(4) شرح كتاب الزكاة من زاد المعاد د. محمد هشام طاهري
0:00وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله اصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر وزكاة الفطر فرض من افراد الزكاة العامة فرق بين زكاة الفطر والزكاة من حيث ان الزكاة متعلقة
0:30بنوع من انواع الممتلكات التي هي ايش؟ ها؟ الاموال الصامتة الذهب والفضة بهايم الانعام الابل والبقر والغنم والمعز والزروع حبوب الثمار وعروض التجارة والذكاء اما زكاة الفطر فهي متعلقة بالنفس. بنفس المسلم
1:00حتى لو كان فقيرا يأخذ الزكاة ما دام يملك ما يزيد عن حاجة من قوت يومه فانه يخرج زكاة الفطر. وفي هذا تعليم للمسلمين الى اهمية اخراج شيء ولو كان يسيرا ولو كان الانسان فقيرا
1:30لم سقى النفس والبذل والعطاء. فضحت العلة اذ يقول قائل ما فائدة اخراج زكاة الفطر من الفقراء والمساكين اذا ملكوا قوت يومهم وهم بحاجة الى زكاة الفطر. وربما يأخذون زكاة
1:50اما الجواب تعليم لهم حتى يتعلموا البذل والعطاء وان كانوا فقراء. قال المصنف رحمه الله فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم. حكي الاجماع على فرضية زكاة الفطر. حكي الاجماع
2:20والاجماع كان موجودا في وجوب زكاة الفطر حتى وجد في الفقهاء المتأخرين من المالكية والشافعية من زعم بان ذلك سنة. والعبرة اجماع اجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم. اذا تعلقت بالاموال ولا
2:50الانفس ما لها علاقة بالماء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم. وعلى من يموت تأمل هذه العبارة عبارة دقيقة. يجب عليك الزكاة ان تخرجه عن نفسك وعمن تعولهم تمولهم من المؤونة يعني تحمل مشقتهم مشقة الكسب لهم
3:20او تعولهم من الاعانة والاعاشة او تطعمهم فيدخل في ذلك من تطعمهم على سبيل الوجوب كالزوجة والاولاد اباء او من هم معك ويعيشون معك لا على سبيل الوجوب كما لو كان معك عمتك او خالتك او عمك او جدك ونحو ذلك. او
3:50من انت دخلتهم معك طواعية؟ كالخدم والاجراء الذين استأجرتهم ليعملوا لك ثم اصبحت تعينهم اذا الضابط يا غلام انه اذا انفقت على انسان لتطعمه غداء وعشاء اكلا. فطورا وسحورا اذا يجب عليك ان
4:26زكاته وها هنا عندنا مسألتان تفصيل خلاص المسألة الاولى اذا كان الرجل يكفل يتيما في دار للايتام وهو القائم على اعاشته ولباسه وطعامه فهل يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر؟ الجواب نعم. لانه معيل له ولو كان بعيدا. كما لو كان ابنه
5:06مسافرا في بلد اخر وهو المنفق عليه في دراسته الا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر؟ فكذلك من تبرع بكفالته من الايتام المسألة الثانية لو ان انسانا ما تبرع وقال لشخص بعينه انت
5:32طيلة شهر رمظان اكلك عليه لا تحملها الباب مفتوح تفطر عندي هل يجب عليه ان يخرج زكاة فطره الصحيح انه يجب عليه ان يخرج زكاة فطره. ما دام تحمل اعاشته رمظان فان
5:52تتحمل فطره من باب اولى وهو اختيار الحنابلة. اذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم على من يمون من صغير وكبير لانه متعلق بالنفس. النفس المسلمة بس قيدين نفس مسلم
6:12ذكر وانثى حر وعبد. اذا السائق النصراني هل يخرج عن زكاة الفطر لا صاعا من تمر صاع ايش؟ من تمر طبعا متى يجب عليه الصاع من تمر اذا كان عنده ما يفضل ان قوت يومه. هذا هو الضابط
6:42شخص يملك صاعين صاع يكفيه لاكله اليوم فينبغي عليه ان يخلص الساعة الثانية زكاة لفطره بالصاع اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل. صاع من تمر او صاعا من شعير او صاعا من اخ او صاعا من زبيب. طبعا الشعير معروف تمر معروف
7:12احسنت اللبن المجفف ايه اللبن المجفف اللبن المجفف الاجر اللبن المجفف كافة او صاعا من جديد. وهذا كان عليه العمل في زمن ابي بكر وعمر ما نوى علي رضي الله عنه وشيئا من صدر خلافة معاوية. ثم لما جاءت السمراء قال
7:42معاوية رضي الله عنه اني ارى نصف الصاع من هذا يعدل الصاع من هذا. فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه شسمه ابو سعيد؟ خالد سعد ابن سنان ابن شسمه؟ سالم سليمان ابن مالك احسنت. فقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه اما انا فلا ازال
8:12كما كان يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان السنة من وجه والانكار على ما وقع خلاف السنة من وجه. ومعاوية رضي الله اجتهد وظن ان العبرة انما هي
8:32بالقيمة لا بالكم. ونحن ننظر الان الى هذه المسألة الفقهية مسألة عقلية العبرة بالقيمة ولا بالكم؟ اذا قلنا بالكم اذا ما لناش ننظر صعب خلاص. اذا قلنا العبرة بالقيمة فمعنى هذا لا
8:52اذا قد ينقص الوجه قد يزيد الوزن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وغيره قال صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من القط او صاعا من زبيب. ما الذي جمع في هذه الانواع الاربع الصاع؟ اذا جمع الانواع
9:12اربعة الكمية ولا الكيفية؟ ولا القيمة؟ كمية اللي هو الصاع. ومعلوم ان كم هذا ليس ككم هذا قيمة يعني ليس الصاع من التمرين يساوي قيمة الصاع من الشعير ولا الصاع من الاقل يساوي قيمة
9:32الصاعد من الزبيب فدل على ان الشارع الغى القيمة ونظر الى الكم فقط اجتهاد معاوية رضي الله عنه في غير احد. ومن هنا الصحابة الاخرون. اذا اه المسألة هذه مسألة النص معها فيها معنى جماهير الصحابة وايضا معقول الفقه مع الصحابة رضوان الله عليهم
10:02ورضي عنهم اوصاعا من دقيق وروي عنه نصف صاع من بر لكن اه الرواية صاع دقيق او نصف ساعة من برء هذه الروايات ليست مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:22وانما هي موقوفة على الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال والمعروف ان عمر بن الخطاب جعل نصف طعم بر مكان الصاع من هذه الاشياء ذكره ابو داوود. آآ هذا الذي ذكره ابو داوود عن
10:42عمر ليس بمشهور المشهور هو ما جاء في البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان معاوية كان يخرج نصف صاع من البر فخالفه ابو سعيد وعائشة ولا شك ان الحجة معهما نصا وايضا
11:02معنى فقهية. قال وفي الصحيحين ان معاوية هو الذي قوم ذلك. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثار مرسلة ومسندا يقوي بعضها بعضا. آآ فيها اي في نصف الصخر. فمنها حديث او في زكاة الفطر. فمنها حديث عبدالله ابن
11:22ثعلب او ثعلبة ابن عبد الله ابن ابي صعيب عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر او قمح على كل اثنين رواه الامام احمد وابو داوود. اذا ثبتت هذه الرواية فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فرط بين صاع البر وصاع
11:42يعني حتى البرج جعله يصاع وقال طبعا هذا الحديث آآ في علل آآ يعني ذكر المحدثون ان هذا الحديث فيه علل ولذلك قلت الى كذا وقال عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث
12:02مناديا في فجاج مكة الفجار جمع فج يأتون من كل فج عميق ما معنى الفج اي صح يصير مكانه في اي مكان هو الطريق بين الجبلين ها؟ خلاص جزاك الله خير. اذا ما ابيك تروح الا وانت تاخذ قواعد حياتك اسم ابو سعيد
