استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(٤-٤) شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل الشيخ د. محمد هشام طاهري

0:00الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الاخير ان شاء الله بكتاب الحج من منار السبيل في شرح
0:17الدليل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا وان يسددنا وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في شروط السعي الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:40اما بعد رحمه الله فصل في شروط السعي وشروطه صحة السعي كمان النية والاسلام والعدل لما تقدم. قد ذكرنا ان هذه الشروط الثلاث لا بد منها في جميع الامور التعبدية
1:02والموالاة قياسا على الطواف ولانه صلى الله عليه انه صلى الله عليه وسلم والى غيره. ولان الله جل وعلا ذكر السعي بين الصفا والمروة بالواو وهي مقتضية لمطلق الجمع قال ان الصفا والمروة
1:25فدل على الجمع بينهما وذلك لا يتم الا بالموالاة اما مع التفريق فلا يقال جمع واضح الاستدلال واما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو تبيين لمجمل ما في القرآن. نعم
1:46وقالت الكاف لا تجد لانه يوسف لا يتعلق بالبيت فلم يشتاق ولا كرم. هذا يسمى قياسا على مسألة مختلف فيها فان الموالاة في الرمي يعني مسألة مختلف فيها اذا كان المقصود بالرمي رمي سبع حصيات الجمرة الواحدة
2:11باء الحصى بعد الحصى فهذا جمع من العلم اشترط له الموالاة يعني ما يصح ترمي حصاة ثم تروح وترجع بعد ساعة وترمي الحصاد الثانية اما اذا كان المقصود بالموالاة رمي الجمرة الاولى
2:30اي رمي الجمرة الثانية بعد الاولى بمدة فلذلك لان هذا هذه عبادة وهذه عبادة نعم وقد روي ان زوجة بنت عبدالله ابن عمر وتمتعت وقضت طوافها في ثلاثة ايام انتهى
2:47قال والبشر مع القدرة قال اذا اذا كان هذا ثابتا يكون حجة بنت عبد الله ابن عمر ان ثبتت صحبتها وان لم تثبت صحبتها وهذا هو الاشهر ان سودة بنت عبد الله ابن عمر ليست صحابية
3:09فحينئذ فعلها ليست بحجة ولكن يعتذر لفعلها كان تكون مثلا امرأة مريظة لم تستطع ان تتم السعي او كانت بطيئة المشي فذلك استغرق منها اوقات وانا اعرف بعض الناس يصيبهم المرض
3:36لا يستطيعون ان يمشوا مسافة مئة متر الا في نصف ساعة واذا كانت المسافة كيلو زيادة فانه كم سيحتاج؟ اذا كان المئة متر في نصف ساعة فمعنى هذا الكلام انه يحتاج
3:55بسبعة في ثلاث كيلوات اللي هي السعي بين الصفا والمروة تقريبا يحتاج ثلاثة في ثلاثين الى خمسة عشر ساعة فحينئذ لا يكون لهذا الفعل حجة نعم والمشي على القدرة قال في الشرق وينزل السعي واحدا ومحمولا ولو بغير عذر
4:20وهو الصواب لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صار في السعي راكبا وماشيا وقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري ان رجلا سأل ابن عباس فقال ان ناسا يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم
4:43سعى راكبا قال صدقوا وكذبوا قال ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال صدقوا ان الناس هجموا عليه فركبوا ومشى فاذا المشي هو الاصل ولكن اذا عجز الانسان ركب فلا بأس به. فان ركب بلا عجز
5:09ايضا لا بأس به نعم وفي الكهف يسن ان يمشي كم ركب جادلا للنبي صلى الله عليه وسلم سعره. هذا هو المختار هذا هو المختار ان المشي سنة والركوب جائز
5:26بخلاف الطواف الطواف المشي واجب والركوب لا يسار اليه الا عند العجز لان الواجبات في الحج ها لا تسقط الا مع العجز. ما ننسى هذه القاعدة. نعم وكونه بعد طواف ولو مسونا كطواف القدوم
5:48لان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى بعد الطواف قال كل عني مناسكا. هذه مسألة مهمة ينبغي ان ينتبه لها طالب العلم وهي ان السعي لا يسن الا بعد سعي
6:05بمعنى لا يوجد سعي عبادة مستقلة فالسعي تابع للطواف فان طاف الانسان طواف العمرة يسعى لعمرته ان طاف طواف القدوم كالمفرد هل يجد شيء يسعى؟ ان سعى فانه ينوي بذلك سعي الحج
6:33ولا يوجد شيء اسمه سعي اه سعي متنفل متطوع قد يقول قائل ان الله جل وعلا يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا ليست هذه الفاء مرتبة لما بعدها على ما قبلها
6:58وانما هذه للدلالة على مطلق التطوعات في فعل الخيرات. يعني الانسان يكثر من الخيرات من الذكر والدعاء والصدقة والصلاة والطواف بالبيت. اما السعي بين الصفا والمروة فلا تطوع فيه اما فرض
7:20للحج واما فرض للعمرة اذا ما في تطوع الا في صورة ذكرها الفقهاء وهي ان ينذر ينذر انسان ما انه سيسعى بين الصفا والمروة كيف يفي بنذره قالوا يجب عليه ان يسعى
7:49ولكن متى يسعى بعد الطواف فيذهب ويطوف اولا طوافا تطوعيا ثم يسعى لنذره بين الصفا والمروة ولهذا قل ما تجدون انسانا يسعى بين الصفا والمروة صح ولا لا ولله الحمد
8:12منذ ان عرفت البيت العتيق وحججت الى هذه الساعة لم ارى الا رجلا واحدا كان يسعى بين السعي بين الصفا والمروة فلما استفسرت اذا به كان نادرا نعم قال رحمه الله وتكميل السمع يبدأ بالصفا ويكتم بالمروة لما؟ في حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر رضي
8:41الله عنه الذي في صحيح مسلم ابدأ بما بدأ الله به والذي في النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. امر لنا نحن فان كان الذي في مسلم ابدأ بما بدأ الله به فهذا خبر يخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن نفسه
9:06فعلينا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وما جاء في النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فهذا امر لنا اي لان الله بدأ بالصفا فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله
9:24فبدأ بالصفا ثم عطف عليه المروة ثم تكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة معناها ان الذهاب من من الصفا الى المروة صفا هو اقرب الجبال الى مكة والمروة ابعد الصفا هو الجبل الذي يكون على زاوية البيت
9:53من ناحية الباب والمروة هو الجبل الذي يكون على زاوية الركن الشامي الاول خلاص حفظناها يمكن تقولون معروف لكن يحفظوه لان ربما تجدون هذا في بطون الكتب فتفهمون المراد وقد كان الى عهد قريب
10:17هناك فاصل طريق بين المارين وبين الساعين بين الصفا والمروة كان هناك طريق يأتي من باب الفتح ويمر الناس الى جهة آآ الخارجة الى دورات المياه قبل ان يوجد هذه الدورات المياه
10:38كان هناك طريق فكان الناس يقفون الساعيين حتى لو تمر المراكب والناس ثم يمشون اليوم الحمد لله ادخل المسعى في البيت وما دام المسعى قد ادخل في البيت فان حكمه حكم البيع. حكمه حكم المسجد
10:59وحينئذ لا يجوز لامرأة ان تقدم سعي الحج ما دامت ليست على الطهارة لماذا؟ لان المسعى داخل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لام المؤمنين عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا
11:19توفي بالبيت وقد ادركت المسعى وكان الشارع يمشي من جواره تماما من جواره تماما والسيارات تقف عند باب السلام من جهة المصفى المسعى تماما فإذا لا بد ان نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة. فان بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا. احد امرين
11:51اما انك سعيت خمس او او زدت واحدة والا ما ينتبه غير هذا فانتبه لا تصير مثل ابن حزم ينقلون عنه انه طبعا هو يقول انه ما حج فيقولون عنه انه كان يقول من من الصفا الى الصفا هذا واحد ها فصار الناس يمشون اربعة
12:15عشر مرة وفي حج سنة الف واربع مئة وواحد لما حججت مع والدي رحمه الله كان رجل من المشايخ ما ادري هو مشايخ ولا المشايخ بالهمز كيف قمعك فالشاهد انه افتى لمن معه بان يمشوا اربعة عشر مرة
12:40فدخلنا نحن بعدهم وانتهينا وجلسنا اصبحنا ننتظر ننتظر ما جاء احد فارسل الوالد اليهم ينظر اليهم وين راح ويضيعوا الطريق ذهب ينظر اليهم قالوا لي الان ما انتهوا فجاء اليهم الوالد ليش ما انتهيتوا؟ انتوا بنيتوا قبلنا
13:02قال باقي لنا شوطين حنا الحين مشينا آآ ما ادري كم قال عشر مرات او كذا او اثنعشر مرة باقي لنا ثلاث او باقي لنا واحد نسيت الان يعني ما يصير قال له انه من الصفا
13:20الى المروة نص من المروة الى المسعى النص الباقي هذا خطأ يجب ان تنتبهوا له. نعم ما بين الصفا والمروة يتيقن الوصول اليهما في كل شوك. وتيقن الوصول اليهما يكون بوظع القدم في اول طرف
13:38في الجبل بوظع القدم في اول طرف الجبل والجبل يبدأ من حيث ينتهي اه مدخل العربات اليوم والمملكة جزاهم الله خيرا وحفظهم الله ونفع بهم الاسلام والمسلمين وضعوا هناك رخاما مربعا صغيرا اول ما تضع قدمك عليه فانت تدرك انك الان قد انهيت
14:05الشوط والان قد وصلت الى نهاية اه اه الشوط وتبدأ من جديد. نعم وان بدا بالمرأة لم يعتد بذلك الشوط الحديث جابر. وهنا يرد سؤال في حكم التوسعة وانتم تعلمون الاختلاف الكبير الذي حصل بين العلماء رحمهم الله هل يعد
14:34هل تعد التوسعة من المسعى او لا لان الجبل الصفا هكذا في هذه الجهة والمروة هكذا في هذه الجبال واذا وضعنا الجبلين هكذا فان التوسعة سيكون من هذه الجهة من هذه الجهة
14:54شيء منه خارج عن الجبلين فمن قال من اهل العلم ان السعي لا بد ان يكون بين الجبلين لا بمحاذاتهما لم يرى جواز السعي بين اذ لم يرى جواز السعي في التوسعة
15:11ومن رأى بان المسعى اصل جذورهما في الارض ممتدة الى هذه الناحية وان لم يكن ظاهرا وباردا فانه يجوز ويرى ان ذلك سعي بينهما. والمهم انه لابد ان يكون السعي بينهما
15:32فلو جاي انسان من خارج المسجد الحرام ومشى بازاء المسعى الى المروة ومن المروة بازاء المروة الى المسعى لم يصح. لانه لم يسعى بينهما وانما سعى ايهما بينهما وفرق بين الامرين نعم
15:51وان بدا بالمرة لم يعتد بذلك الشوق لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا عليه الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله
16:11نعم وسننه الطهارة وستر العورة قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج بالبيت حتى تظهري متفق عليه. قالت عائشة اذا المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتقم بالصفا والمروة وان شاء الله عورة
16:36الواجب المطلقات. لا شك ان ستر العورة واجب مطلق لا علاقة له بالسحر ما الذي نستفيد من هذا يا اخواني طبعا لا يتصور ان الانسان يسعى بين الصفا والمروة كاشفا عورته. لكن نستفيد منه فائدة مهمة جدا
16:55وهي ان الانسان لو كان معه طفل فظهرت عورته لا يجب عليك ستره اذا قلنا ان ستر العورة ليس بواجب في السعي بين الصفا والمروة هذي فائدة مهمة بخلاف الطواف فيجب عليك ان تستر عورة الصغير لان ستر العورة ها ايش
17:16في الطواف بالبيت واجب احسنت واجب طيب اذا قال قائل ان الصغير لا يتصور منه الوضوء ولا التطهر قلنا يوظئه ابوه وان لم يتصور منه ذلك وقال بعض اهل العلم ان الوضوء يسقط منه للعجز
17:43والمعلوم ان القواعد التي درسناها وركزنا عليها خلال هذه الدورة ان الواجب يسقط مع العبد. صح ولا لا؟ طيب فاذا كان يعجز ان يحافظ على وضوء ابنه او ان يوظئه فانه يسقط هذا الواجب
18:02ايضا اذا علمنا ان ستر العورة في المسعى ليس بفرظ فان هذا لا يوجد ذلك حرج انك وانت تسعى وتركض ربما يظهر شيء من عورتك ما تجي توسوس تقول ابعيد الشوط هذا ليش والله وانا اركض ظهر شي من فخذي نقول لا بأس بذلك
18:23واضح؟ هاي فائدة مهمة. بخلاف ما لو ان انسانا طاف بالبيت وفي الرمل ظهر شيء من فخذه. عليه ان لا يحتسب هذه الطوفة ها بعض الناس يرفع الازار يرفع يرفع لين يظهر شيء من ركبتيه. ومع الرمل يظهر شيء من فخذه. ومن قال ان الفخذ عورة اذا الطواف لا
18:48لا يصح انتبهوا لهذا. نعم والموالاة بينه وبين الطواف بان لا يفرق بينهما طويلا طالع طاولة بأسا يقول فأول النهار ويسعى في آخره. هو كما قال ان الموالاة بين المروة بين السعي بين الصفا والمروة وبين
19:07الطواف سنة وليس بواجب. ذلك لان هذه عبادة وتلك عبادة وان كانت هذه العبادة مرتبة على تلك. نعم والسنة يشرب من ماء زمزم بما احب ويشعل بدنه وثوبه. هنا انبه الى ان الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله لا تتلى الا عند الصفا
19:30ولم يثبت تلاوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للاية عند المروة نعم وسنة ان يشرب من ماء زمزم ما احب ويرش على بدنه وثوبه. من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم
19:51رواه احمد ابن ماجة وعن ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسرد من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس المرفوع قال ان اية ما بينا وبين المنافقين
20:03انهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجة ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا نعيما نافعا ورزقا واسعا وليا وليا وليا وشفاء وشفاء من كل داء. واغسل به قلبي ام له من خشية. لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما
20:27لما شرب لئن شربته تستشفي به شفاك الله يشفعك يشفعك الله بك وان شددت نقاط ضمأك قطعه الله وهي هجمة جبريل وسقيا الله اسماعيل بالنسبة لشرب ماء زمزم لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم شرب زمزم سنة
20:52لا علاقة لشرب ماء زمزم لا بالطواف ولا بالسحر وانما يشرب منه الانسان في اي وقت وذلك سنة وكون الانسان يشرب ماء زمزم بعد الطواف وقبل السعي فذلك افظل لان فيه تقوية للبدن على على السعي
21:17وفيه تنشيط للبدن لا سيما اذا رش به على نفسه وبدنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له يعني بحسب نيتك ان نويت الطعام صار طعاما
21:33وان نويت الري صار ريا وان نويت الشفاء صار شفاء واما ما الذي آآ واما حديث ابن عباس ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتظلعون من ماء زمزم فهذا حديث
21:49ضعيف هذا حديث ضعيف وكون بعض الناس ربما يأنس من شرب ماء زمزم لما فيه من شيء من الملوحة فهذا لا يعني انه منافق ربما يكون ذلك خلقة فيه مثل بعض الناس اليوم
22:12بعض الناس يشرب من هذا الماء من هذا الماء يشرب ولا يحس بشيء بعض الناس لا يستطعم هذا النوع من الماء. يقول هذه الشركة ما تعجبني يشرب من شركة اخرى
22:27لان تذوق الناس للمياه مختلف باختلاف الطباع فكذلك ماء زمزم لكن على المسلم ان يدرك ان ماء زمزم افضل ماء على وجه الارض افضل ماء على وجه الارض وهو كما جاء عن ابن عباس هزمت جبريل وسقيا زمزم
22:53وهذا الحديث قال العلماء انه موضوع وان كان ثابتا فهو من قول ابن عباس لكن لم يثبت حتى عن ابن عباس والمحفوظ ان امنا هاجر ام اسماعيل عليه السلام ورضي الله عنها
23:21سمعت صوتا فقالت لنفسها مه ثم قالت ان كان عندك سقيا فجاءت عند موضع قدمي ابنها اسماعيل فوجد الماء قد نبع فصارت تجمع الماء وتقول زمي زمي فسميت زمزم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل
23:51اما انها لو تركت يعني النبع العين لكان عينا معينا هذا هو المحفوظ ولم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في زمزم دعاء خاص. يدعو الانسان باي شيء
24:07ما في بأس هذا يدعو للاستشفاء هذا يدعو بالحفظ هذا يدعو نعم يتضلعون يعني يشربون لين يحس ان الماي راح يطلع من ضلوعه من كثرة ما يشرب ها وفي سنة من السنوات وهذه افة الجهل الانسان اذا ما جاهل شي مشكلة
24:34رحنا العمرة وقدر الله عز وجل ان امير السفر معنا كان رجل اكبر منا سنا واذا به حافظ هذا الحديث الظعيف كل ما جينا عند ماي زمزم اشرب اشرب يا ابن الحلال خلصنا ما نقدر الا تشرب
24:52ان المنافق لا يتضلع صرنا ما نقدر نمشي من كثرة ما نشرب هذا غلط نعم قال رحمه الله وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما. بما روي
25:12عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قام زارني او زار قبري كنت له شافعا شديدا. رواه ابو داوود وعن ابن عمر مرفوعا من حج فشاركتنا الحج فزار قبري وبعد وفاته فكانما زارني في حياتي. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي
25:31لم يثبت في زيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حديث حديث صحيح كل ما ورد فيه اما حديث ضعيف او منكرا او شأن نعم يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
25:51لكن لمن؟ لمن كان قد وصل الى المدينة فان زيارة القبور لا يجوز شد الرحل اليها ولذلك بعض الفقهاء مع الاسف الشديد نظروا الى نصوص الائمة فغيروها نصوص الائمة سنية زيارة
26:15مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فالانسان يشد الرحل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسافر الى مسجد النبي لا تشد الرحال الا الى مسجدي هذا او المسجد الحرام او المسجد الاقصى
26:34لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد هذا الذي ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال على وجه طلب بركة البقعة هذا المعنى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن صار من اهل المدينة. من وصل الى المدينة نقول يسن في حقك
27:01خمسة امور من وصل الى المدينة يسمم في حقه خمسة امور زيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه تبع لذلك لانهما مدفونان معه وزيارة قبور الصحابة في البقيع
27:23وزيارة قبور شهداء احد فهذه ثلاثة قبور مسنون زيارتها مثل ما نقول نحن الان مسنون في حقك ان تزور المقابر ولو في اسبوع مرة ثم ايضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد النبوي
27:48بالف صلاة ثم مسجد قباء من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كاجر عمرة اذا هذه خمسة امور مستحبة لمن جاء الى المدينة اما من كان خارج المدينة فلا ينبغي ان يقصد المدينة الا وان يشد رحله الا لزيارة مسجد النبي الكريم
28:14صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث كلها احاديث لا تثبت من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي هذا حديث لا يصح وقد حج مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاف من البشر
28:36من اليمن ومن طي ومن حجاز ومن نجد ومن غفار ومن غطافان ومن دوس وغيرهم ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من حج ثم لم يأتي الى المدينة فلا حج له. او فان حجه ناقص
29:01بل قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف فذهب الناس وطافوا طواف الوداع وذهبوا الى بلدانهم. ولم يرجع الى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اهل المدينة
29:16فلو كان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقال هذا الكلام نعم قال رحمه الله تستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وهي بالف صلاة في المسجد الحرام بمئة الف وبالمسجد الاقصى
29:37خمسمائة لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من صلاة منها افضل من الف صلاة فيما ان المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة. رواه احمد ابن ماجة باسنادين صحيحين. عن ابي الدرداء المغفور
29:57الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة. والصلاة في المسجد بالف صلاة والصلاة في البيت المقدسي بخمس مئة صلاة. رواه الطبراني في نعم قال رحمه الله باب الفوات والاحصاء. من صلى عليه فجر من النحو ولم يقف لعذر لعذر حصر او ضيق فاته الحج
30:20هذه مسألة مهمة وهي مسألة الفوات والاحصاء والفرق بين الفوات والاحصاء ان الفوات يكون لا يكون سببه كونه منع من الحج وانما فاته الحج لعطل في دابته او ضياع طريق
30:44او ضياع رفقة او ظن ان الوقوف في الغد فاخذ راحته وقال ما دام ان الوقوف باجر مو باليوم ليش اروح الحين وازاحم نفسي ومكة زحمة خليني اراه بكرة جاء من الغد بعد الظهر الى عرفات ولا ما لقى احد. يا جماعة وين الناس؟ قالوا الوقوف كان امس
31:07فهذا يسمى فواتن عرفنا الفوات؟ اما الاحصار فمعناه المنع ان يمنع الانسان من البيت انسان احرم بالحج جا عند المواقيت قال وين تصريحك؟ قال معك تصريح. اخذوه وحطوه وتلوه بالسجن احصر الان
31:24هذا يسمى المحصر نعم قال رحمه الله تعالى قوله كان لا يفوت الحج حتى يقوى على الفجر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال تعالى
31:43مع العمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه امر ابا ان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فاتى يوم النحر ان يحلان عمرة ثم يرجيان حلالا ثم يحج على من قابل ويهديه لمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله
32:03اللهم اغفر رواه الشافعي والاكرم بنحوه. وللنجاد عن العطاء مرفوعا نحوه. البخاري عندي مدر الظاهر اللي عندك صح هنا لا لا الصح للنجاح لانه ليس موجود في البخاري اللي عند المكتوب البخاري يصلح
32:24وللنجاد عن عطاء نعم قال وان الجادية لعطاء مرفوعا نحوه وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا من فاجره وعرف فقد فاته الحج ويتحمل بالعمرة فعليه الحج مقاوم على كل حال يعني مسألة
32:42مهمة جدا وهي ان من فاته الحج او احصر ماذا عليه عليه بالنسبة لمن فاته الحج فعليه هذه الامور الاول انه يقلب حجه الى عمرة ثم يفدي فديا في الحرم
33:06ثم يقضي من القابل واما من يحصر فانه في مكان احصاره يفدي فديا ويتحلل من ملابسه ثم يقضي من قابل فان لم يجد الفائت او المحصر لم يجدا الدم فاذا لم يجد الدم والدم واجب وترك الواجب في صيام عشرة ايام
33:37ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع ثلاثة في الحج بالنسبة لمن كان قد وصل الى مكة الفائت واما المحصر فهو يصوم ثلاثة ايام من وقت احصانه وسبعة ايام من وقت رجوعه. نعم
33:55نعم ياخذ ايش؟ نعم يقضي من قابل وجوبه الا اذا تعذر والقاعدة انما وجب يسقط بالعذر اذا تعذر يسقط الى العام اللي بعده نعم قال ولا تؤتنا العمرة في الاسلام نص عليه من حديث عمر وانما لكل امرئ ما نوى. وهذه ابتداء اخوانه
34:20هذا يعني المشهور من مذهب الحنابلة ان عمرة الفائت لا تجزئ عن عمرة الاسلام والذي يترجح ان عمرة الفائت عمرة صحيحة لانه لما جاء الى الحج لابد ان يكون عنده احد اما نوى من التمتع
34:44او نوى القارن او نوى الافراد فان كان متمتعا فالعمرة موجودة وان كان قارنا العمرة موجودة فلم يبقى الا المفرد فالمفرد تنقلب نيته الى العمرة مباشرة وليس عليه الا عمرة واحدة
35:03نعم واما حديثه انما لكل امرئ ما نوى وهذه لم ينويها في ابتداء احرامه لم ينويها عن ماذا؟ هو نواها عمرة مع الحج او عمرة متمتعا بغير الحج او حجا وانقلب الى الاصغر فاي شيء فيه
35:24قال رحمه الله فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم لما تقدم لكن لو صدع الوقوف من من احصر عن عمرة ماذا يفعل؟ هذا شيء مهم جدا من يحصر عن عمرة ماذا يفعل
35:43من يحصر عن عمرة طبعا العمرة ما فيها فوائد. لان العمرة ما لها وقت فوات من احصر عن عمرة فانه ايضا عليه فدية ويتحلل في مكان احصاره بعد اه الاهداء او قبل الاهداء لا بأس بذلك ثم يرجع الى بيته ويقضي متى ما تيسر. نعم
36:05لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء لقوله تعالى فيما سبتم فما استيسر من الهدي. لكنه في فعل الحج نقله الجماعة. اذا المصنن رحمه الله وهو منصوص المذهب
36:25ان هناك فرقا بين الفوات وبين الاحصار من صد عن الوقوف تحلل قبل فواته فلا قضاء لكن يصد عن البيت فتحلل بعد فواته فعليه القضاء يفرقون بين الامرين نعم لان الاية ذكرت في المحصر الهدي فقط ولم يذكر القضاء
36:54قال من فصل عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للاية. ولحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالة بينه وبين البيت فنحر هجره وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري عن يوسف لان النبي صلى الله عليه وسلم
37:15وارى اصحابه في ذلك. يعني هنا حسى عن البيت يعني معتمر لانه لا يحصل في فرق بين الحصر عن الحج وبين الحصر عن البيت. نعم فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يجوز الا بعد الصيام فما لا يحل الا بعد الاجر
37:38ومن حصر عن طواف الافاضة فقط. وقد لم يتحلل حتى يطوف. فيما روي عن ابن عمر انه قال حبس دون البيت لبعض انما يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك. لا يحلان التحلل الكامل. والا فانه لو رمى وحلق حلل التحلل الاول
37:59المقصود هنا بلا لم يتحلل يعني لم يتحلل التحلل الكامل. نعم لانه لا وقت له فمتى طاف في وقت كان كحلا ولان الشرع ورد بالتحلل من احرام تام يحرم يحرم
38:16من جميع المحورات يحرم يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. يعني لو ان انسان وقف بعرفة ثم بعد وقوفه بعرفات لما الى مزدلفة حصل له حادث سيارة
38:33فمرظ الان انتبهوا وقف حج صحيح يبقى عليه ان يكمل بقية اركان الحج متى ما تيسر طيب انسان وقف بعرفة وجاء ورمى الجمار وحلق رأسه ثم قبل ان يطوف بالبيت حصل له مرض. اخذوه للمستشفى
38:57فهذا يبقى على التحلل الاول حتى يقدر على الطواف طيب نعكس الان لو ان انسانا وقف بعرفة ثم جاء وطاف طواف الافاضة ثم حلق ثم احصر ومنع من الرمي. او احصر بمرظ فلم يستطع ان يرميه
39:18هذا سهل يوكل نعم ومن شارك في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او زادت فذهبت نفقتي فلي لاتين فكان له ان يتحلل متى ما متى شاء من غير شيء. ولا قضى عليه اذا وجد شيئا من ذلك. بظاهر حديث
39:42طباعة السابق. من شرط في ابتداء احرامه انسان خائف. انسان ما يعرف يخلونه يدخل ما يخلونه يدخل مثلا انسان مريض فشرد فقال اللهم ان محلي حيث حبستني فحبس منع من البيت فلا شيء عليه. المكان الذي يمنع يتحلل ملابسي كأن شيئا لم يقل. لانه اشترط ولكن كما ذكرت في ابتداء
40:06ان في ابتداء الطواف ان الاشتراط لا يكون الا لامر متوقع. اما ان كل الناس يشترطون فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالحج وندخل فيما يتعلق بالاضحية لان شروط الاضحية
40:28هي الواجبة التي يجب ان تكون موجودة في الهدي المهدى للبيت. نعم قال رحمه الله باب الاضحية. الاضحية عبادة يتقرب بها الانسان الى الله جل وعلا بنهر الدم يتقرب الانسان بها الى الله جل وعلا بنهار الدم
40:48وهي عبادة لا تتكرر في السنة في حق الموسر الا مرة او بنذر او بنذر نعم واما الاضحية فهي عبادة متعلقة بعيد الاضحى ومن زعم اه وجوب العتيرة وهي الذبح في اول اسبوع من رجب فهذا قول بعيد جدا
41:22ومن قال بان ذلك مستحب فانه قال بخلاف ما عليه جماهير العلماء فان العلماء قاطبة ذهبوا الى ما جاء في صحيح البخاري لا فرع ولا عتيرة. والمقصود بالعتيرة التي كان يفعلها الجاهلية ان
41:43يذبحون في اول اسبوع من رجب يتقربون الى الله بهذه بهذا الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرا واما الحديث الذي فيه قال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الاضحية والعتيرة اتعلمون ما العتيرة؟ انها رجبية فهذا حديث
42:08ضعيف وان قيل بتصحيحه كما فعل قال به بعض العلماء فيقال انه منسوخ. نعم قال رحمه الله وهي سنة مؤكدة. الا عندنا معاشر الارهاب لانها سنة. اما عند واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله
42:28فانها واجبة على ذوي اليسار للحديث انس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بحسين املحين اقرنين ذبحهما بيده يسمى وكبر متفق عليه ولا تجد لانه صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من امته رواه احمد وابو داود
42:48روي عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان مخافة يرى ذلك واجبا. مخافة ان يرى ذلك واسفا لكن يكره يكره تركها مع القدرة نص عليه. الاضحية سنة مؤكدة عند جماهير العلماء
43:06وقول الشارح ابن ضويان رحمه الله هذا عندنا معاشر الحنابلة. الحنابلة نسبة الى الجمع هذا مشهور في كتب الحنبلية ولكن في نظر لان النسبة تكون الى المفرد ما تكون الى الجمع
43:26فما يصير تقول الشوافي ها الشافعية ولا نحن حنفية ولا الموالك مالكية ولا الحنابلة انما الحنبلية فالافصح النسبة الى المفرد انك تقول هذا عندنا معاشره ها الحنبلية نعم النسبة تكون الى المفرد ولكن هذه دارجة على لغة الناس حتى اصبح كأنه المعروف عرفا
43:57واما كون الاضحية واجبة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فهذا قول ذهب اليه جمع من اهل العلم لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث في الصحيح قال من وجد
44:16يسارا ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا. ها كيف يكون سنة ويشدد هذا التشديد صح ولا لا اما الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن امته هذا لا يعني سقوط الوجوب
44:34وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عني وعن ال بيتي اللهم هذا ممن لم يضحي من امتي فهذا محمول على من لم يجد ما يضحي به
44:45محمول على من لم يجد ما يضحي به فيقال له لا تحمل هما فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشركك في الاجر فاذا الصواب والله اعلم وهو رواية عن الامام احمد ايضا ان الاضحية واجبة. نعم
45:05قال رحمه الله وبقوله هذه اضحية او لله. اذا متى تجب الاضحية؟ في صورتين عند الحنبلية فالصورة الاولى بالنذر ان يقول الانسان هذه غنيماتي هذه الغنمة لله خلاص صارت الان واجبة
45:30او قال اذا جاء العيد نذر علي ان اضحي خلاص الان تعين اذا يتعين في صورتين الصورة الاولى بالنذر ان يقول نذر علي ان اضحي. الصورة الثانية يعين يقول هذه اضحيتي خلاص اذا
45:48تعال ما يصير يرجع ليش ما يصير يرجع؟ سؤال مهم قالوا لانها اشبهت الهدية اذا فصلت الهدية اعطيت للمهدى ليس له ان يرجع فيها. قبل ذلك كان له الخيار. فاذا عين الاضحية اصبحت لله ليس له ان يرجع فيها
46:11نعم قال رحمه الله والافضل قال وبقوله هذه تضحية او لله لان ذلك يقتضي الايجاب بتعيين الهدي وبه قال الشافعي وقال هذه سنة مهجورة الان ان الناس لا يشترون اضاحيهم الا في يوم العيد
46:34السنة التي كان عليها عمل الصحابة رضوان الله عليهم وادركت جدي ووالدي كانوا يعملونها انهم كانوا يشترون اضاحيهم بمجرد ان يدخل شهر شوال والا يشترون ضاحية ثم يثمنونها ويتقربون الى الله عز وجل باطعامها. وبتنظيفها
46:59ويحتسبون الاجر فيها في ربطها في طيلها في روثها في ريها في اي عبادة ينشغلون بها قرابة شهرين وايام وكل ما جاء انسان ينطقون ماء هذا يقول هذه اضحيتنا هذه اضحيتنا
47:17حتى يشترونها تكون صغيرة ثم تمر ايام قبل عيد الاضحى واذا هي ظخمة كبيرة من كثرة ما يعتنون بها فهذه سنة ينبغي علينا ان نسير عليها وفق هدي الصحابة رضوان الله عليهم
47:34يمكن يقول انسان ما عندي حوش ما عندي مكان في الحوش يوسخ المكان طيب يا اخي تقرب الى الله عز وجل شو المشكلة قرب الى الله سبحانه وتعالى. اظهر هذه الشعيرة يا اخي. الله رزقك مزرعة تحط فيها خير. عاجز تحط فيها خروف
47:52عندك حوش الله موسع عليك ما تحبه ريحة يا اخي اظهر هذه الشعير لاولادك لعيالك خليهم يحسون فيها الناس اليوم مات ما يعرفون الشعائر هذي اختفت هذا غلط قال انا يا شيخ انا بشتري
48:09اضحية برسلها برا طيب اذا ارسلتها برا راحت الشعيرة محد يشوفها هذا ما ينبغي ينبغي اظهار شعائر الاسلام في البيوتات في الاسر في المجتمعات نعم قال رحمه الله والافضل الابل فالباطل فالغنم
48:28نعم. لحديث ابي هريرة مرفوعا ومبتسم والجمعة غسل الجنابة في المراحل في الساعة الاولى فكأنما قرب بنى وراح في الساعة الثانية وكان قرب بقى وضاع في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا اقرن الحديث متفق عليه. استدلال عجيب
48:47دلال عجيب ايهم افضل؟ ان الانسان يقرب بدنه او يقرب بقرة الحديث يدل على ان من قرب بدنة فهو لكن بشرط ان يكون من غير اشراك هذا ما يختلف فيه
49:07لان البقرة والابل عن سبعة. فاذا انفرد بها لا شك انه افضل من خروف واحد والحديث يدل على ان من قدم في الساعة الاولى بقرة بعيرا بقرة اخطر لكن لو قال لنا قائل ايهما افضل؟ سبع بقرة او سبع بدنة وشاة ايهما افضل؟ نقول الشاة افضل
49:35لان فيها انهاء الدم فرق بين الامرين نعم ولا تنذروا من غير هذه الثلاثة. قوله تعالى يذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الانعام. فخص بهائم الانعام وما روي عن ابن مسعود انه كان يرى ان يتقرب الانسان بدجاجة او ديك اذا لم يجد فهذا ان ثبت فانه
50:01محمول على اجتهاد الصحابي واجتهاد الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه الصحابة اخرون الذين معهم النصوص. نعم وتدجر الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله. قول ابي ايوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشافعي عنه وعن اهل بيته
50:21يأكلون ويطعمون حتى حتى يتباهى الناس وصار كما ترى. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. لا شك ان الشاة الواحد تجزئ الرجل عن اهل بيته وعياله وقال ابو منصوص الحنفية ان المرأة اذا كانت غنية
50:39والولد اذا كان في بيت ابيه غنيا فانه يجب على كل غني اضحية مستقلة وهو الاحوط نعم وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع من حديث جابر السابق رواه مسلم واقل ما يمكن من الظالم ما له نصف سنة عن حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
51:06نعمة او نعمة الاضحية الجذع من الضأن. رواه احمد الترمذي وفي حديث عقبة ابن عامر قلت يا رسول الله اصابني جذع قال الاخذ بك متفق عليه ويعرف ويعرف نعم ويعرض بنوم الصوفي على ظهره قال والخرقين
51:27يعني كيف الانسان يعرف انه اصبح هذي الذبيحة اه مما يمكن ان يضحي به الانسان طبعا لا شك ان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه اذا كان من جنس الخروف فانه لابد ان يكون ستة اشهر
51:51حتى تمت اتمت ستة اشهر هذا هو الجذع من الظأن واما من الماعز فما اتم السنع واما من الابل فما اتم السنتين واما من البقر فما اتم خمس سنوات. نعم
52:14قال رحمه الله من المعز ما لم تذبح الا مسنة. فان عز عليكم فاذبحوا الجدى من الضال. رواه مسلم وغيره. وعن جاشع مرفوع الامام من البطل والجاموس ما له سنتان ومن الابل وله خمس سنين فيما سبق. الجم والبتراه فسير الحامل وما خلق بلا اذني
52:42او ذهب اليته او اذنه للعموم. اما اذا كان الفقر دون سلوك اجزأ ونصفا فقط يجزئ عن المقدم وفوقه لا يؤتي وهكذا الخلق اذا ذهب بجزء منها كالقطع واما الشام جزروا ولو جاز ولو جاوز النصف عن ابي رافع قال
53:02رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املاحين موجوئين فصيين رواه احمد الاضحية كلما كانت سليمة كلما كان اعظم اجرا وكلما كانت سمينة واوفر لحما واعظم خلقة كلما كان الاكثر اجرا
53:26والجماء وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او خلق بلا الية فهذا لا بأس به لكن اذا كان مخلوقا باذن ثم قطع الاذن فهذا ناقص والناقص لا يضحى به
53:56اذا كان مخلوقا باليه ثم قطعت الالية فهذا ناقص والناقص لا يضحى به فاذا هذه مسائل مهمة ان الانسان يبحث بالاضحية عن الكمال نعم لا لا البقر ما تمت سنتين
54:24والابل خمس نعم قال رحمه الله ولا بينة العور الا من خشفت عينها عينها ولا قائم عينيه مع ذهاب الصائمة ولا الهزيلة التي لا مخ فيها. ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة. في حديث رضي الله عنه
54:45قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجاب البين ضلعها التي لا تمضي رواه مسلم رواه خمسة وصححه الترمذي والعظام البين على الله هي التي انخسرت عينها وذهبت فنص على هذه الاربع الناقصة له. وقسنا عليها ما في معناها. وفي النهي
55:13العوراء تنزيه عن العمياء لان العمى يمنع وجهها مع رفيقتها ومشاركتها الا على يعني سبب المنع من العوراء عورها والمريظة والعرجاء كل هذا سبب ما هو؟ السبب انه ناقصة اللحم
55:30نعم ولها اسماء اصلها لنقصها ولانها في مال الاعتقاد. مم. ولا عسماء هي منكسرة قياسا على عفو ولا خصي مجهود وهو ما قطع ذكره وانثياه نص عليه ولا عقباه ما ذهب اكثر اذنها وقرن يعني حديث
55:51رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم الاذن والقبر. قال موسى ابن عدب النصف فاكثر من ذلك يعني الذي ذهب اكثر من نصف اذنها او قومها. كما ذكرت كلما كانت الاضحية اوفر واكمل كلما
56:11اقبل واحسن واحرى ان يقبل وهذا جاء في قصة ابن ادم ان المقتول ذهب واختار احسن شاة وكان راعي غنم. احسن شاة من شياه واما القاتل فذهب واختار اسوأ ما وجد من ما كان يزرع فقدمه قربانا الى الله
56:39فتقبل الله ممن قدم الاحسن ولم يتقبل من الاخر نعم قال رحمه الله فاصم الانسان نحر الابل قائمة مأخوذة معقولة يدها اليسرى قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب اي قياما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل قد
57:04الحوار المقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه وذبح البقر والغنم والنحر النحر قائمة معقولة اليد بان يدخل السكين في المنحر الذي يكون قريبا من صدره الناقة يدخل السكين ويجره
57:26ثم يتركه حتى يذهب الدم ويسقط فاذا سقط خلاص حينئذ يكمل ما بقي. نعم ذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. فاستحبه مالك والشافعي لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا فقرا. وللحديث
57:44ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده متفق عليه. كونها موجهة الى القبلة هذا ليس واجبا وانما هذا سنة نعم لكن الواجب تسمية الله كما يأتي في كتاب الذكاء
57:59نعم قال رحمه الله يسمي حين الحديث يدعو بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك لحديث تابع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد وفيه ثم قال بسم الله الله اكبر الله ما لا يموت ولكن رواه ابو داوود
58:17نعم واول وقت الذبح من بعد اسباب صلاة العيد في البلد انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قبل الصلاة ان يعيد متفق عليه البخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسك واصاب سنة المسلمين. ولهذا ينبغي التأخير في الذبح
58:39ينبغي التأخير في الذبح في العيد حتى يتأكد الانسان ان الناس قد صلوا ولا يتعجب وفي المملكة العربية السعودية عند الحجاج الذين يوكلون الشركات في الذبح هناك اناس شرعيين لا سيما في البنك الاسلامي للتنمية
58:58هناك ناس القائمين على مشروع الهدي الاضاحي هناك اناس من مختلف الجامعات من تخصصات مختلفة شرعية يقفون يمنعون اي قصاب ان يذبح حتى يقول امام المسجد الحرام السلام عليكم ورحمة الله
59:18فاذا سلم وانتهى من الصلاة وقام يخطب سمحوا لهم بالنحر فبدأوا ينحروا نعم قال اقدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم. ولان غير اهل النصر يعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة
59:36قدرها قاله في الكافر. استمر وقت الذبح نهارا. يعني لو كان الإنسان بيته مثلا في البر وعرف ان صلاة العيد الساعة السادسة والربع. وقدر في نفسه ان الصلاة تأخذ عشر دقائق
59:55فالسادسة والنصف بدأ ونحر فلا شيء عليه نعم ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا. وبه قال الشافعي بان الليل داخل في مدة الذبح. وقال القرقي رحمه الله لا يجوز في قوله تعالى وليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهو قول مالك
1:00:17لانه قال في ايام الخراقي يقول في ايام ولم يقل في ليالي والصواب ان الليل ها؟ ان الليل تابع ان اليوم تابع لليلته فحينئذ لما قال في ايام علمنا ان هذه الايام تابعة لليلتها. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم الاول ولم يؤقت الاخر
1:00:42فعلمنا ان الامتداد ممتد في يوم العيد وليلة الحادي عشر ويوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر نعم قال رحمه الله الى اخر ايام التشريق الى اخر ثاني ايام التشريق. قال الامام احمد ايام النحو ثلاثة عن خمسة من اصحاب رسول
1:01:03رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وانس رضي الله عنه ولا مخالف لهم الا رواية عن علي رضي الله عنه ولانه صلى الله
1:01:13عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فهو ثلاث متفق عليه. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. اذا اخر يوم للاضحية ثالث يوم العيد في مذهب الامام احمد
1:01:29وذلك منقول عن الصحابة والمنقول عن علي رضي الله عنه انه ممتد الى اخر ايام التشريق واخر ايام التشريق ورابع ها رابع يوم العيد غروب الشمس بالرابع ايام العيد يكون قد خرج وقت النحر
1:01:47قال فان فات الوقت فانقض الواجب. لان وجب ذبحه فلم يسكن في الفوات اخته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج وسقطت التطور لانه سنة الفاتحة محلها قال ارسلنا له الاكل من من هديك من هدية التطوع. لقوله فكلوا منها واقل احوال الامر الاستحباب. وقال جاهل
1:02:13من مدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري والمستحب اكل اليسير من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك علي في هديه قال ثم امر في كل بدنة بضعة
1:02:33حجاج في قبري فجعلت في قدري فاكل منها وشربت حسيا من مرقها. رواه احمد مسلم اضحيته ولو واجبا واضحيته ولو واجبة بقوله ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه
1:02:56متى قدم المدينة ورواه احمد ومسلم. يعني يجوز للانسان اه ويسن له ان يأكل من هدية التطوع ومن اضحيته الواجبة اما كما ذكرت لكم وسبق ان دم ارتكاب المحظور دم ترك الواجب ليس للانسان ان يأكل من ولا ان يهدي منه. بل يجعله كله لفقراء الحرام
1:03:22نعم ويجوز ولا يجوز من دم المتعة والقران نص عليه. لان سورة النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع دخلت عائشة الحج عن العمرة فصارت ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فاكلنا من لحومها متفق عليه
1:03:42لانه جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا يأخذون معهم لحوم الهدي من مكة ويأكلون في الطريق كما جاء في حديث آآ الثوبان قال فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينة. نعم
1:04:01ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم الله. لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا الطانع والمعتر. وظاهر لنا الوجوب قاله طيب اذا لم يجد فقيرا ماذا يفعل؟ قال العلماء اذا لم يجد فقيرا يترك
1:04:17آآ شيئا مما هو حق للفقير في مكان الذبح فلعل البهائم والسباع تأكل منه او يأتي الفقير فياخذه والى سنوات قريبة الى سنة واحد وثمانين تقريبا كانت اللحوم هذه تهدر
1:04:36تم الحمد لله انشأت المملكة جزاهم الله خيرا المشروع العظيم الجبار المعروف باسم مشروع الاستفادة من هدي الاضاحي من الهدي والاضاحي فيأخذون هذه الذبايح بعد ما تذبح بطريقة معينة صحية
1:04:55ويكشف عليها الاطباء تكيس بطرق صحية تبرد ثم توضع في الثلاجات ثم يأتي فقراء الحرم فيأخذون ما يشاؤون يأخذون يأخذون يأخذون حتى إذا لم يجدوا احدا ينقلون الباقي للعالم الإسلامي
1:05:15ينشرون منها الى السودان باكستان بنجلاديش فيستفيد الاف من الناس من هذا المشروع الجبار العظيم صحيح هو مكلف للمملكة لكن فيها اجر له هذا النقل هذا التبريد هذا كله مكلف. اكثر من كلفة
1:05:32لو اشترى رأس ذبيحة في مكان المرسل لكن يعني هذا من باب التبرع والاحسان جزاهم الله خيرا اعرف رجل قديم الان ما اعرفه حي ولا ميت اني مرة استضافني في بيتي فرأيت عنده
1:05:52اه برادات كثيرة قلت له ايش تفعل في هذه البرادات قال انا في يوم آآ احدى عشر اذهب الى منى وانظر الى ان اللحوم التي بقيت فاخذها. ثم اقطعها وابردها واضعها في الثلاجة
1:06:12واخذ اثنى عشر خروفا ويكفيني لمدة سنة ففقراء الحرم يستفيدون من هذا وايضا كما ذكرت لكم الزائد يرسل نعم قال رحمه الله يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي طعامه كالواجب فاختاره. والواجب في كفارة
1:06:35السنة اضحيته ثلثها ويهدي والسنة والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها. نعم. ويمضي ثلثها ويتصدق بثلثها. بما تقدم بحديث ابن عباس قال السؤال بالثلث. قاله الحافظ ابو موسى هذا حديث
1:07:01على كل حال بالنسبة للاضحية يثلثها ثلثا هذا الحديث الذي رواه الحافظ ابو موسى يعني هو مشهور عند الفقهاء نعم ولقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتاد والقانع والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه لتعطيه فذكر في هذا فان
1:07:27ما بينهم اثلاثا. ذكر ثلاث. ذكرك انت فكلوا من وذكر القانع وهو السائل الفقير وذكر المعتاد وهو الذي يتعرض لك لتهدي له فاذا دل ذلك على استحباب ان تثلث الاضحية
1:07:48طبعا وضع المواطن افادوا اي نعم اي نعم يسعى الانسان ويبحث حتى يجد الفقير فيملكه الثلث لا لا لو وزع ما في بأس لكن ما طبقت السنة السنة ان تثلث ثلاثة
1:08:17ثلث الفقراء وثلث تهدي وثلث تطعم هاي سنة ايه الجيران نعم نعم العامل اعتبره قليل؟ ايه نعم العمال الفقراء في الغالب نعم وان كان كافر يجوز ان يعطى له الاضحية ما هي زكاة
1:08:36قال رحمه الله لقوله قول ابن عمر ابن مسعود لم يعرف له المخالف من الصحابة. نعم. فيحرم بيع شيء منها حتى من جعلها وجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا. لقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على
1:08:59وان اقسم جلودها وجلالها ولا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نلقيه من عندها متفق عليه وله اعطاء من صدقة وهدية لدخوله في العموم ولانه باشرها وتاقت اليها نفسه. ولمفهوم حديث كافرة من جزارتها شيئا منها
1:09:19قال احمد اسناده جيد. يعني ما يصير تقول له ان تذبح هذي وانا اعطيك لحم مقابل ذبحك. هذا ما يجوز لكن قول اذبح هذي وانا اعطيك فلوس ثم اعطيته شيئا من اللحم فهذا امر لا بأس به. نعم
1:09:33قال رحمه الله واذا دخل العشر حوم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح. في حديث سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى
1:09:53رواه مسلم في رواية الله ولا من بشرة ولكن بشرته وان فعلت فلا بد فعليه جماعا قل يستغفر الله تعالى ويسمى قال احمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. على كل حال بالنسبة للعشر اذا دخل يمسك الذي يضحي
1:10:13ولا يجب على الباقين الذين انت تضحي تدخلهم معك في اضحيتك ان يمسكوا ولا على الوكيل ان يمسك ولا على الجازر ان يمسك وانما الواجب ان يمسك الذي يريد ان يضحي
1:10:29وهذه السنة اخر يوم لك عشان تاخذ شواربك وتشيل شعرك هو يوم الثالث عشر من شهر التاسع يصادف يوم الجمعة ها الاحد الاحد نعم اذا اخذ الجزار الجلد لا في مقابل اضحيته لا بأس لا في مقابل ذبحه لا بأس
1:10:57اما مقابل الذبح اجرة لا يجوز نعم قال رحمه الله فصل قال ويسن الحلق بعده قال احمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. نعم قال فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرا لانه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله اصحابه قال صلى الله عليه وسلم كل
1:11:21بعقيقته رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال احمد اذا لم يكن عنده فاستقرر رجوت ان يخلف الله عليه لانه احيا سنة فان كبر ولم يعض عنه فقال احمد ذلك على الوالد. وقال عطايا عفوا عن نفسه. على كل حال هذه سنة في حق
1:11:41الوالد وقال بعض العلماء واجب على الوالد ان يضحي ان يعق واجب على الوالد ان يعق عن ابنه وعن ابنته طيب اذا لم يفعل الوالد هل ينتقل الواجب الى الولد اذا كبر وبلغ؟ وصار له مالك؟ مال
1:12:01الامام احمد رحمه الله المنقول عنه انه قال لا لا ينقل وفي رواية عنه انه قال يعق عن نفسه كما هي الرواية المحفوظة عن عطاء نعم اعني الغلام شاكان وعن الجارية شاة من حديث عائشة المرفوعة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه احمد الترمذي
1:12:24وصححه وهو هذا قول اكثر وكان ابن عمر يقول شاة شاة في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابو داوود. والاول هو الاشهر. والاحفظ انه يعق عن الغلام شاتان. واما كون النبي صلى الله
1:12:44وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فهذا صحيح ولكنه محمول انه لم يجد. يمكن للانسان ان يذبح شاة الان في اليوم السابع لولده وبعد شهر شهرين يذبح الشاة الثانية ما في اشكال
1:13:02يعني لا يلزم تذبحهما معا في نفس اليوم نعم ولا تجروا بناتنا بقرة الا كاملة نص عليه في حديث انس مرفوعا يعق عنه من الابل والبقر والغنم رواه البخاري. رواه
1:13:17لكن لا يصح الاشراف يعني مثلا انسان عنده ثلاث من الاولاد ما اطعنهم الان ظميره تؤنبه قال بعق عنهم ثلاثة ست خرفان والابل عن سبعة قال بذبح ابل عنهم كلهم يقول ما يصح
1:13:36لا تجزئ بدنة وبقرة الا كامل لان المقصود انهار الدم لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقتي. ولفظ العقيقة المقصود بها هو العق وهو النحر ذبح وانهار الدمج. نعم
1:13:54والسنة ذبحها في سابع يوم من يوم ولادته. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة. من حديث سمرة مرفوعة كل غلام رهينة حقيقته تذبح عنه يوم سابع. ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. لو جاء انسان واخذ
1:14:14ابنك قال ابنك حطيناه بالسجن يا اما انك انت تذبح شاة نعطيك اياه ولا ما احنا معطيك اياه شتسوي ها تذبح شاة شاتين ثلاث ما تعطيه اللي يبي صح ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام رهين محبوس
1:14:34رهينة بعقيقتي انت عاد كيفك الحين تذبح ولا ما تذبح؟ هو مرهون نعم قال رحمه الله فان فات ففي اربعة عشر في احدى وعشرين في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في العقيقة تذبح لسبع ولاربع عشرة
1:14:56احدى وعشرين خرجوا للحسين ابن يحيى ابن عياش الخطاب. ويروى عن عائشة ابناءه. والمحفوظ هو من من قول عائشة رضي الله عنها المحفوظ من قول عائشة رضي الله عنها نعم
1:15:10ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك. عق اي يوم ارى بانه قد تحقق سببها وكره ذبحه من دمها انكره سائر اهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم هلكوا عنه دما وارميكوا عنه الاذى
1:15:28عن الامام بن حنيفة رحمه الله انه قال العقيقة من امر الجاهلية وهذا اذا ثبت عنه رحمه الله فمراده هو هذا الذي ذكره المصلي ان مراده انه اذا اخذ من دم الذبيحة ولطخ به جسد الولد هذا من فعل الجاهلية
1:15:50ولا شك اننا ندخل لطخ المولود بدم العقيقة هذا من افعال الجاهلية. نعم قال رحمه الله وروى ابو داوود ايضا عن بريدة كنا ننظف رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بزعفران ابدلهم الله
1:16:06الله ها؟ بعد ان الدم والقاذورات بالزعفران والطيبات تبي سلاح؟ الله اكبر. نعم فاما من روى الجنب قال ابو داوود وهمام انما رواية وكان اذا ماء وكذا قال الامام احمد ما اراه الا خطأ
1:16:26اذا هذا الحديث حديث يدمع او يدمى هذا الحديث ضعيف بدم يعني يوضع عليه شيء من الدم من دم العقيق فهذا الرواية غير محفوظة الرواية المحفوظة ويسمى كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى مو ويذمى
1:16:50ويسمى ويحلق رأسه. نعم قال ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى. لقول ابي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن حين ولدته فاطمة بالصلاة رواه احمد وغيره
1:17:10طرابلس عن الحسن ابن علي مرفوعا من ولد له ولد فاذن فاذن باذنه اليمنى وقام باليسرى لم تضره امه الصبيان يعني قليلا. هذا الحديث لم يثبت عن حسن ابن علي
1:17:24واما حديث ابي رافع فهو ثابت فالسنة ان الانسان يؤذن اما الاقامة ما ثبت يؤذن في اي اذن؟ يؤذن في اي اذن اليمنى او اليسرى واليمنى افضل نعم المقصود اسماعه الاذان حتى يفرح بان ابواه بان اه ابويه على الفطرة نعم
1:17:48وسنة ان يحرق رأس الغلام في اليوم السابع. ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه لحديث سمرة السابق وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين
1:18:07رواه احمد. وحلق رأس الغلام خاص به واما حلق رأس الجارية فلم يأتي نعم فان فعل لا بأس فان فعل وحلق رأس الجارية لا بأس حتى يميط الاذى الذي كان في الحمل
1:18:27نعم فلو احب الاسماء عبد الله عبد الرحمن الحديث رواه مسلم وتفهم التسمية بعبد غير الله عبد النبي وعبد المجيد قال ابن حزم اتفقوا على اقليم كل اسم معبد لغير الله عبد العزى وعبد الهبى
1:18:43عبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب قال وفي الفروع. معنى تحرم هذه الحرمة معناها حرمة. القطع وهو من الشرك وهو من تسمية اه تعبيد الاسم لغير الله شرك وابن حزم ينقل الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله
1:19:05يعني ما في خلاف بين الفقهاء الا عبد المطلب حاشا عبد المطلب وقع فيه النزاع. هل يتسمى به او لا يتسمى مو معناه ان عبد المطلب جايز بعض الناس فهم العكس فهم ان مراد ابن حزم حاشا عبد المطلب فالاتفاق على جوازه لا ليس هذا مراده. مراده حاشا عبد المطلب فان
1:19:29جاع واقع فيه وسبب النزاع ان هناك رجل من الصحابة قيل اسمه المطلب وقيل اسمه عبدالمطلب فاورد اشكال على العلماء كيف صحابي واسمه عبد المطلب ولم يغيروا النبي صلى الله عليه وسلم
1:19:45وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة المطلب ان الصواب ان اسمه المطلب ما زال الاشكال ولله الحمد نعم وتكرم بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحن نرى في نحوها قال القاضي كل اسم فيه تدخين او تعظيم. لحديث سورة مقطوعة لا تسمي غلامك يسارا. ولا رواحا
1:20:10فانك تقول اتمه فلا يقول فيقول لا رواه مسلم ولانه ربما كان طريقا للتشاؤم قالوا لا بأس باسماء الملائكة والانبياء حديث ابي وهب سميع مرفوعا سموا باسماء الانبياء الحديث رواه احمد. قال ابن القاسم عن مالك سمعت اهل مكة
1:20:30يقولون ما من اهل بيت فيهم اسم محمد الا رزقوا ورزق خيرا. هذا فيه نظر هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عليه الصلاة والسلام انه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا هو المحفوظ
1:20:47اما ان الانسان اذا جاء باسم محمد فقد كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اناس مسمى باسم محمد ولم يكن يعني مرزوق البركة والخير نعم قال وان اتفق وقت عقيقتي واغتي اجزى من عين اخرى كما لو اتفق يوم عيد يوم الجمعة واتسع لاحدهما وكذا
1:21:11وكذا ذبح متمتع من اهل شاة عن الهدي واجب الاضحية. هكذا هو المذهب عند الحنبلية ان احدهما يجزي عن الاخر اذا نوى اذا نوى بالاظحية العقيقة جاص وقاسوا ذلك على اجتماع الجمعة والعيد
1:21:34وهذا يوسع على المسلمين لو ان عندك مناسبة مثلا عندك مناسبة جاك ضيف قلت فرصة بدل الضيف جايني جايني خلني انا اذبح عقيقة ولدي واظيف ضيفي ما في بأس نعم
1:21:49ويستحب ان يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعضائه. قوله عائشة رضي الله عنها سنة شافان مكافئتان القرآن عن الجارية شاب يطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم ويأكل ويطعم ويتصدق ولا تسن الفرع. ذبح اول ولد ناقة ولا العشيرة ذبيحة يراجع
1:22:11لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا تسن الفرع ذبح اول ولد ناقة. هذا من عادات الجاهلية ولا العتيرة وهي ذبيحة اول اسبوع من رجب. هذه ايضا من عادات الجاهلية. الجاهليين كانوا يذبحون في رجب تقربا الى الله
1:22:32نعم قال ابن الشرح هذا قول العلماء لانصار سوى ابن الشيرين فانه كان يذبح العسيرة ويروي فيها شيئا ولنا حديثا في هريرة مرفوعة لا فرق متفق عليه. الحديث في البخاري ومسلم يا اخوة
1:22:46لا فرع ولا عكنة والنفي هنا اذا جاء فهو يدل على ابلغ من النهي كانه يقول لا يوجد اصلا معناه ان هذا من اعمال الجاهليين. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة ولا صفر ولا
1:23:04طيب والجاهلين كانوا يقولون في هامة وفي سفر وفي غول ما هي من افعالي فنفي الاصل ابلغ من النهي فما يجي شخص يقول انما قوله لا عكير كما فعل بعض المعاصرين من اخواننا انه كتب ان العتير سنة مهجورة والله غريب جدا
1:23:25كيف يجرم الانسان على هذا القول؟ حديث في البخاري ومسلم لا فرع ولا انت اذا صححت الحديث مو معناته خلاص تترك ما في الصحيحين قال ان لا فرع ولا عتيرة محمول على محمول على انه لا يجب. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النفي
1:23:43ما يتكلم عن النهي لو كان نهيا لقلنا نعم النهي الان يمكن يدل على الوجوب. النهي الوجوب. لكن هو نفي لا فرع ولا عتيرة نعم قال ولا يحرمان ولا يكرهان ولا يكرهان. والمراد بالخمر نفيكم بما سمى ما النهي. لحديث الحارث بن عوف انه لقي رسول
1:24:05صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. هذا فيه نظر قول المصنف والمراد بالخبر نفي كونهما سنة لا النهي في في نظر فان خبر نفي والنفي معناه عدم الوجود والاثبات معناه معناه ايش؟ انت لما تقول لا رجل في الدار شنو معنى
1:24:28ما في احد نفي للوجود يا اخوان اكتب امام هذا الحديث قل وهذا كقوله صلى الله عليه لا هامة ولا صفر ولا غول خلاص لا طيرة في الاسلام. طيب واحد تطير هل معناه ثبت؟ لا
1:24:48لا فرع ولا عتيرا ما في. لو ان انسان عتر هذا عمل على ما كان عليه ابائه واجداده نعم قال رحمه الله لحديث الحاج ابن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اثقال فقال رجل يا رسول الله الفوائع والعكائد
1:25:06قالت من شاء فرع من شاء لم يقرأ ومن شاعك ومن شاء لم يعترف بالغنم والاضحية رواه احمد والنسائي. هذا حديث ضعيف يا اخوان حديث ظعيف والمحفوظ في صحيح البخاري يخالف هذا
1:25:21والله تعالى اعلم ان شاء الله غدا نبدأ من كتاب الجهاد وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين شوف شوف هاه نعم
1:25:46سم يا تميم سميها عقيقة لكن انا عندي العقيقة افضل لانها موافقة عن لفظ النبي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.