(٤) التعليق على كتاب الوقف (( باب الهبة )) من منار السبيل // المجلس الرابع
0:20الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل بشرع الدليل. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله باب الهبة
0:40على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله
1:00قال باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة. فاخرج الوصية. الهبة هو نوع من انواع العطايا. وهي بلا مقابل كالهدية ولكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الهبة وبين الهدية بان الهبة هي عطية الماء
1:28قال وان الهدية هي العطايا الاخرى. قال المصنف في تعريف الهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة. اذا التبرع بغير المال يسمونه هدية والتبرع بالمال في حال الحياة يسمونه هبة. طيب والوصية
1:58الوصية ليست بهبة لانها تبرع بالمال بعد الحياة. نعم احسن منك وهي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم فهادوا تحابوا ويأخذوا من الوصية في حديث ابي هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي
2:16صدقة افضل قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل تأمل الغنى وتخشى الفقر. ولا تأمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا او لفلان كذا رواه مسلم بمعناه ما حكم الهبة؟ قال المصنف رحمه الله هي مستحبة. وهذا
2:36باتفاق الفقهاء رحمهم الله ان الهبة مستحبة لماذا هي مستحبة اولا لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يهب ويوهب له. فدل ذلك على الاستحباب. ثانيا ان الهبة سبب من اسباب زيادة المحبة
3:06بين المهدي وبين الواهب وبين المهدى له والموهوب له ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا فرتب المحبة على الهدية. وهي افضل من الوصية. لماذا الهبة من الوصية لان الهبة في حال الحياة والانفاق في حال الحياة افضل
3:40من الانفاق بعد الموت. وثانيا لان الهبة وسيلة من المحبة التي هي وسيلة الى الجنة. واما الوصية فهي وان كانت وسيلة للمحبة لكنها تكون من جانب واحد نعم هل هذه الهبة لابد لها من لفظ معين وفعل معين حتى تقع
4:19او لا يشترط لذلك قال المصنف نعم. احسن الله اليك. منعقدة بكل قول يدل على الهبة بان يقول وهبتك او واهديتك او اعطيتك ونحوه او فعل يدل عليها لانه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى اليه ويعطي
4:39ويعطى ويفرغ الصدقات ويأمر ساعته ويأمر سعة ويأمر سعاته ها السعاة جمع ساع والساعي هو الذي يذهب بامر الامام فيجمع شكوات الساعي هو الذي يأمره الامام بان يجمع الزكوات وجمعه
5:09سعاة نعم ويأمر سعاته باخذها وتفريقها موسوعاته نعم احسن الله اليك ويأمر سعاة باختها وتفريقها وكان اصحابه يفعلون ذلك. ولم ينقل عنهم ايجاب ولا قبول. ولو كان شرطا لنقل عنهم نقل
5:29متواترا او مشهورا وان دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الايجاب والقبول. هذه المسألة مهمة باي شيء الهبة بين الواهب والموهوب له. اولا الهبة قائمة على ثلاثة اركان كالواهب وهو المعطي. والموهوب له وهو المعطى له. والهبة التي
5:59هي المال هل يشترط للواهب حينما يعطي المال ان يتكلم بلفظ معين؟ او يفعل فعلا معينا الجواب لا. لا يشترط لا قول معين ولا فعل معين ولذلك قال المصنف رحمه الله الماتن
6:26الهبة منعقدة بكل قول. يدل على الهبة. سواء كان صريحا كوهبتك او كان مما يدل عليه كاعطيتك او بكل فعل يدل عليها. لا يشترط القول. بكل كل فعل يدل عليه. فلو لم يتكلم واخذ شيئا من ماله واعطاه للفقير. فهذه
7:02او صدقة بحسب نيته. لو اخذ شيئا من ماله واعطاه لامه ووضع المال في دون علمها فهذه هبة. ولا يشترط علمها ولا قبولها قال المصنف الشارع لانه صلى الله عليه وسلم كان يهدي يهدي بضم الياء
7:31لان الفعل اهدى اهدى يهدي اهداء غير هدى يهديه هدى بمعنى ارشده يهدي بمعنى يرشد. هداية اي دلالة وارشاد. اما اهدى يهدي فهو ما من معانيه الاعطاء. كان صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى اليه صلى الله عليه وسلم. وهذا
8:05جاء في احاديث كثيرة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بل انه عليه الصلاة والسلام كان يهدي اليه الملوك الكفار وكان يقبل منهم. وقد اليه ما المقوقس عظيم مصر؟ وهو ملك مصر. كان نصرانيا. اهدى اليه جاريا
