(٢) شرح كتاب النكاح من مختصر الكلام على بلوغ المرام // المجلس الثاني
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا على حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم
0:19حتى تستأمر الحديث من كتاب النكاح من بلوغ المرام من تعليقات الشيخ المباركي رحمه الله فنبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:40اما بعد اللهم اغفر لنا مشايخنا يا رب العالمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال انت
0:59متفق عليه قال الشارع رحمه الله فيه انه لابد من رضا المرأة في صريح القول من الثيب وقرائنه من البكر لا تنكح الايم اي لا تزوج والايم هي المرأة التي مات عنها زوجه
1:19والمقصود اي امرأة ما عدا البكر سواء كانت مطلقة او كانت ممن مات عنها زوجها وقوله حتى تستأمر اي حتى يطلب امرها الشين والتاء للطلب حتى يطلب امرها بصريح القول
1:46وهذا الذي قاله الشارح فيه انه لا بد من رضا المرأة بصريح القول بنفسه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح البكر البكر هي المرأة التي لم تتزوج لم يسبق لها الزواج
2:08حتى تستأذن اي حتى يطلب اذنها الاذن كما قال الشارح قرائن الرضا يقول لها ابوها ان فلان جاء يخطبك وانا اراه رجلا صالح فان سكتت فهذا دليل على اذنها والشاهد من هذا الحديث
2:41وجوب الاذن الصريح من الايم ويكفي من البكر مطلق الاذن وهل يجوز للرجل ان يزوج موليته البالغة بكرا كانت ام ثيبا بدون اذنها يقول العلماء رحمهم الله لا يجوز ذلك
3:11فان فعل اثم هو وصح العقل ولها العود ولها فسخ طلب فسخ العقد نعم لا الايام هي المرأة التي سبق لها الزواج او التي مات عنها زوجها وانكحوا الايامى منكم
3:41والصالحين من عبادكم وايمانكم قال بعض المفسرين لماذا بدأ بالايامى لان الغالب ان النفس لا ترغب اليهم فالله امر بان نتزوج منهن حتى لا تبقى عانسة نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله الثيب احق بنفسه من وليها والبكر تستأمر واذا
4:14السكوت رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الطيب امر واليتيمة تستأمر. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان اليتيم الشرع الصغيرة التي لا اب لها فلا تزوج فلا تزوج حتى تؤذن حتى تأذن هي
4:33فتزوج حتى تأذن ومعنى احقية الثيب نفسها من وليها انه لا لا يعقد عليها حتى حتى تأمره نعم هذا واضح وهذا قول الجماهير من اهل العلم ان الايم لابد من اذنها الصريح
4:55والبكر يكفي مطلق الاذن صريحا كان او غير صريح كأن تسكت قال اذنها صماتها وهنا في الرواية واذنها السكوت وفي قال بعض العلماء لو ظحكت لكان ذلك دليلا على الرضا
5:20نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها
5:33رواه ابن ماجة ودار قطني ورجاله ثقات قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان المرأة ليس لها ولي ولاية في النكاح لا لغيرها ولا ولا لنفسها وهو قول الجمهور
5:47الحديث صريح ان المرأة لا تتولى نكاح المرأة فان كانت المرأة لا تتولى نكاح امرأة تحت بيدها كالام بالنسبة لابنتها فهل هذا دليل على انها على انها لا ولاية لها؟ الجواب نعم يعني صريح
6:15اذا كان لا ولاية لها على من هي في درجتها هي المرأة الاخرى فمعنى هذا انه لا ولاية للنساء في الزواج قال ولا تزوج المرأة نفسها وهذا قول جماهير العلماء
6:37من الشافعية والمالكية والحنابلة وقال الامام ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي يجوز للمرأة ان تزوج نفسها وهذا ما عليه المذهب عند الاحناف وان كان العمل على خلاف الصحيح من اقوال اهل العلم
