(٣) شرح الرحبية في الفرائض - المجلس الثالث / فضيلة الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:00الحمد لله رب العالمين واشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وارتفاعه الى يوم الدين وبعد
0:20فهذا هو المجلس الثالث لمجالس الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية. ونحن في عصر السبت الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة عام واحد واربعين واربع مئة والف من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في تعليق على متن الرحبية على
0:40كقول المصنف بابو التعصيب فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين
1:00قال المصنف رحمه الله تعالى باب التعصيب. وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز نصيب. فكل من من احرز كل المال من القرابة او الموالي. او كان ما يفضل بعد الفرض له. فهو اخ العصوبة المفضلة
1:20كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي الانعام. وهكذا بنوهم جميعا. فكلما اذكره سميعا ومن ذي البعد من القريب في الارث من حظ ولا نصيب. والاخ والعم لام وابي او
1:50ولا من المدلي بشطر النصاب والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات معصبات. وليس في النساء طرا اصاب الا اللاتي منت بعتق الرقبة. احسنت بارك الله فيك. مر معنا
2:20في الدرس الماظي ان الارث اما ان يكون بالفرظ واما ان يكون بالتعصر. ومعنى الفرق سبق وان بينا ان المقصود به المقدار المعين من المال الذي لا يزيد وهو كما قلنا الفروض المقدرة
2:40في كتاب الله كم؟ ستة. وهي الثلثان ونصفه ما هو نصف الثلثان؟ الثلث ونصفه سدس. لا كيف؟ سدس. طيب والنصف ونصفه الربع ونصفه ثمن الثمن هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. فاذا ما
3:10اردنا ان نعرف كيفية القسمة فنمشي على ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. اذا نلاحظ الان ان التوريث له الطريقة توريث بالفرظ بالتاسع. وهذا لا ينافي ان يكون شخص واحد هم
3:40قد يرث بالفرظ وقد يرث بالتعصيب في بعظ الصور. وقد يرث الفرض ولا يرث بالتعصيب. او يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرظ هذه هي الحالات ما معنى التعصيب؟ التعصيب كما قال المصنف رحمه الله في قوله قال
4:10في البيت الثالث من هذا الباب او كان ما يفضل بعد الفرظ له فهو اخو العصوبة المفضلة. هذا البيت تعريف للتعصيب لو قالك قائل من هو العاصب؟ تقول هو الذي يأخذ ما بقي بعد الفروض من الماء
4:30قال اذا من هو العاصم هو الذي يأخذ الباقي بعد الفروض من المال. او يأخذ ما فظل بعد الفروض من الاموال ولنضرب مثال مات رجل وترك زوجة وابن ابن من صاحب الفرض ومن
4:57صاحب التعصيف الزوجة صاحبة فرض والابن الابن تعصيب. اذا كيف نقسم المسألة؟ الزوجة كم لها ليش الربح في ابن الابن؟ سمن سمن لان من شرط الزوجة حتى تاخذ الربع عدم وجود الفرع الوارث مطلقا
5:17طيب ابن الابن فرع الوارث. ولد ولا لا؟ طيب. اذا الزوجة لها الثمن. والباقي لابن الابن كيف نقسم المسألة؟ ما عندنا الا الثمن فالمسألة من ثمانية. كل اموال هذا الرجل نقسمها الى ثمانية اجزاء
5:37كل اموال هذا الرجل نقسمها الى ثمانية اجزاء. الثمن للزوجة والباقي سبعة اثمان لابن الابن تعصيبا. هذا معنى قول المصنف في تعريف التعصيب. من هو العاصم هو الذي يأخذ ما فضل بعد الفرض من الاموال
6:02ولذلك قال المصنف حق ان نشرع هنا مضبوطة بكلمة حق وان احفظها وحق. وحق ان نشرع في التعصيم هذا اظبط وحق ان نشرع في التعصيب اي في ذكر التوريث بالتعصيب والتعصيب
6:22تفعيل من عصب يعصب تعصيبا. اي ورثه بالعصوبة. تعصيب تفعيل من عصب اي ورثه بالعصوبة. وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب ولله دره قد اوتي الايجاز مع الاصابة ولله الحمد والمنة. فكل من احرز كل المال
6:52من القرابات او الموالي او كان فكل من احرز حط عليه رقم واحد. او كان حط عليه رقم اثنين. اذا ندرك من هذا ان معرفة العاصي اما ان يكون بالكلية واما ان يكون باخذه ما
7:18فظلا بعد الفرض. لو مات ميت وترك بنتا انتبه الان. لو ترك مات ميت وترك بنتا. وابن عم شقيق. كم للبنت نصف قولا واحدا. اذا البنت لا يمكن ان تكون عاصمة. لماذا؟ لانها لا تحرز كل المال
7:46طيب لو مات والباقي لابن العم الشقيق. طيب لو كان مات الميت وترك ابن ابن وابن العم الشقيق. ابن الابن كم له؟ كل المال. وابن العم الشقيق يستريح. اذا كل كل
8:06اي كل شخص كل اي كل شخص كل من احرز كل المال من القرابات او الموالي. لماذا قال او الموالي؟ لان الموالي يرثون بالتعصيب لماذا؟ لان الولاء لحمة كلحمة النسب. ثم اذا نظرنا في كتاب الله لا نجد ان
8:36لولا فرضا فعلمنا انه صاحب ها عصبا. انه صاحب عصبة. فينزل منزلة العاصي اذا مات الميت وترك عمه فكل المال للعمد. مات ميت ولم يترك احدا الا مولى انه فالمولى يأخذ كل المال
9:01اذا هذا القسم الاول من العاصبين الذين يأخذون كل المال. والقسم او كان ما يفضل بعد الفرض له. وهذه صورتها فيما اذا مات الميت وكان هناك صاحب فرض ها؟ ايش سورة
9:21اذا مات الميت وهناك صاحب فرض في السورة الاولى كل من احرز كل المال لا يوجد صاحب فرض في الصورة الثانية يوجد صاحب فرض. او كان ما يفضل بعد الفرض له. فهو اخو العصوبة المفضلة
9:43ومعنى مفظلة يعني انه يأخذ ما فظل من الماء يأخذ ما فضل من المال. فلماذا نقدم هذا العاصب دون غيره لتفضيله عن الاخرين؟ اما نسب واما بقوة او بهما معا. من هؤلاء؟ العاصبون. قبل هذا
10:13لابد ان ندرك ان العاصبين او التوريث بالتعصيب ينقسم الى ثلاثة اقسام. اكتبها في الحاشية التوريث بالتعصيب ثلاثة اقسام. عصبة بالنفس وهو من يحرز كل المال او كل الباقي بلا شركة ها
10:46العصبة ايش قلنا؟ بالنفس او بالذات وهو كل من يأخذ كل او ما فظل بلا شرط شراكة بلا شرط شراكتي. من هم؟ حط عليه رقم واحد الاب هل علشان نعطي الاب كل المال اذا لم يوجد وارث من غيره او انتبه او الباقي من
11:21هل نشترط وجود احد معه؟ ها اذا هذا عاصم بالنفس. رقم واحد رقم اثنين الجد وجد الجد رقم ثلاثة اذا ممكن ان نقول باختصار الاب وان علا. ها هذا ولا من؟ القسم الاول
11:43اللي هو العاصم بالنفس. الاب وان علا طيب رقم اثنين حاطين همزة وهذا غلط عشان لا يكسر البيت ولبنوا هكذا تقرأها وتحفظها والابن عند قربه والبعد. اذا الابن اكتب وان قرب او سفر
12:08قربوا وبعد واضح؟ الابن قرب او بعد عند قربه كالابن المباشر او بعده ابن ابن الابن مثلا. ايه لا احيانا صاحب فرض واحيانا عاصي طيب هذا الابن عاصب بايش؟ ها؟ للنفس فهو يأخذ كل المال اذا لم يوجد
