11 - شرح تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب و السنة.. الشيخ عبد الرزاق البدر
0:02الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تفسير الناسك باحكام المناسك
0:21في المحظورات قال السادس قتلوا صيد البر لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله غير محل الصيد وانتم حرم وقوله واذا حللتم
0:44صادوا وهذه الايات تدل على ان المحرم من حين دخوله في الاحرام بالحج او العمرة الى تحلله يجب عليه قناع من من قتل صيد البر بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا ولا دلالة غير المحرم عليه
1:05لحديث ابي قتادة لحديث ابي قتادة قتادة رضي الله عنه انه كان مع بعض الصحابة انه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان منها فعقرها
1:28واكلوا منها وفيه ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال اي الى النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من
1:50رواه البخاري ومسلم. قد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به
2:08اذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مسكين. او كفارة طعام مساكين او عدل او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الانعام خير بين ذبح مثله في الحرم خير بين ذبح مثله في الحرم
2:33يتصدق به ولا يأكل منه شيئا. او تقويمه بطعام يدفع منه لكل مساكين نصف صاع او لكل مسكين نصف صاع او صيام ايام بعدد المساكين. واذا لم يكن له مثل خير بين الاطعام والصيام على نحو ما ذكر. وايجاب
2:56الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الاية الكريمة ورجحه شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز كما في مجموع فتاواه وشيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان والشيخ عبدالرحمن السعدي في كلامهما على اية المائدة. نعم
3:20الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا
3:43بيان المحظور السادس من محظورات الاحرام وهو قتل صيد البر فان مما يمنع منه المحرم وينهى عنه ان يصيد شيئا من صيد البر سواء ما كان منه طائرا او ما كان منه
4:11ماشيا فلا يحل له ان يصيد شيئا من ذلك لا يصيد طيرا ولا يصيد ايضا شيئا من الدواب فان كل ذلك منهي عنه المحرم وقد ساق المصنف على ذلك جملة من الايات
4:36من سورة المائدة فيها التصريح بالنهي عن ذلك في حق المحرم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
4:58وقال الله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم وقول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا فهذه الايات الاربع وكلها في سورة المائدة صريحة في منع المحرم ونهيه من الصيد صيد البري حال احرامه
5:22والله سبحانه وتعالى ابتلى اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ابتلاء عجيبا وامتحنهم في هذا الباب امتحانا عظيما واكرمهم الله سبحانه وتعالى بالنجاة بالنجاح في هذا الامتحان
5:49كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم تناله ايديكم ورماحكم. ليعلم الله من يخافه بالغيب واكرم الله سبحانه وتعالى اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم
6:15بان نجحوا في هذا الامتحان وهذا الابتلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به فكانوا مع حبهم الشديد للصيد وحاجتهم اليه حال احرامهم يكون قريبا منهم في متناول اليد لو اراد الانسان ان يمسكه بيده
6:40وقريبا منه لو اراد ان يضربه برمحه ولكنهم لم يصطادوا من ذلك شيئا طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لامره سبحانه بخلاف اليهود عندما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب باب الصيد
7:05ونهاهم جل وعلا عن ان يصطادوا شيئا من البحر يوم السبت ومنعهم من ذلك فكانت الاسماك يوم السبت تأتي شرعا بكثرة تأتي بكثرة كافرة وغير السبت لا تأتي امتحانا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم
7:29فاحتالوا فاصبحوا يضعون الشراع والاشياء التي تصطاد بها الاسماك يوم الجمعة ويحملونها يوم الاحد احتيالا منهم على اقتراث ما منعهم الله سبحانه وتعالى منه ولهذا نلاحظ الفرق الشاسع والبون الواسع
7:54بين اصحاب النبي الكرام رظي الله عنهم وارظاهم وبين اليهود فالصحابة رضي الله عنهم امتثلوا واليهود قاتلهم الله احتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى كل فالمحرم منهي حال احرامه عن صيد البر
8:30منهي حال احرامه عن صيد البر سواء منه ما كان طائرا او ما كان منه يدب على الارض فكل ذلكم لا يحل للمسلم حال احرامه ان يصطاد شيئا منه بل كذلك لا يجوز
8:54له ان يشير على احد ممن هو حلال ان يصطاد او ان يدله على مكانه ولا يجوز له ان يعاونه على صيده ويساعده على ذلك بان يناوله الة او يرد صيدا
9:18كل ذلكم لا يحل للمحرم ان يفعل منه بل كذلك لا يجوز له ان يأكل صيد حلال اذا كان صاده لاجل المحرم لا يحل له ان يأكل صيد حلال اذا كان صاده لاجل المحرم
9:38فهو لا يجوز له ان يصطاد ولا يجوز له ان يعاون على الصيد ولا يجوز له ان يشير او يدل على مكان الصيد ولا يجوز له كذلك ان يأكل مصيد لاجله
9:58ان يأكل ما صيد لاجله الصيد الذي يصيده المحرم محرم اكله على من صاده على المحرم الذي صاده وعلى ايظا المحرمين الذين لم يشاركوا في صيده ولم يعينوا في صيده ولم يصد لاجلهم
10:25ولا يجوز ايضا لمن هو حلال ولا يجوز ان يأكله حتى من هو حلال اذا كان الذي صاده محرم لان هذا الفعل محرم عليه لان هذا الفعل محرم عليه فيكون ما صاده ميتة لا يحل ان ان يؤكل
10:45لا يحل ان يؤكل لا يحل لاحد ان يأكل سواء من صاده وسواء المحرم ممن لم يصد له اصلا وكذلك الشخص الحلال فما صاده المحرم حرام في حكم الميتة ولا يحل لاحد ان يأكل منه
11:12لانه فعل امرا محرما امرا منهيا عنه في كتاب الله تبارك وتعالى والصيد يكون حراما على حراما على المحرم اكله في عدة احوال اشرت الى اليها او الى شيء منها
11:40فيما سبق ولعلها تجتمع في خمس حالات الاولى ان يصاد ان ان يصيده هو الاولى ان يصيده هو والثاني ان يأمر بصيده ان يأمر بصيده والثالث ان يشير به ويدل على
12:05مكانه والرابعة ان يعاون على صيده يرى شخصا يصيد صيدا فيتجه لمعاونته ومساعدته على ذلك الصيد والخامس ان يصاد لاجله والخامس ان يصاد لاجله يعني لم يصده هو ولا اشار ولا اعان
