(3-1) دورة في الحج من كتاب دليل الطالب الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا واياكم الفقه في دينه
0:27من الاهمية بمكان ان يهتم المسلم بالاحكام التي يواجهها ايام عمره وحياته فاذا ما قرب ان يبلغ عليه ان يتعلم احكام الصلاة واذا ملك مالا فعليه ان يتعلم احكام الزكاة
0:53واذا ما جاء شهر الصوم فعليه ان يتعلم احكام الصيام واذا ما جاء وقت الحج عليه ان يتعلم احكام الحج وبناء على اننا لابواب شهر ذي الحجة طلب ورغب الإخوان
1:17جزاهم الله خيرا ان نشرح شيئا في كتاب الحج وطالب العلم وان لم يحج فانه حينما يتدارسوا مسائل الحج مسائل الوقت تسمى المسائل التي تعايشها الانسان حينما يتدارس هذه المسائل
1:44فان العلم يرسخ في ذهنه واخترنا ان يكون مدارستنا لمسائل الحج من كتاب الحج من دليل الطالب لنيل المطالب لابن مرعي الحنبلي رحمة الله عليه الطبعة التي هي من تحقيق
2:16شيخ سلطان العين يا احسن الطبعات في نظري اذا استطعتم الحصول عليها فانها قليلة الاخطاء قال المصنف رحمه الله كتاب الحج اذا سمعت كلمة الكتاب فمعنى ذلك ان هناك ابوابا
2:45فان الكتاب بمنزلة الكلية في عصرنا الحاضر والكليات تحتها تخصصات هذه التخصصات هي الابواب والكتاب لا يقال عنه كتاب كذا وكتاب كذا الا اذا كان مجموعا في مكان واحد بحيث
3:16يجمع الكتب جامع ولذلك قال البخاري رحمه الله الجامع الصحيح لماذا سمى كتابه صحيح البخاري بالجامع لان فيه عدة كتب باب الايمان كتاب العلم لا والطهارة تاب الصلاة حتى ختم الجامع بكتاب التوحيد
3:44فالفقهاء رحمهم الله هذه طريقته انهم يكتبون كتبا متعددة ويجمعونها في مكان ما واحد من الكتاب ما نوع الاظافة في قول المصنف كتاب الحج ما نوع الاظافة في قول المصنف
4:09كتاب الحج كلمة كتاب مصدر كتب يكتب كتابا كتب يكتب كتابا والمصدر يطلق ويراد به الفعل وهذا الاطلاق الاول المصدر يطلق ويراد به ماذا الفعل والثاني يطلق ويراد به المفعول
4:48فلما قال رحمه الله كتاب الحج اظاف المصدر للحج ما مراده بهذه الاظافة العلماء رحمهم الله يقولون ان العلماء اذا اظافوا الكتب الى ما بعدها يحتمل انهم ارادوا احد المعنيين
5:15فعلى المعنى الاول كتاب مصدر يراد به الفعل اي مكان كتبت فيه مسائل الحج في اول كلمة كتاب كتبت كتبت ها هنا مسائل الحج او جمعت ها هنا مسائل الحج
5:41وعلى الثاني ان الكتاب بمعنى المفعول فيكون المعنى مكان مجموع فيه مسائل الحج او مكان مكتوب فيه مسائل الحج اذا عرفنا معنى الكتاب مصدر مضاف اما ان يراد منه الفعل
6:07واما ان يراد به المفعول او هما معا وهذا يصح في اللغة ان يكون المعنيان ها مرادين هذا يصح في اللغة اما الحج في اللغة فمعناه قصد الشيء المعظم الحج في اللغة معناه قصد الشيء المعظم
6:41اذا قصدت شيئا غير معظم فانت تقول قصدت يممت توجهت ولا تقول حججت ولكن اذا اذا قصدت شيئا معظما فانت تقول حج فلان ناحية كذا اي قصد اذا كان شيء معظم هذا في اللغة
7:06هذا باللغة والحج ايضا مصدر حج يحج حجا والحج ايضا مصدر وما قلناه في الكتاب يصح في الحج انه يراد به الفعل اي افعال الحج او يراد به المفعول اي
7:38الصورة المجموعة للحج كيف تكون ومن هنا ندرك كلام واضح ولا ماشي صمت هذا خاف منه ترى الان لو قال لنا قائل ما نوع الاظافة ها هنا؟ كتاب الحج. نقول اظافة تخصيص
8:07اضافة تخصيص فيصح حينئذ تأويل الاظافة بمعنى كتاب في الحج او كتاب للحج نسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ييسر لنا ولكم الحج اول ما نسمع كتاب الحج فيتبادر للذهن حكمه
8:36قال وهو واجب ها ترى كلام المصنف مرتب ترتيب دقيق وعميق احنا نمشي بالدقيق ونترك العميق عشان نخلص وهو واجب الواجب في اللغة اللازم الواجب باللغة اللازم فاذا وجبت جنوبها
9:05اي لزمت الارض وسقطت واما الواجب اصطلاح الشرع وهو الشيء او الفرض اللازم الفرض الحتم وعرفه الاصوليون على اختلاف بينهم في تعريف الواجب جمهور العلماء جمهور العلماء من الفقهاء والاصوليين
9:39لا يفرقون بين الواجب والفرض ويطلقون اسم الواجب على الفرض ويطلقون اسمه الواجب على الركن ويطلقون اسم الواجب على الشرط واما الحنفية ومن نحى نحوهم من فقهائهم واصولييهم ففرقوا بين الفرض والواجب
10:07بتفريق ليس بدقيق ليس هذا مجال بيانه فقوله وهو واجب اي فرض وهو واجب اي فرض ولما قال هو واجب ورد سؤال. عليكم السلام هل هو واجب بمفرده او واجب مضموم معه شيء اخر فقال وهو واجب مع العمرة
10:40اذا العمرة ايضا واجبة واصلح دليل على وجوب الحج والعمرة قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ففي الاية ذكر الحج والعمرة معا اليس كذلك واصلح دليل على فرضية الحج ولله على الناس حج البيت
11:12ولله على الناس حج البيت وهنا سؤال مطروح اكتبوه وابحثوا عن جوابه ما الفرق بين الحج والحج لانه في الاية ولله على الناس حج البيت بقراءة من حفص عن عاصم
11:42جاء كلمة الحج ومنه سورة الحج تعرفون سورة الحج اللي هي بعد سورة ايش الانبياء وهو واجب مع العمرة العمرة في اللغة معناها الزيارة اعتمر فلان يعني زار عليكم السلام
12:10اما العمرة في اصطلاح الشرع فنذكره بعد تعريف الحج في الاصطلاح الحج في اصطلاح الشرع قصد بيت الله الحرام او قصد الكعبة او قصد مكة عبارات متقاربة قصد مكة بنية مخصوصة
12:43في زمن مخصوص بهيئة مخصوصة لاعمال مخصوصة اربعة مخصصات قصد مكة بنية مخصوصة ها وهيئة وزمن مخصوص وهيئة مخصوصة لافعال مخصوص والعمرة قصد مكة قصد مكة بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة لافعال مخصوصة
13:30ويسقط الزمان لان العمرة ليس لها زمان معين اذا علمنا ان الحج والعمرة واجبتان فها هنا سؤالان الاول هل هما واجبان على الفور او على التراخي الذي عليه جماهير العلماء
14:00ان الحج والعمرة واجبان لا على الفور والصحيح وهو الذي عليه الفتيا من مشايخنا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية عن الامام احمد والمذهب عند الحنفية ان الحج فرظ على الفور
14:34ان الحج فرض على الفور ولما نقول فرظ على الفور يعني لا يجوز فيه التراخي هذا السؤال الاول السؤال الثاني اذا علمنا ان الحج والعمرة واجبتان هل هما مرة او اكثر فقال المصنف
15:02وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وهو واجب مع العمرة في العمر مرة فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على جبل اه المروة
15:21قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل من القوم يا رسول الله افي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت
15:41لو قلت نعم لوجبت ولكنها مرة واحدة ولذلك السؤال المعروف كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم ها خطأ خطأ قطع ها ها كيف عرفت الجواب ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة حج حجة واحدة
16:20قبل ذلك ثلاثة عشر سنة في مكة هل يعقل انه ما يذهب الى الحج وهو في مكة وقد جاء في صحيح البخاري ان آآ رجلا من الصحابة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
16:38مع الناس في عرفة قال فانكرت قلت هذا رجل من الحمس ما الذي اتى بي ها هنا؟ وكان اهل مكة لا يذهبون الى عرفة دليل انه حج لكن كم ما ادري
16:55انا لا ادري لكني انا استيقن انه ما دام في مكة فقد حج هذه واحدة والثانية انه لما التقى بالوفود كان يذهب الى الوفود. اين كانت الوفود في منى وعرفات ومزدلفة
17:14وجمرة العقبة اين كانت بيعة العقبة الاولى اين كانت في منى والناس حجاج بيعة العقبة الثانية وين كانت في منى والناس حجاج بس ما نقدر نقول اربعة الله اعلم لكن نقول نقيد الجواب نقول حج حجة واحدة بعد الهجرة
17:36خلاص هذا سؤال مشهور عند الناس ومع الاسف الجواب عليه خطأ طيب عرفنا هذا الشيء اما العمرة فلم يقل بوجوبها من الائمة الاربعة الا الامام احمد وهو الصواب الذي دل عليه السنة والكتاب
18:03وعمل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر اعتمر اربع عمرات بعد ما هاجر وشرط الوجوب الان عرفنا ان الحج فرض وانه واجب لكن متى يجب
18:25قال وشرط الوجوب خمسة اشياء شرط الوجوب خمسة اشياء هذه الاشياء ثلاثة منها في جميع احكام الاسلام لازم نحفظها الاسلام والبلوغ والعقل هذه الثلاثة واجبة في جميع ما امر الله به ورسوله
18:52امرا واجبا لابد من الشروط الثلاثة الاسلام لان الكافر اذا حج لا يقبل منه هذا من وجهها ومن جهة اخرى ان الكافر لا يسمح له بالدخول الى مكة يمنع من الدخول الى مكة
19:13ولذلك قال الله عز وجل ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر كاهدين على انفسهم بالكفر وارسل النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم عليا في حجة عام تسع ينادي في الناس الا
19:38لا يطوفن احد بالبيت وهو عريان ولا يحجن بعد العام مشرك اذا الاسلام هذا شرط في القول هذا شرط في القبول وليس شرطا في الوجوه وان كان بعض الفقهاء مثل
19:57شيخ مرة يتساهل فقال شرط في الوجوب لان الكافر الصحيح انه يجب عليه احكام الاسلام كلها فهو يؤاخذ على تركه الصلاة وتركه الزكاة وتركه الصوم وتركه الحج ولو فعل ذلك ما قبل منه
20:17لان المطلوب منه الارضية الاصلية التوحيد البنيان من غير التوحيد لا يمكن ان قال والعقل وهنا ننتبه ان المميز المميز اذا حج فان حجه لا يسقط عنه فرظ الاسلام ولو كان مميزا
20:45وقد كتب الله لي الحج عام واحد وثمانين ميلادية ولكن لم اكن قد بلغت بعد فهذه وكنت مدرك للحج واعمال الحج وقد كان الصحابة رظوان الله عليهم ياخذون معهم ابناءهم
21:09وهم يدركون اعمال الحج ولكن اذا بلغوا كانوا يأمرونهم بالحج مرة اخرى قال العقل والبلوغ لان من لا يعقل لا يدرك ومن لا يدرك كيف يحج والبلوغ البلوغ شرط للوجوب. اما قبل ذلك فلا يجب عليك. كذلك كالعقل
21:37رابعا قال وكمال الحرية وهذا من دقته رحمه الله انه قال وكمال الحرية ولم يقل كما قال بعض الفقهاء والحرية لان كمال الحرية يعني ان المبعظ لا يجب عليه الحج
21:58العبد المبعض لا يجب عليه الحج شخص كان عبدا بين ثلاثة شركاء فاحد الشركاء باليوم يوم عرفات قال له انت حر فلا يجب عليه الحج لكون بعضه حرا وبعضه لكون بعضه حرا وبعضه
22:22عبدا ولذلك المكاتب المكاتب هو عبد قد جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه دينار فاذا المقصود بكمال الحرية يعني انه حر مطلقا هنا يرد السؤال اذا قلنا ان من شرط الوجوب
22:47العقل والبلوغ طيب اذا حج غير البالغ ومن شرط الوجوب الحرية اذا حج العبد ما حكم حجي الصغير؟ وما حكم حج العبد قال لكن الاستدراك لكن يصحان من الصغير والمجنون
23:12من حيث الصحة الحج صحيح حتى لو كان رضيعا غير مدرك لكن يصح لمن يصح وثواب حجه لمن لوالده وله ايضا ولكن لا يسقط عنه الفرق وقد جاء في الحديث
23:35ان امرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجرا. قال نعم ولك اجره فلما قال الهذا حج قال نعم علمنا ان الحج منه صحيح وان لم يكن مدركا. لكن
23:56يجب على وليه ان يلزمه بالفرائض والاركان وان لم يكن مدركا يلزمه بالفرائض يطوف به يسعى به يأخذه الى عرفات معه ويلبسوا لباس الاحرام ان كان ويحلق رأسه او يقصر
24:17قال لكن يصحان من الصغير والمجنون ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته وهذا بالاتفاق عفوا تغيير ويش والرقيق انا اش قلت لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته
24:47وهنا سؤال مهم طيب ذهب الصغير عمره اربعة عشر وذهب العبد الى الحج وهناك بلغ الصغير اعتق العبد فما حكم الحج الان هذه مسألة مهمة جدا ها انتبهتم للسؤال قال المصنف
25:12فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم
25:36اذا لو ان الصغير بلغ والعبد عتق فان الحج ينقلب الى حجة الاسلام بشرطين بكم شرط الشرط الاول ان يكون بلوغه قبل الوقوف بعرفات او بعد الوقوف ولكن يمكنه ان يرجع
26:04كيف يعني بعد الوقوف ويمكنه ان يرجع بمعنى انه وقف في عرفات ها وقف في عرفات ثم رجع مع الناس الى الى مزدلفة فلما بات هناك في نصف الليل صحى من نومه فرأى اثار الاحتلام
26:24فقال لابيه يا ابتي قد بلات. قال اركض ارجع الى عرفات وبت ولو ساعة ثم ارجع الي عشان تسقط عني التكاليف في الحج غالية السنوات هذا صحيح اذا رجع اصبح
26:40هذا معنى قوله ها او بعده ان عاد فوقف في وقتي لان وقت انتبهوا وقت وقوف في عرفات من زوال الشمس من زوال الشمس لوذان الظهر الى غروب الشمس وهذا الوقوف ينقسم الى قسمين. وقوف ركن ولو ساعة
27:07وقوف وجوب الى غروب الشمس. هذا وقت الاختيار ووقت الاضطرار الى طلوع الفجر وها هنا مسألة فقهية ها يعيون بها بعضهم بعضا ما هي الليلة التي ها تتبع نهارها ما يوجد في في الدنيا ليلة الا وهي سابق على نهارها
27:37الا ليلة واحدة هي تابعة لنهاره ليلة ليلة مزدلفة احسنت تابعة لي ليوم عرفات في الحكم احسنت. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان لا يكون قد احرم مفردا او قارنا
28:01الشرط الاول واظح لان اعظم اركان الحج الوقوف بعرفة فاذا ادى هذا الركن وهو صغير او وهو عبد ولا يمكنه اداؤه في نفس وقت الحج لانتهاء وقت هذا واضح انه حج حج نافلة
28:25لكن لماذا الشرط الثاني الشرط الاول عليه جماهير العلماء اما الشرط الثاني ففيه خلاف كبير ما لم يكن احرم مفردا او قارنا قالوا هذا الشرط وهو كونه ان يكون متمتعا
28:46ليس بلازم والمذهب انه لازم لان لان حج الفرد الحج المفرد ويصح حج الفرد لان الحج المفرد لا يتجزأ يعني ما يصير تقول النصف الاول كان متنفل النصف الثاني صار
29:10فرض ما يصير والقارن كذلك لانه شيء واحد دخلت العمرة في الحج هكذا اما المتمتع فهي منفصلة ولذلك قالوا بذا نعم الراجح الراجح انه اذا بلغ قبل الوقوف بعرفات انه ينقلب الى الفضل
29:41وكذلك تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافهما لان اعظم اركان العمرة الطواف اعظم اركان العمرة ايش واعظم اركان الحج العرب موقوف بعرفة اذا هذه اربعة شروط. الشرط الخامس
30:05الاستطاعة الشرط الخامس الاستطاعة وقد جاء ذكر هذا الشرط في القرآن صريحا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا فما معنى الاستطاعة قال وهي ملك زاد وراحلة ملك بكسر الميم
30:38اي تمليك اما الملك بالظن فمعناه الحكم عرفت الفرق ملك يعني الحكم لمن الملك اليوم؟ لمن الحكم اليوم اما الملك بالكسر فمعناه الملكية تمليكي ملك زاد وراحلة ملك زاد يعني عندك
31:02ما تستطيع ان تقتات به ذهابا وايابا وراحلة تستطيع ان تركبها وهذا فيه دلالة على ان من لم يملك زادا ولا راحلة لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج
31:24قال ملك زاد وراحلة. طيب قال ربما يقول شخص والله انا اقدر اشتري لي خمس كيلوات زبيب واعيش عليه واروح الحج. هل يجب علي شخص يقول والله انا اقدر اشتري لي
31:41اه حصان او جمل واسير عليه هل يجب عليه ولا لازم سيارة فقال الفقهاء ملك زاد وراحلة تصلح لمثله تصلح ليش يعني انت مو متعود تركب الجمل يمكن لو ركبت الجمل مني لمكة
32:01ما تمشي يوم الا وانت الطايح مرقد بنصف الطريق ما تقدر توصل ولهذا قالوا تصلح لمثله لان الانسان اذا اعتاد على شيء فخالفه عجز وعطب يصيبه العطب والعطل تصلح لمثله سواء في الزاد
32:25او في راحلة شخص متعود اربعة وعشرين ساعة ياكل بوفيه ها فقال والله انا عندي ما اروح به الحج لكن لازم اكل سندوتشات على قول الفقهاء لا يجب عليه ها
32:43لان مثله ما يصلح لهذا الا اذا كان يعلم من نفسه انه لا يمرض قال تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك هذه مسألة مهمة ملك مالا
33:02هو ما عنده لا زاد ولا راح لكن عنده مال يستطيع ان يشتري الزاد ويستطيع ان يشتري الراحلة عنده مال يستطيع يشتريه كرسي في الطيارة كرسي في الباخرة كرسي في السيارة
33:17قال بشرط كونه فاضلا كونه المرجع الراجع الى ايش الى الزاد او المال. نعم. او الملك بشرط كوني ما ملك فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم فقهاء مدلعين الناس
33:40يقولون اذا انسان ملك مثلا عنده عشرين الف درهم وهو طالب علم يحتاج ان يشتري خمسة الاف درهم كتاب يحتاج ان يدفع ايجار الشقة عشرة الاف درهم يحتاج من يخدمه بخمسة الاف في السنة
34:04اذا ما يستطيع ان يحج قالوا لا يحج لا يجب عليه الحج ريحوا هذا معنى كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدواب
34:27على الدوام يعني مو دوام الشغل لا على الدوام اي على دوام ذهابه وايابه بمعنى عنده زاد لو اخذ من هذا الزاد ما يوصله ويرجعه وبقي من الزاد ما يقتات منه اهله حتى يرجع
34:51فهنا يجب عليه فرضا شخص عنده خمسين الف درهم اهله يحتاجون في الشهر الواحد مصروف مثلا خمسة الاف درهم والحملة تريد خمسة واربعين الف درهم. نقول يجب عليك ان تذهب
35:14لان عند اهلك ما يكفيهم حتى ترجع قال فمن كملت له هذه الشروط طيب قبل الكمال عرفنا ان الصغير اذا حج والعبد اذا حج قبل البلوغ والعتق حجه صحيح ولا يسقط عنه الفرض صحيح
35:39طيب اذا ذهب الى الحج من لا يملك الزاد والراحلة مثل رجل من الهند رأيناه في المدينة جاء الى الى مكة من الهند من المدينة من الهند ماشيين على الاقدام
35:54وهو رجل مسن جاوز الستين من العمر تعجبنا منه ومن المدينة الى مكة اخذ اسبوعا كاملا وهو يمشي طيب هذا الان رجل حمل نفسه ما لا يطيقه غيره فهل حجه الذي حجه