8:31وبغلة قال وكان يعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته باخذها وتفريغها. اذا دل على ان الهبة بمنزلة الصدقات لا يشترط فيها الايجاب والقبول ولا يشترط فيها قول معين ولا فعل معين
8:57ومما يؤكد هذا المعنى ان اصحابه رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفعلون ذلك فدل على ان هذا الفعل ليس بمنسوخ وانه لا يشترط للهبة قول خاص ولم يلق عنهم ايجاب ولا قبول
9:23ولهذا جمهور العلماء على ان الهبة منعقدة ولو من جهة واحدة باي لفظ او قول ولم لم ولو لم يكن فيه ما يدل على الايجاب والقول. واما قول بعض الشافعية
9:43رحمهم الله باشتراط الايجاب والقبول فهذا قول ضعيف والمفتى به على خلافه ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا او مشهورا. ولم ينقل حتى احاده ولان دلالة الرضا وهذا دليل رابع
10:12ولان دلالة الرضا بنقل الملك بكسر الميم تقوم مقام الايجاب ابو لو ان انسانا اخذ مفتاح سيارتك وانت تنظر اليه. فذهب وفتح السيارة وشغلها ثم ذهب بها. فسكوتك ونظرك اليه دليل الرضا. وهو اقوى
10:45من الايجاب والقبول مما لو قال لك اعطني هذه السيارة عارية اذهب بها. اقوى ولكن هذه الهبة لها شروط وذكر المصنف شروطها فقال نعم. احسن الله اليك. وشروطها ثمانية الاول كونها من جائز التصرف. وهو الحر المكلف الرشيد. نعم. شروط الهبة ثمانية
11:15بعضها متعلقة بالواهب. هذه الشروط بعضها متعلقة بالواهب. وبعضها متعلقة بالموهوب. وبعضها متعلقة بالموهوب. وآآ بعضها متعلق الهبة عينها. اذا الشروط الثمانية من قسمة الى اقسام بعضها متعلقة بالواهب وهو الركن الاول وبعضها متعلقة بالموهوب له وهو الركن الثاني وبعضها متعلقة
11:55بالهبة. الشرط الاول كونها من جائز التصرف اذا لابد في الواهب ان يكون جائز التصرف. ثم عرف الشارح معنى جائزة فقال وهو الحر. اذا لا تجوز هبة العبد المكلف ومن هو المكلف؟ هو البالغ العاقل
12:29المكلف فخرج هبة المجنون فانه فانها لا تصح وهبة الصغير فانها لا تصح وهو الحر المكلف الرشيد. الرشيد خرج هبة من لا يحسن التصرف وان كان بالغا عاقلا فلو ان انسانا كان عنده ابن
12:58وهو بالغ عاقل عمره ثمانية عشر سنة اشترى له ابوه سيارة فذهب فقال له بعض الناس هب لي هذه السيارة. قال ما استطيع هذه هدية ابي فقال من انت رجل؟ فاراد ان يثبت رجولته لسفهه بهذه الطريقة فوهبها له
13:30فهذه الهبة غير غير نافذة لانها من سفيه ولهذا لا بد ان ندرك ان الهبة يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد والرشيد جاء ذكره في القرآن فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. دل على ان اليتيم
14:07ولو بلغ ولو كان عاقلا لا يعطى المال. حتى يكون رشيدا. لذلك اليوم بعض الاباء لا يعطي ابنه اللي عمره عشرين سنة من المال. من ما له هو لا يعطيه. لماذا؟ يقول لا يحسن التصرف
14:27اذا الذي لا يحسن التصرف في الاموال يبذرها تبذيرا يسرف فيها اشرافا فهذا ليس برشيد. والرشيد هو من الرشيد هو من يحسن جمع المال من سبيل حلال ويحسن صرف المال في وجه حلال
14:56نعم. احسن الله اليك. الثاني كونه مختارا غير هازل فلا تصح من مكره ولا هازل. من فلا تصلح من مكره ولا هازم. اذا الشرط الثاني وهو ايضا متعلق بالواهب كونه اي كون
15:16مختارا غير هازل. مختارا خرج به من من كان مكرها فان هبة المكره لا تصح. وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى غير هازل فان هبة الهازل ايضا غير ناجز
15:46لماذا هبة الهازل ليس بناجز؟ لان الهزل في الهبة ينزل منزلة عدم الرشاد وايضا ينزل منزلة من لا اختيار له. فهو يستهزئ ويضحك ويهزأ فدل على انه لم يكن مريدا الهبة. نعم
16:19احسن الله اليك. الثالث كون الموهوب موهوب يصح بيعه. اختاره القاضي وقدمه في الفروع لانه عقد يقصد به التمليك العين اشبه اشبه البيع. قال في الكاف وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من من النجاسات فانه تبرع فجاز بذلك كالوصية
16:39اذا الشرط الثالث آآ وهو متعلق الهبة نفسها. ما هو هذا الشرط كون الموهوب يصح بيعه. يعني هذه الهبة التي وهبها مما يصح بيعه فلو انه وهب ما لا يصح بيعه فان هذا البيع فان هذه الهبة غير ناجزة