12:28ولكنه صيد من اجله فانه في كل هذه الحالات يحرم على المحرم ان يأكل من ذلك الصيد اما اذا كان اما اذا كان الصيد لم يصد له لم يصد لاجله
12:50وانما صاده رجل حلال لنفسه او لرفقائه ممن هم حلال مثله ثم قدم للمحرم فانه يجوز له ان يأكل منه فانه يجوز له ان يأكل منه اذا كان قد صاد
13:11الصيد رجل حلال ايضا ان يكون لم لم يصده لاجل المحرم. اذا كان لم يصده لاجل المحرم فان كان قد صاده لاجل المحرم فانه لا يحل للمحرم كما سبق بيان ذلك
13:36قال لحديث ابي قتادة رضي الله عنه انهم كانوا مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم وهو غير محرم ابو قتادة لم يكن محرما ومن معه كانوا محرمين
13:54فرأوا حمر وحش حمر جمع حمار فرأوا حمر وحش بخلافه حمر آآ باسكان الميم بخلاف حمر كما جاء في حديث علي قال اه رضي الله عنه ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
14:25والمراد بحمر النعم اي اه الابل التي هي والنوق التي هي اطيب ما تمتلكه العرب من بهيمة الانعام واجود ما تقتنيه وهنا رأوا حمر جمع حمار رؤوا حمر جمع حمار حمر وحش
14:53وحمار الوحش يجوز اكله حمار الوحش يجوز اكله بخلاف الحمر الأهلية فانه لا يحل اكلها فانه لا يحل اكلها قال فرأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على اتان منها على اتان اي على حمار
15:19على اتان اي على حمار منها من تلك الحمر الوحشية فعقرها واكلوا منها ابو قتادة كان حلالا ليس محرما وصاده لنفسه وصاده لنفسه لم يصده لهم لم يصده للمحرمين وانما صاده لنفسه رأى حمارا وحشيا وهو رجل حلال ليس بمحرم
15:49وليس هناك ما يمنعه من ان يصطاده فاصطاده لنفسه اكلوا اكلوا منها اي من من ذلك الاتان وفي الحديث قال ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحمل ما بقي من لحمها
16:17قال اي النبي صلى الله عليه وسلم امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليه امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليه قال لا قال فكلوا. جوابه عليه الصلاة والسلام
16:35عقب هذين السؤالين مصدرا الجواب بحرف الفاء فكلوا فيه اشارة ودلالة على ان الجواب له تعلق بالسؤال الجواب له تعلق بالسؤال نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل
16:56الذي قال له نذرت ان انحر ابلا ببوانة. قال افيها وثن من اوثان الجاهلية افيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال او في بنذرك فقوله او في بنذرك بعد هذا الاستفصال دليل على ان الاستفصال له
17:14تعلق بالسؤال بمعنى لو ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا نعم حملنا عليه معه او اشرنا عليه به. يبقى الجواب هو الجواب او يتغير يتغير الجواب لان هذا الاستفصال له معنى
17:36وليس استفصالا لا معنى له. يترتب عليه الحكم استفصال يترتب عليه الحكم فقوله عليه الصلاة والسلام لهم امنكم احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه او اشار اليه امره ان يحمل عليه قال صده يا فلان. الحق الصيد يا فلان. ادرك الصيد
18:01او اشار اليه قال يا فلان انظر الصيد يقول ما انتبه له فقال له انظروا الصيد انظروا الارنب ها هي خلف الشجرة او قال انطلق صدها لنا او نحو ذلك اذا كان اشار اليه
18:14او مثلا آآ دل عليه او آآ اعان عليه او حمل عليه او عاون في ان يصطاده كل هذه ان حصلت فانه لا يحل كل هذه ان حصلت فانه لا يحل. اما اذا كان الحلال رآه بنفسه ولا احد اشار عليه من المحرمين ولا اعانوه
18:41ولا ساعدوه وانطلق بنفسه واصطاده فانه لا يكون حراما لا عليه ولا عليهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها لانه بقي من اللحم بقية وجاؤوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فقال فكلوا ما بقي من لحمها. وجاء في بعض الروايات
19:05انه عليه الصلاة والسلام اه اكل منه وهو محرم. جاء في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم اكل منه وهو محرم. فهذا يستفاد منه ان الصيد صيد البر اذا لم يصد
19:26للمحرم ولم يشارك في صيده ويعاون او يشير اليه فانه يجوز له ان يأكل منه كما جاء في هذا الحديث حديث ابي قتادة رضي الله عنه. حديث ابي قتادة رضي الله عنه
19:45وجاء في حديث اخر وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه انه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا وهو محرم عليه الصلاة والسلام فرده صلى الله عليه وسلم فرده صلى الله عليه وسلم
20:05ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب من الكراهة لرد النبي صلى الله عليه وسلم لصيده قال له عليه الصلاة والسلام تطييبا لخاطره وبيانا له
20:24قال امان لم امنا لم نرده الا لاننا حرام. يعني محرمون. اما اننا لم نرده الا لاننا حرام. يعني محرمون وهذا الحديث كما بين اهل العلم محمول على اما ان يكون قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا
20:48اما ان يكون قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام حيا. او يكون صاده لاجل النبي او يكون صاده لاجل النبي صلى الله عليه وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم انه صاده لاجله
21:04فرده وقد علمنا من حديث ابي قتادة ان الصيد اذا صاده الحلال ليس لاجل المحرم ولا اعانه المحرم على اصطياده ولا اشار له بصيده فانه حلال له حديث ابو قتادة واضح في ذلك
21:22وعليه فان حديث الصعب رضي الله عنه يحمل على انه اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا او انه اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صاده من اجل النبي صلوات الله وسلامه عليه
21:44لاجل ذلكم رده صلى الله عليه وسلم قال وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر جزاء من قتل صيد البر متعمدا جزاء اي المحرم لان الحكم هنا يتعلق
22:05اه المحرم فما هو جزاء المحرم اذا قتل صيد البر ما هو جزاؤه جاء بيان جزائه في اية من كتاب الله وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ومن قتله منكم
22:24قوله منكم المراد من المحرمون المراد المحرمون ليس المراد الحلال وانما المراد المحرم قالوا ومن قتله منكم متعمدا قوله متعمدا في دلالة على ان الجاهل والناسي لا يتناولهم الحكم لا يتناولهم الحكم لان الله سبحانه وتعالى خص