7:07ان المرأة لا تزوج نفسها لان الاحاديث في ذلك واظحة وصريحة جاء عند ابي داوود بسند حسن ان شاء الله انه عليه الصلاة والسلام قال لا تزوج لا نكاح الا بولي
7:30وشاهدي عدل لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل والله جل وعلا ذكر قال له الولاية بكسر الواو ليش شو الفرق بين الولاية والولاية قلناها مرة من يذكر تذكرة يا حمود
7:57الولاية والولاية ها احسنت طيب كريم الولاية بمعنى المحبة وزنا ومعنى واما الولاية كالامارة وزنا ومعنى تفضل الولاية كالامارة وزنا ومعنى. شنو معنى الامارة حكم الولاية الحكم اما الولاية بالفتح من الولي وهو الحب
8:39المحبوب كما ذكرت الله جل وعلا ذكر في القرآن انه امرنا ان لا نعضل النساء قال ولا تعضلوهن طيب الان سؤال لو لم يكن لو لم يكن للولي عليها ولاية
9:03لما كان لمخاطبته من معنى لانها تزوج نفسه ولذلك الله عز وجل قال اذا ارادت المرأة انها ترجع الى زوجها الاول قال ولا تعضلوهن نهى الاولياء والحديث واضح فما يحتاج
9:28ان الانسان يعني يخالف النصوص هذه قد يقول قائل ربما يكون الولي عاضلا كما هو في القرآن ظالما؟ الجواب نعم قد يكون لكن كون الولي ظالما او طاغيا هذه النسبة في الغالب قليلة
9:56هل الغالب في الاباء انهم يظلمون؟ ولا الغالب في الاباء انهم يحبون بناتهم ها الغالب الحب وهكذا في في الاولاد الغالب انهم يحبون امهاتهم وهكذا في الاخوات الغالب ان الاخوة يحبونها خواتم
10:19لكن لو فرضنا وجود العضل من الاب او من الاخ او من الابن او من الجن فالشارع جعل له حكما وطريقا للخروج من هذه المعضلة وهي نقل الولاية من هذا الرجل الى الاخر
10:38او الى القاضي اذا لم يكن ولي اخر. الحمد لله الامر سهل قد يقول قائل لم لم يجعل الشارع للمرأة ولاية في النكاح هذا سؤال مهم الغربيين اليوم يعترضون على المسلمين
11:01يقولون كيف تكونون انتم اوصياء على النساء نقول نعم ذلك لان شأن المرأة عندنا معاشر المسلمين ليس شأنا خاصا بها اسمها يعني اسمنا ورفع اسمها يعني رفع اسمنا وخفض اسمها يعني خفض اسمنا
11:33وحينئذ لما كان الامر عاما وجب ان يكون الشأن ليس اليها فقط اليها اذنا وامرا ان كانت ثيبا والى الولي تولي هذا الامر المرأة في الاسلام ما تنسب الى زوجها
11:55تنسب الى ابيها لذلك الاب يختار لها الموطن الصالح تنسب الى اخيها هذي اخت فلانة هذي اخت فلان تنسب الى عمها الى ابنها لذلك جعل الله عز وجل الولاية للرجال. نعم
12:21قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن نافع وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج
12:36يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداقا متفق عليه واتفقا من وجه اخر على ان تفسير الشراري اي من كلام نافع فالحديث يدل على تحريم الشرار فان فان سموا فان سموا مهرا
12:52صح صحة اذا لم يكن حيلة هذا الحديث في الصحيحين من رواية نافع عن ابن عمر الحديث عن ابن عمر لفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار
13:13هذا هو لفظ الحديث اما قول والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته هذا تفسير للشغار من نافع وليس من كلام ابن عمر وله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
13:34وهو تفسير صحيح ما معنى الشغار؟ المبادلة عطني اختك اعطيك اختي عطني بنتك اعطيك بنتي هذا معنى الشغار المرأة في الاسلام ليست سلعة تبادل المرأة في الاسلام عزيزة والمهر الذي يؤخذ من الرجل
13:58لاجلها لاظهار ولاحساس الرجل ان لهذه المرأة قيمة لهذه المرأة قيمة عندنا وايضا انتبهوا لهذه المسألة الشغار المبادلة يسبب امور عظيمة من الظلم اذا تزوج الرجل باخت الرجل واعطاه اخته
14:28قد يكون احد المرأتين على خلق سيء فيحتاج الزوج ان يؤدبها فيهجرها تأتي هي الى اخيها وتقول ترى زوجي هاجرني واذا بالزوج يهجر اخته فلان لا لشيء معاوضة وفين ظرب؟ ظرب
14:57ان سب سب ان طلق طلق اذا المسائل المترتبة على الشغار عظيمة لهذا نهى الشارع عن الشغار وهو مطلق المبادلة ما يجوز بعض الناس يفهم من قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج ما كان زوج
15:20الزوج مكان الزوج غير رجل عنده زوجة يريد ان يطلقها ليتزوج امرأة اخرى؟ هو حر هذا شيء اخر هنا الكلام عن الشغار وهو عدم اسقاط المهر والتزويج بالمقابلة قال وليس بينهما صداق
15:44ليس بينهما صداق ليس معناه انه لو وجد الصداق صحة كما فهمه جماهير الفقهاء الصواب ان الصداق لا يغير الحكم وهو رواية عن الامام احمد وهو قول جمع من فقهاء المحدثين
16:09ان الشغار محرم وجد الصداق او لم يوجد لان الصداقة ربما يجعل لاجل التحايل المهم انه لا يجوز الشغار. ما معنى الشغار نعيد مرة اخرى ان يقول الرجل ان زوجتني ابنتك زوجتك ابنتي
16:33يقول ان زوجتني ابنتك زوجتك ابنتي ان زوجته تأمل اذا كلمة ان شرطية ان زوجتني اختك ازوجك اختي. قال اوافق ان زوجتك خالتي تزوجني ابنتك. قال اوافق ان زوجتني عمتك ازوجك ابنتي. قال اوافق
16:55بعدين قالوا تعال حنا الحين سوينا المبادلة بس لازم نسمي مهر مسمى عشان ما يصير صغار هذا لا ينفع هذا لا ينفع لان المحرم وجد اولا ثم وجدت الحيلة ثانيا
17:15هذا لا يجوز لكن لو قال الرجل لاخر زوجني ابنتك قال ما عندي مانع فزوج ابنته بعد مضي الزواج بعد مضي العقد شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة اربعة كان لذاك الرجل ابنة
17:36فقال له زوجني ابنتك ما له علاقة بالزواج الاول هذا بالاتفاق ليس فيه شيء فهمنا الفرق بين الصورتين متى ما ربط زواج احدهما بالاخر لم يصح الزواج سمي مهرا ام لم يسم
17:59واما اذا لم يكن ربط فانه زواج صحيح. نعم بالضبط واشغلك اي ما في بأس. ما دام ما له علاقة به هو ما يضر نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
18:36لو قال للرجل اه زوجني ابنتك قال ازوجك ابنتي على ان تعطيها مهرا وتجيب لي سيارة مثلا ورضيت انت جايز نعم زوجني شنو اه رقيني في الوظيفة ان كان الوظيفة التي يترقى اليها
19:13عرفت هو مالك الشركة ما في بأس انسان لملكه يتنازل ان كان هو ثمنا عاملا للدولة ما يجوز محرم هذا يعتبر من هدايا العمال سحت نعم ممكن ما يضر ما يضر
19:36نعم الصداق والمهر الصداق معناه المهر النحلة واتوا النساء صدقاتهن نحلة آآ يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم من ترث النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال في الاية الاخرى اردت استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا
20:03فلا تأخذوا منه شيئا نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والله يا اخوة ان بعض السور والحالات اللي تأتينا يدلنا دلالة واضحة على ان الناس في جهل عن دين الله عز وجل
20:23امرأة اتصلت علي قالت وهي من مصر بس ما ادري زوجها من وين قالت ان زوجي طلقني وهي في الكويت قالت ان زوجي طلقني ويريد ان يأخذ كل شيء مني
20:42يجوز له ذلك يا اخوان شي غريب الله يقول وان اردتم استبدال زوج ما كان الزوج واتيت بعدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا كيف الان تأخذ منك كل شيء نسأل الله السلامة والعافية
21:02نعم قال حافظ ابن حجر رحمه الله اصبح بعض بعض المسلمين اليوم ماديين اكثر من الغربيين الله المستعان نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي
21:23كارهة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة واعل بالارسال قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم اجبار الاب لابنته البكر حث على النكاح
21:37لغيره من الوياب نعم وغير من الاولياء وغيره وغيرهم من الاولياء وغيرهم من الاولياء او بالاولى نعم يعني اذا كان الاب ليس له ان يجبر ابنته البالغة على الزواج فغيره من الاولياء عند عدم الاب
22:00كالابن كالاخ كالعم كالجد من باب اولى انه لا يجوز له ان يجبر البنت على الزواج. لابد من رضاها نعم فغيره من الاولياء بالاولى. قال الحافظ الثيب البالغ لا يزوجه الاب
22:15ولا غيره الا برضاها اتفاقنا الا من شد والبكر الصغيرة يزوجها ابوها اتفاقا الا من شد والثيب غير البالغ اختلف فيها. فقال مالك وابو حنيفة زوجها ابوها كم يزوج البكر
22:29قال الشافعي وبيوسف ومحمد لا يزوجها لا يزوجها البكر البالغ يزوجه ابوها واختلف في استئمارها. والحديث دال على انه لا اجبار الاب عليها اذا امتنعت حكاه الترمذي عن اكثر اهل العلم انتهى ملخصه
22:46على كل حال بالنسبة آآ الاجبار ليس لاحد ان يجبر احدا على الزوج هذا هو الصحيح فان اجبر الولي المرأة على الزواج بكرا كانت او ثيبا فانه اثم وهي لها الخيار في فسخ العقد
23:08نعم احسنت هذا لكن في فرق يا دكتور لو انها رضيت بالزواج وطلبت الفسف الزمت باي شيء ترتب على هذا الزواج من النفقات صح طيب لكن لو ان اباها زوجها واخذ من ذاك الرجل اموال هي لا تلزم بشيء
23:45في فرق نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الحسن عن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة زوجها زوجها ولي
23:59فهي الاول منهما رواه احمد الاربعة وحسنه الترمذي قال الشاعر شارح رحمه الله الحديث دليل على ان المرأة اذا عقد اذا عقد لها وليان لرجلين النهار الاول منهما سواء دخل بها الثاني او لا فان وقع العقدان في وقت واحد بطل
24:17بالنسبة لرواية الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه فيه كلام وجمع من المحققين يقول ان الحسن ابن ابي الحسن البصري ابو سعيد لم يسمع عن سمرة رضي الله عنه
24:35الا حديث العقيقة وبعضهم وهو قول الترمذي يرى انه سمع عدة احد فعلى هذا يكون الحديث حسنا كما قال الترمذي ايما وهذه من الفاظ عموم ايما امرأة زوجها وليان يعني اب
25:00هنا في الكويت وابنته في مصر وهذا الاب له ابن كبير بالغ الاب هنا دخل في احد المجالس مع اهل بلده فقال له رجل يا ابا فلان انا رجل اعزب
25:19زوجني ابنتك قال زوجتك فليشهد فلان وفلان على مهر مسمى قدره كذا وكذا بالغد اتصل على الابن وقال له انا زوجت اختك قال والله يا والدي قبل ثلاثة ايام انا زوجت اختي
25:42فالعقد لمن؟ للاول منهما لكن هذه الصورة هذه الصورة الثاني اللي هو الابن لا يصح عقده عند جمع من اهل العلم مع وجود الاب الا اذا كان القاضي هناك اعتبر
26:03غياب الاب مسقطا لحقه فحينئذ يكون عقده مقدما على الاب خلاص ما دام اطاله الوكالة فحقه مقدم لكن هذا اكثر ما يتصور يتصور في الاعمام اذا تعددوا كل واحد له ملاية
26:30او في الاخوة اذا كانوا اكثر من واحد نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اليف وهو عاهد
26:50رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. وكذلك ابن حبان قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان نكاح العبد بغير اذن مالكه باطل. فحكمه حكم الزنا عند الجمهور الا انه يسقط عنه
27:05اذا كان جاهلا بالتحريم هل ينفذ عقده بالاجازة بعد بعد من سيده ام لا؟ فيه خلاف الصواب كما هو ظاهر الحديث ان الخطاب موجه اليه وليس الى العقد قال ايما عبد تزوج بغير اذن موالي والده
27:26فهو عاهر اي فهو زان يمكن تصحيح هذا العقد برظا السيد وهذا ان عندما كان هناك عبيد واسياد اما اليوم فلا يوجد عبيد واسياد ولكن يتعلم الانسان هذه الاحكام خشية وقوعه بعد
27:51نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة لا يجمع بين المرأة وعمتها
28:03ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه قال الشارفي رحمه الله فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر وهو اجماع قال ابن منذر لست اعلم في منع ذلك اختلافا اليوم وانما قال
28:16الجواز فرقة من الخوارج المحرمات من النساء كما جاء في القرآن الكريم في موضع واحد في سورة النساء قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء هذه واحدة
28:32ثم قال حرمت عليكم امهاتكم ايام ما دام اسمه ام يحرم امك ام ابيك ام امك ام جدك ام جدتك ما دام اشبه ام وان علت فهي محرمة عليك وبناتكم اي بنت كانت
28:57بنتك من صلبك بنت بنتك بنت ابنك بنت ابن ابن كاب بنت بنت بانتكاء وهكذا وان نزل واخواتكم اي اخت كانت الاخت الشقيقة الاخت لاب الاخت لام كلهن محرمات واضح
29:25ثم قال واخواتكم وعماتك. اي عمة كانت ما دام اسمها عمة ما يجوز الزواج بها وهي عمتك عمة امك عمة ابيك عمة جدك عمة جدتك وهكذا وان علت ها لا لا يأتي يسأل هذه هذا عمد في اصطلاح الكويت
29:54مو في اصطلاح القرآن سيأتي قال وخالاتكم الخالة احنا نسميها عمة وانه في مصر يسموها طنطي طنطي ولا طنطا ها؟ هو احنا بننادي لها طنط بس هي خلت خلفي يعني. يعني اسم دلع
30:13ما شاء الله ها وخالاتكم اي خالة كانت خالتك خالة امك خالة ابيك خالة جدك خالة جدتك فهي محرمة عليك ثم بعد ذلك قال وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ لانك انت عمه
30:36بنات الاخ الشقيق وبنات الاخ لام بنات الاخ لاب كلهن محرمات عليك ها بنات الاخ وهكذا بنات الاخت الشقيقة بنات الاخت لام بنات الاخت لاب كلهن محرمات لانك عمهم عمهن
31:02وبنات الاخ وبنات الاخت بعدين وامهاتكم اللاتي ارظانكم الام من الرضاعة تنزل منزلة الام من اه الصلب اذا امهاتكم من الرضاعة امهاتكم من الرضاعة امك التي ارظعتك بناتها لانها اخواتك
31:33وخالتها وعمتها ها واختها لانها خالتك وهكذا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة واخواتكم من الرضاعة يشمل الاخوات من الرضاعة الشقيقات الاخوات من الرضاعة من ام الرخوات من الرضاعة من الاب
32:00شلون رجل متزوج بثلاث زوجات تأمل الان عنده الزوجة الاولى عندها بنت انتبه الان عندها الزوجة الاولى عندها بنت الزوجة الثانية الزوجة الثانية عندها بنت الزوجة الثالثة عندها بنت انت ارضعتك الثالثة
32:26كل بنات هذا الرجل بالنسبة لك محرمات لان اللبن للفحم امها تحل لك وهي لا تحل لك سبحان الله العظيم لانك متزوج وحدة ما تقدر تفهمه يعني خلينا نخلي صورتين احسن
32:54رجل متزوج بامرأتين طيب نتزوج بوحدة اسمها فاطمة وبوحدة اسمها عائشة فاطمة عندها بنت وعايشة عندها بنت انت ارظعتك عائشة اذا بنات عائشة هم اخواتك من الرضاعة شقيقات من الام والاب
33:14طيب اخوات بنت المرأة الثانية ايضا هن اخواتك من الرضاع من جهة الاب لو فرضنا ان عائشة كان عندها بنت قبل ان يتزوج من هذا الرجل ايضا محرمة عليك لانها اختك من امك
33:33اذا الاخت الاخوات من الرضاعة الشقيقات محرمات والاب محرمة والاب ام محرمة وانا ليه يا اخي ما له علاقة الك اخواتك انت وش علاقة اخوك؟ اخوك ما تضع كلام كلام الناس بانه اذا كان قبل بعد هذا كلام العام هذا
33:55نحن بالضبط. بالضبط سبحان الله العظيم ها؟ من الرجل هذا؟ اي نعم للاخوات ما له علاقة لانه هم بنات فاطمة احنا قلنا فاطمة عائشة بنات فاطمة من هذا الرجل بالنسبة لك اخوات للرضا
34:21لو فرضنا ان فاطمة كان عندها بنت من غير هذا الرجل يجوز ان تتزوجها واضحة ابو يوسف يعتبر اب من الرضاعة كيف الثانية طلقت ايوة هنا الان انتبه لهذه المسألة ان الرضاعة
34:48مثل النسب الا في البصاهرة الا في المصاهرة فحكمه لا يسري هكذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد نعم نعم الاب ابوك من الرضا
35:07ويمكن يصير عندك عم من الرضاعة ما يمكنش عندك خال من الرضاعة وخال من الرضاعة طيب واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم اللي حنا نسميها بالكويت شنو؟ عمه عمتي وامهات نسائكم
35:26اللاتي دخلتم بهن صح طيب بعدين اذا ام زوجتك التي دخلت عليها محرمة عليك وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن طيب وجدتها نفس الحكم وام امها ام ابيها ام جدتها ام جدها كلهم محرم
35:53ما دام اسمها ام وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم نعم فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ما في بأس ممكن لذلك في قاعدة اه اه في قاعدة العقد على الامهات
36:25يحرمنا العقد على البنات يحرمن الامهات العقد على البنات مجرد العقد يحرم البنت الام واما الدخول بالامهات يحرمن البنات هذه قاعدة احفظها ليش نعم وامها اه عفوا خلني اعيد الاية
36:54يا الله نعم لا امهات نساءكم اللات امهات نسائك ما هي الوجه وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لو امهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا مو كذا كيف تقرأون الاية
37:22ها ما فيها طيب وامهات هكذا الاية خلينا نعيدها مرة ثانية وامهات نسائكم ما في لاتي دخلتم بهن اشكلت علينا يا دكتور وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
37:43هنا موجود اذا نحفظ القاعدة مرة ثانية شوف لولا حفظ القاعدة كان افتينا غلط حفظ القاعدة العقد على البنات يحرمن امهات ها؟ لا عفوا العكس العقد على الامهات نعم صح العقد على البنات يحرمن الامهات
38:02والدخول بالامهات يحرمن البنات ها دكتور واظحة ان شاء الله مرة ثانية تأمل معي الان ان رجل تقدم الى امرأة مطلقة وايمة وعقد عليها ولما عقد عليها جاز له ان يدخل
38:32الى بيتها فدخل الى بيتها مع وجود اخيها بدون خلوة طبعا. لان الدخول معناها الخلوة او الوطء. هذا معنى الدخول في الشر فدخل عليها مع اخيها مع ابيها مع ابنة ابنه مع ابنها ايا كان من الرجال من المحارم
38:53وبمجرد ما ان دخل عليها رأى ابنتها قال لها من هذه قالت هذه ابنتي قال والله انا اتأسف اطلقك اريد ان جائز هذا الشهر هذا جائز لانه لم يدخل اه احسنت احسنت لو لو كانت هذه المرأة نفسها لها ام ولها بنت مجرد العقد يحرم البنت يحرم الام
39:32قم ولا يحرم البنت الدخول بها بحالهم الاثنين خلاص ما شاء الله جاء وقت الاذان ما قرينا شي اليوم خل نكمل نكمل لسة زينب الله تعجبني لما تقول لسا انت
39:49طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي بنت الزوجة هي بنت الزوجة وسميت ربيبة لان المفروض من الزوج انه يربيها سميت ربيبة لان آآ الواجب عليه ان يربيها كما يربي ابنته
40:14وربائبكم اللاتي في حجرك قيد اللاتي في حجوركم قيد كاشف وهو باجماع العلماء المتأخرين وان كان في الاول فيه خلاف بين الصحابة فاجماع العلماء المتأخرين ان كون الربيب في الحجر اوليس في الحجر
40:34لا يغير الحكم لا يغير الحكم الربيبة محرمة بمجرد الدخول على امها فهي تصبح محرمة لك ومحرم الزواج عليك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بها فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ان تتزوجوا البنات يعني
40:58وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ليش؟ قال من اصلابكم هذا شيء مهم حتى يخرج الابن المتبنى حتى يخرج الابن المتبنى ابنائكم الذين من وقال بعض العلماء ان اه حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم لابطال حكم التبني الذي كان موجود
41:24والحليلة هي زوجة الابن وزوجة ابن الابن زوجة الابن وزوجة ابن الابن وان تجمع بين الاختين الجمع بين الاختين ايضا من المحرمات ولكن هذا محرم مؤقت والمحرمات ينقسم الى قسمين محرم على التأبيد
41:43وهو ما سبق ما سبق ذكره ومحرم مؤقتا لعلة وهي الجمع بين الاختين او الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة كما في الحديث الذي معنا والمحصنة. المتزوجة لا يجوز العقد عليها. هي ليست محرمة لكن لا يجوز العقد عليها. فاخت الزوجة ليست محرمة لكن لا يجوز العقد عليها
42:09حالها حال المرأة المتزوجة نعم نكمل ان شاء الله بعد الاذان شغل خارجي احذر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
43:09اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اي على حي على الصلاة اي على حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر الله اكبر
44:08لا اله الا الله لا اله الا الله المحرمات مؤقتا ليست محرمة هي ولكن يحرم العقد عليها وهي اه اخت الزوجة وان تجمع بين الاختين عمت الزوجة لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها
44:43ولا بين المرأة وخالتها والعلة في هذا النهي من الزواج هو قال العلماء حتى لا يحصل قطيعة الرحم بين الاخوات ولا يحصل قطيعة الرحم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهو اجماع كما قال ابن المنذر رحمه الله
45:06انه لا لا يعلم خلاف بكون هذه المسألة مجمع عليها اليوم. وان كان الخوارج او بعض الخوارج انكروا وجوزوا الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها فان قال قائل فان الله عز وجل قال واحل لكم ما وراء ذلكم
45:28فكيف جاء الحديث بحكم جديد عن هذا جوابات الجواب الاول واحل لكم ما وراء ذلك اي ما وراء المنصوص والسنة نص كنص القرآن هذا من الله وهذا من الله هذا من الله لفظا ووحيا ومعنى والاحاديث من الله معنى
45:51قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والجواب الثاني ان قوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما وراء ما قد اخبرتم من المحرمات
46:08سواء كان في الكتاب او في السنة. نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله طبعا لا يجمع بين المرأة وعمتها اي عمة كانت عمتها عمة امها عمة ابيها عمة جدها عمة جدتها وهكذا في الخالة
46:28عمتها من الرضاعة ها واضح؟ ما يجوز قالتها من الرضاع ما يجوز نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح. رواه مسلم في رواية وفي رواية له ولا
46:45ولا يخطب وزاد وزاد ابن حبان ولا ولا يخطب عليه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم نكاح محرم وانكاحه وخطبته. قال في الفروع ان تزوج او زوج او زوج محرمة
47:01او كان وليا او وكيلا لم يصح نقله الجماعة وفاقا لمالك والشافعي والشافعي قال نكاح فاسد. اه لا ينكح على وزن بفتح الياء. بمعنى لا يتزوج المحرم لا ينكح المحرم اي لا يتزوج المحرم
47:21هل المصلي يجوز له في الصلاة ان يعقد عقد الزواج ايوة جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة شبهوا الحج بالصلاة لان فيها احرام من تقول لبيك اللهم حجا او من تقول لبيك اللهم عمرة او من تقول لبيك اللهم حجا وعمرة كأنك كبرت الاحرام. الله اكبر
47:52قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحج تحريمها اظهار الدخول في النسك. لبيك اللهم عمرة. لبيك اللهم تحليلها الحلق في العمرة او التقصير او التحلل الاول اه
48:14في الحج. اذا اه لا لا ينكح المحرم اي لا يتزوج المحرم وهنا المقصود بالزواج العقد ولا ينكح اي لا يزوج بضم الياء سليمان الاولى مفتوحة لا ينكح المحرم على على نفس معنى ياء يتزوج
48:38ولا ينكح على نفسه معنى يزوج ولا يزوج هذا لفظ مسلم وفي رواية له ولا يخطب اذا الخطبة من مقدمات الزواج فهي ممنوعة كاصلها حال الاحرام قال ولا يخطب عليه
49:00نعم قال الحافظ ابن حجر طيب لو ان رجلا نكح حال احرامه او انكح زوج حال احرامه الزواج لا يصح الزواج لا يصح عند الجمهور. من المالكية والشافعي والحنابل لكن هل عليه
49:23كفارة تعرفون الارتكاء هذي محظور من محظورات الاحرام عند الجمهور وكل محظور يرتكب في الحج مرتب عليه كفارة الا الزواج خطبة او الخطبة ليس عليه اي كفارة وانما فيه التوبة والاستغفار. نعم
49:47ماذا كانه لم يكن يعني ما يحتاج ما يحتاج تقول له طلق عشان يروح المرأة في سبيله. كأنه شيء لم يكن. هذا معنى الباطل يروح اذا زوجوا وخلفوا على هذا المثال
50:09فهو يروح يجدد العقد ويصبح هذا النكاح نكاح شبهة والقاعدة عند الفقهاء ان الانكحة الفاسدة المترتبة على الشبه انها ان الاولاد ينسبون اليه لانها لان النكاح وقع نكاح ذات شبهة. مثل لو ان رجلا تزوج بدون ولي
50:30الجمهور يقولون نكاح فاسق طيب الرجل الان تزوج بمذهب الامام ابي حنيفة لا يقال له اولادك غير شرعيين ليش؟ لان عنده شبهة فبالاتفاق الاولاد ينسبون اليه لوجود الشبهة متى لا ينسب الولد الى ابيه
50:51اذا كان الزواج باطلا بالاجماع. هنا لا ينسى فهنا يمكن تصحيحه يروح يبدأ عقد جديد. نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه
51:09ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال شارح رحمه الله عاقب المصنف حديث ابن عباس في حديث ميمونة اشارة الى ان حديث ابن عباس خطأ عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلال وبنى بها حلال
51:26وكنت وكنت الرسول بينهما. رواه احمد والترمذي وحسنه. قال ابن المسيب ان ابن عباس وهم. ابن المسيب من خواص تلامذة ابن عباس وهو يقول عن شيخه انه وهم فقوله ان ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا خطأ منه
51:46وهم منه لسببين الاول ان خالته ميمونة هي ثبت عنها انها قالت تزوجني رسول الله وهو حلال هذا واحد الثاني ان الواسط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وهو الخاطب هو مرافع وهو يقول ان النبي صلى الله
52:09وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا اذا وهم ابن عباس واضح فان قال قائل فما وجه ايراد هذا شيء مهم ما وجه ايراد الحديث في الصحيحين ان كان وهما
52:26الذي يظهر الله اعلم ان البخاري ومسلم اوردهما لبيان الوهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين