(٤) التعليق على كتاب العتق (( فصل في لزوم الكتابة وفسخها )) من منار السبيل // المجلس الرابع
0:17الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو الدرس الاخير ان شاء الله تعالى من الدروس الفقهية في كتاب من ال السبيل في شرح الدليل
0:37فيما يتعلق باحكام الكتابة وقد اطال المصنف رحمه الله في هذه الاحكام حتى ان النفس احس بالملأ لكن ان شاء الله اليوم ننتهي من هذه الاحكام ولعل من اسباب مللنا انها احكام نظرية
0:57غير متصورة من الجهة العملية في زماننا هذه التي لا يوجد فيها ايماء ولا عبيد ولا مكاتبين. فنبدأ على بركة الله كنا قد وقفنا على قوله فصل في لزوم الكتابة وفسخها
1:17نعم يكون في لزم الكتابة وفسخها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين
1:37قال رحمه الله تعالى فصل في في لزوم الكتابة وفسقها. والكتابة عقد لازم من الطرفين. لانها بيع لا يدخلها خيار. يجوز ان تقول لزوم الكتابة على مصدر ويجوز ان تقول لزم
1:57تقول لزم يلزم لزوما ولزما. مثل جلس يجلس يجلس جلوسا وجلسا فيه لغتان. الكتابة عقد لازم من الطرفين. فاذا ما قال السيد انا اكاتبك على الف دينار ثم تكون حرة. فهذا ليس له ان يرجع في هذا العقد ويقول انا رجعت عن عقد
2:27لماذا؟ لان الكتابة عقد لازم. وليس للعبد ان يقول انا راجعت لا اريد ان اكون حرا بل يجب ان يعمل ويكتسب حتى يكون حرا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى لا يدخلها
2:47مطلقا لان القصد منها تحصيل العتق. فكأن السيد علق عتق المكاتب على اداء مال الكتابة فان الخيار شرع لاستدراك ما يحصل العاقدين من الغبن. والسيد المكاتب دخل فيه راضيا بقاضي راضيين بالغبن. ولا
3:07فسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه. لسفه او فلس كبقية العقود اللازمة. هذه ايضا لو قال لك قائل ما الفرق بين عقد كتابة وعقد البيع تقول عقد الكتابة لازم لا ينفسخ بموت السيد وجنونه
3:27ولا بحجر عليه نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ايعتق يعتق الى من يقوم مقامه. اي سيد من وليه ووكيله او الحاكم في مع غيبة سيده. او الى وارثه مات. والولاء لسيد
3:47الدلال الوارث كما لو وصى بما عليه لشخص فادى عليه. هذه مسألة الان لو ان العبد كاتب سيده ثم مات ولم يكن قد ادى مال المكاتبة كاملا فهو عبد. لكن العقد لازم لا ينفسخ بموت الشيء
4:07فيؤدي لمن؟ قال ويعتق بالاداء الى من يقوم مقامه. من يقوم مقام السيد. وهم الورثة. فيدفع المال اما الى ولي الميت او وكيله او الحاكم مع غيبة سيده. او الى وارثه
4:27مات طيب لمن يكون الولاء؟ الولاء يكون لمن عقد الكتابة لا للوكيل ولا للوصي ولا الحاكم نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى واذا حل نجم فلم يؤده فلسيده
4:47كما لو اعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه. نعم هذه السورة من السور التي يجوز فيها للسيد ان يفسخ عقد الكتاب. وهو لو انه حل نجم من النجوم فلم يستطع العبد اداء
5:07متفق عليه. فمثلا لو قال ادفع اليك المال على ثلاثة اشهر. فجاء الشهر الاول فلم يؤده. انقضى الشهر الاول ولم يعطه شيئا مما اتفقا عليه فهنا للسيد ان يفسخ العقد لكن متى؟ اي وهو يلزم انظاره ثلاثا ان استنضره
5:37نعم ويلزم انظاره ثلاثا ان استنضره لبيع عرظ ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قصد لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الاضرار بالسيد. اذا اعسر العبد عن الكتابة انه ينظر ثلاثة ايام. قد يقول قائل لماذا لا ينظر مطلقا كما في الذي عليه الدين
6:07فان الله قال فنظرة الى ميسرة. الجواب ان هذا العقد من عقود البيع ولا واما الدين فمن عقود الارفاق فلا يقاس هذا بتلك. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى
6:27وعلى السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقوله تعالى واتوه من مال الله الذي اتاكم وظاهر وظاهر امر وروى ابو بكر بسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى واتوه من مال الله الذي اتاكم ربع الكتابة ورؤيا موقوفا على عن علي رضي الله
6:47وعنف وقال علي الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني. ويخير سيد بن وضعه عنه ودفعه اليه. لان الله نص على اليه فنبه به على الوضع لكونه انفع فان مات السيد بعد العتق وقبل الايتاء بذلك دين في تركه فذلك دين في ذلك دين
7:07يحاص به الغرماء لانه حق لادمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. آآ هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد ما هي ان السيد عليه ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة
7:27يعني يتنازل عن ربع مال الكتابة. وآآ الجمهور على ان هذا للندب وتفسير قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم ظاهره اتوهم امر ولذلك قال الشارح وظاهر الامر الوجوب. ثم ورد ما يدل على هذا التفسير
7:57عن علي رضي الله عنه مرفوعا في قوله واتوهم من مال الله الذي اتاكم. قال ربع الكتابة اذا السيد ينبغي عليه ان يتنازل عن شيء من مال الكتابة. حتى يحصل العتق للعبد
8:17بعد ان يؤدي النجوم التي عليه ولم يبقى الا ربع المال. فان مات السيد بعد العتق قبل الايتاء ها ماذا يفعل الان؟ فان مات السيد بعد العتق وقبل الايتاء يعني جاء العبد المكاتب واعطى المال للسيد كاملة. وقبل ان
8:47يليه ربعه ما للمكاتبة اغمي عليه ومات. قال المصنف فذلك دين في تركته ها عماد تصورت المسألة دقيقة ترى. فذلك دين في تركته. لا يجوز ان يقسم هذا الربع. عند مذهب الامام احمد
9:07لانه يرى انه على سبيل الوجوه. الوجوب فحاله حكمه حكم حقوق الاخرين. يحاص به الغرماء لانه حق لادمي فلم يسقط بالموت كسائر الحقوق. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وللسيد الفسخ بعجزه عن
9:27لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ايما عبد كتب على مئة على مئة اوقية فاداها الا عشر اوقيات فهو رقيق. رواه خمسة الا النسائي. وفي لفظ وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رواه ابو داوود. ورواه الاثر عن عن عمر
9:47وابنه وعائشة وزيد ابن ثابت انهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه ما ما بقي عليه درهم. ولان الكتابة عوض عن كاتب فلا يعتق قبل اداء جميعها. ويحمل حديث ام سلمة مرفوعا اذا كان احداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي
10:07تجد منه صححه الترمذي على الندب جمعا بينه وبين ما روى سعيد عن ابي قلابة قال كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا احتجبنا من مكاتب ما بقي عليه دينار. بالنسبة لسيد قد يقول قائل لماذا للسيد الفسخ؟ اذا بقي ربع دينار هو
10:27يجب عليه ان يؤدي هذا الربع. لماذا لا نجعل هذا الربع في مقابل الربع الواجب ارجعه الى العبد الجواب ان الارجاع ارجاع الربع انما يجب بعد العتق. ها ارجاع يجب بعد العتق لا قبل العتق. فاذا بقي على العبد ولو دينار فهو عبد. فلا يجب على السيد ان يرجع
10:57الربع متى يجب عليه ان يرجع اليه الربع؟ اذا اصبح حرا. اذا ما في تعارض. وهذه الاثار واضحة ان العبد او المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا حديث صحيح. طيب المكاتب لو ان
11:17عندها عبد فهل طبعا تعرفون اقوال الفقهاء رحمهم الله ان المرأة الحرة لا تحتجب عن العبد سواء كان عبدها او عبد غيرها. تعرف هذا؟ جمهور الفقهاء بل هو قول الائمة الاربعة ان الحرة لا تحتجب من العبد. كما ان الامة لا يجب
11:47وعليها الحجاب من السيد ولا من الاحرار. ولا من الاحرار. من خالف في هذه مسألة الذي خلا في هذه المسألة ابن حزم. ابن حزم رحمه الله يرى ان الامة تستتر كما الحرة. وهذا من اقواله المشهورة. طيب الان على