22:52هذا الجزاء في حق من تعمد فلا يتناول الحكم الناسي او الجاهل يعني لا يتناوله الجزاء المذكور في الاية قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
23:15فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني ينظر اذا كان مثلا صاد ضبعا او صاد مثلا حمامة او صاد مثلا ارنبا او نحو ذلك ينظر ويوازن بين هذا الذي صاد وينظر في مثيله
23:38ينظر في مثيلة من بهيمة الانعام مثل ما قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم ينظر في مثيله من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والغنم. فينظر الى المقارب له
23:58من من بهيمة الانعام. سواء من حيث اه من حيث هي ابل وبقر وغنم. او من حيث اعمارها يعني بعضها مثلا يكون نظيره ما هو جذعه ومنه ما يكون نظيره ما هو جفرة صغيرة ومنه ما ما يكون نظيره ظأن كبير او نحو ذلك
24:20فينظر ومن الذي يحكم بذلك؟ قال يحكم به ذوى عدل. اثنان ذوا عدل ولا يشترط ان يكون من يحكمون فقهاء وعلماء بالشريعة وانما آآ يكون رجل عدل وعنده خبرة ومعرفة
24:41فيقولون هذا الذي صدته مثلا صاد ارنبا يقال هذا الارنب الذي صدته يعادله كذا يعادله كذا فاذا آآ فجزاء مثل جزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم
25:04هديا بالغ الكعبة يعني هذا المثل لا يذبح في مكان الصيد وانما يكون بالغ الكعبة يعني ينقل الى الى مكة ويذبح هناك ويقدم ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل منه ولا يأكل منه آآ هذا الذي
25:28اه جزي بهذا الجزاء لا يكون منه شيئا وانما يكون خاصا الفقراء قال هديا بالغا الكعبة او كفارة طعام مساكين هذا خيار ثاني هو له ثلاث خيارات له ثلاث خيارات مخير بين ثلاثة اشياء
25:52الشيء الاول مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل هذا الخيار الاول الخيار الثاني او كفارة لان او هنا للتخيير او كفارة طعام مساكين ان يقوم يقوم المثل تعرف قيمة المثل كم
26:11كم يساوي ثم يشترى بقيمة المثل طعام من بر او قمح او دقيق او غير ذلك يشترى بقيمة المثل طعاما يدفع منه لكل مسكين نصف صاع يدفع منه لكل مسكين يوزع على مساكين
26:34بحيث كل مسكين يأخذ نصيبا من ذلك نصف صاع هذا الخيار الثاني الخيار الاول آآ مثل ما قتل الخيار الثاني ان يقوم هذا الذي قتله من النعم وتعرف القيمة ثم يشترى بالقيمة طعاما ويوزع على المساكين كل مسكين نصف صاع
27:00والخيار الثالث او او عدل او عدل ذلك صياما او عدل اي ما يعادل ذلك صياما عدل ذلك اي صيام ايام بعدد المساكين صيام ايام بعدد المساكين لان قلنا يقوم
27:23الخيار الثاني يقوم ويشترى به طعام بر او شعير او قمح او غير ذلك ثم يوزع على المساكين لكل مسكين نصف صاع فقد يكون لخمسة مساكين قد يكون لعشرة قد يكون لاقل او اكثر ينظر
27:46ينظر هذه القيمة كم اخرجت لكل مسكين من نصف صاع فيصوم عن كل مسكين ايون عن كل مسكين يوم يوما فاذا هذه ثلاث خيارات هذه الخيارات الثلاث اذا كان لما صاده مثل
28:08اذا كان لما صاده مثل من بهيمة الانعام لكن اذا قال الحكم ما نعرف له مثله اذا قال الحكم او من من من حكموا من حكموا في اه ايجاد مثيل له من بهيمة انعام قالوا ما نعرف لهذا مثله
28:27صاد شيئا قالوا هذا لا نعرف له مثلا من بهيمة الانعام ففي مثل هذه الحالة ما العمل يكون مخير بين شيئين بمثل هذه الحالة اذا لم يكن له مثل من بهيمة الانعام
28:41يكون مخيرا بين شيئين خير بين الاطعام والصيام يخير بين الاطعام والصيام اما ان يطعم اه مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم آآ عن كل نصف صاع لكل مسكين يوما
29:04قال وايجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ هو ما يدل عليه ظاهر الاية الكريمة اذا هذا الجزاء خاص بالمتعمد لان الله قال من قتله منكم متعمدا لكن لو كان الانسان قتله ناسيا
29:25نسي انه محرم فقتل صيدا او كان يجهل هذا الحكم فهذا الجزاء لا لا يتناوله هذا الجزاء لا يتناوله قال ورجح ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد الامين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمن
29:45ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى وبمناسبة آآ ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى للاخوة بشارة وهي انه طبع للشيخ شرح العمدة في ثلاث مجلدات طبع للشيخ رحمه الله وهو يطبع لاول مرة
30:10طبع في ثلاث مجلدات نعم قال حفظه الله تعالى واما الصيد واما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم بل يحرم تنفيره وكذلك قطع شجره الذي انبته الله ولم يغرسه ولم يغرسه الناس ولم يغرسه الناس يغرسه يغرسه الناس
30:38بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها صيدها
31:01صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف الحديث رواه البخاري ومسلم. والخلا العشب الرطب وكذا وكذا حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع
31:28عظاه ولا يصاد صيدها. رواه مسلم وكذا لا تلتقط لقطتها الا لمن اشاد بها. لحديث علي رضي الله عنه رواه ابو داوود باسناد صحيح وانما اختص هذان الحرمان بعد وانما اختص هذان الحرام وانما وانما اختص اختص او اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتها الا لمنشد
31:58لان الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. وينبغي ان يجعل في كل من من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الاشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لاصحابها متى جاؤوا يسألون عنها
32:18ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه امنا منع او منع من اتلاف ما يكون به غذاؤه يكون به غذاءه وقوته فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك
32:37فيجتمع له في الحرم الامن والقوت. نعم ثم بين حفظه الله تعالى هنا ما يتعلق بصيد الحرم يعني الصيد الموجود داخل الحرم سواء الحرم في مكة المكرمة او المدينة فاذا كان الصيد موجودا داخل الحرم
33:02فهذا لا يحل اصطياده لا للمحرم ولا لغير المحرم لا لا يحل اصطياده لا للمحرم ولا لغير المحرم بل كذلك يحرم تنفيره بل يحرم تنفيره مثل ان ينفر الصيد من داخل الحرم حتى يخرج
