(٢-٤) شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:00الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا اوثانا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الاحرام
0:16وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين على الرجل حتى الخفين تعمد الحين صح على الرجل قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين ويجوز على الرجل حتى الخفين
0:35لان لبس المخيط بالنسبة للنساء لا بأس به نعم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا
0:51ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. متفق عليه نص على هذه الاشياء والحق بها اهل العلم ما في معناها مثل الجبة والذراع والتبان واشبه ذلك. قال وفي الشرح
1:09وعنه في الخفين لا يقطعهما لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلا فليلبس خفين متفق عليه
1:22قيل ان هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان هذا بعرفات قاله الدارقطني وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره. واجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بان حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم في
1:42فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع نعم اه المحظورات جمع محظور والمقصود به الممنوع في حال الاحرام والاحرام وصف وليس خاصا بلبس الاحرام كما ذكرت بالامس يمكن انسان يكون محرم وهو مو لابس احرام
2:09فالاحرام وصف يقوم بالعبد فاذا دخل في الاحرام فانه يمنع من اشياء هذه الاشياء تسمى المحظورات هذه المحظورات او الممنوعات نظر اليها العلماء رحمهم الله فقسموها الى قسمين محظورات حال الاحرام
2:36ومحظورات لمن كان في في الحرم ولو لم يكن محرما اذا المحظورات من قسم منقسمة الى قسمين محظورات على المحرم ومحظورات على المحرم وغير المحرم خاص بوجود انساني في الحرم
3:01ثم هذه المحظورات المتعلقة بالاحرام ينقسم الناس فيها الى قسمين محظورات على الرجل خاص به ومحظورات على الرجل والمرأة ومحظورات على المرأة خاصة. اذا في شيء مشترك محظور مشترك على الرجل والمرأة وفي شيء خاص بالرجل وفي شيء خاص
3:31النساء احدها احد هذه المحظورات قال تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين حقيقة عبارة لبس المخيط ما هي موجودة لا في الكتاب ولا في السنة اول من تلفظ بها
3:54من فقهاء التابعين ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي اول من تلفظ بهذه العبارة ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي صاحب عبارة ما لا نفس له سائلة هذا الرجل الفقيه له عبارات عجيبة
4:17ولكنها ادخلت الناس على اختصارها في اشكال لان المختصر يرد عليه الاشكال تعمد لبس المخيط ليس المقصود لبس المخيط اي ما فيه خيط انتبهوا لان الازار لا يمكن ان يكون الا وفيه خيوط ولا كيف
4:41طلع من ايش والرد صنع من ايش يعني حتى الثوب اللي علينا الان هو قطعة قماش لكنه في واقع امره عبارة عن خيوط دقيقة متجاورة لا ترى بالعين المجردة اذا المقصود هنا بالمخيط
5:03تعمد لبس المخيط اي لبس مخيط على عظم معين هذا المحظور الممنوع تعمد شيء خيط على عضو معين. طاقية خيط ليش للرأس اذا ما يجوز الدلاغات الجرب الشراب طيب الفانلة
5:36سراويل الجبة البشت عباية الشماغ الشماغ ما يجوز لماذا؟ لانه اصلا مصنوع للرأس طيب والعقال؟ العقال ما فيه خيوط خيوط مخيضة ما في لكنها خيوط ملفوفة. ومع ذلك ما يجوز لانه اصلا مصنوع
5:58للرأس واستثنى الفقهاء رحمهم الله من المخيط المنطقة بكسر الميم اللي يسمونه الناس الكمر كمر كلمة فارسية ومعناها الظهر الحزام يعني الحزام الذي يربط به الظهر ويوضع فيه الاشياء هذا
6:23مع انه مصنوع للظهر لكنه ليس ممنوعا سواء وجد فيه الخير او لم يوجد ولذلك قال حتى الخفين اي ان الخفاء ان الخفين ممنوع لبسهما ايضا. لماذا؟ لانهما مصنوعان يغطيان عضوا كاملا
6:49فان قال قائل فالنعال يقول النعال هي ليست مغطية للعضو كاملة وانما يلبسها الانسان ويمشي ولذلك اتفق الفقهاء ان ما كان من النعال مغطيا القدمين بالكامل فان حكمه حكم الخف
7:14يمنع منه الانسان الا عند الظرورة والحاجة ما هي الضرورة والحاجة انسان جاء الى الميقات فلم يجد نعالا ليشتري وهو لابس اكرمكم الله ما يسميه الناس اليوم ب البوت وهو يغطي حتى يصعد الى فوق الكعبين
7:41الان مضطر ان لبسه فجاء في الحديث وجب قطعهما قد يقول قائل قطعهما فيه تلف للمال اما ان نقول ان هذه اللفظة خرجت مخرج الزجر مخرج ايش الزجرة لا تلبسه
8:06فحينئذ ليس المقصود ان تقطعه. المقصود انك ما تلبسه لكن لو انك اضطرلت الى هذا فحكم المضطر كحكم من اضطر الى لبس المخيط ابسألكم سؤال الان قص الشعر من محظورات الاحرام ولا لا
8:29سيأتي معنا صح طيب انسان به مرض احتاج ان يزيل شعر رأسه يزيل ولا ما يزيل ليس عليه اثم لكن يجب عليه كفارة ولا ما تجب تجب فكذلك نقول من لبس الخف لحاجة
8:46او ضرورة فالاسم مرفوع عنه. لكن الكفارة غير مرفوعة لان المحظورات الاحرام انتبهوا من ارتكب شيئا هذه قاعدة. من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام بلا عذر اثم ووجب عليه الكفارة
9:10وان ارتكب شيئا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه اي تكملة القاعدة ومن ارتكب شيئا من محظورات الاحرام لضرورة رفع الاثم ولزمه الكفار ها عبد الله حفظتموها
9:35ولا نحتاج نضرب الصور طيب صور يا شيخ عمر انسان وجد في جلده حكة لما لبس الاحرام قال ما اقدر لازم البس الفانلة لبس الفانلة لهذه الظرورة ولبس السروال لهذه الظرورة
9:58نقول ليس عليك اثم تطوف وتسعى بهذا الشيء لكن عليك كف كفارة ارتكاب محظور الاحرام انسان اخر طاف بعد ما طاف وسعى جاء قال ترى يا جماعة كنت ناسي ما شلت
10:18السروال شنو علي؟ نقول ليس عليك شيء ناس او جاهل او مخطئ انسان اخر يعلم ان هذه من محظورات الاحرام جينا عند الميقات قلنا له ازل السروال. قال ابدا انا ما هو من عادتي اني ازيد السروال
10:43ما ازيل سروالي قدي امام الناس والبس الازار يا ابن الحلال سنة قال ما ما اقدر ابدفع الدم عليك اثم لازم تتوب الى الله عز وجل فاذا هذي ثلاثة احوال
10:59فالممنوع في هذا احدها تعمد لبس المخيط. اذا ما المقصود بلبس المخيط مخيط على عضو معين بحيث يغطيه بالكامل فهذا هو الممنوع ومن هنا ندرك لو ان انسانا مثلا لم يجد رداء وجد الازار ما وجد الرداء اخذ الشماغة وتردى به
11:22لا بأس به. يجوز انسان ما وجد سروالا فاخذ ثوبه دشداشة وتأزر به هو مخيط بس هل الثوب مخيط للإزار اذا ما عليه شيء جاز فهمنا هذي اذن المقصود هنا تعمد لبس البخيط على الرجل حتى الخفين. اما لو لبس الخف الخف هل عليه
11:49ان يقطعهم او لا فيه خلاف كما تعلمون والذي يظهر والله اعلم ان اه انه لا يقطعهما اذا احتاج الى ان يلبس النعلين لا يقطعهما ولكن عليه الكفارة نعم اذا احتاج ان يلبس الخفين
12:13فعليها الا يقطعهما ولكن عليه الكفارة نعم قال رحمه الله الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرامج
12:32وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وكره احمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر اضفي لمن احرمت له
12:50اي ابرز للشمس وعنه له ذلك اشبه الخيم اشبه الخيمة. في حديث جابر امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها رواه مسلم وان طرح على شيء وان طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس اجماعا
13:09فلا بأس اجماعا قاله في الشرح له ان يتظلل بثوب على عود لقول ام الحصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقب
13:29رواه مسلم ويباح له تغطية وجهه وروي عن عثمان وزيد ابن ثابت ابن الزبير ولا يعرف له مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي عنه لا لان في بعض الفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه
13:47ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. لانه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو مفرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وادبر. متفق عليه. واغتسل عمر وقال
14:07لا يزيد الماء الشعر الا شعثا. رواه ما لك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر رضي الله عنه ونحن محرمون هنا بالجحفة تعال اباقيك اينا اطول نفسا في الماء؟ رواه ابن سعيد
14:25وان حمل على رأسه طبقا او وضع يده عليه فلا بأس. لانه لا يقصد به الستر قاله في الكافي. اذا المحظور الثاني من محظورات الاحرام تعمد تغطية الرأس بالنسبة الرجل
14:41المعلوم ان هناك الرأس وهناك الوجه. فان قال قائل فان الوجه في الرأس نقول الوجه في الرأس هذا شيء والراس ينخف فانت تقول اليد في البدن صحيح لكن اليد غير البدن
15:03فاذا كون الوجه في الرأس لا يشكل عليك الوجه له حكم والرأس له حكم. تغطية الرأس تغطية الرأس من الرجل محظور من محظورات الاحرام بالاجماع اما الوجه ففيه خلاف الوجه فيه خلاف
15:24والذي يظهر والله اعلم ان رواية مسلم او رواية الترمذي لا تخمر رأسه ولا وجها ان هذه رواية ثابتة فان قال قائل فانه جاء عن عثمان وغيره انهم كانوا لا يرون بتغطية الوجه بأسا
15:43نقول ان فتوى الصحابة حجة اذا لم يخالفوا اما وقفت خولفوا فليس بحجة حجة مع من وافق النص قد ثبت عندنا النص فان قال قائل فانه في اكثر الطرق الحديث
16:01ليس فيه ذكر الوجه نقول عدم ذكر الوجه لا يعني العدم لان من روى الزيادة وهو ثقة فان قوله حجة وهذه زيادة معنى تفيد زيادة مبنى تفيد زيادة معنى اذا تغطية الرأس من الرجل
16:22هذا محظور من محظورات الاحرام وهنا ننتبه ان تغطية الرأس الذي هو محظور من محظورات الاحرام انما يكون محظورا اذا كان بشيء متصل به مثل الطاقية اللي يسمونها القلنسوة او العمامة اللي نسميها الشماغ
16:46او المكورة او المدورة او الخوذة مالت الجندي او تشمونها الطاقية غادي طويل يا كبوس او الكبوس فهذا كله محظور من محظورات الاحرام لانه متصل بالرأس اما اذا كان منفصلا عن الرأس
17:07كالمظلة يمسكها الانسان بيده على رأسه او يركب سيارة ويكون فوقه سطح السيارة او يستظل تحت شجرة فالصحيح ان هذه ليست من المحظورات هنا قال ولو بطين يعني انسان ذهب واخذ الطين ولبد به رأسه بالطين حتى لا يتأثر بالشمس
17:34فهذا محظور من محظورات الاحرام فان قال قائل ما الفرق بين تغطية الرأس بالطين وبين تغطية الرأس التلبيد الذي هو نوع من الحنة نقول فيه فرق الحناء هذا شيء فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غطى به رأسه ولبده
18:00عليه الصلاة والسلام اما الطين فهذا لم يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا في حد ذاته كاف في الفرق اما قوله او استظلال بمحمل او بمحمل. المحمل الشيء الذي يكون
18:22يعني يحمل للانسان اللي هو يكون فوق يسمونه الهودج على الجمال او بمحمل الالة نفسها المحمل او المحمل كله جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم محرم عن لبس العمائم والبرانس
18:40لما نهى عن العمايم والبرانس العمايم الالف واللام الاستغراق فعم كل ما اسمى كان اسمه عمامة سواء كانت عمامة مكورة مدورة او عمامة محنكة اماما مدورة مثل عمايم الافغان والسودان
19:04العمايل المحنكة مثل عمايم اهل الشنقيط والمغرب والجزائر وتنبكت او العمايم المسدلة مثل عمايم العرب فكل هذا يدخل في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس. البرانس جمع برنس
19:26والبرنس كل ثوب رأسه منه اللي هو نفسه اه دشداشة النوم مال المغاربة بشاشة نوم ولا بشاشة عادية عندهم؟ عادية عندنا دجاجة طيب المهم ان هذا من المحظورات ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي وقصته دابته قال لا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث
19:54اه جاء ايضا في ذكر زيادة الوجه وهو صحيح اما قول ابن عمر اه اظحوا لمن احرمت له او اظحى لمن احرمت له يعني ابرز للشمس فهذا يعني معناها ان الانسان لا ينبغي له
20:12ان يستظل ولكن هذا الاثر وان كان صحيحا عن ابن عمر رضي الله عنهما فانه قد جاءت الاحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه تظلل عليه الصلاة او استظل عليه الصلاة والسلام بقبة ظربت له بنمرة
20:36فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل يحمل نهي ابن عمر على ما كان متصلا بالرأس نعم قال رحمه الله وتغطية الوجه من الانثى لكن تسل على وجهها لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه احمد والبخاري
21:05فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا. الا ما روي عن اسماء انها تغطيه فيحمل على السدر فلا يكون فيه اختلاف. قاله في الشرح فان احتاجت للتغطية لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها. لا نعلم فيه خلافا. قال وفي الشرح انتهى
21:25لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا احاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه. رواه ابو داوود والاثرم. ولا يضر لمس المسجور لمس المسجون وجهها
21:45خلافا للقاضي تغطية الوجه من الانثى هذا ينبغي ان نفهمه كما يعني ذكره المصنف المرأة احرامها في وجهها ويديها حالها كحال الصلاة ليس للمرأة ان تكشف في الصلاة الا وجها وكفيها
22:14طبعا الكشف انتبهوا لهذه المسألة لان كثير من اخواتنا وبناتنا ونسائنا يظنون انه لا بد عند الصلاة من كشف الوجه واليدين وهذا غلط هذا غلط يجوز لها ان تكشف وجهها ويديها في الصلاة مو هو لازم تكشف
22:37يعني لو كانت متنقبة وصارت بنقابها جاز ذلك لو كانت لابسة القفازين وصلت جاز ذلك بلا خلاف لكن يجوز لها ان تكشف وجهه ويديها في الصلاة اذا لم يكن هناك جانب
22:55وهكذا الاحرامها في وجهها وكفيها فلا يجوز لها ان تلبس النقاب ولا القفازين اذا احرام الرجل في بدنه واحرام المرأة في وجهها وكفيه. وهنا انتبهوا وجه المرأة وكف المرأة كحال بدن الرجل
23:18لا يجوز للرجل ان يلبس على بدنه شيئا معينا خيط عليه. لكن يجوز له ان يغطي بدنه بشيء عادي كذلك المرأة لا يجوز لها ان تلبس النقاب ولا القفازين لانهما مخيطان لعضو معين. لكن لو انها غطت يديها واسدلت
23:37بثوب قطعة قماش بعبائتها ها هكذا ما يظر او غطت وجهها بشيء اسدلته من خمار وجهها ايضا ما يضر اذا هذه مسألة مهمة تغطية الوجه من الانثى ولكن تسدل على وجهها لحاجة
24:00يقولون النقاب الوهابيين جابوا النقاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقبوا المرأة المحرمة يقول النقاب من محدثات من موروثات اهل الجزيرة هذا والله كذب والله كلمة النقاب كيف من الموروثات هذه؟ النقاب موجود في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم
24:24هو الذي يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الحديث رواه البخاري لا تنتقم المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين معناها انها تغطي وجهها مثل ما قال لا يلبس المحرم ها
24:45لا يلبس المحرم ايش لا ما قال مخيط حنا نقول المخيط النبي قال المخيط قال ماذا يلبس المحرم يا رسول؟ قال لا يلبس المحرم قميصا ولا يزارا ولا سروال ولا رداء اذا
25:06نهى عن اشياء هنا قال لا تلبس المرأة القفازة ولا تنتقب المرأة. اذا هذا هو المنهي عنه. تغطي ما يظر ولذلك قال المصنف لكن تسدل على وجهها لحاجة هذا من هو المصنف هذا؟ قول من هذا
