(٢) التعليق على كتاب الحدود من منار السبيل - المجلس الثاني - فضيلة الشيخ د. محمد هشام الطاهري
0:10الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الجنايات في قول المصنف رحمه الله باب حد الزنا. باب حد
0:33الزنا فنسأل الله عز وجل ان يحفظنا واياكم بحفظه ويكلأنا برعايته ويحفظ لنا عوراتنا هذه الحدود شرعها الله تبارك وتعالى منعا للفساد وهو الحكيم الخبير جل في علاه فربما يرى بعض الناس
0:56ان بعض الحدود غليظة لكنه يغفل انها لو لم تكن غليظة لما كان الناس ينزجرون عنها فنبدأ على بركة الله فيما ذكره آآ صاحب منار السبيل في شرح الدليل في حد الزنا. ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم
1:21بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
1:41الزنا الزنا هو فعل الفاحشة في قبول او دبر وهو من اكبر وهو من اكبر الكبائر. قال الامام احمد لا اعلم بعد ذنبا اعظم من الزنا واجمعوا على تحريمه لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا
2:04وعن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال انت تقتل ولدك مخافة يطعن معك. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني ان تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. الزنا كما هو
2:24معلوم كبيرة من كبائر الذنوب ومرتبتها في كبائر الذنوب بعد القتل كما ذكر ونقل ذلك عن الامام احمد رحمه الله نصا وانما كان الزنا من اعظم الكبائر بعد القتل لثلاثة اوجه
2:47الوجه الاول انه ارتكاب لامر محرم فيكون متعلقا بحق الله جل وعلا فان الله حرم الزنا وان سماها الناس حرية شخصية لكن تسمياتهم لا تغيروا الواقع الشرعي والوجه الثاني ان الزنا فيه
3:15تعد على اعراض الناس فان الزاني يتعدى على عرظ فلان وهو لا يرظى ذلك ان كان سويا نفسي لزوجه ولا لبنته ولا لاخته ولا لامه بل ولا لعمته ولا لخالته
3:40فكيف يرضاها لبنات الناس ونسائهم والوجه الثالث ان الزنا طريقة فاسدة لاشباع ورغبة وشهوة لحظة وساعة وقد شرع الله جل وعلا طرقا شرعية لاشباع هذه الشهوة الحيوانية البهيمية وهي الزواج
4:14فاذا لم يمكن فالتسري فاذا لم يوجد فالصيام اذا ليس للزاني او الزنا اي تبرير مهما كان قوله ومن الحكم العظيمة في تحريم الزنا حفظ العورات والاعراظ من جهة وحفظ الانساب من جهة اخرى
4:46وحفظ الشهامة والرجولة والعفة من جهة ثالثة فهذه ثلاث جهات يغبطكم عليها اهل الشرق والغرب فانهم قد فقدوا هذه المعاني الثلاث فتجد الرجل في بيته لا يملك رجولة يدخل الرجل الاجنبي الى بيته وينام مع ابنته ولا يستطيع ان يقول له او لها شيء
5:19وربما ان المرأة تنجب ابنا بالحرام ثم ينسبه اليه فتضيع الاعراض وتظيع العفة وحين اذ يحصل الخلط عياذا بالله تبارك وتعالى نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فاذا زنا المحصن فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت. لحديث عمر رضي الله عنه
5:50قال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فقرأتها وعقلتها رأيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد في الرجم في كتاب
6:10ما نجد الرجم ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل فيضل بترك فريضة انزلها الله الله تعالى فالرجم حق يعني كلام عمر رضي الله عنه واضح ان اية الرجم كانت اية تتلى
6:34ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها ولهذا قال فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتابه
6:51اي ما نجد اية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وهذه الفريضة المنزلة باقية حكمها بالسنة النبوية المتواترة ولم ينكر احد حد الزنا وان الزاني المحصن او المحصنة يجب رجمه حتى الموت لم ينكر ذلك الا شرذمة من
7:21الخوارج قديما وبعض العلمانيين والليبراليين المنتسبين الى الاسلام حديثا نعم قال رحمه الله تعالى فالرجل حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت به البينة. اذا احصي
7:42اذا احصن يعني حصل له الاحصاء وباي شيء يحصل الاحصان سيأتي فانت تقول فلان احسن اي بالزواج وفلان محصن اي بالزواج. اذا المحصن هو الرجل المتزوج. والمحصنة هي المرأة المتزوجة
8:02نعم فالراجم حق فالرجم حق على من زنا اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت به البينة او كان او كان حبله او كان الحبل على وزن الحمل ومعناه الحبل على وزن الحبل ومعناه
8:25تقول امرأة حبلى وامرأة حامل. نعم. قال رحمه الله او كان الحبل او الاعتراف وقد قرأتها الشيخ وشيخة اذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله فالله عزيز حكيم متفق عليه
