أم عندها عشرة آلاف دينار، أقرضت أبناءها جزء من هذا المبلغ، وبعد فترة حال الحول عليه،؟
0:01يقول ام عندها عشرة الاف دينار اقرضت ابناءها جزء من هذا المبلغ. وبعد فترة حال الحول عليه هل يجوز لها ان تنوي المبلغ الذي اقرته لابنائها زكاة لماله مع العلم بانهم معسرون ويعدون من اهل الزكاة
0:16باتفاق العلماء لا يجوز للوالدين دفع الزكاة للفروع لا يجوز باتفاق العلماء للوالدين ان يدفعوا الزكاة للفروع ابنائهم ابناء ابنائهم ها بناتهم ابناء بناتهم ما يجوز ان تدفع لهم الزكاة
0:36لماذا؟ لان ما دام عندها فلوس تدفع لعيالها فلوس شنو تعطيهم الزكاة والعكس كذلك لا يجوز للابناء ان يدفعوا الزكاة للاصول لا للوالدين ولا للجد والجدة يعني هذا ابوك امك اكرمهما عن الزكاة عطهم مال. اولادك اكرمهم عن الزكاة عطهم مال
1:00فلا يجوز لها ان تحسب هذا من الزكاة اولا. ثانيا لو فرضنا انها اعطت الدين لفقير انتبهوا لهذه المسألة اعطت الدين لفقير ثم عسر الفقير عن الدفع لا يجوز ان تنويه زكاة. لانها وقت الدفع ما كانت ناوية الزكاة
1:20فاسقاط الدين ليس زكاة اسقاط الدين لا يعتبر زكاة. لازم تاخذ مال تملكه الفقير وتقول هذا هو الزكاة. نكتفي بهذا القدر مما ورد