استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(3-3) دورة في الحج من كتاب دليل الطالب الشيخ د. محمد هشام طاهري

0:01الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الا زلنا في باب احكام الفدية قال فان لم يجدها اي لم يجد البدنة صام عشرة ايام
0:27ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع طبعا هذا القول قال به الفقهاء بالنسبة للوطء وان الانسان اذا لم يجد البدنة يصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع قال هذا الكلام الفقهاء رحمهم الله قياسا
0:50ولم يثبت فيه دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال بعض العلماء اذا لم يجد فان البدنة تبقى عليه حتى يجد يكون ذمته مشغولة حتى يجد هذا بالنسبة لمن
1:09آآ وقع منه هذه الامور والافعال ووطء في الحج او انزال المني في الحج وماذا اذا افسد العمرة قال وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة اذا افسد المعتمر عمرته
1:32فارتكب المحظور الاكبر وهو الوطئ او انزال المني فانه يجب عليه شاء وهنا فرق بين ان يطأ المحرم قبل الطواف وبعد الطواف فان وطأ قبل الطواف وجب عليه التوبة والاستغفار
1:59والمضي في هذه العمرة الفاسدة ثم السعي ثم آآ يذهب ثم يذهب الى اقرب الحل ويأتي بعمرة اخرى ثم يذبح بدنه يذبح شاة عفوا يذبح شاة اما اذا وقع منه ذلك
2:23اذا وقع منه ذلك بعد الطواف فانه يسعى اه يفدي بشاه قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء اذا في اليوم العاشر اللي هو يوم الحج الاكبر
2:51يوم عيد الاضحى الحاج عليه اربعة اعمال من حيث السنة مرتبة الرمي النحر فالحلق فالطواف هذه الاعمال مرتبة ولكن لو قدم واخر فلا بأس ولهذا قال والتحلل الاول يحصل باثنين من
3:16رمي وحلق وطواف فلو رمى وحلق تحلل الاول او حلق وطاف تحلل الاول ويحل له كل شيء الا النساء. كل المحظورات التي كانت محرمة عليه جاز له بعد التحلل الاول الا النساء
3:35فلا يجوز له الا بعد التحلل الكامل. اي بعد فعله للاعمال الاربعة كلها قال والثاني يحصل بما بقي مع السعي ما الذي بقي؟ النحر والسعي قال والثاني يحصل بما بقي الذي هو النحر ان كان متمتعا او قارنا
3:58مع السعي ان لم يكن سعى قبل مع السعي لم يكن سعى قبله طبعا لا يفهم من هذا انه يجوز للمتمتع ان يقدم سعي التمتع كما فهمه البعض بل مراده مع السعي لم يكن سعى قبل
4:18للقارن لان القارن اذا سعى سعيا واحدا فالمذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية وهو قول الشافعية عفوا ان القارن اذا طاف طواف العمرة وسعى فان هذا السعي يغنيه لعمرته ولحجته
4:40فلا يبقى عليه في يوم العيد الا الطواف. طواف الافاضة وعلى قول الحنفية انه لابد للقارن من عمرة امنا الطوافين وسعيين قال فصل في جزاء الصيد اي بمعنى بعد ما بين ان الصيد محرم
5:01على المحرم الان يبين يبين ما حكم من صاده؟ كيف يفعل قال والصيد الذي له مثل من النعم هناك اشياء لها مثلية لان الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم
5:19يحكم به ذوا عدل منكم فاذا هناك اشياء من الصيد لها مثليات وهناك اشياء لا مثليات لها لا مثليات لا مثليات لها الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة
5:41هل فيها بدنة مطلقا بمعنى النعامة فيها بدنة في زمن عمر وفي زمن من بعده والى يوم القيامة ولا يمكن يختلف يعني هل فجزاء مثل ما قتل به من النعم يحكم به ذو عد منكم
5:57هل هذا الخطاب خاص للصحابة ولا عام؟ لكل الحجاج فبعض الفقهاء يقول ان ما جاء فيه الفتوى عن الصحابة ان هذا الصيد البري المأكول يساوي هكذا فلا يجوز لمن بعده ان يخالفوهم في المثلية
6:15وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب لكن لو انهم مثلا صادوا شيئا لم يعلموا فيه عن الصحابة فتوى ولم يقفوا فيه على رأي فقيه فحينئذ يحكم به ذوى عدل قال كالنعامة وفيها بدنة حكم بها جمع من الصحابة. شبهوا النعامة بالبدنة
6:40والنعامة كالبدن من جهتين الجهة الاولى جهة المشية والجهة الثانية جهة اللحم فان لحم النعامة شبيهة بلحم الجمل او البدن قال وفي حمار الوحش وبقره بقرة الحمار الوحشي ليس كما يظن البعظ ان المقصود به المخطط لا
7:06الحمار الوحشي قد قد يكون مخططا قد يكون منقطا قد يكون مرقما قد يكون غير منقوت ولا مرقوب المهم ان يكون حمارا وحشيا وهو الذي يسير باسراب مجتمعة معا قال وفي الظبع كبش هذا الظبع اللي تكلمنا عليه قبل
7:30وفي الظبع كبش المقصود به الظبع الحجازي الذي كان موجودا في زمن الصحابة الى زمن قريب قبل فتح اه الماء البحري بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط بعد ذلك انقرظ
7:49قال وفي الغزال شاة اذا شبه الغزال بايش؟ بالشاة. وفي الوبر والظبي جدي له نصف سنة ماشي الوبر اه الوبر حيوان آآ اكبر من القط وله شعر كثيف اه اختلف العلماء في اكل في جواز اكله
8:20قال وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر الياربوع معروف ها بعض الناس يسميه جربوع لا مو فار الله يهديك لا يا رجل الفار قوائمه الاربعة متساوية اما اليروبوع فان يداه قصيرتان ورجلاه طويلتان. هذا الربوع
8:45واليربوع لا يأكل الا الخضروات نبت قال وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة يعني دون اربعة اشهر شهر شهرين ثلاثة ما في مشكلة وفي الحمام
9:07وهو كل ما عبى الماء كالقطى والورش والفواخت شاة طبعا كلمة الحمام اسم عام يدخل فيه القطا يدخل فيه اليمامة في اصطلاحنا. حمام البري الحمام الزاجل كل هذه تدخل في كلمة الحمام
9:32والمصنف رحمه الله وضع لك قاعدة كل ما عبى الما عبا فهذا حكمه حكم الحمام فيه شاة ها فيه شاة ولما يقول فيه شيئا لابد ان يكون اكثر من ستة اشهر
9:51قال ولا وما لا مثل له كالاوز والحبار والحجل والكرك ففيه قيمته مكانه اذا كل شيء ليس له مثلي فانه فيه قيمة كم يباع في السوق قالوا والله هذا الكرك
10:11تا منكر راك ها ما تعرفونه هذا المنقط لونه بني منقط يباع في السوق الان ها لا لا لا هدد ما يؤكل الهدد نهى عن قتله ها الفري الكركي اه هو في اصطلاح اليوم الفري
10:38طيب ففيه قيمته مكانة ما مصطلحات تغيرت ما في مشكلة بعض الناس يختلف يعني يسمونه تسميات هذا فيما يتعلق في جزاء الصيد. قال فصل بصيد الحرم ونباته هذه هذا فصل جديد لبيان ما يتعلق
11:00بمن صاد في الحرم ولو لم يكن محرما لا يجوز لغير المحرم ولا للمحرم ان يصيد في الحرم لان صيد الحرم حرام بل لا ينفر صيد الحرب بل كما قال
11:19مجاهد وغيره لا يهش الحمام ليستظل في المكان الذي استظل فيه تأملوا كيف هذا كله من تعظيم بيت الله عز وجل قال ويحرم صيد حرم مكة وحرموا مكة لها حدود الان وضعت علامات
11:38على العلامات التي كانت من قدم الزمان ولا زال الامراء قديما وحديثا يجددون هذه العلامات ومر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على هذه العلامات فقال انها على اه اه يعني حرم ابيكم ابراهيم
11:57فابراهيم صلى الله عليه واله وسلم هو الذي حدد الاماكن التي آآ يعلم الانسان منها انه دخل الى حرم مكة سواء من جهة الجنوب الطايف او من جهة الشمال جدة
12:14وهو ابعد شيء ابعد الحدود ابعد الحدود من الحرم هو من جهة الجدة واقرب الحدود ومن جهة المدينة الذي يسمى اليوم بالتنعيم قال ويحرم صيد حرم مكة لا يجوز ان تصيد اي شيء
12:34وحكمه حكم صيد الاحرام اذا اما فيه المثل او قيمة المثل اما فيه المثل او قيمة المثل قال ويحرم قطع شجره وحشيشه ويحرم قطع شجره وقطع حشيشه. المقصود بشجره المضاف
12:57اي الشجر الذي يوجد في الحرم مما انبته الله اما ما ينبته الناس ويزرعونه فهذا شيء راجع اليهم فلو انهم زرعوا بصلا او زرعوا طماطم هذا شيء راجع لهم لكن ما ينبته الله عز وجل
13:14سواء في الجبال او الاودية فلا يجوز لاحد ان يقطعه ويحرم قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء من هو المحل المحل الذي كان محرما ثم اصبح حلالا يسمى محلا
13:36المحل هو الذي كان محرما ثم اصبح حلالا والمحرم هو الذي كان حلالا فدخل في الاحرام قال فتضمن هذا عندي ولا عندكم هذا لمن هذا دوش علينا قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة
14:07الشجرة الصغيرة بالعرف يعني صغيرة الى نصف الركبة مثلا هذه صغيرة تسمى فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة يعني اذا كان مثلا فوق الصغيرة مثل شجرة السدر جاء الشخص وقطع هذه الشجرة
14:34قال ببقرة ويظمن الحشيش والورق بقيمته بقيمته في السوق ويجزئ اي والله تحطه على اغلق قطع الطير قالت تحت بس قال ويضمن ويضمن الحشيش والورق بقيمته يعني في السوق ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ها
15:10البدنة هو اسم للابل ولكن البقرة مجزية عن البدنة لان البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ويجزي عن بدنة بقرة كعكسه. يعني اينما جاز البقر جاز البدن وانما جازت البدنة جاز البقرة
15:30ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة ايضا. لو ان انسانا مثلا انسان قطع سبعة اشجار وجب عليه سبع شياه ما دامت الاشجار صغيرة فقال والله سبعة شياه لا اشتري بقرة قلنا ما في بأس. او بقرة لا بأس
15:51قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية اي ما له ستة اشهر من الظأن وسنة من الماعز جذع ظأن وهو ستة اشهر فما فوق او ثني معز معز يعني سنة فما فوق
16:09الثني هو الذي اكمل السنة ودخل في الثانية او سبع بدنة او بقرة او سبع بدناتنا وبقرة يعني لو ذبحوا بقرة وهو اخذ سبعها فوزعها يجزي عن الدم الواجب يجزي عن لكن في البدنة
16:31لابد ان تكون جاوزت خمس سنوات وفي البقرة لا بد ان تكون جاوزت السنتين هذه مسائل من حيث ما يجزئ في الاضحية وآآ اه لولا ضيق الوقت لاكملنا باب الاضحية
16:50قال فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها فان ذبح احداهما يعني بمعنى شخص آآ يعني وجب عليه اكثر من دم ذبح احد الدماء وبقيت عليه الاخر قال ان ذبح احداهما
17:17لا الضمير راجع الى احدى المذكورات فان ذبح احداهما فافضل. وتجب كلها اي كل هذه واجبة سواء كان اه شاة او بقرة او بدنة هي واجبة في ذمته لكن الافضل الذبح احداهما ان يذبح شاة شاة هذا افضل
17:40ان يذبح شاة شاة فهذا افضل وفي بعض النسخ فان ذبح احدهما يعني احد ما يجب عليه فافضل وتجب كلها اي الدماء هذه كلها واجبة ثم بعد ما انتهى من
17:58بيان آآ ما يجب لمن ارتكب محظورا من محظورات الاحرام انتقل الى اركان الحج وواجباته قال باب اركان الحج وواجباته. الاركان جمع ركن وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره
18:16وركن الشيء اساسه الاركان جمع ركن والركن ما يبنى عليه غيره وركن الشيء اساسه والمراد به هنا الاساس الذي يبنى عليه الحج وفرق العلماء رحمهم الله في الحج على وجه الخصوص بين الاركان وبين الواجبات
18:50من جهة ان الركن اذا ترك لا يمكن جبره بدم الركن اذا ترك لا يمكن جبره بدم والواجب اذا ترك يمكن جبره بدم فمن هذه الحيثية فرقوا الركن اذا ترك
19:16جاهلا او ناسيا او عامدا فالحكم فيه سواء بخلاف الواجب فانه اه فان الفقهاء يفرقون بين من تركه جاهلا او عامدا يفرقون بين من تركوا جاهلا او عامدا ولكن لكل فرض هذا فرض وهذا فرض
19:41الركن فرض والواجب فرض قال اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو الذي قلنا عنه نية الدخول في النسك. قال وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه. اذا الركن الاول من اركان الحج نية الدخول في النسك
20:10نية الدخول في النسك وهو مجرد النية في القلب وليس التلفظ لبيك اللهم لبيك او لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا هذا ليس هو الركن هذا يسمى عند الفقهاء هذا ليس بنية
20:28هذا يسميه الفقهاء الاعلام بالدخول في النسك مثل تكبيرة الاحرام انت لما تقول الله اكبر اعلمتنا انك دخلت في الصلاة فكلمة لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك مثلا
20:49فهذا اعلام منك انك دخلت في النسك والا النسك النية محلها القلب فمن تركه لم ينعقد حجه الذي لا ينوي قلنا ليش جاي مكة قال له ما ادري الدلال لا ينعقد حجه
21:14وهناك فرق بين نية الدخول في النسك وبين الاحرام من الميقات نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج والاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. فنفرق بينهم قال الثاني الوقوف بعرفة وهو اعظم اركان الحج
21:35حتى قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة الحج عرفة والقاعدة الاصولية اللغوية ان المبتدأ والخبر اذا كان معرفتين دل ذلك على الحصر لانه كان الشارع يقول الحج ليس الا عرفة
22:04حج معرفة وعرفة معرفة اسم لمكان الحج عرفات اذا هذا معرفة وهذا معرفة فصار حصر كأن الحج ليس الا عرفة ومعلوم ان الحج فيه اركان اخرى. فمن هنا قال العلماء اعظم اركان الحج
22:24ها الوقوف بعرفة الثانية الوقوف بعرفة. قال ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر اي وقت جئت وجلست في عرفات ساعة
22:48فقد اديت الركن فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة انتبهوا لحظة واحدة وهو اهل ما معنى اهل عاقل مدرك بالغ ولو مارا ها دخل من جهة الطائف على عرفات وطلع الى مزدلفة
23:14او نائما او نائما شخص ركب السيارة من الطايف دخل في عرفات طلع من الجهة الثانية وهو نايم ما يدري او حائضا او جاهلا انها عرفة صح حجه على تيسير من الله عز وجل
23:35تيسير من الله لكن فاته خير عظيم لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه هذه مسألة مهمة اما السكران فلا يصح ووقوفه فهذا صحيح لانه اذا لم يكن صاحيا ولو لحظة
23:54فكيف يصح منه الوقوف المجنون قلنا لانه ليس اهلا التكليف طيب المغمى عليه المغمى عليه اشترطنا ان يكون دخوله في النسك اه غير مغمى عليه لكن بقية الاركان بقية اركان الحج
24:15اه في خلاف بين الفقهاء لو ان المغمى عليه اخذ الى عرفات ثم جيء به الى مزدلفة ومنى هذا فيه خلاف بين الفقهاء ويقيسوا يقيسوا بعضهم المغمى عليه على الجاهل
24:34يقيس بعضهم المغمى عليه على النائم يقول ما الفرق بينه وبين النعيم النائم ادخلوه الى عرفات وهو نايم واخرجوه من عرفات وهو نايم وهذا مثله. فالمسألة فيها نزاع قال ولو وقف الناس كلهم
24:55او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم هذه مسألة مهمة تردون بها على اهل آآ على الثوريين نسميهم ثوريين احسن او المثورين الذين يحبون ان يصطادوا في الماء العكر
25:21فاذا اخطأ وفي الرؤية هلال ذي الحجة وقف الناس في اليوم التاسع ثم بان لهم ان وقوفهم كان في اليوم العاشر او كان في اليوم الثامن فهذا لا يظر باتفاق الفقهاء ما دام الكل او الاغلب قد وقف في هذا اليوم
25:40ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والاظحى يوم تظحون والاظحى يوم تظحون المسألة واقفة على اه جمع الناس واكثرهم واغلبهم قال الثالث طواف الافاضة اذا الركن الوقوف بعرفة يصح ولو بلحظة
26:05الثالث طواف الافاضة واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف هذي فائدة عظيمة لا يجوز للانسان ان يأتي في ليلة النصف في ليلة مزدلفة يقول انا جيت متأخر يقيس بنفسه يقول اروح اطوف طواف الافاضة ما دام جاي بعد نصف الليل
26:29ما في زحام خلني اطوف طواف بعدين اروح عرفات بعدين اجي مزدلفة لا لا يجوز لا يجوز تقديم طواف الافاضة على الوقوف بعرفات هذه مسألة مهمة اذا من نصف ليلة النحر لمن وقف؟ هذا شرطه. والا فبعد الوقوف
26:49ولا حد لاخره يمكن يؤخر طواف الافاضة ما دام جالس في مكة ها شهر شهرين ثلاثة لكنه لا زال ها محرما لم يتحلل التحلل الكامل نعم قال الرابع لان الحج له اربعة اركان هذا الرابع
27:11السعي بين الصفا والمروة الصفا ممدود والمروة بهاء او بتاء مربوطة هذه هي اركان الحج. من ترك شيئا من هذه الاركان كما سيأتي بيانه فان حجه لا يصح الفصل بين الطواف والسعي هل يجوز؟ نعم الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز
27:42قال وواجباته سبعة واجبات الحج كم سبعة سبع مع اربعة احدعش الاحرام من الميقات تأملوا نية الدخول في النسك ركن. الاحرام من الميقات اثنان في نفس المكان ترى الاحرام من الميقات هذا واجب
28:04ان يلبس الانسان ويحرم من الميقات هذا واجب والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا واجب واحد شخص جاء الساعة احدى عشر يوم عرفات ووقف في عرفات يجب عليه ان يمكث الى الغروب
28:22يجب عليه ان يمكث الى لو نفر قبل ذلك قبل الغروب وجب عليه دم والمبيت هكذا مكتوب عندكم المبيت؟ نعم في بعض النسخ والميت وهذا خطأ الصواب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة
28:46الى بعد نصف الليل والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل المبيت واجب وباي شيء يؤدى الواجب باكثر اسمه ما اكثر اسم المبيت اذا مضى نصف الليل لكن ها هنا سؤال
29:06اذا لم يأتي الرجل الا الساعة عشرة بالليل فهل اذا انتصف الليل نقول ادى الواجب وهو لم يمضي نصف الليل في مزدلفة هذه مسألة يحتاج الى يعني بحث وتعمق في المسألة
29:24المهم ان الفقهاء قالوا والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل هذا واجب ويجوز لاهل الاعذار النفر قبل ذلك كما شئت والمبيت بمنى في ليالي التشريق لهذا التشريق هما هما ليلتان
29:46لمن تعجل وثلاث ليالي لمن تأخر خامسا رمي الجمار مرتبا رمي الجمار رمي الجمرة العقبة الكبرى اليوم الاول رمي الجمار الثلاث اليوم الثاني رمي الجمار اليوم الثالث هذه كلها من الواجبات والترتيب في الرمي واجب ايضا
30:12ورمي الجمار مرتبا والحلق او التقصير. هذا ايضا من واجبات الحج وطواف الوداع من واجبات الحج اذا واجبات الحج سبعة طواف الواجب وداع من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم
30:32اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف قال واركان العمرة ثلاثة الاحرام الذي هو ايش نية الدخول في النسك والطواف والسعي اذا ثلاثة اركان وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحل هذا الواجب الاول
30:56الاحرام من الحل او الاحرام من الميقات اذا مررت عليه والحلق او التقصير. والحلق او التقصير والمشنونات في الحج والمشنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة هذا مسنون اللي هو اه اه الذهاب الى عرفات يوم الثامن
31:19والمبيت ليلة عرفة وطواف القدوم طواف القدوم سنة في حق المفرد بحق المفرد والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه هاي سنة والاطباع فيه فيه اي في طواف القدوم او في طواف العمرة
31:41وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام كيف تجرد الرجل من المخيط عند الاحرام مسنون كيف هذا واجب مكتوب عندك يعني المقصود ها المقصود انه يتجرد اه عند الاحرام يعني ما يكون يدخل
32:31ثم يتجرد عرفت هنا الحقيقة ان هذه المسألة يعني فيها نظر الصواب ان التجرد واجب قبل الدخول في النسك لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عما يلبس المحرم
32:54بينما يلبس والمحرم لا يسمى محرما الا عند الدخول في النسك لكن الفقهاء نظروا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا لبس الاحرام ثم دخل في النسك فعدوا هذا الفعل منه صلوات الله وسلامه عليه سنة
33:16ولكن هذا فيه نظر والله اعلم. لكن لو انه يعني اه اه قال به بعض الفقهاء لا ينكر قال ولبس ازار ورداء ابيظين نظيفين ولبسه هو في جميع النسخ هكذا عندكم
33:34ما في نسخة مختلفة ولبسه ازار ورداء ابيضين نظيفين الازار هو ما يلفه الرجل على خاصرته الى ركبتيه هذا يسمى ازارا اما الرداء فهو قطعة قماش يضع الفه الرجل على
33:57عاتقيه قال والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي بالنسبة للحاج المفرد واما بالنسبة للمتمتع الالحاء المفرد والقارن اما بالنسبة للمتمتع التلبية سنة في حقه من حين يحرم بالعمرة حتى يبدأ بطواف العمرة
34:20ثم ينتهي وقت التلبية ثم اذا احرم في اليوم الثامن يبدأ في حقه الوقت الى حين الى حين الرمي قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به وهنا مسألة
34:39يمكن تدارك جميع الاركان الا الوقوف بعرفة لا يمكن تداركه اذا راحت عليك يصير وهذه يذكرني بقصة حكاه لي والدي رحمه الله يقول كنا في الحج ففقدنا حاجا من الحجاج الذين اتوا معنا الى الحج وكان رجلا عاميا لا يعرف شيء
35:04فذهبنا الى عرفات وبحثنا عنه ما وجدناه جئنا الى مزدلفة ثم الى منى فلما جينا الى السكن ونحن نريد طواف الافاضة واذا بالرجل جالس في السكن اين انت يا رجل؟ قال اين انتم
35:18والله يطوف بمفردي حول الكعبة ما في احد اين انتم فقال له الوالد يعني ما ذهبت الى عرفات؟ قال اي عرفات؟ شفت الناس كلهم رايحين؟ قلت الحمد لله. صار البيت لي انا بمفردي
35:33هذا المسكين بقي الى السنة القادمة في مكة ماذا يفعل هذا الركن لا يمكن تداركه. بقية الاركان ممكن تداركه. لو ان انسان مثلا لم يدخل في نسك الاحرام. فجاء الى عرفات فقلنا له نويت الحج؟ قال لا. قلنا له انوي الان
35:54صح ولا لا انوي الان لو ان انسانا لم يقف طواف الافاضة وجه الى اهله قلنا له اذهب وطف طواف الافاضة الان لانه ليس له وقت محدد نعم قال ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح
36:14طبعا في ترك الواجب قاسوه على الاية لان دم المتمتع والقارن واجب. والله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيام فمن لم يجف صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع فجعل مكان الدم الواجب صيام. فالفقهاء قالوا مكان الدم الواجب
36:37كان دم اذا لم يجد الدم الصيام ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه هذا بالنسبة للاركان والواجبات والمسنونات كيفية كيف توكيل؟ توكيل في الذبح جائز قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في ان ينحر عنه اربعين بدنة
37:02فصل في شروط الطواف وسننه الطواف له شروط وسنن قال وشروط صحة الطواف احد عشر شرطا. كم شرط مثل ما لو جمعت الاركان مع الواجبات كانوا احداشر هني الطواف بروحه احدعش لا تنسى
37:25قال النية واحد والاسلام النية انك انت ليش تمشي مع الناس؟ بنية التعبد لا بد النية ولا فيها تلفظ والاسلام والعقل طيب ماذا لو انهم اطافوا نائما؟ قالوا لا يصح
37:47سيأتي الان تفصيله ودخول وقته دخول وقت ماذا وقت الطواف لان الانسان الذي لما يريد ان يطوف طواف الحج ولم يدخل وقته لا يصح لو شخص طاف طواف الافاضة قبل عرفات هل دخل وقته؟ ما دخل
38:10لو شخص طاف طواف العمرة وهو ناوي التمتع قبل اشهر الحج هل يصح لا لان وقته لم يدخل قال وستر العورة ستر العورة في الطواف شرط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحجن بعد العام
38:28اه مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وهذا يؤكد لنا ان الطواف بالبيت صلاة فلا تصح من دون وضوء كما لا يستصح الصلاة بدون ستر عورة زياد وستر العورة الخامس واجتناب النجاسة
38:48هذا السادس والطهارة من الحدث هذا السابع قال بعض الفقهاء لا دليل على الطهارة للحدث الائمة الاربعة وجمهور الفقهاء وائمة العلماء على وجوب الطهارة للطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لامنا عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا
39:15لماذا لم يقل له لا تدخل المسجد لانه ليس النهي لاجل دخول المسجد النهي ليس للطواف لان الطواف بالبيت صلاة ولذلك قال غيرها لا تطوفي مثل ما لا تصلين لا تطوفي
39:35هذه مسألة واضحة لكن سبحان الله يعني بعض الفقهاء يذكرون امثلة يقولون طيب اذا كان الطواف بالبيت صلاة فلماذا جاز فيه المشي لا يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ان لا تطوفي بالبيت انه طواف خاص مثل الصلاة ما فيها مشي ما فيها لا يلزم
39:55لكن قوله افعلي ما يفعل غير الا تطوفي واضح الدلالة على انه لا يجوز الطواف بغير طهارة. لماذا منعها من من الطواف قالوا لاجل حرمة الكعبة يعني حرمة المسجد المسجد اصلا دخول الحائض الى المسجد فيه خلاف بين الفقهاء
40:17ولا يوجد دليل صريح يمنع الحائض من دخول المسجد انما في اقوال من الصحابة وهو راجح انه لا يجوز للمرأة الحائض ان يدخل المسجد الا لحاجة اما حديث علي اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب فهذا مختلف فيه
40:36من اهل العلم من صححه وهو الصواب ومن اهل العلم من ضعفه لكن حتى لو صح هذا الحديث لماذا يمنع؟ لماذا تمنع المرأة الحائض من الدخول الى المسجد؟ لماذا يمنع الجنب من الدخول للمسجد
40:51قالوا لعلة النجاسة. طيب اذا كان يخشى من الحائض ان تسقط النجاسة في المسجد. فاي خوف يكون من الجنب انما العلة من النهي ان هذا مكان صلاة وانت ليس عليك صلاة ولا استاهل الا للصلاة فلماذا تدخل
41:07هذا هو المقصود فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف اربع عمرة اربعة عمر اربع عمر و حجة واحدة بعد الهجرة ولم يثبت عنه انه طاف بغير طهارة. بل جاء عن جمع من الصحابة انهم كانوا يطوفون فاذا انتقض
41:28طهارتهم خرجوا وتوضأوا قال والطهارة من الحدث الثامنة وتكميل السبع يعني ما يصح يطوف سبعة ستة ويترك السابع يطوف خمسة ويترك لا لا بد ان يكمل سبعة اشواط هذا هو القول جماهير العلماء قال بي
41:56وان قال بعض الحنفية بانه لو طاف ست فهذا يجزئ فهذا ضعيف قال وجعل البيت عن يساره يجعل الكعبة البيت القبلة يجعل القبلة عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة فلا يركب ما دام قادرا
42:17والحادي عشر وهو الاخير الموالاة لا بد ان تكون الشوط بعد الشوط بعد الشوط ما ياخذ شوط ثم يروح ثم ياخذ شوط ثم يروح ياكل ثم ياخذ الشوط ثم يروح ينام لا
42:34قال للفقهاء رحمهم الله الطواف بالبيت صلاة. ومعلوم ان الصلاة ركعاتها مبنية بعضها على بعض فكذلك الطواف قال والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل ها لو قطع الصلاة طويلا راح يستريح تعبان الاخو
43:01فصار هذا قطع طوي فيستأنف لكن لو قطعه لاجل صلاة لا يستأنف لا يستأنف لو انه قطعه لاجل ان يعدل اه رداءه وازاره لا يستأنف لو قطعه لاجل ان يبحث عن انسان معه شيء يسير لا يستأنف
43:21لو قطعه ليشرب زمزم ثم يرجع لا يستأنف قال وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت جناز صلى وبنى من الحجر الاسود وهذه مسألة عظيمة قل من يتنبه لها
43:39اذا طفت ثلاثة اشواط واقيمت الصلاة وانت في الشوط الرابع في نصف الشوط الرابع نفرض بعض الناس يكمل من حيث وقف لا هذا النص غير معتبر ترجع وتبدأ من الحجر الاسود الرابعة
43:56واضح؟ هذي مسألة مهمة قال صلى وبنى من الحجر الاسود هذه احدى عشر شرطا من شروط الطواف ايش قريب يعني اذا يتم ثم يصلي يدخل معه قال وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى
44:24وكذا الحجر الاسود وتقبيله غريب كيف قدم الركن اليماني على الحجر الاسود الذي يتبادل للذهن ان الحجر الاسود هو الذي يقدم ها بالترتيب فلماذا قدم الركض اليماني لا موب صحيح
44:45انت لو تبدأ الطواف من وين طيب ما يخالف بس اول ما تلمس وتقبل شو ؟ ثم ثم اذا البدء من الحجر الاسود وكل الكتب الفقهية يبدأون بالحجر الاسود لكن تأملت في كلام الشيخ مرعي رحمة الله عليه فوجدت انه قدم الركن اليماني لاجل الاختصار لانه قال
45:13استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا فعطف الاستلام على الحدث وتقبيله ارجعه الى الحجر الاسود لان ركنه ما لا يصح التقبيل فلعل هذا هو العذر الذي نعتذر له رحمة الله عليه
45:27اما تقبيل الركن اليماني فلا يصح ولم يثبت. وليس بسنة. والاطباع الطباع هو كشف الكتف الايمن وجعله الرداء على الكتف الايسر وطرفاه تحت الابط الايمن قال والرمل بفتحتين الرمل بفتحتين هو الاسراع في المشي دون الركظ
45:50الاسراع في المشي كانه يريد ان يركض ولا يركض قال والمشي في مواضعها سنة والدعاء سنة طبعا ماذا يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في الطواف الا ما جاء عنه بين الركنين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة
46:12وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ثبوت هذا بين الركنين ثبوت هذا بين الركنين وعدم ثبوت شيء فيما عدا في حد ذاته دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا ان نلتزم شيئا معينا
46:31لان المرادات مختلفة. فلو الزم الشارع الناس بطلب شيء معين لما استطاعوا ان يدعوا بحاجاتهم الخاصة ولذلك الزمك الشارع بان تدعو ها هنا بين الركنين هذا الذي ورد. ما عدا ذلك تدعو بما تشاء تذكر الله تقرأ القرآن
46:50وما جاء في بعض الكتب دعاء الشوط الاول الثاني هذه كلها يعني ليس فيها دليل على الثبوت بل هي من البدع نعم لا لا لا عجيب طيب اضيفه هيدا وتقبيله والاطباع والرمل
47:17والاطباع والرمل والمشي في مواضعها والدعاء هذا رقم سبعة والذكر رقم ثمانية والدنو من البيت رقم تسعة والركعتان بعده رقم عشرة هنا ننتبه الى ان الذي يطوف الطواف يكون حول البيت
47:43لا ملاصقا بالبيت ولا داخل البيت بعض الناس يلصق يده بالبيت ويطوف هذا لا يصح عند جمع من العلماء لا يصح بل لا بد ان يكون حول البيت لا ملاصقا للبيت
47:57يكون قريبا للبيت ولكن لا يلتصق بالبيت فيجعل طوافه كله لصقا في البيت ولا يجوز له ان يدخل في الحجر ويختصر الطريق في الطواف لان الطواف حول البيت وليس في البيت
48:14والركعتان بعده اي بعد الطواف هذه ايضا من السنن. واينما اداها صحت قال قال فصل في شروط السعي وسننه الشروط جمع شرط وهو في اصطلاح الاصوليين ما يلزم من وجوده الوجود
48:38ومن وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته وشرح هذا التعريف يحتاج الى اه دروس ولكن الشروط عند الفقهاء هو الفرظ قبل الشيء. الفرظ قبل الشيء. لذلك الفقهاء يفرقون
48:58هنا بين الشرط والركن فيقولون الشرط هو الفرظ قبل الشيء والركن هو الفرض في الشيء وهذا يعني تعريف سهل كل واحد يدركه قال وشروط صحة السعي ثمانية اولا النية وقلنا لا تتلفظ
49:19وثانيا الاسلام وثالثا العقل ورابعا الموالاة وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وهناك قول لجمع من الفقهاء ان الموالاة في السعي سنة ولكن الصواب ان ذلك شرط لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
49:43ولا عن اصحابه ترك الموالاة لا في الطواف ولا في السعي ولكن قطع الطواف او قطع السعي لامر يسير لا بأس به والمشي مع القدرة هذا شرط عند اه الفقهاء وهو المذهب
50:01وقال بعض الفقهاء ان المشي ليس بشرط بل ذلك سنة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا سعى راكبا قال وكونه بعد طواف ولو مشنونا كطواف القدوم السعي لا يصح الا بعد الطواف هذه قاعدة
50:27السعي لا يصح الا بعد الطواف وفائدة اخرى انه لا تنفل في السعي لا تنفل يوجد تنفل في الطواف ولا تنفل في السعي وهذا باتفاق الفقهاء لا تنفل في السعي
50:51قال وتكميل السبع وتكميل السبع يعني تسعة سبعة اشواط الستة هذي ما تجزئ هذا شرط واستيعاب ما بين الصفا والمروة تستوعب ما بينهما لا تمشي الى نصف الطريق ثم ترجع او الى ثلثي الطريق ثم ترجع لا
51:12لابد ان تستوعب المسافة بينهما ذهابا وايابا وان بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. نعم لانه بدأ في مكان ليس مكان للبدء قال وسننه الطهارة الطهارة في السعي ليس بواجب ولكنه سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى طاهرا
51:37وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف هذه من سنن السعي لكن لو انه لم يوالي بين السعي والطواف طاف الطواف الافاضة اليوم وقالوا اخر السعي اه اجعله مع طواف الوداع لاني انا متعب لا بأس بذلك
51:58لا لا ما يحتاج طواف الوداع يغني يطوف طواف الوداع ثم يسعى ثم يمشي نعم قال وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب وقد جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له
52:21نعم السعي ماذا يعني مثلا طاف طواف الافاضة وما سعة في اليوم الثاني جاء يطوف طواف النفل ثم اراد ان يسعى للحج ما في ما اذا قلنا لا يوجد سعي نفل
52:45سعي نفل لا يوجد انما سعي للحج او سعي للعمرة ما في سعي ما سعى جاء يريد ان يسعى لا ما يصلح فيطوف الطواف نفل ثم يسعى. ما دام في فاصل
53:05لأنه اه عفوا يجزئ لان هذه السنة لان الموالاة بينه وبين الطواف سنة قال وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك
53:28الثواب الصواب انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب ماء زمزم يعني دعاء خاص ولكن قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. فهناك من شربه وسأل الله اه الري يوم القيامة. وهناك من شرب وسار
53:46الله علما نافعا وهناك من شرب لنيات مختلفة الانسان يشرب سواء للعلاج الاستشفاء للصحة للعافية كل ذلك وارد قال وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما
54:09هذا موجود في كثير من كتب المتأخرين ولا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على اه سنية زيارة السفر الى القبور بل جاء النهي عن اه السفر للقبور. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
54:35لا تشد الرحال اي على وجه القربة والتعبد وقصد البركة بركة البقعة لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد لكن لما كان السلف رضوان الله عليهم بعد الحج يقصدون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ظن المتأخرين مع تأثرهم
55:00بالافكار الواردة عليهم لان الامم التي دخلت في الاسلام كانوا يعظمون القبور فبقيت هذه الاثار عندهم فتلوثت بعض الافكار فتلوثت بعض الافكار بهذه المشاهدات في تلكم الجهات فاصبحوا يظنون ان السفر لزيارة القبور
55:23مشروعة وهذا الامر لم يكن معهودا الى القرن الرابع الهجري بل اه نقل شيخ الاسلام رحمة الله عليه في الرد على البكري وفي الاستغاثة وفي آآ التوسل والوسيلة اجماع المسلمين
55:44قبل وجود تفرق في هذه المسألة على عدم مشروعية زيارة القبور السفر اليها زيارة القبور بدون سفر هذا مشروع لكن زيارة القبور مع السفر هذا هو الذي لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:04ولذلك ننتبه ان الذي يسن وتسن يعني بعد الحج زيارة القبور؟ نقول لا ما الذي يسن وتسن بعد الحج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لابد ان ننتبه ان زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له
56:27لا من قريب ولا من بعيد مع الحج وما جاء من الروايات من حج فلم يزرني فقد جفاني فهذه احاديث موضوعة لا اصل لها ما لها علاقة في الحج فننتبه الى هذه المسألة
56:43اه نعم اذا ذهب المسلم الى المدينة فانه يحق ويسن في حقه خمسة امور اذا ذهب المسلم الى المدينة ينوي زيارة المدينة زيارة مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زيارة مسجد رسول الله الذي يشد اليه الرحل
57:03لان الصلاة فيها بالف صلاة فاذا وصل الى المدينة يسن في حقه خمسة امور اولا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانها بالف ويدخل ضمن هذا قصد الروضة الشريفة
57:22ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثانيا زيارة مسجد قباء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة
57:38كتبت له اجر عمرة مسجدان يسن زيارتهما وثلاثة مقابر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبر الصحابة في البقيع وقبر الصحابة في احد هذه الامور الخمسة مشروعة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه
58:05اما ما عدا ذلك من الاماكن كما يسميه بعظ الناس زيارة بدر زيارة جبل احد زيارة آآ بئر اريس زيارة آآ بطحان زيارة وادي المبارك زيارة كذا فهذه في الحقيقة
58:26آآ يمكن تسميتها الزيارة من التزوير ها ايش رايكم او اه زيارة بقصد التجارة او زيارة بقصد العظة والعبرة لا التعبد. هذي مسألة اخرى قال وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف وفي المسجد الاقصى بخمسمائة
58:52كون الصلاة بمسجد رسول الله بالف صلاة فيه النص وفي مسجد الحرام بمئة الف فيه الحديث الصحيح في الصحيحين. صلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة اما المسجد الاقصى بخمس مئة ففيها روايات مختلفة
59:08بعض الروايات خمس مئة وبعض الرئيات مئتين وخمسين واصح الروايات الصلاة بمئتي وخمسين صلاة اه بعد ان انتهى من ما يتعلق اركان واجبات الحج وشروط السعي والطواف آآ شرع في الفوات والاحصار
59:32قال باب الفوات والاحصار. الفوات يعني ذهب رجل ذهب الى الحج فوصل الى عرفات بعدما يوم العيد لما طلعت الشمس هذا يسمى الفوات وصل الى عرفات يوم العيد او يوم الحادي عشر فاته الحج ولا لا
59:52ماذا يفعل الاحصار قد عرفناه وهو المنع قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر لعذر حصر او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام
1:00:16وهذه من المفردات من مفردات ها كون هذه العمرة لا تجزئ عن امة الاسلام. لماذا لا تجزئ قالوا لانه لم ينوي نقول هو نواها عمرة متمتعا بها الى الحج. قال ان كان كذلك فاجزأ
1:00:33لكن لو انه افرد الحج وجاء ففاته الحج انقلبت انقلب احرامه الى عمرة لاجل التحلل فليس لاجل العمرة وهذا استدلال صحيح قال ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها. اذا هذه عمرة تحليل
1:00:52وعليه دم والقضاء في العام قابل لكن لو لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. نعم فاذا منع هذا شيء اخر لانه يعتبر محصرا ومن حصر عن البيت منع ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل
1:01:19فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. يبقى لا يحرم ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني
1:01:40او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فليا نحل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الله وسلم
1:01:57وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم ايوة آآ هل في فضيلة للصلاة في مسجد الخيف ليس لا نقول ان هناك آآ فضيلة بمعنى ان العدد الحسنات يزود
1:02:22ولكن قد قال عليه الصلاة والسلام صلى ها هنا سبعون نبيا الا تحب ان تصلي في مكان صلى فيه سبعون نبي فهذا يدل ويشعر على اهمية الصلاة في هذا المكان وان لم يدل على تخصيص صلاة تخصيص فضل الصلاة فيه. نعم
1:02:41نعم نعم قلنا هذا في اذا اذا كان انتقض وضوءه فيذهب يتوظأ عند زمزم ويرجع مباشرة بدون قطع الطوفة التي تركها لا يحسب. ما عدا ذلك يبني عليها لان الفصل يسير
1:03:05يقول ما رأيكم فيمن زاد عن المعية العامة والمعية الخاص معية خاصة الخاصة ما في معية خاصة الخاصة نقول يا شيخ عددنا الاستمناع من المحرمات اصلا ولكن المصلي رحمه الله اتى به في باب محظورات الاحرام. نعم هو شيء محرم
1:03:28وهو من محظورات الاحرام الاستمناء محرم وهو من محظورات الاحرام يقول ما حكم من حج بحملات الدعوة او من غير حملة ومن حج بطرق غير شرعية هل حجه حجه صحيح وهو يأثم لمخالفة ولي الامر
1:03:51حجه صحيح اذان خليه يأذن حنا خلصنا ترى نترك المجال الاسري بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
1:05:02ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله عن الصلاة الصلاة عن عنوان نحن هنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا اللهم صلي على اللهم ربنا
1:06:58يقول يقول السائل ما حكم الزواج بنية الطلاق الى مدة غير معلومة لا يجوز الزواج بنية الطلاق والقاعدة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك اترضى لاختك؟ اترضاه لابنتك
1:07:17فمن لا يرظى ذلك لمحارمه فكذلك الناس لا يرظون ولو علم الولي انك تريد ان تتزوج موليته بهذه النية الفاسدة لما زوجك من قال بان الزواج بنية الطلاق جائز من الفقهاء
1:07:40آآ الى مدة غير معلومة قوله الى غير مدة الى مدة غير معلومة لا يخرجها عن المتعة عن زواج المتعة وان قال بعض الفقهاء ان كون الانسان يتزوج بنية الطلاق ليس من متعة
1:08:02لان المتعة هو تحديد الوقت يقول اه كما يقول به اه الشيعة يقولون ان زواج المتعة من شروط الصحة تحديد الوقت ابتداء انتهاء اما الزواج بنية الطلاق فليس فيه تحديد الوقت
1:08:19ولذلك قالوا انه ليس بمتعة وسواء قلنا انه متعة او غير متعة ولكنه لا يجوز لان النية الفاسدة الموجودة يجعلك تقع في الحرام يقول احسن الله اليك حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه للحجامة
1:08:39لم يرد فيه انه اه فدى عنه ولا اطعمت ولا شك انه حلق الجزء الذي احتجم فيه. فما هو التوفيق بينما ذكرنا والحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صايم هذا هو الصحيح
1:08:55اما انه احتجبه وهو محرم فهذا فيه نظر ومن قال انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فهذا يعني قول لبعض الرواة رووه وذكر بعض العلماء ان ذلك خطأ
1:09:10ويمكن ان يحمل الحديث احتجمه محرم آآ يعني انه كان في الاحرام الحج وليس معناه حال الاحرام. يعني كان في حج او عمرة على هذا يحمل يقول احسن الله اليك ما فهمت الفرق
1:09:26بين القول ببدعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه منه ها هنا تناقص ما ادري يعني القول بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم آآ بقصد السفر الى القبر هذه هي البدعة
1:09:46لم يثبت لا عن الصحابة ولا عن التابعين انهم كانوا يجوزون السفر لاجل القبور بل ذلك كما ذكرت عادة واردة على الامة الاسلامية انما كانوا يسافرون مسجد لاجل طلب البقعة المباركة المسجد
1:10:06ولا يجوز للمسلم ان يقول انا اسافر لاجل القبر ابي او امي او لاجل قبر الصحابة او لاجل قبر النبي فهذا لم يرد وكما ذكرت شيخ الاسلام رحمه الله نقل الاجماع في كتبه الثلاثة
1:10:22الرد على البكري والاستغاثة وفي آآ التوسل بالوسيلة وآآ اما ان الانسان يزور مسجد النبي ويسافر لاجل المسجد هذه قربة الى الله ثم اذا وصل الى المدينة ينوي بعد ذلك زيارة القبر هذا هو المشروع
1:10:44انت الان لو هنا ونويت زيارة المقابر في الشارقة الامر مشروع لذلك زيارة المقابر سنة لكن بالشروط المعروفة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله يقول لماذا استدللنا على وجود الطهارة للطواف
1:11:03بان النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا واستدللنا ايضا على سنية الطارئ السعي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه سعى متطهرا لا هذا استدلال قصور نحن لم نستدل على وجوب الطهارة للطواف بمجرد الفعل
1:11:20قلنا ان قوله عليه الصلاة والسلام لامنا عائشة افعلي ما يفعل الحاجة غير الا تطوفي بالبيت صريح في ان الطواف بالبيت لابد له من الطهارة فاذا لزمه الطهارة الكبرى فالصغرى ايضا تبع له
1:11:36خصوصا مع قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح لكم فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير ثم فعله صلى الله عليه وسلم تفصيل لذاك
1:11:52اما لما قلنا ان السعي لا يشترط له الطواف وانما الطهارة وانما الطهارة في السعي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يأتي النبي قال لامنا عائشة ولا تسعي
1:12:07ما قال لاحد لا يسعى اه ما قال لاحد السعي كالصلاة حتى نشترط نعم تفضل والله الافضل انه اذا تأخر فانه يعيد السعي من جديد. نعم اتفضل نعم نعم يعني الشروط اللي ذكرناها من ترك واجبا فعليه دم ان كان شاة فلابد له من ستة اشهر فما فوق
1:12:48وان كان معزى فلابد من من سنة. وان كان بدنة اه من البقر فلا بد له من سنتين واذا كان ابلا فلا بد من خمس سنوات فما فوق لا يجوز التوكيل
1:13:04لكن المهم ان يذبحه لفقراء الحرم المهم تثق فيه. التوكيل تثق فيه. هذا اهم شيء نعم يقول عدم الاخذ في الشعر والاظافر عند دخول ذو الحجة يعمل على الاستحباب؟ لا
1:13:25الصواب ان آآ هذا الفعل على الوجوب من اراد ان يضحي ودخل هلال ذي الحجة فانه يجب عليه ان يمسك مثلا هذه الليلة اذا قيل انه غدا اول يوم من ايام ذي الحجة فلا يجوز للانسان من اليئام ان يأخذ شيئا من شعره واظفاره ما دام يريد الاضحية هو فقط
1:13:50لكن اذا كان هو لا يريد فلا يجب عليه او كان مترددا مثلا وجاء اليوم الخامس اصبح عنده جزم بانه سيضحي نقول يمسك من يومه ان يجزم نعم نعم هي اللي تمسك ما لها علاقة الوالد وكيل فقط
1:14:18كلشي نعم نعم والوكيل لا يمسك التكبير نعم من يوم دخول هلال ذي الحجة. نعم نعم عليها دليل اه يدل له حديث اه نسيت اسمها من امرأة من الانصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تحجي معنا
1:14:56قالت يا رسول الله ان فلان يعني زوجها له ناضحان فحج هو وابنه على ناضح وترك لنا ناضحا فلم يكن لي مركب اركب معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
1:15:15اذا جاء رمظان فاعتمري فان عمرة في رمظان كحجة فهذا دليل يستدل به على انه ما قال لها لماذا لم تمشين ها لان مثلها من عادتها انها تركب نعم تفضل
1:15:34نعم نعم مم لا لا لا يصلح هذا لا بد ان يقع بظنه غالبا انه الوكيل قد ادى ما عليه فاذا غالب ظني قد اخطأ لا شيء عليه لكن المهم ان يكون غالب ظني ان الوكيل قد فعل ما وكله به
1:16:12نعم اذا كان هناك خمس عوائل في بيت واحد بيت واحد ولا هذا ينظر اليهم ان كان لهم حساب واحد في البنك كلهم يجيبون فلوس يحطون مع بعض فهنا في هذه الحالة
1:16:37على الذي الحساب باسم الوالد او الاخ الكبير هو الذي يضحي ويكفي لان جمعهم واخذهم من مال واحد اما لو كان كل واحد عنده حساب هذا الاخ عنده حساب ويعمل ويدخر لنفسه وهذا يعمل ويدخر لنفسه ثم يعملون قطية احنا نسميها في البيت للاكل للمعاش
1:16:58فهنا كل واحد يضحي عرفت نعم في في هذا اسراف هذا مطلوب ان الانسان يضحي لو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشه قربة الى الله عز وجل هو المنهي عن التباهي كما جاء عن حديث انس في حديث انس
1:17:22الناس اليوم يتباهون كنا نضحي بواحدة عن اهل البيت. طعامهم واحد ترابهم واحد مدخلهم واحد مخرجهم واحد فواحد يكفي لكن انت تخش فلوسك واخوك يخش فلوسه. وبعدين لما نيجي هني نقول لا والله هذا اسراف. واحد يكفي
1:17:43اظحك ما في شراكة في شاة شراكة يجوز في البقرة اي ما في بأس البقرة يجوز يشترك فيها سبعة جايز وفي الابل سبعة جايز آآ التقرب الى الله جل وعلا لا يكون فيه اسراف
1:17:59الظحية قربة الى الله ولكن التباهي لا يجوز نعم مم من يضحي انت ولا هي انا الين البيت من اللي يضحي انت ولا هي المال مالك ولا مالها اذا ما لك فانت اللي تمسك مو هي
1:18:26بس لا هذا هو التوكيل هاي توكيل توكيل الوكيل لا يمسك نعم تفضل قال ايش تتلثم نعم اه كل ما كان فيه اظهار للعينين فقط هذا حكمه حكم النقاب نعم
1:18:59ما في بأس يعني اترخي من فوق ما في بأس ترخي من جنب ما في بأس الكمام الطبي ما ما في بأس لان هذا يغطي انفها وفمها يعني اذا كان لا اه عيناها لا تفتنان لا بأس. نعم
1:19:22والله ما ثبت هذا ما ثبت تكمل نعم تفضل متى احرم للحج آآ احرم النبي صلى الله عليه وسلم للحج ب اه ذي الحليفة بعد ما صلى الظهر احرم بالحج بعدما صلى الظهر
1:19:47وركب ناقته لبى اي نعم نعم لا تعارض لانه اه اشعار اه اعلان يعني سمعه جابر في ذلك المكان نعم نعم لا هو على رأي الجميع سيذهب لكن الكلام لو ترك ماذا عليه
1:20:38وعلى رأي الجميع لابد في اليوم الثامن على رأي الجميع يسن في حق جميع الحجاج سواء كانوا مفردين او قارنين او متمتعين ان ضحى يوم الثامن يذهب الى منى فيصلوا الظهر
1:20:53والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها قصرا يصلوا كل صلاة في وقتها قصفا هذا في قصر وليس فيه جمع ولكن عند الجمهور ان هذا الذهاب والمبيت سنة ومن قال بالوجوب فانه آآ يلزمه يلزم من تركه بالدم. نعم
1:21:19نعم كيف اذا احدث لا يخرج ايوة لها الاخ سأل عن السعي ليس على الطواف يخرج ويتوضأ ثم يرجع وهذه الطوفة لا اذا كان الفاصل قصير فيبني على ما مضى من اول من عند الحجر الاسود
1:21:55عرفت لا اه لا بد من الطهارة في الطواف انا افتي بهذا وان كنت اعاني بشدة يعني من الاخرين لكان وفتي على هذا وهذا مذهب الائمة الاربعة وهو رأي جمع من الفقهاء من المحدثين ومنهم
1:22:13امير المؤمنين ابي عبدالله الامام البخاري والامام الترمذي والامام ابو داوود وهؤلاء خير سلف لنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا ان شاء الله نراكم بعد الحج ان شاء الله
1:22:29في درس يوم الاربعاء ان شاء الله درس التفسير موجود ان شاء الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.