12:38وبلا شرط اخر او يأخذ باقي المال بعد الفرض بلا شرط اخر. الثالث الاخ وابن الاخ. لكن اكتب هنا الاخ الشقيق. وابن الاخ الشقيق او الاخ لاب او الابن الاخ لاب. طيب والاخوة لام؟ ليس
13:08ليسوا من اصحاب الفروض اكتبها للفائدة. احسنت ليسوا من اصحاب العصبات هم من اصحاب الفروض الاخوة لام مرة ثانية الاخ الشقيق او لاب ابن الاخ الشقيق او لاب هم من اصحاب العصبات
13:28النفس فالاخ حتى ياخذ كل المال هل يشترط وجود احد معه؟ لا يشترط. طيب حتى يأخذ الباقي من من الفرائض هل يشترط وجود اخ اخر معه مثلا؟ ها؟ لا يشترط اذا هؤلاء نسميهم العاصب بالنفس
13:48والاعمام الاعمام جمع عم والمقصود به العم الشقيق او العم لاب اما العم لام فليس من الوارثين مطلقا طيب والسيد اه كم صار الان الاب وان علا والابن وان نزل والاخ اه
14:18اه الشقيق هذا او لاب هذا ثلاثة وابن اخي الشقيق وابن الاخ لاب هذه اربعة والاعمام شقيقة خمسة والسيد المعتق ذي الانعام. اكتب؟ قلنا الاب وين عليه؟ الاب وين علا
14:38والسيد المعتق ذي الانعام. اكتب وهكذا السيدة المعتقة بكسر التاء وهكذا سيدة المعتقة. السيد المعتق يحوز كل كل المال اذا لم يوجد للوارث للميت وارث سواه. ويحوز ما فضل من اصحاب الفروض
15:08اذا لم يوجد عاصب قبله. وهكذا بنوهم جميعا. ها. وهكذا بنوهم جميعا بنوهم يرجع الى الاعمام والى المعتقين والى المعتقين. فكن لما اذكره سميعا اي اسمع ما قلته واذكره حين التواريث. فكن لما اذكره سميعا اي
15:42اسمع ما قلته واذكره عند القسمة طيب الان اذا كان التوريث من جهة واحدة الاقرب موجود فهل نورث الاقرب او نورث الابعد او نشرك مات ميت وترك ابا وجدا وجد اب. فلمن المال؟ للاب. لذلك قال الناظم
16:11وما لذي مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. مات ميت وترك ابنا وابن ابن المال لمن؟ للابن وليس لابن الابن شيء. ها؟ هو الان كلامنا في التحصيل. كلامنا في التعصيب. مات رجل وترك ابنا. وابن ابن ابن. المال لمن؟ للابن
16:41الابن اللي يمشي ليش؟ قاعدة مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب فليس للجد شيء مع وجود الاب. فكذلك ليس لابن الابن شيء مع وجود ولا تنسوا هذي لان
17:01بحجة لنا على ان الجد مثل اب. حينما سنأتي ونذكر توريث الجد مع الاخوة. طيب ومال ذي البعد مع القريب. طيب يوجد اخ شقيق وابن اخ شقيق. المال لمن؟ طيب المال
17:21لمن؟ احسنت. طيب يوجد عم شقيق ها وابن العم الشقيق المال لمن؟ الهم يوجد اخ شقيق وعم المال لمن؟ للاخ لانه اقرب. اذا هذه مسألة مهمة. وما لذي البعد مع القريب
17:41في الارث من حظ ولا نصيب قال والاخ والعم لام وابي اللي هو من؟ الاشقاء. اولى من رد لي بشرط بشطر نسبي. يعني الان المرتبة واحدة. المرتبة واحدة. اخ شقيق
18:07واخ لاب مرتبتهم واحدة. لكن الاخ الشقيق يدلي الى الميت بجهتين بجهة الابوة والامومة والاخ يدلي الى الميت بجهة واحدة وهي الابوة. فالمال لمن؟ للاقوى. المال لمن الاقوى اللي هو الاخ الشاكر. طيب هذه مسألة مهمة. نفس الكلام مع العم. مات ميت
18:37عنده عم شقيق وعم لاب المال لمن؟ للعم الشقيق وليس لعم لام لاب آآ شيء اما الاخوة لام والاعمام اصلا ليسوا من اصحاب ايش؟ العصبات. الاخوة لام من اصحاب الفروض اما ابناء الاخوة لام ليسوا من اصحاب
18:57ورا ارثي اصلا. وابناء الاخوة الاشقاء يرثون. وابناء الاخوة لاب يرثون. وابناء الاخوة اليوم لا يرثوا واضح؟ طيب العم الشقيق يا رث العم اللي اب يرث ابن العم الشقيق يرث ابن العم يرث ابن ابن العم الشقيق يا ريت والعم
19:17ليس من اصحابي الارث مطلقا. لا تنساه اذا والاخ هو العم لام وابي اولى اولى يعني ها يعني يقدم ها يقدم من المدني بشطر النسب. ما معنى بشطر النسب؟ نصف النسب. من جهة واحدة. فالاخ الشقيق مقدم على
19:45اخ لاب العم الشقيق مقدم على العم لاب. طيب عندك اخش لاب وابن اخ شقيق من تقدم خلك ذكي الان. مرة ثانية. عندك اخ لاب وابن اخ شقيق. من تقدم؟ ها
20:05الاخ الاب لانه اقرب منزلة متى نقدم الاقوى؟ اذا تساووا في المنزلة. اذا تساووا في المنزلة فنقدم الاقوى. اما اذا لم يتساووا في المنزلة فنقدم لا. اقرب منزلة. الاخ لاب اقرب منزلة من ابن الاخ
20:25الشقيق هذه مسألة لا تنسى. قال والابن والاخ طبعا الان انتهى الكلام اكتب هنا انتهى الكلام عن التوريث اه العصبة بالنفس. اللي هو القسم ايش؟ الاول الان يأتي القسم الثاني وهو العصبات مع الله. ها مع الغير. مع الغير او بالغير
20:55عندنا ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير. الان القسم الثاني العصب مع الغيب. وتعريف هذا النوع تعريف هذا النوع كل انثى كل انثى صاحبة فرض في درجة العاصب
21:25تعريف هذا النوع كل عاصب صاحبة فرض في درجة العاصي. مثلا البنت في حال الانفراد كم لها؟ النصف اذا والابن في حال الانفراد ماذا له اذا الابن عاصب والبنت صاحبة فرض. فاذا وجد الاثنان صاروا عصبة مع الغير. واضح
21:55طيب مثال اخر مثال اخر انتبه لهذا ايضا. الاخ الشقيق والاخت الشقيقة. الاخت الشقيقة لها النصف والاخو الشقيق عاصم للنفس. فاذا اجتمع في المسألة اخت شقيق واخ شقيق فهذه تسمى عصبة مع
22:18للذكر مثل حظ الانثيين. طيب الاخ لاب والاخت لاب؟ نفس الكلام. واضح ولكن انتبه العمة ليست من الوارثات. فلا تنزلها مع العم. ها واضح؟ مثل ما ان الخالة ليست من الوارثات فالعمة ليست من الوارثات
22:48قال والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. ايش تسمى هذه المسألة؟ تسمى العصبة مع الغير وصورة هذه المسألة نضرب عدة امثلة لو مات ميت وترك انتبه الان اما وبنتا وابنا. الان كم للام مع وجود الفرع الوارث السدس؟ والبنت مع الابن
23:18عصبة مع الغير. اذا مباشرة المسألة من ستة تقسم المال مال الميت الى ستة اقسام. سدس الستة للام الباقي خمسة للذكر مثل حظ الانثيين. سهل المسألة. صح ولا لا نفس الكلام لو مات ميت وترك اما وبنتين وابن نفس الحكم. لو مات ميت
23:48ترك خمس بنات وابن وام نفس الحكم لا يختلف. المسألة واضحة. طيب والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. طيب لو مات ميت وترك مسألة ثانية مات ميت وتركه اه اه جدة
24:12واختا شقيقة واخ شقيق. كم المسألة من ستة سدس للجدة السدس للجدة والباقي للاخت والاخ الشقيق للذكر مثل حظ الانثيين حظ الانثيين. طيب لو مات وترك زوجة واخ واخ لاب واخت لاب مسلا من كم؟ من اربعة ربع للزوجة
24:45والباقي بين الاخ والاخت لاب للذكر مثل حظ الانثيين. المسألة واضحة؟ جميل هذا النوع ايش؟ الثاني ايش اسمنا؟ عند اصول الفقهاء يسمونه العصبة مع الغير. القسم الثالث اكتب العصبة بالغير. العصبة بالغير