12:17الجمهور ان الحرة لا تحتجب عن العبد. طيب والمكاتب؟ المكاتب وعبد ما بقي عليه درهم فان قال قائل الحديث صحيح المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فما تقولون فيما رواه الترمذي
12:37وصحح قال احتجب منه ان اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. الجواب عن هذا الحديث بثلاثة اجوبة اصحها ان هذا الحديث ضعيف. الجواب الثاني فلتحتجم منه للندب كما قال الشارح. الجواب الثالث وكان عنده ما يؤدي
13:17في فلتحتجبني. معنى هذا الكلام ان العبد اذا كان سيذهب ويكتسب ليس عنده المقصود في المكاتب الذي عنده فهو في منزلة الحر. وعلى كل حال الجواب الاول هو او جهنم الحديث ضعيف ولو صح فان المقصود لو كان فان المقصود على الندب. نعم. احسن الله اليك
13:47قال رحمه الله تعالى قل المكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه بترك التكسب. لان دين الكتابة غير تقر عليه معظم القصد بالكتاب تخليص من رق فاذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه. فان ما لك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيزه نفسه
14:07لتمكنه من الاداء هو سبب الحرية التي هي حق حق لله عز وجل. فلا يملك ابطالها مع حصول سببها بلا كلفة. ويجبر على دال يعتق به مسألة مهمة الان هل تحصيل الحرية من العبد؟ هل يجب على العبد ان يسعى
14:27في تحصيل الحرية او يندب. فان قلنا يندب فمن باب اولى انه لا يجب عليه ان يسعى في كسب مال ليعتق نفسه ان كان مكاتبا. والصحيح من اقوال اهل العلم
14:47ان السعي السعي في الكتابة من الجهتين من جهة السيد ومن جهة العبد انه للندم وليس للوجوب. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. فاذا كاتب العبد سيده ثم تكاسل فهل نؤثمه؟ ان قلنا بالوجوب نؤثمه. ان قلنا بالندب لا نؤذن. هذه
15:17الصورة الاولى. الصورة الثانية ان ملك ما يوفي كتابته راح واشتغل في اليوم الاول وملك ايكفي في كتابته ثم ادعى انه عاجز. قال المصنف قال الشارح هنا لا يقبل تعجيز نفسه. لماذا لا نقبل؟ لان عنده ما يؤدي به الكتابة. فلو ادعى انه انه
15:47عاجز وانه يريد ان يبقى عبدا نقول ليس لك ذلك. لماذا؟ قال للشارح وهو سبب الحرية التي هي حق الله عز وجل. حرية حق من؟ اختلف في هذا الفقهاء هل الحرية حق لله؟ او حق
16:07للعبد فان قلنا الحرية حق لله فلا شك في هذه الحالة ان تعجيزه نفسه اثم واذا قلنا الحرية حق العبد فتأجيزه لنفسه راجع الى تركه امرا مندوبا الى نفسه والصواب والله اعلم ان الحرية ليست حقا لله. بل الحرية حق للعبد. نعم
16:37يا شيخ من هذا الباب اختلفوا من حق الحرية. ايه. ان كان حق الحرية للعبد فما يجب عليه احسنت نعم ان كان حق الحرية لله يجب عليه ان يسعى حتى يؤدي حق الله. ان كان حق الحرية راجع الى العبد نفسه
16:57فهذا للندب وللانسان يتنازل عن اي حق من حقوق نفسه ولا لا؟ نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ويصح فسخ باتفاقهما فيصح ان يتقايلا احكامه احكامها قياسا على البيع قاله بالكافي وفي الفروع يتوجه والا يجوز
17:17الله تعالى ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. طيب الان في البداية قال عقد لازم. معنى العقد اللازم انه لا ينفسخ الا برضا الطرفين. ففي النهاية قالوا يصح فسخ الكتابة باتفاقهما. فيصح ان
17:37تقايلا. ما معنى يتقايلا؟ اي ان كل واحد منهم يطيل الاخر من هذا العقد وجاء في الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة. نعم والصواب والله اعلم ان فسخ الكتابة يصح ان قلنا ان الكتابة ان ان الحرية
18:07حق العبد ولا يصح ان قلنا ان الحرية حق الله. على نفس تخريج الاول. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في اختلاف الكتابة وبيان الفاسد منها وفسقها. كيف؟ فصل في في الاختلاف في الكتابة. اي نعم. بالاختلاف في الكتابة. نعم. وبيان