8:45حديث عمر مرفوع حكمه وفيه التنصيص على ان المحصنة من الرجال والنساء اذا زنا احدهم فانه يرجم حتى الموت لكن كيف يكون اثبات الزنا في حقه باحد ثلاث طرق طريقان
9:14آآ خاصان طريقان عامان وطريق خاص. اما الطريقان العامان للرجال والنساء البينة او الاعتراف وسيأتي بيان معنى البينة او الاعتراف والطريق الثالث خاص بالنساء وهو الحبج. كون المرأة تحمل بغياب زوجها او تحمل ولا زوج لها. نعم
9:46احسنوا ان قال رحمه الله تعالى ولان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء بعده. رجم رجلا ورجم امرأة وكان ماعز متزوجا والغامدية كانت ذات بعل فلما اعترفا
10:07وقع الاعتراف من كل واحد منهما على حدة. والواقعتان متنوعتان ليست واقعة واحدة ورجم الخلفاء بعده وهذا ايضا ثابت بالاجماع لا نعلم فيه خلافة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وهل يجلد قبله على روايتين؟ احداهما يجب للاية وعن
10:34علي رضي الله عنه انه ضرب نعم صرخة اسم رجل انه ضرب صراخة يوم الخميس ورجل بامرأة ورجمها يوم الجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والبخاري
10:54وفي حديث عبادة والثيب والثيب جلد مائة والرجم. رواه مسلم وغيره. والثانية لا جلد عليه. بما قدم عن ابن مسعود رضي الله عنه ولان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهم ولم يجلدهما وقال لانيس ان اعترضت فارجمها
11:14ولو وجب الجلد لامر به. قالوا الاثر سمعت ابا عبدالله يقول في حديث عبادة انه اول حد نزل وان حديث بعده وعمر رجما ولم يجلد ولا يجب الرجم الا على المحصن باجماع اهل العلم. هذه المسألة يعني كون
11:34او المحصنة اذا ثبت الزنا في حقهما او في حقه انه يرجم حتى الموت هذا بالاجماع لم يقع فيه الخلاف وانما الخلاف هل يجلد قبل الرجم او لا يجلد فذهب علي رضي الله عنه
11:54واليه ذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الامام احمد انه يجلد اولا مئة جلدة ثم يرجم حتى الموت لكن الصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يجمع بين
12:22الحد الرجم والجد وان ما فعله علي رضي الله عنه انما هو اجتهاد منه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رجمه ماعزا. وفي رجمه الغامدية وفعل عمر رضي الله تعالى عنه بعده في خلافته. والخلفاء والامراء
12:48وفعل عثمان كل ذلك دليل على انه لا يجمع بين الامرين ثمان حديث عبادة نص الثيب بالثيب جلد مئة والرجم ان هذا كان متقدم اذا كان هذا حديث متقدم فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلد ورجم علمنا ان الجلد ترك وان
13:16ما عمل به في حق المحصن وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في كونه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية هذا متأخر فان رجم ماعز انما كان بعد غزوة تبوك
13:36وهذا دليل واضح على انه لا يجمع بين الامرين وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانيس اذهب الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها حديث متأخر فدل على ان اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
14:02يجلد انه يرجم ولا يجلد المحصن ولا يجب الرجم الا على المحصن باجماع اهل العلم. فان كان غير محصن رجل غير محصن او امرأة غير محصنة فانه لا لا يجب لا يجب الرجم الا على المحسن
14:26ومن ليس بمحصن فانه لا يجوز ان يرجم. والمحصن هو نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى والمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد لانه
14:43او ليس بنكاح في الشرع وهما حران مكلفان فلا احصان مع صغر احدهما او جنونه او رقه حديث الثيوب الثيب جلد مئة والرجم. رواه مسلم. ولا يكون ثيبا الا بذلك. ولان الاحصان كمال
15:03فيشترط ان يكون في حال الكمال. وتصير الزوجة ايضا محصنة حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطء. ولا الاسلام في الاحصان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برجل يهوديين زانيين فرجم
15:23متفق عليه ولا خلاف بين اهل العلم في يعني المحصن هو من تزوج زواجا صحيح ولا يكفي مجرد العقد بل لا بد ان يكون بعد الزواج قد دخل على زوجته ووطئها فهذا هو المحصن
15:44اذا لابد ان يكون الزواج صحيحا ولابد ان يكون الوطأ حاصلا منه فان كان الزواج باطلا كما لو انه تزوج امرأة ثم تبين بعد وطئه لها انها اخته من الرضاع هذا
16:09قد باطل او كان فاسدا الفاسدا كأن يتزوج امرأة بلا ولي ثم يطأها فهذا نكاح فاسد عند الجمهور فهذا النكاح الباطل او الفاسد صاحبه لا يسمى محصنة اذا لابد ان يكون العقد صحيحا النكاح صحيحا. لا باطلا ولا فاسدا. لا باطل ولا
16:40يا فاسد وهما اي الزوجان اي الزوجان حران مكلفا فلو كان احدهما حرا والاخر عبدا او كان احدهما عاقل والاخر مجنونا او كان احدهما صغيرا والاخر كبيرا فلا يحصل الاحصان
