(96) التعليق على كتاب صحيح البخاري - المجلس السادس والتعسون
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السادس والتسعون من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله
0:18وكنا قد وقفنا في كتاب كفارات الايمان ونبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة الجمعة العشرون من شهر الله رجب عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
0:35اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين
0:56باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى امير المؤمنين قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. باب كفارات ايمان وقول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من
1:18او صدقة او نسك ويذكر عن ابن عباس وعطاء واكرمة قال ما كان في القرآن او ما كان في القرآن او او فصاحبه بالخيار فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية
1:38قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عنك ابن عجرة رضي الله عنه انه قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادنوا فدنوت فقال ايؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال
1:58من صيام او صدقة او نسك. واخبرني ابن عون عن ايوب انه قال صيام ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة قوله رحمه الله باب كفارات الايمان. ناسب جدا ان يذكره بعد الايمان والنذور
2:21وذلك لان الانسان ربما قد لا يفي بيمينه او لا يفي بنذره لفوات وقته فماذا يعمل؟ عليه بالكفارة ولا المصنف رحمه الله ما قال كتاب كفارة اليمين ولا قال الكتاب كفارة الايمان
2:42وانما جمع الاثنين المضاف والمضاف اليه قال كتاب كفارات الايمان الكفارات جمعه المصنف باعتبار انواعه وهناك اطعام وهناك كسوة وهناك الصيام اه قد يكون هناك تحليل رقبة اذا نذر مثلا
3:06اذا لتعدد انواع الكفارات جمع الكلمة وكذلك الايمان اه جمعها جمع الايمان رحمه الله لانها متعددة لانها متعددة قال رحمه الله باب قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين هذه المسألة مهمة
3:32وهي مسألة الاطعام الاطعام جاء في كثير من الكفارات الاطعام جاء في كثير من الكفارات هل لابد من اخراج العين ام يكفي ويجزئ القيمة بالنسبة لكفارات الايمان جمهور العلماء على انه لا يجزئ الا الاطعام
3:58شأنه شأن زكاة الفطر. وخالف في ذلك ابو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن احمد فاجزئوا اخراج القيمة وهنا انبه على امر ان ما جاء في القرآن من ذكر الاطعام او في السنة من ذكر الاطعام
4:18فليس المراد منه اكلا جاهزا لانه يتلف ولا يمكن حفظه وانما المراد بالاطعام هو ما يمكن حفظه ويمكن اكله يعني معناها بر او شعير او تمر او زبيب او نحو ذلك مما يأكله اوساط الناس
4:41قال وما امر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام او صدقة او نسك الاية نزلت اليس في كفارات اليمين نزلت في آآ كفارة ماذا بفدية الاذى بالنسبة للصائم
5:02بالنسبة المعتمر او الحاج المحرم المحرم اذا لم يستطع ان اه يبتعد عن اه شيء من محظورات الاحرام لعذر او مرض لم يستطع نزع ملابسه لعذر او مرظ لم يستطع ترك شعره
5:27لعذر او مرظ لم يستطع ان يكشف رأسه وهنا انزل الله عز وجل هذه الاية لذلك فكفارته اطعام عشرة مساكين آآ فكفارة ففدية من صيام عفوا ففدية من صيام او صدقة
5:46او النسك ثم ذكر المصنف رحمه الله قال ويذكر ابن عباس وعطاء وعكرمة ابن عباس وعبدالله ابن عباس ابو العباس حبر الامة وترجمان القرآن وعطاء هو ابن ابي رباح المكي وعكرمة مولى ابن عباس
6:03فهؤلاء الثلاثة من كبار المفسرين اتفقوا على ان ما كان في القرآن او او وصاحبه بالخيار هذه قاعدة من قواعد التفسير ما كان فيه او او وصاحبه بالخيار. وما كان فيه الواو
6:27ما كان فيه الواو فليس فيه خيار لانه عطف وما كان فيه الفاء فهو مرتب قال وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية هذا من كلام الامام البخاري
6:44يريد ان يؤكد على صحة قول اه قاعدة ابن عباس وعطاء وعكرمة فقال وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا بالفدية اي في فدية اذى المحرم ثم اورد فيه رحمه الله
7:01حديث كعب حديث خيار النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة قال حدثنا احمد بن يونس المصري شيخ الاسلام قال اخبرنا ابو شهاب عبد ربه ابن نافع عبد ربه بن نافع الكوفي
7:20قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله ابن عون البصري عبد الله بن عون البصري عن مجاهد بن جبر المكي عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى المدني سبحان الله هذا الحديث عجيب
7:35الاسناد به عجب العجاب تأملوا معي احمد ابن يونس اه عفوا احمد بن يونس الكوفي عن اه اه ابو شهاب الكوفي عن ابن عون البصري عن مجاهد ابن جبر المكي عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى
7:55المدني حديث دار وين راح وين جا وين رجع الى المدينة عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ادنوا فدنوت. والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث مر معناه لكن الشاهد هنا لهذا الباب قوله
8:17آآ فدية من صيام او صدقة او نسك قال واخبرني ابن عون القائل هنا هو ابو شهاب واخبرني ابن عون عن ايوب آآ ايوب هو ابن ابي تميمة السختياني قال صيام ثلاثة ثلاثة ايام
8:38والنسك شاة والمساكين ستة اذا فيه بيان لمجمل ما في القرآن لماذا مجمل ما في القرآن ففدية من صيام فلان اللي يزعمون انهم قرآنيون وهم عقلانيون كيف سيطعمون كيف سيطعمون؟ ما دام ما يأخذون بالسنة
9:02ففدية من صيام كم سيصومون نص يوم ربع يوم يوم يومين ثلاثة كل ما سيقولونه تحكم ما عندهم اي دليل على تحديد ففدية من صيام او صدقة كم دينار ولا مئة؟ ولا الف؟ كله تحكم
9:25لا يمكن معرفة هذا المجمل في القرآن الا بالرجوع الى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هل بالعقل يمكن للانسان يحدد آآ كمية الطعام هل يمكن للانسان بالعقل يحدد
9:42تم نصوم؟ هل يمكن عقول متفاوتة الله جل وعلا قال ففدية من صيام او صدقة او نسك ما بين اه الكم ولا النوع ما بين الكم ولا بين النوع ولا بين
9:59اه يعني مجملات واظحة النبي صلى الله عليه وسلم فسرها قال صيام ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة. طبعا هذا التفسير ليس من ايوب. بل هو مسند مرفوع ثبت عن النبي
10:16صلى الله عليه وسلم الصيام ثلاثة ايام والنسك شاة والمساكين ستة لو آآ تشوفون الحديث الف وثمان مئة واربعتعش اظن مر معنا التفصيل ها شف في رواية آآ كعب ابن اجرة
10:40في الف وثمان مئة واربعتاش قال احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك بشاة اذا فيه التنصيص من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل ما في القرآن نعم
10:57قال رحمه الله باب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. لا شلون ساقط من عندي ولا من عندك شيخنا وين رحت؟ ايش الباب اللي عندك شيخنا مم يقول لابي ذر وعليه صح باب متى تجب الكفارة ماشي يعني ساقط من نسخة نعم او شيخ من
11:29قيمة تأخير في العنوان. بس؟ ايه خلنا لا اذا جذي ما في مشكلة اقرأ. قال باب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله وهو العليم الحكيم متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ مم
11:46مم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته من فيه عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل
12:00جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال تستطيع تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين
12:15قال لا. قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. قال فاجلس. فجلس فاتي النبي صلى الله عليه اسلم بعرق فيه تمر والعرق الضخم. قال خذ هذا فتصدق به. قال اعلى افقر منه؟ فضحك النبي
12:35صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال اطعمه عيالك قوله رحمه الله باب قول الله قد فرظ الله لكم لحلة ايمانكم هنا فرض الله لكم بمعنى اوجب الله لكم
12:53تحلة اليمين وذلك اذا كان اليمين يمينا آآ غير بر يمينا غير بر فيجب على الانسان ان يحل من يمينه او فرض الله لكم يكون بمعنى شرع الله لكم وعلى هذا فليس بمعنى الوجوب واضح
13:19يعني فرض على معنيين الاول بمعنى اوجب ويكون المعنى تحلة ايمانكم التي ليست ببر وعلى المعنى الثاني قد فرض الله لكم ان شرع الله لكم حلة ايمانكم اذا واحد حلف يمين واراد الا يكمل ما في بأس
13:43ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير بالنسبة للغني فان الكفارة واجبة على الفور لماذا؟ لانه يجد لانه ايش؟ يجد وبالنسبة للفقير فان الكفارة فانا تحلة اليمين واجبة في ذمته متى ما قدر
14:14هل تسقط كفارة اليمين بالعجز؟ الجواب لا ليش سؤال مهم لماذا لا نسقط الكفارات بعض الفقهاء من حديث الرجل الذي قال هلكت في رمضان وهو رواية عن الامام احمد على انه اذا عجز لا شيء عليه
14:36لكن هذا قول ضعيف جمهور العلماء يقولون ان الكفارات لا تسقط بالفقر ولكنها تبقى ثابتة في الذمة حتى القدرة قالوا لان الكفارات حقوق للفقراء والمساكين حقوق الفقراء والمساكين لا تسقط
15:02بالعجز اذن هذه مسألة مهمة متى تجب الكفارة على الغني فورا متى تجب الكفارة على الفقير؟ متى ما قدر بس انتهت المشكلة والمعضلة كما يقال اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه علي بن عبدالله
15:24المديني امام الجرح والتعديل قال حدثنا سفيان هو ابن عيين المكي عن الزهر وهو ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى قال سمعته من فيه
15:45يعني سفيان يقول ها عن الزهري قال سمعته من فيه فمن القائل سمعتم من فيه القائل هو سفيان القائل هو سفيان عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عميد بن عبد الرحمن بن عوف اخو سلمة ابو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
16:07عن ابي هريرة رضي الله عنه عبدالرحمن بن صخر الدوسي احفظ الصحابة رضي الله تعالى عن وهو على رأس السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:23والشاهد من الحديث الذي قال فيه هلكت الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا اذا نلاحظ الان اذا كانت الكفارات
16:39ها متنوعة فان الحكم ينتقل الى ما هو ادون بحسب القدرة والوسع فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بصوم شهرين متتابعين اولا لانه ليس فيه تخيير منعت اهله نهار رمضان
17:00وجب عليه صوم شهرين متتابعين بدون التخيير ما في تخيير لكن لو لم يستطع اما لعجز او لضعف او لشبق لا يستطيع لعجز او ضعف او مرض او لشبق حتى
17:26فهنا ينتقل للذي بعده. قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا طيب اذا كان لا يستطيع ان يطعم ستين مسكينا ماذا يفعل الان لاحظوا الان اما ان نقول كما هو رواية عن الامام احمد ان الكفارة تسقط
17:49ما علة سقوطه قالوا لانها وجبت في الوقت فلما لم يقدر فات وقته واضح التعليل لكن ايضا استدلوا بظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعموا اهلك ولم يأمره بالقضاء
18:13والوقت وقت بيان فوجب ان يبين الجمهور قالوا لا. فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا هذا انتقال الى الامر الثاني واذا لم يقدر الرجل قال لا ما قاله ليس عليك شيء
18:37لاحظ لما قال لا ما قال ليس عليك شيء ثم من المستقر عندهم ان الكفارات مستقرة في الذمة بغض النظر عن الايجاد اولى. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس
18:53فجيء له عرق فيه تمر. العرق المكتل الظخم كما فسره ابن شهاب قال خذ هذا فتصدق به واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وقال خذ هذا فتصدق به
19:10قال على افقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال اطعمه عيالك هذا ليس فيه ان الكفارة تجزئ في اطعام العيال بالاتفاق الكفارة والكفارات لا تجزئ اذا انفقته على من تجب عليك نفقته
19:33هذا اتفاق ما في خلاف اذا معنى اطعموا اهلك او اطعمه عيالك معناها انك انت الان بحاجة الى هذا ولا تستطيع ان تكفر وهذا اولى فقدمه وليس معناه سقوط لذلك قال البخاري متى تجب الكفارة على الغني والفقير
19:57الغني فورا لان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بالفور والفقير متى ما قدر نعم قال رحمه الله باب من اعان المعسر في الكفارة قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزوري. عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه
20:25قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. فقال وما ذاك؟ قال وقعت باهلي في رمضان. قال هل تجد العقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتستطيع ان ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا
20:45قال فجاء رجل من الانصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر. وقال اذهب بهذا وتصدق به. قال على احوج منا يا رسول الله. والذي بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك
21:02قول البخاري باو من اعان المعسر في الكفارة هذا باب عجيب وفقه قوي شديد وهو ان الانسان اذا اصابه الاعسار واصبح معسرا لا يستطيع ان يكفر عن يمينه فينبغي ان يعان
21:24والاعانة هنا قد تكون من اي جهة اما من جهة ولي الامر وهو الاولى واما من جهة المسلمين وهذه الثانية وهذه قاعدة كل من عليه شيء من حقوق الناس كل من عليه شيء من حقوق الناس
21:47وكان استقر الامر عليه بطريقة شرعية وعجز عن ادائها فينبغي ان يعان على ذلك كل من استقر عليه حق من حقوق الناس بطريقة شرعية وعجز عن ادائها فينبغي ان يعان
22:07سواء من بيت المال او من المسلمين او من المسلمين وهنا المعسر في الكفارة ينبغي ان يعاني من بيت المال وينبغي ان يعان ايضا من جهة المسلمين وورد فيه المصنف رحمه الله حديث كعب
22:28او حديث ذاك الرجل الذي قال هلكت واورده من طريق شيخ محمد بن محبوب قال حدثنا عبدالواحد وهو ابن زياد العبد البصري قال حدثنا معمر وهو ابن راشد الازدي وبقية رجال الاسناد مر ذكرهم
22:48والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعان هذا الرجل اعان هذا الرجل على آآ ان يعطيه الكفارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم له آآ هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا
23:11قال فجاء رجل من الانصار بعرق فقال اذهب بهذا فتصدق به. اعان ولا ما انا واضح ظاهر فالرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واعان قال على احوج منا يا رسول الله
23:26يعني انت تعيني على الكفارة وانا لا اجد ما اكله انا وعيالي فكأن المعنى ان احنا اولى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل الذي بعثك بالحق
23:38ما بين لابتيها احوج ما بين اهل بيت احوج منا ولا اللابتين مثنى لابة مثنى لابا واللابة هي الحرة اللعبة هي الحارة الارض ذات الحجارة السوداء الارض ذات الحجارة السود
24:02المدينة سبحان الله محصنة ها؟ طبعا خلقة من جهة الشرق الحر الشرقية كلها حجارة سوداء. لا تكاد تستطيع ان تمشي لا رجلا ولا راكبا ما لم تأتي من الطريق الحر الغربية نفس الكلام حجارة سود
24:26لا تستطيع انا مرة جربت اني امشي ما قدرت. امشي بمسافة خمس دقايق خلاص تهلك تتعب حجارة عجيبة صخور بركانية ملقاة مسننة وسنة يعني اذا ما انتبهت تجرح نفسك الحرة الشرقية هكذا والحارة الغربية هكذا
24:45بقي الان الشمال والجنوب الشمال سبحان الخالق جل في علاه في جبل احد مسكر على الشمال كامل ما في الا الدرب. اللي هو بين جبل احد وبين الحرة الشرقية. والطريق اللي بين جبل احد وبين الحرة
25:03الغربية اللي كان الناس يأتون اليه من الشام ومن اه مكة ثم من الجنوب جبل عير مسكر على المدينة بالكامل مع الغابات فسبحان الخالق جل في علاه قال هنا في الحديث
25:19ما بين لا بيتيها لبيت احوج من اذا هذا نص في ان من كان محتاجا فانه يعان على حاجته من قبل ولي الامر المسلم ويعان على قضايا الكفارات ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاطعمه اهلك. وفي الحديث دلالة على امر اخر
25:43وهو انه يجوز لولي الامر ان يقدم بعض الامور على بعض فقال له اطعم اهلك فقدم حقه الخاص على حقوق الفقراء والمساكين المتعلقة بذمته في الكفارة. نعم قال رحمه الله باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان او بعيدا
26:11قال حدثنا عبد الله بن منسمة قال حدثنا سفيان الزوري عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت. قال وما شأنك؟ قال وقعت ان امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا
26:28قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا اجد فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق به تمر فقال خذ هذا فتصدق به. وقال اعلى افقر منا
26:44ما بين لابتيها افقر منا ثم قال خذه فاطعمه اهلك هذا الباب من البخاري رحمه الله آآ زعم بعض الناس انه يرى يعني البخاري انه يرى جواز صرف الكفارة في الاقربين الذين تلزمهم النفقة
27:05لكن في نظري القاصر ان هذا بعيد وانما مراده رحمه الله يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا ممن لا تلزمه نفقته او بعيدا من الفقراء والمساكين واما الاستدلال بالحديث فليس فيه دلالة
27:23لان قول الانسان اعلى افقد منا او على اهل بيت احوج منا هذا ليس فيه ذكر الكفارة وانما هذا فيه ذكر ان حق الحق الواجب المتعين الحق الواجب المتعين مقدم على الحق الذي يمكن تأخيره
27:47الان آآ حق المرأة عليك هو الانفاق حق الاولاد عليك هو الانفاق ما دام غير بالغين ان تطعمهم هذا حق واجب عليه ما في تأخير ولا يقبل التأخير باتفاق العلماء
28:05اما الكفارة فهي قابلة للتأخير باتفاق العلماء فاذا تعارظ يقدم ما لا يمكن تأخيره على ما يمكن تأخير فالذي يظهر لي والله اعلم ان هذا الباب مراد منه البخاري مراد البخاري منه انه يجوز ان يجعل الكفارة في اقربائه الذين
28:28لا تلزمهم نفقته الذي لا تلزمه نفقتهم قريبا كان او بعيدا لان ربما يظن بعض الناس ان الكفارة لابد ان تصرف للاباعد ليس الامر كذلك. للفقراء سواء كانوا اباعد او كانوا اقارب هذا مراد البخاري رحمه الله
28:49ثم ورد فيه حديثا من طريق الشيخ عبدالله بن مسلمة وقلنا هذا هو ابن قعنب القعنب وقد اكثر منه الامام مسلم رحمه الله فلم يروي عن شيخ من شيوخه اكثر منه
29:06مثل ما نقول نحن هنا ان البخاري اكثر من امثال علي ابن المديني ها ومحمد البيكندي وامثاله لكن الامام مسلم اكثر جدا من عبد الله ابن مسلمة ابن قعنة بالقعنبي
29:22حتى لم يلحق به احد من مشايخه من طريق سفيان ابن عيين المكي وبقية رجال الاسناد مر ذكرهم شوف ايش قال في التبويب من الاشياء اللي كنت اتمنى ان انه يكون
29:52يعني كثيرا ما اتمنى لو كان فتح الباري لابن لابن رجب كان قد اتم لان فيه من الاشياء ما ليس عند ابن حجر. سبحان الله العظيم ولا ادري هل ابن حجر اطلع على
30:08فتح الباري لابن رجب او لم يطلع لكن الموجود منه اللي هو الى كتاب الجنائز العجب العجاب حقيقة يعني لا تزعلون مني ما في مقارنة يعني بين اي شرح اخر وبين فتح ابن رجب
30:26شيء عجيب سبحان الله نعم ما ذكر شي ما يصير شلون ما ذكر شيء؟ ها ما ذكر المناسبة طيب شرح قوله باب يعطى ان يعطى في يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان اي المسكين او بعيدا. اما العدد فبنص
