(٥) كتاب الطهارة من كتاب منار السبيل الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم والعمل. وان يأخذ بنواصينا للبر تقوى
0:18هذا هو اللقاء الاخير من لقاءاتي شرح الكتاب الطهارة من كتاب منار السبيل في شرح الدليل ابن دويان رحمه الله قد وقفنا على باب التيمم فعلى بركة الله له. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:43اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله يصح بشروط النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمام لما تقدم التيمم لغة
1:08معناه القصد وهو على وزن التفاعل يمما فعله ويممت ناحية كذا يعني قصدت ناحية كذا فالتيمم الذي جاء في القرآن في اية النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا
1:41فسمي التيمم في سبيله الموصل اليه وهو القصد وهذا ينبئك ان التسميات اما ان تكون سببية او مكانية او زمانية او تسمية الشيء ببعض او تسمية الشيب بكله او تسمية الشيء
2:15بمانعه وظده او تسمية الشيء بشرطه او تسمية الشيء بنتيجته فهنا التيمم تسمية ما يقصده الميمم تسمية لما يقصده ففعل الانسان هو ما يفعله في التراب فسمي تيمما لانه يقصد التراب. ويصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل. والتمييز وقد مر معنا
2:53والاستنجاء والاستجماع نعم في الوضوء قال رحمه الله السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. لحديث لامامة مرفوعة جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا. فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده
3:18له القبور رواه احمد. التيمم اختلف العلماء رحمهم الله هل هو بدن عن الوضوء مطلقا فيأخذ حكم المبدل من او ان التيمم بدلا بعظي مبيح بمعنى اخر هل التيمم يرفع الحدث
3:50او ان التيمم لا يرفع الحدث. وانما يبيح ما كان يمنعه الحدث باختصار هل التيمم رافع؟ او مبيح؟ جمهور العلماء على ان التيمم رافع للحدث فحكمه حكم المتوضئ تماما حكمه حكم المتوضي تماما
4:27والمذهب عند الامام احمد ان التيمم ليس رافعا للحدث. بل هو مبيح ان وعلى هذا لما قالوا انه مبيح قالوا انه لا يصح قبل دخول وقت في الصلاة بمعنى لو انك انت هذا مثال كنت في الصحراء بعد صلاة العصر
4:59بعد صلاة العصر مباشر وانتقض وضوءك وانت الان تبحث عن المال لم تجده. هل يجوز ان تتيمم للمغرب؟ قبل مجيء وقته الجواب لا يجوز عند الحنابلة ذلك. لماذا؟ لان من شروط صحة التيمم. دخول وقت
5:25الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة واقتنع لو جا انسان يريد ان يتيمم بعد العصر. قلنا له لماذا تتيمم؟ قال اتيمم ليتنفل بعد اذان المغرب قلنا لا يصح لانه ليس بعد العصر وقت نافلة
5:53والذي يظهر والله اعلم ان الراجح هو قول الجمهور. ان التيمم رافع للحدث لان الله جل وعلا قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ولم يستثني بعد التيمم شيء فدل على انه مثل الوضوء
6:18واما هذا الحديث الذي استدلوا به جعلت لي الارض كلها ولامتي مسجدا وطهورا فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. الشاهد فيه فانما ادركت رجلا من الصلاة قالوا علق الحكم بدخول الصلاة لانه قال ادركت رجلا من امتي الصلاة
6:52ولكن هذا الحديث انما خرج مخرج الغالب لان الناس لا يتوضأون ولا يتيممون الا عند دخول الوقت وليس هو دال على الشرطية. وهناك احاديث كثيرة من افعال الصحابة يدل على انهم كانوا يرون التيمم رافعا للحدث. نعم
7:23قال رحمه الله السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وقوله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد
7:43الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. صححه الترمذي قول خوفه باستعماله في الضرر لقوله تعالى وان كنتم مرضى الاية. ولحديث صاحب الشجة وانعم ابن العاص رضي الله عنه انه لما بعث انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد
8:09اشتقت انك تستر اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح الحديث رواه احمد وابو داوود والدار قطني. اذا الشرط من شروط صحة التيمم تعذر استعمال الماء. والتعذر كما قال المصنف له جهتان
8:29اما لعدم شيء غير موجود يتعدى الاستعمال هذا واضح. او لخوفه باستعماله الضرر فتعذر الاستعمال اما للعدم واما لخوف المرض والاية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فالذي لا يجد الماء فانه متعذر عليه استعماله حقيقة. والذي يجد الماء
9:05وبه مرض فانه لم يجد الماء حكما مثل انسان تقول له ليش ما تاكل؟ قال والله ما اقدر اكل لكن امامه ليش ما تقدر تاكل؟ قال مريض وانسان اخر تقول لما ليه ما تاكل؟ قال ما عندي اكل وش ياكل
9:27اذا فقوله ما كل هذا يصدق على من لا يجد ويصدق على من لا يقدر فقول الانسان لا استطيع ان اتوضأ هذا يرجع فيه الى المتوضي نفسه هو الذي يعرف يستطيع ولا ما يستطيع
9:54واما اذا كان يزيد المرض هذا يسأل فيها الا اختصاص والحديث فيه واضح ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين ما له وقت وهذا دليل من ادلة الجمهور ان التيمم رافع للحد
10:18لانه لم يقل يتيمم لكل صلاة. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير يعني الماء خير من التيمم وصاحب الشجة لما توظأ ولم يتركوه يتيمم مات. فلما مات قال النبي الكريم صلى الله
10:44عليه واله وسلم قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذ جهلوا فانما شفاء العين السؤال. فانما شفاء العين السؤال وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تيمم وصلى بالناس وهم متوضئون وهو متيمم
11:12وهذا دليل اخر ان التيمم ولو كان رافعا للحدث لما جاز ان يقدم على من ليس بوحدته كالمتوضئ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح فعل عمرو ابن العاص ماذا قال له
11:32لما شكوه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مم من يعرف متى ايوة خشيت على نفسي نعم فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قوله قال اني سمعت الله يقول لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم
12:00فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ما لكم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كما سكت فدل على الاقرار فدل على الاقرار. نعم قال رحمه الله يجب بذله لعطشان الادمي او بهيمة محترمين. لان الله تعالى غفر لغني بسر كلب
12:28فالادمي اولى وقال المولد اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء فخشي العطش انه يبقى ما ادري ليش انه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. وهذا لا خلاف فيه كما ذكر ابن المنذر. ابن المنذر اجماعاته من
12:48احسن الاجماعات رحمه الله نعم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعملهم فيما يكفي وجوبا. ثم تيمم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم. رواه البخاري. صورة هذه المسألة ان انسانا عنده ماء. قليل
13:14هذا الماء لا يكفي الا لا يكفي الا لبعض الطهارات يعني يكفي ان يستنجى ولا يستطيع يتوضأ فيستنجي بالماء ولكن هنا يمكن الاستنجاء الاستغناء عنه بالاستجمار. اذا لا يستحكم الماء
13:40انسان عنده ماء لا يكفي الا ان يتوضأ به. وعليه جنابة لا يستطيع ان يغتسل. قالوا يتيمم في غسله ويستخدم المال وضوءه واضح؟ هاي صورة المسألة. نعم سورة؟ سورة لو كان الإنسان عنده ماء بمقدار هذا قال هذا المال لا يكفي لغسل يعني عليه غسل
14:09فنقول له اذا تيمم لغسلك وتوضأ بهذا الماء هاي سورة المسح صورة ثالثة انسان عنده ربع هذا البطل من الماء لا يمكن يكفيه للوضوء كاملة قالوا يتوضأ لما يكفي ويتيمم لما بقي. نعم
14:36قال رحمه الله ان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا الى التيمم محافظة على الوقت قاله الاوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لانه واجد للماء وهذا قول اكثر
14:56اهل العلم قال معناه في الشر الصواب انه لا ينبغي للانسان ان يضيع الصلاة لاجل الوضوء. لان الله جعل له بدلا وهو قد سعى واجتهد فلم يجد فهو معذور. اما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فليس فيه
15:18معذورا الا ان تكون الصلاة من الصلوات التي جاء في الشرع جمع بعضها لبعض. كانسان لم يجد الماء ظهرا. وخشي فوات الوقت ولكنه مستيقن انه يدرك في العصر الماء. اذا
15:38يجوز له ان ينوي تأخير الظهر للعصر لان الظهر يؤخر الى العصر في حال السفر وفي حال الضرر وهكذا المغرب للعشاء اما خروج وقت العصر او خروج وقت العشاء او خروج المغرب بدون نية الجمع او خروج
16:00اجر فهذا لا يصح. وهذا ينفع الانسان حتى في السفر. لو ان انسان كان مسافرا بالطيار علم انه لو لم يصلي في الطائرة لخرج وقت الفجر. فليصلي جالسا ولا يؤخر الصلاة
16:19ولكن اذا كان في الطائرة في الساعة الحادية عشر ثم علم ان الطائرة تنزل بعد العصر يؤخر الظهر الى عصر. نعم قال رحمه الله تعالى وغيره لا يعني غير المسافر لا
16:39نعم ولو فاته الوقت ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ليعلم انه لا يجد غيره حرام لتفريطه ثم ان تيمم وصلى لم يعد في احد الوجهين او الثاني يعيد له المفرط قاله في الشرح
16:59ومن خرج من اليسر الى ارض من اعماله كالحطاب. ممن لا يمكن حمل الماء معه لوضوءه. ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ الا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا اعادة. قاله في الشرع. هذا ضابط هذا ان الانسان اذا لم يكن مسافرا
17:19ولم يجد الماء وخشي فوات الوقت قالوا لا لا يصح له نيته لانه في الحاضر لكن احيانا يقول من في الحاضرة لا يجد الماء انقطع الماء عليهم ماذا يفعل الصواب ان انه اذا لم يجد الماء وخشي الوقت حكمه حكم المسافر اذا خشي الوقت ولم يجد الماء
17:45طيب اذا كان في الوقت واراق الماء عنده شيء من الماء واراقه. وهو في وقت الصلاة ثم بحث مع ان يتوضأ فلن يجد. فتيمم فالصحيح انه صلاته صحيحة وهو اثم. صلاته صحيحة وهو اثم
18:09نعم ولا اعادة عليه ولا ومن خرج من مصر مصر اذا ادخل عليه او نكر فليس المقصود به مصر المعروفة. مصر المعروفة مصر القاهرة هذه ليس فيها ولا تنون ولهذا في قوله عز وجل ادخلوا مصر ان شاء الله امنين المقصود به مصر القاهرة. ولما قال بنو اسرائيل لموسى
18:44قال ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وفومها وعدسها وبصرها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى الذي هو خير اهبطوا مصرا يعني اي مدينة مصر معناه المدينة. وهنا
19:06قال ومن خرج من مصر الى ارض من اعماله يعني شخص خرج من ديرته رايح الوفرة رايح العبدلي ومن خرج من مصر الى ارض من اعماله كالحطاب والصياد ها والباحث عن ضالته
19:27والمترفه عن مدينته. ممن لا يمكن معه حمل ما لوضوءه. ولا يمكن الرجوع يتوضأ الا بتفويض حاجته صلى بالتيمم ولا اعادة عليه وهذا هو الصواب. نعم. طبعا اه اللي في البحر ما يتوظا. ليش
19:49نتيمم يعني تيمم بالتراب وين التراب؟ اذا احسنت ما دام انه في البحر يتوضأ ليش يتيمم ها؟ خلاص خذ الجائزة للحين يلا قول قال رحمه الله ان وجد محدث في بدنه وثوبه نجاسة ماء وجد محدث
20:17وان وجد محدثا كده ماشي وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي؟ لا لا. وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. نعم وان وجد محدث ببدني وسوفه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه
20:50فمن فضل شيء تطهر والا تيمم. نص احمد على التكريم نص النجاسة. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافه. هذه المسألة يسمى بمسألة التزاحم مسألة التزاحم اذا تزاحمت الامور على المكلف فماذا يفعل
21:10انسان محدث وفي بدنه وثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي يقدم ماذا له؟ يقدم البدن ولا الثوب؟ قال وجب غسل بدنه. ثم ان فظل شيء غسل اولا وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه ثم ان فظل شيء تطهر
21:41الثوب مقدم لان الوجدان والبدن مخفي ثم البدن على الوضوء لماذا؟ لان تطهير البدن لا بدل له. والوظوء له بدل نعم قال رحمه الله ولا يكون الشيخ ويصح التيمم لكل حدث. لعموم الاية الحديث عن ما وقوله في حديث
22:09عمران بن حسين عليه بن الصعيد فيناهو متفق عليه؟ اه الصواب ان التيمم يصح لكل حي اكبر واصغر من بول وغائط او ريح وصوت ايا كان. نعم. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن لانها طهارة
22:29على البدن مشتاقة للصلاة. فنام فيها التيمم كطهارة الحياة. قاله في الكافر. قال احمد هو بمنزلة الجنب على كل حال يعني لو كان الانسان عليه نجاسة هل يتيمم؟ يعني انسان وجد بولا
22:50او انسان مريض كان في الصحراء فلما استيقظ وجد ان البول قد خرج واصاب بدنه. ليس عنده مال يتوضأ ولا عنده مال يتيمم فهل يتيمم مرتين مرة لازالة بنية قصد ازالة النجاسة عن البدن ومرة
23:10قصدي الوضوء هذا مروي عن الامام احمد لكن الصواب ان التيمم بدل عن الحدثين الاكبر والاصغر فقط. نعم. قال رحمه الله في ابن تيمم قبل تخفيفها لم يصحها كتيم فقبل استجمام
23:32هذا من مفردات المذهب. نعم الثامن ان يكون بتراب ضروري مباح غير محترف له غبار يعلق بالاية. قال ابن عباس الصعيد تراب الحظ والطيب الطاهر وقال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الاوزاعي الرمل من الصعيد
23:59وان ضرب بيده على لبن او شعر ولحمه فعلق به غبار جاهز. نص عليه انه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في حالة ومسح وجهه ويديه. على كل حال الصواب ان التراب والغبار اي شيء كان على وجه الارض سواء كان
24:19الرمل او كان طين او كان تراب الحرف او كان ترابا فخاريا او وكان ترابا جارفا ايا كان ما دام انه من الارض وعليه غبار فانه ويصح التيمم عندنا شرطات ان يكون من ظاهر الارض لا من باطنه
24:47وان يكون عليه غبار واما اذا كان محترقا لو ان انسانا اخذ ترابا وصنع منه طوبا احمر محترقا. قالوا لا يصح التيمم منه لا يصح التيمم مع الايه نعم قال رحمه الله فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة
25:22واتى بما امر به. هذا مما لا شك بان الانسان الذي لم يجد لا مال ولا تيمما. ماذا يفعل؟ يصلي يصلي ناويا الصلاة بدون فقد هذا الشرط حاله كحال من لا يعرف اين القبلة
25:41يصلي نعم قال رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء ما معنى الواجب من يعرف اه ما لا يتم الامر الا هذا تعريف اصولي قول لا الفقه حنا في الفقه
26:13هذا الوصول ميثاق فاعله يعاقب التاريخ فهذا الاصولي كل شي طيب ها ها؟ صحيح الواجب معناه اللزوم. لكن ذكرنا فيه شيء نعم احسنت هذا التعريف الفقهي تاخذ الجائزة. التعريف الفقهي للواجب ان من تركه
26:46وعمدا لم يصح ما كان واجبا فيه. هذا عند الحنابلة. ومن تركه ناسيا فلا شيء عليه وهنا قال واجب التيمم التسمية فلو انه آآ مثل الوضوء ان كان ترك التسمية عمدا لم يصح تيممه
27:07يسقط سهوا قياسا على الوضوء. نعم طيب انت بعد خذ لك جائزة لانك اذا عرفت تعريف الوصول وانت بعد تعال نعم قال رحمه الله وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين للاية. ويده عند الاطلاق في الشرع
27:30تتناولوا اليد الى الكوع بدليل قدر يد السارق. في حديث عمار رضي الله عنه انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه بوجه ووجهه. متفق عليه
27:50فروظ التيمم خمسة اشياء اولا مسح الوجه فهو اذا اخذ التراب من الغبار ينفض يده هكذا ثم يمسح يده مرة ثانية يضرب بيديه الارض هكذا ثم يضرب يديها كذلك ليخفف اثر الغبار ثم يمسح وجهه من اعلى الى اسفل
28:14اذا هذا الفرض الاول ومسح ومسح اليدين الى الكوعين. الكوع عظم يلي الابهام كوع هذا الابهام العظم الذي يليه يسمى عند اللغويين كوع ولذلك يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوع
28:34البو عظم في الوسط لان هنا في ثلاثة عظمة هنا وعظمة هنا وعظمة هنا. فالعظم اللي في الوسط يسمى بوع والعظمة اللي هنا يسمى كوع. وهذه تسمى عظمة الرسخ. عظمة الرسخ
28:54العرب عندهم لغة فصيحة ما من قطعة عظم في البدن الا وله اسم عندهم. هذا غير موجود في اللغات فالواجب مسح اليدين هكذا الى الى الكوع. اذا لا بد من
29:16غسل هنا وهو محل قطع يد السارق. قالوا لان الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. هل قال ايديكم اناء ولا لم يقل ها؟ اجيبه. لم يقل اله. احسنت خلك جائز. لم يقل اله ما دام لم يقل الى اذا
29:42المقصود هو المطلق واليد المطلق هو من اطراف الاصابع الى الرسل الى الكوع ما يسمى يدا ثم من الكوع الى المرفق هذا يسمى ذراعا كله يسمى ذراعا ثم من المرفأ الى العضد هذا يسمى عضدا ويسمى
30:12يعني مكان القوة وعلى كل حال فلا شك ان الواجب في المسح الفرض هو مسح اليدين الى الكوعين فقط الى الكوع. واما لو ما جاء في بعض الروايات انه مسح اليد الى المرفق فهذه ثابتة. ولا
30:32يجوز انكارهم ولكن هذا في بعض الاحيان والاكثر او الفرض المتعين مسح اليدين الى الكوع قال رحمه الله الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جوحه ببعض اعضاء بوره اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان
30:54صحيحة الترتيب في الطهارة الصغرى فيلجأ ما الجرح ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ليتيمم له عنده يعني بمعنى على المذهب طبعا. لو ان انسان عنده جرح في رجله الايسر فوظع جبيرة على الجرح
31:18تنبه لهذا. وكان وضع الجبينة على غير طه او كان على طهارة زائدا عن المحل. ماذا قال الحنابلة في ماذا يفعل؟ يتوضأ ويتيمم يتوضأ ويتيمم قالوا التيمم متى يكون؟ بعد الانتهاء من الوضوء. لماذا؟ قالوا لان الترتيب في الطهارة الصغرى
31:47لازمة فرض فيلزم اولا ان يتوضأ ما يستطيع وضوءه ثم يتيمم ثم اقبل على ما بقي ان كان شيء باقيا. نعم قال رحمه الله رجل المغالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال ابن الانصار فقال الشيخ تقي الدين لا
32:11مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره. وقال الفصل بين اعضاء الوضوء والفصل بين اعضاء الوجوب بتيمم البدع اذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء اعاد التيمم فقط. على كل حال الفصل
32:31بين اعضاء الوضوء لاجل التيمم بدعة هذا هو الصحيح من مذهب الامام احمد وهو المنقول عنه والصواب والله تعالى الوهاب اعلم به ان الراجح هو انه لا يجمع بين تيمم بين الوضوء يا اما وضوء ائمتين
32:57نعم قال رحمه الله الخامس تعيين النية لما تيمن له من حدث او نجاسة. فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان رواهما اجزأ في الحديث انما الاعمال بالنيات تعيين النية يقولون لا بد منه عند التيمم. لماذا تريد ان تتيمم؟ اجل رفع
33:23نجاسة في بدنك مثل انسان عليه بول كما ذكرت. او لاجل الوضوء. قال لابد من نية احدهما يتعين ولو تعددت الاسباب تعددت تيمم عندهم. وذكرنا ان الانسان اذا كان عليه حدث
33:48اكبر واصغر. فان نوى الاكبر بتيممه ارتفع الاصغر معه تبعا وانما الاصغر ولم ينوي الاكبر لم يرتفع الاكبر نعم قال رحمه الله مبطلات خمسة ما اقبل الوضوء ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم واذا وجد
34:13يمس البشرة فان ذلك خير. رواه احمد والترمذي وصححه. هذا اذا كان تيممه بعدم الماء وان اما من مرض ونحوه لم يكفر بوجوده. طيب هنا من يذكر لنا مبطل من مبطلات الوضوء؟ يقول مبطلاته خمسة. ذكر الخامس وهو وجود الماء. معناته اربعة مرت معنا في
34:39ها ما خرج من السبيل طيب خذ لك جائزة هذه واحدة بعد هذا من السبيل ما خرج من السبيلين خلاص النوم المستغرق ها مبارك تقول عبد الرحمن اكل لحم الابل تعال خليك جاهز عبد العزيز
35:05احسنت ما خرج من غير السبيلين من النجاسات سواء كانت مغلظة او مخففة فهذا ايضا ناقض من نواقض الوضوء هذه الاربعة مس الذكر بشهوة ايضا ينقض الوضوء الطريق جاي ها؟ ها؟ الردة ناقض من نواقض الوضوء. نعم
35:35بعد زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء التعاقد. بعد؟ غسل الميت. لا غسل الميت يستحب له وليس ناقض اخر وحدة هو تغيب العقل ذكره اخر وحدة التيمم اذا وجد الماء ايش يصير؟ تعب تعال تعال خليك جاهز اذا هذه هي مبطلات الوضوء
36:00هي مبطلات التيمم ونزيد عليه ماذا؟ ونزيد عليه وجود الماء. نعم قال رحمه الله خروج الوقت. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنه. اذا لاحظوا ما ابطل الوضوء
36:18ووجود الماء هذا اثنين. وخروج الوقت هذه ثلاثة. لماذا خروج الوقت ناقض عندهم لا لا اللي ما اخذ جائزة يجاوب. ها؟ حمد. يتيمم مبيح. فاذا ذهب وقته ارتفع عاد الى كونه حادثا احسنت تعال خذ لك جائزة. اذا خروج الوقت ناقض من نواقض
36:48التيمم عندهم صورة المسألة لو ان رجلا تيمم للمغرب ثم خرج وقت المغرب ولم يجد الماء واذن العشاء قالوا لابد ان يعيدوا التيمم من جديد. فهمنا صورة المسألة والصحيح انه لا يلزم نعم
37:07قال رحمه الله وزوال المبيح له. هذا الرابع نعم. وخلع ما مسح عليه. والصحيح لا وهو قول سائل الفقهاء قاله في الشرق خلع زوال المبيح له وخلع ما مسح عليه هذا الرابع والخامس. زوال المبيح له
37:32يعني لو ان انسانا انما تيمم لاجل قراءة القرآن ثم جاء شخص واخذ المصحف منه الان ما يستطيع ان يقرأ القرآن؟ قال اذا بطل وضوءه لانه انما ابيح له التيمم لاجل قراءة القرآن. وليس الوقت وقت صلاة
38:00ايضا خلع ما مسح عنه لو انه تيمم وكان عليه جورب فخلع الجورب تيممه ايضا نقظ تيممه ايضا نعم قال والصحيح لا يقتل وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشام
38:21يعني جمهور الفقهاء يقولون ان المتيمم لا علاقة للجورب بتيممه لانه ليس من اعضاء التيمم فخلعه ووضعه لا علاقة له التيمم وهو الصحيح ان شاء الله. نعم قال رحمه الله وان وجد الماء وهو في الصلاة بقرة لعموم قوله فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. وان انقضت
38:51تجب الاعادة لانه ادى فريضة بطهارة صحيحة. اذا هذه المسألة مهمة انسان صلى وبعد الصلاة اتوا له بالماء لم يعد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان في الوقت وانسان صلى متيمما وهو في الركعة الاخيرة
39:18قيل له جيء بالماء خلاص بطلت صلاته ويذهب ويتوضأ ثم يعيد الصلاة ولا يستمر في الصلاة نعم قال رحمه الله صفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه وفرج فيه الاصابع ضربة
39:38واحدة هكذا مفرجة الاصابع ضربة واحدة. نعم ضربة واحدة يعني مو مرة يمين مرة يسار لا ضربة واحدة. نعم قال للحديث عمار رضي الله عنه وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين رواه احمد وابو داود. يعني يضرب هكذا ضربة واحدة
39:58ثم ينفث اذا كان غبار كثيفا ثم يمرره على وجهه ثم على يديه ضربة واحدة وهذا هو الاكثر من فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليظهر من حيث الادلة. وجاء في بعض الروايات ذكر الضربتين
40:17وهو صحيح نعم. قال رحمه الله تعالى اه والاحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل الى لا تحذر الاحوط اثنتان ورود ذلك. ولكن ليس هذا سبيل الاحتياط. وانما يقال هذا ورد وهذا ورد
40:37ينظر الانسان لحاجته قد يكون الغبار قليلا فيحتاج الى ضربتين. قد يكون الغبار كثيرا فضربة واحدة وللامام ابن عبد الله محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تنبيه لطيف في كتابه تعظيم قدر الصلاة. قال
40:59ولماذا يعفر المصلي وجهه بالتراب قبل الدخول الى الصلاة. قال لان الصلاة منزلتها عظيمة عند الله. فلما يستطيع ان يتوضأ امره الله ان يعفر وجهه بالتراب حتى لا يقدم عليه الا وقد احس بالعبودية لله عز
41:22او كلمة نحوها. نعم. قال رحمه الله فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. ان اكتفى بضربة واحد باولهما مسح بمولاهما وجهه بالثانية يديه. يعني سورة المسح عند الحنابلة يضرب هكذا هكذا. ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه يعني من الى هنا بس. هكذا
41:52ويبقى راحة اليد لاجل ايش؟ المسح على اليدين. عرفتم بالصورة؟ مرة ثانية. يضرب هكذا ضربة واحدة ثم اطراف الاصابع الى راحة اليد الوجه هكذا يمرر. هم ثم يبقى راحة اليد اليمنى على اليسرى وهكذا يمررهما حتى يصل الى الكوعين نعم
42:21قال رحمه الله يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار. قول علي رضي الله عنه في الزنب يتلون وما بينه وبين اخر الوقت. نعم. من يرجو وجود الماء اه فانه يؤخر التيمم. يسن
42:41تأخير التيمم لمن يرجو وجود الماء الى اخر الوقت المختار. نعم وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفضل والنفل. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ لقوله صلى الله عليه وسلم انما بكل
42:58سورة المسألة انتبهوا لسورة المسد. لو ان انسانا لم يجد الماء في وقت العصر فتيمم يصلي العصر فقط صح؟ وليس للمغرب بعد؟ العصر فقط عند الحنابل. لان خروج وقت في العصر من مبطلات ايش؟ تيم اذا ما معنى قوله؟ وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من
43:29سورة المسألة ان انسانا كان مسافرا فاخر الظهر الى العصر ثم في وقت العصر لم يجد الماء. اذا يتيمم يصلي الظهر والعصر. ثم تذكر انه امس ما صلى الفجر فيصلي الفجر
43:48هذا مقصودهم بان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرق. وهكذا النفل لو ان انسانا تيمم صلى بعد الظهر راتبة الظهر ثم تنفل ما شاء الله له يجوز له ذلك؟ نعم
44:06لكن عندهم استثناء لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ. ما معناها؟ سورة المسألة لو ان انسانا تيمم بعد الظهر قلنا له لماذا تتيمم؟ انت صليت الظهر؟ قال اريد ان اتيمم اصلي
44:26النافلة ما عندي مال ايش اسوي؟ اذا هو الان تيمم لماذا؟ للتنفل. فتنفل ثم تذكر انه ما صلى الظهر قال ما يصح لازم يعيد التيمم. نعم. قبل الظهر يستيقظ بعد المغرب. هم. يتيمم الصوت كلها
44:46اي نعم يتيمم الصلوات كلها نعم قال رحمه الله باب ازالة النجاسة. تشترط لكل متنجس سبع وثلاث. لقول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعة. وعنه رحمه الله ثلاثة بامره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل ان يغسل يديه ثلاث
45:12فانه لا يدري اين باتت يده. علل بوهم النجاسة علل بوهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من عدد قياسا على النجاسة على الارض. ولقوله صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض يصيب الثوب ثم اوصي
45:32المغسلين بالماء ولم يذكروا عددا. وفي الحديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح. وبول الجارية يغسل ولم يذكر عددا آآ النجاسة المقصود بها هو الشيء الذي حكم الشارع بنجاسته والنجاسة قد تكون فطرية. فجاء الشرع فاكدها. مثل نجاسة
46:04مثل علم الانسان بنجاسة البول والغائط فهذا امر فطر ولو ترك الانسان وفطرهم لعلموا نجاسة الخنزير والكلب. لكن الناس تتغير فطرهم بواردات ابائهم وبيوتهم ومجتمعاتهم فيشترط لكل متنجس سواء كان بالنجاسة المغلظة او المخففة المغلظة البول والغائط. البول
46:37قول والغاية من غير مأكول اللحم. فان نجاستها مغلظة ومن النجاسات المغلظة بلوغ الكلب وما عدا ذلك فهي مخففة النجاسة المغلظة كيف يغسل؟ رواية عن الامام احمد انه يشترط له سبع غسلات
47:02قياسا على غسل ما ولغ فيه الكلب فانه اخف من البول نفسه ومن الغائط نفسه وعنه رواية ان ثلاث غسلات كافية لكن بشرط ان يذهب اثنين من ثلاثة ان يذهب اثنين من ثلاثة لان النجاسة لها
47:35ثلاثة اشياء ذهاب العين وذهاب الريح ذهاب الاثر. اللي هو اللوم فالثلاث غسلات اذا اذهبت العين والريح فهو طاهر. اذهبت العين واللوم فهو طاهر لكن لم تذهب العين لا يطرأ. لا بد من تكرار مرة اخرى
48:04والرواية الثالثة عن الامام احمد ان النجاسة لابد فيها من المكاثرة بالماء وهذا هو وهو الصحيح ان شاء الله المختار عند الجمهور. انه لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين
48:24لا يشترط في غسل النجاسة عدد معين. فلو ان انسانا وجد بولا على جسمه فصب الماء على جسمه مرة واحدة ثم لم يجد اثر البول. ولا لون البول ولا ريح البول كفى
48:44انتبه اذا المكاثرة كافية. لكن ان كاثر مرة ذهب العين وبقي اللون والريح. قالوا يكاثر اخرى فان كاسر اخرى ولم يذهب الريح واللوم قالوا يكاثر ثالثا. فان كاثر ثالثا فبقي اللون او الريح. طبعا العين ذهب من اول مرة. قالوا لا يضره بعد ذلك خلاص
49:18هذا هو الصواب انه بعد الغسلة الثالثة لا يضرك بقاء الريح او بقاء اللوم ما دام العين قد ذهب مع الريح او العين قد ذهب مع اللون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اسماء في دم الحي قال حتيه. ثم اقرصيه. ثم
49:43تكملة الحديث ولا يضرك اثره يعني بعد الثلاث الان حد هذي مرة والقرص اي ثانية والغسط اي الثالثة قال لا يظرك اثره نعم قال رحمه الله ان يكون احداهما بتراب طهور او صابون ونحو في متنجس بكلب او خنزير
50:11لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا ولغ الكلب في غناء احدكم فليغسله سبعا اولئهن بالتراب. رواه مسلم. وقيس عليه الخنزير على كل حال بالنسبة الكلب ما ولغ فيه الكلب يغسل سبعا هذا مما لا اشكال فيه
50:31الحديث في وبعض العلماء عللوا هذا الحديث بالاضطراب ولا وجه لهم ولا وجه لهم بل قول الجمهور انه لا بد من غسله سبع مرات. احداهن بالتراب سواء كان اولاهن او في وسطهن
50:55او اخراهن لا يضر. واضح يا شباب؟ المهم ان احد الغسلات بالتراب هل غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا امر تعبدي ام امر غير تعبدي كيف عرفنا انه تعبدية؟ ها
51:22تحليل العدد طيب قال حتي ثم اقرسيه ثم اغسليه في بعض الروايات اغسليه ثلاثا هل تحديد العدد معناها التعبد وش تقول؟ ها لورود لا هل الان الحديث ورد لكن هل هذا الغسل يدل على التعبد
51:47لعدم وروده في الخير قد يقول قائل ان الخنزير غير موجود في المدينة. الطهارة من العبادة طيب معناته كل الغسلات عبادة لو مهما ترقبوا احسنت لاننا لا نرى اثر النجاسة في الولوغ فلو كانت النجاسة غسلها من باب العادات لكان يكفي مرة
52:13لان ما نرى اثر شيء. طيب لماذا يأمرنا الشارع ونحن لا نرى الا ان نغسله سبعا واحداهن بالتراب؟ فهذا التحليل دليل التعبيد هكذا قال بعض الفقهاء قالوا لماذا ان غسل الكلب ما ولغ فيه الكلب لابد فيه من سبع
52:33قالوا لان الشارع علق الحكم بالسبع ولم ينظر لا الى الاثر ولا الى الجرم ولا الى وبخلاف دم الحيض فدم الحيض ازالته ازالة التطهر مدرك في العقل وليس تعبدا طيب جميل اذا انتم توافقون ان غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا تعبدا
53:04اذا قال لكم الاطباء المعاصرون نحن قد وجدنا ان ما ولغ فيه الكلب لا يذهب اثره الا بسبع غسلات احداهن بالتراب صار مو تعبد نقول لا تعبد ليش؟ لان ما لا يعلم خذوا هذه القاعدة اكتبوها اكتبوا هذه
53:24الشرع علق الاحكام بالعين المجردة. لا بالالات الشارع يعلق الاحكام بالرؤية المجردة يعني مثلا الحين يقول لازم تجيب تلسكوب عشان تشوف الهلال ها ولا نقول لا ما يصلح التسكوب لا بد من تعليق الحكم على العين المجردة صح
53:57انتبهتم الان؟ طيب لو ان انسانا قال والله سقط عليه قطرات بس انا ما اشوف اثر شيء لازم اجيب الميكروسكوب عشان اشوف شو نقول له؟ ها؟ علق الشارع الحكم بالعين المجردة بالرؤية المجردة لا لا بالوسائل
54:17المستهدف خلاص انتهينا الحمد لله ها؟ لا بالوسائل لا بالوسائل المستحدثة الان اسألكم سؤال يقول ها؟ ما خلص يلاه عشان ما تتعجل مرة ثانية خذ لك هدية. هذي هدية على انك ما راح تتعجل مرة ثانية
54:51الامس سؤال مهم اذا نحن اتفقنا ان غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي صحيح اللي اللي يخالفنا كيفه ما ما لنا اشكال حجر ما عندنا حجر. خل رايك واسع ما عندي مشكلة لكن الذي يقول بانه تعبدي. هل يجوز
55:09القياس على الامور التعبدية ما يجوز اذا لا يجوز غسل قياس الخنزير عليه فهمنا؟ اذا خنزير نجاسته كذا جلسة البول والغائط يغسل مرة واحدة ويكفي اما الحنابلة فهم قالوا ان غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدي ومع ذلك قاسوا علي الخنزير. قالوا لان النجاسة لان
55:36اغلظ في الحكم ثم ننتقل الى مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما عدا ما ولغ فيه الكون. شعر الكلب. حطيت الكلب اكرمكم الله مثلا انسان مسه الخنزير الصواب ان كل ما لا يؤكل لحمه
56:06ان كل ما لا يؤكل لحمه ليس نجس العين والشعر ليس نجلس مع الشعب او الجلد يعني اذا مسيت جلدك لازم تغتسل. بدليل الصحابة كانوا يركبون الاهلية ولا لا؟ اجيبه. والعادة من شأنه اذا ركب الحمار يعرق ولا ما يعرق؟ شيء طبيعي. والعرق
56:32يصيب ثوبه ولا ما يصيب ثوبه؟ ما ثبت انهم كانوا يغسلون ثيابهم بعد ركوب الحمير اذا دل على ان ظاهر الظاهر من غير ما اكل اللحم ليس بنجس ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما فقال عمر يا صاحب الماء ايرد معك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه
56:58وراح وتوضا منه ما سأل فلما علق الشارع ببلوغ الكلب علمنا ان ما عدا وضوغه ليس كولوغه هذا اسلوب حصري يسمى لما علق الشارع حكم السبع ببلوغه علمنا ان ما عدا بلوغه ليس
57:21به فاذا لو ان انسان مس الكلب لا يقال يدك نجلس روح غسلها لو ان انسانا مس الاسد لا يقال انك ايدك بجلس اغسله انت تغسله من باب التنظف هذا شيء اخر الا ان ترى في يدك شيء
57:40اذا رأيت في يدك شيء فلابد ان تغسله كم ليس سبعة. يكفيه ازالة العين واللوم او ازالة العين والريح والريح نعم. قال رحمه الله يقول البقاء طعم ما من النجاسة لا يلومها. او ريحها او هما عجا
58:00ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي اثره تعني الدمع فقال يكفيك الماء رواه ابو داوود بمعناه. اذا تأملوا معي هنا عندنا اشياء مهمة عندنا آآ عين النجاة
58:20اللي هو الجرم اكتب بين قوسين الجرم. جرم النجاسة. وعندنا لون النجاسة وعندنا ريح النجاسة وعندنا طعم النجاسة اربعة اشياء فالمصنف رحمه الله يقول ويضر بقاء طعم النجاسة. لا لونها او ريحها
58:45اذا بقي الطعم فان ذلك كبقاء العين. انتبهوا. اذا بقي الطعم فان ذلك دلالة على بقاء شيء من العين طيب اذا ذهب العين ولم يجد الطعم وجد الريح دون اللوم. قلنا لا يضر. طيب اذا لم يجد الجرم ولا الطعم
59:14ولا اللوم ولكن وجد الريح لا يضر وقوله او هما عجزا يعني اذا وجدهما معا اللون والريح وجدهما معا يضر يضر اذا لابد ان لا يبقى الا واحد لا يبقى الا واحد. وهو الاثر او الريح او النوم. اذا بقي واحد ما ينفع. اما
59:47الطعم فانه اذا بقي يظر لان ذلك دلالة على بقاء العين. نعم قال رحمه الله في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة وهو غمضه بالماء. لما روت ام قيس محصن
1:00:06انها اتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فابى متفق عليه وعن علي مرفوع بول الغلام ينضح بول الجارية والسي رواه احمد. والنبي صلى الله
1:00:26الله عليه وسلم لما جيء له بالغلام اجلسه في حجره الغلام لم يكن قد اكل شيئا الا لا اللبن لبن امي. ما هو لبنان. لبن نيدو وانتبه ها ولا لبن كرنيش؟ لا هذا الحكم خاص في لبن الام. فان كان الغلام لم يأكل الا لبن
1:00:53امه لم يشرب لم يطعم الا لبن امه. فان النظح كافي. ومعنى النبح تاخذ قليل من الماء في يدك هكذا وترشه على الثوب او ترشه على البدن ولو لم يسيح الماء يكفي
1:01:09قال ابن القيم رحمه الله لان بول الغلام اخف والنظح يزيله. وبول الجارية فالنظح لا يكفيه بل لا بد من غسله. وسبحان من خلق وفرق. يعني مثل كويت يعني ها؟ يقولون خلق وفرق صح؟ الله سبحانه وتعالى خلق الذكر وخلق الانثى. البنت
1:01:40اولا الانثى اذا بالت فانها تبول في مكان واحد. ولا يكون بول آآ الغلام في مكان واحد ولذلك يصعب التحرز منه بخلاف الانثى. ثانيا ان بول الجارية اسخن من بول الغلام
1:02:00واشد ريحا من بول الغلام لذلك كان لا بد فيه من الغسل وهذا القول عليه جماهير العلماء نعم قال رحمه الله يجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولون كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث
1:02:23حيث يذهب لون النجاسة وريحها لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الاعرابي اريحوا عليه جنوبا من ماء. متفق عليه نعم تطهير الاشياء المقتنيات تطهير المقتنيات تطهير الاراضي فهذه يمكن بالمكاثرة المكاثرة كافية. نعم
1:02:50ولا تظهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن عن الشافعي وابن منذر في امره صلى الله عليه وسلم ان يصب على لون الاعرابي جنوبا من ماء. والامر يقتضي الوجوب
1:03:06قال وتطهر الخمرة باناءها اذا صد كيف عندك مكتوب ايش؟ روي روي عن الشافعي والروى بعدين في عن على كل حال ان لعل مقصوده حكاية مذهب الشافعي. لان مذهب الشافعي ومذهب الامام احمد في هذا الباب متفق
1:03:33الشافعي شيخ لامام احمد والامام احمد يريان بان الارض لا تطهر لا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا النجاسة بالنار. ما معنى هذا الكلام نضرب امثلة لو ان انسانا ذهب الى الصحراء فوضع خيمته وبال في مكان فجاء
1:04:00بعد ايام ولم يجد اثر البول. هل له ان يصلي في هذا المكان؟ لان الشمس ضربت اه ضربها هذا ظربت الشمس هذا المكان فتبخر تبخرت النجاسات وليس له اثر لا لون
1:04:20ولا ريح ولا طعم ولا شي ولا عين فالمذهب قالوا لا يصح ان يصلي. لماذا؟ لان النجاسة قد ذهبت وتطهرت لا بالماء وانما بالشمس. وهذه المسألة تسمى المطهرات. ما هي المطهرات
1:04:44المذهب عند الحنابلة انه لا طهور الا الماء لا طهور الا الله والذي ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الارض تطهر بالشمس والريح اذا نقلت النجاسة تطهر الارض والجفاف سبب لطهر الارض. وحرق الشيء بالنار حرق النجاسة
1:05:14منا سبب لنجاستها فهذا اختيار هؤلاء العلماء. لماذا؟ انتبهوا لهذه المسألة لان الحكم في الغسل متعلق بذهاب العين والطعم والريح او ذهاب العين والطعم واللون. صح طيب اذا حصل هذا الامر جا انسان في مكان وشم ما وجد اثرا النجاسة ونظر لم يجد لون
1:05:50ولا ريح النجاسة. فهذا الحكم كذا لماذا فرقنا ثمان الانسان يعلم ان الجفاف يؤثر في الثوب ويؤثر في المكان وكذلك ان تطهير النجاسة بالنار ما صورة تطهير النجاسة بالنار؟ لو ان انسانا
1:06:19فوجد خشبة قد بال عليها الكلب فادخل الخشبة في النار في التنور لتحترق ليحترق الجلد. فاحترق الجلد الذي كان عليه اثر البول ثم اخرج الخشبة تعتبر طاهر عند الحنابلة لا هذه صورة المسح. نعم
1:06:45قال رحمه الله وتطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالاجماع. قال فالكافر كالمال الذي تنجس بالتغير اذا زالت تغيره هذه مسألة مهمة. الخمرة اذا تخللت بنفسها جاز استخدامها. صورة المسألة لا تقولون تجيب لنا صورة غريبة لا نجيب لكم صورة واضحة. لو ان انسانا
1:07:15له اناء وضع فيه التمر والماء اليوم. قال ان شاء الله بكرة الصبح لا اصبحت راح اشرب هذا النبيذ هذا يسمى الانكبار حط المال فوق الثلاجة ما تحط ما احطه في الثلاجة قال ما اشربها باردة
1:07:36جاء بكرة مشي بعد بكرة نسي بعد بكرة نشفي طبعا بعد ثلاث لا يجوز شرب لبيد لانه ينقلب خمرا فقال في نفسه بعد خمسة ايام تذكر فجاء فوجد الخمر منقلبا فوجد
1:07:57التمر والماء المنتبذ خمرا. مسكر زبد عليه. لا يجوز له ان يشربه اجماع لا يجوز ان يشربه عفوا اتفاقا وليس اجماعا طيب ترك هذا الخمر فوق الاناء مرة اخرى قال ماني فاضية اغسله بعدين اغسل
1:08:21جاء بعد يوم ووجد الخمر منقلبة الى خل بنفسها جاز له استخدام هذا الخل لكن لو انه عمل وظع شيء فيه اليسير خلا ما جاز له ان يستخدمه ولا ان يأكله
1:08:41هذي صورة المسألة وتطرو الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها. اما اذا غيرت الاناء ها هذا فعل منك ولا لا؟ انتبه. نعم كالماء الذي تنجس بالتغير اذا زال تغيره. نعم. قال رحمه الله اذا خفي موضع النجاسة غسل
1:09:06غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين هذا قول مالك الشافعي ابن منذر قال وفي الشرع. نعم لان الانسان يتيقن في هذه الامور احسن. مثلا الانسان اصاب احدى اصابعه اصيبت بالنجاسة. لا يدري اي واحدة
1:09:26يغسلها كلها نعم. قال رحمه الله فصل وفصل في النجاسات المسكر البائع وكذا الحشيشة نجس لقوله تعالى انما حرم انما الخمر والميسر والانصاب رجل من عمل الشيطان. فاجتنبوه. هذا هو المذهب عند الامام احمد ان المسكر المانع في فرق بين
1:09:52المشكلة المايع والمشكل الجامي قال المشكل المايع في المذهب نجس وكذا الحشيشة حشيشة اللي هي يسمونه مخدرات مخدرات المسكرة بعض الفقهاء ادخل في لهذا آآ الزعفران قال لانها مخدرة وادخل بعضهم جوزة الهند
1:10:22قال انها مخدرة وهذا ليس بصحيح. لانه فرق بين ما هو مخدر وبين ما هو مسكر. لا بد ان نفرق. ما كان مسكرا فانه عند الحنابلة نجس. اما ما كان ما لم يكن مسكرا يعني مخدر بمعنى
1:10:42يأتيك بالنوم يأتيك بالنوم يزيل العقل ينومك فقط ولا يسكر يعني لا لا يذهب العقل فهذا ليس بنجس عند في المذهب. ولذلك لا زال الفقهاء يفتون بجواز استخدام الزعفران وجوزة الهند ولا لا
1:11:02هادي مسألة مهمة وعلى كل حال القول بان المشكلة الماء نجس هذا قول الحنابلة ووافقهم في ذلك بعض الفقهاء والجمهور على ان اه لا يلزم من الاسكار ان يكون نجسا. نعم. وماذا يؤكل من الطير والبهايم
1:11:22خلقة نجسة. من قول ابن عمر رضي الله عنهما لو سمع النبي صلى الله من حديث ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما يذوبه من السباع والدواء فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل
1:11:42وفي رواية لم ينجسه شيء ما لا يمكن من الطير والبهايم ما فوق الهر خلقة نجس. يعني المقصود بالنجاسة هنا نجس الاكل نجس الاكل وبعض الفقهاء يقول نجس مطلقا وهو المذهب عند الحنابل
1:12:05بمعنى لو لمست الاسد لازم تغسل ايدك لو لمست الكلب لازم تغسل ايدك لو لمست الحمار لازم تغسل ايدك هذا معناه نعم قال رحمه الله وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسك لغير الماء فطاهر. وسكر الهر وما دونه في الخلقة طاهر في
1:12:27قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. من حديث ابي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فاصغى لها الدماء حتى شربت شربت. وقال قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤل البر وبتعليمه على
1:12:47القراءة عمدنا مما يطوف علينا قاله في الشرق على كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة انما دون الهرة في الخلقة ما دون الهرة في الخلقة انه يكون نجسا وهذا فيه نظر. فالفأرة نجسة وهي دون الهرة في الخلقة. لذلك قال النبي الكريم صلى الله
1:13:13عليه وسلم في الفارة التي سقطت في السم قال القوها وما حولها. ولو كان ولو لم يكن نجسا لما امر بالقاء ما لامر بالقاية هي صح ولا لا؟ هذا واضح ولا لا؟ فالصواب ان
1:13:33اشياء دون الفارة نجسة ومنها الفأرة صرصور مثلا وهناك قاعدة عند بعض الفقهاء يفرقون بينما تولد من نجس وبينما تولد من طاهر بالنسبة للحشرات سيأتي ذكره. نعم نعم ما في جر اقل من
1:14:03الجرو الصغير اول ما يخرج اكبر من هذا نوع جديد يعني هذا كل يوم عندهم قاعدة الكلب ايا كان اسمه فهو نجس. حتى انهم عمموا القول في كلب البحر قال ما داموا
1:14:18هذا ما يدخل معك كلامهم الان فيما دون الهرة مما ليس مسماه كلبا ولا خنزيرا. نعم. قال رحمه الله كل ميتة نجسة نجسة. لقوله تعالى الا يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه لبس. هو
1:14:40يعني بعض الفقهاء ظن التلازم بين محرم كونه محرم الاكل وبين النجاسة. وهذا التلازم غير صحيح فان الادمي محرم الاكل وهو ليس بنجس اذا مات في اشياء كثيرة ليست مأكولة وهي ليست نجسة تراب. ليست مأكولة ولا يجوز اكلها. وهي ليست بنجس
1:15:05فلا يقول وكل ميتة نجسة هذه قاعدة عندهم الحنابلة وغيرهم. وقول الجمهور ان الميثاق كلها نجسة. نعم. قال غير ميتة الادمي حديث المؤمن لا يلبس. متفق عليه. والنفي يدل على الاطلاق
1:15:25اي لا يجلس لا حيا ولا ميتا. نعم. والسمك والجراد لانها لو كانت نجسة لن يحل اكلها. السمك والجراد ايضا بالاجماع مما ليس بنجس. نعم وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبقر والبغاغيث. في حديث اذا وقع الذباب في نار احدكم فلينقله
1:15:51وفي لفظ فليغمسه ثم لينجحه وافنهن في احد جناحيه داء في الاخر شفاء. رواه البخاري. وهذا عام في كل حال وبارك وذهني مما يمت الذباب برأسه في ولو كان الجسم كان امرا بإفساده. فلا فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه. قال للمنذر لا اعلم في ذلك
1:16:11خلافا الا ما كان من الشافعي في احد قوله قاله في الشر. ما لا نفس له سائلة ليس بنجس. هذه العبارة اول من نطق بها هو ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. من فقهاء الكوفة انطقه الله بهذه العبارة
1:16:31الصلاة المفيدة ما لا نفس له سعادة ومعنى ما لا نفس له سائلة اي ما لا دم له سائل اذا قتلته لو ذبحت نملة ما ترى الدم يسيل لو ذبحت ذبابة ما ترى الدم يسيل
1:16:50لو ذبحت عقربا لا ترى الدم يسيل. لو ذبحت بقا لا ترى الدم يسيل. هذا مقصودهم. و لماذا قالوا ما لا نفس له سائلا ليس بنجس قياسا على الذباب. نعم
1:17:06قال رحمه الله ما اكل لحم ولم يكن اكثر علي فيه النجاسة فبوله ورثه وقيده ومثله مني ولبن طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في الغنم رواه مسلم. وقال العمرانيين انطلقوا الى ابيه صدقة لتشربوا من ابوالها متفق عليه. ما يؤكل لحمه ليس
1:17:26فيه شيء نجس لا بوله ولا روض. فيجوز استخدام روثه في الطبخ ويجوز استخدام روثه في زرع ويجوز استخدام روثه حتى في الطب والعلاج. وكذلك استخدام بوله في الطب والعلاج جائز. وانما
1:17:46المحرم مما يؤكل لحم الدم المسفوح فقط. كل ما يؤكل لحمه ودمه ليس فيه شيء نجس الا الدم المسفوح بل وان انسانا ذبح ناقة ثم اخذ كرشها وما فيها وجففها وصنع منها شيئا
1:18:06اخر جاهز لانها ليست بنجس. فبوله وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس يجوز استخدامه في بعض الامور نعم والدليل عليه صلوا في مرابض الغنم وامر النبي صلى الله عليه وسلم العرينيين بشرب ابوالابل خلاف
1:18:26للحنفية الذين يقولون بول وروث البهايم الاربعة نجسة. او ما يؤكل لحمه نجس وهذا من العجائب اذا كان نجسا فكيف الصحابي يسمدون الارض به؟ يجوز تسمد الارض ببول وروث ما يؤكل لحمه
1:18:47ولا يجوز تسبيد الارض ببول وروث الادمي. لانها نجس نعم. وما لا يؤكل فنجس بقوله صلى الله الذي يعذب يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من بوله متفق عليه. والغائط مثله وقوله بقوله لعلي
1:19:07رضي الله عنه في المسجد قال في الكافر الطيب نجس لانه الطعام استحال في الجوف الى الفساد اشبه الغائط. ما لا يؤكل فبوله وروثه نجس. هذا مما لا نعلم فيه خلافا. نعم
1:19:25قال رحمه الله الا من يرأ دني الا مني الادني ولبن فظاهر من قول عائشة كنت اترك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بهم متفق عليه لكن يستحب غسل رطبه وفرط يابسه وكذا عرق الادمي طاهر كلبنه بانه
1:19:45جسم طاهر. عرق الادمي وريقه طاهر. لانه من جسم طاهر. ومني الادمي طاهر وخلافا وهو قول خلافا للحنفية نعم والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم يا اسماء بالماء متفق عليه والقيح والصدير مثله الا ان احمد رحمه الله قال هو اسهل على كل
1:20:13القول بان القيح والدم والصديد نجس هذا قول جمهور العلماء واهل الحديث على خلافه. نعم لكن يعفى في الصلاة عليه. هذا اذا كان القيح والدم والصديد من الادمي طبعا. نعم
1:20:31لكن يعفى بالصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. اذا كان من حيوان ظاهر في الحياة ولو من دم حائط. لقول اكثر اهل العلم. والمقصود باليسير كما ذكرت لكم ما كان اقل من صاحب اللمعة اقل من الدرهم. نعم
1:20:52وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف. ولقول عائشة رضي الله عنها يكون ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبل بريقها ثم تخشع بظفرها رواه ابو داوود وهذا يدل على
1:21:12فلا يطهره ويتنجس به ظفرها وهو اخبار عن دوام الفعل مثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال اللحم من الدم معفو عنه لانه انما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. بل لو خفي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل
1:21:32في عهد النبوة فان الله ما كان ليقرهم على الباطل بل كان سيوحي الى نبيه فلما لم يوحى اليه فيه شيء على انه من المسكوت عن نعم. ويضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. فان صار بالظن كثيرا ان تصح الصلاة في
1:21:52يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر. يعني لو انت علمت ان قطرات من البول اصابك. هذه القطرات بنفسها غير مؤثرة لكن لو جمعت القطرات صارت اكثر من موضع الدرهم وجب الغسل
1:22:10فهمنا هذه؟ نعم. عملا بالاصل ولان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين المطر في الطرقات ولا يصلون ارجلهم. روي عن عمر وعلي وقال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا تضر من مضيء ونحوه يعني ابن عباس
1:22:30وهذا طول عوام اهل العلم قاله في الشر عوام يعني عامة اهل العلم. وليس المقصود يعني عوام ما في اهل العلم عوام. نعم قال رحمه الله وعرفوا وعرق وريق من طاهر طاهر. لما روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه فاذا تأخر احد
1:22:55فليتنخى عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا. وتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ولو كانت نجسة ما امر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحمل قدمه ولن يجلس في الفرض. يعني لو ان انسانا اصابه ريق الخيل او ريق
1:23:15الجمل او اصابه عرق الخيل وعرق الجمل فذلك الضهر. نعم. ولو اكل هر ونحوه او طفل نجيب ثم شرب من ماء لم يطر لعموم البلوى ومشقة التحرش. ولا يكره سوق ايمان ظاهر وهو فضلة
1:23:35امنه وشرابه لا شك لو ان لو ان الخروف مثلا شرب من اناء فهذا لا ينجس الماء. نعم قال رحمه الله باب الحي تحيض قبل تمام لانه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. قد روي عن عائشة رضي الله عنها
1:23:56انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة. الحيض المقصود به خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة هذا هو الحي خروج الدم المعتاد من رحم المرأة حال الصحة. فما خرج من الدم من غير الرحم
1:24:27هذا ليس بحيث وما خرج من الحيض لا على وجه معتاد كان يخرج الدم قبل تسع سنوات فهذا ليس بحيض وفي حال الصحة لان حال المريض مستثناة والحيض لا يرد عند الحنابلة قبل تسع سنوات. والشافعي رحمه الله
1:25:01مأمون ثقة ثبت امام. يقول رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة وش الفايدة من هذه القصة ها يا شباب معناته انها حاضت بعد تسع حاضت في التاسعة زوجت في التاسعة
1:25:25وهي ذات حيظ في التاسعة وانجبت في العاشرة. وكبر وكبرت هي البنت وحاضت في التاسعة فزوجت فانجبت وعمرها احدى وعشرون وجدتها موجودة عمر الجد الان احدى وعشرين فهذا المقصود من القصة اثبات الحيض ها في التاسعة نعم
1:25:55قال رحمه الله ولا بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد وعنهم فهو حيض الى ستين. وهذا يصح لانه قد وجد قال وفي الكافر. على كل حال الرواية الثانية هو الصحيح. ان
1:26:15الدم اذا تكرر فهو دم حيض ولو الى السكين. نعم ولا مع حمل فان رأت الحامل دما فهو دما فساد لقوله صلى الله عليه وسلم سبايا اوقات لا تؤطأ حامل حتى تضع ولا حائل
1:26:32حتى نستبيء بفيضة يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة. فدل على انها لا تجتمع معه. نعم. الدم الذي من الحامل ليس دمحا انما دم مرض. فلا تدع الصلاة ولا الصوم. نعم. واقل هذا يوم وليلة
1:26:52الشرع علق على الفيض احكامه ولم يبين قدره وعلم انه رده الى العادة كالقبض والكرسي وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد اقل قال عطاء رأيت من تفيض يوما وتفيض خمسة عشر. قال يا ابو عبدالله الزبيري كان في نساءنا من تحيض يوم وتفيض خمسة عشر يوما
1:27:12ابو عبد الله الزبيري هذا يعني يروي هذه القصة عن رؤية ومشاهدة من نساء اهله نعم يعني اقل الحيض يوم وليلة هذا عند الله الحنابلة وقال بعضهم اقل الحيض لحظة
1:27:37وقال بعضهم اقل الحيض ثلاثة ايام بلياليها على كل حال هذا الشيء لم يأتي فيه ظابط من الشرعية. فلما لم يأتي فيه شيء من الشارع لماذا لم يأتي فيه شيء من الشارع؟ مع وجود الداعي؟ لانه امر لا ينضبط بالعدد
1:28:01ولذلك تركه الشارع متعلقا بالعرف. فهؤلاء الناس اعرفهم انهم يحيضون ثلاثة ايام هناك جماعة من الناس معروفين ان حيضتهم سبعة ايام. فالناس يختلفون من بلد الى بلد ومن قبيلة الى
1:28:21قبيلة ومن حاضرة الى بادية اذا ليسوا سواء فلذلك لم يحد الشارع فيه حدا. نعم واكثره خمسة عشر يوما لما ذكرنا. وغاربه ست او ست اذا كان اكثره خمسة عشر يوما اقل الحيض يوم وليلة
1:28:42واكثره خمسة عشر يوما. اذا ما هو اقل الطهر ها؟ شياتي شياتي اقل الطور ذكره. اكثره خمسة عشر يوم. معنى هذا الكلام ان المرأة يمكن لها التقوى في شهر واحد. لذلك يتنبه الرجال ها؟ لازم تتنبهون الى هذه القضية تعرفون عادة نسائكم
1:29:12حتى لو لا سمح الله طلقت حصل طلاق في ساعة غضب تقول انا احط يوم وليلة وبعدين طهرت. وبعد كم يوم حط مرة ثانية يوم وليلة وبعدين طهرت بعدين يحط مرة ثانية في شهر واحد
1:29:31تدعي الطهور تغسل ايدينك وش تسوي بعدين اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما نعم. قال رحمه الله ظالمه ست او سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش تحيض في علم الله ستة ايام او سبعة. ثم اغتسل يصلي اربعة وعشرين يوما او ثلاثة وعشرين يوما
1:29:55النساء ويطهرن لميقات فيظهن وطهرهن صححه الترمذي. يعني حتى الحج في خمسة عشر يوما لم يأت الدليل. انما هو نظر الواقع وقد تكون بعض البلدان مخالفة لهذا الواقع. او بعض الاعراض. وهنا قال وغالبه ست
1:30:15فهذا مما لا شك فيه غالب بنات حواء حيضتهن ستة ايام او سبعة. لذلك يقول بعض العلماء اذا اردت ان تعرف صحة المخطوبة فاجعل امك واهلك وقريبك يسألون اهلها عن حيضتها. فان كانت ممن تحيض ستة ايام او سبعة ايام فذلك دلالة على
1:30:42صحتها لانها اذا حاولت اقل من ذلك فهذا نوع مرض فيها. او اكثر من ذلك فهذا نوع مرض لكن هذا ليس قاعدة وقوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة هذا ارجاع الى الاكثر والاغلى. ثم قوله كما
1:31:02يحيض النساء ارجاع للعرف. اذا في عندنا شيء اسمه ارجاع الى الاكثر وفي شيء اسمه ارجاء الى العرف قوله ست او سبع رجوع الى اي شيء الاكثر وقوعا وقوله كما يحيض النساء رجوع للعرف عرفي نسائك نعم
1:31:26قال رحمه الله تعالى فقد طه بين الحيرتين ثلاثة عشر يوما. احتج احمد بما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت طلقها زوجها فزعمت انها حاضت من شهر ثلاث حيط قال علي قل فيها فقال شريح جاء في بينة من بطانة ابي
1:31:46ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي الكاذب فقال علي قالوا اي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على ثلاث فيضات من حيضات في شهره ولا يمكن الا بما ذكر. اذا اقل الحيض في مذهب اقل الطهر في مذهب الامام احمد بين الحيض
1:32:06ثلاثة عشر يوما. هذا اقل الحد. ومعنى هذا اقل الطهر ومعنى هذا الكلام انه يمكن للمرأة انها ها تطهر في شهر واحد كيف؟ اقل الحيض يوم وليلة زد عليها ثلاثة عشر كم صاروا؟ اربعة
1:32:26عشر يوما وليلة ثم حاضت يوم وليلة كم صارت؟ خمسة عشر يوما ثم طهرت اربعة عشر يوما كم صارت؟ تسعة وعشرين يوما. ثم حاضت في يوم الثلاثين انقضى الشهر ولا هي طاهرة
1:32:44هذا يمكن على مذهب الامام احمد. نعم. وغالب بقية الشهر لان الغالب ان المرأة تفيض في كل شهر حيضة. وهذا ايضا الغالب في النساء عرفا وبلدانا انهن لا يحلن في الشهر الا مرة
1:33:03نعم. والغالب في البهائم ان الحمل مرة واحدة في السنة. وبعض الحيوانات لا اه تحمل الا مرة واحدة. نعم وذكر الفقهاء انه لا حيض في البهائم. الا ما ذكروا من البقرة والارنب. نعم
1:33:30ولا حد لاكثره لانه لم يرد تحديده في الشرع ومن النساء من لا تخيب لا حد لاكثره لاكثر الطهر لاكثر ايش؟ الطهر يعني يمكن المرأة تجلس طاهرة سنتين ثلاث اربع ما يجيها
1:33:48مم ويحرم من حيض اشياء منها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم بدعي الصلاة. والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم اليس
1:34:10اذا حاولت ان تصوم لم تصلي كل بلاء رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يفعل الحاج في البيت حتى متفق عليه. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه داوود الترمذي. مس المصحف
1:34:30قوله تعالى لا يمس الا المطهرون واللثم بشر قوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد للجنب ولا لحائض. رواه داود وعائشة. اما في الفرج فهذا بالاجماع. والطلاق لا يجوز لا يجوز طلاقها وهي في الحيض. لكن لو ان الرجل
1:34:50اوقع الطلاق فالصحيح عند الائمة الاربعة ان الطلاق يقع ولكنه لا يجوز هذا شيء اخر نحن نقول لا يجوز ان تضرب المسلم. طيب وجيت وضربت المسلم. تأثم وتغرب ولا لا
1:35:08اجيبوا تأثم وتغرق. فكذلك نقول لا يجوز طلاق المرأة في حيضتها. فان طلقتها اثمت وغرمت والغرم هنا وقوع الطلاق. ولذلك ابن عمر لما طلق زوجته وهي في الحيض حسبت عليه طلقة بنص كلامه
1:35:28اما الصلاة مر معنا ان المحدث لا يجوز له الصلاة وكذلك من عليها الحيض لانها محدثة وكذلك الصوم وكذلك الطواف كذلك قراءة القرآن ومس المصحف. اما اللبث في المسجد وهذا هو الثامن
1:35:48مما يحرم على المرأة الحق. ثمانية اشياء. والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد. اما اللبس في المسجد. فان كانت متحفظة ولحاجة كحضور درس ونحو فلا بأس به
1:36:08اذا خشية فوات العلم نعم. انت تسأل عن قضية معينة ولا تبي تتعلم انا ما اختي في الطلاق اذا تسأل عن قضية معينة ما اختك اذا تبي تتعلم اختي تتعلم لما نجي في باب الطلاق ان شاء الله
1:36:29خذ لك جائزة عشان تتذكر انتظارك للطلاق تفضل يا ابو محمد اي نعم مع التحفظ تتوضأ كالجنب تخفف تخفف. نعم قال رحمه الله وكذا المرور فيهم خافت تلويته فان امنت تلويته ولم يحرم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين قمرة من المسجد فقالت
1:36:53النقاب فقال ان حفظتك ليس ان حيضتك ليست بيدك. روى الجماعة ان البخاري نعم. ويوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحلمين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. اذا من موجبات الغسل الحيض قد مر معنا نعم
1:37:13رحمه الله البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الا بخمار اوجب عليها السترة من وجود الحيض فدل على ان التكليف حصل به وان عندما يحصل ذلك من بلوغ. لان الحيض عند المرأة علامة البلوغ. الحيض عند المرأة علامة البلوغ. كالاحتلام عند الرجل على
1:37:33تنقولو نعم والكفارة بالوطء فيه ولو نكرها او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار او نصفه على التكفير لما روى ابن عباس رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار. قال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. هذه رواية محفوظة
1:37:53عن ابن عباس وقول ابن عباس حجة يا اخوان ما يجوز الغاءه الذي يأتي امرأته في حيضتها في وقت الحيض هو اثم ولكن ما في كفارة لا في كفارة. ما هي الكفارة؟ عليه ان يتصدق بدينار. تقول له الدينار يستانس. يقول له لا يا حبيبي
1:38:13دينار ذهبي مو دينار لليوم الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع. لما تقول للعوام اربع غرامات ربع قال ها غرام بعشر دنانير يعني اربعة واربعين دينار لا لا انتظر احسن. بعض الناس ما ينزل جنون الا بالكفارات. او نصف دينار. لماذا قال
1:38:33او نصف او للتنوين وليس للشك. فلما كان للتنويه علمنا ان الحال مختلفة. فان كان في فور دمها كان دينارا وان كان في وقت هناك في وقت في ايام الحيض لا يوجد فيه دم. وان كان في وقت جفاف الدم
1:38:53وعدمه نصف دينار. نعم قال رحمه الله وكذا هي ذي طاوعت قياسا على الرجل. نعم عليها الكفارة اذا طاوعه. نعم. ولا بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم فانه يباح كما يباح للجنود قبل اغتساله. هذه مستثناة لا يجوز للرجل ان يأتي اهله قبل تطهرها. قبل
1:39:18الهة وان طهرت من الحياة. نعم. والطلاق لانه انما حرم الطلاق انما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة وقد جاء المعنى قاله في الكافر. يعني لو انها طهرت ولو لم تغتسل جاز طلاقها. نعم. واللبث بوضوء في المسجد قياس على الجنب. اه. هذا الانسان
1:39:38نعم. وانقطاع الذنب الا تتغير قطنة احتشد بها في زمن الحيض طهرا والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض على كل حال انقطاع الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر هذا من مفردات الملأ
1:39:58والصواب ان الطهر في زمن الحيض لا عبرة به. نعم والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. طيب اذا كان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض فالطهر في جبل الحيض تابع للحيض. نعم
1:40:15لما روى مالك عاصمة عينيه ان النساء كن يغسلن كنا وصلنا بالدرجة فيها شيء من السفرة يا عائشة فتقول لا تعجل الى حتى ترين القصر القصة البيضاء. قال ما لك احمد هو ماء ابيض يتبع الفيضة. وفي زمن الطهر طهر لا تعتد. القصة البيضاء
1:40:36عرفه الامام احمد قال ما لك واحمد هو ماء ابيظ يتبع الحيض. يعني لو انها اخذت قطنا وادخلته في فرجها خرجت وفيها اثر البياض من الماء. واما في وقت الحيض فلا ترى هذا البياض ولا هذا الماء. نعم. وفي زمن الطور
1:40:56طهر لا تعتد به نص عائم لقول ام عطية كنا لا نعد السرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داوود. وتقول الحائض والنفساء والصوم من الصلاة معاذة انها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحال تقضي الصوت؟ وهي تقضي الصلاة؟ فقال كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بالقضاء
1:41:16ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة. قالت ام سلمة رضي الله عنها كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تخرج في النفاس اربعين لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس بقضاء صلاة النفاس رواه ابو داوود. وهذا بالاجماع خلافا للخوارج الذين
1:41:36قضاء الصلاة عليها. نعم. قال رحمه الله فصل ومن جاوز دورها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لانه لا يصلح ان يكون حيضا فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها. ولو كان لها تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لامي حبيبة
1:41:57انفثي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم. يعني النساء لابد ان ننتبه ان النساء ان لا يحضن اقسام قسم لها عادة. لها عادة. ودائما العادة هي الغالبة احفظها
1:42:17وقسم ليس لها عادة مطردة يعني هذا الشهر ستة ايام. الشهر اللي بعده خمسة الشهر اللي بعده ثلاث الشهر اللي بعده اربعة. ابدا ما عندها عادة فهذه اذا لم تكن لها عادة هي متحيرة في العدد. فننظر هل هي تميز بين دم الحيض
1:42:37وغير ده من حيض او لا. فان كانت مميزة فتسمى المميزة. ايش تسمى؟ اذا ليست لها عادة ولكنها تميز بين لون الدم وغير دم الحيض ايش نسميها؟ المميزة. طيب اذا لم يكن لها عادة ولا مميزة فهذه المحيرة
1:42:57حيرتنا محيرة في نفسها وحيرة العلماء. نعم. ولو كان لها فان كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها جلست على عادته ولو كان لها تمييز صالح لا تلتفت الى التمييز تلتفت الى العادة لان العادة المضطردة مقدمة
1:43:17على التمييز نعم فان لم يكن فان لم يكن لها عادة او نسيتها فان كان دمها متميزا بعضه اسود ذكير منتن وبعضه رقيق احمر كان المسجد لا يزيد على اكثر على اكثر الحيض ولا ينقص على قتله فهي مميزة ايضا زمن الاسود فتجلس ثم تكتسب فتصلي
1:43:40اذا هذه المميزة وعلامة التمييز انها تميز بين لون دم الحيض الذي هو اسود ثخين منتج هذا التشيع الحيض فيه ثلاث صفات مائل الى السواد مائل مو اسود يعني اسود مائل للسواد يعني احمر داكن شديد الدخول
1:44:00اسود يعني ما الى السواد ثخيل. يعني ما هو رايب ثخيل. منتن له رائحة كريهة. اما دم استحاضة فهو اولا دم احمر خالص. ثانيا ليس ثخينا كحال الدم الذي يخرج
1:44:20من العرق هنا لو لو جرحت كيف يخرج الدم؟ نفس الدم وليس له ريحة الان الدم اذا خرج من جسمك له ريحة؟ اجيبه ما له دماء الجروحات ليس لها روائح
1:44:34اذا في فرق مميزة نعم. قال رحمه الله لما روي ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رب يا رسول الله اني مستحاب فلا ترى الصلاة فقال ما ان ذلك عرق وليست من حيضة. كما يصلي متفق عليه. وفي لفظ اذا كان
1:44:54فتوضأ انما هو عتق الله النسائي. معنى قوله اسود يعرف او يعرف يعرف هذه معناها انها اهل الخبرة يعرفون او يعرف يعني له رائحة وهذا هو الاغبط. اسود اي له رائفة رائحة كريهة. يسبب آآ يتسبب في آآ احساس الانسان بالرائحة الكريهة
1:45:24نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأت الدم البحراني فانها تضع الصلاة. انها والله ان ترى الدم بعد ايام محيضها الا غسالة ماء اللحم وان لم يكن لها عادة ولا تميل فهي متحيرة فتجلس من كل شهر ستة او سبعا بتحري
1:45:44حيث لا تنهج ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل محله وتعصيبه. لحديث حملة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله اني استحاض خيرة شديدة فما قالت انعجي آآ قالت انعتي لك الفسخ. فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قالت اتخذ ثوبا؟ قالت اكثر من ذلك
1:46:04قال في متلجم متلجم قالت انما اثج سجا فقال لها سامرك بامرين ايهما فعلتي فقد جعلت من الاخر؟ فان فانت اعلم. فقال لها انما هذه من ركظات الشيطان. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي حتى اذا
1:46:24ارأيتي انك قد طهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها. وصومي بين ذلك وكذلك فافعلي في كل شيء كما تحيط النساء وكما يظهرن للميقات حفظهن وطهرهن. الحديث رواه احمد وابو داوود الترمذي وصححه. اذا المتحيرة
1:46:44نأمرها بالتحري المتحيرة نأمرها بالتحري تتحرى ان لم تستطع التميز فهي تجلس اه على ايام عادات عادتها ان لم تكن لها عادة فهي تجلس على عادة عرف نسائها الغالية نعم
1:47:05فتتوضأ في كل وقت وتتوضأ وتتوضأ في وقت كل صلاة. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش توضأ صلاة حتى يأتي ذلك الوقت. وقال في المستحبة تتوضأ عند كل صلاة رواهما الترمذي. التنويه بوضوئها الاستباحة لان
1:47:25حدث دائم وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث الحديث صلي وان قطر على الحصير رواه البخاري فصلى عمر وجرح وهذا بالاجماع ان من كان عذره دائما فانه يتوضأ لكل صلاة اذا دخل وقتها
1:47:45الاستحاضة المستحاضة سلس البول من جرحه لا يقف ونحو ذلك. نعم. ويأثر وظأ المستحاضة لانه في الفرض اشبه دم الحيض. ولا كفارة لعدم ثبوت احكام الحيض فيه وعنه يباح. والقول اكثر اهل العلم
1:48:05امي حبيبة قاله في الشرق. هذا هو الصواب. انه لا يحرم الواقع. نعم. وطأ المستحب والنفاس لا حد لا قبله لانه لم يريد تهديده فرجع فيه الى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا وروي نواة ولدت على نبيه صلى الله عليه وسلم
1:48:23وسميتها في الجفوف اه النفاس هو الدم الذي يخرج لاجل الولادة. يبدأ من حين الولادة او قبله بقليل ويستمع هذا لا حد لاقله ولا لاكثره على الصحيح من اقوال اهل العلم. وبعضهم يقول لا اكثره اربعون ولا حد لاقله. متى ما انقطع الدم فهي طاهرة
1:48:48وقد يسمى النفاس حيضا انتبهوا قد يسمى النفاس حيضا ويسمى الحيض نفاسا في لفظ الشارع نعم واكثره اربعون يوما. قال الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفاق
1:49:09ما ستدعى ان النفساء تدعو الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل فتغتسل وتصلي. قال ابو عبيد على هذا جماعة وعن ام سلمة رضي الله عنها كانت انها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما رواه الخمسة الى النساء
1:49:29تجلس اربعين يوما يعني هذه من من العادة الموجودة عندهم. ان الدم يستمر في العادة الغالب اربعين يوم. وليس معناه الحج الاكثر المطلق يمكن وحدة تكون اكثر من اربعين يوم لكن المذهب اربعين يوم. نعم. وقال غيرهم ستون يوما
1:49:49ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلقة انسان ولو خفيا واقل ما يتبين فيه احداه ثمانون يوما ثلاثة اشهر قاله الندوة ابن تميم ابن حمدان وغيرهما وان تخلل الاربعين لقامهم هذا هو الصواب انه متى ما اسقطت
1:50:09المرأة الحمد فان تبينت خلقته فالدم دم نفاس. وان لم يتبين الخلقة فالدم ليس ما نفعش نعم فان تخلى الاربعين مقام فهو قر لما تقدم. لكن يكره وقفها فيه قال احمد ما يجوز ان يأتيها زوجها على حديث عثمان ابن ابي
1:50:32انها اتت قبل اربعين فقال تقربين ومن وضعت ولديه فاكثر فاول مدة النفاس من الاول كما لو كان منفردا. فلو كان بينهم اربعون يوما فلا نفاس للثاني لانه تباع للاول
1:50:47المعتبر في اخر النفاس كما لا يعتبر في اوله لانه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الاربعين قالوا في الكافر. وهو الراجح. ان التي تكون اه في بطنها ولدين فجاء احدهما اليوم والاخر جاء بعد عشرين يوم فوقت النفاس الوضع الاول
1:51:07نعم وفي بطن النفساء ما في وقت الحائض من كفارة قياسا عليه نص عليه. طيب لو ان المرأة عملت قيصرية ولم تخرج منها شيء من الدم فما لها نعم قال رحمه الله يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لانه حق له. يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. يعني
1:51:33هذا امر جائز لان هذا حقه بيتنازل ياخذ دوا عشان آآ ما تزيد شهوته واهله مريظة مثلا نعم وللانثى شربه لفصول الحيض والقطع لان الاصل الحيض حتى يرد التحريم ولم يرد. نعم. اذا جاز للرجل اخذ
1:51:54دواء يمنع الجماع جاز له اخذ دواء يمنع الانزال. واذا جاز الانثى شرب دواء لحصول الحيض جاز لها شرب دواء لعدم حصول الحيض ايضا. والله تعالى اعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكر الله
1:52:14وكل من كان سبب في اقامة هذه الدورة وللملتقى ان شاء الله في شهر آآ بتاريخ ستة تسعة نبدأ بكتاب الحج والجهاد ان شاء الله ثم بعد الحج نبدأ بالصلاة اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت
1:52:34سبحانك اللهم وبحمدك