17:05اذا معنى الاحصان هو ان يحصل الزواج الصحيح مع الوطء من حرين بين حرين مكلفين ونفس الشروط منطبقة على المرأة نعم ولا يشترط الاسلام فلو ان يهوديا ذميا زنا وكان حرا مكلفا
17:35عقد صحيح عندهم فانه يقام عليه الحج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا خلاف بين اهل العلم في ان الزنا ووطء الشبهة لا يصل به احدهما محصنا ولا
17:52على من بينهم خلافا في ان التسري لا يحصل به الاحصان لواحد منهما. لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه احكامه. هذه ايضا مهمة تابعة للاول لم يختلف اهل العلم كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره لم يختلف اهل العلم ان الزنا بوطء شبهته
18:15ان الزنا او وطأ الشبهة او اه كان تسري قد تسرى ان هذا لا يحصل به الاحصاء فلو ان رجلا زنا ثم زنى ثم جاء يعترف وقال انا محصن كيف انت محصن؟ قال لاني زنيت قبل لا يسمى احصاء
18:39لو انه وطئ بشبهة لا يسمى محصنة الوطء بشبهة كان يعقد على امرأة فتزف اليه امرأة اخرى فيطؤها ويظنها زوجته وليست هي زوجته هذا وطأ بشبهة يسمى وهكذا لو تسرع من امة زوجته او من من امة ابيه او من امة اخيه
19:14هذا لا يسمى محصنا. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان زنى الحر غير المحصن جلد مئة مئة جلد جلد جلد جلد مئة جلدة بلا خلاف قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وحديث عبادة مرفوعا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب
19:37رواه مسلم يعني اذا كان الزنا قد وقع من رجل غير محصن او امرأة غير محصنة فانه يجلد مئة جلدة بلا خلاف بين اهل العلم بلا خلاف بين اهل العلم
19:58اذا الجن دنيا لا خلاف اما التغريب الذي جاء في حديث عبادة وهو حديث متقدم كما قلنا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. نعم قال رحمه الله تعالى وغرب عاما لما سبق. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب غرب
20:24مغرب وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب. الى مسافة القصر لان احكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه. قالوا في الكاف فقال وحيث رأى الامام حيث رأى الامام الزيادة في المسافة فله ذلك. لان
20:44رضي الله عنه غرب الى الشام والعراق وان رأى الزيادة على الحول لم يجز لان مدة الحول منصوص عليها فلم يدخل فلم يدخلها الاجتهاد والمسافة غير منصوص عليها فرجع فيها فرجع فيها الى الاجتهاد انتهى. وتغرب امرأة مع
21:04مع محرم لعموم نهيها عن السفر بلا محرم وعليها اجرته. ويغرب غريب ويغرب غريب الى غير وطنه هذه مسألة مهمة وهي التغريب عند من يقول به وهو قول الجمهور خلافا للحنفي
21:24ان غير المحصن يغرب عاما كونه يغرب عاما هذا منصوص حديث عبادة وتغريب عام لم يقع فيه الخلاف بين القائلين بالتغريب لكن الى اين يغرب يغرب الى مسافة القصر هذا اقل شيء
21:49اذا زاد عن مسافة القصر لا بأس بذلك لفعل عمر غرب الى الكوفة والعراق. هذا امر مباح ما الحكمة من التغريب الحكمة من التغريب حتى لا يعير الرجل بانه فعل الزنا
22:13فيبعد عن المكان الذي فعل فيه الزنا وحتى لا يعير اهله وجماعته كلما رأوا يقول ايه هذا من عائلة فلان زنا ايه هذا من هذه من عائلة فلان هذا هو المقصود
22:30اذا الحكمة عظيمة في التغريب نعم المرأة لا تغرب الا مع محرم لا تغرب الا مع محرم يتبرع احد محارمها بالتغريب معها يكون نفقة المحرم عليها في مالها فان لم يكن لها مال
22:57فيكون نفقة التغريب المحرم اذا لم يوجد من يتبرع من اهلها فعلى بيت ما للمسلمين طيب اذا كان الرجل غريبا فالى اين يغرب هذه مسألة اخرى يعني رجل جاء الى المدينة وسكن هو ليس من اهل المدينة
23:23فالى اين يغرب؟ لا يغرب الى وطنه وانما يغرب الى بلد اخر غير المدينة. فلو كان الرجل كوفيا وسكن المدينة ووقع منه الزنا في المدينة فلا يغرب الى الكوفة. وانما يغرب الى مكان اخر غريب عن وطنه. لان من معاني التغريب
23:43حتى يحس بالغربة. نعم قال رحمه الله تعالى والزنا الرقيق جلد خمسين. جلد خمسين جلدة بكرا كان او ثيبا لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن مئة جلدة. فينصرف التنصيف اليه
24:08دون غيره والرجم لا يتأتى تنصيفه. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال امرني عمر ابن الخطاب في فتية من قريش بلدنا ولائدة من ولاء ذي الامارة خمسين خمسين في الزنا. رواه مالك ولا يغرب لان تغريبه اضرار
24:28دونه ولانه صلى الله عليه وسلم لم لم يؤمر لم يأمر لم يأمر بتغريب الامة اذا زنت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد فقد سبق. هذه مسألة في حكم زناء زنا العبيد والاماء
24:47كيف يقام تقام عليهم الحدود؟ بالنسبة للرقيق عبدا كان واما اذا وقع منهم الزنا الى دون خمسين بالاتفاق يجلدون خمسين سواء كان محصنا او غير محصن طيب كيف نقول محصنة وغير محصن؟ هو رقيق. واحنا قلنا في المحصن من شرط كونه محصنا ان لا يكون رقيقا اذا لا يتصور الاحسان
25:15الاحصان في الرقيق ولهذا لا يتصور ايش؟ الرجل هذا التعليل الصحيح التعليل الصحيح لو قال لك قائل لماذا لا نرجم العبد او الامة؟ تقول لان الاحصان غير متصور منه مع كونه
25:33ها عبدا او امة لان حتى لو تزوج فهو عبد والعبد لا يحصل له الاحصاء لابد ان يكون حرا واما تعليل بعض الفقهاء بانه لا لا يرجم لان رجمه اهلاك لمال سيدي هذا التعليل فيه
25:53نظر هذا التعليل فيه نظر لان حتى الجلد خمسين جلدة فيه يعني آآ نوع تلف لمال السيد والحديث عبد الله بن عياش واظح امرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائدة من ولائد الامارة خمسين خمسين بالزنا
26:17والاية واضحة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب من سورة النساء وهي نازلة قبل وهي نازلة بعد اية اه الزنا. نعم ولا يغرب اي العبد او الامة اذا وقع منهم الزنا. لان في تغريبه او تغريبها اظرار
26:40السيد لا لا يستطيع ان يحصل خدمته منها او منه ثم قلنا ان الحكمة من التغريب ما هو؟ حتى لا يعير اهله وعشيرته وهذا عبدنا وامه ليس له اهل ولا عشيرة. نعم
26:59احسن الله قال رحمه الله تعالى وان زنى الذمي بمسلمة قتل نص عليه لانتفاض عهده. ولما روي عن عمر رضي الله عنه وتقدم في الجهاد هذه مسألة اخرى لو ان الذمي اليهودي او النصراني او المجوسي الذي يعيش في بلاد المسلمين
27:19بعهد او امان او ذمة اذا زنا بمسلمة قتل لماذا لا ينظر الى كونه محصن او غير محصن؟ يقتل مباشرة ولا يرجى ولا يرجى يقتل بحد السيف عند الحنابلة نص عليه الامام احمد
27:43لماذا يقتل؟ ليس لكونه زنا فحسب بل لكونه نقض العهد لانتقاض بنقطتين احسن الانتقاض عهده بفعله هذه. فالاصل ان الذمي والمعاهد متى ما انتقض العهد متى ما نقض العهد فينظر باي شيء نقض العهد. فان كان نقض العهد بالقتل يقتل. بالزنا يقتل بالزنا بمسلمة
28:13يقتل ان كان نقض العهد بغير ذلك فينبذ اليه عهده ويؤمر بالخروج او بالقتل. نعم قال رحمه الله تعالى وان زال الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا فانه مهدر الدم ولانه غير غير غير
28:33ملتزم باحكامنا هذه المسألة لو كيف يتصور ان الحرب يزني يعني لو ان حربيا الكفار الحربيون دخلوا بلاد المسلمين فوقع من بعضهم الزنا بالمسلمات فهل يقام عليهم الحد لو اسروا؟ الجواب لا تقام عليهم الحدود
28:58لانهم حربيون والحربيون واسراهم لهم احكام الحربيين ولا تنطبق عليهم الحدود. بخلاف الذمي عاهد فان الذمي المعاهد والمستأمن قد التزم احكام الاسلام ببقائه في دار الاسلام ام الحرب فلا لذلك لو ان الاسير الكافر اذا مسك وهو قد زنا
29:27فينظر ينظر فيه المصلح يمكن ان يفك اسره بفكاك اسرى المسلمين ولا ينظر الى كونه قتل ويمكن ان يقتل لاجل اعمال التخويف في الكفار ويمكن ان يترك في مقابل شيء من المال او يترك بالمن بلا شيء. نعم
29:55قال رحمه الله تعالى وان زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده. في حديث ابي هريرة رضي الله من حديث ابي هريرة وزيد ابن وزيد ابن خالد رضي الله عنهم رضي الله عنهما في رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن احدهما عسيفا عند
30:15فزنا بامرأته وفيه وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عاميس على المرأة هذا فان اعترفت ترجمها فارجمها قال فغدى عليها فاعترفت رجمها رواه الجماعة
30:34ومن زنا يعني هذه المسألة ايضا مهمة لو زنى المحصن بغير المحصن يعني زنا المحصن بغير المحصن فلكل حده مثل ما حصل ان هذا الرجل الذي ابنه عمل عسيفا يعني اجيرا
30:58عند الاخر فزنا بامرأته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك جلد مئة لانه لم يكن محصنا وتغريب عام واغدي يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها لانها محصنة
31:17هذه المسألة ايضا مهمة مسألة اخرى لو ان رجلا مسلما زنا بيهوديته او نصرانية او مجوسية ذمية او معاهدة او مستأمنة وكان الرجل محصنا فهل يرجم؟ الجواب يرجم. لماذا يرجى لان كونها كافرة لا يعني ها انه لم يزني
31:49الزنا متصور وهو محصن فلا علاقة لكون المزني بها ذمية او معاهدة او مستأمنة هذه مسألة واضحة وبعض السفلة الفسقة الفجرة الذين يسوغون لانفسهم يقولون ان هؤلاء اه اماء الكفار ويجوز التسري بالكفار ويفعل الفاحشة معها بهذا التسويف