17:09وهذا الشرط اختاره القاضي يعني ابو يعلى رحمه الله. وقدمه في الفروع يعني من؟ العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى وعللوا ذلك بقولهم لانه عقد يقصد به تمليك العين وما لا يمكن بيعه كيف يمكن تمليكه؟ هذا تعليله. قالوا اشبه البيان
17:44قال في الكافي وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجاسات قال في الكاف ويجوز وتجوز هبة الكلب الاصل ان الكلب مر معنا انه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. طيب
18:08هنا قال من شرط صحة الهبة كون الموهوب يصح كون الموهوم يصح بيعه طيب كيف جوز في الكافي كيف جوز في الكافي هبة الكلب؟ هذه مسألة مهمة اما الان كيف جوز في الكافي هبة الكلب
18:36وما يجوز الانتفاع به من النجاسات ما هي النجاسات الذي يجوز؟ الذي آآ يجوز ان ينتفع بها الانسان. مثلا من النجاسات ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من وظعي بعظ النجاسات في ردم حفرتي
19:04فيأخذون النجاسات ويسحبونها من مكان ها الى مكان حفرة عميقة ليردموها مثلا هذه من الامثلة فلا صاحب الكافي استدل بهذا على ان على ان هبة ما لا يجوز بيعه صحيحه
19:31وفي الحقيقة ان هذا الكلام هو الاقرب لماذا هو الاقرب لانه تبرع والتبرع جائز في المباحات وان لم تكن مما يباع ويشترى التبرع جائز بما لا يباع ولا يشترى نضرب مثال الان في عصرنا الحاضر كما تعلمون لا يجوز لانسان ان يبيع كليته
20:07وهذا باتفاق مجمع ها الفقه الاسلامي في رابطة العالم الاسلامي وعليه فتوى هيئة كبار العلماء لا يجوز للانسان ان يبيع كليته ولا ان يبيع عينه ولا ان يبيع يده لكن اختلفوا في هبة الكلية بلا مقابل. فمن جوز الهجرة
20:41هبة في المباحات ربما يجوز هبة الكلي ومن لم يجوز الهبة فيما لا يباع لم يجوز هبة الكلية. هذا مثال ولانه تبرع فجاز في ذلك كالوصية وهذا قياس وهذا قياس ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه
21:15ما معنى لا تجوز في مجهول؟ ان يقول الرجل لاخر وهبتك شيئا من مالي الان شيئا نكرة لا نعرف ما هو المقدار فلابد اذا ان يعين المقدار حتى تصح الهبة. فلو قال الموهوب له اني اطالبك بما
21:46الثاني وكان مبهما فليس له ان يقال. لماذا؟ لانه مجهول. المجهول لا يطالب به ولا معجوز عن تسليمه. مثال ذلك ان يكون لابي سليمان مثلا فجاء شخص لا سمح الله فاغتصب الارض. فيأس ابو سليمان من هذه الارض. فقال لرجل اخر
22:19ترى قوي وهبتك هذه الارض ها التي هي في يد الظالم. لان هذا معجوز عن تشري هذه الهبة لا تصح. فلو ذهب هذا الرجل وخلص الارض من ذاك الغاصب ليس له ان يتملك
22:39لماذا؟ لانه كان معجوزا عن تسليمه وبعض الفقهاء يجوزون الهبة في المجهول ويجوزون الهبة في المعجوز التسليم. الهبة في المجهول ان يقول لك ما في يده هبة لك. وهو لا يعلم ما الذي
23:05في يده من حيث الكم وان كان يعلم انه مات. لكن لا يدري عشرة او عشرون او اقل او اكثر ولا معجوز عن تسليمه ولا تجوز في ولا معجوز عن تسليمه. ولا تجوز في معجوز عن تسليمه. فلو قال انسان الباز او
23:32الصقر الذي هرب مني هو هبة لك ان وجدته. فالصحيح ان هذا جائز نعم احسن الله اليك الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل لان تعليق على خروجي حيا والهبة لا تقبل التعليق
23:55نعم هذا شرط مهم وهو متعلق بالموهوب له. ما هو كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل لان تمليكه تعليق على خروجه حيا. والهبة لا تقبل التعليق. هذا هو المذهب عند الحنابلة
24:20وهو قول جمع من الفقهاء. وهناك قول اخر ان الموهوب له وان لم يصح تمليكه فانه يجوز ان يهدى له وانتم ترون ان الجنين او الحمل الناس قد يهدون له
24:47ولنضرب مثال على هذا. انت او انا او غيرنا في الواقع. اذا علم احدنا ان ابنته صارت او صار زوجة ابنه حامل يذهب ويشتري اشياء ولما يوجد الحمل ويعطيها الحامل ولا لا؟ هذا واقع ولا لا؟ طيب هل نقول ان هذه هبات باطلة؟ صحيح
25:19انها هبات صحيحة. فان فرضنا انه خرج ميتا فهذه الهبات تكون لوارثه. ما في اي اشكال. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم احسن الله اليك. الخامس كونه يقبل ما ما وهب له بقول او فعل يدل عليه لما تقدم
