هل يجوز الزواج من امرأة ثاني وهي تقول لا أريد أن تنفق عليه؛ وعندي نقود، ولا أحتاج إلى مالك؟
0:00يقول السائل هل يجوز الزواج من امرأة ثانية؟ وهي تقول لا اريد ان تنفق عليه. وعندي نقود ولا احتاج الى مالك. يعني الرجل يريد ان تزوج من امرأة ثانية ولكن ما عنده مال ينفق عليها. وهي ترضى بالزواج بشرط انها تتنازل عن نفقته. هذه المسألة فيها
0:30قولان لاهل العلم والصحيح والتفصيل وهو ان لها ان تتنازل عن هذا الشرط ولها ان ترجع هذا الشرط ولو بعد الزواج. هذه هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. يعني العقد الصحيح والزواج صحيح
0:50ما دام الولي موجود والشهود موجود هي تنازلت عن نفقتها او تنازلت عن سكناها او تنازلت عن بيتوتتها. هذا امر مبح يجوز لان اصحاب الحقوق لهم ان يتنازلوا عن حقوقهم. لهم ان يتنازلوا عن حقوقهم. لكن من
1:10من باب يعني الرجال قوامون على النساء. اقول للرجل اتق الله عز وجل ولا تقبل بهذا الشرط وكن رجل اما ان تتزوج بشرط الانفاق واما فدعي الزواج. فالزواج بدون انفاق تفقد رجولتك هذا خاص
1:30بيني وبينكم يعني. الرجل متى ما ترك الانفاق على الزوجة لم يصبح له ولاية عليها. بالعرف والشارع جعل له الولاية لهذا السبب. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ها هم وبما انفقوا من اموالهم
1:50فاذا انت ما انفقت عليها فقدت نصف القوامة واذا فقدت نصف القوامة النصف الثاني ستفقده ايضا فينبغي على الانسان ان يحرص على الانفاق على الزوج بالمعروف طبعا. واذا ارادت هي ان تتوسع نفسها فهذا الامر راجع اليها