32:23ووالله ان هذا لاشد من كونه يزني لانه يغير حكم الله بهواه ويزني فحصل له الاثم من جهتين نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ومن زنا ببهيمة عسر ولا حد عليه روي عن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول
32:46مالك والشافعي لانه لم يصح فيه نص ولا حرمة له. والنفوس تعافه. وعنه عليه الحد في حديث ابن رضي الله عنهما مرفوعا من وقع على من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه احمد وابو داوود والترمذي
33:06ضعفه الطحاوي وفي وجوب قتلها روايتان. وكره احمد وكره احمد قتل لحمها. هذه مسألة اخرى وهي لو وقع الزنا من انسان ببهيمة يعني زنا رجل ببهيمة اوزنت امرأة ببهيمة فماذا يكون عليه الحكم؟ الذي عليه المذهب عند المالكية والشافعية
33:37وهو المعتمد عند الحنابلة انه لا حد عليه لكن يعسر ما معنى يعزر؟ يعزر اي بمعنى يسجن. يضرب دون الحد لكن لا يقتل حتى لو كان محصنا ولا يجلد مئة جلدة حتى لو كان غير محصن
34:00لكن يعزى والحقيقة انه ليس عندهم دليل نصي وانما عندهم تعليل نصية والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد وذهب اليه الحنفية ان من وقع على بهيمة فانه يقتل وتقتل البهيمة
34:31بماذا يقتل؟ لانه قد خالف الفطرة فان شهوته شهوة فاسدة ما هو فقط مجرد زنا لا اصبحت نفسه دنية ولذلك استحق القتل ولوجود النص حديث ابن عباس الذي رواه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه والترمذي وصححه
35:01هذا الحديث حجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة وهي نكرة تهم اي نوع من انواع البائع فاقتلوه واقتلوا البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة اقتلوه واضح لانه قد انتكست فطرته فاصبح مثل الحيوانات وما دام اصبح
35:29حيوانا فانه يستحق القتل لكن ما جزاء البهيمة؟ لماذا يقتل؟ ويكون فيه تلف قد يكون تكون البهيمة مثلا للناس نعجة للناس اتان للناس حصان للناس مثلا كلبة للناس لماذا نتلف اموال الناس؟ فالجواب حتى لا تسوغ للنفوس الاخرى هذا
36:02الفعل وقيل لان البهائم اذا فعل بها كذلك فانها تتعود والصحيح من اقوال اهل العلم ان الحديث نص في وجوب قتله وقتلها. نعم قال رحمه الله تعالى ولو تلوط بغلام لزمه الحد. لحديث ابي موسى رضي الله عنه مرفوعا اذا اتى اذا
36:30اتى الرجل رجلا فهما زانيان. وعنه حده الرجم لكل حال. لانه اجماع الصحابة فانهم اجمعوا على قتله وانما اختلفوا في الكيفية قاله في الشرح وعن ابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم قوم لوط عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه
36:57خمسة الا النسائي في حد من وقع على ذات وفي حد من وقع لذات محرمة بعقد آآ انتهى الكلام لان قوله وفي حد من وقع على ذات محرم بعقد او غيره رواية ترى هذي مسألتان
37:15من تلوط بغلام لزمه الحي. طبعا كلمة الغلام هنا ليس مفهوما. انما من عمل عمل قوم لوط او ما يسمى اليوم في العرف بالشذوذ الجنسي وهم يبون يزينون الاسم قالوا المثلية
37:36هي ما هي مثلية هي بهيمية حيوانية ان يقوم الذكر على الذكر فمن عمل عمل قوم لوط فانه يعتبر في حكم الزنا. بغض النظر عن حديث ابي موسى اذا اتى
37:55رجل الرجل فهما زانيان ان الحديث ضعيف لكنه زنا لماذا هو زنا؟ لانه وطأ لانه وطأ وايلاج ولذلك الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله المذهب انه يلزمه الحج. فان كان محصنا فالراجم وان كان غير محصن فالجلد مئة
38:22وعن هوية عن الامام احمد حده الرجم بكل حال. حده الرجم بكل حرف وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب ان حد من يعمل عمل قوم لوط الرجم بكل حال لانه اجماع الصحابة رضوان الله عليهم
38:46لانه اجماع الصحابة رظوان الله تعالى عليهم وان اختلفوا في كيفية قتله في كيفية هل يرجم؟ هل يلقى من علو؟ هل يلقى عليه الجدار اختلفوا في الكيفية لكنهم اتفقوا على انه يقتل
39:13نعم احسن الله ابن عباس مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حديث صحيح. حجة في هذا الباب نعم قال رحمه الله تعالى وفي حد من وقع على ذات ذات محرمة بعقد ذات محرمة. نعم
39:43في حد من وقع ذات محرمة لعقد او غيره روايتان. احداهما حده حد الزنا لعموم الاية والاخبار والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء قال لقيت عمي ومعه الرواية فقلت اين تريد؟ قال بعثني رسول
40:03رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة ابيه بعده ان اظرب عنقه واخذ ماله حسنه الترمذي. وروى ابن ماجة اسناده مرفوعا من وقع لذات محرم فاقتلوه. ولا يجوز الحاكم ان يقيم الحد. هذه مسألة ثانية. مسألة
