(102) التعليق على صحيح البخاري - كتاب الديات المجلس الثاني بعد المائة
0:20الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف قراءتنا والتعليق على صحيح الامام ابي عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله وهذا هو المجلس
0:40الثاني بعد المئة في صبيحة يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر الله المحرم عام اربعين واربع مئة والف هجرة مصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على كتاب الديات. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا
1:00اه التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. باسانيدكم
1:20حفظكم الله الى الامام البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات وقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحب انه قال
1:43قال عبدالله رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر واكبر عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وهو وخلقك قال ثم اي؟ قال ان ثم ان تقتل ولدك ان يطعم معك. قال ثم اي؟ قال ان تزاني بحليلة جارك
2:05فانزل الله عز وجل تصديقها الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك الاية قوله كتاب الديات الديات جمع دية والدية هي المال
2:29الذي يعطى لولي المقتول المال الذي يعطى لولي المقتول حتى ان يتنازل عن القاتل. حتى يتنازل عن القاتل ولا يقتص منه لكن هذا عند الفقهاء رحمهم الله. اما الديات فقد تكون في
2:59لغة اعم من المعنى الفقهي الاصطلاح. وهنا قول البخاري كتاب الدهات هو تخدم بالمعنى الاعم ولذلك ذكر تحته خطورة القتل وذكر تحته معاني مما فيه المبادلة. من معاني مما فيه المبادلة. اورد تحت هذا الكتاب
3:32عدة ابواب ومناسبة هذا الكتاب لما قبله ظاهر لان الديات جزء من الاحكام المتعلقة بالحدود. لان ما قبل كتاب الحدود والديات انما تكون واكثر ما يظهر في كتاب الحدود. سواء في حكومة او
4:01في حد او في ارش ايا كان. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اول ما اورد هذا الباب اية النسا التي يقول عنها ابن عباس انها محكمة
4:23ومعنى محكمة اي انها نزلت متأخرة لم ينسخها شيء. ومن للعموم يدخل فيه الكافر الذي يقتل المؤمن ويدخل فيه المسلم الذي يقتل المؤمن ان قلنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا انه كافر قتل المؤمن متعمدا. فجزاؤه جهنم خالدا فيها
4:53فلا اشكال اذا مات على كفر. ولا خلاف بين العلماء ان الكافر اذا قتل مؤمنا ثم اسلم ان هذه الاية لا تنطبق عليه اذن عندنا في الاية اجماعان. بالاجماع ان الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها
5:19من اسباب ذلك قتله المؤمن متعمد. ولو تاب فاسلم فلا يدخل تحت هذا العمود وان قلنا من يقتل من من الفاضل عموما يدخل فيه المسلم. فنقول نعم المسلم ان قتل
5:39مؤمنا متعمدا كحال الخوارج. واشباههم فجمع من اهل العلم يرى ان الاية ما له؟ اه. وان جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. لانه قتل المؤمن متعمدا فان قال قائل فان قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب. نقول حكمه حكم الكافر لو اسلم
6:09فاذا كان الاسلام يجب ما قبله فان التوبة تجب ما قبلها. فليس في الاية ما يدل على ان قاتل النفس لا تقبل توبته. واضح؟ بل ان في الاية النص على ان من تعمد
6:29قتل المؤمن ومات على ذلك العمد انه يكون جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه القول الخوارج يقتلون المؤمنين متعمدين ولا يتوبون. فلا تنطبق عليهم هو المسلم الذي ليس بخارجي ويقتل المؤمن اما ان يقتله وفي قرارة نفسه عقيدته كعقيدة الخوارج انه هذا
7:04مباح علي اني اقتله فحكمه الاية منطبق عليه. لكن لو تاب سواء كان خارجيا او غير خارجي. مسلم او كافر ان تاب تاب الله عليه. فلا اشكال اليه اقول لا مستند لهذه الاية الى من ذهب ان قاتل النفس لا توبة له لماذا؟ لان قلنا ان
7:33الكافر الذي هو من اجله وفيه نزلت الاية. لو قتل المسلم اسلم فان الاسلام يجب ما قبله فان كان الامر كذلك فالتوبة تجب ما قبلها. يبقى حق المقتول حق المقتول لا يظيع
7:53الله جل وعلا يرضي المقتول. كيفما شاء سبحانه وتعالى. اورد رحمه الله تحت هذا الباب عدة احاديث للحديث الاول من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني ابو رجب
8:13خولاني رحمه الله بلدياتي وآآ وهو من كبار شيوخ الامام البخاري وهو شيخ لاصحاب الكتب. قال جرير وهو ابن عبد الحميد الظبي الكوفي. عن الاعمش سليمان ابن مهران الكاهل عن ابي وائل شقيق ابن سلمة الاسدي عن عمرو ابن شرحبيل ابو
8:48ميسرة الكوفي قال قال عبدالله. وهو عبدالله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه احد جبال العلم من الصحابة رظوان الله تعالى عليهم. قال قال رجل يا رسول والله ذنب اكبر
9:12هذا السؤال يدل على ان المتقرر عند الصحابة ان الذنوب ليست على منوال واحد. والا كيف عندهم؟ كيف يسأل عن لو كانت الذنوب في درجة واحدة ما يحق له ان يسأل هذا السؤال
9:30ثم السؤال يؤكد صحة هذا التقسيم ان هناك اكبر وكبير وصغير. اكبر الذنوب اكبر وكبير وصغير. فمن اكبر الذنوب الشرك بالله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الجواب قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك. هذا اعظم واكبر
10:00ذنب يقابل به العبد ربه. فيما يتعلق في حقوق الله. قال ثم يعني ثم اي شيء اكبر بعد هذا الاكبر ايضا فيه دلالة على ان الاكبر من الذنوب ليست متساوية. هي كبائر
10:26لكنها في نفسها غير متساوية. قال ثم لان كلمة ثم تدل على ان الدون الاول ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. في دلالة على خطورة القتل. فان قال قائل فان الباب عام
10:51وما استشهد به البخاري خاص فكيف صح الاستدلال بالخاص على العام؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا مؤمنا يشمل الصغير والكبير من المسلمين والقريب والبعيد عام ولا خاص؟ عام. طيب ان تقتل ولدك
11:11ولا عام خاص البخاري رحمه الله فقيه الامة كانه يقول الولد الذي انت لك عليه ولاية اذا قتلته شوف ها الولد الذي لك عليه ولاية اذا قتلته فانت اتيت باكبر الكبائر بعد الشرك فما دونه من باب اولى انه يدخل في العموم
11:41فهمنا هذه النكتة العجيبة من البخاري هو كان يقدر يجيب حديث ها احاديث اخرى دالة على خطورة القتل انما قصد رواية هذه هذا الحديث بالذات لان فيه التنبيه على من هو
12:01ادنى اولا ابنك ثانيا صغير. ثالثا يوجد خشية ان تطعم معك. هناك ثلاث مبررات قد يكون قتله اهون من غيري. صح ولا لا؟ اول شيء قال ايش؟ ولدك. يعني صغير. لك ولاية وهو صغير
12:21وخشية ان يطعم معك اذا ثلاثة اسباب. ومع هذا كان هذا من اكبر الكبائر قال ثم اي؟ قال ثم ان تزاني بحليلتي جارك. الحليلة هي مرأة الجار مرأة الجار لان الجيران يتقاربون وربما الجار يسافر وربما الجار يخرج من بيته
12:47فيجب على الانسان ان يحفظ عرظ جاره كما يحفظ عرظ نفسه وفيه اشارة الى ان الذنب الواحد يتعاظم اكثر من غيره حريرة الجار الزنا به اعظم من الزنا بالخير والزنا كله عظيم. فانزل الله عز وجل تصديقه. لما
13:18اسمع الصحابي يقول فانزل الله تصديقا لازم تفهم معناه تأكيدا. والا النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدق عندهم. فمعنى فانزل الله عز وجل تصديقها اي تأكيدها ها واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق
13:44عليه الصلاة والسلام. ولما نقول هذه الاية مصدقة لتلك اي مؤكدة وهذا القول مصدق لذاك اي مؤكد له. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى انسان. لله در البخاري رحمه الله رحمة واسعة
14:11الباب على اية النسا والحديث فيه دلالة على خطورة قتل الولد وهو خاص ثم في الحديث الاستشهاد باية الفرقان. فكان البخاري يشير الينا بهذا الجمع اللطيف بين الباب وبين الحديث الذي فيه ذكر الاية اية الفرقان انه ما في تعارض بين اية النسا واية الفرقان
14:42وان من ظن ان اية الفرقان متقدمة واية النسا متأخرة لان اية الفرقان مكية. واية النسا ايش؟ مدنية من ظن ان اية الفرقان متقدمة النزول فان قول ابن مسعود فانزل الله تصديقها
15:08ثم تلا اية الفرقان ولا النساء؟ الفرقان. دل على ان هذا نزول اخر غير النزول الاول. هذا نزول مؤكد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤكد ان الاية ربما تنزل اكثر من مرة. اذا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يجزون. ومن يفعل