25:23ها الماتن هذا من وين الشيخ مرعي الشيخ مبارك فوري وين شيخ مرعي من وين الشيخ مرعي؟ من يعرف انا اعطيكم جائزة الشيخ مرعي الحنبلي صاحب الدليل من وين ها
25:44من الشام من وين من الشام يلا خذ لك جائزة نعطيك جائزة واحدة بس يلا من يعرف من وين من الشام لأ قلت اش من قال القدس تعال خذ الجائزة
25:58صح من طول كرم في القدس يلا هاي جائزتين تستاهل اذن الرجل الشيخ حنبلي من علماء اهل الشام ها تعال تعال يا ابو ابراهيم تعال تعال تعال خذ لك وخذ لصاحبك بعد
26:21فالانسان ينبغي ان يكون منصفا لا ينكر اشياء لانه لم يراها في عادة قومه. بعض الناس اذا ما شاف عنده آآ من آآ ينتقد خلاص يظن ان هذا من موروثات الجزية
26:36هذا غلط عظيم كانت اسماء رظي الله عنها اذا مر بها الرجال غطت وجهها. وهكذا تفعل ام المؤمنين عائشة رظي الله تعالى عنها. كان الركبان بنا الى اخره نعم قال رحمه الله وتغطية قال الثالث قص شم الطيب
26:57لقوله في الذي وقصته راحلته لا ولا تمسوه بطيب قال في الشرح اجمع على انه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا. لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورث ولا زعفران. متفق عليه
27:15ومسوا ما يعلق لانه تطيب ليده لانه متطيب ليده تطييب عندنا الثالث من المحظورات الاحرام قال قصد شم الطين انتبهوا عندنا صورتان التطيب في البدن او في الثوب او في الشعر
27:39فهذا محظور من محظورات الاحرام بعد البدء بالاحرام لا يجوز التطيب لا في البدن ولا في الثوب ولا في الشعر بعد البدء قبل البدء بالاحرام يجوز بل يسن التطيب في البدن والشعر دون الثوب
28:03انتبهتم يعني انسان يشتري الاحرام من السوق بعدين يروح يغسل احرامه بماء الورد هذا يجوز ما يجوز لماذا؟ لان الطيب سيبقى في ثوبه وهذا لا يجوز التطيب في الثوب منهي عنه قبل الاحرام وبعد
28:23الاحرام والتطيب في البدن والشعر والشعر مسموح به قبل الاحرام غير مسموح به بعد الاحرام هذه مسألة مهمة التطيب من محظورات الاحرام بالاجماع اما قصد شم الطيب هل هو محظور عند الحنابلة وهو محظور من محظورات الاحرام
28:50يعني بمعنى انت شايف ورود مشيت لعرفات ولقيت قروض ما يصير تجي تشم عند الحنابلة ما يصير تجي تشم شفتك ناس يشربون شاي زعفران جعفر رائحة طيبة تجي تبي تشم
29:10الله تقول الشاي هذا رائحته طيبة عند الحنابلة هذا محظور من محظورات الاحرام تدخل محل عطارة وانت محرم ما راح تلمس ها وراه تحط شيء بس تدخل عشان تبي تشم وتطلع ما يصير
29:28واضح يا شباب؟ ايش قال؟ قصد شم الطيب اذا الحنابلة عندهم ان قصد شم الطيب محظور من المحظورات الاحرام ها هو يحمد لا ما دام قالوا الطيب فكل ما يتطيب به عادة
29:51فهو ممنوع منه الزعفران ما هو طيب لكن ممنوع منه ما تحطه في الطعام بحيث انك تشم ريحته. لكن لو وضع في الطعام بحيث ما تشم ريحته ما يظر. انتبهوا
30:03مثل الورد الورد لو وضع في الاكل بحيث انه لا يشم ريحة الورد جاز اكله لكن لو شم ما جاز الصابون اذا وضع فيه رائحة الليمون رائحة الليمون في الاصل ما يتطيب به الناس
30:23ولا الناس اللي اعرافهم تغيرت الحين سموه عطر عطر الفواكه طلع عطر الفواكه ها صح ولا لا تغيرت المفاهيم حتى من الغرائب والعجايب حدثني من اثق به ان من اغلى انواع الطيب
30:43رايحة الهيل سبحان الله توني اعرف ان واحد يطيب برائحة الهيل خاف بكرة بعد يجي واحد يطيب رائحة القهوة ما نعرف الشاهد ان هذه المسألة مهمة وهي ان ما كان يتطيب به عادة لا يجوز استخدامه ولو قليلا
31:05مثلا صابون فيه رائحة مسك ما يجوز. صابون فيه رائحة الورد ما يجوز. اه كريمة فيه رائحة النعناع طيب ما يجوز اذا ماذا تستخدم تستخدم شيئا بلا رائح صابون بلا رائحة كريم بلا رائحة فازلين بلا رائحة
31:24طيب فازلين في رائحة الفازلين ما يظر. هذي رائحته اكريم في رائحة الكريم ما يظر هذي رائحته شامبو فيه رائحته الشامبو ما يضر لكن شامبو حاط عليها زيادة شامبو بريحة الورد ما يجوز
31:43شامبو برائحة ها الفل والزهرة الفل ما يجوز شامبو بريحة البخور ما يجوز انتبهي لهذا اذا قصد شم الطيب من محظورات الاحرام عند الحنابلة نعم قال رحمه الله واستعماله في اكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه
32:07وكان مالك رحمه الله لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وان بقيت رائحته وطعمه ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيخ وقيسوم وخزامى وكذا ما ينبته الادمي لغير قصد الطيب
32:26كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني قاله في الاقناع على كل حال استعمال الطيب في الاكل والشرب لم يرى به ما لك بأسا لانه يطبخ ولعل المنقول عنه انه لان الطبخ يذهب الرائح
32:46اما اذا بقيت الرائحة فهنا انتبه الامام مالك رحمه الله يرى ان الناس يأكلونه لا لرائحته ولذلك لم يرى به بأس ولا المذهب عند الحنابلة ان استعمال الطيب في الاكل والشرب بحيث يظهر طعمه ريحه
33:10هذا من محظورات الاحرام فلا تشربوا شاي فيه زعفران ولا تشربوا آآ شاي فيه مثلا اي رائحة طيبة مثل القرنفل العود ماء ورد ما تشرب وهكذا طعام اه طبخ بماء ورد والرائحة ظاهرة
33:34ما تأكل هذا هو المذهب عند الحنابلة اما قوله ولو شم الفواكه كله وكذا نبات الصحراء. الصواب ان ان نباتات الصحراء منقسمة الى قسمين نباتات لها رائحة طبعا ولا يتطيب بها الناس عرفا
33:55فهذا لا يظر نباتات لها رائحة طبعا ولا يتطيب بها الناس عرفا فهذا لا يظر واما اذا كانت هذه النباتات يستخدمها الناس في العرف فهو طيب لا ينبغي استخدامه نعم
34:21اما هنا دار صيني بالصاد كاتب والمقصود هنا دارسين احنا نسميه دارسين مدري ليش كاتبها بالصاد دارسين تعرفون الدارسين ولا لا ها يقولون زين حق مرض السكري والقلب يلا ايه
34:41الهيل ما يستخدمها الناس في الطيب فيجوز استخدامه في القهوة حنا حتى القرنفل الحين حنا ما نستخدمه في في الطيب فيجوز استخدامه في الاكل اعطيتك القاعدة ما كان له رائحة ولم يستخدم عرفا في التطيب فلا بأس باستخدامه وان كانت له
35:02رائحة زاكية واضح نعم قال رحمه الله فمن لبس وتطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن طيب النسيان اما استكرهوا عليه هذه مسألة احفظوها
35:22هذي احد الفروقات بين ترك الواجب وبين ارتكاب المحظور ارتكاب المحظور ارتكاب المحظور يرتفع عنك المحظور حال النسيان او الخطأ او الجهالة او الاكراه اي انسان ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ناسيا
35:52او جاهلا او مكرها لا شيء عليه اما ترك الواجب فلا يعذر بترك الواجب ناس ولا جاهل ولا مكره اذا ارتكب يجب عليه الدعم عند الفقهاء متى لا يجب في ترك الواجب شيء اذا كان خارجا عن الوسع
36:20غير قادر ولذلك المكره لا شيء عليه لانه غير قادر. اما الناسي والجاهل لا نضرب مثال لو ان انسانا تعرفون ذكرنا بالامس ان الاحرام من الميقات ايش يسمى واجب من واجبات العمرة والحج
36:38الاحرام من الميقات. نية الدخول في النسك ركن الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج والعمرة جاء الانسان عند الميقات ونسي ان يحرم جاوز بعدين تذكر ما نقول له خلاص ما دام انك ناسي ما عليك شيء
36:56لانه ترك واجب يجب عليه دم انسان اخر ما علم ان هذا الميقات مشى مئة كيلو بعدين قالوا له ترى الميقات وراك انت وين رايح قال ما علمت فعدم علمه لا يرفع الحكم
37:13اما ان يرجع واما ان يجب عليه الدم انتبهوا لكن لو ان رجلا اراد الاحرام من الميقات فلما جاء عند الاحرام عند الميقات ما وقف الباص يا ابن الحلال وقف خلني احرم قال ماني واقف
37:32فلبى بنيته وقال يا ربي انت تراني انا مكره مو على كيفي الرجال اللي يسوق بعد مئة كيلو وقف قال لا نحرم وخلاص جاوزنا نقطة التفتيش حلوة هذي ها يسوونها ترى جاوزنا نقطة تفتيش لا نحرمه
37:50فالرجل كان مكرها هذا ليس شيء ليس عليه شيء مكره فالواجب لا يسقط الا اذا عدمت القدرة والاستطاعة هذه من الفروقات فمن لبس وتطيب وغطى رأس ناسا او جاه او مكرا فلا شيء عليه لحديث
38:09عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه نعم ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر. اي هذه مسألة ايضا مهمة انسان عنده عذر
38:28مثال ذلك شخص كان به جرح في رأسه فقال له الاطباء لابد ان نضع اللفافة على رأسك لمدة عشرين ساعة معناته لو صار عشرين دقيقة ما يصير يشيله بعد عشرين دقيقة
38:50لماذا؟ لانه اذا زال العذر وجب ازالة المحظور فاذا استدام قالها انا احس براحة خله يقول يجب عليك الدم هذا معنى هذه العبارة. نعم الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف
39:07قوله تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الاية نص على حلق رأس وقسنا عليه سائر شعر البدن وتقليب الاظفار قال في الشرح اجمعوا على انه ممنوع ممنوع من تقليم اظفاره قال في الشرح
39:26قال في الشرح اجمع على انه ممنوع من تقليم اظفاره الا من عذر. واجمعوا على انه يزيل ظفره اذا انكسر. اذا الرابع من محظورات الاحرام ازالة الشعر وتقليم الاظفار ازالة الشعر البدني
39:42والرأس كله محظور من لحظة الاحرام وهذا مشترك واللي باع قبله مشترك بين الرجل والمرأة فالمرأة لا يجوز لها ان تزيل شيء من شعرها والرجل لا يجوز له ذلك ولا شيء من ظفرها والرجل لا يجوز له ذلك
40:01لو ان انسانا ما ما انتبه حك جلده فسقط شيء من الشعر او سقط شيء من الجلد او سقط شيء من الظفر قلنا ان ارتكاب المحظور مع الخطأ والنسيان مكره لا شيء عليه
40:21اذا الانسان نقول له تعال ليش تقطع لحيتك؟ انت محرم فما بال هنا يجب عليه الدم انسان قاعد يحكك لحيته لينقطع يقول له ما يجوز انسان عامد متعمد اخذ المشط وقام يمشط شعره فسقطت شعرات هذا عامد
40:40اذا فرق بين العامد وبين غير العامد والشعر ازالته محظور من محظورات الاحرام من اي مكان كان من اي مكان كان من رأسه من اذنه من انفه من ابطه من عانته من صدره من ظهره من فخذه من ذراعه من اي مكان كان ممنوع
41:00وتقليم الاظفار كذلك من اليدين ومن الرجلين ولو انكسر ظفر انكسر ليس بفعله انكسر خطأ فيزيله لا بأس به اجماعا لا بأس به اجماعا. نعم الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول
41:25اجماعا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الاية وقوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم الاية هذا المحظور ايضا مشترك بين الرجال والنساء قتل صيد البر الوحشي المأكول. ممنوع على المحرم سواء كان رجل او امرأة
41:48وهنا انتبهوا لما قال صيد البر علمنا ان صيد البحر مباح ولما قال الوحشي علمنا ان ذبح الحيوان الانسي لا محظور فيه ناس مسافرين في الطريق احتاجوا ان يأكلوا فذبحوا شاة فيها شيء
42:08ما فيها شيء الممنوع هو البر صيد البر الوحشي لكن لو انهم انتبهوا لو انهم ذبحوا حيوانا انسيا اليفا حيوانا اليفا يسمونه انس يعني اليف حيوان اليفا لا شيء عليه
42:27لما قال صيد البر الوحشي المأكول. معناه لو انه صاد حيوانا بريا وحشيا غير مأكول ليس بمحظور ها راح إنسان صاد فهد هذا ليس من محظورات الاحرام نعم والدلالة عليه والاعانة على قتله لانه اعانة على على المحرم
42:52بحديث ابي قتادة انه كان مع اصحاب لو محرمين. وهو لم يحرم فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اقصف نعلي. فلم يؤذن فلم يؤذنوني واحب لو اني ابصرته فركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح فقالوا والله لا نعينك عليه
43:12وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الاعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امر ان يحمل ان يحمل عليها او واشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه. هذا واضح ان الدلالة على الصيد محظور من محظورات الاحرام
43:32وان الاعانة على قتل صيد ولو بمناولة سيف او رمح محظور من محظورات الاحرام ولو باشارة مثلا لو ان انسان حلال معك وانت قلت الارنب راح صاد الارنب يجب عليك انت الان الكفارة
43:49كفارة الصيد كفارة صيد المحرم وهنا الكفارة مختلفة عن كفارة ارتكاب المحظور انتبهوا نعم وافساد بيضه لقول ابن عباس في بيض في بيض النعام قيمته نعم. وعن ابي هريرة مرفوعا
44:08ببيض النعامة ثمنه رواه ابن ماجة. على كل حال هذا الذي جاء عن ابن ماجة آآ ضعيف اسنادا لكن هذا عليه فتاوى حاضر رضوان الله عليهم انه لما لم يجز
44:23لما لم يجد صيد البر الوحشي المأكول كذلك لم يجز اخذ بيض المأكول من ذلك فاذا لا يجوز للانسان ان ان يأخذ البيض المأكول. سؤال مهم جدا الان يجوز للانسان ان يأكل الحمار الوحشي
44:44طيب الحمار الوحشي المولود قبل ساعة يجوز انك تصيده ها ما يجوز فكذلك بيضه فمن الناحية القياسية القياس صحيح نعم وقتل الجراد لانه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء اذا وقع فيه
45:03وحديث ابي هريرة مرفوعا انه من صيد البحر وهم قاله ابو داوود وهي ماء قاله ابو داوود وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر
45:19قال عروة هو من نثرة الحوت والقمل لانه يترفه بازالته ولو ابيح لم يتركه كعب ابن عجرة وعنه يباح قتله لانه من اكثر الهوام اذى حكي عن ابن عمر انه قال هي اهون مقتول. وعن ابن عباس فيمن القاها ثم طلب فلم يجدها تلك ضالة لا تبتغي. على كل حال ينبغي للانسان لا
45:42ترى وهو محرم الا الفويسيقات الخمس. الذي جاء فيه النص. وما عدا ذلك فيه خلاف اذا كان مؤذيا مثل القمل والبراغيث ونحو ذلك وعلى كل حال بالنسبة للجراد الجراد لا شك انه من صيد البر
46:02الجراد لا شك انه من صيد البر. بغض النظر عن هذه الاحاديث هل هي صحيحة او لا الجراد من صيد البر ولو انه مات لجاز اكله مع انه يموت في البر ولا يموت في البحر
46:18واما هذه الاثار التي فيها انه من من صيد البحر او انه من نثرة الحوت فهذه اثار لا تثبت الجراد خلق من خلق الله وهو نوع من الحشرات اباحه الشارع لنا
46:36نعم لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والاحرام. ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور وفي لفظنا الحية مكان العقرب متفق عليه. قال مالك رحمه الله
46:57العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه اذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب وبه قال الشافعي قاله في الشرح هذه هي القاعدة التي استفادها الفقهاء من
47:17الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحر لماذا هذه الفواسق الخمس يقتلن في الحل والحرم لظررهن لايذائهن ولهذا استفادوا القاعدة يسن قتل كل مؤذ مطلقا. ها هذه القاعدة استفادوه من هذا الحديث
47:40يسن قتل كل مؤذ مطلقا سواء كان حشرة او من الزواحف او كان من السباع ايا كان وهذا الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سماهن الفويسقات او الفواسق
48:06فهذه اشارة للوصف. وفيه تعدية للحكم والله اعلم. نعم قال رحمه الله السادس عقد النكاح ولا يصح لحديث عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح
48:25لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة الا البخاري والا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر انه قال فرق بينهما فرق بينهما يعني رجلا تزوج ومحرم رواه مالك في الموطأ
48:44دار القطين قال في الشرح ويباح شراء الاماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. هذا المحظور ايضا مشترك بين الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة ان تكلم وليها في الزواج ولا يجوز للرجل
49:03ان يباشر الزواج فلا يجوز له ان اه ينكح ولا ان ينكح لا يجوز ابدا فلا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج ولا يزوج لا يتزوج المحرم
49:27ولا يزوج موليته فان فعل ذلك ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وهل العقد باطل او لا؟ جمهور الفقهاء على ان العقد فاسد والحنفية يقولون بصحة العقد وعلى كل حال فهذا الحديث واظح
49:48رواه الجماعة الا البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم قال رحمه الله السابع الوطء في الفرج لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
50:06قال ابن عباس رضي الله عنهما رفثوا الجماع قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع. والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولم يعرف
50:19لهما مخالف ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمتاع فان لم ينزل لم يفسد لان لا نعلم فيه خلافا وان انزل فعليه بدنة وفي فساد الحج روايتان احداهما لا يفسد. وهو قول الشافعي لانه لا نص فيه ولا اجماع ولا يصح قياسها على الوطء في الفرض. لانه يجب به الحد
50:43والثانية يفسد وهو قول مالك. السابع الوطء في الفرج هذا محظور من محظورات الاحرام يشترك فيه الرجل والمرأة. فهذا من من اشد المحظورات في الحج اعظم محظور في الحج الوطء في الفرج
51:04كما ان اعظم محظور في الصوم الجماع فهذا المحظور ان كان قبل التحلل الاول افسد الحج ووجب المضي فيه وان كان بعد التحلل الاول لم يفسد الحج لكنه محظور عظيم
51:23فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فسر ابن عباس رضي الله عنهما الرفث بالجماع ابن المنذر رحمه الله حكى الاجماع على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع
51:44وهكذا دواعي الجماع دواعي الجماع اشهرها ذكرها المصنف النظر بشهوة المباشرة ويدخل فيه الملامسة والقبلة هذه ثلاثة اشياء من دواعي الجماع النظر بشهوة الملامسة بشهوة القبلة بشهوة هذه من محظورات الاحرام
52:19فان نظر بشهوة فخرج المني او لمس بشهوة فخرج المني او قبل بشهوة فخرج المني وباشر دون الفرج فخرج المني ما الحكم الان اذا خرج المني فلا شك انه ارتكب محظور من محظورات الاحرام خلافا للظاهرين
52:43ولكن هل يفسد حجه؟ الصحيح انه لا يفسد حجه الا بالوطء هو ارتكب محظور؟ نعم ولكن لا لا يفسد حجه لانه ليس في معنى الجماع وان كان حصل نزول المني سواء من الرجل او المرأة لكن هذا لا يعتبر مثل الجماع
53:09فان لم ينزل يعني رجل نظر بشهوة او لامس بشهوة او قبل بشهوة ولم ينزل لم يفسد حجه لكنه نقص اجره بقدر نظره لان هذا من دواعي الجمع ودواعي الجماع ممنوع فلا رفث
53:27الرفث الجماع ودواعيه هذا تفسير ابن عباس وان انزل فعليه بدنه عند جمهور العلماء وفي فساد الحجر واتاه عن الامام احمد احداهما لا يفسد وهو الصحيح ان شاء الله واما قياس
53:51نزول المني بشهوة على الجماع ففيه نظر طيب اذا اشتمنا الرجل يحرم عليه هل يفسد حج او لا فيه الخلاف المذكور ايضا والصواب ان حجه لا يفسد لكن عليه بدنة نعم
54:12قال رحمه الله في جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل لما تقدم وعن احمد يطعم شيئا وقال اسحاق تمرة فما فوقها. في جميع المحظورات فدية معينة الا قتل القملي فقتل القمل
54:34عن احمد فيه انه يطعم شيء وقال اسحاق تمرة فما فوقها. لو قتلت حملة واحدة فعليك ان تطعم تمرة واحدة على الاقل او حفنة من التمر وهكذا لو ان انسان قطع شعرة فبعض العلماء يقول لو انك قطعت شعرة
54:57فعليك ان تنفق نفقتك وان لم يكن فيه كفارة نعم وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد عقد النكاح عقد فاسد في حال الاحرام وهو يعتبر محظور من محظورات الاحرام
55:17لكن ليس فيه كفارة ليس فيه كفارة لا فدية فيه الا التوبة والاستغفار كشراء الصيد انسان يحرم عليه ان يشتري صيدا يعلم ان هذا صيد صاده فلان وجا يبيعه لك ما يصير تشتريه
55:37تروح مكة وتشوف جايبين والله غزلان تقول فرصة خلني اشتري لي غزالة نقول لا فان اشترى فيقولون بيعه فاسد وعليه التوبة وليس عليه كفارة نعم وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض. روي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء
56:06نعم هكذا جاء في البيض والجراد قيمته مكانه اي مكان آآ اخذه مكان اخذه نعم وفي الشعرة والظهر اطعام مسكين وفي اثنين اطعام اثنين. لان المد اقل ما يجب وعنه قبضة من طعام لانه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير الى الاقل لانه اليقين. وهذا هو المشهور عند الفقهاء. ان الشعر والظفر
56:33الشعرة الواحدة او الظفر الواحد ها فيه آآ اقل الاطعام وما هو اقل الاطعام؟ قبضة من طعام من تمر او بر او غيره. نعم والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي نعم
56:56لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فرجة من صيام او صدقة او نسك ولحديث كعب ابن عجرة ويأتي قريبا ان شاء الله تعالى. اذا الضرورات تبيح للمحرم المحرمات
57:11تبيح للمحرم المحظورات ولكن عليه الفدية كما سيأتي. نعم باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم فهي قسمان قسم على التأخير وقسم على الترتيب فقسم التخييل كفدية اللبس والطيب
57:30وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعري من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يخير بين ذبح الشاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدوا
57:46لكل مسكين مد ببر او نصف صاع من غيره قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قوله صلى الله عليه وسلم كابن عجرة لعلك اذاك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام
58:10او اطعم ستة مساكين او امسك بشاة متفق عليه ولفظة او للتخيير وان الحق الباقي بالحلق لانه حرم للترفه فقيس عليه قال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. رواه الاثرم
58:32وروى الاشرم ايضا ان عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فاجمع له على ان يهرق دما وقيس عليها مباشرة الاملاء بنظرة ونحوهما لانها افعال محرمة بالاحرام. لا تفسد لا تفسد الحج. فوجبت به شاة كالحلق
58:57ومن التأخير جزاء صيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يلجأ في الفطرة ويطعمه كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. لقوله تعالى
59:13من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم لا يحكم به ذوى عدل منكم نجا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين وعدل ذلك الاية الفدية كما قال المصنف
59:28اه تعريف الفدية هي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم الفدية ما يجري هي ما يجب بسبب الاحرام او الفدية هذا تعريف الفدية وكما قال هذه الفدية قسمة قسم على التأخير انت حر
59:50سوي اللي تبي وقسم على الترتيب يعني ليس لك الخيار ثم ذكر قسم التخيير كفدية اللبس انسان كان به حكة ابو زليغة فاحتاج ان يلبس السروال ظرورة والا تعطل عن السيف
1:00:16ما استطاع المشي فعليه الفدية على التخيير هذه الفدية التي على التخيير ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث وهي موجودة في القرآن فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او
1:00:36صدقة او نسك ففدية من صيام او او هذا ايش يفيد التنويع والتخيير نوع وخيرك والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب ابن عجرة وهو يتأذى من القمل في رأسه
1:00:56ماذا قال له؟ قال ما كنت اظن ان يبلغ بك الاذى الى هذا الحد فقال له النبي الكريم صلى الله احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشاتي
1:01:13الحديث فيه بيان لمعنى الاية ففدية من صيام كم يوم؟ الحديث قال صم ثلاثة ايام او صدقة كم الصدقة جاء في الحديث او اطعم ستة مساكين او نسك نسك نكرة. كم وحدة؟ ثنتين ثلاثة عشرة. قال صلى الله عليه وسلم امسك بشاة
1:01:36اذا هذا بيان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تفسير ولا لا بين ما هو الصيام ثلاثة ايام. ما هو الاطعام ستة مساكين. ما هو النسك شاة واحدة اذا هذا يسمى على التخيير
1:01:52ومحظورات الاحرام محظورات الاحرام او الحرم ملحقة بهذا ملحوظات الاحرام ملحق بهذا مثل الطيب مثل تغطية الرأس لكن في فرق بين انسان غطى رأسه وهو لا يعلم. مر معنا هذا
1:02:13انسان نايم مغطي راسه توخر الغطاء عن راسه واذا رد يبي يرده قعده يقول له لا ما يصير انت محرم لا تغطي راسك نعم واما التخيير فجزاء الصيد. جزاء الصيد
1:02:28يخير فيه المرتكب بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف يعني مثلا انسان اشترى انسان صاد حمارا وحشيا فيأتي اثنان ذوا عدل يشهد هذا الحمار الوحشي يساوي ماذا؟ من مثيلاتها
1:02:58قالوا له يساوي بقرة فعليه ان يذبح بقرة او انه يقوم المثل بمحل التلف يشوف الحمار الوحشي هذا الذي يصيده الانسان في هذا المكان كم يسوى قالوا له والله هذا الحمار الوحشي في هذا المكان يسوى ثلاثة
1:03:19اه الاف ريال اذا عليه ثلاثة الاف ريال قيمة المثل بمحل التلف ثم يأخذ الثلاثة الاف هذي ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة طعام يعني بر وشعير زبيب في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره
1:03:46اذا اما ان يشتري المثل فيذب ويذبحه من النعم او ينظر قيمة المثل او ينظر قيمة ما صاده كم يسوى في محل الصيد فيشتري بالثمن طعاما يوزعه على المساكين واذا لم يفعل هذا
1:04:10قال والله ما عندي قدرة مالية ان اشتري المثل ولا عندي قدرة مالية ان ادفع القيمة في محل الصيد قال ما عندي الا الصوم. كم يصوم الان؟ انتبهوا. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما
1:04:32هذا شيء عجيب او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما وجب عليه ثلاثة الاف ريال لان الغزالة تساوي ثلاثة الاف ريال نشوف ثلاثة الاف ريال كم مسكينا نستطيع ان نطعم طعاما
1:04:56مد بر او نصفه من غيري كم نظروا ها اي نظروا فوجدوا مئة رجل اذا يصوم مئة يوم هذا معنى هذا الكلام نعم ها لا لا ما هو محدد الصيام صيام الفدية
1:05:23لا يشترط فيه التتابع سواء صامه تتابعا فهو الافضل او فرقه جائز ايه بالنسبة لجزاء الصيد لابد من التخيير مو الترتيب من التخيير حنا الى الآن الى الآن احنا في قسم التقييم مو في الترتيب
1:05:46يا اما ان يشتري المثل فيذبحه للمساكين او القيمة فيشتري به طعام ان يوزعه على المساكين. او يصوم بعدد اطعم يستطيع يصومها لانه هذا مخير فيه حتى لو اجد مال او او نعم
1:06:09لان الله عز وجل ماذا قال؟ ومن قتله منكم متعمدا تأمل الاية فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم مهديا بالغ الكعبة ها او اذا نوع رتب بالتأخير او كفارة طعام مساكين او
1:06:29عدوا ذلك صيام اذا هو مخير نعم ها ما يضر ما يضر موسع نعم قال رحمه الله وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فان وتارك واجب دم
1:06:58فان عدمه او ثمنه صام ثلاثة ايام في الحج. والافضل كون اخرها يوم عرفة نص عليه يعني قسم الترتيب اي ما يجب فيه الترتيب هذا انتبهوا يدخل فيه اولا دم المتعة
1:07:19يدين المتعة المقصود به دم المتمتع ودم القران والثالث ترك الواجب والرابع دم الاحصار والخامس ها فدية الجماع او الوطء فهذه خمسة اشياء دم المتمتع دم القارن دمه ترك الواجب
1:07:45دم المحصر دم الذي اتى له وطئ بوطء نعم قال فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج فيقدم فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم
1:08:06يعني يقدم الاحرام يقدم الاحرام على يوم ثمانية انسان وجب عليه هدية تمتع متمتع راح متمتع وصل مكة يوم اثنين ذي الحجة اعتمر وخلص ولبس ملابسه يوم ثلاثة ورايح يطوف سرق قمالة
1:08:27قال الله المستعان الحين منين يشتهي هدي الحين ما عندي فلوس ماذا يفعل الان والان يجب عليه الان ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله طيب متى يصوم؟ يجوز له الان يقول خلاص ما دام ان المار سرق يوم اربعة يلبس ملابس الاحرام يلبي بالحج ويبقى في احرامه ويبدأ بالصوم. اربعة
1:08:52اه خمسة ستة سبعة يوم ثمانية يروح منى وهو منتهي خالص يبقى عليه الثلاث لما يرجع الى الحج. هذا معنى العبارة معنى قوله فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج. نعم
1:09:07ووقت جواز صيامها من احرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب نعم وتصح ايام التشريق. قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري
1:09:24وبه قال مالك الشافعي في القديم هذا مما يعني اتفق عليه آآ جمهور اهل العلم ان ايام التشريق لا يجوز صومه الا لمن لم يجد الا لمن لم يجد هدي التمتع او هدي القران
1:09:43فانه يرخص له ان يصوم ايام التشريق لانها ايام الحج هذا اذا لم يقدر على ان يصوم قبل ذلك. مثال انسان فقد ماله في العرفات الان ما عنده مال يشتري به هدي التمتع
1:10:02ما عندهم مال يشتري به هدية تمتع ولم يجد احدا يقرض مثلا طبعا على جمهور العلماء انه لا يلزم القرظ يجوز له ان يصوم مباشرة ماذا يفعل الان؟ قالوا يوم العيد لا يصوم. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يصوم
1:10:20تلات ايام وبعض العلماء يقول انه اذا فقد لم يجد هدي التمتع او لم يجد قيمة هدي التمتع يجوز له ان يصوم سبعة وثمانية وتسعة ايضا اللي هو يوم عرفات. اليوم الوحيد الذي لا يجوز ان يصومه هو يوم العيد
1:10:37هذا خاص بالنسبة للمتمتع. نعم قال وسبعة اذا رجع الى اهله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في حجه سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة
1:10:56ويجوز صيامها بعد فراغه من افعال الحج. طبعا سبعة اذا رجعتم الى الاهل يعني الموطن المقصود به الى اهله يعني الى موطنه وهنا على التخيير اما ان يصومه متتابعا او يصومه
1:11:13فردا فردا. نعم قيل لاحمد يصوم بالطريق او بمكة قال حيث شاء وبه قال مالك وعالعطاء مجاهد في الطريق وهو قول اسحاق ويجب على محصر دم لقوله تعالى فان حصرتم فما استيسر من الهدي
1:11:33المحصر المقصود به هو الذي لبى بالحج ثم منع لبى بالحج ولما جا نزل في جدة واذا بالرجل فقد جوازه ما يعرفون شسمه شلون يدخلونه الان ما دخلوه قالوا له ارجع
1:11:52بالطيارة اللي جيت فيها الان هذا ممنوع محصر او انسان لبى بالحج وفي الطريق وجد لا سمح الله قطاع طريق فاخذوه واسروه احصر منع من الوصول للحج نعم فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل. طبعا الدم المحصر
1:12:18اختلف العلماء في اين يذبح؟ هل يذبح في الحرم او في مكان الاحصاء الذي يعني قال به جمع من اهل العلم ان دم المحصر اذا استطاع ان يذبحه في الحرم فهو المتعين
1:12:37لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما احصر في عمرة الحديبية نحر الهدي في الحديبية وجزء من الحديبية كان في الحرم فقالوا انه نحر الهدي هناك فان لم يستطع ينحر الهدي مكان الاحصار ثم يتحلل ويلبس ملابسه
1:13:00نعم قال رحمه الله فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة ويجب على من يعطى في الحج قبل التحليل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس او لمس لشهوة
1:13:19او لمس لشهوة او تكرار او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبع اذا رجع هذه البدنة يعني لابد من شروطها ان تكون موافقة لشروط الاضحية
1:13:37فلا تجزئ لا يجزئ البعير ولا الجمل اذا لم يكن موافقا لشروط الاضحية نعم كدم المتعة لان ابن عمر وابن عباس وعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهدي هدية. هدية
1:13:54سؤال اهديا هديا وان لم تجدا فصوما ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا وسبعة اذا رجعتم. وقيس الباقي عليه قد يقول قائل كيف يقاس على هدي التمتع والقران ومعلوم ان الواجب عليهم بدنة
1:14:13نقول الواجب عليهم البدنة هذا الدم الذي وجب عليهم بدنة لم يجدوها فلما لم يجدوها صاروا الى بدلها ما هو بدل الواجب؟ بدل الواجب الصوم والصوم عشرة ايام نعم والوقف بعد التهلل الاولي لا يفسد النسك ولكن لكن يمضي الى الحلم فيحرم منه ليطوف لزيارة محرما لان الطواف الاخرى يتم
1:14:42لقول ابن عباس في رجل اصاب اهله قبل ان يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وتسع عليه الحج من قبل. رواه مالك ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وعليه شاة لان الاحرام خف بالتحلل الاول. فينبغي ان يكون الموجب دون موجب الاحرام التام لخفة الجن
1:15:03وعدم افساده للحج وفاقا لابي حنيفة رحمه الله وعنه يلزمه بدنة لانه لانه قول ابن عباس قال الشافعي اذا القول الثاني للامام احمد ان من اتى اهله بعد التحلل الاول
1:15:22بعد التحلل الاول فانه يلزمه البدنة ولا يفسد حجه وهذا هو الاقرب وهو فتوى ابن عباس واما ان يقال انه اذا جاء بعد التحول الاول يجب العشاء فهذا لا ادري كيف يعني لا
1:15:39لم يصح الا قياسا وقول ابن عباس مقدم على هذا القياس نعم وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة قول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك رواه الاثرم
1:15:56والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. ويحل ويحل له كل شيء الا النساء لحديث عائشة مرفوعة اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب كل شيء الا النساء. رواه سعيد
1:16:10وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين احرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت متفق عليه. اذا التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة اعمال يوم العيد اربعة
1:16:26مجموعة في قولنا رن حط مرتبة رن حط را رمي نون نحر حا حلق طا طواف رن حط لكن النحر ما له علاقة بالتحلل النحر ما له علاقة بالتحلل فبقي ثلاثة امور
1:16:50وهي طرح الطاء طواف والراء رمي والحاء حلق فاذا فعل اثنين من الثلاثة مرتبا او غير مرتب لا يظر فانه يعتبر تحلل التحلل الاول. فان فعل الثلاثة تحل لك كاملا
1:17:10نعم قال رحمه الله والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبله ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. وافاض بالبيت. ثم قد حل له كل شيء حرم منه. متفق
1:17:33وحرم منه متفق عليه هنا قوله والثاني يحصل بما بقي مع السعي يعني الحلق يحصل بما بقي من السعي وهو اذا كان طواف يدخل معه السعي والا فلا يعني لو ان انسانا
1:17:55هذا مسألة مهمة لو ان انسانا جاء الى البيت وطاف ولم يسع ثم حلق نقول لا انت اخذت جزءا وتركت الثاني لابد ان تضم مع الطواف السعي ما دام السعي باقيا
1:18:16فان كان قدم السعي فمطلقة الطواف كاف نعم قال رحمه الله فصل في جزاء الصيد والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. هذا قضاء الصحابة
1:18:36ولا يجوز قضاء ولا يجوز مخالفة قضاء الصحابة في المثلية لان الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهؤلاء الصحابة عدول وحكموا بان هذا الشيء يساوي هذا
1:18:53فليس لاحد بعدهم ان يخالفوا هؤلاء الصحابة ولكن يمكن لاثنين ذوى عدل ان يخالفوا فتاوى الصحابة في القيمة المثلية لان القيمة المثلية تتغير بتغير الازمان نعم وفي حمار الوحش وبقره بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه
1:19:16بالضبع كبش لان النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك. رواه ابو داوود وغيره. يعني من صاد نعامة فعليه بدنه من صام حمارا وحشيا او بقرة فعليه بقرة انسية
1:19:33يذبحها لفقراء الحرم؟ نعم. وفي الظبع كبش طبعا هل الظبع صيد؟ الجواب نعم الظبع صيد وقد استشكلنا هذا وذكرناه لمشايخنا قلنا كيف يكون الظبع صيد وله ناب ويصيد بنابه فاجاب بعض مشايخنا بان هذا مخصوص من عموم حديث
1:20:01حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والقاعدة انه لا تعارض بين عام وخاص وقال بعض مشايخنا وهذا فتوى شيخنا الشيخ صالح
1:20:15ابن سعد السحيمي حفظه الله ومتعنا به ونفعنا به قال انه سمع كبار السن كانوا يتحدثون انه كان في الجزيرة نوع من الظباع تسمى الظباع الطينية ولعل هذا هو المقصود وعلى كل حال فالذي جاء في الحديث مطلق الظبع
1:20:40ويكون هذا خاص من عموم حرم رسول الله كالذي ناب من السباع. فحين حينئذ فتوى الصحابة ان في الظبع كبش نعم وفي الغزال شاة قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر
1:20:58في الوبر والضب جدي له نصف سنة قضى به عمر قضى به عمر واربد وفي اليربوعي قضى به عمر وابنه قضى به عمر وابن الوبر والظب في جدي له نصف سنة
1:21:19من يعرف الوبر الوبر نفس الفار لا الاكبر ايه صح قضى به عمر واربد صح نعم تذكرت الان جاء حديث صحيح آآ وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة. لها اربعة اشهر. نعم
1:21:53روي عن عمر وابن مسعود وجابر في الارنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر انه قضى بذلك الجفرة لها اربعة اشهر والعناق دون الجفر يعني اقل من اربعة اشهر. نعم. في الحرام وهو كل ما عب الماء
1:22:12اي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر اي صوت كالقطع كالخطأ والورش والخوافث شاة نص عليه قضى دينه اذا هذه قاعدة كل ما كان من الطيور
1:22:32يأخذ الماء عبا وله صوت هدر فهذا حكمه واحد الحمام والقطا والورش والفواخذ شاة نص عليه. نعم نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحاج من حمام الحرم وقيس عليه حمام الاحرام
1:22:56وروي عن ابن عباس انه قضى به في في حمام الاحرام. لو ان انسانا اتلف حمام الحرم ولو لم يكن محرما وجب عليه ان يذبح شاة ولو انه اتلف حمام الحرم
1:23:10ولو وكان محرما وجب عليه شهادته. نعم وما لا مثل له كالاوز والحبارى والحبارى والحجل والكرك يؤتى فيه قيمته مكانة. روي عن ابن عباس وجابر انه من قال في الحدث او القطاة والحبارى شاة
1:23:29قاله في الكاف على كل حال هذا يرجع فيه الى فتوى اثنين اذا وعدل ما دام لم يوجد فيه نص من الصحابة رضوان الله عليهم اذا وجد النص من الصحابة
1:23:41خلاص نعم قال رحمه الله فصل حكم صيد الحرم ونباته. ويحرم صيد الحرم مكة اجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة
1:24:05وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه. في حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم صيدها واعد فيه الجزاء السلف وتوسيع جلده ضربا انتهى يحرم صيد حرم مكة هذا بالاجماع
1:24:26وحديث ابن عباس فيه واضح واما حرم مكة فباتفاق الائمة الثلاثة خلافا لابي حنيفة رحمه الله الائمة الثلاث يرون ان حرم حرم المدينة يمنع صيده كحرم مكة وابو حنيفة رحمه الله يرى انه لا يمنع الصيد فيه
1:24:52ومن قال بان للمدينة حرما وانه يمنع الصيد اختلفوا في كفارة من صاد فيه. ماذا عليه فالرواية المحفوظة عن الامام احمد انه قال رحمه الله لا جزاء فيما حرم من صيدها
1:25:10ولكن رواية عنه ان جزاه سلبه يعني اخذ متاع الصائد سلبه يعني بمعنى اخذ متاع الصائد وتوسيع جلده ظربا يظرب في جلده ولا يكسر عظمه نعم قال رحمه الله وحكمه حكم صيد الاحرام ما تقدم ان الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن ولم ينقل عن غيره خلاف
1:25:47وللصوم فيه مدخل عند الاكثرين قاله في الشرح كل ما يظهر في الاحرام يضمن في الحرم الا الا القمع فانه يباح قتله في الحرم بغير خلاف قاله في الشرح انتهى
1:26:01الاصل ان في الحرم يجوز قتل كل مؤذ يقاس على الفواسق الخمس كما جاء في الحديث والقمل لا شك انه من المؤذيات وهكذا البعوض من المؤذيات فمن صاد في الحرم ولو لم يكن محرما
1:26:22فان فيه فتوى الصحابة انه يجب عليه المثل نعم ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الادمي اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها وفي رواية لا يختلى شوكها فقال العباس الا
1:26:44فانه لا بد لهم منه فانه للقبور والبيوت فقال ان لم يذخر. نعم متفق عليه ويباح انتفاعه بما زال او انكسر بغية فعل ادمي وبفعل ادمي لم يبح الانتفاع به انتهى. نعم يحرم قطع الشجر
1:27:02الحرم وقطع حشيشه. للمحرم وغير المحرم سواء سواء كنت محرما او غير محرم ما يجوز وانت تمشي تقطع الحشيش تقول هذه زهرة مقطعها هذه نبتة طيبة اقطعها من الجبل ما يجوز
1:27:21طبعا المقصود هذا بالاجماع الحشيش الذي انبته الله والشجر الذي انبته الله اما ما انبته الناس فهم فيه بالخيار ان شاء الله ان شاء وقطعوه نعم. والمحل والمحرم في ذلك سواء
1:27:36لعمومنا النص والاجماع فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشأن فتضمن فتضمن فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. لما روي عن ابن عباس انه قال في الدوحة بقرة وفي الجزء التي شاء
1:27:53الدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة اذا هذا فتوى الصحابة فينبغي المصير الى الصحابة لو ان انسان راح وفحط في مزدلفة مزدلفة داخل حدود الحرب واتلف الحشيش فهنا يجب عليه هذه الفدية التي هذه
1:28:11آآ المثلية التي ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم نعم ويضمن الحشيش والورق بقيمته نص عليه لانه متقوم. نعم الحشيش والورق يضمن بقيمته لانه متقوم اذا كان مما يباع واما اذا كان مما لا يباع
1:28:31فحينئذ يرجع فيه الى ذوي عدل نعم وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه لقول جابر كنا ننحر البدن عن سبع فقيل له البقرة فقال وهل هي الا من البدن من البدن
1:28:47حصلت وهل هي الا من البدن رواه مسلم. نعم يعني الانسان اذا وجب عليه اه بدنة فذبح بقرة اجزأ والعكس كذلك نعم ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة لما تقدم ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان علي بدنة وانا
1:29:08ولا اجدها ولا اجدها فاشتريها. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه احمد ابن ماجة هذا الحديث وان كان ضعيفا لكن المحفوظ ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
1:29:24جعل الشاة في الاضحية عن واحد. والبقرة عن كم والبدن عن كم؟ الابل؟ عن سبع. اذا ما دام الابل عن سبع والبقرة عن سبع والشاة عن سبع. فاذا لم يجد الانسان البدنة وقد
1:29:39وجب عليه فانه يذبح سبع شياه يجزي. نعم والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جزع جذع ضأن او ثني معز او سبع بدنه. جذع ضأن يعني ما له ستة اشهر
1:29:58او ثني معز يعني كملت السنة ودخلت في الثانية او سبع بدنة او بقرة يعني انسان وجب عليه دم فلم يجد شاة ووجدوا ووجدوا اناسا ستة مشتركين في ذبح بقرة فاشترك معهم على ان الجزء السابع له
1:30:25في مقابل تركه الواجب جاز ذلك نعم سبع بدنة او بقرة قال رحمه الله لقوله تعالى في المتمتع ما استيسر من الهدي قال ابن عباس شاة او شرك في دم
1:30:42وقوله تعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك وقول فسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة بذبح شاة وقيس عليهما الباقي فان ذبح احدهما فافضل لانهما اكثر لحما وانفع للفقراء
1:30:58وتجب كلها اي البدنة او البقرة اذا ذبحها لانه اختار اعلى لانه اختار الاعلى لاداء فرضه فكان كله واجبا الا من فصال الكفارة اذا اختاره هنا احب ان اذكر بعض الفروقات بين آآ الدم
1:31:15الواجب وبين الدم ارتكاب المحظور وبين آآ الدم الذي يتقرب به الانسان انتبهوا دم الدماء يقسمه الفقهاء الدماء الى ثلاثة اقسام يقولون دم جبران قط امامه ترك واجب حط امامه امام دم الجبران
1:31:42آآ الدم الواجب في الصيد النوع الثاني دم الشكران امامه التمتع والقران ومطلق الهدي للبيت العتيق والثالث دم ارتكاب محظور دم ارتكاب المحظور بالنسبة لدم الشكران يجوز ان تأكل منه
1:32:18ويجوز ان تهدي منه ويجوز ان تطعم الفقراء منه هو الاصل اما ترك ارتكاب المحظور او دم وارتكاب المحظور او دم ترك الواجب فلا يجوز ان تأكل منه ولا ان تهدي منه
1:32:46ولابد من ذبحهما في الحرم الا دم المحصر يعني ما انسان وجب عليه دم في الحج ما يقول له بروح برجع ببلادي هناك المساكين احوج يذبح هناك لا لا بد ان ينحر الدم في
1:33:05مكة ثم اذا اخذ اللحم مع جاز بشرط ان لا يكون دم ايش ترك واجب او ارتكاب محظور اذا كان دم شكران يجوز اني اخذ اللحم لكن اذا كان كان دم ترك واجب او ارتكاب محظور ما يجوز ان يأخذ اللحم
1:33:24ولا يجوز له ان يأكل منه هذه بعض الفروقات بهذه الدماء والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب نعم
1:33:41طيب نوى ايه بس خلاص لاظهار اظهار النسك اللي هو لبيك هذا ليس من اركان الحج ولا من واجبات الحج من سنن الحج نعم عندي سؤالان طب اي لحظة احفظ سؤاليك
1:34:15انا قلت فعلا انا امس قلت اه اه عرظ عمر ابنته صفية لا ابنته حفصة وانتم الله يهديكم يعني ما قلتوا شي غلط لازم تنبهون عليه ولا لا يا ابو حميد
1:34:29والامر الثاني شنو كان ايه نعم ذكرت في الامس ان الاجماع ان حجة العبد لا تجزئ عن حجة الاسلام هذا سبق لسان الصواب انه ليس هناك اجماع وانما هو الاتفاق
1:34:49اتفاق الائمة الاربعة ان العبد اذا حج وهو عبد فان ذلك لا يغنيه عن حجة الاسلام نعم قل لشيخ الاسلام وابن حزم وغيره نعم تفضل تجزي عن حجة الاسلام مع الاثم نعم
1:35:17ايه ما فهمت السؤال ذهب متطوعا بدون تصريح الحديث صحيح لكنه اثم لكن الانسان ماذا يريد من حجه؟ يريد من حجه ان يكون مبرورا من علامات الحج المبرور الا يبدأه الانسان
1:35:40بمخالفة لله ورسوله. ولا ان يرتكب فيه محظورا. هذا محظور نعم السؤال الثاني على كل حال ما دام الانسان لا يعلم فاعطي تصريحا مزورا فالاثم على من زور الاثم على من زور
1:36:07نعم والله زين انتوا طيبين ما عندكم تفضلي يحج حجة الاسلام يعني يجوز يجوز له سواء كان متمتعا او قارنا او مفرد لكن القارن المفرد اذا رجع الى عرفات يضاف اليه شرط اخر وهو
1:36:47ان لا يكون قد سعى للحج قبل وقوفه عرفت فان كان سعى قبل الوقوف لحجه فلا يجزئه عن حجة الاسلام لانه ادى ركنا من اركان الحج وهو غير بالغ نعم
1:37:05لا يعيده يعيدوا حجة الاسلام تفضل مم هذا مفرط ان كان مفرطا كان عليه ان يتحرى وقلبه على قولة الكويتيين قلبه يقرصه ها صح ولا لا؟ هو مفرط يا تلقاه نايم يا تلقاه مو مهتم
1:37:32موكل الامور للناس اذا كان مفرط فعليه دم واذا لم يكن مفرطا متحري وناطر ويطالع ما اعرف يعني الانسان حتى لو بالطيارة تشوف باقي على جدة يقول لك باقي لك عشرين دقيقة معناته خلاص
1:37:48باقي لك اربعين دقيقة معناته خلص باقي لك خمسين دقيقة منها حتى خلاص نعم يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ اليوم باب محظورات الاحرام
1:38:06نعم