40:23من وقع على ذات محرمة من وقع على ذات محرم ان كان يعني يزني الرجل خالته مثلا او بزوجة ابيه مثلا او بربيبته او باي محرم من محارمه. فماذا يكون الحد؟ الذي
40:51هو معتمد في المذهب ان حده حد الزنا فان كان محصنا يرجى ان كان غير محصن يجلد والرواية الثانية عن الامام احمد الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى
41:14انه يقتل بكل حال حاله كحال اللائق يقتل بكل حق لماذا يقتل بكل حال؟ لانه اتى بجرمين احدهما الزنا والاخر الزنا بذات محرم ولان حديث البرالقي تعمي ومعه الراية فقلت اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة بي
41:44بعده ان اظرب عنقه واخذ ماله قوله اضرب عنقه دل انه ما في رجل في ضرب العنق معناه حده القتل وكونه لم يسأل هل الولد كان محصنا او غير محصن؟ دل انه يقتل بكل حال. وهذا الحديث
42:08وقد حسنه الترمذي وصححه الالباني رحمهما الله تعالى واما حديث ابن ماجة من وقع على ذات محرم فاقتلوه في اسنادهما قال لكن حديث البراء واظح الدلالة. نعم يحصل لك قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للحاكم ان يقيم الحد بعلمه لان ذلك يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. كيف ولا يجوز
42:37الحاكم ان يقيم الحد الا بعلمه ها ولا اه لا لا المسألة الثانية هذه ما هي مسألة اللي اللي بعدها راح ذهني يا شيخ. نعم. ولا يجوز للحاكم ان يقيم الحد بعلمه
42:56ما معنى بعلمه؟ اي بمعنى انه هو يعلم ان فلان زاني فهل يجوز ان يقيم الحد لعلمه هو؟ الجواب لا. لابد من البينة او الاعتراف او الحبل. وان كان ظاهرين في الزنا او
43:17مشهورين بالزنا حتى لو كان مشهورا بالزنا ما دام الحاكم يعلم ان فلان مشهور بالزنا لا يجوز له ان يقيم الحد لشهرته بالزنا او لعلمه هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام
43:33في صحيح البخاري وغيره ان هلال ابن امية اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل زوجته فقال ان جاء به ان جاءت به كذا وكذا. فهو لهلال. وان جاءت به كذا وكذا فهو للذي رماه
43:53به. لاحظ الان فجاءت به على الوجه المكروه لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما سبق من كتاب الله لاقمت عليها الحد
44:10كتاب الله اللعان وقد لعنت ما عليها حد فدل على ان الحاكم ليس له ان يحكم بناء على علمه من حال الرجل حتى يكون هناك بينة وذلك يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وشرط وجوب الحج
44:33ثلاثة وشرط وجوب الحد ثلاثة. صحيح. وشرط وجوب الحج ثلاثة او شروط وجوب الحد ثلاثة. يجوز على الجمع والافراد. نعم. احسن الله احدها تغيب الحشفة او قدرها لعدمها. في فرج او دبر لادمي حي
44:52ذكر او انثى في حديث ابن مسعود ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وجدت امرأة في البستان فاصبت منها كل شيء غير اني لم انكحها فافعل بي ما شئت فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات
45:12يذهبن السيئات. رواه النسائي وعن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث الاسلمي فاقبل عليه في الخامسة قال ان انتهى وقتها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود كما يغوي المر المر ود. المر ود اللي هي عصاة
45:32كحل نعم كما يغيب المروج في المكحلة والرشا في البئر. قال نعم وفي اخره فامر به فرجم رواه ابو داوود والدارقطني. اذا يشترط لوجوب اقامة الحد ثلاثة اشياء سواء كان الرجم او كان الجلب. هذا في الزنا
45:52وهكذا في اللواط احدهما تغيب الحشفة او قدرها لعدمها والحشفة وموضع الختان في فرج او دبر لادمي حي. اذا الزنا متصور في قبل او في دبر لا فرق بينهما سواء كان لائقا او كان زانيا
46:14فان غيبه في فرج فهو زان. وان غيبه في دبر كان لائقا ولا بد في هذا الباب لاقامة البينة من اللفظ الصريح فلو جاء الرجل يريد ان يعترف يقول انا زنيت بفلانة مثلا فلا يجوز للحاكم مباشرة ان يقيم عليه الحد حتى يسأله سؤالا صريحا عن الوقاء
46:45والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا صريحا في بعض الروايات انه كنه قال اتيتها كما يأتي الرجل زوجته؟ قال نعم. وهذا اقرار كافي نعم قال رحمه الله تعالى الثاني انتفاء الشبهة لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ادرأوا الحدود عن
47:08ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله. فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في في العقوبة رواه الترمذي. وذكر انه قد روي موقوفا وانه اصح. لا شك ان هذا الاثر الصحيح انه موقوف على عائشة
47:28ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم غير ان معنى ادرؤوا الحدود بالشبهات او ادفعوا الحدود بالشبهات المعنى فيه صحيح عليه ادلة من هذه الادلة ما جاء في الصحيحين في قصة ماعز