30:49في كفارة اليمين وقد ذكرت الخلاف فيه اه قريبا واما التسوية بين القريب والبعيد فقال ابن المنير ذكر فيه حديث ابي هريرة المذكور قبله وليس فيه الا قول اطعمه اهلك. لكن اذا جاز اعطاء الاقرباء في البعداء اجوز. وقاس كفارة يمين على كفارة الجماع في الصيام في اجازة
31:09الصرف الى الاقرباء. قلته على رأي من حمل قوله واطعمه اهلك على انه في الكفارات. على انه في الكفارة. واما من حمله على انه اعطاه التمر مذكور في الحديث ينفقه عليهم تستمر الكفارة في ذمته الى ان يحصل له يسره فلا يتجه الالحاق. ايوة. وكذا على قول من يقول تسقط عن
31:29المعسر مطلقا وقد تقدم البحث في ذلك وبيان الاختلاف فيه في كتاب الصيام. مذهب الشافعي جواز اعطاء الاقرباء الا من تلزمه نفقته ومن فروع مسألة اشتراط الايمان في من يعطيه وهو قول الجمهور. واجاز اصحاب رأي اعطاء اهل الذمة منه وافقهم ابو الثور وقال الثوري يجزئ ان لم
31:49يجد المسلمين واخرجه ابن ابي واخرج ابن ابي شيبة عن النخعي والشعبي مثله وعن الحكم وعن الحكم كالجمهور يعني المسألة مبنية على اصل المسألة وهي هل يعني الكفارة هل تسقط او لا تسقط
32:11هذه واحدة. الثانية هل تعطى لمن تلزمه النفقة او لا تعطى هذا بالنسبة للقريب والبعيد هل يعطى المسلم آآ البعيد او حتى يعطى الكافر وهو ابعد اذا صار ثلاث مسائل
32:29الراجح الذي يعني نرجحه هو قول الجمهور ان الكفارة لا تسقط مع العجز وانه لا تعطى للاقرباء الواجب النفقة عليهم وانه يعطى لا يعطى للبعيد وهو الكافر لانه لانه انما وجب
32:52لسبب حاله حال صدقة الفطر لا يعطى الا للمسلمين واما مطلق الصدقات ما معنى مطلق الصدقات ابو عبد الرحمن اي التي لم لأ مطلق الصدقات هي التي لم تكن متعلقا بسبب
33:14هذه تجوز ان يعطى للكافر ولغير الكافر اما ما ما كان لسبب كزكاة المال او زكاة الفطر او الكفارات او النذور لا تعطى عند الاطلاق الا نعم حتى العقيقة العقيقة الان لو اطعمت لو اطعمته كافرا على قول جمع من اهل العلم لا يجزئ
33:40مع ان العقيقة متعلقة بالدم ما له علاقة باللحم بالاطعام ما له علاقة بالاطعام لو ما اطعمته وذبحت العقيقة وتركت اللحم ها انت اثم والعقيقة مجزية هذا هو الصحيح نعم يا ابا محمد
34:00اذا كان المسلمين في المنطقة مكتفين في كفارة اليمين او الكفارات ينقل الكفارة الى بلد اخر نعم اه عندي سؤالان كأن رأيي ترى هذا كثير الشباب يقولون عندي سؤالين عندي سؤالين
34:22الصواب عندي سؤالان لماذا نعم خبر مرفوع نعم واما بعد ما ننتقل الى هو صحيح الكفارة لا تسقط عند البخاري. عشرة مساكين صحيح وعلى رأي البخاري. نعم وغريم الجمهور ان الكفارة لا ينتقل الى عشرة مساكين
35:03الا عند العجز عن عن يعني اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد هذا التخيير ولا تسقط نعم لا لا لا ما له علاقة. كفارة اليمين ما له علاقة بالجماع. هذي كفارة وذي كفارة
35:28موجب كفارة اليمين يقول انسان والله لا اسلم على فلان ثم قال لا بسلم على فلان عشرة مسائل كفارة اليمين اي والحديث على لا الحديث يعطى في الكفارة عشرة مساكين والحديث حديث اطعم ستين مسكينا
35:56ما في اشكال هو اراد اراد الاستدلال من كلمة اطعمه اهلك يعني القريب بس ما له علاقة بالعدد العدد مذكور في القرآن مخفف ما في ذا. هذا لم يقل به احد
36:17العرق العرق العرق هو الميكتل. الميكتل فيه ستون صاعا كما قال الزهري وهو من اعلم الناس الزهري هذي فايدة ترى لطيفة ذكرها بعضهم الزهر من اعلم الناس بمكاييل اهل المدينة
36:37مم لهذا كفارة اه الجماع في نهار رمضان انه يطعم ستين مسكينا. والعرق هو المكتل فيه فيه ستون فيه صاع. كم صاع فيه العرق والمكتل فيه تمر في الرواية السابق قال والعرق المكتل الظخم
37:05نعم صدق يعطيك ما في بأس ما في بأس لان اصلا ليش؟ لان هذا ليس المقصود منه للطعام. اخطأ من ظن ان المقصود من العقيقة او من الاظحية الطعام هذا خطأ
37:27ليش المطعوم هو المقصود هو هذا؟ المقصود هو انهار الدم لذلك قلنا ان هذا ما له علاقة بالموضوع ما في اي اشكالية. لماذا لان هذا ليس بصدقة المقصود هو انهار الدم
37:43هذا هو الذي يتقرب به الى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم المولود مرهون ها بحقيقته ما لم ينحر عنه وما لم تذبح التامة نعم يلا يا باشا
37:59شيخنا الحين قلنا كفارات لا تعطى لمن تلزمه نفقته لا ما تعطى قلنا ما تعطى الصحيح في الحديث اهلك شيخ ايه ممن يلزمه نفقتهم اهله؟ قلنا انه المقصود احد امرين
38:15خذه فاطعموا اهلك ان هذا اولى لان نفقتهم لازمة عليك وليس فيه تطرق الى كفارة لانه ما عنده والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده حتى يعينه فتبقى في ذمته
38:28واما الوجه الثاني خذوا فاطعموا اهلك اي الذين لا تلزمك نفقتهم نعم شيخ الاخ والاخت. ايه الاخ والاخت ليسوا ممن تلزمك نفقتهم ما داموا بالغين عاقلين فيجوز ان تعطيهم من كفارات اليمين
38:46نعم لا الزكاة تعطى المؤلفات قلوبهم بنص القرآن لا لكونه كافرا وانما لكونه من المؤلفة قلوب. هذي مسألة ثانية نحن نتكلم عن انك هل يجوز ان تعطي اي كافر اي شي
39:12عرفت ولا لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء قلنا حتى في الكفارات من اهل العلم ما الاجازة نعم قال رحمه الله باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. وما توارث اهل المدينة من ذلك
39:28ظنا بعد قرن. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا القاسم ابن مالك المزني قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن عن ابن يزيد انه قال كان كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودا وثلثا. بمدكم
39:48كل يوم فزيد فيه لزمن عمر ابن عبد العزيز قال حدثنا مذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع ولكان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله
40:04عليه وسلم المد الاول وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتيبة قال لنا ما لك مدنا اعظم من مدكم ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك لو جاءكم امير فضرب مدا اصغر من مد النبي
40:24صلى الله عليه وسلم باي شيء كنتم تعطون؟ قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة
40:44عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم هذا الباب اورده رحمه الله لان الكفارات له علاقة بالصاع وله علاقة بالمد