12:32بعث مناديا في فجاج مكة الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى او عبد لصغير او كبير قمح او سواه صاعا من طعام. قال الترمذي حديث حسن غريب. على كل حال
12:52هذا الحديث ظعيف. ذكر اه اه مدان وقمح فيه ضعيف. مدان قمح يعني كان نصفان وهو الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عمر ابن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من
13:12انطح لكن في سنده محمد ابن شرحيل الصنعاني وهو ضعيف. وقال ابن القيم وفيه سليمان موسى واتقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. وقال الحسن البصري خطب ابن عباس في اخر رمضان على منبر البصرة. فقال اخرجوه
13:32صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا. لم يعلموا يعني شنو؟ يعني ما دروا ان هذه واجبة. ما علموا انها واجبة. لم يعلموا. فقال من ها هنا من اهل المدينة يبي يدور له الان احد سند يسانده من هؤلاء من اهل المدينة؟ قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون
14:02فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من ثم او شعير او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوك لكي او انثى صغير او كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السير قال قد اوسع الله عليكم
14:22فلو جعلتموه صاعا من كل شيء رواه ابو داوود وهذا لفظه ورواه النسائي وعنده فقال علي رضي الله عنه اما اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا اجعلوها صاعا من بر وغيره. على كل حال
14:42حسن البصري لم يسمع من ابن عباس فيكون السند ها مطبخه منقطع لان الحسن البصري يقول خطب ابن عباس. فلم يقل انه حضر. فلو قال سمعت ابن عباس انتهت الاشكال
15:02قال وكان شيخنا رحمه الله يعني ابن تيمية شيخنا من يقصد ابن تيمية يقوي هذا مذهب ويقول هو قياس قول احمد في الكفارات ان الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره
15:22على كل حال الاحاديث واضحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم فرظ كما لا قيمة يرد علينا سؤال هل يجوز اخراج زكاة الفطر؟ قيمة مطلقا نقودا وفظة فلوسا او لا يجوز. لا اعلم بين السلف خلافا في انهم ما كانوا يخرجون زكاة الفطر
15:52الا طعاما. مع وجود النقود والذهب والفطر. حتى جاء حماد بن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفة فزعنا انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وتبعه على ذلك ابو حنيفة ثم اصبح هذا القول مشهورا في الانصار استحسانا عقليا وتركا للنصوص الشرعية. الناس وش هي
16:22يقولون طيب وليش نطلع الرز ونطلع الغر ونطلع الشعير والذرة ونطلع هذه من اشياء الطعام للفقير يتكون عنده راح يبيعه الفلوس احسن له بيشتري له حاجة. والله انت ما دام عندك قلب رحيم لهالدرجة اخرج زكاة الفطر واتصدق عليه بمال
16:42هذا الطعام خله يتكون عنده عشان من سنة الى سنة يبقى عنده ياكل. انا اعرف ناس من سنة الى سنة ياكلون الطعام هذا دليل او وجه. وجه الاخر نعكس عليه من مسألة. نقول لهم ما رأيكم؟ رفع
17:04الله قدركم هل تجيزون ان يخرج الانسان قيمة الاضحية؟ فيتصدق بها. يقول يوم يوم الاضحية يوم عيد الاضحى يا كثر اللحوم ما احد ياخذ. وش نبي باللحوم؟ وفي بعض البلدان تفسد اللحوم. لا لا العاقل
17:24يقول ان الفقير محتاج للفلوس مو محتاج لاحد خلنا نطلع فلوس يصير ما يصير اذا ان الاستحسان فتح باب ها لتغيير الشر خطير. ولذلك جماهير العلماء انكروا عن الامام يعني هو ردوا قوله منهم الشافعية والحنابلة وكما ذكرت ليس هناك خلافا بين السلف في ان زكاة
17:54انما يجب طعاما ثم حكمة اخرى لو اخرجت الفطر نقودا هل تظهر هذه الشعيرة؟ ولا ستختفي؟ ستختفي. انت تدخل ايدك في جيبك وتعطي للفقير ما حد درى في المدينة النبوية لما كنا ندرس اذا جاء يوم سبعة وعشرين رمضان انتهينا ليلة سبعة وعشرين من يوم سبعة وعشرين وانت
18:27تجد في الشوارع الناس يبيعون الرز عرفت والناس يشترون والناس يبيعون هذه شعيرة تظهر فقط في اخر ليالي رمضان وتنتهي بانتهاء الصلاة. فهذا مقصود من مقاصد الشريعة اظهار الشعائر حتى يرتبط المسلمون بدينهم. فلا يجوز لنا عند غيره
18:57ولا مو باظح؟ ها؟ والله ما واظح مثل الشمس. اما استدلال الناس العالم الفلاني يقول وفتوى ها يقول الفتوى تقول وشيخ الازهر يقول ولا فلان يقول لا والله لهذه الفتاوى لا تقدم ولا تؤخر. العبرة بما ثبت عن رسول الله. كان في فلوس في
19:27زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما فيه؟ موجود. فيه. فيه. قديم. وفيه فلوس له. فيه. فيه دينار ودرهم وفلوس. الدينار عندهم من الذهب والدرهم عندهم من الفضة والفلوس عندهم من الحديد. طيب ليش ما قال للصحابة؟ خلاص طلعوا الفلوس. ليش قال لهم
19:47طعام اذا دلنا هذا على ان الطعام مقصود بنفسه كم كفاراتي هذا قياس الحين هم استعملوا قياس حنا نستعمل نقول ان زكاة الفطر كفارة ها من رفث او لغو او نقص قد لحق الصائم
20:14والكفارات لا تخرج نقودا كفارة اليمين يصير واحد يطلع فلوس ولا لازم تطعم اليوم قال الشيخ الايات ها اطعام عشرة مساكين او كسرتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه
20:32ثلاثة ايام منصوص عليها ما يصير تطلع فلوس تبي تودي اللجنة فلوس ما يخالف بس لازم تقول لهم هذي كفارة يمين عشان هم يشترون طعام شفت كيف؟ والذي يظاهر من زوجته يطعم ستين مسكين
20:52وجوبا ما يصير يطلع فلوس. اشمعنى هناك؟ قلتوا ما يصير في الكفارات وهني قلتوا يصير. المعنى واحد. هناك كفارة كفارة وقد جاء النص عن زكاة الفطر قال طعمة للمساكين ها وطهرة للصائم
21:12نص اظن الله اعلم ان في هذا القدر يعني من الاستدلال كفاية على ان الواجب واخراج زكاة الفطر طعاما يقال من اوسع ما تطعم به اهلك. يعني مثلا في الكويت اكثر الناس ياكلون الرز. في مصر اكثر الناس ياكلون
21:34ايش؟ البر البر واقفون والعدس في باكستان مثلا ما في بأس حسب الاكلات آآ متى نخرج زكاة الفطر؟ سؤال مهم. اما ابو حنيفة رحمه الله فجوز زكاة من اول يوم رمضان وقال قياسا على اخراج الكفارات قبل تحليل
22:07ولكن النص فيه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر ان نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة قبل العيد بيوم او فدلنا هذا على ان الصحيح وهو قول الجماهير انه هناك وقت جواز
22:29ووقت وجوه ووقت لا يجزئ لو اخرج زكاة فطره قبل رمضان لا يجزئ بالاجماع. لو اخرج زكاة فطره بعد رمضان بيوم الحنفية مفجعة. وعند الجمهور غير مجزية. الجمهور يقولون لزكاة الفطر وقتان وقت الجواز وقت وجوب
22:52متى يجوز قبل العيد بيوم او يومين؟ يجوز متى يجب اذا لاحظ الان اذا اصبح اذا امسى ودخل الهلال وشوال برؤية او اكتمل رمضان ثلاثين وجل له. خلاص. واجبا موسعا من غروب شمس اخر يوم من رمضان
23:22سواء كانت او ثلاثين الى ان يأتي الامام الى الصلاة. طيب اذا نام الانسان او نسي فلم يخرج زكاة الفطر الا وقد صلى الامام هل نقول له خلاص انتهى ما عليك شيء ولا وش نقول له؟ الصحيح ان ما كان له وقتا معلوما