15:33يلقى اسامة يضاعف له العذاب ها يوم القيامة ويخرج فيه مهانا الا من شف فقه البخاري. فهمتوا كيف الان ولذلك انا قلت لكم في البداية ان حتى اية النساء مؤمنا متعمدا على طرف
15:53الاجماع ان الذي يقتل المؤمن متعمدا من الكفار يخلد في النار هذا بالاجماع وان الكافر لو اسلم انه يتوب الله عليه ولا يخلد بالاجماع وقع النزاع في صورة المسلم الذي يقتل المسلم. فينبغي حمله على المجمع عليه. فان اعتقد
16:22المسلم حل دم المسلم كفر ومات على ذلك يكون كافرا مخلدا في النار. وان قتل المسلم المسلم لا يعتقد حله فتاب. يتوب الله على من شاء نعم. تفضل الاستحلال اي نعم البخاري يفهم من كلامه انه يرى كفر الخوارج صحيح
16:54نعم. كما سيأتي معنا في الكتاب اللي بعده. كتاب استتابة المرتدين. والمارقين. نعم قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه عن ابن عمر
17:14رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما قوله حدثنا علي هو علي بن عبدالله المديني ابو عبد الله
17:34وهو من اكابر شيوخ الامام البخاري. قال عنه البخاري ما استصغرت نفسي الا عند علي ابن المدين وكان علي ابن المديني اماما من ائمة العلل ولا نظير له في هذا الباب
17:53الا ان يكون البخاري تلميذ. قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ابو امية القرشي الاموي عن ابيه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وسيد بن العاص صحابي كما هو معلوم عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه احد العبادلة الاربعة وهم
18:22ابن عمر عبد الله ابن الزبير وعبدالله ابن عباس وعبد الله ابن عمرو ابن العاص فان قال قائل لماذا لا تعدون معهم عبدالله بن مسعود الذي مر ذكره؟ ها ما هو الجواب
18:38قديم نعم قديم وفاته. فاذا قيل العباد للاربعة فالمقصود هؤلاء صغار الصحابة الذين تأخر وفاته واما عبد الله ابن مسعود فهو معدود من كبار الصحابة في طبقة او مقارب للعشر المبشرين بالجنة
19:00وعبدالله بن عمر هو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. هذا الحديث ايضا
19:18فيه بيان خطورة من يقتل مؤمنا متعمدا. ومعنى في فسحة يعني في فضاوة في سعد. اصل الفسحة يعني في سعة في دينه. ما ما يوجد شيء يضيق عليه به. ما لم يصب دما حراما. والدم الحرام هنا
19:48كل دم معصوم. ما هي الدماء المعصومة؟ اولا دماء المسلمين الذين لم يرتدوا ولم يقتل الذين لم يرتدوا ولم يقتلوا ولم يقع من احدهم الزنا وهو محصن. هذه هي الدماء المعصومة. من المسلمين. ثانيا دماء اهل
20:21الذمة والعهد هؤلاء ايضا دماؤهم معصومة وان كانوا كفارا. نعم. وهذا الحديث فيه دلالة الى خطورة قتل دم الحرام سواء كانت حرمته لاسلامه او كانت الحرمة لعهده وذمته نعم. في الفتح بالنسبة لعلي يقول قوله حدثنا علي
20:55للجميع غير منسوب. ولم يذكره ابو علي الجياني في تقييده ولا نبه عليه كلباذي. وقد ذكرت في المقدمة انه علي ابن تعد لان علي ابن المديني لم يدرك اسحاق ابن سعيد. اه فائدة لطيفة. اعد مرة ثانية. واذا قال في الفتح الحافظ ابن حجر وقد
21:15ذكرت في المقدمة انه علي ابن الجعد لان علي ابن المديني لم يدرك اسحاق ابن اسماعيل. اذا صلحوا هذا نقول هو علي ابن الجعد لان علي ابن المديني لم يدرك آآ اسحاق ابن سعد علي ابن جعد الجوهري. نعم. ابو الحسن البغدادي
21:35سبحان الله وقع في ذهن انه هذا اسحاق اسناد عالي لكن الذهن يتبادر على طول الى ابن نعم. قال رحمه الله حدثني احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق نعم. قال سمعت ابي يحدث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه انه قال ان من وان من ورطات الامور التي لا
22:04خرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلمه ثم اورد رحمه الله اثرا عن عبد الله ابن عمر وهذا يؤكد لنا ان السلف رحمهم الله يؤكدون على فهم
22:20الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. ولذلك يريدون الاثار في فهم الايات والاحاديث. اورد حديثا من طريق احمد ابن يعقوب قال اخبرنا اسحاق ابن سعيد مر ذكره قال سمعت ابي ذكره يحدث عن عبد الله ابن عمر قال ان من ورطات
22:40امور الورطات جمع ورطة ورطة مستخدم عندنا في الكويت يقولون فلان في ورطة. ورطات جمع ورطة وهي الازمة والقضية العويصة التي لا حل لها. ومعنى الكلام ان من الامور التي لا
23:04للمسلم منها اذا اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. والدم الحرام متى يحل دم المسلم متى يحل؟ يحل اذا حكم عليه القاضي بالردة. ما هو بالناس انتبهوا. يحل
23:34اذا حكم عليه القاضي بانه زان محصن فيرجمه الحاكم او من ينفذ الامر. يحل اذا اظهر الخروج عن جماعة المسلمين والردة فالدم الحرام لا يحل الا في هذه الاحوال الثلاث
24:01كذلك الذمي دمه حرام ويحل اذا نقض العهد واعلن ولي الامر ان فلان للعهد حلال الدم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله
24:21رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس في الدماء. عبيد الله بن موسى الملقب باذان ابو محمد باذ ها تعرفون شنو معنى ابا ذنب؟ كلمة فارسية معناها اللوز. يقولون لحلاوة
24:44علمه ولسانه لقب بباذان. كلمة فارسية مهملة ومعجبة. ما دام باذان عن الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي عن ابي وائل بر الذكر عن عبد الله مر ذكره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم او
25:04اول ما يقضى بين الناس في الدماء. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث اول ما يسأل عبد من عمله الصلاة ما في تعب. لان تلك الاولية في حقوق الله عز وجل
25:22فلو سألك سائل اي شيء من حقوق الله تسأل عنه اولا تقول الكلام الان مع المسلمين تقول الصلاة اي شيء من حقوق الناس تسأل عنه اولا تقول الدماء. فاذا تمت صلاتك صحت اعمالك. ابشر بالخير
25:45واذا نقصت نقصت الصلاة تسأل عن غيرها. وكذلك الدم اذا لم تكن قد ارتكبت دما حراما فما سوى ذلك من حقوق الناس امره ايسر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء ابن يزيد ان عبيد الله ابن عدي
26:16ان عبيد الله بن عدي حدثه ان المقداد ابن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا رسول الله ان لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال اسلمت لله
26:40اقتله بعد ان قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فانه طرح احدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها اقتله؟ قال لا تقتله. فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانت بمنزلته قبل ان
27:00يقول كلمته التي قال وقال حبيب ابن ابي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد اذا كان رجل مؤمن يخفي ايمانه مع قوم كفار فاظهر ايمانه فقتلته فكذلك كنت انت تخفي ايمانك بمكة
27:22تتى من قبل ثم ختم هذا الباب بحديث المقداد بن عمرو وقد رواه من طريق شيخه عبدان وهو عبد الله بن عثمان وعبدان لقب له عبد الله بن عثمان وعبدان لقب له. قال اخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك المروزي امام خرسان
27:48قال اخبرنا يونس ابن يزيد الايدي المصري عن الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري انتبه الزهري يأتي على كم وجه؟ ياتي بلقبه الزهري ويأتي بكنيته ابو بكر ويأتي باسمه محمد ابن مسلم ويأتي
28:14بالنسبة الى جده الاعلى محمد ابن شهاب او ابن شهاب. فهذه اوجه تنتبه انه لرجل واحد. قال حدثني عطاء ابن يزيد ان عبيد الله بن عدي حدث ان المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زرد وكان شهد بدرا
28:34وهذا فيه دلالة على انه صحابي جليل لان الذين شهدوا بدرا لهم منزلة خاصة في الاسلام حكى المقداد انه قال يا رسول الله ان لقيت كافرا فاقتتلنا فظرب يدي بالسيف
28:54فقطعه ثم لاذ بشجرة وقال اسلمت لله. ااقتله؟ هي اصلها ااقتله؟ همزتين الهمزة الاولى همزة الاستفهام والهمزة الثانية همزة المتكلم. اقتل فلانا لاحظ اقتل فلانا ثم اسهلت الهمزة وابدلت الى مدة فحذفت الثانية. اقتله؟ بعد ان قال
29:24قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختم. يعني حتى في هذه الحالة ما يجوز القتل. قال المقداد يا رسول الله فانه طرح احدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. يعني كانه يريد ان يقول انه ما قال ذلك الا للتخلص
29:53للقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل فان قتلته فانه بمنزلتك. يعني يصير شهيد قبل ان تقتله وانت بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال. هذا خطير. معناها ان الذي يقول لا
30:19اله الا الله ثم يقوم الانسان فيقتله بعدما يقول لا اله الا الله كانك ما باليت بلا اله الا الله فان قال قائل ان الزاني المحصن يقول لا اله الا الله فلماذا نقتله
30:39هذا يقتل لسبب اخر. هنا الكلام عن القتل بسبب الكفر. فلا تعارضوا بين هذا وذاك ثم علق الامام البخاري لانه لم يسأل يرويه مسندا عن حبيب ابن ابي عمرة لكنه جزم قال وقال
30:58ابن ابي عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سعيد منهم عن ابن عباس ابن عباس عبدالله ابن عباس ابو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:17واحد العبادل الاربعة حبر الامة وبحر العلم. ترجمان القرآن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد اذا كان رجل مؤمن وفي بعض النسخ ممن وهذا خطأ اذا كان رجل مؤمن
31:36يخفي ايمانه مع قوم كفار فاظهر ايمانهم فقتلته. فكذلك كنت انت تخفي ايمانك بمكة من قبل كانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفرض الان له مثالا فرظي. ان هذا الرجل
31:56اظهر لك لا اله الا الله افرض انه كان من المسلمين الذين كانوا يسرون اسلامهم فلما رآك اظهر الاسلام فكيف تقتله الان؟ وهذا فيه دلالة على عظيم ايمان الصحابة كيف
32:19يمتثلون الاوامر. حنا اليوم واحد مو لو يقطع ايدنا يقطع اصبعنا ليقتله. نعم. سعيد بن الجبير سعيد بن جبير سعيد بن جبير المدني المكي. نعم. اذا كان رجل مؤمن في بعض النسخ ممن اي هذا خطأ. الصواب مؤمن نعم. بعض الناس
32:49لا لا في منزلته في كونه قاتل. الرجل يشهد ان لا الله كيف يكون في مجلسه او كافر؟ انت في منزلة قلنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الان القاتل الكافر
33:09قاتل الكافر يستحق جزاء جهنم خالد فيها لقتله المؤمن متأمدا صح هذا ذنب اخر غير الكفر فلما قال له النبي انت بمنزلة اي انت قاتل متعمد. هذا معنى. نعم. قال
33:33رحمه الله باب قول الله تعالى ومن احياها قال ابن عباس رضي الله عنهما من حرم قتلها الا بحق حي الناس منه جميعا. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الاعمى عن عبد الله ابن
33:50مسروق عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقتل نفس الا كان على ابن ادم الاول كفل منها قوله رحمه الله باب ومن احياها
34:08لما اورد الباب الاول في التحذير من القتل اورد الباب الثاني في الحث على الاحياء دافعة من يقتل المسلمين ومن احياها اي سعى في احيائها كيف يكون السعي في احياء الاموات؟ السعي في احياء الاموات في منع القتل. في منع القاتل
34:34في البذل في دفع الاسباب المؤدي الى القتل. تعرف انه يحصل قتال بين البيت الفلاني والبيت الفلاني. تذهب تصلح تعرف انه يصلح يحصل قتال بين الدولة الفلانية تذهب وتصلح. تعرف ان فلان يقتل وهو
34:56مظلوم فتذهب وتبين انه مظلوم حتى لا يقتل. اذا من احياء من سعى في احيائها قال ابن عباس من حرم قتلها الا بحق هذا تفسير من ابن عباس على معنى الاعتقاد
35:15من احياء من حرم قتله ان يرى حرمة قتل المسلم. وهذا كلام صحيح. وهذا الكلام من ابن عباس ايضا يدل على ان ما جاء عنه من الروايات في انه يرى ان قاتل مخلد في النار يحمل على وجهين عنه. الاول
35:39يحمل على ان مراده من لا يرى حرمة قتل المسلم. لان هنا قال من حرم قتله والوجه الثاني انه يرى ذلك اذا لم يتب قال من حرم قتلى الا بالحق فكأنما احيا الناس جميعا
36:02فكأنما احيا الناس فيه. هنا يأتي السؤال في الاية ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. كيف من احيا نفسا فكأنما احيا الناس قال بعض المفسرين الكاف هنا كانما كاف للتشبيه. التشبيه في الاجر. ومن سعى في احياء نفس
36:29فله اجر من احيا الناس جميعا وقال بعض العلماء ان تشبيه هنا على الاطلاق وليس مخصوصا بالاجر. لان من احيا سعى في احياء نفس فانه قد احيا الناس جميعا المجتمع كله
36:55لانه اذا منع القتل الاول يمنع بعد ذلك القتل الثاني والثالث والرابع تعرف ان هؤلاء جيش وهذا جيش تهيأوا للقتال فيما بينهم كلهم مسلمين. فاذا منعت الحملة الاولى فكل الحملات التي كانت مترتبة على هذا
37:18ستمنع صح ولا لا؟ اذا هذا تشبيه بليغ يشمل الاجر ويشمل ما يترتب على اثار القتل من نعم. اورد فيه عدة احاديث الاول حديث قبيصة ابن عقبة. وهو اسم رجل قبيصة
37:40ابن عقبة قال حدثنا سفيان آآ ابن سعيد ابن مسروق الثوري عين اعمش مر ذكره عن عبد الله ابن مرة عن مسروق ابن الاجدع توفي مسروق ابن نجدة الكوفي من كبار تلامذة ابن مسعود من طبقة شقيق عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
38:04اتقتل نفس الا كان على ابن ادم الاول كفل منها. في بعض الروايات بيان لماذا على ابن ادم الاول كفل منه؟ قال فانه اول من سن القتل. قال فانه ايش؟ اول من
38:24ان القتل. طيب افرض ان ابن ادم الاول تاب من ذنبه. لان الله قال واصبح من النادمين. والندم توبة. فكيف يكون على ابن ادم الاول كفل منه؟ ترى على فكرة يعني
38:44ابن ادم الاول الذي قتل باتفاق المفسرين لم يكن كافرا. باتفاق المفسرين لم يكن كافر وانما يقولون اول ذنب وقع في الارض ها من الذنوب ولا يقولون اول كفر وشرك واضح؟ طيب ابن ادم الاول ندم فكيف يكون الكيف العين؟ هذا
39:09فيه دلالة على ان الذنوب المتعدية وان تاب منها الانسان فان الاثار تلحقه وهذا يدل على خطورة الذنوب المتعددة. نعم. تفضل. نعم يدخل فيه النفس الكافرة ما دامت محرمة الدم. كالمعاهد والمستأمن والذئب. نعم. بل
39:39بل والحربي لو طلب يدخل فيه الحرب لو طلب الامان. نعم. يعتبر يدخل في الاية الاحياء. صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال ابن عبد الله اخبرني عن ابيه انه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
40:12لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قوله حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك ابن الوليد الطيالسي. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي امير المؤمنين في الحديث قال واقد ابن عبد الله اخبرني عن ابيه
40:36قال سمع عبد الله ابن عمر واقظ ابن عبد الله وابوه محمد عبد الله ابن محمد ابن زيد واقد ابن عبد الله ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب
40:56عن ابيه عبد الله ابن محمد ابن زيد. قال سمع عبد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. باتفاق اهل السنة
41:16والجماعة ان المقصود لا ترجع بعدي كفارا ان هذا وصف وليس اسما ما هو معناه لا تصير الكفار لا لا ترجعوا بعدي كفارا لا ترجعوا بعدي فتفعلوا فعل الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض لان الكفار
41:46هم الذين يرى بعضهم حل دم بعض. لاختلاف مللهم اما اهل الاسلام فيجب عليهم ان يعتقدوا حرمة دماء المسلمين. فكلمة لا ترجعوا بعدي كفارا وصف يفسرهما بعده كيف كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فتفعلون افعالهم
42:19واما استدلال الخوارج بهذا الحديث على كفر قاتلة على على كفر اه صاحب الكبيرة فهذا استدلال في غير محله لان الحديث ليس فيه تعرض للاسم وانما فيه التحذير من الوصف. نعم
42:41شيخنا واقد بن عبد الله نسب الى جده واقع ابن عبد الله نسب الى جده اسمه واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله. عواقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. نعم
42:58واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه محمد نعم احسنت محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار قال
43:17دسنا غندر قال حدثنا شعبة علي ابن مدرك انه قال سمعت ابا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
43:30في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه ابو بكرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد حديثا من طريق شيخه محمد بن بشار لعبده الكوفي الملقب ببندار
43:51قال حدثنا غندر وهو محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة مر ذكره عن علي ابن مدرك قال سمعت ابا زرعة ابن عمرو ابن جرير واختلف في اسم ابي زرعة قيل هرم وقيل غير ذلك وهو مشهور بكنيته. ابو زرعة ابن عمرو ابن جرير. عن جرير ابن
44:17البجلي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس فيجعلهم يستمعون كلامي ولا يلغطون فلما استنصتهم ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم
44:35قال لهم كلاما من ضمن هذا الكلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا. اي لا ترجعوا بعدي تعملون اعمال الكفار. تتصفون اوصاف الكفار. يضرب بعضكم رقاب مثل حديث ثنتان في امتي من امر الجاهلية