36:16يعتبر حجة الاسلام او لا انتبهوا ان هذا الشرط الذي هو الخامس الاستطاعة ليس شرط صحة انما شرط وجوب وبناء عليه فحجه صحيح ومسقط عنه الفرض فلو حج من لا يملك الزاد ولا الراحلة
36:39فحجه صحيح بالاجماع فحجه صحيح بالاجماع ومسقط عنه الفرظ قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان الحج واجب على الفور وهو قول الحنفية
37:03الوجه الاخر المروي عن الامام احمد موافق للجمهور انه ليس لازما على الفور قال لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن ولذلك جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى لمن استطاع اليه سبيلا
37:22قال زاد وراحلة وجاء عن غيري قال امن سبيل اذا الاستطاعة مبناها الى امرين امر راجع الى الحاج وامر راجع الى طريق الحاج ما يرجع الى الحاج الزاد والراحلة ما يرجع الى طريق الحاج
37:46الامن وتيسير الدخول قال ان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي لعذر شخص عند زاد وعنده راحلة ها والامن موجود لكن ما يقدر يمشي فان عجز عن السعي لعذر
38:13ككبر او مرض لا يرجى برؤه يعني شخص كبير سن او شخص مريض لا يرجى به لزمه ان يقيم نائبا لزمه ماذا هذا يسمونه في الاعلانات اليوم على الجسور حج البدن
38:38حج البدنة صحيح هذا سؤال ابحث له عن جواب لزمه ان يقيم نائبا كون الانسان ما حج حجة الاسلام وعنده القدرة المالية ولا يستطيع الذهاب للحج لكبر او مرض نعم
39:04يجب عليه ان يقيم من ماله نائبا يحج عنه ولكن لابد ها هنا من امور نهتم بها اولا ان يكون النائب حرا فلا يصح ان يكون النائب عبدا ان يكون النائب حرا
39:28ولو امرأة والشرط الثاني في النائب ان يكون قد حج من قبل وهذا لا بد منه ولهذا قال بعد ذلك المصنف ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره
39:57اذا لزمه ان يقيم نائبا ولابد فيه من شرطين الحرية اداء حجة الاسلام عن نفسه اولا وهنا ننتبه من يحج عن الغير يجب عليه ان ينوي الاخذ اخذ المال للحج
40:21ولا يأخذ ولا يذهب الى الحج لاجل المال ها يجب عليه وجوبا ان ينوي انه يأخذ المال للحج ولا يجوز له ان ينوي الحج لاجل المال فان نوى الاول كان الحج صحيحا
40:42فهو مأجور وله طاعات كثيرة يؤديها في الحرم وان حصل منه الثاني حج ليأخذ فانه اثم وليس له الا ما نوى قال لزم ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه
41:07من بلده ها هذه مسألة قيدها بعض الفقهاء من بلده يعني يا شيخ عمران لو ان انسانا كان في الشارقة فاراد ان ينيب شخصا عن نفسه فعلى هذا القول لا يصح له ان ينيب شخصا من مكة
41:32لانه ليس من بلدي الذي وجب عليه الحج وآآ الذي يظهر والله اعلم ان هذا القيد ليس عليه دليل الا انهم نظروا الى كون النايب بديل فقالوا الذي يلزمه ان يكون مثيله
41:58يلزمه ان يكون مثيلا. لكن هذا اللازم في كل شيء غير وارد بدليل قوله حرا ولو امرأة المرأة ليست مثل الرجل ومع ذلك جوزوا ان تكون المرأة نائبة عن الرجل في الحج او العكس
42:16صح فلا يزعلون منا بعدين يقولون رجحت خلاف قولي نعم قال يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ويجزئه ذلك. اذا حج النائب وقع الحج للمنيب اذا حج النائب وقال الحج لمن
42:40ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. هذا شيء مهم جدا ارسل الشخص الرجل قال اذهب وحج عني فراح الرجل من الان الى المدينة فجلس اسبوع في المدينة قبل ان يتحرك من المدينة الى مكة
43:03واذا بهذا الرجل المصاب بهذا المرض الشلل مثلا اصبح الصباح واذا به قائم ما فيه الا العافية فحينئذ لا يصح لذاك الرجل ان يحج عن هذا الرجل لان العذر قد زال
43:22فلو حج ذاك يعتبر لنفسه وهذه مسألة مهمة قال ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه الاحرام اللي هو من الميقات فلو مات قبل ان يستنيب هذه مسألة مهمة الرجل اللي عنده مال
43:42وعنده زاد وراحلة وامن الطريق موجود ولم ينب احدا مع كبر سنه ومرضه ولم ينب احدا فمات فماذا يفعل المذهب عند الحنابلة قال فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه
44:08قسم قبل القسمة قسمت التركة قبل قسمة التركة يجب ان يؤخذ حق الله والحج من حق الله عز وجل كالزكاة لو ان الانسان مات وفي ماله وجوب الزكاة او عليه كفارة
44:33مالية يجب اولا ان يخرج حقوق الله جل وعلا عند الحنابلة ثم حقوق الادميين ثم ما بقي يقسم فمن حقوق الله عز وجل الواجبة المتعينة في مال الذي مات اذا وجب عليه بهذا القيد اذا وجب عليه
44:52ان يخرج ما به يحج شخص عنه اما لو مات الرجل ولم يكن قد وجب عليه الحج وعنده مال كثير لم يكن قد وجب عليه الحج وعنده المال الكثير لعدم وجود الامن مثلا
45:11لعدم وجود الامن ولو مات فانه لا يجب ان يخرج من ماله. صار المال للورثة قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره نعم لا يصح ممن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره
45:30اذا هذه شروط خمسة عامة للرجل ها المرأة قال وتزيد الانثى شرطا سادسا ما هو قال وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا محرما مكلفا المرأة مسلمة عاقلة بالغة حرة
46:02عندها المال الزاد والراحلة لكنها لم تجد محرما لم تكن ذات بعل او كان محرمها شخص لا يستطيع الحج لا يجب عليها الحج ولهذا قالوا وهذا مذهب عند الحنابلة وهو الصواب ان المرأة لا يجب عليها الحج
46:29الا اذا وجدت المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تسافر المرأة من غير محبة ما افضل رفق على وجه الارض صحابة وفي النساء صحابيات بعض الفقهاء يقولون لا بأس ان تسافر المرأة
46:55مع رفقة طيبة صالحة نسألهم سؤالا الان ذاك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وذهبت امرأته في الحج فقال صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة
47:16مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم تأملوا الان الرجل في الجهاد فلما سمع هذا الكلام قال يا رسول الله ان امرأتي ذهبت حاج او معتمرة او شك من بعض الرواة او يكون منه هو ما يدري
47:34هي ذهبت الحج والعمرة ولا ذهبت الحج ولا ذهبت للعمرة فقط يعني ما يدري هل هي قارنت او افردت او او الى اخره ان امرأتي ذهبت حاجة او معتمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب
47:53فالحق باهلك. يعني هو في حالة الطوارئ ها على اصطلاح العسكريين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له روح الحق باهلك ما قال له والله زوجتك مع الطيبات من الصحابيات ما في داعي صح ولا لا
48:10فهذا الكلام فيه نظر قال وان تجد لها زوجا او محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله يعني لو انها ملكت ما تستطيع به الحج نقول لا يجب عليك الحج
48:30الا اذا كان عندك ما به تحججين محرابك لا ما يصلح لا تصح الانابة في الحج الا بالشرطين الذين ذكرناهما ان يكون الرجل كبير سن لا يمكن ان يعود شابا
48:54او مريضا مرضا لا يرجى برؤه وبس غير هذا ما فيه نابه قال وتقدر على اجرته الظمير راجع الى من؟ المحرم. او الزوج طبعا هنا لو ان الزوج ذهب على كفالة نفسه للحج فهذا احسان منه
49:16ولكن من حيث الوجوب فان المرأة اذا وجب عليها الحج وعندها مال زايد يجب عليها ان تدفع المال لمحرمها حتى تذهب معه الى الحج يمكن هي تحتج وتقول انا صرت انفق مثل الحاج مرتين
49:35نقول لك الاجر مرتين لا تخافي اجرك على قدر مشقتك او نفقتك المعنى واحد قال وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها ولو فان حجت بلا محرم سؤال مهم قلتم
49:57ان المحرم شرط قالوا المحرم شرط الوجوب شرط الوجوب وليس شرط وليس شرط الصحة فان احرمت وحجت واعتمرت بلا محرم قال حرم واجزع حرم واجزأ يعني الحج وفي بعض النسخ واجزأها
50:22اي واجزاءها الظمير يكون راجع الى العمرة او الى حجتها حرم واجزأ يعني حرم عليه هذا الفعل وهي اثمة في هذا الفعل واجزأ الحج فسقط عنها الفرظ هل لهذا مثال
50:41اه ايوة لا لا نريد مسألة خلافية. نريد مسألة وفاقية هذه مسألة خلافية مثال ذلك الذي عليه جماهير العلماء ان الانسان اذا سمع المؤذن فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر
51:06فلو ان انسان لم يذهب الى الجماعة وصلى في بيته صح صحت صلاته مع الاثم. على قول جماهير العلماء ثم قال رحمه الله باب الاحرام الباب معروف عندكم ولكنه نقل من المعنى المحسوس
51:30الى المعنى المعنوي يريدون به شيئا خاصا تحت الكتب والاظافة هنا للتخصيص باب في مسائل الاحرام الاحرام مصدر احرم يحرمه احرم يحرم احراما مصدر احرم يحرم احراما والهمزة في كلمة احرم
52:00همزة تعدية اي ادخل على نفسه بحيث اشياء بحيث اصبح محرما عليه اشياء هذا معنى احرم اي دخل في شيء جعله الان محرما فيحرم عليه كيت وكيت وكيت وكيت فاذا
52:30نفهم ان الاحرام معناه الدخول في النسك هكذا عرفه الفقهاء الاحرام نية الدخول في النسك الاحرام عند الفقهاء نية الدخول في النسك العامة ماذا تظن تظن ان الاحرام هو لبس ملابس الاحرام
52:53لبس ملابس الاحرام لدفع المحظور وليس هو الاحرام الاحرام نية الدخول في النسك نية ايش وسيأتي هذا بيانه في اركان الحج ان شاء قال وهو واجب عرفنا معنى الواجب. من الميقات وهو واجب من الميقات
53:19الميقات آآ اسم لمكان معين من الوقت من الوقت والحج له ميقاتان كم ميقات يا شباب له ميقاتان نعم ميقات زماني وميقات مكاني وهو واجب من الميقات عن به المصنف المواقيت المكانية
53:52اما المواقيت الزمانية للحج فهي اشهر الحج. الحج اشهر معلومات ما هي اشهر الحج ها احسنت اذا هذه هي اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة الحج اشهر معلومات
54:16اما المواقيت المكانية فهي كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر وغيره ذو الحليفة وتسمى اليوم بابيار علي وللفائدة ابيار علي ليس الامر كما يظنه بعظ الخرافيين ان عليا رضي الله عنه قاتل الجن ها هنا
54:41ها فصرع الجن ومن شدة ضربته للجن على الارض خرجت المياه هذه خرافات فليس لها شيء من الواقع فلا علي رضي الله عنه قاتل الجن ها ولم يكن في عهد علي ولا في عهد من بعده من
54:59نمويين ولا العباسيين ها هنا ابار اصلا اذا ليش سموا ابيار علي علي هذا كان ملكا من ملوك افريقيا ونسيت اسمه بالكامل كان يقال له الامير علي او الملك علي
55:20وحكم نواحي من افريقيا حتى وصل الى تشاد كلها فزار وجاء الى الحج وهذا الكلام قبل اكثر من آآ يعني مئتي سنة تقريبا فلما جاء الى الحج وراى حاجة المعتمرين الحجاج للمياه في ذي الحليفة حفر ابارا وانفق عليها
55:49اموالا طائلة فبدأ الناس يعملون حتى خرجت المياه وسميت بابيار علي نسبة اليه ولكن الخرافيين يخرفون فانتبهوا اذا ميقات اهل المدينة ها ذي الحليفة او ابيار علي على بعد خمس كيلومترات
56:13من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والجحفة ميقات اهل الشام وهو الذي يقدم من جهة الساحل من البحر الاحمر من الشمال سيمر على الجحفة بعد رابغ بعد رابغ بعد بدر ورابغ
56:36ومن يأتي من جهة المغرب في البحر فانه يجب عليه ان يحرم اذا حاز ميقات اذا حاذ ميقات ايش الجحفة مكة جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يريد زيارته للعمرة او الحج
56:59اربعة مواقيت الجحفة من جهة الساحل شمالا والمدينة من جهة اه الشمال الشرقي وذات عرق من جهة الشرق تماما ذات عرق لاهل العراق وهي حاليا ليس عليها اي طريق بل هي مهجورة
57:29ولكن سمعت مؤخرا قبل ثلاثة اشهر ان هناك مشروع سيكون الطريق سريع من عند القصيم مباشرة الى ذات عرق ثم الى مكة ويكون اقصر من طريقي المدينة او من طريقي ظلم
57:48بتقريبا ثلاث مئة كيلو اه وانه تحت الانشاء من جهة من جهة الشرق الجنوبي او شرق جنوب او جنوب شرق ميقات السيل الذي يسمى اليوم بالسيل الكبير وكان قديما يسمى بقرن
58:10المنازل قرنيش اي مو قرن الثاني في منطقة اسمها قرن الثعالب بعد قد جاء في الحديث قال فلم احس الا وانا في قرن الثعالب واما من من يأتي من جهة الجنوب فميقاته يلملم
58:27وتسمى اليوم السعدية تسمى اليوم بالسعدية. وقد قال الشاعر يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني الى اخر ابياته التي جمع فيها وقد شذ بعظ المعاصرين والف كتابا في ان جدة ميقات
58:50وهذا قول شاذ لا يعرف له سلف فلا ينبغي الالتفات اليه وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو قد اوتي جوامع الكلم قال هن بعد ما حدد المواقيت قال هن لهن
59:13ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة هذه رواية الشيخين فيجب على مريدي الحج والعمرة ان لا يتجاوز الميقات الا بالاحرام ولما نقول بالاحرام اي نية الدخول
59:35بالنسك نعم نعم يأتي الان ما عندك كتاب طيب تابع معي وهو واجب من الميقات اذا كل شخص بيته خارج المواقيت اذا جاء عند الميقات يجب عليه ان يحرم من عند الميقات
59:59ماذا لو احرم قبل الميقات قال الامام مالك وقد رأى رجلا احرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابا القاسم قد احرم من ذي الحليفة فنعم خالف السنة. الذي يحرم قبل الميقات يكون خالف السنة
1:00:20قال هن لهن ولمن مرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكذب مررت على المواقيت بحرا جوا برا عليها بحذائها يمينها يسارها فوقها نفق تحتها لا بد ان تحرم
1:00:44ها ولذلك في الطائرة يقولون لك بعد خمسة دقائق سنصل الميقات لا تنتظر لبي خلاص لانه هو يقول خمس دقايق مر دقيقة ولا الطيارة مرت فانت بعدين تدخل في المحظور
1:00:57قال ومن منزله؟ هذا سؤالك الان ها؟ ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله شخص يسكن بعده بيار علي فرضنا انه يسكن في ابيال الماشي او يسكن في عسفان او يسكن في جدة
1:01:17اللي اذا جينا من جهة الجحفة او يسكن بين الطايف وبين مكة فمن اين يحرم قال في الحديث ومن كان دون ذلك فمهله من دويرة اهله فمهله من دويلة التي قال هنا ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله
1:01:47هذه مسألة واضحة لكن ننتبه ماذا لو كان الرجل مكيا لان مكة لها مواقيت مكانية ولها حدود الحرم حدود الحرم غير مكة لها حدود تم حدود الحرم مثل المدينة لها حدود تسمى حدود
1:02:10المسجد النبوي حدود الحرم من كان بيته داخل حدود الحرم المكي فمن اين يحرم بالحج يحرم بالحج من بيته من اين يحرم بالعمرة؟ يخرج الى اقرب الحل. مثلا يخرج الى مسجد
1:02:31التنعيم او مسجد عائشة او يخرج الى اقرب مكان الجعرانة مثلا ثم بعد ذلك يحرم من هناك اذا عرفنا ان الناس ثلاث اقسام مكي ومن بيته بعد المواقيت قبل حدود الحرم وافاقي
1:02:51الافاق الذي بيته قبل حدود المكانية مواقيت المكانية يحرم اذا جاء عندها برا او بحرا او جوا عليها او بحذائها لا يجوز لاهل السودان اذا ركبوا في السفينة ان يحرموا من
1:03:12اه ميناء جدة لا يجوز بل اذا جاؤوا وهم يمرون من البحر الاحمر اذا حاذوا يلملم وجب عليه من يحرقه اذا جاء اهل مصر من الغرب ركبوا الباخرة مجرد ما ان يصلوا الى محاذاة الجحفة يجب عليهم ان يحرموا
1:03:30كحالنا في الطائرة لو ذهبنا الى جدة اما من كان اهله بعد المواقيت قبل حدود الحرم فمهله من بيته ومن كان داخل حدود الحرم فللحج من بيته وللعمرة من اقرب
1:03:46الحلم قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكري هذه مسألة مهمة جدا فرق بين من يريد الدخول في الاحرام وبين من دخل في الاحرام فاصيب بهذه الامور الثلاثة
1:04:14اذا جاء شخص الى الحج ومعه اخ له مجنون فانه لا يجوز له ان يدخله في نية الاحرام لانه لا يصح منه ابتداء قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون
1:04:31لو شخص ذهب مع اخر الى الحج وفي المدينة اصيب صاحبه بصدمة فاغمي عليه ما يقول خلاص ما دام مغمى علي انا البس الاحرام وامشيه ما يصح هذا الكلام او سكر ذهب عقله فجاء عند الميقات
1:04:52بسبب السكر لا يصح ولا ينعقد احرامه هذه مسألة مهمة طيب اذا انعقد؟ الرجل دخل في الاحرام وهو بعقله وليس مغمى عليه ولا سكران لكن بعد ذلك اصابه الجنون بعد ما دخل في الاحرام
1:05:13بعد ما دخل في الاحرام اغمي عليه صار حادث مثلا بعدما دخل في الاحرام اصابه سكر ذهب الى محل بانزين ها فظن البنزين بيبسي فشرب فالسكر مو قاصد الرجل طبعا معتمر حاج. شلون يقصد
1:05:37فماذا يفعل الان؟ قال واذا انعقد لم يبطل الا بالردة هذا من تيسير الله عز وجل لو دخل انسان في الاحرام حتى لو هو مغمى عليه ياخذونه لعرفات ولذلك يعني الحكومة السعودية جزاهم الله خيرا
1:05:54يعني يأخذون المرظى سووا لهم مستشفى خاص في عرفات للمغمى عليهم اللي يسمونهم في حالات ايش غيبوحات الاضطرارية يسمونه له اسم خاص ها طوارئ المهم يحطونهم هناك الى ان يؤدوا به الواجب ثم يرجعون للمستشفيات مكة
1:06:16نعم لان لانهم دخلوا وهم في في صحتهم وعافيتهم قال لم يبطل الا بالردة اعاذني الله واياكم من الردة اذا من دخل وهو قد انعقد احرامه لم يبطل ابدا قال لكن
1:06:35نعم ما يحتاج الوقوف بعرفة ما يحتاج نية مجرد ما ان تذهب فانت واقف لكن الطواف لو قلت الطواف لان الطواف بالبيت صلاة لابد فيها من نية لكن الفقهاء جعلوه مثل الصبي
1:06:54اسقطوا عنه النية قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء اذا نلاحظ الان هناك من لا ينعقد حجه من هو المجنون والمغمى عليه والسكران