41:03فعليه ينبغي للانسان ان يعرف مقدار الصاع وان يعرف مقدار المد والمعتبر في الصاع والمد هو صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم قوله باب صاع المدينة آآ يعني الصاع هو اربعة امداد. وعاء
41:25او نقول الة لمعرفة المكاييل الة لمعرفة المكاييل وكانت تتسع لاربعة امداد الصاع اربعة امداد والمد ملء كفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم
41:47قال ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث اهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. يعني الواجب على المسلمين ان يرجعوا في صاعهم ومدهم الى صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم
42:03اورد رحمه الله فيه ثلاثة احاديث الاول من طريق شيخ عثمان ابن ابي شيبة وهو اخو ابو بكر صاحب المصنف قال حدثنا القاسم ابن مالك المزني قال حديثنا الجعيب بن عبد الرحمن عن ابن يزيد قال كان الصاع على عهد النبي
42:22صلى الله عليه وسلم كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم ها مدا وثلثا بمدكم اليوم معناته ان مدهم في زمن الشايب ابن يزيد تغير
42:48صار المد عندهم واسع شوي اكبر يعني. كاد ان يبلغ يعني كأن المد صار مد وثلث كان مودين ونص راح يصيرون ايش؟ صاع فزيد فيه في زمن عمر ابن عبدالعزيز
43:07اذا كان الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فيه دلالة على ان الامداد ربما تتغير وان المكاييل والاوزان ربما تتغير وان العبرة في ذلك
43:23انما هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده وتوارث الناس الحمد لله صاع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومده ثم اورد فيه طبعا الحديث السائب ابن يزيد السائب ابن يزيد
43:41وولد في السنة الرابعة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واختلف فيه هل هو صحابي صغير او تابعي وعلى كل حال لا شك انه ادرك زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
43:59ثم ورد فيه حديثا من طريق شيخه منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا ابو قتيبة ثم بين بان ابو قتيبة هو سلم يعني سلم ابن قتيبة آآ الشعير الخرساني البصري
44:17سلمى بن قتيبة الخراساني البصري قال يعني سلم حدثنا مالك امام دار الهجرة النافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر يعني عبد الله ابن عمر ابن الخطاب احد العباد التي الاربع واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث
44:39رضي الله تعالى عنهما قال يعطى كان ابن عمر يعطى زكاة رمضان او يعطي عفوا يعطي زكاة رمظان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد الاول المد الاول يعني في زمن الرسول
44:56صلى الله عليه وسلم وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم اذن ابن عمر حريص على ان يكون ايش الاتباع. قال ابو قتيبة اللي هو سلم قال لنا مالك مدنا اعظم من مدكم
45:15ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا يخاطب آآ مالك ابا قتيبة بهذا الكلام لان اهل البصرة كان مدهم مختلف عن مد اهل المدينة واضح
45:32الامداد المشهورة في بلاد المسلمين كان مد اهل مكة ومدوا المدينة ومد البصرة ومد الشام هذه الامداد المشهورة ولا نرى الفضل الا في مد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه وقال لي مالك لو جاءكم امير
45:52فضرب مد اصغر من مد النبي. الان المد الموجود عندكم اكبر من مد النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو جاءكم امير اصغر من ضرب مد اصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم
46:04باي شيء كنتم تعطون قلت كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال افلا نرى افلا ترى ان الامر انما يعود الى مد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استدلال عقلي سليم جدا بطريقة الطرد والعكس استدل على صحة
46:22الثبات على السنة استدل الامام ما لك على صحة الثبات على السنة وان الامر مضطرد في الزيادة والنقص ينبغي الثبات على السنة واما الحديث الثالث اورده من طريق شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي قال اخبرنا مالك
46:42عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد رباعي بنقل الاسانيد عند الامام البخاري بعد الثلاثيات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم
46:57وصاعهم ومدهم اورد البخاري هذا الحديث كأن في اشارة منه رحمه الله الى ان التمسك بالسنة بركة وان مكيال النبي صلى الله عليه وسلم مبارك لدعائه عليه الصلاة والسلام فما يوزن به يكون مباركا
47:19وما يعطى به يكون مباركا فينبغي الحرص على اه السنة الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الصاع اليوم بالكيلو الصاع اليوم بالكيلو اذا كان الرز يساوي كيلوين وربع تقريبا
47:37واذا كان من التمر بيساوي كيلوين ونصف الى ثلاث تقريبا نعم تفضل ما في فرق هو مد الاول هو مد النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى او تحرير رقبة. واي الرقاب ازكى
48:04قال حدثنا عن محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن ابي غسان محمد ابن المطرف عن زيد ابن اسلمة عن علي ابن حسين عن سعيد ابن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبة
48:24تن مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. حتى فرجه بفرجه قوله رحمه الله باب قول الله تعالى او تحرير رقبة. قلنا او للتخيير فالانسان اذا حل عليه
48:44اه كفارة اليمين فهو مخير. فكفارات اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقم والمقصود بالرقبة باتفاق ابي على قول جمهور العلماء الرقبة المؤمنة لان الرقبة جاءت في جميع القرآن مطلقة
49:11الا في موضع واحد مقيدا رقبة مؤمنة والقاعدة ان المطلق محمول على المقيد طيب فان قال قائل فلماذا لم ياتي في جميع المواضع مقيدة لان المقصود هو الاختصار الايجاز الاعجاز في الايجاز
49:32ما في داعي للتكرار واما الحنفية فانهم يرون جواز تحرير اي رقبة. مسلمة كانت او كافر وعلى كل حال الخلاف قوي وليس يعني امرا هينا الراجح هو قول الجمهور واي الرقاب ازكى
49:57يعني هل يتقصد في تحرير الرقبة الرقبة الزكية وهي النقية التي يرجى من ورائها خير كان الصحابة هكذا مثلا ابن عباس نظر الى مولاه عكرمة ونباهته فاعتقه بشرط ها بشرط بقائه في طلب العلم
50:21نظر ابن عمر الى نافع فاعتقه بشرط بقائه في طلب العلم هذا امر حسن اذا اي الرقاب ازكى؟ الرقاب الزكية هي الرقاب التي تكون نافعة في الاسلام او للاسلام والمسلمين
50:41هنا ينبغي على من لزمته الكفارة في تحرير رقبة ان ان يعتق الرقابة الزكية واليوم لا توجد رقاب اورد البخاري رحمه الله حديث شيخي محمد بن عبدالرحيم وهو الملقب صاعقة
51:02يقول حدثنا داوود ابن رشيد او رشيدة عفوا قال حديث الوليد بن مسلم عن ابي غسان محمد ابن مطرف وليد بن المسلم الدمشقي عن ابي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن علي بن حسين
51:18عن سعيد ابن مرجان عن ابي هريرة كم رجال الاسناد تمانية هذا من اعلى الاسانيد عند البخاري. من من اطول الاسانيد وانزلها عند البخاري ها من اطول الاسانيد عند البخاري
51:38عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه اذا البخاري يميل الى رأي الجمهور انه ينبغي يعتق ماذا
51:53راقب مسلما مؤمنة لان الحديث رقبة مسلمة. نعم قال رحمه الله باب عتق المدبر وام الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا وقال الطاووس يجزئ المدبر وام الولد. قال حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر رضي الله
52:21عنه ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه ابن النحام بثمانمائة درهم وسمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول عبدا قبطيا مات مات عام او
52:44قول البخاري باب عتق المدبر ام الولد والمكاتب في الكفارة يعني انسان لزمته الكفارة ولم يكن عنده عبد الا مدبر او ام ولد او مكاتب هل يجزئ لو انه اعتق هؤلاء
53:05ها او اعتق ولد الزنا الجواب يجزئ المدبر وام الولد ويجزي المكاتب ويجزئ عتق ولد الزنا. يعني المقصود هو العتق وهؤلاء لا زالوا عبيد سواء كان مدبرا ام ام ولد
53:25او مكاتبا واما كون العبد ولد الزنا فهذا لا ينقصه ولا نقول انه ما دام ولد زنا لا يجزئ ما دام قلنا انه يكفي الاسلام فلا ينظر الى هذه الاوصاف الاخرى
53:43ما الدليل على ان المدبر او ام الولد او المكاتب او العبد اذا كان ابن زنا يجزي ما الدليل اورد فيه رحمه الله حديثا آآ فيه دلالة على ذلك من طريق شيخه ابو النعمان
54:00وآآ هو محمد ابن الفضل السدوسي قال اخبرنا حماد بن زيد حماد ابن زيد من ائمة الحديث المشهورين عن عمرو ابن دينار المكي عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه
54:18قال ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له تأملوا معي هذه القصة تعرفون وجه الشاي دبر مملوكا له دبر يعني قال له آآ انت حر اذا مت هذا يسمى عبدا مدبرا
54:36انت حر اذا مت قال ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني الان هو عبد مدبر ولما تبين افلاس الرجل اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع عبده
54:53طيب اذا جاز بيع العبد المدبر اذا يجوز عتقه. ها هذا هو وجه الشاي اذا جاز بيع العبد المدبر جاز عتقه في الكفارة وكذلك يجوز يجوز بيع ام الولد على قول بعض الفقهاء
55:15وام الولد عبد ما دام السيد موجود. متى تصبح حرة اذا مات السيد فما دام انه عبد يمكن له ان يكفر ويعتقها وهكذا المكاتب وولد الزنا نعم قال رحمه الله باب اذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه
55:38قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم اشتريها انما الولاء لمن اعتق
56:00اه ما عندك في الحاشية باب اذا اعتق عبدا بينه وبين اخر يا شيخنا اجيب من وين جاية هذي هم هذا يقول في نسخة ابي ذر المستملي ها؟ اذا باب اذا اعتق عبدا بينه وبين اخر. ايه. وليس تحته حديث عن شيء. اي ومن ذكره
56:26ابو ذر والمستملك. ابو ذر المستملي. نعم على كل حال اذا ثبت هذا من صنيع البخاري فيكون حكمه باب اذا اعتق عبدا بينه وبين اخر يكون حكمه حكم المدبر حكمه حكم ام الولد والمكاتب وانه يجزي
56:48لماذا؟ لان المقصود هو العتق ويحصل فيما لو اعتق عبدا بينه وبين اخر واضح لماذا لم يرد تحته حديثا؟ لان الحديث اللي قبله يدل على ذلك عنده قوله باب اذا اعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه
57:07وهذا استدلال عجيب الان هو اعتقه في الكفارة هل مبادرة منه ولا الزام بحكم الشارع الزام بحكم الشارع اذا كان البخاري رحمه الله يريد ان يقول ان اه انه وان اعتقه للكفارة فان الولاء تبقى له. فان الولاء تبقى له. هذا مراد الامام البخاري رحمه الله. ان
57:35الانسان اذا اعتقه في الكفارة عبدا يكون ولاء العبد له. يكون الولاء العبد له اورد فيه حديث شيخي سليمان ابن حرب قال احدنا الشعبة وهو ابن الحجاج الواسطي عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي
57:55الكوفي قال عن ابراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي عن الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشة الصديقة بنت الصديق ابي بكر ام عبدالله ام المؤمنين رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء
58:15فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فانما الولاء لمن اعتق لاحظ الان الكلمة الشاهد الولاء لمن اعتق هذا على الاطلاق ولا على الخصوص على الاطلاق اذا معناه حتى لو اعتق في الكفارة فان الولاء له هذا هو وجه الشاهد. نعم
58:36قال رحمه الله باب الاستثناء في الايمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان ابن جرير عن ابي بردة ابن ابي بموسى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحمله
58:57وقال والله لا احملكم ما عندي ما احملكم ثم لبسنا ما شاء الله فاتي بابل فامر لنا بثلاثة زوج فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا فحملنا
59:17وقال ابو موسى رضي الله عنه فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما انا حملتكم بل الله حملكم والله ان شاء الله لاحلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. قال احدثنا ابو النعمان
59:37قال حدثنا حماد وقال الا كفرت يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت. قال حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سفيان عن هشام ابن حجر عن طاووس انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان لاطوفن قال سليمان عليه
59:57السلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. وقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل ان شاء الله فنسي فطاف بهن ولم تأتي امرأة منهن بولد الا واحدة بشق غلام. وقال ابو هريرة
1:00:17رضي الله عنه يرويه قال لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته. وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. قال وحدثنا ابو زناد الاعرج وذكر مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه
1:00:36قول الامام البخاري باب الاستثناء في الايمان اورده في كتاب كفارات الايمان للدلالة على ان الانسان اذا استثنى في يمينه فلا كفارة عليه هذا هو وجه الشاهد من هذا الباب
1:00:54باب الاستثناء في الايمان لانه اذا استثنى فانه لا كفارة عليه والاستثناء اما ان يقول ان شاء الله كما في حديث ابي موسى اني والله ان شاء الله اه فيه استثناء ولا ما فيه
1:01:13اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين ارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني. واتيت الذي هو خير وكفرت فالشاهد فيه الاستثناء بكلمة ان شاء الله وهكذا
1:01:30بالحديث قصة سليمان عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ان الملك قال له قل ان شاء الله بانسي وفيه دلالة على جواز ان يلقن الانسان الاستثناء فيه دلالة على جواز
1:01:51ان يلقن او يلقن يلقن او يلقن الانسان الاستثناء. اذا هذا باب واظح والاحاديث تحتها دالة على مراد المصنف بدلالة المطابقة اورد الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجاء الخولاني
1:02:17قال حدثنا حماد وهو ابن زيد ابن درهم الكوفي الذي مر معنا قال حدثنا عن غيلان ابن جرير غيلان ابن جرير البصري وهو غير غيلان الدمشقي عن ابي بردة ابن ابي موسى
1:02:40ابو بردة بن ابي موسى اختلف في اسمه والصواب ان كنيته اسمه والصواب ان كنيته اسمه ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري وقيل سمو الحارث عن ابي موسى الاشعري عبد الله ابن قيس رضي الله عنه
1:02:59وذكر فيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله ثم اورد الشيء البخاري رحمه الله اسنادا اخر قال حدثنا ابو النعمان محمد ابن فضل السدوسي مر ذكره
1:03:16قال حدثنا حماد الى اخره وقال لك كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت في جواز تقديم الكفارة على اليمين وجواز تأخير الكفارة عن الحنف في اليمين
1:03:33ثم ورد حديثا من طريق شيخه علي ابن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان بن يعين المكي عن هشام ابن حجر عن طاوس ابن كيسان سمع ابا هريرة رضي الله عنه
1:03:47نعم ثم قال في اخر الحديث لو استثنى اي قال ان شاء الله طيب ان قال ان استثنى بغير لفظ ان شاء الله يجزئ ولا ما يجزئ مثلا لو قال
1:04:03والله ثم قال ارجو انتبهوا الان ان كلمة ارجو غير كلمة الجزم كل ما فيه دلالة على ان الرجل غير جازم في يمينه فهو استثناء كل ما يدل على ان
1:04:21الرجل غير جازم في يمينه فهو استثناء سواء كان بلفظ ان شاء الله بالعربية او بما معناه باي لغة اخرى او بما يقاربه من العربية مثل ارجو وباذن الله ونحو ذلك من العبارات نعم
1:04:41تفضل مم لا فيش لان ارجو معناته انه ليس جازم في يمينه هو هذا المراد نعم ما العلاقة؟ هل قلنا هل قلنا في الاستثناء هو التعليق بمشيئة الله؟ ما قلناه
1:05:17لا الاستثناء ليس معناه تعليق بمشيئة الله المقصود بالاستثناء هو التعليق مطلق نعم خلني اسألك سؤال. لو قال والله ان دخل زيد اخرج ما دخل زيد. يخرج ان دخل زيد اخرج
1:05:38وما دخل زيت يخرج ما يخرج لانه علق وبشرط ان فاذا علقه بشرط ان لم يتحقق الا مع مشروطه. فكذلك ان علقه بالاستثناء لم يتحقق لم يتحقق اليمين نعم ايه لان في الاول حلف ما قال ان شاء الله. بس في الثاني
1:06:05اني والله ان شاء الله. حلف واستغنى نعم هو هذا الشاهد منه وليس الاول. نعم. قال رحمه الله باب الكفارة قبل الحنث وبعده. قال حدثنا ابن حزن قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهد من عن الجرمي قال
1:06:30كنا عند ابي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم اخاء ومعروف. قال فقدم طعام. قال وقدم في طعام لحم دجاج. قال وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولى. قال فلم يدن. وقاله ابو موسى ادن فاني رأيت فاني
1:06:50قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال اني رأيته يأكل شيئا قذرته فحلفت الا اطعمه ابدا. وقال ادن اخبرك عن ذلك اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين استحمله ويقسم نعما من نعم الصدقة. قال ايوب احسبه قال وهو غضبان
1:07:13قال والله لاحملكم وما عندي ما احملكم. قال فانطلقنا فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابل. فقيل اين هؤلاء الاشعريون فاتينا فامر لنا بخمس دوج غر الذرى. قال فاندفعنا فقلت لاصحابي اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله. فحلف ان لا
1:07:35يحملنا ثم ارسل الينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لان تغفلنا لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفيح ابدا. ارجعوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه
1:07:55فرجعنا فقلنا يا رسول الله اتيناك نستحملك فحلفت الا تحملنا ثم حملتنا فظن او فعرفنا انك نسيت يمينك. قال انطلقوا فانما حملكم الله واني والله واني والله ان شاء الله لاحلف على
1:08:15فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. تابعه محمد ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابة والقاسم بن عاصم الكلبي الكليبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا. قال حدثنا ابو معمر وقال
1:08:35عبد الواره قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زهدم بهذا. قال حدثني محمد بن عبدالله قال حدثني عثمان ابن عمر ابن فارس قال اخبر ابن عون على حسن عبدالرحمن ابن سمرة
1:08:45رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. فات الذي
1:09:05هو خير وكثير عن يمينك قال تابعه اشهد عن ابن عون تابعه يونس وسماك ابن عطية وسماك ابن حرب ابن حميد وقتادة منصور وهشام والربيع قوله رحمه الله باب الكفارة قبل الحنث وبعده
1:09:22يعني جواز ذلك وهذا عليه قول جماهير العلماء ان الحنث جائز ان الحنس يجوز قبل الكفارة وان الكفارة جائزة قبل الحيض انسان قال والله لا ازور بيت فلان ثم قال لا حول ولا قوة الا بالله
1:09:44هذه قطيعة رحم سازور بيت فلان فكفر عن يمينه ثم زار بيت فلان فهذا يجزئ عند جماهير العلماء ولو انه ذهب ثم لما رجع كفر ايضا يجزئ عند جماهير العلماء
1:10:02واما من قال كيف تجيزون الكفارة قبل وجود موجبه نقول ان العزم على الحنث قائم مقام الحنث. واضح العزم على الحنف قائم مقام الفعل قائم مقام الحنث ومما يؤكد ذلك هذه الاحاديث
1:10:26التي فيها دلالة على انه ان قدم هذا فحسن او اخر فحسن والامر فيه سيان اورد فيه رحمه الله الحديث الاول من طريق شيخه علي ابن حجر وهو السعدي آآ علي ابن حجر السعدي
1:10:46البغدادي قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وابن علية ان يبنى بتميم السختيان عن القاسم التميمي عن زهد الجرمي قال كنا عند ابي موسى ومر معنا الحديث والشاهد فيه اخره ان النبي صلى الله عليه
1:11:06وسلم قال فيه اه واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللت وصار التحلل هنا يحتمل المعاني الثلاث شلون معي الثلاث
1:11:29ها يحتمل الواو واو الجمع يعني يكون الحنت مع الكفارة في ان واحد ويحتمل الواو واو المغايرة فتكون بعدها او قبلها اذا هذا هو وجه الشاهد ثم قال رحمه الله تعالى
1:11:50مبينا اسناده الى قال تابعه حماد ابن زيد تابعه حماد بن زيد عن ايوب اذا لم ينفرد اسماعيل ابن ابراهيم بهذه اللفظة لم ينفرد اسماعيل ابن ابراهيم بهذه اللفظة تابعه حماد بن زيد على ايوب
1:12:12عن ابي قلابة عن والقاسم ابن عاصم الكليبي والقاسم ابن عاصم الكليبي هو ترى نفسه القاسم التميمي اللي مر ها لا يشكل عليكم القاسم ابن عاصم الكليبي ونفسه اللي مر معنا في الاسناد اللي قبله عن القاسم التميمي
1:12:37عن زهد من قال عن قاسم والقاسم ابن عاصم الكليب قال البخاري هنا كلام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثني عبد الوهاب وهو ابن سعيد العنبري عبد الوهاب ابن عبد الوهاب
1:13:01ابن سعيد والله ابن عبد الصمد عبد الوهاب بن عبد الصمد نعم عن ايوب عن ابي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم بهذا قال البخاري حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد
1:13:21قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زهدم بهذا ثم اورده ختم الباب بحديث شيخ محمد بن عبدالله وهو محمد ابن يحيى ابن عبدالله الذهني على قول انه ابن فارس على قول انه ابن فارس
1:13:45وهذا من عجائب البخاري رجل يخاصمه ويطرده ويصير وراءه من بلد الى بلد وهو من اقرانه وليس فوقه ومع ذلك يروي عنه ولا يشطبه من صحيحه ها لانه لا يلتفت الى حظ نفسه
1:14:02رحم الله ما اكبره وما اعظمه وما اجله والله انا لو مكان اشطب هذا الاسم صراحة مع ان ابن فارس امام لكن سبحان الله العظيم ما ادري لا لا استطيع احمل
1:14:19انسان يحمل على البخاري تصوروا معي انه طرد البخاري من اصفهان كل هذا من من تحت رأس ابن فارس كل البلية من تحت رأسه مع النقلة الكذابين الافاكين الله المستعان ايش قال اه حافظ ابن حجر
1:14:52يقول هو ابن فارس قال حدثنا عثمان ابن عمر ابن فارس قال اخبرنا ابن عون مر ذكره عن الحسن ابن ابي الحسن البصري عن عبدالرحمن ابن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة
1:15:11فانك ان اعطيت عن غير مسألة اعنت عليها وان اعطيت عن مسألة وكلت اليها والشاهد فيه قوله واذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فاتي الذي هو خير وكفر عن يمينك
1:15:27قال تابعه اشهل عن ابن عون اذا لم ينفرد عمر ابن فارس بهذا الحديث عن ابن عوف وتابعه يونس وهو ابن يزيد الايلي وسماك ابن عطية وسماك ابن حرب وحميد
1:15:44ابن عبد الرحمن وقتادة ومنصور وهشام والربيع. اذا متابعينا كثر ولم ينفرد عثمان ابن عمر ابن فارس بهذه اللفظة. نعم. شيخنا بالنسبة لعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقافي. عبد الوهاب ابن عبد المجيد
1:16:02احسنت نعم بالنسبة لمحمد ابن عبد الله يقول الحافظ قال هو محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد ابن فارس ابن ذؤيب الذهني الحافظ المشهور فيما جزم به المزي. وقال نسبه الى جدي وقال ابو
1:16:17الجياني لم اره منسوبا في شيء من الروايات. قلت وقد روى البخاري في بدء الخلق عن محمد بن عبد الله المخرمي عن محمد ابن عبد الله ابن ابي الثلج وهما من هذه الطبقة. وروى ايضا في عدة مواضع عن محمد ابن عبد الله ابن حوشب ومحمد ابن عبد الله ابن نمير ومحمد ابن عبد الله الرقاشي
1:16:37هم اعلى من طبقة مخرمة ومن معه. وروي وروى ايضا بواسطة تارة وبغير واسطة اخرى عن محمد بن عبدالله الانصاري وهو اعلى من طبقة ابن نمير ومن ومن ذكر معه. فقد ثبت هذا الحديث بعينه
1:16:53من روايته عن ابن عون شيخ عثمان ابن عمر شيخ محمد ابن عبد الله المذكور في هذا الباب فعلى هذا لم يتعين من هو شيخ البخاري في هذا الحديث اجل خلوا محمد ابن عبد الله المخرم يخلوه تشذي
1:17:13ممكن بحاجة الزعلان ده. ها؟ عشان ما نزعل ها ايه هو كان هو كان يزكيه واستقبله بعشرين الف انسان لما قدم الى نيسابور بعد ما شاف الناس كلهم يحظرون درسه وحلقته وتركوه
1:17:44حسده مو صحيح هو اللي دس هذا كله هو اللي فعل الفعلة هذي كلها وبعدين ما ثبت عن البخاري افتروا عليه نقل هذا وراقه قلم من يقول عني كذا فقد افترى علي
1:18:06والموعد الله طبعا وهو سؤال هل هو الف كتاب وخلقه فعلى العباد بعد هذه القصة لا هو الفها من قبل لكن اراد آآ ابن فارس الشوشرة عليه حتى يخرج من نيسابور لكي يصرف وجوه الناس الى نفسه كما كان من اول
1:18:29وليته اكتفى بهذا العجب منه ليس هذا العجب انه ذهب الى ابن عمه امير اصفهان امير يعني نيسابور وكان من آآ ابن عمه الذهري وصار يكتب الى امراء الامصار انه اذا دخل البخاري فلا تعقد له مجلسا ولا تجعله يدخل القرية
1:18:53ما يذهب البخاري الى قرية الا ويجد كتب ابن فارس قد سبقته لذلك مات رحمه الله في خرتانك قرية نائية من قرى سمرقند لا احد يعرفها في بيت احد اقرباء رحم
1:19:10على كل حال ابتلاء من الله لرفع درجته ولولا يعني لولا هذا ما كان احد يعني يعرف آآ فضل البخاري البخاري رحمه الله جعل الله له فضائل منها صبره انا لا اعلم الى هذه الساعة
1:19:30للبخاري كلمة ينتقم بها لنفسه لا اعلم ابدا عفيف اللسان ما رأيت مثله قط ما تكلم عن انسان ابدا حتى في جرحه وتعديله عنده من العبارات ما ينتقيه وينتخيه يتعجب منه الانسان ما هذه
1:19:56العفة في ما هذه العفة في اللسان والله يتعجب الانسان لا اله الا الله واحدة رحمه الله رحمة واسعة واسكنه الفردوس الاعلى والحقنا به نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين