنعة الصباغة بعد ما انتهى من العمل قال ليس هذا الذي يريد قال هذا الذي طلبته
22:24من الذي يحكم؟ المختص فاذا وجد اثنان فلا بد منهما. اذا لم يوجد اثنان فواحد يكفي وان اختلف اثنان قدم اذا اختلف اثنان قدم قول المثبت يعني قال صاحب البيت ما هكذا؟ قلت لك
22:49فقال الاخر بل هكذا قلت اين المثبت الثاني طيب لكن لو ان الاول قال ما هكذا طلبت وقال الاخر بل هكذا طلب فقول المثبت مقدم دائما. نعم قال رحمه الله تعالى السادس ما لا يطلع عليه الرجال الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكار والثيوب
23:20والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل نص عليه قال في الشرح ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة
23:35ولحديث عقبة بن الحارث وتقدم في الرضاع وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاز شهادة القابلة وحدها ذكر والفقهاء في كتبهم لانه معنى يثبت في يثبت بقوله يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والاخبار الدينية
23:57والاحوط اثنتا اثنتان لان الرجال اكمل منهن ولا يقبل منهم الا اثنان فالنساء اولى فاذا شهد رجل واحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة فقال ابو الخطاب يكتفى به لانه اكمل منها قاله بالكافي
24:15بالنسبة الرجل واليمين هذا قول الجمهور خلافا للحنفية ولذلك ذكر الشارح انه ثبت عن عدد من الصحابة القضاء بشهادة رجل ويمين. لماذا ذكر هذا ردا على من منع القضاء بشهادة رجل ويمين المدعي
24:40لكن هذا قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحناك اما بالنسبة للقضايا الخاصة التي لا يطلع عليها الا النساء فالشهادة بعضهن على بعض حجة شهادة بعضهن على بعض حجة مثال ماذا
25:04مثل الرضاع من اللي غالبا يحظر الرضاعة النيش ده انت مرة تحضر تشوف زوجتك ترضع منه ولا ما ترضع منه انت موجود في البيت اربعة وعشرين ساعة لكن من يراها
25:20امك امها اختك اختها عمتك عمتها خالتك خالتها صح ولا؟ جارتها هذا اللي في الغالب يكونون معه فهم يشهدون هذه القضايا فاذا جاءت امرأة وقالت ان زوجتك ارضعت فلانة لا تزوجها لابنك فاقبل شهادتها
25:43ما تقول لا انا ما شفت انت منو؟ انت اصلا مو ما لك دخل في هذه القضايا ما انت موجود فتقول لا زوجتي يمكن ما ما تعمل شي الا من ورا هذا ما هو حجة
25:57نفس القضية فيما يتعلق بالبكارة والثيوبة والحيض مثلا رجل تزوج من امرأته واذا به وجدها طيبة ولم يجدها بكرا فلم يقربها فقال لاهله ان هذه امرأة ليست بكر انا دخلت عليه ليست ذكر فانا لا اريده لا اريدها. طيب من يشهد الان؟ هي بكر ولا ليست بكر
26:30النساء هن يعرفن انها بكر وليست بكر احنا ما نعرف طبعا اليوم ممكن الطبيبة تطلع هذه مسألة موسع فيها اليوم. الطبيبة ممكن تعرف فهذه القظايا الخاصة التي تكون بين النساء مثلا صالون نسائي
26:46ما يدخلها الرجال فحصلت حصل في الصالون ها هوشة بين الحريم ضربت احداهن الاخرى طيب الان من يشهد؟ ما في الا هن يشهدن بعضهن على بعض وهنا شهادتهن معقولة اذا وجد اثنتان فهذا احوط نعم
27:07احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل في مسائل متفرقة فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. اي لا قصاص ولا دية لان العمد يوجب قصاص. والمال بذل عنه
27:21لم يثبت الاصل لم يجد بدله. وان قلنا موجبه احد شيئين لم يتعين احدهما الا بالاختيار. فلو اوجبنا الدية وحدها اوجبنا معينا قاله في الكافي وان شهدوا قضية مهمة في قتل العمد لابد من شهادة رجلين
27:42واذا كان هناك رجل وامرأتان لماذا لا نقبل ونقول خلاص فيها الدية؟ لا يعني هو يجد احد امرين بالخيار ولا يجوز لنا نحن ان نعين من الذي يعين اولياء المقتول
27:57فاذا لا نقبل شهادة رجل وامرأتين نعم الا اذا اقر هذي مسألة ثانية نعم قال رحمه الله تعالى وان شهدوا بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع لانه حد فلا يثبت الا برجلين والسرقة توجب المال وقطع وقصور البينة عن احدهما لا يمنع ثبوت الاخر. هذه قضية مهمة في
28:20لو شهد رجل وامرأتان انتبه شهد رجل وامرأتان بان فلانا سرق فلان سرق مثلا الف دينار ثبت المال اي ثبت انه يجب على النص ان يرجع الالف دينار لصاحبه لكن لا يقطع يد السارق
28:49لماذا لا يقطع يد السارق؟ لانه لابد من شهادة رجلين فالنصاب كامل في حق المال لكنه غير كامل في اقامة الحج فلذلك جاء التفريق في هذه القضية نعم رحمه الله تعالى ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب ونحوه نحو ما باع او ما اشترى او وهب. فثبت
29:19المحلوف انه ما فعله لرجل وامرأتين او رجل يمين ثبت المال لكمال نصابه ولم تطلق زوجته لان الطلاق لا يثبت بذلك. نعم لو حلف الرجل قال ما سرقته ها احلف بالطلاق ما سرقت
29:39او احلف بالطلاق ما غصبته مثلا ثم ثبت بادلة اخرى انه فعله انه فعل هذا الشيء مثال ذلك يعني وجدوا المال عنده او قال احلف بالطلاق اني ما سرقت ثم وجدوا المال عنده
30:06فيثبت عليه المال بشهادة رجل وامرأتين او رجل ويمين يثبت حق المال عليه لكن لا تطلق زوجته لا تطلق زوجته. لماذا؟ لان الطلاق لا يثبت الا بشهادة رجله فلو شهد رجل وامرأتان
30:31انه سرق فهو حلف بالطلاق انه ما سرق فجاء رجل وامرأتان وشهد انه سرق. ثبتت السرقة ولم يثبت الطلاق نعم هذي تسمى القظايا الفروق بالشهادات وهي مهمة جدا من لم يضبطها لخبط فيها
30:52ووقع في اللغط والغلط. نعم نقف ضروري نمشي تبي تمشي؟ ايوا. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
31:11ناكل غدر خمس عندكم عسل؟ تفضل تفضل ها هذا رجل لا يزوج لانه هذا راح يطلق يطلق ما له علاقة الائمة الاربعة تعرفهم من هم بو حنيفة ومالك والشافي واحد
32:06كلهم يقولون من حلف بالطلاق يمينا ولو كان قصده اليمين فطلاقه يقع واضح صحيح حديث صحيح لو قال الرجل لزوجته مثلا علي الطلاق ما تكلمين فلان وهو قصده منعها من كلام فلان
32:32فتكلمت طلقت حتى لو قال هو اذنت لك طلقت الطلاق ما فيها لعب مو على كيفك مرة تقول اي بعدين تقول لا خلاص انا برجع شنو ترجع هذا مثل اللي يقول انت الطارق بعدين يقول ابرجع لا يا حبيبي
32:49تلك الرجوع ثلاث مرات مرتين ثالثة خلاص واضح صاحبتها صعبت الامر انا على كل حال المفتى به في مصر والمفتى به في الكويت والمفتى به في السعودية ليس هذا المذهب
33:08سهلوا على الناس المفتى به في اكثر دول العالم اليوم ما هو بقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان الطلاق ان اليمين في الطلاق يمين اذا نوى اليمين لكن هذا القول ضعيف
33:29مع احترامنا ومعرفتنا لمكانة شيخ الاسلام لكن الائمة الاربعة قولهم اقوى نعم تفضل يا حمادة الايه اللي فوق الركبة نعم ما دام لا تعلم ما لك اثم الاثم على من يعلم ويصر
34:11الحمد لله طبعا دام تعرف انها حاجة كويسة لا تعملها مرة ثانية لا لا يكفي يكفي العزم على عدم العود اذا كان ماراثون ولا تريد تذهب للسباحة تلعب كورة البس شورت تحت الركبة
34:28الامر سهل ولا لا لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.