1:07:16اذا حصل لهم هذا الشيء قبل الدخول في الاحرام لا ينعقد احرامهم ولا حجهم هناك من حجه باطل وهو المرتد هناك من حجه فاسد وهناك من حجه صحيح وهناك من حجه مبرور
1:07:37الله اكبر خمسة فنسأل الله ان يكتب لنا ولكم حجا مبرورا قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. هذه قيود مقصودة هذه قيود مقصودة يفسد بالوطء في الفرج
1:07:53بمعنى لو انه استمنى فان حجه لا يفسد لكنه اثم لانه ارتكب محظورا لكن باي شيء يفسد الحج بالوطء اذا وطأ الرجل في الفرج قبل التحلل الاول فسد حجه وهذا هو المذهب وعليه جماهير العلماء
1:08:17ولا يبطل ها بل يلزمه اتمامه والقضاء اذا من وطأ اهله سؤال مهم جدا من وطأ في الفرج قبل التحلل الاول يجب عليه اولا التوبة ثانيا لم يبطل حجه ثالثا
1:08:44فسد حجه ولزمه الاتمام رابعا ينحر بدنة خامسا يقضي من العام القادم. الله يعينك هذا جزاء من لا يصبر ها هذا جزاء من لا يصبر قال ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء
1:09:08طيب جاء الرجل عند الميقات يريد ان يحرم باي شيء يحرم قال المصنف ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران فالانساك كم
1:09:28ثلاثة ولا ننساك الثلاثة كلها مذكورة في القرآن ايش رايكم واتموا الحج والعمرة لله هذا القرار مع بعض جو قرار من الاقتران صح ولا لا طيب هذا فهمنا القران وين الافراد؟ ولله على الناس حج البيت ما ذكر مع عمرة
1:09:54شو صار هذا الحين مفرد. اين التمتع؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فيتعجب الانسان من بعض الفقهاء كيف ينكر بعض انواع النسك وهي كلها في القرآن
1:10:11وهي كلها في القرآن فالتمتع في القرآن والقران في القرآن والافراد في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا حج قارنا حج ماذا قارنا وامر اصحابه ممن لم يسق الهدي ان يتمتعوا
1:10:35وعلمنا انه لا يرشد الا الى ما هو افضل فقد يقول قائل فكيف ارشد الى الافضل وتركه الى المفضول هذه علة لكن كيف تخرج من الاشكالية الان الافضل ايوه جميل لذلك نقول
1:11:02ان القول بان قران او التمتع افظل هذا القول قبل الدخول في الدسك اذا جينا عند الدخول في النسك فالناس ثلاثة اقسام كل هذه الانواع فيها فضل فمن عنده المقدرة على الهدي وفي وقت يتمتع افضل
1:11:21ولم يشق الهدي. ومن ساق الهدي فالقران في حقه افضل ومن جاء متأخرا وليس عنده مال ليهدي ها فعليه ان يفرد في حقه افضل. فصار الفضل في الانساك نسبيا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه القران افضل لانه ساق الهدي
1:11:45والصحابة الذين لم يسوقوا الهدي في حقهم التمتع افضل في حقهم التمتع افضل سمي التمتع تمتعا لان الانسان يتمتع بين العمرة والحج بما هو محرم على المحرم او سمي تمتعا لانه استمتع بهذه السفرة فاتى بنسكين في سفرة واحدة ولكن هذا يشكل
1:12:17لان القارن مثله فانه قد اتى بن سكين في سفرة واحدة وسمي القارن او القران قرانا لقران العمرة مع الحج والافراد افرادا لانه الحج وحده ها ربع ساعة رأيكم نستمر بعد المغرب ولا تروحون مكان ثاني
1:12:53ها وين نروح شرايكم تروحون كلها خير بس انا ما ما كنت ادري ان فيش درس للشيخ عزيز عتب على المنظمين لا انا اقول له اليوم المغرب روحوا عند الشيخ بكرة بعد المغرب نستمر الى العشاء
1:13:20الى ما بعد العشا بعد عشان نخلص الكتاب مسموح بالجن خلاص اليوم المغرب نعطيكم مجال يعني قال فالتمتع هو تعريفه من حيث الاصطلاح الشرعي ها فالتمتع يعني في اصطلاح الشرع
1:13:36هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج ان يحرم بالعمرة في اشهر فندرك ان الرجل لو انه اعتمر في اليوم التاسع من رمضان فانه لا يكون متمتعا
1:13:57لكن لو احرم بالعمرة في ليلة العيد فهو يصح ان يقول عنه متمتع ليلة عيد الفطر نعم لانه في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج
1:14:15والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة طبعا هذا القول ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة على المذهب لان العمرة فرض فيقول له كيف تخرج من مكة وانت ما اعتمرت؟ لا ما تخرج اعتبر بعدين روح
1:14:42من هذا الوجه والا لا علاقة لهذه العمرة بالحج لان الحج وقع مفردا فلا علاقة لهذه العمرة بالحج وانما ذكروها لاجل اسقاط الفرضية فلو انه كان قد اعتمر فلا يجب عليه اصلا
1:14:58خلاص بعد فراغه من الحج يمشي يروح لاهله قال والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه هذه تسمى تغيير النية
1:15:17تغيير النية تغيير النية جائزة بالانساك الثلاثة لكن بشروط من لم يسق الهدي جاز له ان يقلب حجته من الافراد الى القران او من الافراد الى التمتع اما من ساق الهدي فليس له ان يقلب
1:15:39من من ساق الهدي اقترن ليس له ان يقلب قال فان احرم به ثم بها لم يصح. هذه مسألة مهمة فان احرم به يعني بايش بالحج ثم بها يعني ادخل العمرة عليها
1:16:06ثم ادخل عمرته لم يصح اذا كان هذا مراد المصنف فهذا فيه نظر لان الصحابة احرموا بالحج ثم ادخلوا العمرة عليها انتبهوا ولكن يجيبون فيقولون الصحابة الصحابة احرموا بالعمرة مع الحج
1:16:29قارنين ثم قلبوها الى التمتع وهذا جواب صحيح وقال بعض شراح هذه العبارة فان احرم به اي فان احرم بالحج والعمرة معا انتبهوا فان احرم به اي بالحج والعمرة معا
1:16:53ثم بها يعني اول شي نوى القران ثم نوى التمتع لم يصح وهذا وهذا آآ الشرح افضل لانه لا يريد اشكال ومن احرم واطلق شخص قال لبيك اللهم لبيك قلنا له شو نويت
1:17:15قال والله ما ادري انا ما اعرف ايش انواع الحج ان في تمتع في قران في افراد ما يعرف ماذا يفعل الان كما جاء في الحديث ان علي رضي الله عنه لما قدم
1:17:31فطاف بالبيت جاء الى اه الى خيمة فاطمة واذا هي متزينة متجملة يقول فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا عليها ها شوف هذي يعني تتزين لي وتتجمل لي
1:17:52فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي باي شيء لبيك قال هو ما يدري لبى بايش قال لبيت بما لبى به رسول الله. ما اعرف هو ما يعرف ايش لبى به رسول الله
1:18:10قال فاني قد سقت الهدي فامسك. فصار هو قارنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف فاطمة فكانت متمتعة اذا نلاحظ هذه المسألة ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء كيف؟ بعد ما علمناه
1:18:31وصل مكة قلنا له ليش نويت؟ قال ما اعرف قلنا كيفك؟ عندك الان تمتع هو افضل؟ عندك قران عندك افران قال والله انا ما استطيع اطوف مرتين واسعى مرتين خله مفرد احسن
1:18:45انا جاي ينام الاخو ها قال صح وصرفه لما شاء سنة من السنوات انا كل سنة ارى الحج ما حملة شيخنا الشيخ فلاح مرشد حملة في السنة من السنوات شخص
1:19:04حج معنا قال سبحان الله انا جايني كأني انام ما ادري ايش اسوي كل ما اجي اقوم من الفراش يجيه النوم قلت له سهلة لا تروح الغرفة خلك هني في الديوانية
1:19:15جاء يجلس هنا حيث الصلاة والدروس كلها في الديوانية لا تطلع الغرفة يقول طبعا يعني الانسان لا يفوت على نفسه فظائل في مكة قال وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. اي ما عمل قبل
1:19:33من شيء معين يخالف احد الانساك فلغو لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه. اذا تعيين احد الانساك سنة وليس فرظا السنة لمن اراد نسكا ان يعينه وان يشترط امن يعين
1:19:55فهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة يعني ما قالوا لبيك اللهم عمرة المتمتعين بها الى الحج ولا قالوا لبيك اللهم عمرة وحجة بل جمع من الصحابة لما نقلوا
1:20:15قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلبى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا مقصودهم بالحج مفردة يعني ما يعرفون ان في شيء اسمه عمرة مع الحج لان الجاهليين ما كانوا يرون الحج العمرة
1:20:32في وقت الحج البتة. ما عندهم شيء اسمه العمرة في وقت الحج فجاء الاسلام بمخالفتهم فجاء بالتمتع حتى الصحابة انكروا ها ما كانوا يعرفون نعم ابدا ما كانوا يعرفون. حتى قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله احدنا يذهب الى عرفات وذكره يقطر
1:20:54غنيا شيء غريب عندهم هادي من شدة المبالغة ولا ما في احد يعني بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة هذا يسمى مبالغة نتأمل ان الصحابة ما نووا شيء معين من الميقات فدل على ان التعيين
1:21:12التعيين ليس بلازم ولكنه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا ها ما نويت او ما لبيت قال بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان يشترط
1:21:29الصواب ان الاشتراط ليس سنة الا في حق من يخاف ها الاشتراط في الاحرام ليس بسنة الا في حق من يخاف اما يخاف من الفوت او من الاحصار او من الحيض
1:21:50او من العدو او من المدينين المهم في علة علة الخوف موجودة فالسنة في حقه ان يشترط كما في حديث ضباعة انها ارادت الحج وهي شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم حجي
1:22:08واشترطي قالت وما يشترط؟ قال قولي اللهم ان مهل لي حيث حبستني قال وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث
1:22:27حبشتني لعلنا نقف على هذا ان شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه كيف يساق الهدي من الامارات ها من الشارقة البارقة ها الى مكة المعظمة
1:22:55ليش ممنوع ليه افحص طبي كانك انت عندك نشاط حطه بالعربانة وراك وامش اللي يبي يروح يتوكل على الله ترى اللي يكتب خط صغير ما اعرف اقراه لانه مو جايب النظارات معي
1:23:15يقول احسن الله اليك يا شيخ لو تعيد اقسام الناس من حيث الوقوف بمكة قلنا افاقي ومن دون المواقيت ومن داخل حدود الحرم الافاق يحرم من عند المواقيت مرورا او حذاءها او فوقها او تحتها
1:23:42من دون المواقيت يحرم من بيته من في حدود الحرم يحرم من بيته ان كان حاجا ويخرج الى ادنى الحل ان كان معتمرا هذا جاوبنا عليه في الدرس الماضي اسئلة
1:24:07العقيدة ها اللي قريناها يقول اذا استناب احدهم شخصا وكان ذلك الشر غير مستطيع للحج اه لم يكن معه زاد وراحة لكنه يستطيع ان يحج عن ذلك الشخص باخذ المال عنه
1:24:38فحل حجه اذا ناب عنه صحيح نعم صحيح ما في بأس من كان مستطيعا للحج ولكنه لم يحج تكاسل فهل اذا مات الشخص اه ابناؤه ينيبون عن الحج نعم يجب عليهم ان ينيبوا
1:24:54سبحانك اللهم وبحمدك نعم اي حرم فعله فعل هذا هي كونها تذهب بدون محرم واجزأ الحج فسقط الفرظ عنها نعم طيب هي اللي تسأل ما الذي تستفيدي؟ هل تريدين من وراء اجر حجتك؟ الطاعة والقرب الى الله؟ ولا تريدين من وراء حجتك هذه التسمية
1:25:35يا حاجة اذا كنت تريدين الطاعة والقربى لله فالله امرك الا تحجي الا بمحرم بس نعم اذا نوى الاجر صار شرك هذي شركة غير مقبولة قلنا لابد ان المنيب ان النائب ينوي
1:26:02آآ الذي انابته لابد ان ينوي انه يريد يأخذ المال ليحج ان زاد وبقي شيء ما زاد ما بقي شيء ما يهمه اما ان يأخذ ان يأخذ المال عرفت؟ ولا يريد الحج وانما يذهب للحج لاجل المال
1:26:23هذا ما يجوز هذا محرم نعم اخر سؤال كان للدعوة لكنه كان واقفا بعرفات كان واقفا بعرفات يدعو مع اهل عرفات نعم نعم نعم سؤال مهم جدا متى ما هو اقصى وقت يمكن للانسان يغيره نسكه؟ اقصى وقت
1:26:58لتغيير النسك هو الى ان يأتي وقت آآ آآ الطواف بالبيت عند جماهير العلماء وبعضهم يقول حتى لو انه بعد الطواف والسعي له ان يغير والصحابة رضوان الله عليهم جاءهم الخبر بالتغيير قبل الطواف
1:27:19والزم بالتغيير بعد السعي سبحانك اللهم وبحمدك