استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(١٧) شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار للعلامة السعدي رحمه الله - الحديث ٤١ - المجلس السابع عشر

0:20الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ درسنا في كتاب
1:00قلوب بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخبار في شرح جوامع الاخبار. حيث كنا قد وقفنا على الحديث الحادي والاربعين فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم
1:20على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا المسلمين اجمعين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث الحادي والاربعون عن سمرة
1:40رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه؟ رواه اهل السنن الا النسائي. هذا الحديث من جوامع الاخبار من جهة انه اصل في ظمان ما وقعت
2:00الايدي او ما وقعت عليه الايدي فالاصل في ذلك الظمان وايدي الناس على ما تقع عليه ايديهم او على ما يقع في ايديهم من قسمة الى قسمين قسم تسمى بالايدي المتعدية
2:26او المفرطة فهي ضامنة باتفاق الفقهاء وقسم هي ايد امنة وامينة فهذه لا تظمن الا اذا وقع وقعت منها التعدي او التفريط نعم قال رحمه الله وهذا شامل لما اخذته اليد من الاموال من اموال الناس بغير حق كالغصب
2:54ونحوه وما اخذته بحق كرهن وايجارة. ذلك لان قوله عليه الصلاة والسلام على اليد على اليد بمعنى يلزم ويجب فعلى تفيد اللزوم والوجوب على اليد ما اخذت. نعم. قال اما القسم الاول فهو الغصب
3:19وهو اخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه. وهو من اعظم الظلم والمحرمات. فان من غصب قيد شبر الى الارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين. وعلى الغاصب ان يرد ما اخذه ولو غرم على رده اضعاف قيمته
3:39صار عليه ضرر في رده لانه ادخل الضرر على نفسه. فان نقص رده مع عرش نقصه وعليه اجرته مدة كبقائه بيده وان ترف ظمنه. مثال ذلك لو ان رجلا غصب سيارة
3:58ثم سار بها سيرا سريعا وترتب على سيره هذا حادث وترتب على هذا الحادث دفع ديات صارت هذه الديات وقيمة الصلح السيئ وقيمة اصلاح السيارة اضعاف اضعاف اضعاف قيمة السيارة الاصلية قبل
4:23فانه ملزم برد السيارة بقيمتها اصلاحا او بارشها اذا لم يمكن الاصلاح مع دفع الديات المترتبة على هذا الغاص فعلى اليد ما اخذت. نعم. واما اذا كانت اليد اخذت مال الغير برضا صاحبه
4:53باجارة او رهن او مضاربة او مساقاة او مزارعة او غيرها. فصاحب اليد امين لان صاحب العين قد ائتمنه. فان تلفت بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه ان تلفت بتفريط في حفظها او تعد عليها ضمنها. ومتى انقضى الغرض من
5:17ردها الى صاحبها ودخل في هذا الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يعني اليد التي تأخذوا الحاجات باذن من اصحابها الاصل فيها الامانة. الاصل فيها الامانة ولا ضمان فيها الا اذا حصل افراط او تفريط
5:45فكلما اخذته فكل شيء اخذته باذن سواء بايجارة او رهن او مضاربة مساقاة مزارعة عارية لقطة وصاية وكالة ايا كان فالاصل في هذه الايدي الامانة فهي لا تظمن الا اذا وقع فيها تعد وهو الافراط او وقع فيها تفريط
6:17مم وهو عدم القيام بما يجب نعم. وكذلك العارية وكذلك العارية على المستعير ان يردها الى الصواب في العارية تخفيف الياء. الصواب في العارية تخفيف الياء. نعم. وكذلك العارية على المستعير ان يردها الى صاحبها
6:45انقضاء الغرض منها او طلب ربها لان العارية عقد جائز لا لازم. وهذه قاعدة لابد ان تحفظ ان انه اذا اذن لك بالتصرف في شيء ما الى وقت معلوم وفي شيء معلوم فتجاوز الوقت او جاوزته الى الشيء من الشيء الى غيره
7:10انقلبت يدك الى يد ظمان الايقاع انك متى ما اخذت شيئا الى وقت معلوم فتجاوز الوقت اصبحت اليد يد ظمان ومتى ما اخذته لشيء معلوم فعديته الى غيره انقلب اليد الى يد ظمان
7:34فلو اخذت سيارة وقلت اذهب بها الى العبدلي ثم غيرت رأيك ورحت في الوفرة فانت ظامن لو قلت هذه سيارة اعرنيها مدة ثلاثة ايام ثم زدت الى اربعة ايام وفي اليوم الرابع حصل منك حادث بدون افراط ولا تفريط تلزم
7:58يلزمك قيمتها او اصلاحها او الارش فيها. نعم فان تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الامام احمد ممن لم يضمنه كسائر الامناء والصواب اه ومنهم ومنهم من فصل فان شرط ضمانها ضمنها والا فلا
8:24وهو احسن الاقوال الثلاثة. وهو اختيار ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان العارية بحسب الشرط فان اشترط احد الجهتين الظمان فانه يظمن. واذا لم يشترط فيه الظمان
8:46فان الاصل ان يد المستعير يد امانة. لا يظمن الا عند التعدي او عند التفريط. نعم ولكن لو وجد المال بيد مجنون او سفيه او صغير فاخذه ليحفظه فترث بيده بغير
9:06ولا تفريط فانه محسن. وما على المحسنين من سبيل. ولو اخذ اللقطة التي يجوز التقاطها تعريفها عاما كاملا. فان لم تعرف فهي لواجدها. فان وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها اليه
9:26ان كانت موجودة وظمنها ان كان قد اتلفها باستعمال او غيره وان ترفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقي. لانه من جملة الامناء وهي حينئذ
9:43لم تدخل في ملكه. خلاصة اه ما تكون في الايدي على ثلاثة اقسام. الاول ان تكون الايدي او اليد غاصبة. فهي ظامنة بكل حال. فهي ظامنة كل حال الصورة الثانية ان تكون اليد محسنة
10:10ان تكون اليد محسنة وهي اليد اللاقطة او اليد الحافظة التي تحفظ الامانات فلا ضمان فيها فلا ضمان فيها الا اذا حصل تعد او تفريط القسم الثالث اليد المأذون اليد المأذون فيها
10:38فهذه ايضا لا ضمان فيها كالعين المؤجرة في يد المستأجر العين في يد الوكيل والامين والخازن والاجير ونحو ذلك. فهذه ايضا لا ضمان فيها الا اذا حصل تعد او تفريط
11:08عظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت فانها عامة. نعم قال رحمه الله الحديث الثاني والاربعون. عن جابر رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:27في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفهة. رواه البخاري. هذا الحديث من جوامع الاخبار لانه اصل في بيان حقوق الجار في بيان حقوق الشركاء نعم قال رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث احكام الشفعة كلها وما فيه شفعة ولا وما لا شفعة فيه
11:57والشفعة انما هي في الاموال مع معنى الشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. ما معنى الشفعة؟ الشفعة معناه استحقاق العين او المنفعة دون الباقيين بحكم الشراكة استحقاق العين او المنفعة دون الباقين بحكم الشراكة
12:29يعني انت ورجل شريك في شركة فاراد شريكك ان يبيع نصيبه فانت لك الشفعة دون المشترين الاخرين يعني حق زايد او الاولوية عندنا بالعامية لك الاولوية في الشراء لك جار يريد ان يبيع بيته
12:52وانت لك الاولوية بحكم الجيرة على قول كما سيأتي التفصيل فيه. اذا الشفعة هو حق في عين او في منفعة دون الاخرين للشراكة الموجودة بينك وبين صاحب العين او بين
13:13بينك وبين صاحب المنفعة نعم والشفعة قال رحمه الله والشفعة انما هي في الاموال المشتركة. وهي قسمان عطاء وغيره. فاثبت في هذا الحديث الشفعة العقار ودل على ان غير العقار لا شفعة فيه. فالشركة في الحيوانات والاثاث والاثاثات والنقود وجميع
13:37منقولات لا شفعة فيها اذا باع احدهما نصيبه منها. هذا قول هو المذهب عند الحنابلة ان الشفعة لا تكون الا في العقار سواء كان ارضا او بناء او زرعا هذا اذا لم اذا كان الحق مشاعا
14:02ولم يجروا حكم الشفعة فيما سوى ذلك من الاعيان كالحيوانات والاثاث ولا في المنافع ولا في المنافع لم يجروا فيها حكم الشفعة ومن اهل العلم وهو قول الحنفية ان الشفعة عامة
14:30الشفعة عامة لماذا الشفعة عامة قالوا لان ما من اجله وضع الشارع الشفعة في العقار هو بعينه موجود في غير العقار لماذا وضع الشارع الاولوية للشريك في الشركة في العمارة في المزرعة في الارظ
14:57لانه ربما يأتي شريك اخر يتضرر به وهذا الظرر متصور في غير العقار متصور في البهائم وتصوروا في المنقولات متصور في الاثاث متصور في التجارات بل واشد فايهما اولى ما يكون اشد ولا ما يكون اقل
15:25يعني الان لو كان انت والشخص شريك في مزرعة فاراد شريكك ان يبيع المزرعة فلك الشفعة وانت ما اشتريت جاء شخص واشترى يمكن لك ما بسهولة ان تقسم المزرعة فالظرر الملحق
15:46من شراء الغير جهتك قليلة لكن لو كانت سيارة مشتركة بينك وبين انسان وهذا الانسان قد لا يلائمك فالشفعة لك فيها من باب اولى ولهذا ايها الاخوة نقول الشفعة عامة. اما حديث قضى رسول الله بشفع كل ما لم يقسم
16:11فان المقصود به ان الشفعة ثابت الشفعة ثابتة فيما لم يتم القسم فيه يعني مثلا اشتريت انت وشخص سيارات خمس سيارات بمال مشترك. الان الشفعة ثابتة لان الحق مشاع في السيارات. الخمس بينك وبينه
16:36لكن لو اشتريتم ست سيارات ثم قلت له هذه الثلاث لك وهذه الثلاث لي الان الشفعة لا يمكن ان تثبت لماذا؟ لانها قسمت فالقسم متصور في غير العقار. اما فاذا وقعت الحدود
16:56وصرفت الطرق فانها خرجت مخرج الغالب. ولم تخرج مخرج التخصيص ها ما الذي كان الناس اكثر ما يطالبون فيه من الشفاعات اكثر ما كان الناس يطالبون فيه من الشفاعات الشفاعات
17:16في الارض والزراعة والعقار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على وجه التخصيص على وجه الفرد المشهور لا اوجه التخصيص للفظ العام لان قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم عام
17:38فاذا وقعت الحدود تصوير للمسألة تصوير للمسألة المعينة لا تخصيص فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة طيب ما الذي يجعلنا نقول ان هذا تصوير وليس تخصيص؟ لاننا نقول لمن يقول من الفقهاء ان الشفعة ثابتة في العقار
18:03طيب فرضنا ان العقار بناية. البناية لا يتصور فيها الطرقات ولا يتصور فيها وضع الحدود فهل انتم الان تثبتون فيها الشفعة في هذا العقار تثبتون فيه الشفعة او لا؟ ان قالوا نثبت فيه الشفعة خالفوا عموم
18:26وقعت الحدود وصرف الطرق لانه لا يتصور وقع الحدود في العقار ولا صرف الطرق في العقار وانما الذي يتصور في الارض والزراعة فقط او في البيت اذا كان دورا واحدا فقط. اذا دل على ان هذا تصوير خرج مخرج الغالب. كقول الله
18:49جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم. ربيبنا في الحجر مخرج الغالب. هذا هو الحال ان الانسان طبيبته تكون في حجر وليس المقصود انها اذا لم تكن في حجرك فليست رديبة
19:06بل هي ربيبة ومحرمة فاذا المقصود هنا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق من باب التمثيل والتصوير للمسألة المعينة لا على وجه التخصيص انه متى ما وقعت متى ما وقعت تفصيل بما يدل على انهاء القسم
19:29ولو بوظع الحدود او صرف الطرق فانه لا شفعة فيه ولذلك نرجح قول الحنفية في هذه المسألة نعم واما العقارات فاذا افرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة
19:50فيها كما هو نص الحديث لانه يصير حينئذ جارا. والجار لا شفعة له على جاره. هذا من اعجب ما يكون. يقولون الجار لا شفعة له على جاره مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بصقبه
20:07مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه ها سيورثه طيب الشاة الشفاعة من باب اولى الشفاعة من باب اولى ثم قد يتضرر الجار
20:25يعني انت الان عندك بيت صح بينك وبين جارك حائط وجارك هذا معك زين ثم يريد ان يبيع بيته وانت تعرف ان الذي يشتري البيت لا يلائمك ولا يمكن ان تصبر معه وجيرته
20:45فتقول انا اولى بالشراء هذا لا يمكن ان نقول لا حتى من الناحية من ناحية الاستحسان الفقهي كيف ومعنى احاديث الجار احق بصقبه وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. اذا ما معنى فاذا وقعت الحدود
21:04صرفت الطرق نقول المعنى وقعت الحدود الفاصلة وليس المقصود الحدود المتصلة وصرفت الطرق الفاصلة. يعني انت الان بيتك وبشارع ثم بيت قدامك يبي يبيعه ما يصير طالب بالشفعة. شلون تطالب بالشفعة وبينك وبينه الطريق
21:27يصير يا عبد الوهاب ما يصير طريق واضح طيب انت الان هذا بيتك جاء البيت الذي بجوارك بينه وبينه بينك وبينه محول كهرباء منفصل تماما ليس له اي اتصال بك
21:44ما يصير تقول اثبت الشفعة اذا المقصود بوقع الحدود وصرف الطرق ليست الحدود المتصلة وانما المقصود الحدود الفاصلة هذا احسن ما قيل في هذا التفسير تماشيا مع حديث الجار احق بصقبه
22:04هذه مسألة مهمة. ثم نسأل مسألة اخرى انفسنا. انت جارك يريد ان يبيع بيت. وانت تريد ان تشتري لابنك وبجوارك فايهما اولى ان يبيع هذا الرجل؟ على ابنك الذي تريد ان يسكنه بجوارك؟ ولا على البعيد الذي لا تعرفه ولا يعرفه. ها
22:26ما في احد يشك لكن الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون هذا من باب الاحسان وليس من باب الالزام هذا من باب ايش؟ الاحسان وليس من باب الالزام لكن من يثبت الشفعة في مثل هذه الاحوال يقولون من باب الالزام
22:47كم يسوى بيتك؟ بيتك يشتريه فلان البعيد بخمس مئة الف فانت اولى به لانك جاره الملاصق له بحكم ظننت انه يورثه. نعم قال واما اذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع احدهم نصيبه. فللشريك والشركاء الباقين الشفعة بان يأخذوه
23:12الذي وقع علي العقد كل على قدر ملكه. هذا يسمى الشراكة المشاعة. يسمى الشراكة المشاعة او القسم المشاع في الشركة يعني انتم ستة وخمسة اجتمعتم واشتريتم مزرعة ما حد يعرف وين نصيبه من الثاني. لانكم كل واحد له نصيب مشاع
23:39هذا معنى هذا الكلام. نعم وظاهر الحديث انه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته احسن الله اليك فالظاهر انه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن قسمته. وهذا هو الصحيح لان الحكمة في الشفعة وهي
23:59ازالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين والحديث هذا عام. نعم الحديث اوله عام ايش اوله؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم ها يقسم. هذا عام لا
24:19لم يخصصه شيء اما فاذا وقعت الحدود انما هو تمثيل للصورة المعينة لا تخصيص. نعم. واما ما استدل به على التفريق بين من النوعين فضعيف. نعم. واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره. اذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق
24:41للمشترك او بئر او نحوهما. فمنهم من اوجب الشفعة في هذا النوع وقال ان هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك والضرر في هذا كالضرر هناك. وهو الذي تدل عليه الادلة. وهو الصواب انه ما دام ثم
25:01بركة ولو في شيء معين من جهة العقار يعني انت الان مزرعتك ومزرعة جارك تشتركان في وصول الطريق الى المزرعتين ثم الطريق يغلق. اذا لك حق الشكر حتى لو كان مقسما حتى على مذهب الامام احمد. مع انه في الاصل انه لا يرى هذا. لكن لوجود شيء مشترك يرى
25:28هذه مسألة مهمة ايضا لو كنت انت وجارك تستقيان من بئر واحد امام البيت من بئر واحد امام البيت فانت اولى لك الشفعة. طيب واحد يقول لي يا عبد الوهاب ما في بير الحين. ها محمد؟ ما فيها بار حين يقول لا في شيء ثاني
25:49لو فرضنا ان حداد الكهربا واحد فلك حق الشفعة يلا الحين واظحة صح نعم ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. ومنهم من اثبت الشفعة للجار مطلقا. وهذه الصورة عنده من
26:10من باب اولى كما هو مذهب الامام ابي حنيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت للشريك الشفعة ان شاء اخذ وان شاء لم يأخذ وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط الا باسقاطها صريحا او بما يدل على الاسقاط. واما اشتراط قلت لكم
26:30في هذه المسألة قول الامام ابي حنيفة رحمه الله وهو ثبوت الشفعة للجار مع جاره. الا اذا كان هناك شيء فاصل عظيم طريق مثلا ها هذي مسألة ثانية. والا فالجار الملاصق ولو كان الفصل واظحا فان
26:54فيه ثابتا نعم وعلى ما اظن عندنا القانون التجاري في الكويت ان الشفعة ثابتة للجار في البيت وان كان البيت قد وضع فيه الحج. نعم واما اشتراط المبادرة جدا الى الاخذ بها من غير ان يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل
27:18عليه ما استدلوا به من الحديثين الذين اوردهما اوردوهما الشفعة كحل العقال. الشفعة من واثبها فلم يصح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني لو لو ثبت هذا الحديث الشفعة
27:38كحل العقال يعني ان الشفعة ثابتة لحظة يسيرة اذا قلت اي ثبت. سكت راحت عليك هذا معنى الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها هذا لم يثبت كالذي قبله. لكن لو ثبت ما المراد
28:00المراد المراد ان الشيء الذي لا شفعة فيه فجاء عدة اناس يشتريه مثلا شخص عرض بيته للبيع بخمس مئة الف دينار من يشتريه. فجاء خمسة كلهم يريدون ان فلمن هنا نقول الحديث وان لم يصح فمعناه صحيح. فالحق لمن وثب اولا
28:32فيثبت هذا البيت يباع لمن؟ لمن بادر فجاء اولا هذا ايضا مثاله في شيء اخر ايضا. لان القاعدة القاعدة العظيمة من قواعد الاسلام ان الحقوق العامة الحق فيها لمن بادر
28:54الحقوق العامة المنافع العامة الحق فيها لمن بادر. مثال ذلك مواقف السيارات عند المسجد هذه منافع عامة الحق فيها لمن جاء اولا واحد متعود انه يصمد في المكان الفلاني. جاء متأخر لقى واحد صافض قدامه. ما يصير يقول وخر هذا مكاني. لا هذا مو مكانك
29:18هذا مكان عام الحق فيها لمن؟ سبأ. كما قال صلى الله عليه وسلم منى او منى مناخ من سبق ها مناخ من؟ سبق. اذا الحقوق العامة. طيب هذا حق عام. الرجل عرظ
29:35شيئه للبيع والبيع يمكن شراؤه من اي مسلم من المسلمين مشتركين مشتركين. بل حتى الكافر مشتركين في حق الشراء. فالحق لمن؟ لمن بادر لمن بعده؟ نضرب مثال اخر دخل ثلاثة اشخاص الى محل
29:58فرأوا ساعة كل واحد منهم يريد نفس الساعة الحق لمن؟ لمن بادر هذا معنى لو صحت الرواية الشفعة لمن واثب وان لم يصح اللفظ لكن معناه صحيح بادلة اخرى. نعم
30:15والصحيح ان هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشر او العيب او نحوها. الحق ثابت الا ان اسقطه صاحبه بقول او فعل والله اعلم. بالنسبة للشفعة متى تسقط حق الشفعة؟ هذي مسألة عظيمة. كما قال المصنف حق الشفعة
30:35خيار الشرطي تسقط اذا اسقطها صاحبها جاء الرجل الى جاره قال ترى يا جار انا ترى ببيع بيتي والبيت جايب لي كذا من المبلغ. تشتريه انت اولى. ما تشتريه انا ببيع. قال الله يوفقك ها وتوكل على الله. اسقط
30:57ولا ما اسقط؟ خلاص الان ليس له المطالبة انتهى نعم قال رحمه الله الحديث الثالث والاربعون. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:12يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانه خرجت من بينهما رواه ابو داوود. هذا الحديث اصل في فضل الشراكة ولا اعلم حديثا صحيحا في فضل الشراكة الا هذا الحديث
31:35نعم يدل هذا الحديث بعمومه على جواز انواع الشركات كلها بل وعلى فضل الشركات لماذا يدل هذا الحديث على فضل الشراكة؟ لان بالشراكة يحصل الشريكين معية الله اذا اخلصا ها يحصلان معية الله اذا اخلص. نعم
32:04يدل هذا الحديث بعمومه على جواز انواع الشركات كلها. شركة العنان والابدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من انواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان. ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع. والا فالاصل الجواب
32:24في هذا الحديث وشموله. ولان الاصل الجواز في كل المعاملات. ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها اذا بنيت على الصدق والامان امانة فان من كان الله معه بارك له في رزقه ويسر له الاسباب التي ينال بها الرزق ورزقه من حيث لا يحتسب اعانه
32:46وذلك لان الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في في رأيهم واعمالهم. وقد تكون اعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده وباجتماع الاعمال والاموال يمكن ادراكها. الشراكة في كل الامور خير وبركة حتى في الاجتماع على الطعام
33:06حتى في طلب العلم ها؟ واذ قال قال موسى لفتاه لابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. فطلب مشاركة في طلب العلم حتى في قيام الدروس الان لولا تعاون الاخوة معي ما استطعنا ان نقيم هذه الدروس
33:30فاذا لا بد من ان نتشارك في الخير نتشارك في المباحات المشاركة في المباحات خير وبركة والمشاركة في الخيرات والمشاركة في الخيرات منافسة وطاعة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. الشركات ايضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والاعمار وغيرها
33:58وايضا فان الغالب انها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الانسان بعمله. وقد يجري ويدير احدهما العمل مع راحة الاخر او ذهابه لبعض مهماته او وقت مرضه. وهذا كله مع الصدق والامانة. فاذا دخلتها
34:18خيانة. ونوى احدهما او كلاهما خيانة الاخر والاختفاء بما يتمكن منه. خرج الله من بينهما. وذهبت ولم تتيسر الاسباب والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث والله اعلم. وما من شريكين او ثلاثة
34:38اكثر ويصدقان الا يجدان البركة. متى ما وجد بين الشركاء خائن لا يجدون البركة. وهذا كما قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث والشريكان اللذان احدهما يخون الاخر ولو بعد حين يجدان مغبة ذلك
35:06ولو بعد حين ولو بعد عشر سنوات انا اعرف رجل كان مشارك لشخص وجرى على هذه الشراكة قرابة عشر سنوات بعد عشر سنوات اكتشف احد الشريكين من الاخر خيانة ما الذي حصل
35:25انتقضت هذه الشركة وافلس وادعي عليهما بالافلاس وادعي عليهما بالافلاس لا شك ان الخيانة صفة ذميمة من صفات المنافقين والامانة صفة عظيمة من صفات المؤمنين. والله مع المؤمنين. واما اذا وجدت صفة الخيانة
35:52سبحانه وتعالى يتركهم ويكلهم وانفسهم فحين اذ لا يفلحون. نسأل الله جل وعلا ان يبارك لنا علينا وعليكم وان ينفع بنا وبكم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.