47:49ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعترف سأل قومه افي عقله شيء؟ لماذا يسأل عن عقله لانه لو كان في عقله شيء لدرأ الحد. واضح؟ فهذا نص في الصحيح. نعم
48:05احسن الله قال رحمه الله تعالى وقال وقد روي عن غير واحد من الصحابة القائل هو الترمذي القائل هو الامام الترمذي ابو عيسى ابن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله. نعم. وقال وقد روي عن غير واحد من الصحابة انهم قالوا مثل ذلك. وعن ابي هريرة
48:25هريرة رضي الله عنه مرفوعا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا رواه ابن ماجة. فقال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الحدود تدرأ بالشبهات. ولاجل هذا الشرط نجد ان في كثير من
48:45قايع ترك اقامة الحج سواء في زمن عمر او في زمن عثمان او في زمن علي المعمول به ان الحد لا يقام اذا وجدت الشبهة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الثالث ثبوته اما بقرار بقرار اربع اربع مرات لان
49:10ماعز ابن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الاولى والثانية والثالثة ورده فقيل له انك ان اعترفت الرابعة فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم الا خيرا فامر به فرجم. روي من طرق
49:30من طرق عن ابن عباس وجابر وبريضة وابو بكر الصديق رضي الله عنهم. حتى ولو كان نقرار في مجالس لان الغامدية اقرت بذلك في مجالس رواه مسلم والدار قطني. اذا ثبت الزنا بالاقرار فلا بد ان يقر اربع مرات. سواء في مجلس واحد
49:50او في عدة مجالس. نعم ويستمروا على اقراره الى تمام الحد. فان رجع وهرب كف عنه. وبه قال ما لك والشافعي لقوله لقول بريدة كنا اصحاب محمد كنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما او قال لو لم يرجعا بعد
50:15لم يطلبهما وانما رجمهما بعد الرابعة. رواه ابو داوود. وفي حديث وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه فذكروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ان ماعز فر. حين وجد مس الحجارة ومس الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
50:35هلا طرقتموه؟ رواه احمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. يعني لابد في الاقرار ان يستمر حتى نهاية اقامة الحد فلو انه رجع عن اقراره في نصف اقامة الحج بدأوا الرجم فتعور قال انا ما زنيت يترك
50:53هو وربه وهكذا في الجلد هذا دليل على عدل الاسلام نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم اذا في الاقرار لا بد من ان يستمر المقر على اقراره حتى نهاية الحي
51:13ولو رجع في اثناء اقامة الحد وجب تركه على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور. كمالكية والشافعية والحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى او شهادة اربعة رجال عدول. ويصفونه لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة
51:37وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. فيجوز لهم النظر اليهما حال الجماع لاقامة الشهادة عليهما. فان كان احدهما هذه المسألة وهي كيف نثبت الزنا؟ قلنا يثبت الزنا اما بالبينة والبينة يعني الشهود
51:57اربعة شهود من الرجال. ولابد من الرجال والثاني الاعتراف والثالث الحبل او الحمل طيب اذا كان رجل يزني بامرأة فهل يجوز للرجال ان ينظروا اليهما حتى يقيموا الشهادة؟ الجواب نعم هذا يسمى نظر الاضطرار
52:21يجوز النظر اليهما لاقامة الحد عليه. او شهادة اربعة رجال عدول فلو عشرة نسوة شهدن لا لا ينظر الى شهادتهم والله قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. قال فاستشهدوا عليهن اربعة منهم فلابد من اربعة
52:48فلو هذه مسألة مهمة فلو لم يكونوا اربعة فلا تقام عليه فلا يقام عليه الحج ولم يثبت حسب قراءتي للتاريخ على مر الزمان ان احدا من الخلفاء اقام الحد على رجل او على امرأة بهذه الطريقة
53:16طيب اذا كانت اقامة الحد حد الزنا باي طريقة اما بالاعتراف واما بالحمل. فقط نعم قال رحمه الله تعالى فان كان احدهم غير عدل حدوا للقذف لعدم كمال شهادتهم للاية. ويشترط كونها في
53:35واحد سواء جاءوا جملة واحدة او سبق بعضهم بعضا لان عمر رضي الله عنه لما شهد عنده ابو بكرة ونافع والشبل وشبل ابن مأوى وشبل ابن معبد على المغيرة من شعبة زنا حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد
53:55ولو لم يشترط المجلس لم يجز ان ان يحدهم لجواز ان يكملوا برابع في مجلس اخر. ولانه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل ولولا اشتراط المجلس وجب ان يقتل قاله في الكافي. هذه مسألة مهمة ايضا وهي ان لو شهد اربعة
54:15غير عدل او شهدوا ثلاثة فتقام عليهم حد القذف وسيأتي بيان حد القذف وقد شهد عند عمر ابو بكر وهو من الصحابة ونافع وشبل من المعبد عن المغيرة ابن شعبة بالزنا. يعني ثلاثة
54:36الرابع تلكأ ولم يشهد وهو زياد. فلما لم يشهد عمر رضي الله عنه قذف الصحابة قذف ابو بكر وقذف نافع وشبر ثمانين جلدة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان وان شهد اربعة بزناه بزناه بزنا فلانة بزناه
55:03فلانة بفلانة فشهد اربعة اخرون ان الشهود هم الزناة صدقوا وحد الاولون فقط صدقوا وحد الاولون فقط صدقوا وحد الاولون فقط دون المشهود عليه لقدح الاخرين في شهادتهم عليه. يعني هذه مسألة اخرى مرتبة على
55:27اذا كان الشاهد مقدوحا في شهادته جاء اربعة وقالوا فلان زنا بفلانة ثم جاء اربعة اخرون قالوا نحن نشهد ان هؤلاء الاربعة هم اللي زنوا بفلانة فشهادة الاولون مقدوحة بطعن الثانيين فيهم. وشهادة الثانيين معتبرة لانه لم يقدح في شهادتهم احد. نعم
55:55قال تعالى القذف والزنا لانهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة وثبت عليهم الزنا بالشهادة الاخرين. نعم وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء لان عمر رضي الله عنه اوتي بامرأة ليس لها زوج قد حمت فسألها عمر فقال
56:15اني امرأة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وانا نائمة فما استيقظت فما استيقظت فما استيقظت حتى فرغ فدرى عنها الحد رواه سعيد. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما اذا كان في الحج لعل وعسى فهو معطل ولا
56:35ان الحد يجرأ بالشبهة وهي متحققة هنا. وعنه تحد اذا لم تدعو شبهة. اختاره الشيخ اذا لم تدع شبهته وعنه تحدد لم تدعي شبهة فاختاروا الشيخ وتقي الدين وعليه يحمل قوله او كان
56:55حبل او كان الحبل او الاعتراف. اذا حملت امرأة وهي لا زوج لها ولا سيد او حملت امرأة لها زوج وزوجها غائب عنه ولا يمكن الجمع بينه وبينها فحينئذ هل يقام عليه الحد مطلقا؟ او لا يقام عليه الحد مطلق؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه اذا وجد من
57:22عليها الزنا ودليله حملها وهي ليس عندها شبهة فان الحد يقام عليها اما اذا لم يوجد من يدعي عليها فلا تقام عليه الحد لان من شرط الحدود وجود المدعي واذا وجد من يدعي عليها وادعت شبهة فان الحد يدرأ للشبهة
57:53الحدود تدرأ بالشبهات. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين احد عنده سؤال في ماخذنا تفضل يا شيخ نعم هذا السؤال وجيه من اخيكم يقول هل يعمل بالدي ان ايه
58:32كبينة على انها زانية؟ الجواب لا لكن يمكن ان يكون الدي ان ايه دليلا على جواز ان يلاعن الرجل زوجته فرق بين الامرين يعني لا يجوز ان نقيم الحد على المرأة وعلى الرجل لان الدين ايه ماله والدين وهي حامل فلا يجوز ان نقيم الحد
58:56بوجود الدي ان ايه يعني يمكن ان يكون هناك شبهة ولكن يجوز للرجل ان يلاعن من زوجته مع وجود الديانة. نعم لهذا ما يفهم العربية هو الذي لا ينبغي لا يقال فلان لوطي
59:22هذا الذي لا ينبغي لان اسم سيدنا لوط عليه السلام والنسبة اليه ليطير هذا لا يجوز ولكن يقال فلان عمل اللواط لان اللواط كلمة لاط الرجل بمعنى حك شيئا بشيء
59:41هذا في اللغة العربية فيقال لمن اتى رجلا انه لائط ولا يقال له طير شفت الفرق يقال لائق ولا يقال لوطي فلان لائق وفلان آآ عمل اللواط وفلان عمل عمل قوم لوط ولا يقال عنه لوطي
1:00:03فلا ينسب الى لوط عليه السلام نعم ليس لها هي مشتقة لغة عربية نعم نعم نعم لا هذه مسألة ثانية لو ان امرأة زنت ولا الزوج ما تبرأ من الولد
1:00:36يعني مثلا الرجل هنا والمرأة هناك حملت ينسب اليك ما لم تنفه انت الولد للفراش فراش فراشك ولا فراش غيرك لا سمح الله؟ انا هنا في الكويت بس الفراش بتاع مين
1:00:54ما لي شغل فيك انت هنا ولا الفراش في فراش مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش. اذا الولد ينسب الى من عقد على مرأة الولد ينسب الى من عقد على المرأة
1:01:09لا اللي جاب اللي جاب الفراش مين اللي جاب الفراش؟ بس فالولد ينسب اليك ولا يجوز الا ينسب اليك الا في حالة واحدة انك ايش ها تلاعن يعني تذهب عند القاضي تقول هذا حمل ليس لي انا كنت مسافر
1:01:33طيب فتشهد اربع شهادات بالله انها زانية وان الولد ليس لك فحينئذ الولد ينسب اليها ايه طيب في الحالة هذي لو انت لاعنت وجا الزاني اللي زنا بها وقال ذا لابني انا انا اللي زنيت
1:01:51لا يجوز ان ينسب الولد اليه شرعا ابدا انما يقال فلان ابن فلانة ولا يقال فلان ابن فلان لانه لا ينسب الولد بالزنا الى ابيه ابدا واياكم سبحانك اللهم وبحمدك
1:02:08الله يرضى عليك نسأل الله ان يحفظنا واياكم ويحفظ عوراتنا وعوراتكم مرات المسلمين