23:52ثم ان المكلف قد قصر فيه فانه يكون اثما بتقصيره يجب عليه امران التوبة اولا وقضاء ما فوته على نفسه ثانيا. ما يقول لي لا خلاص لا يجب عليه ان ياخذ
24:12هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم قال فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال
24:28من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وفي الصحيحين عن ابن عمر قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ومقتضى هذين الحديثين انه
24:48ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. وانها تفوت بالفراغ من الصلاة. هذا هو الصواب تفوت بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب فانه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا اجماع يدفع القول بهما. وكان
25:07شيخنا يقوي ذلك وينصره قال ونظيره ترتيب الاضحية على صلاة الامام. لا على وقتها وان من ذبح قبل صلاة الامام لم لم تكن ذبيحة الاضحية بل شاة لحم. وهذا ايضا هو الصواب في المسألة الاخرى. وهذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضع
25:31من ذبح قبل الصلاة صارت صدقة. يجب عليه ان يقضي اذا كان عنده يجب عليه ان يؤدي بعد الصلاة. كذلك كمن ادى من لم يؤدي صدقة حتى خرج وقتها فهو اثم فيجب ان يؤديها مع التوبة وهي صدقة من الصدقات. قال فصل وكان
25:55صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الاصناف الثمانية قبضة قبضة ولا امر بذلك ولا فعله احد من اصحابه ولا من ولا من بعده بل احد قولين عندنا انه لا يجوز اخراجها الا عن المساكين
26:15وهذا القول ارجح من القول بوجوب قسمتها على الاصناف الثمانية. هذه مسألة مهمة. الزكاة هل يجب ان تقسم ثمانية اجزاء يعني عندك مثلا ثمانين دينار هل يجب عليك ان تقسمها عشرة عشرة عشرة للفقراء عشان
26:35مساكين عشان العاملين هنا هذا القول قول ضعيف الصواب انه هذه الاموال تؤدى في اي هذه السهام كان انفع لا بأس بذلك. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع
26:55واحد قلنا التطوع ها هو ما يتطوعه الانسان من من تفاعل تطوع يعني تفعل ما يفعله الانسان النفس من غير ايجاب الشرع. كان صلى الله عليه وسلم اعظم الناس صدقة بما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئا اعطاه لله
27:15ولا يستقله وكان لا يسأله احد شيئا عنده الا اعطاه. قليلا كان او كثيرا وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر. وكان العطاء صدقة احب شيء اليك وكان سروره وفرحه بما يعطيه اعظم من سرور الاخذ بما يأخذه وكان اجود الناس بالخير
27:35يمينه كالريح المؤسة. الله اكبر. وكان اذا عرض له محتاج اثره على نفسه تارة بطعامه هو محتاج للطعام ويعطيه للفقير. وتارة بلباسه الله اكبر. وكان ينوي عفيان في عطائه وصدقته. فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية
28:05ما الفرق بين الهبة والهدية؟ دائما الفقراء الفقهاء يذكرون بين الهبة والهدية. الهبة هو ان الانسان يمنح شخصا ما عطية ولا ينتظر ثوابا. هذا يسمى هبة اما الهدية هو ان الانسان يهدي لاخر لكي يهدي اليه فتزداد المحبة. هذي نوع من هذه لا شك ان
28:36الهدية نوع من الربا. قال وتارة بالهدية وتارة لشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة كما فعل ببعير جابر رضي الله عنه وتارة كان يقترض الشيء فيرد اكثره الله ما في بعض الناس والله من منا
28:56صدق بالماء صدق بالطعام صدق باللباس تصدق هبة تصدق هدية ها اشترى الشيء ثم رد الشيب زيادة اخذ دينا من انسان ورد زيادة تحمل عن الناس الديون لا اله الا الله
29:16وتارة كان يقترض الشيخ ويرد اكثر منه وافضل واكبر ويشتري الشيء فيعطي اكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ عليها كيف؟ هدية نعم في مقابلها مكافحة ولذلك في خلاف بين الفقهاء هل يجد الانسان يقبل اداء السلطان او لا
29:36وهل يجب على السلطة ان يقبل هدايا الناس او لا؟ قال ويقبل الهدية ويكافئ عليها باكثر منها او باظعافها. تلطفا وتنوعا في دروب الصدقة والاحسان بكل ممكن. وكانت صدقته صلى الله عليه وسلم. واحسانه صلى الله
29:56وسلم بما يملكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو اليها بحاله وقوله فاذا رآه بخيل الشحيح دعاه حاله الى البذل والعطاء. وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه
30:16من السماحة والندى يقولون ان احد الشعراء دخل على خالد بن معدان وكان اميرا من الامراء كريما فقال وانت الندى وابن ندامة للندام كما قال هذا البيت لا يصدق الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هديه صلى الله عليه
30:43وسلم يدعو الى الاحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اشرح الخلق صدرا واطيبهم نفس وانعمهم قلبا. فان للصدقة وفعلا معروفين. فان للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وانضاف الى ذلك ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها
31:13وشار في صدري وشرح صدره حسا واخراج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم ثم ان ابن القيم رحمه الله استخرج باسباب انشراح الصدر كما يرجيه الى الغد خليه بكرة. احسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
31:43خلصنا الدرس ها؟ نعم يا نعم؟ نعم. يجب عليه لا هذا غير مقصر هذا يؤدي فقط. نعم. اما اذا فرط فيجب عليه التوبة ويجب عليه الدفع في القبر كون انه تجب عليه يعني التوبة ممكن لكن تجب عليه ما تكونش يعني سنة او واجب فات محله
32:23هذا قول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انها سنة قد فاتت انها واجبة من الواجبات التي اذا فات محلها لا تقضى لكن هي مقابل كفارة وهي واجبة بالاطعام فهي تبقى في الذكر نعم شيخ
32:43تطلع زكاة الفطر سبعة وعشرين الافضل انه يكون بعده لكن بعد يعني متى؟ يعني ثمانية وعشرين تسعة وعشرين. افطر. ولو كان تسعة وعشرين ثلاثين كان احسن نبي لاخر الايام احسب له. نعم. بالنسبة للمقيم
33:10اذا كان اه الحاجة شديدة في الخارج اذا كان له قرين في الخارج يخرج في الخارج معجبا وان الاصل ان الزكاة الفطري كزكاة المال لا تخرج الا في بلد هذا هو الاصل لكن اذا كان هناك سبب للاخراج
33:35قالت لا منتشر ليه؟ الناس يأكلونه دابا هاد المسألة مهمة اذا استهلنا اذا ولد ليلة العيد واستأن صالحا ولو المغرب لحظات فلا خلاف انه يجد. انما الخلاف لو ولد بعد انتهاء رمضان او كان جميلا
34:15صواب انه لا يجب لكن لو اخرج فانه حسن لما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه. شيخنا صاع في صنفين يعني اذا كان مثلا قوت اهل البلد مثلا اه العيش والعدس. نعم. صح صعب في صنفين
34:35ها يخص اذا كان الفقراء يجوز بالنسبة اللجنة حولوها لطعام نعم الى الطعام لكن لابد ان ننبههم انه لابد ان يخرجوا الطعام. شيخ تحديدا بالكيلوات يجوز؟ لان احتجاج لان الشيء يخف ويزيد يعني هو قطعا لا يقل عن كيلوين ونصف ولن يزيد عن ثلاثة
35:35اذا كانت الرز حياكم الله حنا ارجعنا درس اسباب انشراح الصدر للغدا. سبحانك اللهم وبحمدك