25:47هذه المسألة وهي ان الموهوب له يقبل ما وهب له. قلنا لا من الواهب ايجاب ولا قبول. ولا يشترط من الواهب قول معين ولا فعل معين. لكن للموهوب له ايضا لا يشترط قول معين ولا فعل معين. وانما يشترط ما يدل على رضاه
26:17او بهذه الهيبة فلو ان انسانا جاء الى محمد وقال له ان سيارتك قديمة وهذه سيارة جديدة وهبتها لك. فقال لا اقبلها. اذا هذه هبة لا تصح لانه رفضها لكن لو اخذ المفتاح دل اخذه للمفتاح وهو فعل على الرضا
26:46ولا لا لو انه سكت وترك الواهب المفتاح وهو سكت ايضا يدل على قبول. اذا كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه هو عام اي قول اي فعل
27:04نعم احسن الله اليك. قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله. يعني قياسا على البيع. البيع الايجاب والقبول فيه سواء كان بالقول او بالفعل انما يصح بشرط الا يقطع البيع
27:24في العرف شيء اخر يشغل عن اصل البيع. وهكذا في الهبة. فلو ان انسانا جاء وقال هذه سيارتي اهديتها لك. فجاء اخر وقال يا ابتي كيف تهب له السيارة؟ وانت كذا وكذا
27:44والموهوب له ساكت ما تكلم فكلم ابنه حتى اقنعه فالتفت اليه واذا بالرجل شاك. فاخذ الهبة. الان انقطع قوله بشغل اخر فلابد من التجديد القول او الفعل. نعم. احسن الله اليك. السادس
28:07كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة كذا قدم زيد فهذا لعمرو. لانها تملك لمعين في الحياة فلم يجوز تعليقه على شرط كالبيع الا تعليقها بموجب الواهب فيصح. وتكون وصية. واما قوله صلى الله عليه وسلم لام سلمة
28:27اني قد اهديت الى النجاشي حلة اوقي مسك. ولا ارى النجاشي النجاشي الا قد مات. ولا ارى هديتي الا علي فنردت فهي لك. الحديث رواه احمد فوعد فوعدا لاهيب. كيف
28:47مفهوم؟ اه يعني ولا ارى هديتي الى مردودة علي. فان ردت فهي لك. الحديث رواه احمد فوعد لاهبة. اذا الشرط السادس كون الهبة منجزة ومعنى منجزة اي انها غير معلقة لا بوقت ولا بشرط. ها غير معلقة
29:16لا بوقت ولا بشرط. سواء كان الشرط فعلا او كان الشرط وصفا فلا تصح معلقة فاذا قدم زيد فهذا لعمرو ان جاء العالم فهذه هبة له. هذا الان معلق بوصف ان جاء العاء
29:44لا النذر لا بد فيه من لفظ النذر او ما يكون مقام. واضح؟ لكن هذا شرط الشروط تصير الهدايا والهبات عند الحنابلة كانها لم تكن. فله ان يلجأ. اذا جاء العالم ودخل له ان يرجع
30:04لماذا؟ لانه لانه هيبته لم تكن منجزة لان هبته لم تكن فلو مثلا قال انسان ان جاء القارئ الفلاني فقرأ لنا اعطيته عشرة الاف فجاء القارئ الفلاني فقرأ له في المسجد
30:24فليس للقارئ ان يطالبه بهذه الهبة لماذا؟ لانها كانت معلقة ولم تكن منجسة. هذا مثاله وقال لانها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقه على شرط كالبيع. الا تعليقها بموجب الواهب فيصح
30:45تكون وصية يعني يصح ان يعلق بموجب الواهب اللي هو ان يجعله الواهب بشرط راجع اليه كان يقول يا زيد اذا قدم مالي اعطيك منها الف. مثلا وهذه وصية وليست هبة. وعلى كل حال فهذا التعليق يغير الهبة الى وصفه
31:18ثم اشكل على هذا القول حديث ام سلمة. ولكن هذا الحديث ضعيف لكن لو صح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى للنجاشي حلة الحلة هي البشت في عرفنا
31:36واوقي مسك اوقي مسكين ولا ارى النجاشي الا قد مات ولا ارى النجاشي الا قد مات. فيه دلالة على جواز الاهداء الى ملوك الكفار. فان قال قائل فانه كان مسلما نقول نعم هو كان مسلم لكن لا احد يعلم باسلامه
32:04وانما اعطى له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر له عليه الصلاة والسلام من حالي. فلما مات اوحى الله اليه انه مات على الاسلام فصلى عليه. قال ولا ارى هديتي الا مردود علي
32:23فان ردت فهي لك. هذا الحديث الذي رواه الامام احمد بسند ضعيف قال عنه الشارح فوعد وليس بهبة. انتبه ليش وعدت؟ لانه قال فان ردت فهي لك فهذا وعد وهل الوعد ملزم؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان الوعد ملزم
32:56لقوله جل وعلا والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعوا. نعم. احسن الله ها؟ نعم. في رواية فقسمها بين نسائه فدل على انها فهي لك ان هذه اذا صحت فهي لك هذا تخصيص. واما في رواية فان ردت فردت فقسمها بين
33:26دل على ان الوعد لم يصح سنده هذا اذا صح نعم لا الهبة قل الفقهاء يفرقون بين الهبة والهدية. الهبة ما كان من تبرع بالمال. اما الهدية اشمل لكن هل هناك فرق بين احكام الهبات واحكام الهدايا؟ صحيح انه ما في فرق. الا فرقا يسيرا ذكره
34:02وبعضهم وهو ان من الهدايا ما ينتظر لها المقابل. اما الهبة فتبرعوا المحض. لا ينتظر في مقابلها شيء. نعم احسنت لذلك قلنا هذه هدية لكن يجوز ان تقاس احكام الهبات على الهدايا والهدايا على الهبات. هم. ايضا هبة
34:38هو صاحب الكافي نص على انه هبة دل على توسع في اللفظ ولذلك جمع من الفقهاء يستخدم كلمة الهبة مع ما كان الهدية الهدية كان الهيبة لكن التفريق بينهما ادق لان هناك احكام خاصة بالهدايا منها انتظار
35:03بل نعم. احسن الله اليك. السابع كونها غير مؤقتة كوهبتك شهرا او سنة لانه تعليق لانتهاء الهبة فلا ولا تصح معه كالبيع لكن لوقتت بعمر بعمر احدهما كقوله جعلته لك عمرك او حياتك او عمري لزمته
35:23التوقيت لقوله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر اعمر عمري فهي للذي فنعمر عمري فهو للذي كيف؟ ان اعمل من اعبر من اعمر عمرا
35:43فهي للذي اعمرها وهذا نقطتين تحت غط. صلحها من اعمر عمرا للذي اعمرها حيا وميتا ولعاقبه. احسنت. وايضا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة مو بالعمري ما في شي اسمه عمري
36:03نعم هم بالعمرة لمن وهبت له. نعم لازم يتوالغ التوقيت لقوله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر فمعنى من اعمر عمرا قيل الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. رواه احمد ومسلم في لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. متفق عليه. وعن جابر
36:38رضي الله عنه رضي الله عنه ان رجلا اعطى امه امه حديقة من نخله من نخل حياتها فماتت. فجاء اخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فابى فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رواه احمد
36:57والرقبي هذه الطبعة ايش فيها؟ الرقبة عمرة عقبة نعم والركبة ان يقول ان ان مت ان متصل عادت الي. ان مت قبلي عادت الي وان مت قبل ان مت قبلك
37:17نعم احسنت وان مت قبلك فهي لك. قال مجاهد هي ان يقول هي للاخر مني ومنك موتا سميت رقبا لان كلا منهما يرقب موت صاحبه. ففيها روايتان احداهما هي لازمة لا تعود الى الاول
37:37لعموم الاخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا لا تعمروا ولا ترقبوا. احسن الله اليكم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته. وارقبه احسنت بدون تاء مربوط. نعم
37:57رواه احمد ومسلم وفي حديث جابر مرفوعا لعمري لعمرا العمرة الالف ساقطة العمرة جائزة لاهلها. نعم. صحيح. العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهلها. رواه الخمسة قول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ابن عمر ابن عباس ومعاوية وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم وقضى بها طارق والمدينة بامر عبد الملك قاله في الشرح
38:27بان الاملاك مستقرة كلها مقدرة بحياة المالك. وتنتقل للورث فلم يكن التقدير بحياته منافيا لحكم الاملاك. ولانه لانه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعد ما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر
38:46كما لو شاط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضاه. وعنه ترجع الى معمر نعمر والمرقد نعم. عنه ترجع المعمر والمرقب لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم وسئل القاسم عنها فقال ما ما ادركت الناس الا على شروطهم في اموالهم وما اعطوا وقال جابر انما العمر الذي اجاز رسول الله وسلم ان
39:13اقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت ما عشت فانها ترجع الى صاحبها متفق عليه فاجيب عنه بانه من من قول نفسي من قول جابر رضي الله عن نفسه فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول القاسم لا لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف
39:33بمخالفة سيد المرسلين قاله في الشرح هذا الشاب وهو كونها غير اه اه مؤقتة كوهبتك شهرا او سنة هذا في التفريق بين الهبة وبين العمرة والرقبة. وبين العارية لان العارية هو هبة وقتية. والعمرة هبة وقتية. والرقبة هبة وقتية
40:04لو قال انسان هذه بقرة احلبها ما دامت ما دام فيها الحل. اذا هذه منيحة لمدة معينة لان البقرة لا يكون فيها حليب بعد شهور. لو قال رجل هذه سيارة استخدمها ما دمت في الكويت. اذا هذه هبة مؤقتة
40:29اذا لا بد ان نفرق بين الهبة وبين العطايا المؤقتة. العطايا المؤقتة اما ان تكون منيحة او عارية او رقبة او عمرة اذن العطايا المؤقتة بشهر او بسنة او بالعمر هذه ليست هبة
40:50ما هي؟ هي بحسب نوعها. اما ان تكون عارية واما ان تكون رغبة واما ان تكون امرأة يقول لكن لو وقتت بعمر احدهما. الان هذه مسألة في الاستدراك على الشرط السابع. كقوله جعلتها
41:12لك عمرك او حياتك او عمري او حياتي لزمت والغيت توقيت الغي الهمزة الساقطة عين وعندك بعد ساقطة؟ لزمت والغيت التوقيت لماذا عند الحنابلة انه لو وقت بعمر احدهما صارت هبة؟ لانها لازمة عنده
41:42لان ايش؟ لازمة فهي للمعمر والمرقب خلاص لا تأجر ولذلك قالوا لكن لو وقتت لو وقتت بعمر احدهما كقوله جعلتها لك عمرك او حياتك او عمرك او حياتي صارت هذه الهبة لازمة. والغيت توقيت كانه لم يكن
42:08فلو قال انسان هذه سيارتي لك عمرك عمرك او هي لك ما دمت حيا هبة له خلاص على مذهب الحنابلة ولا ينظر الى التوقيت العمري ولا الى التوقيت الذي ايهما يكون اسبق فيه واستدل المصنف الشارح باحاديث
42:38الاول وهو حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي الذي اعمرها حيا وميتا ولعاقبه خلاص انتهى. وهذا الحديث بنصه في صحيح مسلم
42:58وفي لفظ قظى رسول الله بالعمرة لمن وهبت له. صارت له خلاص بمجرد ما ان يقول الانسان هذه دار لك امورك صارت الدار هذه مسألة مهمة هذا هو المذهب وايضا استدل بحديث جابر ان رجلا من ان سرق امه حديقة من نخل حياتها. حياتها فماتت فجاء اخوته
43:27فقالوا نحن فيه شرع سواء. يعني نطالب ان يكون هذا يعني ميراثا لنا قال فابى من اللي ابى؟ جابر. ابى. قال لا. انا اللي اعطيته الحديقة في حياتي. او حياتها فماتت ترجع
43:51انا فهمنا؟ نعم اي فابى الرجل الانصاري ان يقسم الميراث في حديث جابر بين اخوته. فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقسمها بينهم ميراثا. اذا هذا يؤكد لنا ان العقبة وان العمرة ايش؟ هبة منجزة. ولا ينظر الى
44:19توقيت. ثم الشارع رحمه الله عرف الرقبة لماذا سميت رقبة؟ ولماذا سميت عمرة؟ لان فيه اشتراط العمر هذه لك عمرك هذه لك مدة عمري. سميت رقبة هي لك ان مت قبلك
44:46او هي لي ان مت قبلي. فهذه الرقبة. وهي ان تشترط فيه الرجوع الى احدهما فيرقب كل واحد منهما موت صاحبه. قال والرقبة ان يقول ان مت قبلي عادت الي وان مت قبلك فهي لك. قال مجاهد
45:06هي ان يقول هي للاخر منا للاخر مني ومنك موتا سميت رحبا. لان كلا منهما يرقب موت بالنسبة للركبة فيه روايتان عن الامام احمد. الاولى انها لازمة كايش؟ كالعمرة. خلاص
45:27هذه الرواية الاولى انها كالعمرة. لعموم الاخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا تعمر من اعمرة وترقب من ارقبه. فمن اعمر شيئا او ارقبه ها ارقبه بدون تاء مربوطة
45:47فهو له حياته ومماته. وهذا ايضا حديث في صحيح مسلم وفي حديث جابر العمرة جائزة لاهلها والرقبة جائزة لاهله. اذا جوزها انها صارت للمرء معمر وللمرقب خلاص وهو قول جمع من الصحابة ذكرهم الشارح رحمه الله. واستدل ايضا بالقياس قال ولان الاملاك
46:16مستقرة كلها مقدرة بحياة المالك. وتنتقل للورثة فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الام لا الان اموال الانسان كلها له مدة حياته بمجرد موته ينتقل الى من الى الورثة. فانت اذا قلت هذه لك مدة حياتك. فبمجرد موته ما دام كانت له صارت لورثتي. ما في اي
46:44اشكالية في هذا هذا من حيث القياس. وايضا دليل اخر ولانه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو كوارثه بعد ما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر. هذا كلام صحيح. كأن انسان يقول لاخر
47:04هذه اموال اعطيك اياها ان مت قبلي فهي لي وان مت قبلك فهي لك لا ما دام اعطيته اياه خلاص صار له طيب وعنه هذه الان الرواية الثانية ترجع الى المعمر والمرقب
47:24والصواب والله اعلم هو التفصيل. ما هو التفصيل؟ انه ان قال هذه عمرة لك ولورثتك خلاص صارت هبة ونجسة انتهى. لكن لو انه اشترط وقال هي لك فان فهي لي فالمؤمنون عند شروطهم هذا هو الصواب ان شاء الله تعالى. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. نعم
47:52الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
48:53حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي وسلم اللهم انك نعم الشرط الثامن احسن الله اليك
50:20الشرط الثامن كونها بغير عوض فان كانت بعوض معلوم فبيع. يثبت فيها الخيار او الشفعة وظمان عهد العهدتين وعنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها احكام البيع المختصة به. في قول عمر من وهب هبة اراد به الثواب فهو على هبة
50:40يرجع فيها اذا لم يرض منها. رواه مالك في الموطأ عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الواهب احق بهبته ما لم يثب منها ما لم يثب منها احسن الله اليك ما لم يثب منها. هم. رواه ابن ماجة والدار القطني والبيهقي. وقال احمد اذا وهب على وجه الاثابة فلا يجوز له الا نثيبه منها. هذه
51:04مسألة مهمة الان الشرط الثامن كونها بغير عوظ. فان كانت بعوض معلوم فبيع. يعني لو ان وهب هبة لشخص يرجو من ورائه ان الشخص يهب له هبة. هذه تسمى الهدايا المقابلة
51:24بعض الناس تعلمون انه يذهب الى بعض الامراء والملوك ويعطي لهم هدية ما مقصوده؟ مقصوده ان الامير والملك يهدي له. لانه يعلم ان عطايا وهدايا الامراء والملوك اعظم من هدايا الناس
51:42فلذلك يهدون لهم بغية نيل هدايا اعظم فان اعطى الانسان هبة او هدية لانسان بنية المعاوضة. فهل هذه هبة او ليست بهبة. الشرط الثامن كونها بغير عوظ. فان كانت بعوض ولو منويا في القلب فهي
52:10ليست هبة ما هي؟ هي هدية يطلب من ورائها الثواب هي هدية يطلب من ورائها السواء. فان جاء ثوابه والا جاز له المطالبة فيه فان قال قائل كيف يجوز له المطالبة فيه؟ وقد جاء في الحديث
52:32ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هبته كالقي كالكلب يقي ثم يرجع في قيء نقول نعم هو ما وهب هو اهدى لاجل المقابلة. فلما لم يجد المقابلة رجع وطلب الهدية
52:48هذا امر يعني جائز عند بعض الفقهاء. هذا يتصور ايضا عندنا خصوصا في اخواننا في مصر كثير هذه المسألة وحتى عندنا في الكويت يقع ان انسان يهدي لخطيبته هدايا او حتى يهدي لزوجته هدايا. ويرجو من وراء هذه الهدايا ماذا؟ الزواج. يرجو من وراء هذه
53:19الهدايا ماذا؟ الطمأنينة والسكينة في البيت ثم يفاجئ الرجل ان خطيبته لا تريده. او يخاطب يفاجئ الرجل ان زوجته التي وهب لها ها لا تريده بل تريد الطلاق فهل له الان ان يرجع فيه باتي هذه؟ او لا؟ نقول انت ونيتك ان كانت نيتك انك
53:50بلا انتظار مقابل فهي منجزة. وان كانت نيتك انك تريد من وراء ذلك استدامة الزواج والسكينة فوجدت عكسها فلك الرجوع في هذه الهدية وليست هبة. اذا هذا شرط واضح كونها بغير عوض فان كانت بعوض معلوم فبيع. لو قال للرجل لزوجته
54:20اعطيك هدية انتبه الان لو قال الرجل لزوجته اعطيك هدية بشرط ان تزوري امي هذي ما هي هدية ولا هبة هذه معاوضة. انتبهنا الان لو ما ذهبت جاز له المطالبة بهذه الهدية والهدى
54:42لو قالت المرأة لو قالت المرأة مثلا لبعضها اعطيك ما تريد من السمع والطاعة معروف بشرط ان تعطيني مئة دينار اليوم. فاعطاه الزوج مئة دينار ثم ما لبثت بعد ساعة الا ونشزت له ان يرجع في هبته. هذه هي صورة المسألة وصورها كثيرة. قال فان كانت
55:14عوض المعلوم فبيع يثبت فيها الخيار والشفعة وظمان العهدة. هذه الاشياء الثلاثة. وعنه تغلب فيها حكم الهبة. يعني حتى الهدية ان نوى بها المعاوضة فما دام انه لم يطلب المعاوضة في لحظته او لم يتلفظ بها فيغلب فيها جانب
55:44لا الهبة والصواب التفصيل ما هو التفصيل؟ انه ان وهب ولفظ واشترط فهي ليست بهبة وان وهب ولم يشترط المعاوظة فهي هبة وان والمعاونة واضح؟ فاذا قلنا هي هبة وهدية ليس له ان يرجع فيها. وان قلنا انها معاوضة فله ان يرجع فيها اذا لم يجد
56:14عوض. قال عمر من وهب هبة اراد بها الثواب فهو على هبة. يرجع فيها اذا لم يرظى منها. وهذا اثر صحيح لكن قلنا ان هذا الحديث كيف نخرج قول عمر؟ ها نخرجه فيما لو اشترط
56:34من وهب هبة اراد بها الثواب فهو على هبة قال اهديك ايها الامير فرسي على ان تهديك. فقال الامير قبلت. فجلس اياما ولم يهد له الامير فله ان يرجع فيه بدا. لانه تلفظ بالمعاوظة وعمر رظي الله عنه يقول
57:01فهو على هبة يرجع فيها اذا لم يرظى منها واما حديث ابي هريرة فهو ضعيف الواهب احق بهبة ما لم يثم منها. ويعارضه حديث الراجح في هبة او في هديته كالكلب يقي اكرمكم الله. نعم. احسن الله اليك
57:25وابي عوض مجهول فباطلة كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها المتصلة بالمنفصلة وان تلفت ومنها ببدلها وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه او يرد يردها ويحتمل ان يعطيه قيمتها. فان لم يفعل فان لم
57:45افعل فلا يواهب الرجوع لما روي عن عمر قاله في الكافي. اذا لو انه طلب في مقابل الهبة عوضا قال اعطيك هذه هذا الفرس ايها الامير او ايها الرجل على ان تعطيني ما تشاء. فهذه معاوضة مجهولة فلا تصح هذه الهبة. ولا هذه الهبة
58:15لماذا؟ لانها تؤدي الى النزاعات. والقاعدة ان الشريعة تمنع النزاعات في البيعات وفي المعاوضات ها يا محمد؟ اكثر اكثر ما يمنع الشارع من بعض البيوع سببه راجع لاحد امرين اما انه يؤدي الى الربا واما انه يؤدي الى النزاع. فيمنع الشارع من هذا ومن هذا. لماذا يمنع من هذا؟ لانه يؤدي للربا
58:46لماذا يمنع من هذا؟ لانه يؤدي الى النزاع. قد لا يكون النزاع حاضرا ولا الربا باديا. لكنه وسيلة اليه وهذا يعني كثير امثلته. ولذلك لو طال اهدى طلب معاوضة مجهولة
59:06الهبة لا تصح نعم. احسن الله اليكم. ومن اهدى ليهدى له اكثر فلا بأس. لحديث مستعذر كتاب من هبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى ولا تمنن تستكثر الاية تشكيل غريب جدا عندي يشكل الاية بطريقة ما ادري كيف
59:26هي تبع سقيمة يا شيخ. نفسه طبعا نعم. ولا تمنن تستكثر. طيب هل يجوز للانسان ليهدى له؟ الجواب يجوز. ولكن اما الحديث المستعذر يثاب من هبة دلال لا يصح. نعم. احسن الله اليك
59:48ويكره رد الهبة وان قلت لحديث ابن مسعود مرفوعا لا ترد الهدية رواه احمد. نعم لا ترد الهدي هذا حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الهدايا. اذا لا ينبغي رد الهدي الا في حالة واحدة. ما هي؟ ان يخشى الانسان منة
1:00:08كالمهدي فله ان يرد ان يخشى الانسان منة الموت. وذكر الفقهاء ايضا انه يمكن رد الهدية اذا خشي الانسان انه اهدى الاثابة وليس عند المهدي المهدى له ما يثيب. اذا يجوز له ان يرد ايضا. والا الاصل قبول الهدايا
1:00:31الاصل قبول الهدايا. نعم. احسن الله اليك. بل السنة ان يكافئ او يدعو. بل السنة بل السنة ان يكافئ او يدعو للحديث من صنع عليكم معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه
1:00:51روى احمد وغيره وحكى احمد في رواية ثنى عن وهب قال تركت المكافآت من التطفيف ترك المكافأة قال ترك المكافآت من التطفيف وقاله مقاتل. وان علم انه اهدي حياء وجب الرد. قال ابن الجوزي قال
1:01:11الاداب هو قول حسن لان المقاصد في العقود عندنا معتبرة. السنة ان الانسان اذا اهدي له هدية يكافئ طيب اذا ما كان عنده ما يكافل به ماذا يفعل؟ يدعو له. يدعو له امامه ويدعو له من ورائه. لعموم حديث من صنع اليكم
1:01:29معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئونه به او ما تكافؤوه فادعوا له حتى تروا او حتى تروا. الحديث روي عن وجهين. حتى تروا من انفسكم انكم جازيتموه في مقابل الهبة
1:01:49كثيرة او حتى تروا ان الناس يرى منك انك تكثر له الدعاء وانه قد بلغ مبلغ المقابل من هبة وقال يا وهب ترك المكافآت من التطفيف. يعني ان الانسان يعطيك مكافأة هدية وانت لا
1:02:09تهدي هذا من التطفيف. فمن اهدى لك فاهدي له. قال هو مقاتل. وان علم انه اهدي حياء. وان علم انه واهدى حياء وجبرت. يعني بعض الناس يقول لك عطني القلم اشوفه. فانت تاخذ القلم تشوفه. قال لك ما ما ترجع
1:02:29هو قال هذا الكلام حياء لانك ربما فهم انك معجب بالقلم فاستحياء قال هذا القلم هدية لك. هنا وجب الرد لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله
1:02:49استغفرك ونتوب اليك