45:05هل معناه انهم كفار؟ قطعا لا. فهذا نفس المعنى. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاء. ثم قال البخاري رحمه الله رواه ابو بكر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي. اذا يكون هذا الحديث جاء من طريق
45:24متعدد جاء من طريق ابن عمر وجاي من طريق جرير وجاء من طريق ابي بكرة وجاء من طريق ابن رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن
45:44اعذر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. او قال يمين الغموس شك شعبة
46:03وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين او قال وقتل النفس قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر انه سمع انسا رضي الله عنه عن النبي
46:24صلى الله عليه وسلم انه قال الكبائر وحدثنا عمرو قال حدثنا شبت عن ابن ابي بكر عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكبر
46:37بائع الاشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور او قال وشهادة الزور. اورد في بيان الكبائر الاول من طريق محمد بن بشار مر ذكره. قال احدنا محمد بن جعفر من ذكره. قال حدثنا شعبة
46:57ذكره عن فراش وهو فراش ابن يحيى الهمداني او فراس الهمداني مشهور الكوفي ويلقب بالمكتب آآ عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي
47:14الله تعالى عنهما احد العبادل الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله وسلم قال الكبائر الاشراك بالله الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين
47:35قد يقول قائل مر معنا في حديث عبد الله بن مسعود انه وصف الكبائر الاشراك ووصف قتل النفس وصفهما باكبر الكبائر. وهنا وصفهما بالكبائر ما في تعارض لان الالف واللام هنا للعهد
47:56الالف واللام هنا للعهد وليس الاستغراق. يعني ليست هذه هي الكبائر كلها. وانما الكبائر اي من اكبر الكبائر خطاب الالف واللام فيه للعهد او كأن المعنى ان الالف واللام بمعنى الاسم الموصول. الذي هو كبيرة
48:21فيصير بمعنى اكبر الكبائر. الذي هو كبيرة الاشراك بالله. فما في تعارض وفيه ذكر وقتل النفس. وهذا هو محل الشاهد لاجله اورد الامام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب. فان قال قائل
48:40فما وجه ايراد هذا الحديث تحت ومن احياها؟ الحديث فيه التحذير من قتل النفس. لان التحذير من قتل النفس ربما يؤدي الى انزجار النفس عن القتل التحذير من قتل النفس يؤدي الى انزجار الناس عن القتل. فينبغي افشاء مثل هذه الاحاديث بين الناس
49:05ثم اورد رحمه الله ايضا حديث بالمعنى الاول من طريق الشيخ اسحاق بن منصور وهو الكوسج قال حدثنا عبد الصمد وهو عبد الصمد ابن عبد الوارث عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري
49:25قال حدثنا شعبة مرت ذكره قال حدثنا عبيد الله بن ابي بكر سمع انسا رضي الله عنه انس بن مالك الانصاري النجام علي رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
49:46وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر بالمعنى الاول ثم قال وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة القائل هو اسحاق ابن منصور قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة. وعمرو هو عمرو ابن جرير. قال
50:11شعبة مر ذكر عن ابن ابي بكر عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الكبائر الاشراك بالله. وقتل النفس والشاهد فيه ذكر قتل النفس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا
50:31حسين قال حدثنا ابو ظبيان. قال سمعت اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم. قال ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم. قال فلما غشيناه
50:55قال لا اله الا الله. قال فكف عنه الانصاري فطعنته برمحي. حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا اسامة اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله
51:14قال قلت يا رسول الله انما كان متعوذا قال اقتلته بعد ما قال لا بعد ان قال لا اله الا الله قال قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم. اورد رحمه الله حديث
51:34اسامة لما فيه من التحذير من قتل من يظهر الاسلام. واورده من طريق شيخه عمرو ابن قال حدثنا هشيم وابن بشير الواسطي قال حدثنا حصين حصين مصغرا وهو حصين ابن عبد الرحمن السلمي قال حدثنا ابو ظبيان وهو ابو ظبيان حصين آآ ابن
52:04فجأة ابو ظبيان صيني ولا جدة؟ حسين ابن شنو؟ جندو. ابن جندو. نعم. حصين ابن جندب. قال سمعت اسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم
52:22وذكر فيه قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية للحرقة من جهينة. حرقة اه يعني فخذ من خذ جهينة قبيلة من قبائل جهينة. قال فصبحنا القوم فهزمناهم. طبعا كانوا من سنتنا انهم ما يهجمون الا
52:42بعد الصباح حتى يتأكدوا انهم يأذنون او ما يؤذنون مسلمون وليسوا مسلمون. فهزمناهم قال ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا قال فلما غشيناه قال لا اله الا الله. قال فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته
53:02الانصاري كف عن لانه سمعه يظهر الاسلام. هل هو اظهر الاسلام؟ لكي ينجو من القتل هل هو كان مسلما متخفيا؟ الان اظهره لما رأى المسلمين الله اعلم. فكف عنه الانصاري رضي الله تعالى
53:22نعم واما اسامة قال وطعنته برمحي حتى قتلته لانه غلب على ظن انه ايش؟ قاله متعوذا ما قاله يريد الاسلام. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات ان الانصاري بلغ ذلك النبي
53:46في بعض الروايات انه اسامة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ايا كان ذلك المهم ان الخبر وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم فقال يا يا اسامة اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قال قلت يا رسول الله انما قال
54:06ذلك او انما كان متعوذا انما كان متعوذا متعوذ يعني ملتجئ يريد اللجأ بهذه الكلمة للخلوص من القتل. واصل العوذ اللاجئ والعصمة. فكأنه اعتصم بلا اله الا الله. قال يا قتلته بعد ما قال لا اله الا الله. قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن
54:36اسلمت قبل ذلك. الحديث فيه تنصيص على ان من يظهر الاسلام لا يجوز قتله حتى يتيقن حتى يتيقن ردته. واضح؟ بعض الناس يستدل بهذا الحديث انه ما يجوز قتل اي مسلم هذا غير صحيح
54:57بدليل انه يقتل المسلم ايش؟ القاتل العمد ولا لا؟ بدليل اننا نقتل القاتل الزاني المحصن ولا لا فكذلك من ارتد فانه يقتل وان قال لا اله الا الله. انسان قال الصلاة ما هي واجبة. هذا كافر باجماع المسلم
55:21فما يجي احد يقول طيب هو يقول لا اله الا الله لا اله الا الله ما تنفعه فاذا كان لا اله الا الله لا تعصم دم القاتل المسلم فننتبه لهذه القضية. ما معنى فقتلته بعدما قال اي بعد ما اظهر
55:41فلا يجوز قتل من نظر الاسلام حتى يتيقن ردته. وقول اسامة فما زال يكررها حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم فيه دلالة على ان هذا الذنب عظيم
55:58وان الاسلام يجب ما قبله الاسلام يجب ما قبله. لذلك تمنى انه لو ما اسلم الا هذي حتى تكفر عنه هذا الذنب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف فقال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن ابي الخير عن السنابح عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه
56:21انه قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايعناه على الا نشرك بالله شيئا ولا ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله. ولا ننتهب ولا نعصي
56:39ولا نعصي في الجنة ان فعلنا ذلك فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء قضاء ذلك الى الله اه اورد فيه حديث عبادة من طريق شيخ عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري قال حدثني
57:00يزيد ابن ابي حبيب الازدي عن ابي الخير مرفد ابن عبد الله اليزني عن وهو عبدالرحمن ابن عسيلة والصنابح لقب له. او قيل اه اسم بطن من بطون اجدادي عن الصنابيحي عبدالرحمن بن عسيلة المرادي عن عبادة بن الصامت الانصاري رضي الله تعالى عنه
57:34قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على ان هذا الصحابي له منزلة عالية. ماذا كان في النقباء قال بايعناه على الا نشرك بالله شيئا. ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله
57:58اذا قتل النفس كان محرما قديما ها؟ لان بيعة النقبا هي اول بيعة في الاسلام ترى لو قال لنا قائل ما هي اول بيعة في الاسلام؟ قلنا اول بيعة في الاسلام هي بيعة النقباء. اول بيعة عامة في الاسلام هي بيعة النقباء
58:19وكانت في السنة على الصحيح من اقوال اهل العلم في السنة الحادية عشرة من البعثة وقيل في العاشرة. نعم ايه وين هذا قديم هذولا ذهبوا الى مكة واسلموا سرا فبايعهم النبي
58:44عشرة نعم كانوا اثني عشر رجلا فقط نعم؟ هي بأثناكم الأولى نعم هي بيعة العقبة الأولى نعم شهد فيه ولا نقتل النفس التي حرم. في فقه البخاري ان اورد هذا لماذا؟ لبيان ان قتل النفس محرم من قديم الاسلام
59:04نعم قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه اورد فيه
59:25اذا من طريق شيخ موسى ابن اسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا جويرية وهو هو ولا هي؟ هو جويرية ابن اسمع اسمه على التأنيث واسم ابوه بعد على التأنيث. هم كلهم رجال جويرية ابن اسماء عن
59:45نافع نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وقال من حمل علينا السلاح اليس منا فيه دلالة على طريقة من طرق ها احياء الناس. ما هو هذا الطريق؟ الا نحمل
1:00:05سلاح على المسلم. لانها حمل السلاح قد يؤدي الى القتل ومن هذه الطرق ايضا ان اذا ناولنا سيفا او سكينا او خنجرا ان لا نناوله الا من نصل من طرفه او في غمده. هذا كله من اسباب احياء الناس
1:00:29ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس به حتى لو كان هازلا حتى لو كان ايش؟ هازلا ما معنى فليس منا اصح ما قيل في كلمة فليس منا اي فليس من اهل طريقتنا. ايش يعتبر؟ مبتدع
1:00:52لذلك الان الخوارج قد يستدل بهذا الحديث على انهم ليسوا كفار. لان كلمة فليس منا ليسوا على سنتنا فهم اهل بدعة اذا يكونون على اهل بدع قال رواه ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحديث جاء من طريق ابي موسى ايضا مؤكد لرواية عبد الله ابن عمر وهو موسى وعبدالله ابن
1:01:15عيسى الاشعري نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدالرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنث بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكرة فقال اين تريد
1:01:37قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول
1:01:52قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. ختم البخاري باب ومن احياها بحديث الاحنف ابن قيس وفيه كيفية الاحياء او هو النصح المسلمين في ترك القتال في الفتنة وهو نصح المسلمين في ترك ايش؟ القتال في الفتنة. يعني انت الحين واحد اتصل عليك
1:02:13من الشام ولا اتصل عليك من مصر ولا من ليبيا ها فانت تقول له اتق الله عز وجل والزم بيتك. فهذا نوع من انواع الاحياء. وهذا اشارة لطيفة من البخاري ان النصيحة التي مؤداها ترك القتال احياء
1:02:33اورد حديثا من طريق شيخ عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد ابن زيد البصري قال حدثنا ايوب وهو ابن ابي تميم السخطياني ويونس مر ذكره عن الحسن آآ ابن ابي الحسن البصري الحسن البصري معروف عن الاحنف ابن قيس رضي الله تعالى عنه
1:02:59والاحنف الاحنف ابن قيس يعني من التابعين الذين لهم اه مكانة وقيل انه مخضرم قال ذهبت لانصر هذا الرجل يعني علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهذا والله اعلم كان في القتال الذي جرى بين الصحابة
1:03:25فلقيني ابو بكرة الصحابي الجليل المعروف ابو بكرة واسمه على الصحيح نفيعي بن الحارث الثقفي نفيع بن الحارث الثقفي فصلي فقال اين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل
1:03:53اقتله في النار اذا التقى المسلم بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه طيب قد يقول قائل
1:04:11انه القاتل والمقصود اذا التقي لا بد ان احدهم على الحق. والاخر على الباطل. نقول هذه قسمة ثنائية غير لازمة ليش؟ لانه يمكن ان يكون القاتل ليس على الحق قريب من الحق
1:04:32ويمكن للمقتول ان لا يكون على الباطل لكن قريب من الباطل يمكن ان يكون القاتل على الباطل والمقتول على الحق اذا ما دام الامر ملتبس فيجب عليك ان تنصح لان الانسان لا ينبغي ان يقتل مسلم الا على مثل الشمس
1:04:56ردة ظاهرة ومروق ظاهر وكفر ظاهر هذا الذي يجوز للانسان ان يشارك فيه. فان قال قائل لو ان ولي الامر امرنا بان نقاتل الخوارج نقول هذه ليست فتنة فرق بين الامر لان الخوارج يرون الا دماء المسلمين
1:05:22ما كان طلحة ولا الزبير ولا عايش يرون حل دم علي بن ابي طالب وجماعته ولا علي بن ابي طالب وجماعته يرون حل دماء هاه اصحاب الجبل واضح ولا لا؟ ولا كان معاوية ومن معه رضي الله تعالى عنه يرى حل دماء علي ابن ابي طالب ومن معه وانما كانوا يطالبون
1:05:47بماذا بدم عثمان ما قالوا له انت انت نريد لقتلك انت كافر انت كذا ابدا. ولذلك الصحابة الذين اعتزلوا هذه الفتنة تمنوا المشاركة مع علي في قتل الخوارج مع نصحهم للناس الا يشاركوا في القتال الذي جرى بين الصحابة. شوفوا الفرق. ليش؟ لان اولئك امرهم ظاهر
1:06:16نحل دماء المسلمين ومن يرى حل دماء المسلمين لا احد يشك ان قتله واجب لانه لن يترك اخضرا ولا يابسا فاذا لم يكف شرهم يستطير امرهم. نعم. قال رحمه الله باب
1:06:37كقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. بوب
1:07:05بالاية ولم يذكر تحته حديثا لان فيه دلالة على نوع من انواع الدماء نوع من انواع الديات وهو فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف هذا هو الدليل على جواب
1:07:25الدية فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. كيف يعني فاتباعا بالمعروف اي اتباع بالمعروف في المطالبة بالديان اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية. وهذا الوصف اتباع بالمعروف لمن لاولياء المقتول
1:07:51وداء اليه باحسان هذا وصف متعلق بالقاتل اي القاتل عليه ان يؤدي الدية بالاحسان واولياء المقتول عليهم ان يطالبوا الدية بالمعروف وفي قوله فمن عفي له من اخيه سمى لاحظ الان سمى القاتل اخا المقتول ولا لا؟ هذا
1:08:20تنصيص صريح في انه مسلم ولا يقولن قائل ان هذا مثل قوله قال نوح آآ صالح آآ الاية اخوهم صالح اخوهم هود لا هناك اخوة النسب هنا اخوة الدين. فرق بين الظميرين. واضح ولا لا؟ لا يجوز ان نجعل هذا كذلك
1:08:54لان لان لا احد يستطيع ان يقول ان اخيه الضمير راجع لاخوة النسب. ليش؟ لان نسأله ان كان المقتول ليس اخ له في النسب هل يجوز ان يعفى عنه؟ ويطالب بالدية او لا؟ ان قال يجوز اذا الضمير ليس اخوة نسب
1:09:14ان قال لا يجوز خالف الاجماع واضح ولا لا فهذا استدلال في غير محل من الخوارج. نعم. قال رحمه الله باب سؤال القاتل حتى يقر والاقرار في حدود قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا همام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه
1:09:37ان يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا افلان او فلان حتى سمي يهودي فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى اقر به فرض رأسه بالحجارة. قوله باب السؤال القاتل حتى يقر والاقرار في
1:09:58حدود اي ان هذا امر جائز وهو السؤال القاتل حتى يقر سواء كان هذا السؤال صريحا او كان بحيلة. وسؤال القاتل حتى يقر بمن قتله قرينه وليس دليلا انتبهوا قرينة وليس دليلا. ما هو الدليل؟ الدليل اما اقرار القاتل
1:10:28يعني السؤال القاتل هذه قليلة ها قتلت ما سويت ما هو الدليل؟ الدليل اقراره طيب المقتول قبل ان يموت قال فلان قتلني هذا هذا دليل ولا قليلة ليش ما هو دليل؟ يعني يمكن الواحد يسوي نفسه شكل وهو شكل ثاني صح ولا لا؟ اذا هذي قرينة ايظا ما هو الدليل؟ الدليل
1:10:57قيل اما الاقرار واما الشهود. ما في شيء اخر. اما الاقرار واما الشهود. اورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه حجاج بن من هال قال حدثنا همام وهو ابن يحيى العوذي
1:11:16عن قتادة بن دعامة السدوسي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رظ رأس جارية بين حجرين هذا فيه دلالة على اهل الذمة يعاملون معاملة احكام الاسلام فلنجري عليهم القصاص ونجري عليهم احكام الاسلام ما داموا في ذمة المسلمين
1:11:42يعني الحين لو مسلم راح بلاد الكفار وسوى جريمة يعاملونه بحكم الاسلام ولا بقوانينهم اذا نحن كذلك نحاكمهم الى قوانين الاسلام. نحاكمهم الى قوانيننا. قال فقيل لها من فعل بك هذا الان السؤال موجه للمقتولة
1:12:03من فعل بك هذا افلان او فلان يذكرون لها اسماء الذين عليهم اللوثة الذين عليهم بالشبهة افلان او فلان حتى سمي اليهودي فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى قال
1:12:26دل على ان الالحاح في السؤال المحققين امر جائز دل على ان تكرار السؤال من المحققين امر جائز ويتعاب المسؤول حتى يقر امر مباح. لانه قال فلم يزل به وحكاية حال الصحابي
1:12:46حكاية الاحوال مهمة جدا في فهم المقال فلم يزل به حتى اقر فرض رأسه بالحجارة وهذه مسألة اخرى وهي مسألة هل القصاص يكون بان يقتل القاتل كيفما قتل او لا قصاص الا بالسيف
1:13:11الجمهور ان القاتل يقتل كيف ما قتل فان خنق يخنق وان شنق يشنق وان سمى يسم وانقطع يقطع وان رظ رأسه بالحجارة يرظ رأسه بالحجارة واستدلوا بمثل هذه الاحاديث واستدلوا بمثل هذه الاحاديث واحاديث ايش
1:13:42مر معنا تذكرون العرينيين كما فعلوا في الرعاة فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم والحنابلة قالوا انه لا قصاص ولا قود الا بالسيف ويروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن
1:14:02اختلف العلماء في تصحيحه لا قود الا بالسيف. هكذا رواه جمع من اهل العلم لا قود الا بالسيف نعم الراجح ان هذا يرجع الى حكم القاء الراجح ان هذا يرجع الى حكم القاضي ومصلحة المسلمين
1:14:26فينظر اي شيء ازجر فيؤمر به. فان كان الزجر في خنقه يخنق. ان كان الزجر في قتل بالسيف يقتل بالسيف كان الزجر في ان يقتل كما قتل يقتل كما قتل. نعم. في جميع الامور
1:14:50الكفار يحاكمون الى شرع الله في جميع الامور. اذا تحاكموا الينا وفي قضايا المنازعات بلا ريب لكن لو لم يتحاكموا الينا نظرب مثال لو انهم قسموا المواريث فيما بينهم على شريعتهم ما نجي احنا نتدخل لكن لو جاؤوا عند القاضي المسلم قال مات لنا ميت واحنا
1:15:16النازعين قسم الميراث يجب عليه ان يقسم بالشريعة. واضح؟ لو انهم ارادوا عقد الزواج في كنيستهم. ما لنا علاقة فيهم لكن لو جاء الى المحكمة الشرعية يجب عليه ان يحكم ان يجعل بينهم الزواج على الحكم الشرعي
1:15:40نعم. اولياء يقتلون القاتل هم الذين يباشرون القتل هذي مسألة ثانية من الذي يباشر القتل في القصاص؟ هذا فيه خلاف بين العلماء لكن مما لا خلاف فيه انه يجب ان يكون ولي الامر موجودا حاضر
1:16:06او نائبوه. سواء كان ولي الامر الحاكم يجب ان يكون موجودا وقت التنفيذ. او نائبه اما اولياء الدم هل يباشرون القتل او لا يباشرون؟ الجمهور يقولون اولياء الدم هم الذين يجب عليهم ان يباشروا القتل
1:16:28اولياء الدم مم لكن يجوز لهم التوكيل. يقول للسياف ان تقطع حنا ما نبي نقطع. يجوز. نعم تفضل ترى حنا ناخذ بالمناقشة علشان ما ننام ها حكم ايش؟ حكم محاكم للكفار في بلاد المسلمين لا يجوز. لا يجوز ان
1:16:58اجعل المحاكم للكفار في بلاد المسلمين واضح لكن هذه مسألة اخرى الان هل يعاملون بالمثل لو انهما قالوا مثلا اه نحن ننشئ محاكم للمسلمين في بلادنا بشرط ان تحكموا اه ان تنشئوا انتم محاكم للمسلمين في
1:17:21بلادكم هذه نازلة يرجى فيها الى العلماء في الزمان الذي تطرح فيه هذه القضية. نعم قول الله للمسلمين وعليكم وعلى المسلمين. نعم. صحيح. طبعا. ما في شك ابدا. لهم مال المسلمين
1:17:41من العصمة والحقوق والاموال يعني اذا كان ولي الامر يوزع اراضي ما يعطي المسلم وما يعطي الكافر لانه كافر. يعني مثلا عندكم في مصر في نصارى ولا لا؟ ما يصير ولي الامر المسلم يقول انا بعطي المسلمين بيوت الكفار ما
1:18:01يجوز لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. عليهم ان يدافعوا عن ارض الاسلام. مثل ما المسلم يدافع عن ارض الاسلام. واضح نعم هذا ترى فيه لهم ما للمسلمين وعليهم مع المسلمين هذه منصوص في كتب العقائد
1:18:21اي نعم هو في وثيقة المدينة نعم. نعم. قال رحمه الله باب اذا قتل بحجر او بعصا قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله ابن ادريس عن شعبة ان هشام ابن زيد ابن انس عن جده انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال
1:18:42خرجت جارية عليها عليها اوضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها فاعاد عليها
1:19:02قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين قوله باب اذا قتل بحجر او بعصا
1:19:19اي فانه يقتص منه كذلك هذا مراد البخاري. فانه يقتص منه كذلك. اذا البخاري رحمه الله مع الجمهور على ان يقتل كيفما قتل. اورد فيه حديثا من طريق شيخه محمد وهو مهملا ابن سلامة البيكندي
1:19:39محمد ابن سلام البيكندي قال اخبرنا عبد الله بن ادريس وهو الاودي ها عبدالله بن ادريس الاودي عن شعبة مر ذكره عن هشام ابن زيد ابن انس عن جده انس بن مالك رضي الله عنه ثم ذكر قصة الجارية والشاهد من الحديث ان النبي
1:19:59صلى الله عليه وسلم دعا بالقاتل فقتله بين الحجرين ففعل به كما فعل هو بايش ها في الجارية. وجمهور العلماء يقولون هذا ازجر. شلون يعني ازجر؟ لما القاتل يعرف انه سيقتل كيفما قتل
1:20:19يخاف اكثر ولا لا؟ لكن لو عرف انه مهما يسوي راح يقتل بالبندقية يقول خله طخه وانا راح اموت صح لكن لو انه احرق دار على الناس وماتوا خنقا وعلم انه سيحرق عليه الدار ويموت خنقا
1:20:40الامر يكون شديد صح؟ نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. قال حدثنا عمر ابن حفص قال
1:21:06ابي قال حدثنا اعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم
1:21:17يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين تارك الجماعة هنا قوله باب قول الله تعالى ان النفس بالنفس والعين بالعين
1:21:35آآ ما وجه الشاهد من هذا الباب لكتاب الديات وجه الشاهد ما في الاية في اخرها من قوله ان تصدق به فهو كفارة له. اذا فيه جواز آآ ان آآ يجوز التصدق او العفو
1:21:55يعني القاتل بدون دية يجوز العفو عن القاتل بدون دية كما سيأتي على ذلك. وايضا البخاري بوب بالاية ليؤكد على ان القصاص ليؤكد ان القصاص منصوص عليه في الكتب المنزلة
1:22:14لان قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس واورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه عمر ابن حفص وهو عمر ابن حفص ابن الكوفي عمر ابن حفص ابن غياث الكوفي قال حدثنا ابي حفص ابن غياث الكوفي قال حدثني الاعمش مر الذكر عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله
1:22:42ذكرهم والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. النفس بالنفس والثيب الزاني النفس بالنفس يعني القاتل. اذا قتل عمدا
1:23:02والسيب الجاني الذي زل وهو محصن. والمفارق لدينه او المارق لدينه. المفارق يعني كان مسلما صار نصرانيا هذا المعنى المفارق. طيب والمارق لدينه؟ المارق بمعنى الخارج يعني المفارقة هي المفاصلة
1:23:29ظاهرة واما المروق معناها الخروج قد يكون ظاهر وقد لا يكون ظاهر. المارق لدينه التارك للجماعة او نفارق لدينه التارك للجماعة. مفارقة الدين ظاهرة مسلم يصبح نصراني ملحد يهودي الى اخره. طيب التارك للجماعة؟ اي انه يباين جماعة المسلمين في الدين
1:23:57يباين جماعة المسلمين في الدين. المسلمين على دين وهو يباينهم. يترك جماعتهم طيب افرض ان انسان كان مارقا لدين او مفارقا للدين. لكن لم يظهر هذا فلم يباين الجماعة هذا بينه وبين الله. الله اللي يعامله مو احنا. لابد لاقامة الحد على المرتد ان يظهر مفارقته للجماعة
1:24:31ما يكفي ان واحد يقول ترى فلان مرتد لا لابد ان يكون ردته ظاهرة في مفارقة لجماعة المسلمين يقول انا ماني منكم انا ما اريدكم انا ما اريد الاسلام من هذا الكلام اما اذا ارتد بيني وبينه
1:24:52نفسي هذا الله عز وجل هو الذي يحاسبه. والشاهد ان الحديث ان الدماء لا يجوز القتل الدماء الا في هذه الاحوال الثلاث. هنا يأتي السؤال هل يجوز ان يقتل انسان زجرا انتبه الان
1:25:12هل يجوز ان يقتل انسان تعزيرا الجواب لا يجوز الا اذا كان ممن يفرق جماعة المسلمين اذا كان ممن يفرق جماعة المسلمين فمن اهل العلم من يقول يجوز قتله. وهذا مثل الخوارج
1:25:33ودعاتهم الذين يدعون الى مفارقة جماعة المسلمين. ومباينتهم فمن اهل العلم من جوز قتله لانه يعتبر مفارق لجماعة المسلمين نعم. قال رحمه الله باب من اقاد بالحجر قال حدثنا محمد ومشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل
1:26:02جارية على اوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها الى النبي فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق وقال اقتلك فلان فاشارت برأسها ان لا. ثم قال الثانية
1:26:18فاشارت برأسها ان لا ثم سألها الثالثة فاشارت برأسها النعم. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين هنا قال باب من اقاد بالحجر والباب اللي قبل الباب باب اذا قتل بحجر او بعصا
1:26:37من الفرق بين البابين؟ الاول باب اذا قتل بحجر او بعصا ماذا يفعل به هذا مراده. واما هنا باب من اقاد بالحجر اخبار والاخبار بمعنى الاقرار والتأكيد والجواز فكأن البخاري رحمه الله في الباب الاول يذكر الخلاف اذا قتل بحاجة او بعصا ماذا يفعل به؟ فيه خلاف. هنا قال
1:27:06من اقاد بالحجر حكاية الاقرار وان هذا امر جائز ومباح. واورد فيه حديث انس بر ذكره نعم باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان خزاعة قتلوا رجلا
1:27:30فقال عبدالله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا ابو هريرة انه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية
1:27:45فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله حبس عن مكة الفيل فسلط عليهم رسوله والمؤمنين الاوانها لم تحل لاحد القبر ولا تحل لاحد بعدي. الا وانما احلت لي ساعة من نهار
1:28:02الاوانها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها الا منشد ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين اما يودى واما يقاد. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة
1:28:22فقال اكتب لي يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله الا الاذخر انما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. وتابعه عبيد الله عن
1:28:42كان في الفيل قال بعضهم عن ابي نعيم القتل وقال عبيد الله اما يقاد اهل اما ان يقاد اهل القتيل. قوله باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. آآ فيه التبويب على ان
1:29:01ان اولياء المقتول مخيرون بين امرين. وقوله بخير النظرين على نص الحديث. دل على ان آآ اولياء المقتول لهم الخيار ان ينظروا اما الى العفو سواء كان بمقابل او بدون مقابل بدية وبدون دية واما الى القصاص
1:29:26واما الى القصاص اورد فيه رحمه الله حديثا في التنصيص على هذا المعنى من طريق شيخه ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين الكوفي قال حدثنا شيبان وهو شيبان النحوي النحوي الكوفي والنحوي نسبة الى نحو قبيلة او ناحية في الكوفة
1:29:55وليس الى علم العربية شيبان ابن فروخ النحوي عن يحيى وهو ابن ابي كثير الكوفي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن
1:30:20قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من هنا؟ الخطاب لاولياء المقتول. ومن الخطاب لعموم او اولياء المقتول. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اي هو مخير في اي شيء يريد اما يودى
1:30:49وهذا هو الدية واما يقاد وهذا هو القصاص. طيب قد يقول قائل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العفو لان العفو يدخل في الدية اما ان يعفو بلا مقابل واما ان يعفو بمقابل الدية
1:31:08نعم وابو شاة شاة كلمة فارسية وهذه كنيته ومعناه الملك شاة كلمة فارسية معناه الملك. وفيه دلالة على جواز كتابة الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لابي هشام مر معنا في كتاب
1:31:28بالعلم نعم. هنا قوله فقام رجل من قريش. هو العباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل
1:31:47اذا كان ابو نعيم لم ينفرد بكلمة اه ان الله حبس عن مكة الفيل وانما تابعه عبيد الله. فاذا ابو نعيم لم ينفرد بهذه اللفظة. وقال بعضهم عن ابي نعيم
1:32:05واهمل ولم يذكره القتل ان الله حبس عن مكة القتل كأن البخاري يرى ويرجح لفظة الفيل. ولذلك اولا اورده في نص الحديث ثانيا اكد ان بنعيم توبع في هذه بهذه على هذه اللفظة بعبيد عبيد الله
1:32:31وهو يعني رجل ثقة ومأمون وثبت. وقال بعضهم عن ابي نعيم القتل وهؤلاء البعض لما اهمله دل على ضعف روايتهم بهذه اللفظة وقال عبيد الله اما ان يقاد اهل القتيل. يعني في زيادة اهل القتيل. نعم
1:32:56قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت في بني اسرائيل قصاصا ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الامة كتب عليكم القصاص في القتلى الى هذه الاية فمن عثر
1:33:16له من اخيه شيء. قال ابن عباس فالعفو ان يقبل الدية في العمد. قال فاتباع بالمعروف. ان يطلب بمعروف ويؤدي احسان آآ عبيد الله عن شيبان عبيد الله وابن موسى باذان مر الذكر معنا. ثم ورد حديثا من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد مر ذكره
1:33:38قال حدثنا سفيان وابن عيين المكي عن عمرو بن دينار المكي عن مجاهد بن جبر المكي عن ابن عباس عبد الله بن عباس مكة الطائفي فهذا الاسناد كلهم مكيون ما عدا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلان. قال كانت في بني اسرائيل
1:33:58ولم تكن فيهم الدية. بنو اسرائيل اذا قيل بنو اسرائيل فالمقصود فيهم اولاد يعقوب عليه السلام كان فيهم كانت في بني اسرائيل قصاص ولم تكن فيه ودية. القاتل يقتل خلاص
1:34:16ما في دية. فقال الله لهذه الامة كتب عليكم القصاص في القتلى. الى هذه الاية. فمن عفي له من اخيه شيء. قال ابن فالعفو ان يقبل الدية في العمد قال فاتباعا بالمعروف ان يطلب بمعروف ويؤدي باحسان. يطلب الاولياء المقتول الدية بالمعروف ويؤدى
1:34:40باحسان من جهة القاتل. قال بعض العلماء ايضا ان اليهودية ما كان فيها الا القصاص عفوا ان دين موسى عليه السلام لم يكن فيه الا القصاص لا اليهودي اليهودية محرفة. ودين عيسى
1:35:00عليه السلام لم يكن فيه الا العفو وهذا الدين شمل على الامرين اولياء المقتول بخير النظرين. نعم. قال رحمه الله باب من طلب دم امرئ بغير حق قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شاعر ابن عبد الله ابن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض
1:35:25الناس الى الله ثلاثة ملحد في الحرم مبتدئ في الاسلام سنة الجاهلية ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه قوله رحمه الله باب من طلب دم امرئ بغير حق اي ما عقوبته
1:35:41ما عقوبته اورد فيه حديثا من طريق شيخ ابو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال اخبرنا البهرامي قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة عن عبدالله ابن ابي حسين قال حدثنا نافع ابن جبير عن ابن عباس
1:36:00آآ مر ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثة. هذا فيه دلالة على صحة اهل السنة والجماعة وهو ان الله يبغض سبحانه وتعالى. وان بغضه على مراتب
1:36:18فهناك بغظ من الله وهناك شيء يبغضه الله وهناك شيء ابغض الى الله مثل ما نقول الله جل وعلا يرحم وهو ارحم الراحمين الله سبحانه وتعالى يكرم وفلان عنده اكرم من فلان
1:36:37كذلك الله سبحانه وتعالى يبغض الشيء الفلاني والشيء الاخر ابغض من هذا البغيض فابغض الناس الى الله ثلاثة دل على شدة افعالهم وشناعة اوصافهم وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاث ملحد في الحرم
1:37:01ومعنى الالحاد في الحرم هو ارادة الشر والسوء فيه. ارادة الشر والسوء في الحرم سواء كان بسرقة او بزنا او بقتل او بتغيير الدين او بنشر بدعة كل ذلك داخل في كلمة ملحد في الحرم. قال الله عز وجل ومن
1:37:28يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. بالحاد بظلم والصنف الثاني ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية مبتغ في الاسلام سنة الجاهلية اي انه يظهر علامات الجاهلية. يدعو الى افعال الجاهلية
1:37:50العنصرية حسب نسب وشعارات كفرية ونحو ذلك. مبتغ في الاسلام سنة الجاهل. اي يريد ان يظهر في دين الله عز وجل علامات وشعارات الجاهلية الصنف الثالث قال ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدم. مطلب يعني يمشي
1:38:19ويبحث ويصر هذا اللي يسميه الحقوقيون اليوم يسمونه الجريمة مع سبق الاصرار يبحث كيف يقتل فلان؟ كيف يسعى في قتل فلان؟ بحيلة او خديعة او غدر كل ذلك داخل في هذا ومطلب دم امرئ بغير حق. ليهريق دمه. يذهب يقول لفلان فلان
1:38:48مثلا داعشي وهو ليس كذلك لاجل ان يقتل. يدخل تحت هذا الحديث. يذهب ويقول فلان قتل فلان هو ما قتل لاجل ان يقتل. يدخل تحت هذا الحديث. فكل سعي في دم امرئ بغير حق حتى يقتل داخل
1:39:08تحت ابغض الناس الى الله نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله باب العفو في الخطأ بعد الموت قال حدثنا ثروته قال حدثنا علي ابن مسر عن هشام عن ابيه
1:39:25عن عائشة رضي الله عنها انها قالت هزم المشركون يوم احد قال وحدثني محمد ابن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى ابن ابي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صرخ ابليس يوم
1:39:43احد في الناس يا عباد الله اخراكم فرجعت اولاهم على اخراهم حتى قتلوا اليمن فقال حذيفة ابي ابي فقتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. قوله باب العفو في الخطأ بعد الموت يعني يجوز ان الانسان
1:40:06يعفو في الخطأ ولو ادى ذلك الى الموت فالعفو الخطأ بعد الموت امر وارد. واورد فيه رحمه الله حديثا باسنادين من طريق الشيخ فروة وهو فروة ابن ابي المغراء. فروة ابن ابي المغراء
1:40:30قال حدثنا علي بن مسرع عن شام عن ابيه هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابيه عروة ابن الزبير تابعي جليل احد الفقهاء السبعة في المدينة في زمن التابعين ممن اليهم الفتوى على احد
1:40:46في الثالث من في السابع منه. عن عائشة بنت ابي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها احب نسائه اليه صلى الله عليه وسلم. قال هزم المشركون يوم احد ثم قال وحدثني محمد بن حرب. اذا اسناد
1:41:06من الامام البخاري القائل وحدثني هو البخاري قال حدثنا ابو مروان يحيى ابن ابي زكريا عن هشام عرونا عائشة رضي الله عنها قال والشاهد فيه ان الناس قتلوا اليمان وهو مسرف
1:41:25لان الصفوف اختلطت فجاء بعظ المسلمين ما عرفوا اليمان. وظنوه كافرا فقتلوه وهم يهمون بقتل حذيفة يرى يراهم وهم يقتلون ابائي فيناديهم ابي ابي. فقتلوه لم يسمعوا صوته او لم ينتبهوا له. فقال حذيفة غفر الله لكم. والله الاخوة ايمان عجيب
1:41:55من يطيق هذا الامر؟ سامحهم وعفى عنه. غفر الله لك قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف هنا يأتي السؤال فقهي لو ان المسلمين قتلوا مسلما في الحرب خطأ
1:42:17وطالب اولياؤه بالدية. فعلى من؟ الدية. ايوا احسنت. الدية على صحيح من اقوال اهل العلم على ولي الامر في هذه الحالة. فان عفا فذلك له نعم. قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا
1:42:37بالطايف طبعا هذا في غزوة ايش؟ حنين. المعركة هذه كانت في غزوة حنين. نعم هم؟ لا لا حنين. انا قلت احد؟ اه اذا قلت احد غلط. الصواب في غزوة حنين
1:43:00ويعني لما اختلطت الصفوف في اول المعركة المسلمون منهم من انهزم حتى وصلوا الى الطائف الحصن نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ. من قتل مؤمن
1:43:20من الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحذير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم
1:43:40اذ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما اورد رحمه الله تعالى بابا بالاية التي في سورة النساء وفيه النص على ان من قتل مؤمنا خطأ فالتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة له هذا مؤكد لكتاب الدية
1:44:03لا خلاف بين العلماء ان المسلم اذا قتل مسلما فان خطأ فان عليه الدية وهذا يسمى دية قتل الخطأ ويجوز العفو عنه بلا بلا نية. طيب ان كان الرجل المقتول
1:44:23عدو فان كان من قوم عدو لكم يعني هم كفار مثلا وهو مؤمن لكن كان معهم وان كان فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ام بعد. طيب قد يقول قائل لكن مسلم
1:44:49كان مع الكفار ليش؟ لان دم المسلم لا يذهب اعداءه. فيعتق رقبة في مقابل رقبتي وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني جاء انسان وقتل ذميا. جاء انسان وقتل معاهدا. وان كان من قوم بينكم وبين
1:45:14ميتة فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. جمهور العلماء على ان من ثلاثة ذميا او معاهدا او مستأمنا فان عليه ايضا تحرير رقبة وان كان من قوم وبين الميثاق فدية مسلمة لاله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب كافر هم بعد لازم لان
1:45:44ذمي لان معاف مستأمن. في رواية عن المالكية ان المقتول اذا كان كافرا ليس فيه الا الدية فقط. ليس فيه الا الدية. وانا كنت اقول بهذا القول لكن رجعت عنه ولعلي
1:46:04اخبرتكم قبل هذا منذ اكثر من سنتين رجعت عنه ولله الحمد الى قول الجمهور. وهو ان المقتول وان كان كافرا اقول الان المقتول وان كان كافرا ما دام معاهد او ذمي او مستأمن فيجب اداء الدية اليه ويجب
1:46:26تحليل الرقبة فما دام لا يوجد عقاب صوم شهرين لو ان انسان يمشي لا سمح الله وصدم انسان فما فتبين انه كافر. يؤدي الدية الى اوليائه. ثم يصوم شهرين متتابعا. كنت في الاول اقول بالدية فقط على
1:46:46قول المالكية لكن الان ارجع عن هذا القول واكرر هذا حتى يكون من سمع قول الاول فلا ينسبه لي اني رجعت عنه. ان اكتفي بهذا القدر ان شاء الله الملتقى الجمعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت
1:47:06نستغفرك ونتوب اليك. تفضل. يوم ما ايه شفته شفته نعم طيب شوف ايش كان الحافظ في كلمة وقد كان انهزع منه قوم حتى لحقوا في الطائف. نعم الملحد قد يكون اصلا هو كافر اصلا
1:47:52لان المرتد عندنا هو كل من ترك دين الاسلام سواء تركه الى الحاد الى يهودية الى نصرانية الى ما لنا علاقة. هم. هم لا هذي مسألة ثانية الان المبدل للشرع هل هو ملحد او مرتد؟ هذي مسألة ثانية. ينظر الى التبديل. ان
1:48:22شرع الله وذكر التبديل الذي اتى به ان هذا هو دين الله هذا مرتد. لكن بدل شرع الله وهو يقول لا هذا مو شرع الله هذا قولي انا هذا الظلم كفر. فهذا قول
1:48:42اي هذا مرتد هذا مرتب. هذا مرتد لكن ما يسمى ملحد. نعم نعم. نعم. حق الله تحرير الرقبة. او حق الاولياء اما القصاص واما الدية واما العفو بالبلاد طيب حق المقتول عند الله عز وجل. نعم
1:49:22نعم. نعم. لا في الاخرة ما في قتل. في الاخرة ما في قتل جبت هذي في الاخرة يوجد امرين اما ان يعاقب على ذنبه في النار عرفت؟ واما ان يرظي الله عز وجل المقتول بشيء
1:49:42ان يعطيه في الجنة واحد من اثنين. اما القتل منين جبته هم لا لا ما ما في هناك لطمة ولطمة لا لا هناك حسنات سيئة. التعامل يوم القيامة حسنات سيئات ما في شيء اخر
1:50:12اما العقاب عرفت؟ اذا لم يكن له حسنات واما ان يؤخذ من حسناته اذا كان عنده حسنات. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. انما هي الحسنات. لكن ذكر اللطمة
1:50:32من باب بيانك حتى لو لطمت انسان راح تعاقب عليه يوم القيامة. مو معناه انه راح يلطمك. نعم. النصوص انه لم يدع المقصود حتى يغنيه الله عز وجل. فينا. صحيح. عليه عبارة شيخ. ها؟ ايه عبارة. حديث عائشة في اخر وقتها
1:50:52كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. شيقول؟ ما ذكر شيء وذكر خلاف الاسناد سبحان الله هو المشهور ان اليمان قتل في غزوة احد. صح. لكن يبقى اشكالية وقد كان الازى منهم قوم حتى لا
1:51:12بالطائف. هذا عليك من احد يروحون للطايف؟ ما في ما في مسلم في الطائف اصلا وين يروحون؟ شو يوديهم هناك؟ طيب هذا عليك البحث عليك. ان شاء الله الجمعة القادمة تجيبها هنا. تفضل يا شيخ
1:51:32صاحب ثم تاب. نعم. اي نعم. لا شك في هذا ابدا. تاب من من نفسه. تاب من نفسه. انا اضرب لك مثال خل هذا الحين اترك هذا الان. لو جاء انسان وكان هذا الرجل مثلا مرابيا. قال بتوب
1:52:02الا تقول له تب الى الله؟ من شرط توبتك ترد اموال ربوية تدفعه صح؟ احسنت الان نقول له وحتى لا يلحقك اثم ما دعيت اليه من البدعة يجب عليك ان تبين ليل نهارا. حتى اذا سمع بك من انت ظللتهم
1:52:22ثم عملوا بما قلت بعد بيانك الثاني لا يكون عليك الاثم. لابد اما يقول انا انا التائب ويسكت يجلس في بيته لا يا حبيبي ما يصير. وبينوا نعم. سبحانك. ها قول
1:52:42ايش؟ صحيح. لان سن القتل. كيف ما يعاقب ها انا اضرب لك مثال الحين تعرف اللي سوى القنبلة الذرية؟ شسمه؟ ها؟ نوبل نوبل هو اللي سوى القنبلة الذرية. لما القوا القنبلة الذرية على هير الشيمة وهناك زاكي ندم. ندم الرجل
1:53:13طيب ندمه هل يمنع قتل الناس الان؟ راح يبقى كل من يقتل بهذه الان اللي صراحة كله في ميزانه. خله يتحمل. كيف يبين؟ اي لو بين لو بين للناس قال يجمعنا
1:53:33انا كذا انا ما اريد كذا ثم الناس قتلوا بالته بعد علمهم بسماع كلامه لا يتحمل شيء. نعم ايه. وقد كان انهزم منهم قوم ايه؟ لا بعيد هذا جدا. المشركين ما لها ما انهزموا في احد
1:54:02التي حتى في الاولى كان شكليا ما هو كان لا لا بعيد جدا. بعيد قول قسط الله هذا يعني احد التأويلات يعني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
1:54:23حنا نحط نفسنا اه ساعة بعد الاذان وساعتين درس باذن الله ان شاء الله. يا ذا الجلال والاكرام يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا احمد ابن قيس لا شك انه ساهم في ساهم في قتل الناس ما في مشكلة واللي
1:54:59واللي ينصحهم انهم يقعدوا ببيوتكم ساهم في احياءكم. الحمد لله. الله يجعلنا منهم. امين. عليكم السلام ورحمة الله شلون صحتك؟ طيب؟ طيب ان شاء الله