33:21الى خارج الحرم ليصطاده خارج الحرم فلا يحل ان ينفره ولا يحل ان ان يصطاده بل يبقى امن لا لا يصاد ولا ايظا ينفر وانما يمشي امنا وقوله ومن دخل وكان امنا هذا يشمل الطير والدواب
33:45يشمل الطير والدواب ولهذا لا يحل اه اه اه ان يصاد فيه صيدا ولا يحل ان ينفر الصيد وكذلك لا تقطع الاشجار لا تقطع الاشجار التي لم يغرسها الناس. الاشجار التي لم يغرسها الناس. اما الشيء الذي غرسه الانسان بنفسه
34:10في حديقته او في بيته فله ان يقطعه لكن الذي لم يغرسه االناس فهذا لا يحل ان يقطع لا يحل ان يقطع ومن الحكمة في ذلك انه لما منع من قتل الصيد
34:30وتنفيره داخل الحرم ايضا منع من التعرظ لطعامه فتبقى الاشجار على حالها فالصيد في الحرم لا ينفر وطعامه ايضا باقي وطعامه ايضا باقي لا يقطع ولا ولا ينزع وانما يكون باقيا
34:53فيما يتعلق بالتحريم الصيد في مكة في حرم مكة اورد حديث ابن عباس وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها والخلاء العشب الرطب فالعشب الرطب ما ما يقطع ما يجتث من الارض وانما يترك على حاله
35:18ولا يعضد شجرها اي لا يقطع الشجر يترك على حاله ولا ينفر صيدها ولا تلتقط نقطتها الا لمعرف الا لمعرف يعني اذا وجد الانسان لقطة في الحرم المكي او في الحرم المدني
35:39اذا وجد لقطة واخذها لا بد ان يعرف بها تعريفا مستمرا تعريفا مستمرا دائما ووذلك لان الحرمين لا يزال الناس يتوافدون فقد يكون صاحب هذه اللقطة سافر ويرجع بعد سنة لم يتمكن الا بعد سنة بعد سنتين بعد اربع بعد خمس
36:11فيبقى حقا له محفوظ ومن وجد هذه اللقطة وحملها يعرف يعرف بها واذا جاء صاحبها بعد ست سبع سنوات تعاد اليه حق له قال ولا تلتقط لقطتها الا لمعرف وفيما يتعلق بحرم المدينة اورد دليل ذلك حديث جابر
36:39ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها اللعبتين الحرتين الشرقية والغربية ما بين لابتيها لا يقطع رضاه ولا يصاد صيدها. فالمدينة حرام مثل مكة
37:00قال ان ابراهيم حرم مكة حرم مكة واني حرمت المدينة المراد اظهار التحريم والا المحرم هو الله سبحانه وتعالى. فقوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة مكة وحرمت المدينة يظهرت
37:22واعلنت حرمة المدينة والا المحرم هو الله سبحانه وتعالى والرسل آآ مهمتهم البلاغ واما التحريم والتحليل فامره الى الله سبحانه وتعالى ومهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين البلاغ وما على الرسول الا البلاغ. فقوله ان ابراهيم حرم
37:45ها مكة واني حرمت المدينة المراد اظهار التحريم واعلانه قال وكذلك لا تلتقط لقطتها اي المدينة الا لمن اشاد بها يعني عرف الا لمن اشاد بها اي عراف فحكم اللقطة في المدينة مثلها في مكة
38:08لا يلتقطها الا من يعرف بها تعريفا مستمرا وبين ان اختصاص هذين الحرمين بعدم التقاط نقطتها الا لمنشد يعني اذا رأى الانسان لقطة هو بين خيارين اما ان يتركها في مكانها
38:31لعل صاحبها يرجع اليها ويأخذها اما ان يتركها في مكانه ويمضي تبقى في مكانها والخيار الثاني ينشد يعرف. يأخذها للتعريف تكون عنده ولكنه يعرف اذا اجتمع في مجالس يقول يا اخوان وجدت كذا كذا
38:54اذا كان احد فقد شيء يخبرني او يبلغني وجدت مثلا آآ قطع من الذهب اذا كان احد فقد ذهبا يبلغني ويستمر يعرف لا يعرف سنة ولا سنتين وانما مستمرا لماذا
39:15قال لان الناس يترددون عليهما لان الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين فيجد من فقد شيئا ما فقده ولو بعد سنين. يعني ربما ان من فقد شيئا في المدينة لا يتمكن له ان يرجع من الى المدينة الا بعد سبع
39:36مثلا فيبقى حق محفوظ له قال وينبغي ان يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل اشياء مفقودة تستقبل الاشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لاصحابها متى جاءوا يعني جهة تكون مختصة بالامانات
40:00وهذا موجود موجود في الحرمين ما ما يسمى بالامانات واذا وجد مفقودا سلمه وضبط ضبط المفقود بكتابة ويبقى محفوظا وهذه الطريقة سهلة في آآ حفظ المفقودات وفي ايضا اهتداء اصحابها اليها. خاصة الان مع الزحام الكثير
40:31لو وجد الانسان مفقودا وامام هذه الالاف من البشر يعرف عند من يعرف عند من؟ الاف من البشر ليست اعداد قليلة مثل يعني سابقا ربما يتيسر ان ان يعرف الاف من البشر
40:49لكن اذا كان في جهة تعارف عليها الجميع تختص بحفظ الامانات فمن وجد شيئا سلمه لتلك الجهة ومن فقد شيئا ذهب الى تلك الجهة واذا سأل قال يا اخوان فقدت شيئا وان يقولون له اذهب الى الامانات لعلك تجده. ولهذا عدد ممن يفقدون اشياء
41:12لهم يذهبون الى الامانات ويجدونها يذهبون الى الامانات ويجدونها قال ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه امنا منع من اتلاف ما يكون به غذاءه وقوته فحرم قطع الشجر والعشب الرطب
41:35ليتغذى بذلك اي الصيد فيجتمع له في الحرم الامن والقوت هذا من الحكم في منع قطع الشجر والعشب الرطب في الحرمين نعم قال السابع عقد النكاح سواء كان العاقد زوجا اوليا
42:00وكذا الخطبة لحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم واذا وقع العقد من محرم لم يصح وهو نكاح شبهة
42:21واذا اريد استمرار النكاح يجدد العقد هذا المحظور السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح المحظور السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح اول خطبة يعني مجرد الخطبة يرى شخصا ويقول له انا ارغب مثلا ان تزوجني ابنتك. هذا حال الاحرام لا يجوز
42:47لا ان يخطب اه بنت شخص ولا ان يعقد عليها لا يجوز له ان يخطب ولا ان يعقد والحديث في النهي عن ذلك والمنع منه صريح قال لا ينكح المحرم ولا ينكح
43:06ولا ينكح ولا يخطئ. لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح اي هو بنفسه لا يعقد على امرأة ولا ينكح يعني اذا كان وليا لامرأة
43:21لا ينكحها لرجل حتى لو كان الرجل الذي تقدم لابنته حلالا وكانت بنته كذلك حلالا وكانت بنته حلالا وهو محرم لا ينكح لا ينكح وايضا الحكم يتناول الوكيل الوكيل اذا كان محرما لو رجل وكل شخصا قال له تتولى عقد النكاح عني
43:51وكان الموكل حلالا ليس محرما وابو البنت ايضا حلالا ليس محرما لكن الموكل محرم فالعقد لا يصح لا يصح لان المحرم لا ينكح سواء لا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح
44:20ولا ينكح سواء كان وليا او كان وكيلا والعقد الذي يكون احد طرفيه عقد النكاح الذي يكون احد طرفيه محرم عقد فاسد عقد النكاح الذي يكون احد طرفيه محرم عقد فاسد
44:45يعني سواء كان الولي محرما او كان الزوج محرما او كان وكيل احدهما محرما فالعقد فاسد فالعقد فاسد ولو رغب في استمرار ذلك الزواج فانه يلزمهما تجديد العقد عندما يكونون جميعا حلالا
45:14عندما يكونون جميعا حلالا يجدد العقد اما العقد الذي تم حال الاحرام واحد طرفيه اه من هو حرام محرم فهو عقد فاسد عقد فاسد ولا يصح قال واذا وقع العقد من محرم لم يصح
45:38لم يصح وهو نكاح شبهة واذا اريد استمرار النكاح يجدد العقد وهنا ليس فيه فدية يعني اذا وقع اذا وجد العقد العقد يفسد ولا يصح لكن ليس هناك فدية ليس عليه فدية مثل ما مر معنا
45:59في جزاء الصيد ومثل ما مر معنا في المحظورات الخمس آآ آآ مر معنا آآ ان من وقع في شيء منها ففدية من صياما او صدقة او نسك فهذا النوع من محظورات الاحرام ليس فيه فدية
46:18ولهذا قسم اهل العلم اه محظورات الاحرام من حيث الفدية لزومها او لا الى اقسام قسم فيه الفدية التي مرت وهي ففدية من صيام او صدقة او نسك على التخيير
46:38وقسم فيه جزاء المثل. جزاء مثل ما قتل. وقسم لا فدية فيه وهو هذا وقسم وفيه الفدية المغلظة اربعة اقسام قسم فيه الفدية المغلظة وهذا سيأتي معنا في اه الجماع نعم
47:00قال الثامن والتاسع الجماع والمباشرة لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج او المباشرة فيما دونه
47:20كما يدخل في الفحش كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل والفسوق جميع المعاصي والجدال الممنوع ما كان بالباطل والجدال الذي يترتب عليه عداوة او بغضاء الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء
47:39واما الجدال واما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن وقوله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم
48:00ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم سنة فيما يلزم من باشر او جامع هو محرم وانما جاء فيه اثار عن بعض الصحابة منها ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه ان رجلا اتى عبدالله ابن ابن عمرو رضي الله عنهما يسأله عن محرم وقع
48:25امرأته فاشار اليه عبدالله بن عمر يصير عمر ولا عمر عبد الله بن عمر فاشار اليه فاشار الى عبد الله ابن عمر فقال اذهب الى ذلك فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت
48:41فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما اصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فاذا ادركت قابلا فحج واهد فرجع الى عبد الله ابن عمرو وانا معه فاخبره فقال اذهب الى ابن عباس فاسأله. قال شعيب ذهبت معه الى ابن عباس فسأله. فقال له كما قال
49:08ابن عمر فرجع الى عبد الله ابن عمرو وانا معه فاخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول انت؟ فقال قولي مثل ما قال رواه الحاكم وقال هذا حديث ثقات رواته حفاظ هو كالاخذ باليد في صحة سماع شعيب في هذا حديث ثقات هذا
49:31حديث ثقات رواته حفاظ وهو كالاخذ الصحة سماع شعيب ابن محمد عن جده عن عبد الله ابن عمرو عن عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ووافقه الذهبي ورواه البيهقي البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا اسناد صحيح وفيه دليل على صحة
49:56شعيب بن محمد بن عبدالله من جده عبد الله بن عمرو بن عمرو وهذا الاثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم على فساد حج
50:12من جامع والمضي فيه. والحج من قابل والحج من قابل والهدي وقولهم فيه اخرج مع الناس واصنع ما يسمعون يدل على ان ذلك وقع في حال احرامه قبل التحلل الاول
50:31والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر وتقسم على فقراء الحرم. واذا وقع الجماع بعد بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه شاة
50:50واما العمرة فاذا وقع الجماع فاذا وقع الجماع فيها قبل السعي او الطواف فسدت العمرة واتمها فاسدة واتى بعمرة بدلها يحرم بها من ميقات العمرة الاولى وعليه فدية. وهي شاة توزع على فقراء الحرم
51:10وان فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق او التقصير فان العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة وان باشر فيما دون الفرج وانزل لم يفسدوا لم يفسد حجه لان مثل ذلك لا يجب فيه حد. فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي الذي يفسد به الحج. وعليه
51:35بدنة اذا كان قبل التحلل الاول. واذا كان بعده فعليه شاة والمرأة مثل الرجل فيما تقدم الا اذا كانت مكرهة فانها لا يلزمها فدية فيما يتعلق بعمرو عمرو يكتب في اخرها واو
52:04عمرو والواو لا تنطق وانما تكتب دون نطق ومن الطرائف واللطائف التي تقال يقولون في المثل النحوي دائما يكررون ضرب زيد عمرا فيقول احدهم سأل قال لماذا دائما عمرو يضرب؟ ضرب زيد عمرا
52:29قالوا لانه اخذ واو داوود ان داوود آآ بواوين داوود واوين لكن تكتب واو واحدة داوين واوين تنطق نطقا وكتابة واو واحدة وعمرو الواو التي في الاخر تكتب ولا تنطق
52:50والحكمة في كتابتها التمييز بين عمر وعمرو فهذه الواو تميز بين من اسمه عمرو ومن اسمه عمر ولولا هذه الواو لم يحصل التمييز. فالواو انما تكتب للتمييز بين عمرو وعمرو. بين عمرو وعمر
53:12فهي واو تكتب ولا تنطق القارئ لم ينطق الواو وانما ذكرتها للفائدة فقط آآ المحظور الثامن التاسع الجماع والمباشرة محظور الثامن والتاسع من محظورات الاحرام الجماع والمباشرة والجماع المراد به مثل ما اشار المصنف في اخر الكلام
53:46الجماع الذي يثبت به الحد فيما لو كان فعله حراما يعني في في امر محرم فالمراد الجماع الايلاج سواء انزل او لم ينزل سواء انزل او لم ينزل فهذا الجماع محظور من محظورات الاحرام وستأتي فيه في حق من حصل منه
54:11الفدية المغلظة الفدية المغلظة بفتوى ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على الحكم بتلك الفدية هذا فيما يتعلق بالجماع وهو محظور من محظورات الاحرام والثاني المباشرة المباشرة اي فيما دون الفرج اما بظم او تقبيل او لمس او نحو ذلك فهذا ايظا
