استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(١) التعليق على كتاب العدة من منار السبيل // المجلس الأول

0:19الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ونبدأ اليوم في درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل اذ كنا قد وقفنا
0:37على ما ذكره المصنف اورده رحمه الله في كتاب العدة فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:57والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب العدة
1:13واجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة ويتربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة بطلاق او خلع او فسخ قوله رحمه الله كتاب العدة العدة ويجمع على عدد المقصود بالعدة هنا
1:35هو اه الزمن الذي نتربصه المرأة سواء كان هذا التربص بوفاة الزوج او طلاق الزوجة ومن هنا ندرك ان العدد منقسمة الى قسمين عدة المتوفى عنها زوجها و عدة المطلقة
2:07واما المطلقة فلها عدد متنوعة بحسب احوال المطلقات وبحسب اعمارهن وقوله اجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة في الجملة يعني من حيث الاصل والا فهناك بعض الاختلافات في مسائل
2:33العدة من هذه الاختلافات خلاف العلماء رحمهم الله في عدة الحامل هل عدتها الوظع في الوفاة او عدتها اربعة اشهر وعشرة واما من حيث الجملة العلماء والفقهاء مجمعون على انه لابد من العدة
3:00دواء كانت العدة متعلقة بالوفاة وهي عدة المتوفى عنها زوجها او كانت العدة متعلقة بعدة المطلقة وقوله رحمه الله هي تعريف للعدة تربص من فارقت من هنا ندرك ان العدة او العدد
3:26انما هي خاص بالنساء فالعدة من الاحكام الفقهية الخاصة بالنساء دون الرجال وقول من يقول بان الرجل عليه عدة وذلك فيما لو كان متزوجا من اربعة تطلق احداهن فانه يتربص خروج
3:53المطلقة الرابعة من عدتها حتى تحل يحل له النكاح هذا اصطلاح عند بعضهم والصواب ان هذا ليس عدة وانما انتظارا واما تسمية العدة فهي خاصة في الاحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة
4:17في عدة الوفاة وعدة الطلاق ولهذا قال المصنف تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة بوفاء اللي هي عدة المتوفى عنها زوجه وبحياة يعني عدة المطلقة بطلاق او خلع او فسخ. نعم
4:41قال رحمه الله تعالى والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا تعتد مطلقا. والمفارقة والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا كبيرا كان الزوج او صغيرا يمكنه الوطء او لا كبيرة كانت الزوجة او صغيرة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه المسألة الاولى
5:11ان المفارقة التي فارقت زوجها بسبب الطلاق فارقت زوجها بسبب وفاة زوجها فان عليها العدة مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني لا ينظر الى عمره اي عمر المتوفى عنها ولا الى عمرها
5:37لا ينظر الى كونها تشتهى او لا تشتهى صغيرة او كبيرة او هو صغير او كبير فمتى ما حصل عقد صحيح ثم توفي احد الزوجين فان عدة الوفاة ثابتة دخل عليها الزوج او لم يدخل
5:59كان الزوج صغيرا او كان كبيرا كانت الزوجة صغيرة او كبيرة فعدة الوفاة ثابتة مطلقا لعموم قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذه العدة
6:25ليست لاجل ابراء الرحم فقط حتى يقول قائل لماذا تعتد اربعة اشهر الايسة مثلا او ذات الزوج الصغير الذي لا يمكنه الوطء مثلا او غير المدخول بها فالجواب ان هذه العدة
6:46هي لاجل حق الزوج ليس الا كما ان الانسان اذا مات ابوه او اخوه او مات ابنها او اخوها او ابوها فانها ربما لا تأكلوا الطعام والشراب ثلاثة ايام ولا يجوز لها اكثر من ذلك ان تظهر الحزن
7:07فالواجب عليها ان تظهر الحزن في حال وفاة الزوج مطلقا اربعة اشهر وعشرا. وهذه من المسائل الاجماعية نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان كانت حاملا من الميت
7:23تعدتها حتى تضع كل الحمل لقوله تعالى وولاة الاحمال يجعلهن ان يضعن حملهن واجمعوا على ذلك الا ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال تعتد باقصى الاجلين ذكره في الشرح وانما تنقضي عدة بوضع ما تصير به امة ام ولد وهو ما تبين فيه خلق انسان
7:46قال قال ابن المنذر اجمع على ان عدة المرأة تنقضي بالسقط اذا علم انه بالسقط يحصل عليك بالسقط اذا علم انه ولد ذكره في الشرح. هذه مسألة اخرى وهي اذا كان المتوفى عنها زوجها حامل
8:04من الميت فعدتها وضع الحمل. فعدتها وضع الحمل وهذا القول عليه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم بل هو قول جماهير السلف والخلف وذلك لعموم قوله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن
8:27ان يضعن حملهن وفسر هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور بحديث ابي السنابل ان المرأة لما وضعت اه وتزينت خطبها ابو السنابل فرفضته فلما رفضته وكانت
8:50قد تجملت للخطاب بعد الوظع فقال لها ابو السنابل اتريدين ان تنكحي؟ والله لا تنكحين حتى تعتدي اربعة اشهر وعشرة فجمعت المرأة ثيابها واتت الى النبي صلى الله عليه وسلم
9:10فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها النبي صلى الله عليه واله وسلم انها حلت للخطاب والازواج و اما قول ابن عباس بان المرأة الحامل يعتد باقصى الاجلين اي ابعدهما
9:31فان كان الحمل ستة اشهر فتعتد بالحمل وان وضعت بعد شهر والعدة اربعة اشهر وعشرة فتعتد اربعة اشهر وعشرا هذا معنى قول ابن عباس يعتد باقصى الاجلين هذا القول وان كان ثابتا عن ابن عباس
9:50رضي الله تعالى عنهما لكنه مرجوح لانه فهمه والقاعدة ان منطوق النص اذا عارضه فهم صحابي المنطوق النصي مقدم لا سيما ومعه جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا قال المصنف الشارح واجمعوا على ذلك الا ابن عباس
10:18اذا يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف في هذه المسألة وهنا يأتي سؤال اذا كانت المرأة الحامل عدتها في الوفاء الوضع اي شيء وضعت تخرج من العدة قال المصنف رحمه الله
10:37وانما تنقضي العدة بوظع ما تصير به امة ام ولد قد سبق معنا بيان ان الامة تصير ام ولد اذا وضعت ما ابان الخلقة بانه ادمي وليست بقطعة لحم ولهذا قال المصنف وهو ما تبين فيه
11:05خلق انسان يعني يظهر فيه علامات الانف والفم والعينين والاذنين سواء كان قبل اربعة اشهر او بعد اربعة اشهر فان ذلك يعني انها وضعت اما اذا وضعت هذه مسألة مهمة الان
11:26لو انها وضعت قطعة دم يعني في حال كون الجنين علاقة او مضغة ولم ولم يتبين خلق الانسان في العلقة والمضغة. فهل هذا وضع او لا الصحيح انه ليس وظعا
11:48لان ذلك ربما يكون دم متجلط متجمد قد سقط بعد الوفاة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها
12:05لان النهار تبع الليل للاية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة لامرأة لن تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة متفق عليه ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاة في قول عامة اهل العلم
12:26اعدت المسألة ايضا مهمة وهي اذا لم تكن حامل وكانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرة بالاجماع طيب اربعة اشهر وعشرا يعني من الليالي مع الليالي اربعة عشر وعشرا مع الليالي
12:45والاصل اربعة اشهر وعشرا يعني وعشر ليال والنهار تبع لليل لان الله سبحانه وتعالى خلق الليل اولا ثم خلق النهار ثانيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا بقوله الا على زوج اربعة اشهر
13:09وعشرا اي وعشرا من الليالي ولا يلتفت الى الحيض في عدة المتوفى عنها زوجها لا يعتبر الحيض في عدة الوفاة يعني حاظت حيظة واحدة ولا ما حاظت حاضت حيضتين ولا ما حاضت ما لها علاقة بالموضوع
13:29اعدت الوفاء عدة مرتبطة باربعة اشهر وعشر ليالي يعني مثلا اذا مات الميت في مثل هذا اليوم وهو الثلاثاء اذا مات الميت في مثل هذا اليوم يوم الثلاثاء عصرا ونلاحظ
13:54ان الاربعاء هو اليوم الذي يلي الوفاة هو اول ايام العدة فينظر اي يوم هو من ايام الشهر ولنفرظ مثلا انه كان اليوم الخامس من ايام الشهر. اليوم كم ما تعرفون
14:14السابع؟ السابع. السابع من ايام شهر جمادى اذا لاحظوا الان سبعة جمادى الى سبعة جمادى الثانية هذا شهر الى سبعة اه رجب هذا شهرين الى سبعة شعبان هذي ثلاثة اشهر
14:35الى سبعة رمضان هذه اربعة اشهر بعد اليوم السابع من رمضان تحسب عشرة ايام وهي وهو اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر
14:53والسابع عشر اذا كان اليوم الثامن عشر خرجت من العدة وانبه هنا على امر وهو ان عدة الوفاة وعدة الايام تحسب بالهجرية شهورا لا بالميلادية فان الميلادية تطول العدة على المرأة نعم
15:18تصليك قال رحمه الله تعالى اعدت الامة نصفها شهران وخمس ليالي في قول عامة اهل العلم لاجماع الصحابة على تنصيف عدة الائمة في الطلاق هكذا عدة الوفاة واذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة حكاه ابن المنذر اجماعا لانها زوجته يلحقها طلاقه وايلاءه ولا تنتقل البائن لانها
15:42منه اه هذه مسألة اخرى وهي مسألة الامة ما عدة الامة؟ هذه مسألة مهمة عدة الامة اه بالنسبة للطلاق على نصف عدة الحرة وهذا بالاجماع واما بالنسبة لعدة الامة في حال
16:05الوفاء فشهران وخمس ليال ولذلك قال المصنف شهران وخمس ليال بقول عامة اهل العلم وهذه المسألة ليس فيها نص لكنه مقيس على اجماع الصحابة في تنصيف عدة الامة في الطلاق
16:27فقاسوا على ذلك عدة الوفاة وهي مسألة اصولية معروفة وهي هل يجوز القياس على مسألة قياسية او لا لان عدة الامة في الطلاق مقيس ثم هل نقيس على هذه المسألة مسألة اخرى وهي عدة
16:50الوفاء اولى وسواء قلنا ان هذا يجوز او لا يجوز لكن المسألة عليها اكثر اهل العلم وهو خير من اجتهادنا ثم ذكر المصنف مسألة اخرى وهي اذا مات زوج الرجعية
17:09استأنفت عدة الوفاة ما معنى هذه العبارة يعني ان الرجل كان متزوجا من امرأة فطلقها الطلقة الاولى او الطلقة الثانية وهي في العدة لم تخرج من عدة الطلاق وهي في اثناء العدة مات عنها زوجها. هذه تسمى الرجعية
17:32وهي في اثناء العدة مات عنها زوجها فالان وهي بعد الطلقة الاولى في العدة وبعد الطلقة الثانية في العدة هي زوجة ترثه وعليها العدة. وتستأنف عدة الوفاة وتلغي عدة الطلاق
17:53لان عدة الوفاة اقوى من عدة الطلاق وقوله حكاه ابن المنذر اجماعا لانها زوجته لان الرجعية ذي قاعدة الرجعية زوجة ما دامت في العدة ويلحقها طلاقه وايلاءه وما معنى يلحقه معنا؟ ان الرجل لو طلق زوجته الطلقة الاولى
18:20وهي في اثناء العدة في بيت هي او في بيت ابيها او في بيتها ثم قال لها بعد ايام وهي في العدة انت طالق مرة اخرى فهذه الطلقة الثانية هذا معنى قوله والحاقها طلاقه والاءه
18:37وقوله ولا تنتقل البائن لانها اجنبية منه. هذه المسألة مهمة لو طلق الرجل زوجته ثلاث تطلقات قال انت طالق انت مطلقة انا طلقتك ثلاث مرات او انت طالق بالثلاث او طلقها الطلقة الثالثة وهي في العدة
19:00فان هو اذا مات لا ترثه وليس عليها العدة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى والمفارقة والمفارقة في الحياة المفارقة والمفارقة والمفارقة في الحياة بطلاق او غيره قبل المسيس والخلوة
19:21لا تعتد بالاجماع من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الاية الا الا ان خلا بها ولو لم يمسها فتجب عدت بالخلوة لما روى
19:39احمد باسناده عن زرارة بن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها ممن يطأ مثله. وممن يطأ مثله ويوطأ مثلها. هم. وهو ابن عشر وبنت تسع. فعليها العدة
20:02بالاجماع لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولانه مظنة الاشتغال الرحم بالحمل. فتجب العدة لاستبرائه فان وطأ ابن عشر او وطئت بنت دون تسع فلا عدة لذلك الوطء التي يقن براءة الرحم من الحمل
20:21هذه المسألة الان بالنسبة لي المفارقة في الحياة بطلاق او غيره قبل المسيس والخلوة يعني رجل عقد على امرأة وقبل ان يخلو بها وقبل ان يمسها قبل ان يطأها طلقها
20:37هذه هي الان امرأة بائنة فلا تعتد ليس عليها عدة لا عدة طلاق ولو مات عنها ليس عليها عدة وفاة لماذا؟ لانه طلقها قبل الدخول وهذه قاعدة لا بد ان نحفظها
20:52المطلقة قبل الدخول اذا لم يكن قد مسها او دخل عليها او اختلى بها ثم طلقها فليس عليها عدة لا عدة طلاق ولا عدة وفاة هذا معنى قوله هذا قال لا تعتدوا بالاجماع
21:11الا ان خلا بها طبعا اذا خلا بها وما معنى الخلوة؟ معنى خلوة هو ما جاء عن زرارة رظي الله عنه في قظاء الخلفاء الراشدين ان يغلق بابا يدخل هو واياه في بيت او في غرفة فيغلق الباب
21:30او يرخي حجابا يدخل في مكان ثم ينزل الستارة يجلس هو واياها بحيث لا احد يقدر ان يطلع عليهم فهنا وجب المهر ومتى ما وجب المهر وجبت العدة. هذه مسألة مهمة
21:49اما ان وطئها ثم طلقها فعليها عدة المطلقة واما ان وطأها ثم طلقها ثم مات عنها وهي في عدة الطلاق ها تفعل كما قلنا من قبل تعتد عدة الوفاة اذا كانت في عدة الطلاق
22:09اما ان كانت بائنة وليس عليها الا عدة الطلاق الماظية. لكن هذا بشرط ان يكون الزوج آآ ان يكون الزوج ممن يقع او ان يكون ممن مثله يطأ او تكون هي ممن
22:28يوطأ مثلها هذه مسألة مهمة وذلك بان يكون عمر الزوج عشر فما فوق وعمر الزوجة تسع فما فوق. نعم احسن اليك قال رحمه الله تعالى عدة المطلقة الحامل وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل كله للاية السابقة وعن ابي بن كعب قلت يا رسول الله وولاة الاحمال يجلهن
22:54ان يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا او المتوفى عنها فقال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها رواه احمد والدار قطني. وعن الزبير بن وام انها كانت عنده ام كلثوم بنت بنت عقبة
23:11فقالت لي وهي حامل طيب نفسي بتطليقه فطلقا تطليقة ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعت خدعها الله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب وجرح اخطبها
23:28الى نفسها رواه ابن ماجه هذه مسألة عدة المطلقة الحامل عدتها ان كانت حامل بوضع الحمل هذا بالاجماع لا اشكال فيه الا ما عفوا هذا بالاتفاق لا اشكال فيه الا ما ذكرنا من الخلاف عن ابن عباس. نعم
23:48قال رحمه الله تعالى عدة مطلقة غير الحامل. وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ان كانت حرة او مبعضة بغير خلاف بين اهل العلم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. الاية والقرء الحيض
24:06روي عن عمر وعلي وابن سعود وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال الحسن المجاهد اليه ذهب الاوزاعي والثوري واصحاب الرأي. لانه المعوذ المعهود بلسان الشرع لحديث تدع الصلاة ايام اقرأها. رواه ابو داوود. والحديث اذا اتى اذا اتى قرؤك اذا اتى قرؤك فلا تصلي
24:28واذا مر قل كيف تطهري ثم صلي ما بين القرء الى رواه النسائي ولم يعهد في لسانه استعمال القرب بمعنى الطهر وان كانت في اللغة مشتركة بين الحيض والطهر. وقالت عائشة رضي الله عنها
24:43امرت امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيض رواه ابن ماجة. هذه المسألة وهي عدة المطلقة غير الحامل. عدة المطلقة غير المطلقة غير الحامل الوان واشكال الاول ان آآ تكون ذات حيظ
25:02ان تكون ذات اي ممن مم تحيض فما دام انها من ذوات الحيض فعدتها ان يمر عليها ثلاث حيظات فتخرج من عدة الطلاق طلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه
25:21ثم جاءت الحيض ثم طهرت ثم جاءت الحيضة ثم طهرت ثم جاءت الحيضة فاذا خرجت من الحيضة الثالثة بلحظة خرجت من عدة الطلاق. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. لكن هذا اذا ما كانت حرة
25:42او كانت اه اه مبعضة والمبعظة مر معنا هي الامة التي بعظها حر وبعظها امة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وحيضتان ان كانت امة لحديث ابن عمر مرفوعا طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيضتان. رواه ابو داوود ولانه
26:02عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان جماعا مخصص لعموم الاية وكان القياس وكان القياس ان تكون عدتها حيضة ونصفها كحد كحدها الا الا ان الحيض لا يتبعض ولا تعتد
26:21ايظة بيطلق ولا تعتدوا بحيرة طلقت طلقت فيها. بل تعتد بعدها بعدها تحسرون بل تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل قال في الشرح لا لعن فيه خلافا بين اهل العلم ولا تحل مطلقته لغيره اذا انقطع دم الحيضة الاخيرة حتى تغتسل في قول اكابر الصحابة
26:42منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وابو موسى وعبادة ابن الصامت وابو الدرداء رضي الله عنهم وعنه هو الطهر. روي عن زيد بن اثابت عائشة رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك والشافعي لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن
27:01اي في عدتهن وانما يطلق في الطهر فعليها اخر عدة اخر الطهر الثالث اذا رأت الدم بعده انقضت عدة عدتها ويحتمل الا يحكم من قضائها حتى ترى الدم يوما وليلة لان ما دونه يحتمل الا يكون حيضا قاله في الكافي. هذه مسألة بالنسبة للامة
27:22الامة اذا طلقت فعدتها حيضتان آآ اولا لان هذا عليه اكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعملهم مخصص لعموم الاية وقول المصنف كان القياس ان تكون عدتها حيضة حيضة ونصفها
27:45تحديها لان حدها نصف حد الحرة لكن لماذا لم نجعل عدتها حيضة ونصف لان الحيض لا يتبعه هذا هو وجهه عدم قولنا بحيضة ونصف فغلبنا النصف اكملناه فقلنا حيضتان مسألة اخرى ذكرها المصنف وهي ولا تعتد بحيضة طلقت فيها
28:12بل تعتد بعدها بثلاث حيض كواف وهذه المسألة هي مسألة الطلاق البدعي هل الطلاق البدعي يقع او لا يقع؟ يقع اتفاق السلف وعليه الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد
28:28لو ان الرجل طلق زوجته في حيضة او هي حائض الطلاق يقع ولم يقع وقال بعض الفقهاء لا لا يقع وعلى هذا ابن شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وفتوى الشيخ بن باز
28:43ولكن الصحيح هو قول الجمهور ان طلاق البدعي او طلاق الحائض طلاق الواقع فاذا قلنا انه يقع وهو قول جمهور السلف والخلف فطلق الرجل زوجته وهي حائض هذه الحيض لا تحتسب
29:01هذه الحيضة لا تحسب في العدة وانما نهى الشارع ان يطلق الرجل امرأته في في الحيض حتى لا يطول عليها حتى لا تطول عليها العدة هذا هو وجه النهي فان فعل
29:18فهو اثم والطلاق واقع لكن هذه الحيض لا تحتسب اذا لاحظوا الان لو ان رجلا طلق زوجته في حيظ هذي الحيظة لا تحسب ثم طهرت ثم حاضت هذه الحيضة الاولى
29:34ثم طهرت ثم حاضت هذه الثانية ثم طهرت ثم حاضت هذه الثالثة. فاذا خرجت من الثالثة هنا خرجت من العدة. طيب مسألة اخرى ذكرها المصنف وهي اذا خرجت من الثالثة
29:51هل تخرج من العدة من العدة او لابد انها تغتسل جماهير العلماء انها لا تخرج من العدة الا اذا اغتسلت وقول الامام ابي حنيفة رحمه الله وهو قول بعض العلماء انها بمجرد خروجها من اذا رأت القصة البيضاء بعد الحيضة الثالثة
30:12فهي خارجة من الدم والافضل الاحتياط في مثل هذه الابواب وقوله وعنه اي عن الامام احمد رواية اخرى وهي ان القرء الطهر ان المقصود بالقرء الطه وهذا قول لبعض الفقهاء
30:34من الشافعية وغيرهم وهو مروي عن زيد ابن ثابت وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة وبه قال مالك رحمه الله تعالى وشيخه ربيعة اذا القول الاول قول الجمهور القول الثاني قول الامام مالك والشافعي ورواية عن الامام احمد ان المقصود
30:56بالقرء الطهر واستدلوا بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ومعنى لعدتهن اي في عدتهن لكن هذا الاستدلال ضعيف وما سبق من ان المقصود بالقرب الحيض هو الصواب اه على كل حال الذي قال لاحظوا الان الذي يقول انها
31:20عدتها ثلاثة اطهار ولو فرضنا انها طلقت في طهر لم يجامع فيه هذا الطهر اذا لم يجامع فيها هذا الطهر يحسب عندهم ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم الطهر
31:40فاذا خرجت من الطور الثاني ودخلت في الحيضة الثالثة فعلى قولهم تخرج من العدة اما اذا طلقت في طهر جامعها فيه وهذا الطلاق البدعي فهذا الطهر لا يحصى هذا الطهر لا يحسب اذا كان هذا الطهر لا يحسب اذا لاحظوا الان انها حاضت ثم طهرت
32:04ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت فعلى قول من يرى الاقران الثلاث خرجت من العدة. وعلى قول من يرى ثلاثة اطهار لم تخرج من العدة حتى تنتهي من طهرها. وهنا يطول
32:21امدوا عليها والشارع انما منع من الطلاق البدعي حتى لا يطول الامد عليها. ومن هنا ندرك ان القول الاول هو الاصح وان العدة هي بالاقراء والله تعالى اعلم. نعم احسن اليك قال رحمه الله تعالى عد
32:41وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة او ستين ستين سنة كما تقدم فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة اجماعا لقوله تعالى واللائيسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض
33:03اي كذلك وشهران ان كانت امة نص عليه واحتج بقول عمر عدة ام عدة ام الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين رواه الاثرم. هذه مسألة الان اخرى وهي ما ما هي عدة الصغيرة والايس
33:22الصغيرة هي التي لم تبلغ الحيض وهنا في ثلاثة ثلاثة احوال او ثلاث صور. الصورة الاولى انها صغيرة الصورة الثانية انها كبيرة. الصورة الثالثة انها بالغة ليست صغيرة ولا كبيرة لكنها لم تحظ اصلا
33:45فهذه ثلاثة احوال فكم عدتها؟ عدة هؤلاء الثلاث ثلاثة اشهر ان كانت حرة لعموم قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاء لم يحض
34:03فقوله والله لم يحضن يدخل فيه الصغيرة والتي بلغت لكنها لم تحر فعدتها ثلاثة اشهر والمقصود بالاشهر هنا الاشهر الا العربية فاذا طلقت في اول شهر جمادى مثلا ففي اول شهر جمادى الثانية هذا شهر
34:27في اول شهر رجب هذا شهر ثاني في اول شهر جماد شعبان هذا الثالث في يوم الثاني من ايام ابان تخرج من العدة اما ان كانت امة اما ان كانت امة فشهران
34:45لماذا لم نقل شهر ونصف؟ لان الاثر جاء فيه هكذا ونقول بالاثر ونترك القياس نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم ولم تعلم ما رفعه. فتتربص
35:04اشهر الحملي لانها غالب مدتي لتعلم براءة رحمها رحمها ثم تعتد عدة ايسة ثلاثة اشهر. قال الشافعي وهذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار لا ينكره منهم منكر منكر علمناه فصار اجماعا قاله في الكاف والشرح
35:23وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع او نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيظ فتعتد به. وان طال الزمن لانها المطلقة لم تيأس من الدم فيتناولها عموم الاية
35:39وعن محمد بن يحيى بن حبان انه كانت عنده جد جدة جد انه كانت عنده عند جده. احسنت. انه كانت عند جده امرأتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وهي ترضع فمر بها سنة ثم هلك ولم تحن. فقالت الانصارية لم احظ فاختصموا الى عثمان فقضى لها بالميراث. فلامة الهاشمي وعثمان فقال هذا عمل ابن عمك
36:03وهو شار علينا بهذا يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه رواه الاثرم او تصير ايسة فتعتد كايسة نص عليه قال في الانصاف عنه تنتظر زوال ما ما رفعه ثم ان حاضت اعتدت به
36:19احتدت بسنة ذكره محمد بن ناصر المروزي اعمال مالك وانتابعوا منهم احمد ونقل ابن هاني انها تحتد بسنة واختار الشيخ تقي الدين ان علمت عدم عوده فكايسة ولا اعتدت سنة انتهى؟ هذه مسألة اخرى وهي المرأة التي ارتفع عنها الحيض
36:37لمرض او لسبب لا تعلمه. انتبه ننتبه الان اذا ارتفع الحيض عن من هي ذات حيظ ولم تبلغ سن الاياس فارتفع عنها الحيض فلها صورتان الصورة الاولى الا تعرف ما هو سبب رفع الحيض
36:59فتنتظر بعد الطلاق تسعة اشهر ثم بعد تسعة اشهر تعتد ثلاثة اشهر اخرى وهذا الباب لا قياس فيه وانما فيه اتباع الاثار الصورة الثانية انها تعلم ان سبب رفع الحيض مرظ
37:21او رظاع مرظ او رظاع بشهادة الاطباء ونحوهم او بعلمها بحالها فهي لا تخرج من العدة حتى تحيضه فمثلا لو ان رجلا طلق امرأته وهي ترضع بالشهر الاول مثلا بعد ما خرج من النفاس طلقها
37:51ولا زالت ترضع ولدها حتى بلغ الولد السنة الثانية وهي ترضعه والمرضعة في اغلب الاحوال لا تحيض فلم تحظ لاجل الرظاع مثلا لانها تبالغ في الارظاع ومات عنها الرجل فهي ترثه لانها لا زالت في العدة ما دامت الطلقة الاولى او الثانية
38:17وهذه مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها اذا اذا كان رفع الحيض لمرظ او رظاع ونحوه يعني يعلم سببه فانها تنتظر حتى تعود الحيظ وتعتد ثلاث حيظات هذه مسألة مهمة وان طال الزمن لانها مطلقة
38:39وعليه فتوى الصحابة عثمان عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم او انها انقطع عنها الحيض لسبب الرضاع ثم بلغت سن الاياسي فتنتقل الى عدة الاياس وهي ثلاثة اشهر كما في نص الاية
39:03وهذه ايضا مسألة مهمة ولابد من ان ننتبه اليها. نعم قال رحمه الله تعالى فصل في العدة في غير النكاح الصحيح. هذا الفصل مهم وهو اه ان نعلم الاحكام المتعلقة بالعدة في غير النكاح الصحيح
39:24يعني النكاح الباطل او النكاح الفاسد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وان اطيء الاجنبي الاجنبي اجنبي ونوطي الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول
39:41سواء كانت عدته النكاح صحيح او فاسد او وطئ اعطي بشبهة او زنا انه في شغل رحم كالصحيح. فوجبت العدة منه. ما لم ما لم تحمل تحمل ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها
39:55منه بوضع الحمل ثم تتم تتم عدة الاول ثم تعتد للثاني لانهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم اسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك لخبر علي رضي الله عنه انه قضى في التي تتزوج في عدتها انه يفرق بينهما ولها الصداق وبما استحل من فرجها وتكمل ما
40:20من عدة الاول وتعتد من الاخر. رواه مالك. وقال عمر ايما امرأة اي امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول. وكان خاطبا من كان خاطب من الخطاب
40:39وان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الاخر ولم ينكحها ولم ولم ينكحها ابدا رواه الشافعي وروي عن احمد انه انها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر رضي الله عنه. والصحيح من الادب انها تحل له لانه اطيء شبهة وانه وطأ شبه
41:00فلم فلم يحرم فلم يحرم على التأبيد. فلم يحرم احسن الله فلم يحرم على التأبيد كالنكاح كالنكاح بلا ولي وقد روي ان عليا قال اذا انقضت عدتها فهو خاطب الخطاب يعني الزوج الثاني. فقال عمر ردوا الجهالات الى السنة. ورجع الى قول علي
41:19قاله في الكافي وان وطئها عمدا من من ابانها فكالأجنبي تتم العدة الأولى ثم تبتدأ العدة الثانية للزنا انهما عدتان من وطئين يلحقه النسب في احدهما دون الاخر. كما لو كان من رجلين
41:37وبشبهة استأنفت العدة من من اولها ودخلت فيها بقية العدة الاولى انهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوق ظن واحدا فتتداخل كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد ان راجعها فانها تستأنف العدة
41:54ان طلق الرجعية قبل رجعتها بات على عدتها الاولى فانهما طلقان لم يتخللهما وطأ ولا رجعة اشبه الطلقتين في وقت واحد وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لحديث عمر السابق ولانهما حقان لادميين فلم يتداخلا كالدينين
42:15هم فان تعدد الوطء من واحد فعدة واحد فعدة واحدة لا بالزنا فان العدة لا تتعدد في في الاصح وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه فبقي القصد العلم براءة الرحم فتعتد من
42:31من اخر وطأ ويحرم ويحرم على زوج ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة لانها عدة عدة قدمت قدمت على حق الزوج فمنع من الوطئ قبل انقضائها للاستمتاع ان تحريمها لعارض يختص بالفرج فابيح الاستمتاع منها بما دونه
42:53وكالحيض فهذه المسائل المتعلقة بالعدة في غير النكاح الصحيح ويحتاج اليها الناس لوجود الاخطاء في النكاح ومسائلها كثيرة نلخصها بما ذكره المصنف لو وطأ الاجنبية بشبهة او نكاح فاسد يعني ان الرجل
43:14واطي امرأة اجنبية بشبهة او نكاح فاسد او بزنا هذه هي الصور الثلاث فان وطئها بشبهة مثلا آآ ادخلت عليه امرأة وظنها زوجته وبانت انها ليست زوجته فالان هي عليها العدة
43:37وهي حيضة واحدة حتى ليظهر براءة رحمها وكذلك كل نكاح فاسد فان الابراء منه يكون بحيضة واحدة حتى يظهر الابراء والرحم وكذلك اذا زنا الرجل بامرأة ثم اراد ان يتزوجها
44:06فلا يجوز له ان يتزوجها حتى ينتظر فتعتد حيضة ثم تطهر فاذا بانت رحمها بريئة وتابت جاز له ان يتزوجها على الصحيح من اقوال اهل العلم طيب اذا كانت المرأة معتدة في الاصل بمعنى
44:26امرأة توفى عنها زوجها وهي في عدة الوفاة زنت الان ماذا تفعل؟ مثلا في هذه الحالة يجب اه عليها ان تكمل عدة الوفاة ولا ينقطع العدة بزناها ثم اذا خرجت من عدة الوفاة
44:48تعتد بحيضة اخرى ثم يكون الذي وطئها خاطبا من الخطاب ان شاء نكحها وان شاء تركها هذا معنى قول المصنف في مثل هذه المسائل طيب اذا طلق الرجل زوجته طلقة
45:10آآ اولى طلق الرجل زوجته طلقة اولى وهي في عدتها الحقها بالطلقة الثانية فطلقها فليس عليها عدة اخرى هي عدة الطلاق الواحد لكن لو طلقها ثم في اثناء العدة جاء معها ثم طلقها فتستأنف
45:35العدة مثل هذا ايضا لو ان رجلا طلق زوجته الطلقة الثالثة او طلقها ثلاثا ثم وطئها في حيضتها فعليها ان تعتد عدة المطلقة البائنة ثم اذا طهرت تعتد عدة اخرى وهي الحيض لابراء
45:58رحمها هذا خلاصة هذه المسائل طيب اذا تداخلت بمعنى ان امرأة عياذا بالله زنا بها رجل ثم جنى بها اخر ثم زنى بها اخر الان هل هذه الحقوق تتساقط؟ الجواب لا يتساقط هذه الحقوق
46:20فعليها ان تعتد حيضة من زناها الاول وحيظة من زناها الثاني وحيظة من زناها الثالث ثم بعد ذلك اذا طهرت وتابت يجوز للخطاب هؤلاء او غيرهم ان يتزوجوها هذه هي المسائل المتعلقة بهذا الباب
46:39خلاصتها نسأل الله عز وجل ان يحفظ لنا عوراتنا وان يحفظ لنا نسائنا وبناتنا واخواتنا وامهاتنا وعماتنا وخالاتنا وان يحفظ المسلمين والمسلمات من كل سوء ومن كل عيب ومن كل فاحشة
46:57صلي اللهم على نبينا محمد ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن الاحداد واحكام الحداد وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.