25:15قال الناظم والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات هذه اللي هي تسمى العصبة بالغير. انثى صاحبة فرض عصبت انثى اخرى. انثى صاحبة فرض عصبت انثى اخرى. طيب مثال هذه المسألة
25:55ها؟ مثال هذه المسألة. لو مات ميتا. وترك بنتين وتركا بنتين واختا او ترك بنتين واختين فالبنتان لهما الثلثان. المسألة من اثنين على ثلاثة. طيب والباقي ثلث؟ الباقي الثلث للاختين. لماذا ورثناهما؟ عصبة بالغيب. عصبة بالبنات
26:35طيب نفس الكلام نقول لو مات ميت وترك بنتا واختا بنتا واحدة اختا واحدة. كم للبنت النصف؟ والاخت والاخت عصبة مع البنات الاخوات عصبات مع البنات اذا لها النصف. اخذت نفس البنت هذه حكمة الله
27:05عز وجل وشرعته. هذه صورة المسألة الاخوات لا تنسى احفظها. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات هذه صورتها واحدة فقط. الاخوات مع البنات مع الصغار هذه سورة المسألة. ثم ختم الناظم هذا الباب بقوله وليس في النساء طرا عصبا
27:35الا التي منت بعتق الرقبة. المقصود هنا ليس في النساء اضطرن عصبا اكتبي عصبة النفس اي عصبة بالنفس. اللي هو القسمة ايش قلنا؟ الاول. الا التي منت بعتق الرقبة فهذه تسمى عاصبة بالذبح. فليس في النساء عاصبة للنفس الا المعتقة. السيدة
28:05طيب وبقية الاناث؟ ينقسمن الى قسمين. عصبات مع الغير عصبات بالغير. هذه خلاصة هذا العام الذي يتعلق بالتعصيل. فلو ظربنا مثل لو مات عبد معتق لو مات عبد معتق وكان التي اعتقها مسلمة. حرة
28:35انتبه الان. فمات المعتق بعد عتقه وقد ترك زوجة وبنتا ثقة كيف نقسم الميراث؟ مات المعتق وترك بنتا وزوجة ها الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارد. احسنت. والبنت النصف والمعتقة الباقي تعصيبا بالنفس. فالمسألة من ثمانية امواله الى ثمانية اقسام الثمن
29:15للزوجة والنصف اربعة للبنت والباقي ثلاثة المعتقة. ها واضح المسألة. طيب لو مات المعتق او المعتقة ايا كان ذكر ولا انثى. لو مات المعتق المعتق وترك اما اكتبه احسن. كان شيخنا الجليباني رحمه الله
29:45يقول اذا لم تكتبوا المسائل لن تحفظوا الفرائض وكان رحمه الله في كل درس لا يمكن ان تقل مسائله عن عشرة مسائل ها واذا اخطأنا في الجواب يعيد عليه النفس عشرة مسائل اخرى. حتى نتقن البر. حنا يا الله نذكر لكم مثالين ما تكتبون ما ادري ايش فيكم
30:10لو ماتت لو مات العبد المعتق وترك اما وترك ام وبنتي ابن وزوجة ومعتقة اقسم الميراث من يقسم؟ مرة ثانية ما كتبتها. مات المعتق وترك اما بنت ابن وزوجة ومعتقة. لا غيرك. وكل مرة قول
30:53للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ايوة والبنت النصف لانفرادها وعدم وجود من يعصبها السدس لوجود الفرع الوارث. الام لها سدس لوجود الفرع الوارث وليبويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد. والولد موجود اللي هو البنت. طيب المسألة منكم؟ الباقي
31:23المسألة من كم؟ عندك سدس وثمن ونصف. كم؟ لا الثمن ما فيها ستة. شوف ايش تسوي عندك واحد على ثمانية وعندك واحد على ستة وعندك واحد على اثنين. الاثنين داخل في الستة وداخل في ثمانية اتركه. ايش العدد
31:43اللي يجمع بين ثمانية وستة؟ اربعة وعشرين. اربعة وعشرين. ما في عدد يصح ان نقسمه على الاثنين الا اربعة فالمسألة من اربعة وعشرين ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة لمن؟ للزوجة سدس الاربعة وعشرين اربعة للام
32:10نصف الاربعة وعشرين اثنا عشر للبنت. فراح اثنعش وراح اربع هذي ستعش. وراح ثلاث هذي كم الباقي كم؟ خمسة للمعتقين. نعم. خلاص كان نعم؟ شلون؟ ما في شي اسمه اختال اخت. اذا اختال اخت يعني ثلاث اخوات شلون اختان اخت؟ تفلسف علي غانم
32:48بنتان واخت. بنتان واخت. البنتان لهما الثلثان والباقي للاخت. تعصيبا بالغير بالبنات. نعم احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى باب الحج والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث
33:08وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهمه وقس ما اشباهه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح وتسقط الاخوة بالبنين بالادنى كما روينا. او بيبان البنين كيف كانوا
33:28فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن ويفضل ابن ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهموا على وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. ثم بنات الابن يسقط ما متى حاز بنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروه. ومثلهن
33:58الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات اذا اخذنا فرضاهن وفيها اسقطنا اولاد الاب البواكي وان يكن اخ لهن حاضرة عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الاخ بالمعصب من مثل او فوقه في النسب. احسنت. الحجم معناه النقصان او الحرمان
34:28الحج معناه النقصان او الحرمة او الحرمان. حجب فلان فلانا اي منعه وحرمه حرمه وحجب فلان فلانا اينقصه حقه. من هنا ندرك ان الحج بينقسم الى قسمين حجب نقصان وهذا يأتي على كل
34:58الورثة الا الزوجين. ها حجب النقصان يرد على كل الورثة الا الزوجين. شيخنا الحرمان. حرمان ايه؟ الحرمان. ايه يعني ايش قلت؟ انت قلت النقصان. لا لا. حجب الحرمان يأتي على كل الورثة الا الزوجين. هذا جزاء من لا يأخذ القيلولة. ها
35:28انه يلقن الله المستعان. حجب الحرمان يرد على كل اصحاب الفروض ها الا على الزوجي لا تنسى هذي اما حجم النقصان فهو وارد على اصحاب الفروض ووارد على اصحاب العصبات. طيب بالنسبة اصحاب العصبات عندنا قاعدة حفظناها
35:58وهي ان الاقرب يحجب الابعد. الابعد فهذا ما عندنا اشكال فالاب يحجب الجد والابن يحجب ابن الابن الابن الاخ الشقيق يحجب الاخ لاب اه الاخ لاب يحجب ابن الاخ الشقيق. العم الشقيق يحجب العم لاب. فهذا ما عندنا اشكالية
36:23هذا واظح اذا الحجم اذا كان حجم حرمان فانه وارد ها الا على الزوج طيب وحجب النقصان يرد على الجمع. طيب قال المصنف والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث. ما دام الاب موجود ايا كانت طريقة توريث الاب
36:53جد محجوب سواء كان الاب صاحب سدس سواء كان الاب صاحبه سدس الباقي ثلث الباقي سواء كان الاب عاصبا فالجد محجوب. ومن هنا ندرك ان الاب كم احواله في الميراث
37:13ثلاثة اما ان يأخذ السدس متى يأخذ السدس؟ ها اذا كان للميت فرع وارث طيب واما ان يأخذ السدس والباقي. لا اما ان يأخذ السدس والباقي اذا كان آآ في المسألة فرع وارث انثى اذا كان في المسألة فرع وارث انثى
37:43واما ان يأخذ الباقي بدون فرض. واما ان يأخذ الباقي بدون فرض فهذه هي الاحوال الثلاث. نضرب امثلة لو مات ميت وترك ابنا وبنتا وابا. واما. فكم للاب السدس لوجود الفرع الوارد. وكم للام السدس ايضا؟ المسألة من كم؟ الاب الابن والبنت
38:13عصبة مع الغيث المسألة من ستة سدس الستة واحد للاب وسدس الستة واحد للام الباقي اربعة للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يموت الميت ويترك ابا. وبنتا ها ان يتركا
38:43ان يموت الميت ويترك ابا وبنتا واما انتبه الان البنت كم لها صاحبة فرض النصف والام مع وجود الفرع الوارث الانثى سدس والاب مع وجود الفرع الوارث الانثى السدس من ستة نصف الستة كم؟ ثلاثة للبنت سدس الستة واحد للام سدس ستة واحد
39:13الاب فاذا جمعنا صاروا خمس باقي واحد للاب. للاب ما في رد. اذا يسمى سدس فرضا والباقي تعصيب. السدس فرضا والباقي بالنفس. طيب المسألة الحالة الحال صورتها ان يموت ميت ويترك بنتا ويترك بنتا
39:43اما لا عفوا اه الصورة الثالثة ان يموت الميت ويترك اما وابا. فالام لها ثلث المال والباقي للاب فرظا خلاص. والباقي الاب فرظا هذي هي الاحوال الثلاثة. ثم قال اذا الفائدة من البيت الاول ان الاب يحجب الجد مطلقا
40:13ولما نقول مطلقا يعني في احواله الثلاثة. وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهم وقس ما اشبه. اذا كانت الام موجودة فهي صاحبة الفرض سواء كان فرضها السدس او كان فرضها ها ثلث الباقي او كان فرضها الثلث مطلقا
40:43لكن اذا كانت هي موجودة مع الجدات فالجدات ليس لهن شيء. لماذا ليس لهن شيء لانهن انما يرثن نصيبها وهي السدس. سواء كانت الجدات من جهتها او من غير جهة الجدة من جهتها ام الام ام الاب ام ابي الام ام ابي الام
41:13طيب من غير جهتها ام الاب. ام ابي الاب. فالام تحجب الجدات مطلقا وقس ما اشبهه اي قس ما اشبهه اي اجعل القياس عندك ان من ادلى بواسطة فانه اذا وجدت الواسطة فهو محجوب عن الاراء عن الميراث
41:43من ادلى بواسطة فاذا كانت الواسطة موجودة فهو محجوب عن الميراث لوجود الواسطة الا الاخوة لام هذا استثناء وحيد من هذه القاعدة. فانهم يرثون مع وجود من ادنوا بها وهي الام
42:03مثال لما قال وقس ما اشبهه مثال ذلك هل لابن الاخ شيء مع وجود الاخ هل لابن لابن شيء مع وجود ابيه؟ لا. هل لابن لابنه شيء مع وجود الابن؟ الجواب لا
42:23هل لابن العم شيء مع وجود العم؟ لا. لان القاعدة ان من ادلى بواسطة فان الواسطة اذا كانت موجودة فانه ايش؟ يمنع من المرض. وهكذا الام منعت الجدة من الميراث. تمشيا مع
42:43هذه القاعدة وهي ان من ادلى بواسطة فوجود الواسطة يمنعه من الارث. قال وهكذا ابن الابن بالابن تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وهذا يبطل ما يعرف اليوم في بعض الدول. بالوصية
43:03اللي يسمونها ايش يسمونها؟ الوصية الواجبة يسمونها ما ادري من اوجبها. عقول واذواقهم واجادهم ان كان كذلك فهذا تقسيم للمال على كغير قسم الله ورسوله. فان قالوا ان الذي اوجبها الشرع نقول هيهات فان
43:33لا تعرف في كتب الفقهاء مطلقا لا يوجد لا في كتب الحنفي اللي هم يتشبثون بهم. ولا في كتب الشافعي. ولا في كتب الحنابل ولا في كتب من جاء بها؟ جاء بها رجل
43:54قانوني معاصر في السبعينات وادخلها في القوانين في الاردن وفي مصر وفي الكويت وفي بعض الدول نحن لا نقول انه لا يجوز ان يوصي الانسان لابن ابنه اذا لم يكن وارثا هذا جائز. لكن لو لم يوصي وما
44:14ما يجوز ان نعطي ما لا الاعمام لهم ما يجوز هذا. هذا استحسان بعقولنا قاصر قال وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح بعده. اكتب ابن الابن محجوب بالابن بالاجماع
44:36هذولا خرقوا الاجماع. ابن الابن محجوب بالابن بالاجماع فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدنا. انطقه الله بكلمة كانه علم ان هناك من سيبغى عن هذا الحكم الصحيح الى حكم جائر ظالم. ذو الورثة شيخنا سامحه يعني
45:07الورثة من طيب انفسهم اذا اجازوا هذا امر مباح ما في اشكال. لان المال للورثة يعطوه لمن؟ يشاؤون سواء لابن اخيهم او اباعدهم اي حديث الثلث الثلث الاخير هو ويستدلون بهذا على المصير واجب
45:27اي بس هل النبي صلى الله عليه وسلم اوجبها ولى ندمها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خص الوصية بابن الابن ان من عقولكم اوجبتموه اولا ثم خصصتموه لابن الابن ثانيا. هلا جعلتم الوصية هذه
45:47للجد مثلا ليش ما تجعلونهم؟ ليش ما تجيبونهم؟ قال لا الاب موجود. شلون نجيبها؟ ليه؟ الجد. طيب الابن موجود. ليش قال لو كان ابوهم موجود كان يرث. طيب انا اقول لو كان الاب غير موجود كان الجد يرث. هذا كلام؟ كلام لا يستقيم. من
46:11قياس العقلي. الابن يرث وابن الابن ليس له شيء. ها؟ الابن نعم قال وتسقط الاخوة بالبنين وبالاب الادنى كما روينا كما بضم الراء وكسر الواو. ليستقيم البيت. وتسقط الاخوة بالبنين ابي
46:41ادنى كما روينا. طيب لو مات ميت وترك ابنا واخا. فالمال للابن ليس للاخ لو مات ميت وترك ابن ابن واخ المال لابن الابن وليس لاخيه شيء. لو مات ميت وترك ابن ابن ابن ابن
47:01واخ فالمال لابني ابن الابن وليس للاخ شيء ايا كان شقيق ولا لاب ولا لام لا يرث الاخوة شيء مع وجود البنين الاخوة شيء مع وجود البنين طيب لو مسألة ثانية مات ميت وترك عمن وابن ابن فالمال كله
47:34لمن؟ ابن الابن. هذي مسألة مهمة. وتسقط الاخوة بالبنين. وبالاب الادنى كما روينا هذه ايضا مسألة مجمع عليها. ان الاب اذا وجد فان الاخوة ليس لهم شيء في الميراث. يعني مثلا مات ميت
47:56وترك زوجة وابا. وعدد من الاخوة والاخوات فالزوجة لها الربع والباقي للاب وليس لنا اخوة والاخوات شيء لوجود ابيهم. لوجود ايش؟ ابي. هذه مسألة ايضا باجماعية كما ان الاخوة يسقطون بالبنين اجماعا فيسقطون بالاب الادنى اللي هو الاقرب المباشر. اجماعا ما في
48:26خلاف في المسألة انما الخلاف في هل يسقط الاخوة مع الجد او لا يسقطه قال رحمه الله وتسقط الاخوة بالبنين وبالاب الادنى كما روينا او ببني البنين كيف كانوا سياد ني. فيه الجمع والوحدان. او
49:00البنين كيف كانوا. كيف كانوا سيان. المفروض يكون سيان. بفتح سيان فيه الجمع والوحدان طيب يعني لو ان انسان مات وترك ابنا وترك اخوة المال كله للابن ليس للاخوة شيء
49:26طيب لو مات ميت وترك عدد من الابناء واخ المال كله للابناء ليس لاخيه شيء هذا معنى او ببني البنين. طيب او ببني البنين مات ميت وترك ابن ابن واخوين شقيقين. المال كله لابن الابن
49:46مات ميت وترك خمسة اولاد آآ ابناء بنين. خمسة ابناء بنين واخا شقيقا واحد المال كله لابناء البنين او ببني البنين كيف كانوا؟ سيان فيه الجمع والوحدان. يعني بمعنى لا يختلف
50:06في الحكم سواء سيان بمعنى سواء. سيان بمعنى سواء. سواء فيه الجمع والوحدان الجمع اللي هو العدد اثنين فاكثر والوحدان اللي هو واحد ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. ليش جاب هذه القاعدة؟ لانه على مذهبهم
50:36ابن الام لا يرثون مع وجود الجد اجماعا. ابن الام لا يرثون مع وجود الجد اجماعا لكنهم يورثون لاحظ وين وصلنا ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهموا هذا البيت اكتب اتى به بناء على مذهبه
51:32في توريث في توريث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع الجد. فكان لابد من هذا الاستثناء عنده على مذهب الشافعية الحنابلة. والصحيح والصحيح ان ابن الام يسقط بالاجماع مع وجود الجد
52:02وكذلك الاخوة الاشقاء والاخوة لاب على الصحيح مع وجود الجد كما سيأتي هنا قال فافهموا على احتياط قوله على احتياط ابو احمد قوله على احتياط هذا احد اوجه ادلة القائلين بالتوريث قالوا من باب الاحتياط. هم. وهذا خطأ. لانه كما قال ابن عباس الجد ابو
52:31الجد ابد. قال ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. وبالبنات لابني جمعا ووحدانا فقل لي زد. طبعا بالنسبة للاخوة الام سواء كانوا اناث او ذكور لا فرق بينهم الاخوة لام يسقطون مع وجود الاب يسقطون مع وجود الجد يسقطون مع وجود جد الجد يسقطون
53:01الابن ومع ابن الابن بل ومع بنات الابن. مع بنات الابن ومع البنت فليس لهم شيء. اذا الاخوة اليوم متى يرثون؟ القاعدة اللي وذكر بها. لا يرث اخوة لام الا مع عدم وجود الاصل الوارث الذكر. وان علا والفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكورا او
53:31اناثا وان سفلوا. لا ننسى. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني ما في فرق بين كون الميت ترك بنتنا وبنتين او ترك بنت ابن او بنتين ابن لا فرق. فان
53:51الاخوة لام لا يرثون مع وجود ها الفرع الوارث. ذكورا كانوا او اناث قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى؟ هذا يسمى الان حجب نوع من انواع الحجم ما سبق ذكره حجب حرمان الان هنا ايضا حجب ثم بنات الابن
54:20قطن متى حاز البنات الثلثين يا فجر؟ لو مات ميت وترك بنتين انتبه لو ترك بنتين وبنت ابن وعم شقيق. فكم للبنت بنتين؟ الثلثان البنتين لهما الثلثاء. وبنت الابن ليست من اصحاب الفروض ولا من العصبات بالنفس ولا من العصبات مع الغير لانه ما في ذكر
54:50ولا مع العصر معهن في درجتهن ولا يوجد ها ولا ولسنا عصابات مع بالغير اذا الباقي المال للعم الشقيق. فهمنا هذه المسألة؟ طيب لو مات الميت وترك بنتا ابن انت ابن وابن ابن ابن سواء كان اخوها او ابن عمها في نفس المرتبة فبنت الابن لهما الثلثان
55:20والعم الشقيق يستريح ليس له شيء الباقي لابن الابن مع بنت الابن للذكر مثل حظ الانثيين. هذا يسمى الاخ المبارك او ابن العم المبارك ايا كان. واضح المسألة؟ طيب ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين
55:40طيب اذا لم يحزن الثلثين؟ سورة المسألة مات ميت وترك بنتا وبنت ابن كم للبنت نصف النصف البنت لها النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين الثلثين والباقي العم الشقيق ها لا تنسوا هذا. لذلك قال متى حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبهن
56:12من ولد الابن على ما ذكر. مثل ما ذكرنا المثال. طيب افرض ان ولد الابن انزل منها. مثاله مات ميت وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن وعم شقيق. فنقول البنتان لهما
56:37لا البنت الابن تنزل منزلة من هو ادنى منها وهو ابن ابن الابل للذكر مثل حظ الانثيين. والعم يستريح. ها؟ رتبة بنت ما في بأس انها تنزل ها وتشارك من هو انزل منها
56:59لكن لا تصعد لا تصعد مثل ما فعلوا مع الجد نزلوه منزلة الاخوة هذا اولى وهذا وقع عليه الاتفاق. لا خلاف في هذه المسألة يقول ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. اكتب من ولد الابن
57:23سواء كان اخوها او كان ابن عمها. المعنى لا يختلف. ومثل الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. اذا اخذن فرضهن وافيا. اسقطن اولاد الاب البواكي ها مثال ذلك الان لو مات ميت وترك اختين شقيقتين واختا لاب
57:53وعن فالاختان الشقيقتان لهما الثلثان استغرقا فروض الاناث. استغرقنا فروظ الاناء الاخت لاب ليس لها شيء والباقي للعام. ها؟ فهمنا هذه؟ ومثلهن الاخوات اللاتي بالقرب من الجهاد. اذا اخذنا فرضهن وافيا اللي هو الثلثين. اسقطنا اولاد الاب البواكي او
58:23ولاد الاب هنا اكتب المقصود به اولاد الاب اي الاخت لاب او الاختان لاب ولكن لا يسقطنا الاخ لاب. وان وان يكن اخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. اكتب مثال هذه المسألة مات ميت وترك اختين شقيقتين. فلهما الثلث
58:53كان واختا لاب واخا لاب فللذكر مثل حظ الانثيين وهو الباقي. هذا يسمى الاخ المبارك. مات ميت وترك اخته شقيقتين فلهما الثلثان. واختا لاب واخ لاب. فللذكر مثل حظ الانثيين وهو الباقي. واضح هذا
59:23اذا اخذنا فرض وان يكن اخ لهن حاضرا. عصبهن باطنا وظاهرا. نعم الاختان لهما الثلثان والباقي للاخت لاب والاخ لاب للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ الانثيين. وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في
59:53ان نسبي هذا عكس البنات. تذكرون في البنات شنو قلنا؟ قلنا في البنات لا ممكن تنزل. لاجل تحصيل اما بالنسبة لابن الاخ فلو فرضنا انه يوجد اختين شقيقتين واخت لاب وابن اخ
1:00:13لاب فكيف نقسم المال؟ نقول الثلثان للاختين الشقيقتين والاخت لاب ليس لها وابن الاخ لاب الباقي. ليس لها شيء. لا تعصب بالله. لا تعصب بمن هو دونها ها؟ كيف؟ بنت اه بنت اهلها اخ لاب واخت لاب هيك
1:00:43لا لا ما قلت هكذا ابن اخ قلت ابن اخ يعني انزل ابنه ابنه يعني ما مات الميت وترك اختين شقيقتين. واختا لاب وابن اخ لاب. فالاختان الشقيقتان لهما الثلثان استغرقت
1:01:03الفروض الاخت لاب ليس لها شيء ولا يوجد من يعصبها في درجتها فلا ننزلها الى منزلة ابن الاخ لاب ونقول ابن الاخ لاب عاصم من نفسه عاصم من نفسه ولا يقبل مشاركة ها مشاركة الاخت يعني وليس ابن
1:01:23اخي بالمعصب من مثله او فوقه في النسب. من مثله واضح كيف يعني من مثله يعني ابن الاخ صاحب فرض. طيب وبنت الاخ بنت الاخ لا صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب
1:01:42هذه مسألة لا تنساها. ابن الاخ سواء كان شقيق ولا لاب هو من اصحاب الفروض. طيب وبنت الاخ الشقيق وبنت الاخ لا صاحبة فرض ولا ها ولا تعصيب ولا تشارك اخاها في الميراث. هذه من المسائل انتبه لها
1:02:02هذا معنى من مثله. طيب او فوقه اللي ذكرنا المثال. اخت لاب وابن اخ لاب. فابن اخ لاب لا يكون للاخت لاب هذا معنى قوله من مثله او فوقه في النسب. نعم. بسم الله. زباب المشتركة
1:02:22والناس مشبكة. كيف؟ المشركة. المشرقة. المشركة. احسنت. ها حط الشدة على الراء. نعم. احسن الله اليكم. قال الحمد لله ما سموها المشركة. احسن الله اليكم قالوا رحمه الله تعالى باب مشركة. وان تجد
1:02:42زوجا واما ورثا واخوة للام حازوا الثلثا. واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصوب فاجعلهم فاجعلهم كلهم لامي. واجعل اباهم حجرا في اليم. واقسم على اخواتي فهذه المسألة المشتركة. هذه المسألة تسمى المشتركة. والمشركة واليمية
1:03:12وتسمى الحجرية ها اربعة اسماء لا تنساها. تسمى المشركة المشتركة اليمية الحجرية ما صورة هذه المسألة؟ وان تجد زوجا واما ورثا واخوة للام حازوا الثلث واخوة ايضا لام واب. اكتب سورة البسلة الزوجة في هذه المسألة كم له مع عدم وجود
1:03:42الوارث الزوج الزوج النصف النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الام كم لها مع عدد وجود عدد من الاخوة؟ السدس لانه يوجد عدد من الاخوة. طيب والاخوة لام مع عدم وجود الاصل الوارث الذكر ولا الفرع الوارث الذكر والانثى. كم لهم؟ الثلث لانهم عدد. لاحظ
1:04:12عندك نصف اكتب فوق كلمة الزوج اكتب نصف. وكلمة الام اكتب سدس. وكلمة اخوة اليوم اكتب الثلث المسألة منكم؟ ها؟ عندك طبعا اخوة ايظا لام واب. الاخوة لام واب. ايش نسميهم؟ اشقاء؟ الاخوة
1:04:32اشقاء ايش لهم؟ هل هم صاحب فروض ولا تعصيب؟ ها؟ تعصيب. اذا لهم الباقي حط عليهم باقي. باء. الاخوة او الاخوة الاب. ايش لهم؟ لهم الباقي. طيب في المسألة السابقة عندك نصف وسدس وثلث منكم المسألة
1:04:52من ستة نصف الستة كم؟ ثلاثة. طيب سدس الستة كم؟ واحد. وثلث الستة كم اثنين كل واحد اخذ فرضه ما بقي شيء. الاخوة الاشقاء جو قالوا يا جماعة احنا ما بقي لنا شيء. نقول لهم
1:05:12قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ما بقي لكم شيء. ايش نسوي لكم؟ صح ولا لا؟ فلما ما وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه. المسألة وقعت في زمن عمر ما وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
1:05:32فمرة لم يعطهم شيء. عمل بظاهر الحديث الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلهون رجل. قال ما شيء صح ولا لا؟ فلما وقعت الثانية قال الاخوة الاشقاء يا امير المؤمنين هب ان ابانا حجرا في اليم. افرض ان ابونا مو موجود فاحنا لا
1:06:02عن مرتبة الاخوة لامي اللي اعطيتهم الثلث اعتبرنا اخوة اليوم يا اخي اعطونا. اعتبروا ان ابونا غير موجود فنحن اخوة الميت لامه ولا لا؟ غطي على ابونا اعتبر ابونا حجرا ليس له ذكر لماذا تعطينا
1:06:22تأمل عمر في المسألة وشاور الصحابة رظوان الله تعالى عليهم. فماذا فشركهم مع الاخوة الام. قال صح انتم مو انت اقل منهم. فانتم معهم في الثلث. هذا ما معنى قول المصنف؟ واخوة ايضا لام واب لام اللي هو الاشقاء. ها؟ لام لاب الاخوة ايش؟ اشقاء
1:06:52طبعا الاخوة الاب لا لا ذكر لهم في هذه المسألة ابدا. الاخوة اللي ابلى ذكر لهم في هذه المسألة. واستغرقوا المال بفرض النصب النصب اللي هي الفرائض التي ذكرناها الانصبة النصب جمع نصاب النصب جمع نصاب
1:07:12فاجعلهم كلهم لامي. اعتبروا ان ابوهم غير موجود واجعل اباهم حجرا في اليمي. واقسم على الاخوة في ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. اذا الاخوة الاشقاء يصبحون مع الاخوة الام ها يقاسمونهم في الثلث. هذا معنى هذه المسألة المعروفة بالمشاركة او المشتركة او
1:07:42الحجرية او اليمية. وروي في بعض العبارات الفاظ هب ان ابانا حمارا في اليمن. او هب ان ابانا حمار لكن هذه العبارة الرواية المعروفة هب ان ابانا حجرا في اليم. يعني اجعله حجر والقه في اليم فنحن اخوة للام
1:08:02بالنسبة للميت لا يمكن ان يزول عنا هذا الوصف. لا يمكن ان يزول عنا هذا الوصف. فكوننا اخوة اشقاء للميت يجعلنا اقوى. فانت لا تعطينا شيء اذا نسقط ابانا واعطينا ما تعطي اخوة للام
1:08:22اي المسألتين راجح؟ جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء على القول الاخير من اقوال عمر. رضي الله تعالى عنه ها التشريك وهو التشريك نعم. نعم ايه تشرك في الثلث؟ نعم يعني في المسألة السابقة في المسألة السابقة او في اي مسألة اذا الاخوة لام
1:08:56واصحاب الانسباس تغرقوا الفروض والاخوة اليوم موجودين والاخوة الاشقاء لم يبقى لهم شيء فهم يشاركون الاخوة لكن لو فرضنا ان الاخوة لام لم اه اه لو فرضنا ان الانصباء لم تستغرق كل التركة
1:09:16الاخوة الام لهم البار مثال ذلك نضرب مثال. اكتب مات ميت وترك زوجا واما واخ لام المسألة منكم؟ الزوج كم له؟ النصف. والام؟ السدس وجود عدد من الاخوة واخ اليوم كم له؟ السدس لانه واحد. الاخ لام كم له؟ السدس لانه واحد. واخوان شقيقان لهما الباب
1:09:46المسألة من كم؟ من ستة. نصف الستة ثلاثة للزوج. سدسة ستة واحد للام. سدس الستة واحد للاب اخ لام الباقي واحد للاخوة الاشقاء. واضح الان الاقرب يعني يحجب اللوحة. ليش ما حجم الاخوة؟ الاخوة اللي هم اقرب. من جهتين
1:10:13والاخوة الام منكية واحدة ليش ما حتكون ضيق؟ لا قصدك الاقوى الاقوى يحجب الاضعف والمرتبة واحدة لكن الاقوى المرتبة واحدة اخوة لامي اخوة اشقاء. لكن للاقوى يحجب الاضعف. الاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة الاب. فلماذا لم
1:10:33الاخوة لام وهم ابعد من الاخوة لاب كذلك. نعم. قال العلماء رحمهم الله ان الاخوة لام لهم خصائص في اريث الاول ها انهم يرثون مع من ادلوا به وهي الام الثاني
1:10:53ان ذكرهم وانثاهم سواء. ان ذكرهم انثهم سواء. لماذا سواء لانهم ادلوا بواسطة وهي الام فهي بالنسبة لهم سوا لكن هذي خصائص. الثالث انهم من اصحاب الفروض بخلاف الاخوة الاشقاء والاخوة الاب فهم اصحاب ها عصبا عصبا بالنفس او عصب مع
1:11:23الغير فهذه خصائص للاخوة للام لا يوجد فيها قياس نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الجد والاخوة. ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوة اذ وعدنا
1:11:43فالق نحو ما اقول السمع واجمع حواشي الكلمة جمعا. واعلم بان الجداد احوالي انبيك عنهن توالي يقاسم الاخوة فيهن اذا لم اذا لم يعد لم يعد القسو لم يعد القسم عليه بالاذى. فتورة يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نزيلا. ان لم
1:12:13كن هناك ذو سهام فاقنع بايضاحي عن استفهامي. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والاوزار ذاق هذا اذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. وتارة يأخذ سدس المال وليس
1:12:33منازلا بحالي وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ في سهمه والحكم الا مع الام فلا يحجب بل ثلث المال لها يصحبها. واحسبني الاب لدى الاعداد وارض بني الام مع الاجدادي
1:12:53على الاخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. هذه المسألة اكتب توريث الاخوة مع الجد هو مذهب الشافعية وهو مذهب الشافعية والمعتمد عند الحنابلة وهو قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه من الصحابة. وعدد من فقهاء التابعين
1:13:23وعدد من فقهاء التابعة. وقالت الحنفية ورواية عن الامام احمد وهو قول وعامة الفقهاء ان الاخوة لا يرثون مع الجد. ان الاخوة لا يرثون مع الجد وهؤلاء دليلهم اقوى. لامرين. الاول ان الجد
1:13:54منزل منزلة الاب فيحجبون الاخوة كما ان الاب يحجب الاخوة الثاني انه لو مات فان ماله يعود على الاخوة. الثاني انه لو مات فان ماله يعود على الاخوة. والذي يدين الله عز وجل به هو قول ابن عباس
1:14:27وهو ان الاخوة لا يرثون مع الجد. حتى قال ابن عباس ليتقي الله زيد. يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد ابى. فلان ابن الابن اذا الابن غير موجود المنزلة ولا لا؟ صح؟ ايه طيب لماذا الجد لا ننزله منزلة الاب ونجعله كانه موجود اي الاب
1:14:57وكان ابن عباس يطلب المباهلة لزيد يقول اه لو باهلن زيدا عند المقام في هذه المسألة لانها ظاهرة عندهم. والله سبحانه وتعالى الذي يعلم لوازم كلامه قال على الاطلاق ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد
1:15:27الابوين اذا اطلق يراد بهما الاب وان علا والام وان علت. ثم قال فان كان له اخوة فلامه السدس فنزل منزلة ارثها ولم يذكر الاب فدل على ان الاب باق على اصل ماله
1:15:47على اصل ارثه هذه مسألة واضحة. على كل حال هذا الكلام نشرحه شرحا خاصة وان كنا غير كنت غير مقتنع به لنفهم مذهب الشافعية والحنك. نبتدئ الان بما اردنا في الجد والاخوة
1:16:07اخوتي اذ وعدنا وين وعد؟ في الحج نعم. قال فالقي نحو ما اقول السمع حواشي الكلمات جمعا. ليش؟ ها ليش؟ لان المسألة كبيرة وعويصة. وفيها كلام كثير والخلاف فيها كبير. واعلم بان الجد ذو احواله انبيك عنهن على التوالي. وهذا
1:16:37هذا هذه الطريقة انهم ما مشوا في تفريث الجد بطريقة واحدة يدلك ان المسألة غير مستقيمة مرة ينزلون الاب منزلة الجد. مرة ينزلون الاب منزلة الاخوة. ومر يعطونه ثلث الباق
1:16:57مرة يعطونه ثلث كامل، ومرة يعطونه سدس المال ما عرفنا فهذا الطريقة من عندهم دليل على ان لذلك كان هناك الاكدرية كما سيأتي في المسألة اللي بعده كدرت على زيد توريثه الاخوة مع الجد. قال واعلم بان الجد ذو
1:17:23يكتب احوال الجد ثلاث احوال الجد ثلاث. امبيك عنهن على التوالي انبيك عنهن على التوالي. ما هي هذه الاحوال؟ يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى. فتارة يأخذ ثلثا كاملا. اكتب على كلمة
1:17:53تارة رقم واحد وبعدين في رقم بيت مئة وسبعة وتارة يأخذ ثلث الباقي يكتب عليه رقم اثنين بعدين في بيت مية وتسعة وتارة يأخذ سلمان اكتب رقم ثلاث. هذه هي احوال توريث الجدة. مية وخمسة
1:18:14واحد مئة وسبعة اثنين مئة وتسعة ثلاثة. يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى. فمثلا لو مات ميت وترك اما وزوجة وبنتا. وعدد من الاخوة وجد. طويلة شوي
1:18:44طيب نقصرها ما يخالف نقصرها مرة ثانية. مات ميت وترك اما اما وبنتا وعدد من والجد. كم للام مع وجود عدد من الاخوة؟ السدس. كم للبنت؟ في حال انفراد؟ النصف
1:19:04الباقي على قول على مذهبهم الباقي اما ان نقول للجد السدس ها واما ان ان نقول الجد له طبعا هم ما يقولون الجد له الباقي. اما ان يقول جده السدس واما ان
1:19:24الجد كاحد الاخوة. فكيف يقسمنا؟ قال فتارة ياخذ ثلثا كاملا. ان كان قسمتي عنه نازلة. اذا كان نصيب الجد ينزل عن الثلث الباقي فنعطيه ثلثه المال كاملا. والباقي يكون للاخوة الاشقاء او الاخوة لاب
1:19:54اذا فتارة يأخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمة عنه نازلا عنه اي عن الثلث الظمير راجع للثلث انه الظمير راجع الى الثلث. ان لم يكن هناك ذو سهام بايضاح عن استفهام
1:20:17اذا لم يكن هناك اصحاب فروظ يعني مثلا مات ميت وترك اخوة اشقاء وجد فيقولون ها للجد ثلث المال والباقي للاخوة الاشقاء للذكر مثل حظ الانثيين. واضح المسألة هذي؟ طيب
1:20:38الحالة الثانية وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والارزاق. هذا مثال اللي ذكرناه قبل قليل مات ميت وترك زوجة وبنتا واخوة اشقاء وجد الام لها السدس لوجود عدد من الاخوة. البنت لها النصف. المسألة من ستة. السدس واحد. ها والنصف ثلاثة. الباقي
1:21:08كم؟ اثنان فلو جعلنا الجد مع الاخوة راح ياخذ اقل من الثلث وهو لابد له الثلث فقالوا اذا يأخذ الثلث الباقي حاله كحال الجد كحال الاب ياخذ ثلث الباقي مع الام. فهمنا
1:21:28المسألة فالاثنين يقسم الى ثلاثة ثلثه للاب للجد والباقي للاخوة للذكر مثل حظ الانثيين وتارة يأخذ الثلث الباقي بعد ذوي الفروض والارجاء. هذا اذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك عن ذاك اي عن الثلث
1:21:48بالمزاحمة او تنقصه عن ذاك اي عن سدس الاب. المعنى متقارب وتارة هذا الحالة الثالثة. ها وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحد. خلاص وتارة يأخذ السد سلمان وليس عنه نازلا بحال. طيب متى يأخذ الجد سدس المال واذا كان لا يوجد
1:22:20الثلث ولا ثلث باقي. فيأخذ ست مثال ذلك اكتب المثال رقم ثلاثة نكتبها احسن نكتبها شوي طويلة ما يخالف. اكتب مات ميت وترك زوج زوجا زوجا واما وبنتا واحدة. وبنتا واحدة
1:22:50وجدا واخا شقيقا انتبه الان المسألة من كم؟ الزوج كم له؟ الربع مع وجود الفرع الوارث. الام كم لها؟ السدس مع البنت كم لها؟ النصف. الجدة والسدس. الباقي للاخ الشقيق. المسألة من كم؟ من اثنعش
1:23:20المسألة منكم؟ من اثنعش. ربع الاثنعش ثلاثة. الاثنعش اثنين. نصف الاثناعش ستة سدس الاثنعش كم؟ اثنان. اجمعهم ثلاثة واثنين. خمسة خمسة وستة احدعش احدعش اثنين كم؟ ثلاتعش ايش الباقي؟ ما بقي الاخ الشقيق شيء مع السلامة لكن الجد لا ينزل عن السدس. فتنقلب اصل المسألة
1:23:50من اثنعش الى ثلتعش فتقسم الاموال الى ثلاتعش الاخ الشقيق يصارخ يا جماعة شاركوني مع الجد هم يقولون لا لا ما نشاركك ها خلهم معنا على مذهبنا يرتاحون. واضح المسألة؟ اذا هذه الصورة الثالثة وتارة يأخذ سدس المال
1:24:10ليس عنه نازلا بحاله عنه يعني السدس. وهو مع الاناث عند القسم مثل اخ في سهمه والحكم. الاخ الاخوة الاشقاء مع الاخوات الشقيقات كيف يكون القسم للذكر مثله؟ فهم يقولون اذا نزلنا الجد منزلة الاخوة
1:24:30فيكون كذكرهم فيكون كذكر. هذا اذا كان لا ينزل نصيبه عن الثلث او عن السدس. طيب الا مع الام فلا يحجبها. هل الاخوة هل الاخوة اذا كان اخ واحد يحجب الام
1:24:50من الثلث الى السدس؟ لا. لا. طيب اذا كان اخ واحد وجد هل نقول اخوين؟ لا. اذا الجد لا الام من الثلث الى السدس هذا معنى الا مع الام فلا يحجبها. اذا هو ينزل منزلة الاخوة لكن لا
1:25:10عدوا واحدا منهم في حجب الام من الثلث الى الى السدس. بل ثلث المال لها يصحبها طبعا سورة المسألة مات ميت وترك اما مات ميت وترك اما واختا شقيق واخ شقيق وجد. كم للام في هذه لا عفوا مات ميت وترك اما واختا شقيق وجل
1:25:50بدون اخت اخ واختا شقيقا وجل. كم للام في هذه المسألة؟ ثلث. لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود عدد من الاخوة اذا تأخذ ثلث المال والجد. الجد اذا اعطيناه السدس نقص عن الاخ
1:26:10الاخت الشقيقة الاخت الشقيقة النصف ولا لا؟ الاخت شقيق كم لها؟ النصف لانهم يورثونها الفرض. هم اذا نصف وثلث المسألة من كم صار؟ من ستة. هم. راح النص ثلاثة والسدس اثنان
1:26:31اثنان باقي واحد فما يصير يعطون الجد اقل من الاخت الشقيقة فيقولون لها له ثلث الباقي من المال. والنصف للاخت الشقيقة. اذا المهم المقصود ان الجد عندهم لا ينزلون الام من الثلث الى السدس
1:26:51قال واحسب بني الابي لدى الاعداد وارض بني الام مع الاجداد. ما معنى هذا الكلام؟ احسب بني الاب لدى اعدادي يعني ان الجد ينزلونه منزلة الاخ سواء كانوا اشقاء او كانوا لاب
1:27:11لكن لا ينزلونه منزلة الاخ مع الاخوة الام. واضح؟ هذه المسألة. المسألة الثانية انهم يورثون والاشقاء مع وجود الجد ويورثون الاخوة الاب مع وجود الجد ولا يورثون الاخوة الام مع وجود الجد
1:27:29ليش؟ يقولون لان امي منزلة الاب. فمعنى قوله وارضى للام مع الاجداد ارظ هنا لا بمعنى اقبلهم ارضى هنا بمعنى ارفض بل الام مع الاجداد بل الام مع الاجداد. فليس لهم شيء من الميراث. لماذا؟ لانهم
1:27:49محجوبون بالاصل الوارث وهو الاب وان على واحكم على الاخوة بعد العد حكم كثير فيهم عند فقد الجد يعني الاخوة كيف نعدهم؟ نعدهم كما لو ان الجد غير موجودين. فان كان واحد فلا
1:28:12تنزل الام من الثلث الى السدس اذا كانوا اثنين ينزلون الام من الثلث الى السدس. كأن الجد غير موجود هذا خلاصة ما يتعلق بالجد. نعم. هم. الراجح عندنا ان الجد
1:28:32نزل منزلة الاب في جميع المسائل. ما عندنا اي اشكالية. مات ميت وترك اما وبنتا وجدا. ها وعدد من الاخوة قال لهم كم لها؟ السدس لوجود عدد من الاخوة. البنت لها النصف الباقي للجد. خلاص انتصر
1:28:52تماما كالاب. يحجب الاخوة. نعم. عشان يخلص. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاقدر والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كما لها زوج وام وهما تمامها فعل فخير امة
1:29:12علموها تعرف يا صاحب الاقدارية وهي بان تعرفها حرية. فيفرض النصف لها السدس لا حتى تعونوا بالفروض المجملة. ثم يعودان الى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر نظيمه. سميت اكدرية لماذا؟ لانها كدرت على زيد توريثه الجد مع الاخوة. كدرت على
1:29:42توريثه الجد مع الاخوة. او توريثه الاخوة مع الجد طيب ما صورة هذه المسألة؟ قال المصنف والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. الان على قولنا نحن لو مات ميت وترك بنتا واختا وجدا كيف نقسم الميراث على الراجح؟ البنت لها النصف الاخت الشقيقة
1:30:10محجوبة مع الجد والباقي للجد صح؟ هم. اما على مذهبهم هم فيلزم الان احد امرين لا ثالث لهما اما ان نقول البنت لها النصف والاخت لها النصف الجد ما له شيء لانه عاصب والعاصم ليس له شيء
1:30:30اذا لم يبقى صح؟ فهنا كدر على زيد توريثه الجد مع الاخوة. فماذا فعل؟ قال الاخت لا فرض الجد لها ما لها فرض. يا جماعة انت الان قلت ان الاخوة يرثون مع وجود الجد. ليش ما لها فرض
1:30:50قال فيما عدا مسألة كملها بس مسألة واحدة. ما هي زوج وام وهما تمامها. طيب الزوج كم لها له ما عدم وجود الفرع الوارث النصف؟ اكتب امامه فوقه النصف. والام مع اخت واحدة كم
1:31:10اكتب الثلث وهما تمامها الاخت الشقيقة والعم في هذه المسألة فقط يورثون الاخت كيف يورثونها الان؟ قلنا الزوجة النصر والام الثلث والاخت الشقيقة يلزم ان تكون لها النصف. فالمسألة من ستة نصف
1:31:39الستة ثلاثة للزوج وثلث الستة اثنان للام ونصف الستة ثلاثة للاخت الشقيقة ما شيء للاب ماذا يفعلون؟ قالوا لا لا نعطي الاخت ليست من صاحبة فرض. يا جماعة خالفتوا النص القرآن
1:31:59قالوا لا لا الاخت لا فرض مع الجد لها. كما انه لا فرض لها محجوبة بالاب طيب قولوا انها محجوزة قال لا ليست محجوبة هي صاحبة فرض. طيب كيف تقسمنا؟ قال فاعلم فخير امة علام وهذه من الابيات الحكم
1:32:19التي اجرى الله اجراها الله على اللسان الراحة برحمه الله. فاعلم فخير امة علام. احفظ ذا البيت. فاعلم فخير امة علامها اي خير هذه الامة علماؤها. فاعلم فخير امة علامة
1:32:36مثل ما قال قبله فاحفظ فكل حافظ امام هنا قال فاعلم فخير امة علامها. ماذا تسمى هذه المسألة؟ قالت يا صاحي يا صاحي يا من اناديه واعلمه. بالاكدرية وهي بان تعرفها حنية. لماذا تعرفها حنيا
1:32:56لانها ترد في المسائل فيفرض النصف لها والسدس له. ها اعطوها النصف واعطوا الجد السدس فتكون المسألة من كم؟ اكتب نصف فوقها والسد فوق الجد تكون المسألة من ستة ما تتغير النصف للزوجة
1:33:17ثلاثة نصف لاخت الشقيقة ثلاثة الام لها الثلث اثنان السدس للجد كم صارت المسألة؟ عالة الى كم؟ ثلاثة وثلاثة ستة بعدين سبعة ثمانية تسعة صارت المسألة تسعة فنقسم الميراث الى تسعة اقسام. الزوج يحتج يا جماعة ليش انتم ها سويتم هالشكل
1:33:44قال حتى تعول بالفروض المجملة تعول العول معناه الزيادة العول الزيادة بالانصباء عن اصل المسألة. الزيادة في في السهام عن اصل المسألة الله! اصل المسألة من ستة. عالة السهام الى تسعة
1:34:07ثم يعودان الى المقاسمة. فصار اصل المسألة من تسعة. واعطينا الزوج النصف ثلاثة والام اثنان كم صار المجموع؟ خمسة كم باقي من التسعة؟ اربعة. ثم يعودان الى المقاسمة كما مضى فاحفظه
1:34:30واشكر الناظم. كيف نفعل؟ من اربعة نعطي للذكر مثل حظ الانثيين. فالجد في هذه المسألة ذكر كانه اخ شقيق لها كانه اخ شقيق لها على مذهبهم. هذا ما يتعلق بتوريث الاخوة مع الجد نقف على باب الحساب ان شاء الله
1:34:50في السبت القادم لا اللي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك