جاء في الحديث (لا يحل الكذب إلا في ثلاث) فهل هذا عن صريح الكذب أو المعاريض؟
0:00يقول السائل جاء في الحديث لا يحل الكذب الا في ثلاث. فهل هذا عن صريح الكذب او المعاريظ؟ اختلف العلماء في هذه مسألة وهي في الكذب بين الزوجين في الكذب في اصلاح الخصومة في الكذب
0:20على العدو هل يجوز صريحه او يجوز كنايته؟ فجمع من اهل العلم يرى انه يجوز صريح الكذب في هذه الثلاث. اذا لم يترتب عليه باطل. ومن اهل العلم من يقول لا يجوز حتى في
0:40هذه الاحوال الثلاث الا ما فيه معاريض. وانا شخصيا اميل الى هذا الرأي