54:39من محظورات الاحرام والدليل على ذلك من القرآن تحريم هذين الامرين على المحرم قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
55:01والشاهد من الاية قوله فلا رفث الشاهد من الاية قوله تعالى فلا رفث ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرج او المباشرة فيما دونه هذا كله داخل والرفث كلمة كما قال اهل العلم جامعة لكل ما يطلبه الرجل من المرأة
55:26جامعة لكل ما يطلبه الرجل من المرأة الجماع ومقدماته الجماع ومقدماته فهذه كلها آآ تحظر على المحرم فلا يجوز له ان يجامع ولا يجوز له ان يأتي بمقدمات للجماع ولو مجرد حديث
55:46ولو مجرد حديث يتكلم به بلسانه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك ولا ولا مجرد حديث يعني ولا مجرد ان يخاطب اهله ويقول بعد الحج نفعل كيت وكيت ونصنع كذا. لا يحل له. كل ما يتعلق بالجماع
56:05ومقدماته كل ذلكم امر ممنوع على المحرم ومحرم عليه فلا الجماع ولا ايضا مقدمات الجماع لا بحديث ولا بلمس ولا بتقبيل ولا ظم ولا غير ذلك. كل ذلكم ينهى عنه المحرم وهو داخل في قول ربنا سبحانه فلا رفث
56:29فلا رفث فالرفث كلمة جامعة اه تتناول كل ما يطلبه الرجل من المرأة فتتناول هذه اللفظة الجماع وكل مقدمات الجماع قال كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل ايظا هذا من الرفث ولو لم يكن متعلقا بالنساء
56:56لا لكنه اه اتى على لسان الانسان الفاظ فاحشة او كلمات بذيئة او نحو ذلك فهذا كله ايضا يتناوله عموم قوله سبحانه وتعالى فلا رفث قال والفسوق جميع المعاصي والفسوق جميع المعاصي لان الفسق اصله الخروج
57:21عن طاعة الله فيتناول جميع المعاصي فقول الله سبحانه وتعالى ولا فسوق فيه نهي المحرم عن ان يقع في شيء من الفسوق اي شيء من المعاصي التي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه
57:40تعالى ولا جدال في الحج قال الجدال الممنوع ما كان بالباطل الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء اللجج والخصومات ورفع الاصوات مثل هذه الامور هذي منهي عنها المحرم ومحرم عليه يعني بعض الناس عند ادنى شيء
58:04او ادنى التماس في طريق او كذا يبدأ يرفع صوته ويتكلم ويخاصم يصبح له لجج وصوت عالي هذا منهي عنه المحرم لان الله قال ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج وهذا فيه تهذيب لسلوك الحاج
58:21وتعويد له على ضبط النفس واحتمال الناس والرفق بهم والصبر على اذاهم وكظم الغيظ يتربى في احرامه وحال احرامه قال ولا جدال قال واما الجدال بالتي هي احسن يعني بالكلام الهادئ واللين بالعلم والحجة والمراد منه بيان الحق
58:47فهذا مباح ولا يدخل في النهي المذكور في الاية لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. وقوله تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الا الذين ظلموا منهم قال ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر او جامع وهو محرم
59:15شخص جامع زوجته وهو محرم واخر باشرها فيما دون الفرج قبل وضم ونحو ذلك فيما دون الفرج. ما حكم هذا؟ وما حكم هذا ماذا عليه من الفدية؟ ماذا عليه من الجزاء؟ وقع في هذا الامر
59:35ارتكب هذه المخالفة ماذا عليه من جزاء ما الذي يكفر هذا الخطأ الذي وقع فيه قال لم يثبت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء فيه اثار عن بعض الصحابة
59:52وانما جاء فيه اثار عن بعض الصحابة منها ما رواه عمرو ابن شعيب عن ابيه ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو الان شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص
1:00:15رضي الله عنهما ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة. وسياق الرواية هنا يدل دلالة واضحة ان شعيب حاضر عند جده عبد الله حاضر عند جده عبد الله حاضر في المجلس
1:00:38وهذا صريح في ان ان شعيب سمع من جده سمع من جده عبد الله بن عمرو لان هذه القصة واضحة في انه كان حاضر في المجلس ان رجلا اتى عبدالله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته يعني جامعها فماذا عليه
1:01:00فاشار اليه الى عبد الله ابن عمر يعني قال اذهب الى عبد الله ابن عمر قال شعيب فقال اذهب الى ذلك فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل. فذهبت معه. اشار اليه عبدالله بن عمر قال اذهب الى ذاك
1:01:18تار الى عبد الله بن عمر في بين اشخاص وهو لا يعرف السائل لا يعرف عبد الله ابن عمر يقول شعيب لم يعرف الرجل فذهبت معه ذهبت معه اي ليدله على عبد الله ابن عمر فسأل ابن عمر فقال بطل حجك
1:01:37بطل حجك يعني حجك باطل فقال الرجل فما اصنع ما اصنع قال اخرج مع الناس يعني تكمل حجك الباطل هذا تكمله فلماذا؟ لان الله يقول واتموا الحج فالحج فسد لكن يلزم يلزمه ان يتمه فاسدا
1:02:02يلزمه ان يتم الى تمام الى نهايته وهو فاسد يتمه فاسدا لان الله قال واتموا الحج والعمرة لله فيتمه افسده لكنه يلزمه ان يتمه فاسدا يتم حجه فاسدا هذا اولا
1:02:19قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون. اي اكمل حجك هذا هو المراد. اكمل حجك وهو فاسد اكمله على فساده الامر الثاني قال اذا ادركت قابلا فحج. هذا الامر الثاني عليه ان يحج العام القابل العام القادم وهذا فيه ان يبادر. يعني ليس
1:02:42يقضي هذا الحج متراخيا بل على الفور في العام القابل يحج اذا استطاع اما اذا لم يستطع فالله لا يكلف نفسا الا وسعها اذا استطاع آآ ذلك اما اذا لم يكن عنده استطاعة
1:03:03الحج آآ حكم مثل ما مر معنا مرتبط بالاستطاعة من استطاع اليه سبيلا قال وعهد يعني يقدم هديا والهدي هناك من سيأتي توظيح ذلك عند المصنف بدنه الهدي المراد به بدنة تذبح في مكة لفقراء
1:03:28الحرم فرجع الى عبد الله ابن عمرو رجع السائل الى عبد الله بن عمرو وانا معه اي شعيب معه فاخبره فقال اذهب الى ابن عباس فسله. يعني اسأله نفس السؤال
1:03:44قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع الى عبد الله بن عمرو وانا معه فاخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول انت
1:03:59ما تقول انت؟ فقال قولي مثل ما قالها اذا هذه فتوى ثلاث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس
1:04:13اه عبادلة رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين كلهم اتفقوا على هذه على على هذا الحكم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين
1:04:33قال هذا اسناد قال الحاكم هذا اسناد صحيح وفيه دليل على صحة سماع شعيب ابن محمد ابن عبد الله من جده عبد الله ابن عمرو ومر معنا وضوح ذلك لانه كان حاضرا في المجلس وذهب مع السائل ورجع معه الى جده ثم ذهب ورجع معه ايضا الى
1:04:54هذا صريح ان شعيب سمع من جده عبد الله ابن عمرو قال وهذا الاثر الصحيح اتفق فيه قول عبدالله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر على فساد حج من جامع والمضي
1:05:10والحج من قابل والهدي اذن ماذا يلزم تلخيصا لما سبق؟ ماذا يلزم من آآ جامع ماذا يلزم من جامع وهو محرم وعرفنا ان المراد بالجماع الايلاج سواء بانزال او بدون انزال من حصل منه ذلك
1:05:37ماذا يلزمه يلزمه عدة امور واضحة مما سبق. الامر الاول ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا من هذا الذنب الذي ارتكبه هو الخطيئة التي اقترفها. يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب
1:05:56والامر الثاني ان ان يمضي في حجه فاسدا وان يتمه فاسدا لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله هذا الامر الثاني والامر الثالث ان يحج من قابل ان يحج من قابل
1:06:17والامر الرابع ان يقدم هديا بدنة لفقراء لفقراء الحرم يقدم لفقراء الحرم ولا يأكل منه ولا يأكل منه شيئا وقولهم فيه اخرج مع الناس في هذا الاثر المتقدم واصنع ما يصنعون يدل على ان ذلك وقع في حال احرامه قبل التحلل
1:06:41الاول لان اذا كان الجماع حصل بعد التحلل الاول يعني قبل الطواف بل بيت وبعد الرمي والنحر والحلق فله حكم اخر يأتي عند المصنف قال والهدي وهو في الحقيقة فدية بدنة تنحر
1:07:00وتقسم على فقراء الحرم وتقسم على فقراء الحرم قال واذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج اتفاقا. والفدية فيه سهل يعني لو ان رجلا جامع زوجته بعد التحلل الاول
1:07:22والتحلل الاول يحصل يوم النحر بعد ان يرمي ويحلق. اذا رمى وحلق اصبح متحللا التحلل الاول. معنى التحلل الاول انه كل شيء كان محرما عليه باحرامه حلله الا الجماع كل شيء كان محرما عليه
1:07:44باحرامه حل له الا الجماع الا الجماع ولهذا يكتبون في كتب الفقه يا ان ان يكتبون انه آآ حل له كل شيء الا النساء يقولون حلله يعني بالتحل الاول كل شيء الا النساء
1:08:05اتصل بي مرة شخص في الاعوام الماظية وقال اه النساء لا يشملهن التحلل الاول النساء لا يشملهن التحلل الاول قلت له الحكم للنساء والرجال اذا رمى الشخص و وحلق سواء كان رجل او امرأة اصبح تحلل التحليل الاول وحلل له كل شيء الا الجماع. قال عندي كتاب يا شيخ مكتوب فيه حل له كل شيء الا النساء
1:08:36فهم من قولهم الا النساء ان النساء لا يشملهن هذا الحكم. يعني انه فقط الرجال هم الذين يا يا يكون لهما التحلل الاول واما النساء فليس لها تحلل اول وانما
1:08:50لها تحلل آآ تام في في نهاية حجها. فهم ذلك من قول الفقهاء الا النساء وهذا فهم اه سقيم فقولهم الا النساء اي الا الجماع الا الجماع هذا هو المراد يعني الا الا النساء الا الجماع وما يتعلق بالنساء من جماع
1:09:12ومقدماته قال واذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فلا يفسد به الحج اتفاقا والفدية فيه سه ثم هنا هل يلزمه اذا جامع بعد التحلل الاول ان يخرج اه الى الحل
1:09:36هل يلزم ان يخرج الى الحل ويحرم ثم يذهب ويطوف طواف الافاضة والسعي بعده وهو محرم او لا يلزمه ذلك قولان لاهل العلم والذي اختاره الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى انه لا يلزمه ذلك وانما
1:09:57آآ يطوف ويسعى دون ان يخرج الى الحل ويفدي اه والفدية هنا شاة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم ما سبق يتعلق الحج اذا جامع وهو حاج لكن اذا وقع الجماع من المعتمر
1:10:26ما الحكم؟ قال واما العمرة فاذا وقع الجماع فيها قبل السعي او الطواف فسدت العمرة يعني اذا جامع رجل معتمر ومع اهله ووجامع قبل ان يطوف وجامع قبل ان يطوف او جامع بعد ان طاف وقبل ان ان يسعى
1:10:47وقبل السعي ففي هذه الحالة يفسد في هذه الحالة يفسد آآ يفسد آآ تفسد عمرته يفسد فاحرامه بذلك لكن يلزمه ان يتمها فاسدة مثل ما سبق اه في الحج اتمها فاسدة واتى بعمرة بديلة
1:11:10يحرم بها من ميقات العمرة الاولى وعليه فدية وهي شاة توزع على فقراء الحرم. هذا اذا كان جامع قبل ان يطوف او قبل ان يسعى وان فعل ذلك بعد السعي يعني طاف وسعى ولم يحلق
1:11:29وان فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق او التقصير فان العمرة لا تفسد فان العمرة لا تفسد طريفة اذكرها آآ نقلت لنا في بعض السنوات رجل معه اهله معه اهله
1:11:54وطاف وسعى وله باهله حاجة وبحث عن مقص هو حلق لكنه لما وصل الى البيت بحث عن مقص يتحلل به اهله فما وجد وله باهله حاجة فاخذ طرف آآ شعر اهله بقدر انملة وعظمه باسنانه
1:12:22ووقظمه باسنانه جعلها بذلك تتحلل بان قظم جزءا من شعرها باسنانه فاصبحت حلالا اه قال قال وان فعل ذلك بعد السعي وقبل الحلق او التقصير فان العمرة لا تفسد. فان العمرة
1:12:47لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة. وعليه الفدية وهي شاة. اذا آآ عرفنا ان المحرم المعتمر ان كان الجماع حصل منه قبل الطواف او قبل السعي فعمرته تفسد ويلزمه ان يتمها فاسدة
1:13:09وعليه فدية اه شاة وايظا عليه ان يعتمر عمرة اخرى بديلا لها من الميقات الذي احرم به تلك العمرة التي فسدت عليه بالجماع. وان كان باشر اه وان كان جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق
1:13:29وقبل الحلق او التقصير فالعمرة لا تفسد لماذا؟ لان اركانها تمت اركان العمرة ثلاثة كما سبق ان مر معنا اركانها النية والطواف والسعي. فاركان العمرة تمت فلا تفسد لتمام اركانها
1:13:48ولكون الجماع حصل بعد تمام الاركان والحلق واجب من واجبات العمرة. فلا تفسد العمرة بالجماع الذي حصل بعد الطواف والسعي وقبل آآ الحلق او التقصير لكن يلزمه فدية شاة تذبح
1:14:09توزع على فقراء الحرم قال وان باشر فيما دون الفرج ما سبق يتعلق بالجماع والجماع عرفناه اذا اطلق الفقهاء الجماع فالمراد الايلاج سواء بانزال او بدون انزال قال وان باشر فيما دون الفرج وانزل
1:14:34لم يفسد حجه. اذا باشر فيما دون الفرج وانزل لم يفسد حجه. يعني قبل وانزل او ضم وانزل او نحو ذلك. لم يفسد حجه لان مثل ذلك فلا يجب فيه حد
1:14:51لا يجب فيه حد. الحد يجب بماذا الحج يجب باحد امرين الحد الحد يجب الايلاج الحج يجب بالايلاج سواء بانزال او لم اه الحج يجب بالايلاج نعم وحده والغسل يجب باحد امرين
1:15:13الغسل يجب باحد امرين بانزال سواء بالاج او بدون او بإيلاج بدون انزال. الغسل يجب بامرين والحد يجب بالايلاج سواء انزل او لم ينزل. قال لان مثل ذلك لا يجب فيه حد. فهو في الحكم دون الجماع في الفرج
1:15:34الذي الذي يفسد به الحج. وعليه بدنة اذا كان قبل التحلل الاول واذا كان بعده فعليه شاة اي كما سبق بيان ذلك وايظاحه ثم ختم ما يتعلق بالمرأة المرأة مثل الرجل فيما تقدم يعني الاحكام التي ذكرت في الرجل
1:15:57فانها ايضا تنطبق على المرأة الا في حالة واحدة اذا كانت مكرهة الا اذا كانت مكرهة يعني ليست مطاوعة اكرهها زوجها على ذلك فاذا كانت مكرهة لا يلزمها فدية هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم
1:16:22احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين هذا يسأل يقول هل يجب على الحاج الرجوع الى منى قبل غروب الشمس بعد بعد انتهائه من طواف الافاضة
1:16:41نعم الحاج مبيته في منى ليالي التشريق الثلاثة من واجبات حجة فاذا احتاج في الليل ان يذهب من اجل طواف الافاضة فعليه ان يرجع مجرد ان ينتهي من طواف الافاضة يرجع
1:17:00واذا كان الذي حبسه عن الرجوع الزحام فلا عليه اما اذا كان الذي حبسه عن ذلك رغبته في البقاء في مكة فليس له ذلك. وعرفنا فيما سبق ان طواف الافاضة يسمى طواف الزيارة
1:17:20لماذا لان من يذهب ليطوف الافاضة يذهب مثل الزائر لا يبقى في مكة يذهب مثل الزائر يطوف ويرجع مباشرة بمجرد ان ينتهي من الطواف. نعم يقول وكلت احدهم ليضحي عني في بلادي
1:17:43فهل يجوز لي ان اقص اظافري واقص شاربي وحلق نعالة عند الاحرام في هذه الحالة تعتبر اردت ان تضحي اردت ان تضحي اردت ان تضحي فيشملك آآ هذا الحكم الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا
1:18:01رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن اظافره وشعره نعم يقول كثير من الحجاج وهم في المدينة الطيبة يهتمون بالكرة والمباريات. اكثر من الذكر فما هي نصيحتكم لهم؟ نصيحتي للحاج الموفق اسأل الله ان يجعلنا جميعا من عباده الموفقين ان
1:18:31الاوقات الفاضلة والازمنة الفاضلة والامكنة الفاضلة بالاستكثار من الخيرات وعدم اضاعة الاوقات بسفساف الامور ورديئها وان يجتهد في حفظ وقته وملئه بالخيرات والطاعات والاذكار ونحن اعتبارا من من هذا اليوم بدأنا في عشر ايام هي افضل ايام السنة على الاطلاق
1:19:01حتى ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر ابتداء من اليوم من هذه العشر قال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل
1:19:20خرج اه اه خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء يعني ذهبت نفسه في سبيل الله هذا يدل على شرف هذه الايام العظيم ومكانتها العلية ومحبة الله سبحانه وتعالى للعمل
1:19:41في هذه الايام الفاضلة فلا يليق بالمسلم ان تضيع هذه الايام الكريمة الفاضلة في في في سفساف الامور ورديء الاشياء بنظر لا يليق او باعمال لا تليق او باقوال لا تليق بل يحفظ وقته
1:20:01ويجتهد في ملء الوقت بالبرامج المفيدة من تلاوة للقرآن من ذكر لله. من عيادة لمريظ من صدقة لفقير من بر وصلة الى غير ذلك من ابواب الخيرات. يجتهد الانسان في اعمال البر واعمال الخير عموما
1:20:25من والاعمال الصالحات عموما يستكثر منها فهذه الايام هي خير ايام العمل الصالح نعم هذا يسأل يقول كم قيمة اللقطة؟ فاننا نجد احيانا ريالا او اكثر فهل هذه من اللغط ايضا
1:20:45الاصل ان اللقطة ما يجدها الحاج اما ان يأخذه ويعرف به باستمرار او ان يتركه مكانه كما مر ان يتركه مكانه كما مر. واللقطة الشيء الذي تتعلق به النفوس. اما الشيء الذي لا ثمن
1:21:09يعني آآ لا ثمن له او لا اه لا لا يؤبى به اشياء ترمى او لا يحتاج اليها فهذه لا تدخل نعم هذا يسأل يقول هل صيد البحر داخل في صيد البر ايضا
1:21:24لا لا لا الحكم في المنع مختص بصيد البر الحكم بالمنع مختص بصيد البر. اما صيد البحر فهو حلال نعم احسن الله اليكم يقول عند الرجوع الى بلادنا نقوم بالذبح
1:21:43كهدية للجيران والاهل فهل هذا جائز؟ لا اعلم لهذا العمل اه اصلا لا اعلم لهذا العمل اصلا نعم يقول السائل هل يجوز للحاج الصيام في ايام العشر نعم يجوز له ان يصوم وهذه العشر ايام فاضلة
1:22:06وهي خير ايام العمل الصالح تجتمع في هذه الايام العشر امهات العبادات الدينية ما لا يجتمع في اي وقت اخر لان من خصائص هذه العشر انها تجتمع فيها امهات العبادات
1:22:24واوقات السنة الاخرى لا يمكن ان تجتمع فيها امهات العبادات يعني في اوقات السنة الاخرى يمكن صيام يمكن صلاة يمكن زكاة الى اخره لكن الحج له وقت واحد فهذه العشر
1:22:38من خصائصها انها تجتمع فيها امهات العبادات الدينية فيشرع المسلم ويستحب له في هذه الايام الاستكثار من الاعمال الصالحة الصيام الصلوات يعتني بالصلاة المفروضة يبكر للمساجد تعتني بالنوافل والرواتب يعتني بالقرآن وذكر الله
1:23:02يعتني عموم الاعمال الصالحات فهذه الايام ايام فاضلة واذا كان واذا كان يعلم اذا كان يعلم من نفسه ان صيامه للعشر يضعفه يضعفه في حجه وتنقلاته بين المشاعر ورغب ان يرفق بنفسه من اجل حجه
1:23:29فله ذلك نعم هذا السائل يقول ماذا يصنع الحاج اذا صادف يوم الجمعة يوم العيد وهو بمنى الحاج ليس عليه جمعة لكن اذا كان هذا السؤال عن عموم المسلمين اذا صادف يوم العيد يوم الجمعة من شهد
1:23:51اه صلاة العيد من شهد صلاة العيد لا لا يلزمه ان يشهد صلاة الجمعة تقام صلاة الجمعة في المساجد اذا كان يوم العيد يوم جمعة تقام صلاة الجمعة في المساجد لكن حضور الجمعة ليس واجبا
1:24:08حضور الجمعة ليس واجبا في حق من شهد اه صلاة العيد بحق من شهد صلاة العيد. اما آآ الحاج فليس عليه لا صلاة عيد وليس عليه ايضا صلاة جمعة وانما يصليها ظهرا. نعم. احسن الله اليكم هذا
1:24:29يقول هل يمكن للمحرم ان يحلق للمحرم نعم نعم يجوز للمحرم ان يحلق المحرم ولا ذلك ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين