(٢) شرح كتاب الجنائز من منار السبيل الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنكمل حيث وقفنا على الاحكام المتعلقة الجنائز وغسل الاموات نعم قال رحمه الله وسخط لاربعة اشهر كالمولود حيا يغسل ويصلى عليه نص عليه في حديث المغيرة بحديث المغيرة مرفوعا والصدق
0:26السق يصلى عليه رواه ابو داوود الترمذي وصححه ولفظه والطفل يصلى عليه وذكره احمد واحتج به. السقط ينقسم الى قسمين سقط يظهر عليه سيم الخلقة وهو يكون بعد اربعة اشهر فيعرف ان هذا رأسه
0:49وهذا عينه وهذا يده وسقط هو دون اربعة اشهر وهو الذي يتبين كأنه قطعة لحم وهي المضغة او قريب منها فاذا كان السقط لاربعة اشهر يصلى عليه اما اذا كان دون اربعة اشهر
1:10فاذا لم تظهر فيه الخلقة فلا يصلي عليه. وان ظهرت الخلقة ولو كان دور الاربعة اشهر فيصلى عليه. والاصل فيه حديث والسخط يصلى عليه قال رحمه الله ولا يغسل مسلم كافرا
1:28ولو ذنيا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته لان في ذلك تعظيما له قد قال الله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم بل يوارى لعدم من يواريه من الكفار كما فعل باهل القريب وما بدر. وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان
1:49عمة الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره رواه ابو داوود والنسائي المسلم لا يجوز له ان يغسل كافرا ان كان في دينه الغسل مندوبا ولو لم يكن مندوبا لم يجز غسله ايضا
2:07لان الغسل انما شرع للمسلمين وكذلك تكفين الذميين لا يجوز وكذلك الصلاة عليهم صلاة الجنائز هذه خاصة بالمسلمين ولا يجوز لمسلم ان يتبع جنازة كافر والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام
2:32عاش في المدينة ومعه اليهود والمشركون والمنافقون والمسلمون وقد مات من اليهود من مات فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا بسند ضعيف ها فظلا عن سند صحيح لم يثبت عنه
2:51انه امر بغسل كافر او كفن كافرا او صلى على كافر او تبع جنازة كافر بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اراد الصلاة على عبد الله ابن ابي ابن سلول لاظهاره الاسلام
3:12ففرق النبي صلى الله عليه واله وسلم في المعاملة بين من اظهر الاسلام مع علمه بكفره وبين من لم يضر الاسلام فان قال قائل فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي
3:28بجنازة يهودي مر من امامه كما في حديث علي وغيره نقول هذا صحيح والميت ميت سواء كان مسلم ولا كافر فاذا قام الانسان ليرى الجنازة ويتعظ فالاتعاظ يحصل بالكافر وبالمسلم
3:47لان فيه دلالة على مفارقة الدنيا كذلك الذمي او الكافر اذا مات في بلاد المسلمين ولم يوجد من يكفنه ولا يغسله ولا يدفنه من بني قومه وجنسه ماذا يفعل به
4:05قال المصنف بل يواري يواري يعني يستره وارى الشيء يواريه يعني يستره بل يواري لعدم من يواريه. يعني يجعله تحت التراب والاصل في هذا حديث علي رضي الله عنه قال
4:22قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات يعني ابا طالب قال اذهب فواره لماذا قال له اذهب فواره ابو طالب ابو طالب انا ايش قلت
4:40يا ابو طالب نعم قال ان عمك الشيخ الضال قد مات يعني ابا الطالب قال اذهب فواره وهو ابو علي اذهب فواره لماذا قال له اذهب فواره انتبهوا الان لانه ابوه وهو اولى من يتولى دفنه فقالوا له اذهب فواره. فاذا لم يوجد من يدفن الكافر من بني
5:06جنسه يجب على المسلمين ان يواروه التراب نعم ان المسلم لا يجوز له انيا يترك حتى يعفن ويتأذى منه الناس ولو كان كافرا قال فصل وتكفينه فرض كفاية يعني قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه متفق عليه مر معنا
5:33نعم والواجب ستر جميعه لقول ام عطية في فلما فرغنا القى القي علينا حقوة. القى يعني النبي صلى الله عليه القى الينا حقوه. انا خطأ مكتوب حقوتنا القى الينا حقوه
5:51صلى الله عليه وسلم. نعم قالت رضي الله عنها فلما فرغنا القى علينا حقوه. عندنا اليه وهو الصواب نعم. القى الينا حقه فقال اشعرنها اياه. ولم يزد على ذلك رواه البخاري
6:09الواجب في الكفن للرجل والمرأة ان يكون ساترا للعورة المرأة كلها عورة اذا يجب ستر جميعها الرجل عورته المغلظة عورته من السرة الى الركبة ركبة اذا يجب ستر هذا الموضع اذا لم يوجد ثياب الا بهذا القدر
6:28اما اذا وجدت الثياب فحينئذ يكفن الرجل في ثلاثة اثواب ويكاد تكفن المرأة ايضا في ثلاثة اثواب ان وجد او خمسة بحسب ما يستر العرض. لكن الاقل الاقل ستر العورة للرجل والمرأة. هذا اقل شيء فهو واجب
6:51وام عطية رضي الله عنها تقول فلما فرغنا يعني من غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم القى الينا حقوه والمقصود بالحق هو الثوب الذي يربط في موضع الازار وهو مثل الايجار
7:08فقال اشعرنها اياه الثياب التي يقال عنها الشعار هي الثياب الداخلية النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الانصار شعار والناس دثار اذا الثياب ينقسم الى قسمين شعار ودثار الشعار هو الثوب الذي يكون ملامسا لشعر البدن
7:35ليش سموه شعار؟ لانه ثوب يلامس شعر البدن والدثار هو الذي فوق الثوب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما القى حقوة قال اشعرنها اياه يعني اجعلوا هذا الازار الذي انا كنت البسه
7:52اجعلوه مما يلي جسدها مما يلي جسده هذا معنى الحديث؟ نعم قال رحمه الله سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لقوله ولا تخمروا رأسه. المحرم والمحرمة المحرم لا لا يجوز له ان يغطي رأسه في حال الاحرام فكذلك اذا مات لا يغطر
8:14رأسه ومعلوم ان وجه المحرم في رأسه ولا في صدره اذا لا يغطى وجهه ايظا وجاء هذا صريحا في رواية عند الامام المسلم قال صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه
8:32زيادة ولا وجه تفسير او من باب عطف الخاص على العام والا فالوجه في الرأس ما يحتاج الى بيان. واما المحرمة المحرمة احرامها في وجهها في وجهها لذلك لا تخمر وجهها في لو في حال ما لو ماتت وهي
8:51محرمة نعم قال بثوب لا يصف البشرة ليسترها. نعم. ويجب ان يكون من ملبوس مثله. لا يصف البشرة يعني لا يجوز ان يكون خفيفا نعم لانه لا ويجب ان يكون من ملبوس مثله لانه لا اجحاف به على الميت. ولا على ورثته من ملبوس مثله فان كان
9:15الرجل غنيا موسرا يكون الكفن مما يكون ميسورا على حاله. وان كان فقيرا فيكون على حاله والاصل ان المغالاة في الاكفان من المحدثات المغالاة في الاكفان لا تجوز نعم قال ما لم يوصي بدونه لان الحق له. وقد ترك وقد تركه وقد اوصى ابو بكر صديقا يكفن في ثوبين. كان يمرض
9:46فيما رواه البخاري وقال تكملة الحديث وقال الحي احق بالجديد نعم والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي العمل عليه عند اكل اكثر اهل العلم. اذا الواجب ستر العورة
10:04سنة ان يكفن الميت في ثلاث الرجل في ثلاثة اثواب كيف يجعل الميت في ثلاثة اثواب الرجل ايوة قال تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن. على شقه زيلوا التاء
10:27على شقه الايمن نعم ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحورية جدد يمانية
10:45ليس فيها قميص ولا عمامة ادرج فيها ادراج متفق عليه. والشاهد فيه ادرج فيها ادراجا ومعنى الادراج ان تبسط ان يبسط الثوب ها ويجعل الميت عليه ثم كما قال المصنف رحمه الله يرد طرفه
11:05من الجانب الايسري اولا على شقه الايمن ثم الجانب الايمن على شقه الايسر ثم الثوب الثاني ثم الثوب الثالث اذا ثلاثة اثواب مع بعض نعم هذا بالنسبة للرجل نعم قال والانثى في خمسة اثواب من قطن
11:26ازار وخمار وقميص ولفافتين لحديث ليلى بنت قائفة الثقافية قالت كنت في من غسل ام كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان اول ما اعطانا فكان اول ما اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:46الحق الحق الحقوة يعني هو نفس اللي مر معنا الحق ويجوز في لغة الحقاء نعم ثم الدرع ثم هو توضع فوق بعض الثلاث اثواب توضع فوق بعض لكن في اللف
12:13يبدأ بثوب ثوب باللف يبدأ بثوب ثوب يعني هذه الاثواب الثلاثة بهذه الطريقة هذه الاثواب الثلاثة توضع بهذه الطريقة متساوية ثم يؤتى بالميت ويوضع هكذا. هذا شقه الايمن فيبدأ بالايسر
12:34يلف هكذا ثم يلف هكذا اذا انتهى من هذا الثوب على التمام والكمال يبدأ بالثانية نفس الطريقة من جهة اليسرى الى اليمنى ثم بالثانية من اليمنى الى اليسرى اذا انتهى على التمام والكمال يبدأ بالثالثة بنفس الطريقة
12:53هذه هي السنة نعم طيب بالنسبة للمرأة اعيد مرة ثانية. قال والانثى في خمسة اثواب من قطن ازار وخمار وقميص وفابتين بحديث ليلة بنت طائف الثقافية قال كنت في من غسل ام كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها
13:12فكان اول ما طن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر رواه ابو داوود. على كل حال بالنسبة للثياب اذا كانت من قطن او من الكتان هو
13:30السنة هو الذي دفن كفن فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كفن في اثواب يمانية كما مر معنا في الحديث قال ثلاثة اثواب بيض سحولية الكحولية نسبة الى الساحل
13:45وهي منطقة في اليمن جدد يمانية جدد يعني هي ليست قديمة ثم اه هذه الاثواب ان كانت من الكتان او من القطن فهو الافضل. طيب اذا لم يجدوا فمن اي الثياب جائز
13:59بالنسبة للانثى بخمسة اثواب ايجار قطعة لحالها انزال القطعة لحالها ويبدأ بها يبدأ بالازار ثم الخمار وهو الذي يكون على يغطي الرأس يعني الخمار الثوب الذي يغطي الرأس ثم القميص الذي يغطي اعلى البدن من النحر الى موضع الحق واللي هو موضع الازار
14:28بعد ان هذه الاثواب الثلاثة الازار القميص الخمار يوضع ثوبان كما كان للرجل فيلف في المرأة تلف في هذه في هذين الثوبين كما لف الرجل على التمام والكمال. نعم قال والصبي في ثوب واحد لانه دون الرجل
14:51ويباهي بواحد ها مكرر عندنا مرتين احذفوا الثانية والصبي في ثوب واحد لانه دون الرجل. الثانية ما لها معنى نعم ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. نعم والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نصا عليه
15:12هنا قال ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف حقيقة هذا قول لبعض الفقهاء انه اذا كان الميت لا يرثه آآ المكلفون يرثه من فيهم غير مكلف فانه لا يجوز
15:30ان يدفن في ثلاثة اثواب لان هذا فيه اه اتلاف لمال المورث الذي لم يبلغ وهذا فيه نظر الصواب ان السنة ان يكفن في ثلاثة اثواب ان وجد من مال نفس الميت
15:45فهو حسن لان حقه مقدم على حق الورثة فان لم يوجد فان لم يوجد من ماله شيء فاي شخص يتبرع والاولى ان يكون من بيت مال المسلمين واليوم الحمد لله بالنسبة
16:00للناس في الكويت الدولة جزاها الله خير ووفقها لكل خير وسددها هي تتبرع بالغسل وبالكفن وبالدفن وبالحفر وبكل شيء ما على اهل الميت الا ان يأتوا بطيب وكافور ان شاءوا نعم
16:15قال رحمه الله والصغيرة لو ذهبنا الى بعض البلدان نجد الناس يعانون من ميتهم ما يعرفون اين يدفنون والله يا اخوة انا ذهبت الى منطقة في مصر واذا باهلها يشتكون ما يعرفون وين يدفنون الموتى
16:31اذا كان الرجل الفقير ما يعرف وين يدفن ميت ما يستطيع لان لا يجدون اراضي وهكذا في بلاد الكفار في بلاد الكفار اخبرني رجل وانا كنت في احد الدورات العلمية في تركيا
16:45قال نحن في المانيا المصيبة الكبرى اذا مات الرجل وليس عنده مال ما نعرف كيف نتفه ايه فعملوا له صندوق اسمه صندوق اعانة الموتى. احنا عندنا صندوق اعانة المرظى هم عندهم صندوق اعانة الموت
17:02لا اله الا الله الناس نحن والله في عافية لو نشكر الله عز وجل نسأل الله ان يزيدنا من فضله نعم قال رحمه الله والصغيرة في قميص ونفافتين بلا خمار نص عليه
17:18يكره التكفير بشعر وصوف لانه خلاف فعل السلف ومزعفر ويكره التكفين بشعر وصوف اي يكره التكفين في ثياب مصنوعة من شعره او في ثياب مصنوعة من صوف نعم قال وام زعفر ومعصفر
17:37ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف لان المزعفر والمعصفر هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة فالنهي مستمر في حال الموت. نعم المزعفر هو الثوب الذي صبغ بالزعفران
17:57والمعصفر هو الثوب الذي صبغ بطيب اخر يميل لونه الى الصفار نعم بمجرد اللون لا يضر لكن المهم لا يكون مصبوغا بالزعفران او مصبوغا بالمعصفر لا ليس العلة لهم. نعم
18:17قال ومنقوش بعض بعض الفقهاء لا ادري هل صحة هذا يقول لان المزعفر والمعصفر من اكثر الاشياء جلبا للدود نعم قال ومنقوش لذلك ايه هذا لون من نوع من انواع الطيب
18:37كان مستخدم في زمانه نعم ومنقوش لذلك ولانه لا يليق بالحال. نعم الثياب المنقوشة لان السلف لم يكفنوا موتاهم لم يكفنوا موتاهم في الثياب المنقوشة المزيونة لان الميت لا يحتاج الى تزيين
18:54ولانه مخالف للحال قال ويحرم بجلد لانه لامره صلى الله عليه وسلم بنزع الجنود عن الشهداء. لكن اذا لم يجدوا الا الجلد لا بأس به. نعم وحرير ومذهب بتحريمه على الذكور في الحياة ويكره تكفين المرأة بالحرير. عندنا مكتوب غلطه صلحوا العبارة لتحريمه على الذكور
19:19صلح العبارة حطوا كاف تحريمه على الذكور في الحياء ويكره تكفين المرأة بالحرير لان ذلك مشعر بايش؟ مشعر بالحالة الطيبة والحال عكس ذلك. نعم قال فصل وصلاة عليه فرض كفاية
19:40مثل الغسل. الغسل والتكفين فرض كفاية الصلاة على الميت فرض كفاية نعم لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على اطفالكم فانه من افراطكم. وقوله في الغال قوله فانه افراطكم يعني مقدموكم
19:57الى الجنة الفرض هو الذي يسبق الشيء والاموات فرطنا الى الحوض وفرضتنا الى الجنان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اذا مات الطفل الصغير يقول اللهم اجعله لنا فرطا
20:16نعم حديث ضعيف لكن جاء في الحديث ما يدل على معنى الفرض من قوله صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض نعم قال وقوله في الغالب العمل على هذا العمل على هذا
20:31العمل على الصلاة على الافراط نعم قال وقوله في الغار صلوا على صاحبكم وقوله ان صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه قوله وقوله صلوا على من قال لا اله الا الله والامر للوجوب. وهذه الاحاديث كلها تدل على ان بعض الناس لو صلوا على الميت
20:53ها سقط الفرظ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا على الغال وهو لم يصلي عليه الصلاة والسلام الغالي الذي يغل من الغنيمة ها اللي حنا نسميه في عصرنا اليوم اختلاس
21:08الاختلاس نوع من الغلول ولا شك تلاس الاموال من بيت مال المسلمين من الوزارات هذا او من الشركات هذا نوع من الغلول. نعم قال وتسقط بمكلف ولو انثى لانها صلاة ليست من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد
21:28وشروطها هكذا قال المصنف وهو المذهب وعند بعض الفقهاء ان الفرض الكفاي في صلاة الجنازة لا تسقط الا بالجماعة اثنان فصاعدا. نعم قال وشروطها ثمانية النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة. لانها من الصلوات فاشبهت
21:52حضور الميت وان كان بالبلد فلا تصحهم فلا تصح على جنازة محمولة او من وراء جدار واسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب بعذر لما تقدم ولا يصلي على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا
22:16قال واركانها سبعا القيام في فرضها لانها صلاة وجب القيام فيها كالظهر والتكبيرات الاربع لان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاة ايش هي اربعة متفق عليه ولا يختلط عليك الامر تكبيرات العيدين زوائد
22:32وتكبيرات الجنائز اركان هذا هو المذهب هذا هو المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ترك هذه التكبيرات البتة بالجنازة مبطل الصلاة ما تصح زكام الحق اذا كان في نفس الجهة
23:08يعني لو ان الجنازة محمولة الناس يمشون فيها وانت تكبر ما تصح الصلاة هذه الصورة الاولى ولو من وراء جدار لو ان قالوا لك الميت في هذه الغرفة ونصلي عليه بعد صلاة العصر انت قلت في نفسك والله انا مشغول اصلي العصر بمشي
23:24خلني اصلي عليه وهو في الغرفة فجيت تكبر عليه وهو في غرفة الجنائز الباب مسكر ما تصح هذه الصلاة نعم قال التكبيرات الاربع بالنسبة المصالات اللي يصلونها الان في الحرم
23:39على الجنائز في الخلف وبعض الناس قد يكون امام الجنائز هؤلاء بناء على المذهب انه لا تشترط لها الجماعة واذا كان لا تشترط الجماعة فحينئذ لو صلوها جماعة فكأنه صلاها منفرد لكن يبقى الاشكالية
23:56ان من شرط صحة الصلاة راجع الشروط من شرط صحة الصلاة ايش ها كون الحضور الميت فلا تصح على جنازة محمول او من وراء الجار حضور الميت لابد ان يكون امام المصلي
24:13نعم بنفس الجهة ها ها ما في بأس اذا لم يكونوا من نفس الجهة اما في نفس الجهة ما تصح نعم قال رحمه الله واركانها سبع القيام في فرضها لانها صلاة وجب القيام فيها كالظهر. وقراءة الفاتحة
24:46قال وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن صلى ابن عباس على الجنازة فقرأ بام القرآن وقال لانه من السنة او من تمام السنة رواه البخاري. ابن عباس قرأ الفاتحة جهرا
25:01لماذا قرأ الفاتحة جهرا؟ قال لتعلموا هكذا اللفظ لفظ البخاري لتعلموا انها سنة يعني انها طريقة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما تتركون الفاتحة وليس الجهر سنة ظن بعض فقهاء الحديث
25:20من مشايخنا في الهند ان الجهر في صلاة الجنائز سنة ولم يقل به احد من الفقهاء المعتبرين وانما المقصود ان قراءة الفاتحة سنة وليست في صلاة الجنازة قراءة جهرية البتة
25:39واما فعل ابن عباس فمحمول على تعليم الناس اه ان قراءة الفاتحة ركن لابد منها فقط ولو فعل الامام ذلك احيانا فلا يظر من باب التعليم لكن لا يجوز الاستدامة عن الجهر بالقراءة في صلاة الجنائز
25:58ولذلك اتفق الفقهاء الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى على انه ينبغي ان تصلى هذه الصلاة سرية واختلفوا في الفاتحة الجمهور قالوا بركنية الفاتحة خلافا للحنفية والصواب مع الجمهور ان شاء الله. نعم
26:20قال والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي. نعم. بعد التكبيرة الثانية. نعم والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء رواه ابو داوود. يعني بعد التكبيرة الثالثة
26:36والسلام لعموم حديث وتهليل التسليم يعني بعد التكبيرة الرابعة والترتيب لما يأتي ترتيب هذه الامور الاربعة هذه الاركان ما يصح تقدم الصلاة على الفاتحة ولا يصح ان تصلي تقدم الدعاء على الصلاة نعم
26:55على النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة وصفتها ان ينويها ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ولا استفتاح فيها
27:09نعم ويصلي على محمد كف التشهد نعم ثم هذه كفي التشهد دخول الكاف على الحرف هذه من غرائب اللغة وانكره جمع من اللغويين ولكن الصواب جوازه تفل كفي التشهد اه يعني مثل ما في التشهد
27:34هو لو قال كما في التشهد ها كان ما يرد عليه اختلاف اللغويين. نعم قال ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم لما روي
27:47انه صلى الله عليه وسلم قال ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى ويقرأ في ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده والاثر
28:07ترامب وزاد السنة ان يفعل من وراء الامام مثل ما فعل الامام امامهم مثل ما يفعل رواية ثم يسلم سرا في نفسه يعني لا يرفع صوته رفعا تاما السلام عليكم هكذا نعم
28:24قال الجوزجاني والاصل ان الناس لا يجوز لهم رفع الاصوات عند الاموات لا بالذكر ولا بغيرها لولا جواز لولا ورود رفع الصوت بالتكبير لقلنا بمنعه ايضا نعم ولكن التكبيرات ترفع فيها الاصوات
28:42ليعلم المأمومين الانتقال من ركن الى ركن قال راود للحاجة له. نعم قال ورأوا الجوزجاني عن زيد ابن ارقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة اربعا ثم يقول ما شاء ثم ينصرف
29:05قال الجوزجاني كنت احسب هذه الوقفة ليكبر اخر اخر الصفوف يعني ليس للذكر نعم قال ويجزي واحد عن يمينه قال الامام احمد عن ستة من من الصحابة وليس فيه اختلاف الا عن ابراهيم. يعني تجزئ واحدة عن اليمين ما فيها تسليمتها
29:25لكن لو سلم تسليمتين احيانا لا بأس لان ذلك ثبت ثبت احيانا انه كان يسلم من يمينه ومن شماله. كذلك ثبت عنه الزيادة في تكبيرات الجنائز احيانا ثبت عنه الزيادة
29:40واذكر ان شيخنا علي ابن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله امام الحرمين لما صلى على شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله فقيه الحنابلة في زمانه كبر عليه سبعا نعم
30:01لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يصلي على عظماء الناس الذين لهم مكانة في الدين باكثر من اربع اي دعاء لان بعد الثالث الدعاء بعد الرابعة لو انتظر الامام دعاء بعد الخامسة دعاء كل ما زاد دعاء
30:22نعم قال ولو لم يقل ورحمة الله لما روى خلال وحرب عن علي انه صلى على زيد ابن المكفف من ايش عندنا ابن الملفق ما ادري هذي تراجعها انت اشياء
30:41دقق ولتصحيح من زيد ابن شنو ملقق لا لا ما اعرف انا لا اعلم هذا بحث عليكم تبحثون وتشوفونه على كل حال حديث ضعيف ما دام ضعيف فما يحتاج الى بحث نعم
31:06قال فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم يعني لم يكمل ورحمة الله ويجوز ان يصلي على الميت من دفنه الى شهر وشيء وشيء قليل كيوم ويومين قال احمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه
31:25كلها حسان قال وقال اكثر ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد ابن عبادة بعد شهر ويحرم بعد ذلك نص عليه لانه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك
31:39يصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي قال في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لانه لم ينقل ويؤيده قول الامام احمد اذا مات رجل صالح صلى عليه
31:53تج بقصة النجاشي. بالنسبة للصلاة على الميت بعد دفنه فانه جائز لمن فاتته الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة الى متى الذي جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد
32:11اه بعد شهر اذا الى شهر يجوز خلاص. هذا باب توقيفي. ما في قياس واما صلاة الغائب فما يفعله بعض الناس انهم كل يوم يجتمعون ويصلون صلاة الجنازة على الغائبين من المسلمين فهذه بدعة
32:29ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وانما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات في بلد الكفر
32:38ولم يعلم باسلامه احد الا الله تبارك وتعالى وهو ملك الحبشة امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يصفوا فصلى عليهم. فقال بعضهم اتصلي على هذا العلج فقال النبي صلى الله عليه واله اما انه مؤمن او رجل صالح
32:58هنا يأتي السؤال متى يصلى على من له مكانة في الاسلام هل كل انسان مات ميته يجي يقول للناس يا جماعة ترى ميتي مات في اليمن ولا في الشام ولا في مصر خل نصلي عليها الجنازة
33:13الصواب انه يصلى على الغائب في حالته الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون مات ولم يصلي عليه احد مات رجل في بلاد الكفار ونعلم انه لن يصلوا عليه ودفنوه فنصلي عليه صلاة الغائب
33:32اقرباؤه واصدقاؤه ما في بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية ان نعلم انهم صلوا عليه لكن ولي الامر امر بالصلاة عليه غيابا لمكانته في الاسلام فحينئذ يصلى عليه
33:50ما عدا هذا لم يرد فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة وهذا امر بحكم ولايته عليه الصلاة والسلام على الصحابة. نعم الصواب ان رفع اليدين سنة في تكبيرات الجنائز
34:10ورد عن ابن عمر ورد عن ابن عمر وهو مذهب وهو قول الامام ابي حنيفة وليس مذهب الحنفية هو قول الامام ابي حنيفة ولكن المذهب على خلاف وهو قول الشافعية والحنابلة
34:25نعم قال فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم اماته فاقبره قال ابن عباس اكرمه بعد دفنه ولان في تركهما هتكا لحرمتها واذى للناس بها. وهذا عام حمله ودفنه فرض كفاية
34:43سواء كان مسلما او كان كافرا. قد مر معنا ان الكافر يجب ان يورم لعموم ثم مات وهو فاقبره ها لم يرد في فضل الصف الاول في الجنازة شيء لكن يستفاد من عمومات الاحاديث
35:11نعم هذا السؤال المهم لو لم يدرك المأموم الامام الا في التكبيرة الاخيرة ماذا يفعل الصواب انه يكمل صلاته يكمل صلاته لان هذه اركان لا تسقط هذه اركان لا تسقط
35:28ها حتى لو شالوا هو كبر عليه مع وجوده ولا لا خلاص ما دام ابتدى مع وجوده لا يشترط استدامة وجوده نعم منهم من قال سرد التكبيرات ويسقط القراءة والصلاة والدعاء صحيح
35:50نعم لكن لا اعلم لهم دليلا لان حنا قلنا القراءة ركن صلاة ركن والدعاء ركن والتكبيرات ركن ليش نسقط الثلاث ونبقي التكبيرات فاتحة لا لا الصواب ان ما ادركه بالنسبة له الاولى
36:19نعم شذي ما راح نخلص فيصلون عليه في المقبرة؟ ايه ينوون على كلهم خلاص يجزئ تجزيء الصلاة. نعم قال رحمه الله لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لان فاعلها لا يختص بكونه من اهل القرية. نعم. ويكره اخذ الاجر على ذلك ولا
36:47وعلى الغسل لانها عبادة لكن لو كانت هذه جعالة من بيت مال المسلمين فهذا امر حسن واليوم الحمد لله البلدية وظفت اناس وتدفع لهم رواتب للغسل وللتكفين حفر القبر فاذا كان بيت المال للمسلمين لا بأس به. نعم. قال اهل السنة كون الماشي امام الجنازة لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يمشون امام
37:15جنازة رواه ابو داوود. والراكب خلفها للحديث المغيرة بن شعبة مرفوعة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. رواه الترمذي وصححه اها لان الراكب يمشي خلفه لانه اذا مشى امام الجنائز افسد على الناس طريقهم
37:33وشوش عليهم لو كان خلف الجنازة فذلك ادعى لان يمشي الماشون يمشوا على آآ حسن حالتهم وحسن هيئتهم. نعم قال رحمه الله والقرب منها افضل كالامام في الصلاة. ها. هذا اللي سألت عنه. والقرب منها اي من الجنازة
37:56والقرب منه من الجنازة افضل كالامام في الصلاة يعني دخلوا للعمومات الاحاديث يرحمك الله نعم قال ويكره القيام لها لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم. يكرم يكره القيام لها للجنازة
38:15انت جالس في مكان ومروا بجنازة بعض العلماء يرى سنيته وهو الصواب ومما يؤكد على سنية القيام للجنائز ان علي رضي الله عنه مر عليه بجنازة فقام لها فقيل له اتقوم
38:32لجنازة رجل من اهل الذمة فقال قام النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يهودي وهذا في خلافته بالكوفة نعم قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة بصوت
38:49ولا نار. رواه ابو داوود يكره رفع الصوت في الجنازة. سواء كان بالذكر او بالقرآن طيب وش رايكم بالموسيقى هذي موجودة الان عند بعض المسلمين اليوم اذا مات ميتهم لا سيما بعظ الملوك
39:06ها والامراء يجيبون الطبول ويجيبون المزامير او اذا مات العسكري يجيبون شي يسمونه اه الجنازة العسكرية الجنازة العسكرية لا يسمونها الجنازة العسكرية ها الجنازة العسكرية بدعة ما في شي اسمه جنازة عسكري
39:25بعد؟ نعم الله المستعان هذي من المحدثات والبدع رفع الصوت لا يجوز مطلقا بالذكر والقرآن ما يجوز فكيف بغيره؟ نعم قال والسنة ان يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل احد سروا اوسعوا واعمي قراب داوود والترمذي وصححه
39:46قولوا للحافر اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين رواه احمد وابو داوود قال احمد يعمق الى الصدر لان الحسن وابن سيرين كان يحبان ذلك يعمق الى الصدر واذا احتاج الى زيادة يزيد لا بأس
40:02يعمق الى الصدر واذا احتاج الى زيادة يزيد لكن بعض البلدان لا سيما مثل مصر اود الاراضي المحيطة بالنيل لا يستطيعون ان يعمقوا لو عمقوا لوصلوا الى الماء فحينئذ نقول يكفي ما يواري به جسد الميت. نعم
40:20قال ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لانه يحصل به المقصود. نعم. وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. كاجر تفاؤلا الا يمس الا يمسها الميت نار قال ان ذلك مخالف ولان ذلك
40:37يعني كون الانسان يأتي بخشب ويدخله في القبر مع الميت او يأتي باجر محمر من النار ويدخله على الميت لان ذلك خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم النخعي كان يستحبون اللبن يكرهون الخشب والاجر
40:57يستحبون شنو لبن مو اللبن. مم انا سمعتك تقول لبن قال بعدين الناس يقولون يعطون امواتهم اللبن ها اللبن يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والاجر الاجر هو الطابوق المحروق طابوق الذي صنع بالنار. نعم
41:23قال وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسي نص عليه لما روي عن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكر رواه الترمذي وعن ابي موسى لا تجعلوا بيني وبين الارض شيئا. نعم وضع فراش تحت الميت مكروه
41:39لخلاف هدي رسول الله وكذلك جعل مخدة تحت رأسه مكروه. نعم قال والسنة قوله قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله رواه احمد والترمذي عن حديث ابن عمر وقال حسن غريب. يعني الذي يأخذ الميت ويحمله
42:02وينزله الى القبر ينبغي ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الذي في داخل القبر يستلمه يقول نفس الكلام بسم الله وعلى ملة سواء كان واحدا او اثنين او ثلاث يقولون نفس الكلام حتى يضع
42:19في لحده قال ويجب ان يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم احياء وامواتا. ولانه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف ويسن على جنبه الايمن لانه يشبه لانه يشبه النائم. وهذه سنته
42:39ويحرم دفن غيره عليه او معه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل كان يدفن كل ميت يدفن يدفن كان يدفن كل ميت في قبره الماضي دفنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر الا لضرورة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم احد كان يجمع بين رجلين في القبر
43:04الواحد يسأل ايهما اكثر اخذا للقرآن؟ فيقدمه في حديث صحيح وسنة حذو التراب عليه ثلاثا ثم يهان. لقول ابي هريرة رضي الله عنه قال فيه فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجة وللدار
43:20معناه من حديث عمرو بن ربيعة وزاد وهو قائم. يعني يأخذ ثلاث حصوات من التراب اولا وليه او قريبه فيظع في القبر بيديه ثم بعد ذلك يهال عليه التراب بالشبل ونحوه
43:39نعم قال واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن. لحديث ابي امامة فيه رواه ابو بكر عبد العزيز في الشافي ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا اله الا الله وسئل احمد عنه فقال ما رأيت احدا يفعله الا اهل الشام. قال وكان ابو المغيرة يروي فيه عن ابي
43:58ابو بكر ابن ابي مريم عن اشياخهم انه كانوا يفعلونه. وبالاختيارات الاقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والاباحة وهو اعدلها الصواب ان تلقين الميت بعد الدفن يا فلان ابن فلان اذكر اذا جاءك منكر ونكير
44:16ان الله ربك وان محمدا نبيك وان الاسلام هذا لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف والامر كما قال الامام احمد
44:30ان ذلك انما فعله اهل الشام في زمن تبع التابعين وهذه من المحدثات عندهم. ولا يجوز ان تكون سنة متبعة نعم وبعض الناس يحدث بدعة ثانية يقول لا تقول حق الميت فلان ابن فلان
44:48يقول فلان ابن فلانة ليش؟ قال يمكن انه مو ابن فلان ما يجوز تتهم الرجل حال موته اعوذ بالله يا شيخ انت لو اتهمته في حال حياته قذفته بحد القذف ولا لا
45:02غريب بعض الناس والله موجود في كتب الفقهاء يقول لا تقل فلان ابن فلان وقل فلان ابن فلانة الله السلامة والعافية. نعم ما صحيت ما هو صحيح ابدا جاء في الحديث قال فينادى روح من هذه الروح الطيبة؟ هكذا النص في البخاري ومسلم وابو داود. قال فيقال
45:26روحوا فلان ابن فلان هذا من من الخرافات هذولا يتهمون الناس في اعراضهم نعم سنة ما في بأس هذا جالس نعم قال رحمه الله والسنة رش القبر بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابن ابراهيم ووضع عليه حصباء رواه
45:51شافعي ورش القبر لاجل اثبات التراب عليه لا ان الرش مقصود بنفسه نعم قال ورفعه قدر شبر لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الارض رفع قبره عن الارض قدر
46:09هكذا شبر الرجل المتوسط اليدين في الخلقة لا يجوز ان يرفع عن الارض اكثر من شيء نعم قالوا يكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره. يقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ان يبنى عليه. وان يقعد عليه رواه
46:29زاد الترمذي وان يكتب عليها هذه كلها من المكروهات وهي اليوم واقعات مع الاسف الشديد لا يجوز وضع الجص على القبر ولا السمنت ولا البنيان ولا الكتابة عليها ما يجوز هذا
46:47كيف اذا كان الرقم يوضع من جهة امنية ما في بأس لكن يوظع عليه الفاتحة هذا فلان ابن فلان ادعوا له هذا ما يجوز ايمانك ما يظر هذا هذا للحاجة الامنية
47:03اذا حصل مثلا قضية عرفت يروحون يبحثون عن الميت الفلاني ويطلعونه ويسوون له فحوصات اي نعم نعم. قال رحمه الله تقبيله والطواف به والصحيح تحريمه. لانه من البدع وقد روي ان ابتداء عبادة الاصنام تعظيم الاموات. روي هذا
47:23بسند عن ابن عباس ان ابتداء عبادة الاصنام من تعظيم الاموات لا سيما الصالحين لا يجوز تقبيل القبر ابدا لا يجوز تقبيل القبر ابدا لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة
47:38كلهم يدخلون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون ترابه ولا قبر ابي بكر وعمر ولا الطواف به. الطواف به من الشركيات عياذا بالله. كذلك قراءة الفاتحة وقراءة القرآن. كل ذلك لم يثبت
47:52نعم قال والاتكاء اليه لما روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذه نعم. قال والمبيت والضحك عنده والحديث في امر الدنيا لانه غير لائق بالحال. نعم. والكتابة عليه والجلوس يجي عند الميت يقول ترى امي
48:12تزوجت يا يبه انا الله العظيم غرائب يقول له قصص حق ابوه هذا ما يجوز هذا نعم قال والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم فان كان البناء مشرفا وجب هدمه
48:30لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع تمثالا لطمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواه مسلم قال والمشي بالنعل الا لخوف شوك ونحوه بحديث لا يجوز المشي بالنعل بين مقابر المسلمين لا يجوز
48:45لا يجوز المشي بالنعل بين القبور يخلع النعم نعم الا لخوف شوك ومثله في الحكم خوف الحر نعم حديث قال لحديث بشير ابن الخصاصية انه قال بينما انا امشي انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رجل يمشي في القبور
49:08الان فقال له يا صاحب السبتيتين القي سبتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى ابيهما رواه ابو داوود. قال احمد اسناده جيد. النعال السبطية هي التي كانت تصنع في سبتة وهي اسم منطقة
49:27نعم قال ويحرم اسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد عليها لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرد. رواه ابو داوود والنسائي
49:44وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه والدفن بالصحراء افضل لانه صلى الله عليه وسلم كان لو دفن ميت في ارض غيره فجاء صاحب الارض فرأى الميت وله الحق في نبشه
49:59لانه استيلاء على ارضه ولا يجوز لاحد ان يستولي على ارضه لا حي ولا ميت نعم قال والدفن بالصحراء افضل لانه صلى الله عليه وسلم كان يدفن اصحابه كان يدفن اصحابه بالبقيع ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون
50:17في الصحارى وان ماتت الحامل حرم شق بطنها لانه هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة متوهمة واحتج احمد بحديث عائشة المرفوعة كسر عظم الميت ككسر عظم الحي رواه ابو داوود. رواه ابن ماجه عن ام سلمة وزاد في الاثم. لكن
50:37اه لو ان انتبهوا الان لو انه غلب على ظن الاطباء انهم لو شقوا البطن ها لو شق البطن لخرج الطفل حيا يجوز اذا غلب على الظن اما اذا استوى الشك والظن فلا يجوز انتهاك الحرمة مع استواء الشك. نعم
50:59قال واخرج النساء من ترجى حياته بان كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج له ستة اشهر فاكثر ولا يشق بطنها لما تقدم فان تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته. وان خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد ان كانت متوهمة
51:22ان خرج بعضه حيا بعض الجنين والباقي في بطن امه فاذا يجوز شق البطن او انفراج الفتحة حتى يخرج سليما قال فصل تسن تعزية المسلم لحديث عمرو ابن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله عز وجل منه
51:45حلل الجنة رواه ابن ماجة وعن ابن مسعود مرفوعا من غز من عز مصابا فله مثل اجره. رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. الاحاديث في فضل التعزية لم تصح لكنها
51:58سنة ثابتة فمن عزى فقد عمل بالسنة. والعمل بالسنة فيها اجور عظيمة. ومعنى التعزية يعني تسلية المصاب. معنى التعزية يعني تسلية المصاب كيف تسلي المصاب بامرين؟ الدعاء لميته الدعاء لميته
52:19وتذكير المعزى بالصبر واجره. نعم قال الى ثلاثة ايام بياليهن لانها مدة الاحداث المطلق. قال المجد الا اذا كان غائبا فلا بأس بتعزية اذا حضر. الاصل ان يعزي بعظهم بعظا ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام
52:39ما ما يعزى الانسان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد ان يعتد على احد فوق ثلاث الا المرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرة لكن لو انك ما رأيت رأيت ذاك الرجل لكونه مسافر الا بعد شهر او شهرين يجوز ان تعزي
52:59لكن بعض الناس اليوم يعزي الميت بعد دفن ميته كل ما شافه كل ما شافه فيتجدد الحزن عندي هذا غلط نعم قال فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك
53:16لان الغرض الدعاء للمصاب والميت وميته. روى حرب عن زرارة بن اوفى قال عزى النبي صلى الله عليه وسلم رجل على ولده فقال اجرك الله واعظم لك الاجر. يعني ينبغي الانسان ان يتعلم كيف يدعو
53:32بعض الناس يجي العزا ويسلم على شخص يقول الساعة المباركة اللي شفتك فيها لو سمع اهل الميت الكلام هذا ايش يبي يقولون بعض الناس في المقبرة يسلم على اخر يقول الساعة المباركة اللي شفتك فيها. طيب لو سمعها للميت ايش يقولون يقولون هذا قاعد يتفايل علينا
53:49ما يجوز عشان يختار الكلمات الطيبة اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك لله او يقول لله ما اخذ ولله ما معطى وكل شيء عنده بمقدار او يقول اصبر واحتسب. غفر الله له
54:05ويقول اه الحقه الله بخير سلفه وبارك في خلفه ونحو ذلك من العبارات. على كل حال التعزية الفاظها ليست ليست وقفية المهم ان يكون فيه امران دعاء للميت وتصبير للحج نعم
54:24الجلوس للعزاء وانتظار الناس ليست من السنة الجلوس للعزاء وانتظار الناس ليأتوا ليس من السنة. نعم سرادق السرادقات بدعة بالاتفاق مش راديقات عندكم انا حضرت جنازة في مصر يا رجل والله لو لم يخبروني ان هذا عزا لظنيته عرسا
54:50شيخ لمبات وفرش وبسط وكراسي وشربات ايش هذا يا شيخ انا ظنيت اعرس لكن لخه اللي معي ها الشيخ حسام قال لي لا هادي هي عزا يا سبحان الله ايش هذا
55:07وكما قال احمد شوقي رحمه الله قال امواتنا يرزقون بالف الف واحياؤنا يموتون جوعا نعم ميت هذا موجود في بعض البلدان يشوفون الاكل خلاص طبعا كما سيأتي الان صنع الطعام من قبل اهل الميت
55:36هذا خلاف السنة بالاتفاق والاجماع نعم كيف العزاء؟ العزاء سنة كيف تنافس ها جلوس اهل الميت خلاف السنة. اما انت تذهب لتعزيه ليس خلاف السنة لكن تذهب تعزي وتخرج قال ويقوله استجاب الله دعاك دعاءك ورحمنا واياك
56:03رد به الامام احمد رحمه الله ولا بأس بالبكاء على الميت لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن ان يعذبوا بهذا واشار الى لسانه او يرحم. متفق عليه
56:18بار النهي محمولة على بكاء من معه نجم على بكاء على بكاء معه ندب او نياحة. قال المجد او انه كره كثرة والدوام عليه اياما كثيرة قال ويحرم الندب والبكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة هي اما تعداد محاسن الميت
56:39فهذه طامة كبرى نجدها من بعض الناس حتى والميت يدفن ورجل كان خير وكذا ويكذب ما يجوز هذا بل جاء في بعض الروايات ان بعض احد الصحابة غشي عليه فقال من عنده
56:56واجبلاه ومعتصماه وكذا وكذا. فلما فاق قال يا بني ماذا قلت قال قلت كذا قال ما قلت شيئا الا قيل لي اانت كذلك؟ انت كذلك طيب انت الان تجي قدام الناس تقول ادعوا له استغفروا ترى رجل كان صالح
57:15الملائكة بيقولون صج هذا الكلام انت كنت رجل صالح انت ما يجوز هذا ترى الكذب ما يجوز الانسان لا يتكلم بمثل هذه العبارات تعداد المحاسن لو كان يجب اخفاؤها لكن يقول استغفروا لاخيكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
57:31ولا يزاد على هذا نعم قال والنياحة هي رفع الصوت بذلك برنة قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال احمد هو النوح فسماه معصية عطية رضي الله عنها اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الا ننوح. وهذا تفسير للاية
57:51الا ننوح ولا يعصينك في معروف وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. نعم قال ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه
58:07حديث ابن مسعود المرفوع ليس منا من ضرب الخدود وشق الجب دعا بدعوى الجاهلية. وعن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحارقة والشاقة متفق عليهما. آآ نتف الشعر محرم
58:21ونشره محرم من صور النشر الان ان بعض الناس يكون يحلق لحيته اذا مات الميت لا يحلق لحيته هذا من سور النشر ترى ولا يؤجر على هذا الفعل لانه ما تركه لله
58:37تركوه اظهار الحزن وهذا من صور الجاهلية حلق الشعر حزنا ايضا محرم واحد عنده شعر ها او وحدة عندها شعرة وتحلق رأسها هذا محرم لا يجوز للانسان ان يفعل هذه الافعال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة
59:02الحلقة معروفة هي التي تحلق شعرها حزنا واتى بصيغة المؤنث لان هذه اكثر شيء من صفات النساء. ولو رجل فعل هذا الفعل لاستحق اللعن واما الشاقة التي تشق ثوبها. اما الصالقة فهي التي تلطم خديها
59:22اذا الممنوع ثلاثة اشياء الممنوع ضرب الخدود هذا واحد ها الثاني شقوا الجيوب اي الثالثة ازالة حلق الشعر حزنا. نعم مم للحزن اذا كان للحاجة ما يضر لكن لاظهار الحزن لا يجوز
1:00:02واحد يقط غترته ليش قاطعهن؟ قال انا حزناء واحد ما يلبس دشاشة ليش؟ قال انا حزناء وواحد يلبس كرافتة لا جا للحزن ما يلبس كرافتة ليش؟ قال حزنان ما يجوز
1:00:13لا تغير هيئتك ترى حتى الان طريقة العزاء اليوم مع الاسف اخذناها من النص نعم هذي مصيبة اخرى بعد مصيبة كبرى نعم ايه. قال صح كرفتة سودا ضحك العوض دخلت على عزا
1:00:30في احد الفنادق في حولي اول مرة ادخل انا عزاء في الفندق الفندق غريب جدا يا اخي المهم العلة يا اخوان من اول الجالسين الى اخر الجالسين كلهم لابسين اسود
1:00:46ما يجوز ها النساء يجوز لهن اظهار الحزن ثلاثة ايام الا الزوجة اربعة اشهر وعشرة ايام نعم قال وتسن زيارة القبور للرجال. نص عليه وحكاه النووي اجماعا. لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
1:01:13فانها تذكركم الموت. رواه مسلم. وللترمذي فانها تذكر الاخرة. وهذا التعليل يرجح ان الامر للاستحباب وان كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله وللحديث الصحيح لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. لما قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة
1:01:33ساجد يعني تعبدا يعني طلبا لبركة المكان فلا يجوز للانسان ان يشد رحله الى السيد البدوي او عبدالقادر الجيلاني طلبا لبركة البقعة ما في بقعة مباركة الا ثلاث بنص الحديث
1:01:50المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد بيت المقدس نعم قال وتكره للنساء لان النهي المنسوخ يحتمل انه خاص بالرجال. ودار بين الحظر والاباحة فاقل احواله الكراهة. يعضده حديث ابن عباس مرفوع لعن الله زوارات القبور. رواه اهل السنن. فالصواب ان النساء ليس لهن زيارة القبور مطلقا
1:02:14الا اذا كانت مارة له لا قصدا ذهبت لتشهد غسل قريبها فمرت على الجناية تبعا لا بأس اما تقصد زيارة المقابر فالحديث واضح لعن الله زوارات القبور رواه الامام آآ ابو داوود والترمذي وغيره. نعم
1:02:38قال في الكاف فلما زالت تحريم بالنسخ بقيت الكراهة ولان المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهييج حزنها برؤية قبور الاحبة فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله. بخلاف الرجل انتهى. مع انه لا يكره لعموم قوله فزوروها فانها تذكركم
1:02:58ركن الموت ولان عائشة زارت قبر اخيها عبدالرحمن رضي الله عنهما رواه الاكرم زارت قبر اخيه عبدالرحمن للحاجة وليس ليس تقصدا. نعم الحاجة انها ارادت ان تتأكد من موت اخيها
1:03:17لان الزمن كان زمن فتنة تعرف انه الخوارج كانوا يقتلون كثير من الناس فهي خافت فقال اروني قبرها حتى اتأكد نعم هي عللت بهذا قال وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لانها لم تخرج بذلك. نعم. هذا لا شك انه جائز
1:03:39لذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت ارأيت ان رأيت المقابر فما اقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين واما الاستدلال بهذا الحديث على جواز زيارتهن القبور فهذا بعيد
1:03:55قال والسنة لمن زار القبور ومر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. بالاخبار الواردة بذلك عن ابي هريرة
1:04:15بريدة وغيرهما رواه احمد ومسلم قولوا ان شاء الله للتبرك او في الموت على الاسلام او في الدفن عندهم. قوله والسلام عليكم اي نطلب السلامة تنزل عليكم وليس معناه مطلق الخبر هو خبر مراد به الطلب
1:04:33هو خبر مراد به الطلب مثل قولنا في الصلاة السلام علينا. اي نطلب السلامة علينا نطلب السلامة ان تنزل علينا نعم قال وابتداء السلام على الحي سنة لحديث افشوا السلام وما بمعناه
1:04:51قال وردوا فرض كفاية فان كان واحدا سعيا عليه لقوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها عن علي مرفوعا من ديوان الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم. بالنسبة للسلام القاء وردا يجزئ واحد
1:05:09بالنسبة للعطاس ان عطس الواحد فرفع صوته بالتحميد وجب على كل من سمع ان يشمته في فرق بين الامرين نعم قال وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية رده فرض عين لقول حديث ابي هريرة مرفوعا فاذا عطس احدكم فحمد
1:05:28الله فحق على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله. لاحظ على كل مسلم قيده بالعموم وبالسماع نعم كيف تشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين نعم
1:05:50لا هو يقول مش تشميت كلمة تطلق على الابتداء والانتهاء فهو اذا قال قوله الحمدلله هذا ليس فرضا هذه سنة نعم وعلى كل حال في رواية للامام احمد بان رد فرض كفاية
1:06:09وانه مثل السلام ولكن الصواب ان رده فرض عين نعم على من سمع قال وعنه ايضا اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل اخوه او صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله
1:06:26ويصلح بالكم. رواه ابو داوود قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قاله احمد في الغنة وفي الغنة يعرف كل وقت وهذا الوقت هكذا قال ابن القيم الاحاديث والاثار تدل على ان ان الزائر متى جاء علم به المزور
1:06:45سمع سلامه وانس به وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم. وانه لا توقيت في ذلك انتهى. هذا هو المذهب ان الميت يعرف زائره يوم الجمعة. وفي رواية انه يعرفه في كل وقت
1:07:01وهو قول جمع من الفقهاء والصواب ما عليه الحنفية ان الميت لا يعرف من زاره لانه في عالم البرزخ ولا يدري عما يكون في الدنيا الا اذا شاء الله ان يسمعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:07:20ما انتم بما اسمع لما بما اسمع منهم لما اقول. لان الله اراد ان يسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم في دار البرزخ ونحن في دار الدنيا فكيف يمكن لمن في دار البرزخ ان يسمع من في دار الدنيا او من في دار الدنيا ليسمع من في دار البرزخ. لا يمكن ذلك الا
1:07:42بمشيئة الله ما يجوز قياس ما تقول هو قريب مني راح يسمعني معناه لو تكلم هو ينبغي ان تسمع انت بعد ايش معنى انت تسمعه وما يسمعك اذا قال بعض الناس ان بعض الناس ربما يسمعون الكلام من عند الميت
1:08:01ها او في المنام نقول هذا اذا حصل اذا حصل هذا نحتاج الى نص لم يوجد نص يوجد نص ان الميت يسمع قرع نعال مشيعيه اذا انصرفوا عنه طيب غير هذا
1:08:15ما يوجد قال الله في القرآن وما انت بمسمع من في القبور بنص في القرآن وقال الله عز وجل تأملوا هذه الاية ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. في الاية الاخرى قال اموات غير احياء
1:08:36وما يشعرون ايانا يبعثون. اذا هم لا يعرفون ماذا انتم تقولون لهم واذا قلنا انهم يسمعون يمكن يجي الرجل يقول طيب ما دام الميت يسمع انا بقول له يا رسول الله اشفع لي هو يسمع
1:08:52هذا كلام غير صحيح هم في عالم البرزخ الشهداء احياء في عالم البرزخ. الصالحون في نعيم في عالم البرزخ الطلحون في جحيم في عالم البرزخ لا شك في هذا ولا ريب هو عقيدة لاهل السنة والجماعة
1:09:07لكن اسمعوا كونهم يسمعون كلام من يزورهم هذا كله بناه ابن القيم وغيره على الحكايات على الحكايات وظاهر القرآن واضح ظاهر القرآن واضح حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع الا ما يسمعه الله
1:09:26ولهذا جاء في الحديث انه قال صلوا علي في ليلة الجمعة ويومها فان صلاتكم معروضة علي ها شوف ايش قال معروضة عليه. وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام ان لله ملائكة
1:09:45سيارين يبلغونني عن امتي السلام ولذلك الاحاديث التي فيها ان سلامكم من بعيد يبلغني وسلامكم من قريب اسمعه حديث موظوع لا اصل له نبه عليه جمع من الحفاظ رحمهم الله وانا انصحكم بقراءة
1:10:07الايات البينات في عدم سماع الاموات عند الحنفية السادات اسم طويل بس كتاب مفيد عظيم للعلامة الحافظ المقرئ ها آآ الملا علي القارئ الحنفي الهروي ولادة ونشأة المكي وفاة اثم مرة ثانية
1:10:33الايات البينات في عدم سماع الاموات عند الحنفية السادات نعم ابو ابو ابو امجد هذا ينطبق على الميت فبصره اليوم حديد يرى كل ما كان غيبا اثناء نزع الروح وبعد عالم البرزخ يرى كل ما كان غيبا
1:11:02لا هو يرى ما كان غيبا وما قال يرى ما كنت شاهدا فبصرك اليوم حديد عما كان ممنوعا عليك بالظبط فهو الان عندما يحتضر يرى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ونحن لا نرى
1:11:19فاذا مات يرى النعيم او يرى الجحيم ونحن لا نحس به ونحن في جواره وهو لا يحس بها نعم جاء في بعض الاحاديث ان الرجل يرفع درجته في الجنة فيقول يا ربي من اين لي هذا؟ فيقال بدعاء ابنك
1:11:37هو ما يدري نعم قال رحمه الله ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ التقي الدين رحمه الله استفاضت الاثار انتفاضة الاثار بمعرفة الميت باحوال اهله واصحابه في الدنيا وان ذلك يعرض عليه. وجاءت الاثار بانه يرى ايضا وبانه يدري بما فعل بما
1:11:58فعل عنده ويسر بما كان حسنا وتألم بما كان قبيحا. صلحوا صلحوا العبارة ويتأذى بالذال المعجمة ليست بالدال المهملة ونسأل الله جل وعلا ان يحسن ختامنا وختامكم. الحمد لله بهذا نكون انتهينا من العبادات كلها. كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج
1:12:21صح كل باقي كتاب البيوت ان شاء الله الدورة القادمة نبدأ في كتاب صلى الله وسلم على نبينا. الادب في زيارة القبور اولا عدم مصاحبة رنة ثانيا السلام على الجميع والدعا للجميع. ثالثا الاخذ العبرة ثالثا عدم رفع الصوت