18:27منها وفسخها. قال رحمه الله تعالى وان اختلفا في الكتابة فقول المنكر بيمينه لان الاصل عدمها. لو اختلف مكاتب وسيده. فالقول قول من؟ هذه هي صورة المسألة. قال السيد تبتك على الف قال العبد لا قال المكاتب لا كاتبتني على ثمانمائة قال مات وان
18:57تلفا في الكتابة فقول المنكر. نعم. بيمينه. نعم. احسن الله اليكم. وفي قدر عوضها او جنسه او اجلها وفاء مالها كقول كقول السيد بيمينه نص عليه اشبه ما لو اختلفا في اصلها. ولان الاصل ملك السيد للعبد
19:17كسبه فاذا حال من سيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه. ان اختلفا في الكتابة يقول العبد كاتبتني يقول اذ ما كاتبتك او قال السيد كاتبتك قال العبد ما كاتبتني. فهنا القول قول المنكر بيمينه هذي واظحة
19:37طيب اذا اختلف في قدر الكتابة او في جنس الكتابة او في اجل الكتابة او في وفاء الكتابة فهذا قولا واحدا القول قول السيد. مع يمينه نعم. شيخ بخصوص الكتابة. هل يلزم
19:57موافقة العبد كيف؟ يعني ان كاتبت عبدي وهل يلزم موافقته؟ طبعا لان عقد ما دام انه عقد في البداية لا ينعقد الا الا بلزومه الا لذلك يصح فسخهما اذا تقايلا. اما عقدهما لا يصح
20:17الا برضاهما. لو قال السيد لعبد من عبيده انا اكاتبك. قال لا اريد. لم تنعقد الكتاب. نعم قال رحمه الله تعالى لا سيما وهذا ترى من رحمة الاسلام قد يقول الناس لماذا السيد يقول انا اكاتبك وهو يقول لا اريد
20:37لا يلزم لانه ربما يكون السيد قد استخدم هذا الرجل في شبابه فلما كبر اراد ان يكاتبه لينفق على نفسه بينما لو كان عبدا من الذي يجب عليه ان ينفق عليه؟ سيء يعامله معاملة ولده. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى
20:57والكتابة الفاسدة كعلى خمر او خنزير او مجهول يغلب فيها حكم الصفة في انه اذا ادى ما سمع فيها لان الكتابة جمع معاوضة وصفة. فاذا بطلت المعاوظة بقيت الصفة فعتق بها. قاله في الكافي. وسواء
21:17الصفة من قال اذا اديت الي فذلك فانت حر او لا لانه مقتضى الكتابة هو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة واذا عتق بالاداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع لسيده بما اعطاه لانه عتق بالصفة. وما اخذه السيد منه فهو من
21:37كسب عبده الا لا ان ابرأ العبد من العوظ الفاسد فانه لا يعتق لا يعتق بعدم صحة براءة لان الفاسد لا بالذمة ولكل فسخها لانه عقد جائز لان الفاسد لا لا يلزم حكمه وسواء كان فيه صفة او لم يكن لان المقصود المعاوظة
21:57وصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه واخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة. ولا السيد في الفاسدة اداء ربعها ولا شيء منها. لان العتق هنا بالصفة اشبه ما لو قال اذا اديت الي فانت حر تنفسخ الكتابة
22:17بموت السيد وجنونه والحجر عليه بسفه لسفهه لانها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول الى لزوم ايضا في مغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت. هذه السورة مختصة من عقود المكاتبة. لو جرى بين
22:37والعبد عقد مكاتبة لكن العقد كان فاسدا. وكيف يكون العقد فاسدا؟ كان يكون عقد غير شرعي فاس او باطل او يكون العقد على عوظ محرم فهنا اذا كان عقد الكتابة
22:57على عوظ محرم فالمكاتبة عقد المكاتبة صفة مبنية على عوظ فاسد فالصفة تبقى على سبيل الجواز لا على سبيل اللزوم. والصفة باطلة. هذه هي صورة فلو قال السيد لعبده انت حر بشرط ان تصنع لي مئة زجاجة خمر
23:27هذا العقد الان انتحر لا لو قال ادي الي مئة زجاجة خمر وانت حر. لان قد سبق معنا انه لو قدم الحرية يصبح حر خلاص بدون عوظ. لو قال لو انت حر وادي ما في فايدة. هو حر خلاص
23:47لكن لو قال ادي الي مئة زجاجة خمر فتعتق او كاتبك على ذلك فليس للعبد ان يعمل الخمر ويصنع. لكن يجوز ان يطالب بهذا العقد الجائز. يقول اؤدي اليك قيمة ما هو من الاعوام الفاسدة. كم خمرة فاسدة
24:17تساوي الدنانير فهو يعطاها. لو قال له اعتقك اكاتبك على ان تؤدي الي مئة من الخنازير مثلا. فينظر كم يساوي الخنازير في سوق من يبيعه لمن يشتريه من اليهود ومن النصارى فيقوم ويعطى دنانير ودراهم المثل. وهكذا لو كان مجهولا. نعم
24:47السلام عليكم شيخ قالوا اذا اعتق عتق بالاداء لم يلزم قيمة نفسه وين هذا؟ هذي بعد سطر الكتابة الفاسدة. ايه. الفقراء اللي بعدها ثاني فقراء بعدها. فاذا بطلت المعاوظة بقيت الصفة
25:07واذا عتق بالاداء عتق بالاداء لم يلزمه قيمة نفسي. نعم. اداء كثير من الاداء. يعني ادى ادى العوظ الفاسق ادى العوظ الفاسد لم يلزمه قيمة نفسه خلاص انتهى. لكن لو انه لم يؤدي الفاسد
25:27يؤدي قيمة نفسه مثلا قاله السيد اعطني عشرة خنازير وانت حر فجاب له عشرة خلاص الان هو حر مع انه ادى ايش؟ عوضا فاسدا فلا يلزمه ان يؤدي قيمة نفسه للسيد
25:47فلو كان قيمة نفسي اغلى ما نلزمه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب احكام احكام ام الولد الاحكام جمع حكم وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية. فيجوز التسري بالاجماع لقوله تعالى او ما ملكت ايمانكم
26:07وفعله عليه الصلاة والسلام الاحكام ام الولد الفقهاء رحمهم الله يفردون احكام ام الولد وهي الامة التي انجبت ولدا. والولد اسم جنس يشمل الذكر والانثى. فالامة اذا ولدت واصبح لها ولد بنت او ولد او ذكر او انثى. فلها
26:37احكام خاصة مختلفة عن بقية الايماء والعبيد. ولذلك الفقهاء يذكرونه في ابي اه ما يتعلق الاحكام الايماء والعبيد. نعم. التسري يجوز بالاجماع ما معنى تسري؟ معنى التسري ان السيد اذا اشترى امة لنفسه هذا الشر
27:07فيجوز له اذا تأكد من براءة رحمها يجوز له ان يطأها. هذا معنى التسامح نعم قال رحمه الله تعالى وهي من ولدت من المالكي ما فيه صورة ولو خفية ولو خفي ولو
27:27سنأكله خفية فلا تصير ام ولد بوضع نطفة او علقة لا تخطيط فيها لانه ليس بولد. هذه مسألة مهمة من هي ام الولد تعريفها عند الحنابلة من ولدت او من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية
27:47فلو خرج قطعة لحم فيها فيه فيها صورة الادمي فانها ام نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وتعتق ام الولد بموته اي سيدها ولو لم يملك غير لحديث ابن عباس مرفوعا من وطأ امته فولدت فهي معتقة عن دبر منه. رواه احمد وابن ماجة. وعنه ايضا قال ذكرت
28:17إبراهيم عند رسول الله قال ذكرت ام إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتق اعتقها ولدها رواه والدار قطني المقصود بام ابراهيم هنا ماري القبطية. ماريا القبطية سرية رسول الله
28:37صلى الله عليه وسلم. وهي الوحيدة من سراريه التي انجبت ابراهيم ابن النبي عليه السلام نعم حتى لو مات الولد؟ حتى لو مات الولد مجرد ما ان مجرد ما ان تلد ها
28:57مجرد ما ان تلد ولو قطعة لحم فيه صورة ادمي فانها تعتبر ام ولد. خلاص. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ولانه تلاف اتلاف حصل بسبب استمتاع فحسب رأس المال. كايتلاف ما يأكله ومما لك حاملا فوطئها
29:17قبل وضعها حرم بعد بيع ذلك الولد ولم يصح ويلزمه عتقه. نص عليه في رواية صالح وغيره لانه قد فيه لان الماء يزيد في الولد وقد قال عمر ابعد ما اختلطت دمائكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن ولحومهن ولحومهن
29:37اعتموهن فعلل بالاختلاط وقد وجد. قال الشيخ تيقوي الدين ويحكم باسلامه وانه يسري كالعتق. اي لو ولو كانت كافرة حاملا من كافر فيحكم باسلام الحمل لان المسلم شارك فيه فيسري الى باقيه. صورة هذه المسألة ان
29:57رجلا ذهب واشترى امة من بلاد الكفار. فاتى بالامة ثم وجدها حامل الاصل انه لا يجوز له ان يطأ الامة ما دامت حام حتى تضع. لكنه وطئها فاذا وطأ هل
30:17تصبح ام ولد او لا تصبح ام ولد. هذه المسألة الاولى فيه خلاف بين الفقهاء. والصحيح من اقوال اهل العلم ان موطوءة قبل البراءة سواء كان بحمد او بحيضة نفس المسألة لو
30:37وان رجلا اشترى امة ولم يتأكد من ابراءها. فواطأها ثم تبين له انها حامل ولا يدري منه او من غيره. فنفس الحكم لكن هنا علم انها حامل ووطئها فان ما هو شارك ماء المشرك فحين اذ يعتبر
30:57المولود مشركا بينه وبين الواطئ الاول. وهنا يصبح الوالدة ام ولد هذه المسألة الاولى المسألة الثانية باي شيء يحكم للولد بالاسلام او بالكفر ما انه ولد على فراش المسلم فانه يحكم باسلامه. هذا هو الصحيح. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله
31:27قال ومن قال لامته انت ام ولدي او يدك ويدك ام ولدي صارت ام ولد لان قراره بينا جزءا منها مستولد يلزمه الاضطراب باستيلادها كقوله يدك حرة. لو قال لو قال لها يدك حرة فهي حرة. طيب اذا
31:47فقال لها انت ام ولدي او يدك ام ولدي؟ فنزلها منزلة ام الولد فتصبح ام ولد. فتأخذ احكام الاولاد نعم. حتى ان لم ترد مجرد اقراره ولو كان مازحا يعامل معاملة ام الولد
32:07تعامل معاملة بالولد. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وكذا لو قال لابنها ان تبني او يدك ابني. ويثبت النسب هذا اللقاء لان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره لم تصل ثم ولد الا بقرينة كما لو كان ملكها ملكها صغيرة
32:27كما لو كان ملكها صغيرة او انها انجبت بعد تقرر ملكها عنده باكثر من ستة اشهر. فحينئذ القرينة ظاهرة في انها ولدت لفراشه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ولا يبطل ايلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. لعموم ما تقدم ويملك الرجل استخدامه مسألة مهمة الان
32:57هل نقول ان ام الولد لا تكون ام ولد لو قتلت سيدها؟ الجواب قتلها لسيدها لا يزيل حكم ام الولد. كما ان الابن لو قتل اباه يحرم من الميراث صح؟ لكن هل نستطيع ان
33:17يعني ان نأخذ منهم اسم البلوة ما نستطيع. لان البلوة نسب لا يمكن منه من الجهتين كذلك ام الولد حكم لا يمكن التبرأ منه بالقتل. نعم. احسن الله اليك. ولا يبطل الاولاد
33:37عالم ولو بقتلها لسيدها. لعموم ما تقدم يملك الرجل استخدامه من ولده واجارته. هذه الان من كلمة ويملك هذه من احكام جديدة انتهى الكلام ويملك الرجل ماذا يملك الرجل من ام ولده؟ ماذا له من الحقوق عليها؟ ايوه ويملك الرجل
33:57ام ولده واجارتها ووطئها وتزويجها. وحكم واحد طيب كيف يزوجها؟ هذه مسألة مهمة الان. كيف يزوجها ام ولده يبرئها بحيضة ثم يزوجها من حر. لا من عبد. نعم. احسن الله اليكم
34:17وحكمها حكم الامة في صلاتها وغيرها. لانها باقية على ملكه انما تعتق بعد الموت بمفهوم قوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم هي معتقة من عن دبر منه. الحقيقة ان هذا الحديث ضعيف. حديث هي معتقة عن دبر من حديث ابن عباس
34:37ولم يثبت في هذا الباب شيء مرفوع لكن عليه اقوال الصحابة عليه اثار الصحابة جماهير الصحابة خلافا لعلي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه كان لا يرى لام الولد حكما مستقلا
34:57فكان يرى جواز بيع ام الولد. واضح؟ وانهاك الامة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وقوله معتقة من بعده فدل على انها قبل ذلك باقية في الرق. ولا يملك بيعها ولا
35:17نفعل في ما رواه ابن ماجة عن ام ابراهيم اعتقها ولدها. ها معنى هذا الحديث اذا اذا جاز الاستدلال بحديث ابن عباس فيجوز الاستدلال بالحديث الذي ذكره المصنف فيما رواه ابن ماجة وغيره قال اعتقها ولدها معناها بمجرد ما تولد تصبح عتق حر لكن الحديث
35:47ضعيف نعم والاجماع منعقد على ان امة لا تعتق بمجرد الايلاء الاجماع منعقد. نعم. هذي مفردة الحنابلة يا شيخ؟ ايش هو؟ لايلاد انها تعتق ولا؟ لا لا ما قاله هم ما قالوا انا اقول اعتراضا يصح يعني هم استدلوا بحديث فهي معتقدة عن دبر منه يمكن
36:17ان يحتج عليهم اعتقها ولدها. لماذا عن دبر؟ هذا اعتراض فقط. والا بالاجماع ان مجرد الايلاد ليس سببا للعتق. نعم. اعتقه ولدها. نعم. حديث اخر يفسر ان بعد دبر. ممكن. بعد موت السيد يعني
36:37ممكن. هو المعنى صحيح. المعنى لان السيدة اذا مات الامة تصير في ملك من؟ في ملك الورثة ومن الورثة البنت والابن ابنها بنتها وبمجرد ما ان تصبح في ملك بنتها وابنها تصبح حرة. كما
36:57معنا ولو بعض من اشترى ذات محرم ها تعتق عليه مباشرة. نعم. احسن الله اليك. لو كنا هم. يبقى ما فيش فرق بينه وبين اي امل تاني يعني. لا في فرق. الامل الثاني حتى لو مات السيد تعتق
37:17ها؟ لا لو مات سيدها تعتق لانها تصير في ملك ابنها بمجرد ما تصير في ملك ابنها وملك بنتها تعتق ليس له علاقة بالاله. لا لا علاقة لو لو مو الولد ما عتق هذا الاولاد. نعم
37:37ها؟ لا احكام الصلاة هي امل. هذا لا خلاف فيه. لا خلاف بين الفقهاء ان ام الولد امة في احكام الصلاة ما في خلاف بينهم. وانما الخلاف هل لها حكم زائد عن الامة او لا؟ هو لا خلاف بينهم انها امة
37:57نعم. هل لها احكام خاصة او لا؟ جمهور الصحابة والائمة الاربعة يرون ان لها احكام خاصة. علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومعه بعض الفقهاء من التابعين يرون انها كأيامه. نعم. الشيخ الاشكال لكن اذا مات الولد قبل موت
38:17حين مات ولدها قبل موت السيد نعم نفس ما حصل اشكال لا حل له. نعم. الله اعلم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يملك بيعها ولا هيبتها ولا الوصية بها ووقفها. لحديث ابن عمر مرفوعا نهى عن بيع امهات الولد
38:37لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها يستمتع منها السيد ما دام حيا فاذا مات فهي حرة رواه الدار قطني. هذا الحديث لو صح لكان حجة لكنه ضعيف. نعم. ورواه مالك الموطأ والدار قطني من طريق اخر عن ابن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه
38:57ويروى من منع بيع امهات الاولاد عن عمر وعثمان وعائشة. قال في الفروع وحكى طرق صحيحة. عن عمر وعثمان وعائشة من طرق صحيحة. نعم. احسن الله قال في الفروع وحاكى ابن عبد البر وابو حامد السرائيلي وابو الوليد الباجي وابن بطال
39:17والبغوي الاجماع على انه لا يجوز انتهى. الاجماع على انه لا يجوز البيع. طبعا يا جماعة المقصود باجماع المتأخر قلنا ان الخلاف موجود في زمن الصحابة. ابن عبدالبر علامة المغرب. وابو حامد الاسرائيلي من كبار
39:37علماء الحنابلة والوليد الباجي من المالكية وابن بطال من الشافعية والبغوي من الشافعي. حكوا الاجماع على انه لا يجوز بيع ام الولد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عقيل يجوز البيع انه قول علي وغيره واجماع التابعين لا يرفعه. اجماع التابعين
39:57لا يرفع الخلاف الواقع بين السلف. لكن اجماع من خلف على احد القولين للسلف دليل على صحتي ها خذوا هذه الفائدة. اجماع من خلف على احد القولين للسلف دليل على صحته. وهذا كثير في
40:17تجد ان هناك خلاف بين السلف في بعض المسائل ثم ينعقد الاجماع. نعم. تقر قوله على قول واحد. يستقر القول. لذلك هذا دليل قوته وصحته. نعم. قال رحمه الله تعالى وبه قال ابن عباس ابن الزبير واما حديث جابر رضي الله عنه بعنا امهات الولادة على
40:37هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه ابو داوود. هذا حديث صحيح. فلما كان عمر نهانا فانتهينا. نعم. فليس فيه تصريح بانه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام وعلم ابي بكر. والا لم تجز مخالفته
40:57ولم طبعا قوله على عهد رسول الله وعهد ابي بكر. طيب حتى لو لم يعلم رسول الله اليس الله يعلم؟ لو كان حراما اخبر نبيه بان يبلغ صح ولا لا؟ نعم. احسن الله اليكم. والا والا لم تجز مخالفته ولم تجمع الصحابة
41:17بعده على مخالفتهما بعد علي ولم تجمع الصحابة بعد علي ها مخالفتهما. نعم قال في المنتقى قال بعض العلماء انما وجه هذا ان يكون في ذلك مباحا ثم نهي عنه
41:37ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم ولا علم ابو بكر من باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بهم امور الدين ثم ثم ظهر وذلك زمن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهم فاظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر ايضا في في المتعة الامتناع النسخ بعد
41:57وفاة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. يعني عمر رضي الله عنه اعلن النهي عن المتعة. هل هو هو اللي حرم؟ الجواب لا انما هو اعلن الحكم الذي علمه من رسول الله صلى الله عليه. كذلك بيع امهات الاولاد
42:17هو ومن معه من الصحابة اعلنوا هذا الحكم وليس هذا حكما من عنده. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه عن المنع فروى سعيد ابن منصور باسناده عن عن عبيده قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمرة في امهات الاولاد فرأيت
42:37انا وعمر ان اعتقهن فقضى بي عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت فلما وليت ان ارى حقهن. نعم. احسن الله اليك. فلما وليت ورأيت ان ان ارقهن. قال عبيد فروي عمر وعلي في الجماعة فرأي عمر
42:57روى علي في الجماعة احب الينا من رأى علي وحده. كلام عبيده سليم. يوم ان كان علي مع عمر متفقا في القول وقوله احب الينا في حال الانفراد نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وروي عنه انه قال بعث علي الي
43:17الى شريح ان يقضوا كما كنتم تقضون فاني فاني اكره الاختلاف ذكره في الكافي. نعم. وولدها الحاج بعد بلادها كهي فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيها ما يمتنع فيها. سواء اعتقت بموت سيدها او ماتت قبله. لان الولد يتبع
43:37وحرية ورقا. قال احمد قال ابن عمر ابن عباس وغيرهما غيرهما. ولدها بمنزلتها. لكن لا يعتق لانها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه. فبقي عتقه موقوف على موت سيده. او موتها قبل
43:57السيد بل بموته لما تقدم. وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدت حمل حملها من ماله. اي من مال السيد اي من مال السيد. فنفقته مدة حمله حملها من ماله. اي نصيب الحمل الذي وقف له
44:17ملكه له والا فعلى وارثه اي وارث الحمل لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وكلما جنت ام الولد لزم السيد فداء بالاقل من الارش او قيمتها يوم الفداء. لانها مملوكة له. يملك كسبها اشبهت القمة. القن يعني العبد
44:37نعم احسن الله قال في الشرح وينبغي ان تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاء. لان ذلك ينقصها فاعتبر المرظ فاعتبر المرظ وغيره من العيوب انتهى. نعم. وان اجتمعت قروش قبل قروش قبل اعطاء اعطاء شيء منها
44:57تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد الا الاقل من ارش الجميع او قيمتها. يشترك فيها ارباب الجنايات. يعني لو ان الولد جنت جناية ثم مات السيد فكم نخرج الان من مال السيد في دفع الارش
45:17اقل من ارش الجميع او قيمتها. والباقي على الام الولد التي عتقت بموته. نعم قال رحمه الله تعالى ويتحاصون بقدر حقوقهم ان لم تفي ان لم تفي بجميعها. لان السيد لا يلزمه اكثر منه كالجنايات على شخص واحد
45:37واحد وان اسلمت ام ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالاسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل اسلامها. واجبر على نفقتها انعدم كسبها. لان نفقة الملوك على سيده
45:57فان كان لها كسب فنافقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها باخذ كسبها والانفاق عليها مما شاء. فان اسلم حلت له لزوال المانع والكفر من مات كافرا عتقت بموته لعموم الاخبار. لا يجوز لام الولد ان تسلم نفسها اذا اسلمت لسيدها الكافر البتة
46:17حالها حال المؤمنة. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد ان شاء الله الخميس القادم. نبدأ بك باب النكاح