إذا كان عندنا حلي من الذهب ودارت سنة ولم نلبسهم هل علينا زكاة الدين؟ من فتاوى المجلس الفقهي 50
0:00يقول السائل اذا كان عندنا حلي من الذهب ودارت سنة ولم نلبسهم هل علينا زكاة فيهم آآ سبق ان فصلت القول في هذه المسألة واعيد مرة اخرى فاقول الذهب الملبوس
0:17اولا ان كان نصابا يعني فوق خمسة وثمانين جرام فينظر اليه ان كان نصابا وكان يلبس اكثر الحول يعني اكثر من ستة اشهر في السنة خاتم لا تنزعه وتراتشي ما تنزعها
0:42معاضد ما تشيلها الا احيانا ونادرا فان كانت تلبسه اكثر الحول فلا زكاة فيه وان كانت لا تلبس الا اقل الحول. يعني اقل من ستة اشهر فعليها الزكاة وهذا هو مذهب الشافعية
1:06وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب الحنفية وان كان الحنفي لا يفرقون بين الملبوس وغير الملبوس. يقول في الذهب الزكاة مطلقا هذا هو الراجح وقد جاء في سنن ابي داوود ان امرأة ومعها ابنتها
1:26دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وفي يدي ابنتي ابنتها اساور من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتؤدين زكاتها؟ يخاطب الام. قالت لا قال افا تحبين ان يسورك الله بسوارين من نار
1:50فنزعتهما والقتهما وقالت هما لله ورسوله ولذلك قال عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله قال جمهور الصحابة كل ذهب مكنوز لم يؤدى زكاته فهو يدخل تحت هذه الاية. يوم يحمى عليها في نار جهنم
2:16يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون الذي افتي به هو قول الحنفية ورواية عن الامام احمد وهو قال به بعض الشافعية ان الذهب اذا كان
2:38لا يلبس الا قل الحول ان فيه الزكاة