استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فكنا قد وقفنا على باب الاضاحي من كتاب مختصر للكلام على بلوغ المرام. فنبدأ حيث
0:17نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فعلى بركة الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضاحي
0:39قال الاصل في مشروعية الاضحية الكتاب والسنة والاجماع قال الله عز وجل فصل لربك وانحر قال رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر
0:58ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين ولابي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر. يعني ثمينين او ثمينين ثمينين اي ذات لحم
1:21وثمينين اي ذات قيمة والصحيح من اقوال اهل العلم ان الاضحية ان الاضحية آآ من سنن التي ينبغي للانسان ان ان يفعلها لا سيما اذا كان موسرا وهل الاضحية واجبة على كل صاحب بيت موسر
1:44او انها سنة. جمهور الفقهاء يقولون الاضحية سنة كما سيأتي وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله الاضحية واجبة. والصحيح والله اعلم ان من كان ذا مال فان الاضحية واجبة عليك لما سيأتي من الاحاديث. نعم
2:10احسن الله اليكم قال رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاضحية قط. لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاضحية قط بل حتى لما كان في الحج حاجا
2:28جاء في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام ضحى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وله من حديث عائشة رضي الله عنها امر بكبش اقرن يقع في سواد ويبرك في سواد
2:45وينظر في سواد فاوتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل امي المدية ثم قال اشهديها بحجر ففعلت. ثم اخذها واخذه فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم
3:02قبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. صلى الله قال الشارح رحمه الله الاملح هو الذي فيه سواد وبياض والبياض اكثر. وفيه الاملح هو آآ يعني وصف للشاة اذا كان
3:22فيها لونان فيه سواد وبياض. نعم احسن الله اليكم قال وفيه استحباب التضحية بالاقرن وانه ذات قرون وهو الذكر من الظأن نعم احسن الله اليكم قال وانه افظل من الاجم مع الاتفاق على جوازه. الاجم هو الذي ليس له قرن اصلا
3:50لجم هو الذي ليس له قرن سواء كان انثى او كان ذكرا لكن ليس له قرن. ها؟ اتفاق على جواز الاتفاق على جواز الاضحية ذات الجمة الجماء والاجم. وجاء في الحديث قال ليقادن من الشاة القرنان الشاة الجماء
4:18شنو يعني جمال اللي ما لها قرون؟ اللي لها قرون تضرب بالقرون ها؟ طيب واللي ما لها قرون كيف تضرب؟ ما تستطيع نعم نفع الله بكم قال رحمه الله واختلفوا في مكسور القرن
4:32واختلفوا في مكسور القه. هل يجزئ في الاضحية او لا؟ والصواب ان مكسور القرن عيب كمقطوع الاذن عيب كمقطوع الذنب عيب كالعرج عيب كالعور عيب كالهزال عيب فهذه لا يظحى بها. نعم
4:58احسن الله اليكم قال رحمه الله واستدل بالحديث على مشروعية استحسان الاضحية صفة ولونا. قال الماوردي ان اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو افضل احسن الله اليكم. وان انفرد فطيب المخبر اولى من حسن
5:18المنظر انتهى يعني هنا في في طيب المخبر حسن المنظر يعني الشكل كما جاء في الحديث يطأ في سواد يعني رجولها سوداء وينظر في سواد ما حول آآ ما حول عيونها سوداء ها ويبرك في سواد يعني اطراف قدمها سوداء
5:41وما عدا ذلك بيضاء هذا هو الاملاح. هذا حسن المنظر واما طيب المخبر فهو غلاء الثمن وعظيم اللحم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه دليل على استحباب مباشرة المضحي الذبح بيده
5:59وقد اتفقوا على جواز التوكيل. التوكيل جائز بالاجماع لكن الافضل ان الانسان يضحي بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال وفيه استحباب التكبير مع التسمية
6:18اما التسمية فواجب بالاتفاق بل من لم يسمي عامدا فذبيحته ميتة قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه واما التكبير فالصحيح انه مستحب. يقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر بسم الله
6:41يقول هذا وهذا. ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا غلط يقول بسم الله الله اكبر او الله اكبر بسم الله لكن التسمية مقدمة. نعم احسن الله اليكم قال قال في الاختيارات وتجزي الهتماء التي سقط بعض اسنانها في اصح الوجهين والاجر على قيمة على
7:04بقدر القيمة لا شك ان الهدماء ساقطة الاسنان انها مجزية لكن بشرط ان لا تكون عجفة ان لا تكون هزيلة لكون اسنانها ساقطة ما تستطيع ان تأكل جلد على عظم هذي ما تجزئه
7:22ولكن اذا كانت هتماء مع بقاء لحمها فهذه مجزية. مجزية والاجر على قدر الاجر. كلما غلى الثمن كلما عظم الاجر. اليوم الناس يقول انا اذبح اضحيتي في بنجلاديش ولا اذبح اضحيتي في الصومال ليش؟ قال والله ارخص. هذه نية فاسدة
7:43هذه نية فاسدة. الواجب على الانسان الا ينظر الى غلاء السمع فانه كلما غلى الثمن كلما زاد الاجر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم
8:04يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الائمة وغيره وقفه قال رحمه الله استدل به على وجوب الضحية على الموسر وذهب الجمهور الى انها سنة مؤكدة. هذا الحديث حديث صحيح
8:22وهو صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر من لم يضحي ولو كانت الاضحية سنة لما استحق هذا الزجر الشديد ومن لم يضحي فلا يقربن مصلاه والدليل على وجوب الاضحية عموم قوله تعالى فصل لربك وانحر واقل حال الامر انه مفيد للوجوب
8:48ولا دليل على نفي هذا الوجوب لا سيما وان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنوات هجرته بعد وجوب الاضحية في حياته من السنة الثانية الى مماته كان يضحي فحينئذ ليس لاحد عذر في ترك الاضحية ما دام موسرا
9:12واما الفقير والذي ربما يكون حاله فيه نوع من العسر فان ضحى فحسن وان لم يضحي فليس عليه شيء. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:33اما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله متفق عليه قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان وقت الاضحية من بعد صلاة العيد وانها لا تجزئ قبلها. وقت الاضحية بالاتفاق بالاجماع وقت
9:56اضحية من بعد صلاة العيد من بعد ما يقول المسلمون السلام عليكم ورحمة الله هذا ابتداء وقت الاضحية وقد اتفقوا على الابتداء واختلفوا في الانتهاء والصواب انها ممتدة. الى غروب الشمس من رابع ايام التشريق
10:19الى غروب الشمس من رابع ايام العيد ثالث ايام التشريق نعم احسن الله اليكم اذا كان انسان ما عنده مال يستطيع ان يشتري اضحية لغلائها في اليوم الاول والثاني والثالث يشتري
10:36في اليوم الرابع ولا يترك هذه الشعيرة التي هي من شعائر الاسلام. يتقرب بها العبد الى الله. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها لحومها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
10:55لا احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز وفي الظحايا العوراء البين عورها. والمريظة البين مرضها والعرجاء البين ضلع ضلعها. والكسير
11:16التي لا تلقي رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان. قال الشارح رحمه الله قوله والكسيرة التي هكذا بالسين. وفي رواية الترمذي والعجفاء وهي اظهر والحديث دليل على ان التي لا تلقي او العجفاء بمعنى الهزيلة التي اصبحت جلدا على عظم
11:41نعم واما العرجاء فهذا واظح. نعم احسن الله اليكم. قال والحديث دليل على ان هذه العيوب الاربعة مانعة من صحة الضحية. وقاس الجمهور عليها ما كان مساويا لها او اشد كالعمياء ومقطوعة الساق ونحوه
11:59لان هذه العيوب اذا نظرنا اليها لماذا لا تجزئ العوراء البين عورها ليس فيها شيء الا كونها سيئة المنظر والمريضة البين مرضها في سائل اللحم. والعرجاء البين ضلعها فيه دلالة على عدم حسن المنظر
12:21والكسيرة التي لا تلقي به دلالة على سوء اللحد اذا هذه العيوب اما تكون راجعة الى اساءة في المخبر وهو اللحم او الى اساءة في المنظر وهو الشكل. فبناء على هذا لا ينبغي للمسلم ان يضحي باي معيبة
12:41ان يضحي باي معيبة الا اذا كان العيب خلقيا مثل شاة ليس لها قرن اصلا او شاة ليس لها ذنب اصل فهذا لا يظر او شاء ليس لها الاصل فهذا لا يظر
12:59اما اذا كانت الاذنان مشقوقتان شقا يسيرا للوسم فهذا لا بأس به او كان مخصيا لاستسمين فهذا لا بأس به. نعم احسن الله اليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
13:16وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم. قال الشارح المسنة الثنية فما فوقها. والحديث دليل على انه لا يجزئ الجذع من الضأن الا عند
13:36المسنة وحمله الجمهور على الاستحباب لحديث ام بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذع من الضأن. اخرجه فدوى بن جرير والبيهقي قيل ويحتمل ان ذلك عند تعسر المسنة
13:52على كل حال بالنسبة للسن فالشارع حدد اسنان الاضاحي اذا كان من الابل فما له خمس سنوات فصائم وما اذا كان من الابقار فما له سنتان فصاعد واذا كان من الماعز فما له سنة صاعدا. واذا كان من الظال اللي هو الشاة
14:19او الخرفان باصطلاحنا فما له ستة اشهر فصاعدا نعم احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن ولا
14:37بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا ولا ثرماء. اخرجه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله فيه دليل على كراهة التضحية بناقصة الاذن. زاد الترمذي قال المقابلة
14:57المقابلة ثم قطع طرف اذنيها. احسن الله اليكم. المقابلة ما قطع طرف اذنها. والمدابرة ما قطع من جانب والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. انتهى. طبعا هذا اذا كانت هذه العيوب ظاهرة. اما اذا كان يفعل هذا
15:17تجملا فهذا لا يظر مثل بعظ الناس ربما يعني يخرق الانف لاجل نوع شي معين او يخرق يشق الاذن لشيء معين والحديث علي رضي الله عنه هان رسول الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:37ونحن في ليلة الجمعة الاستحباب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر مطلوب مندوب. الحمد لله اننا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنصلي عليه كثيرا كلما ذكر عليه الصلاة والسلام
15:52يقول امرنا ان نستشرف يعني هنا في الحديث يقول ان نستشرف العين والاذن. يعني نبتعد نستشرف يعني نبتعد نعم احسن الله اليكم. قال وعن يزيد ذي مصر هذا شيخنا. نعم. هكذا. وان يزيد ذي مصر. يعني صاحب مصر
16:14احسن الله اليكم. قال اتيت عتبة ابن عبد السلمي فقلت يا ابا الوليد اني خرجت التمس الضحايا. فلم اجد شيئا يعجبني غير شرماء فكرهتها فكرهتها فما تقول فقال افلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم انك تشك ولا اشك انما نهى رسول الله صلى الله عليه
16:39وسلم عن المصغرة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسراء. فالمصغرة التي تستأصل اذنها حتى يبدو ثمار اخوها والمستأصلة التي استأصل قرنها من اصله. والبخاء التي تبخق عينها. والمشيعة لا تتبعوا الغنم عجفا وضعفا. والكسراء الكسيرة. رواه ابو داوود
17:05نعم. قال في الافصاح واتفقوا على انه لا يجزئ فيها ذبح معيب. ينقص لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها. والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي. ثم اختلفوا في
17:24العظباء وجواز الاضحية بها. فقال ابو حنيفة المقطوعة كل الذنب والاذن لا تجزئ. فان كان الذاهب منهما الاقل والباقي اكثر جاز وان كان الذاهب الاكثر لم يجوز. وقال الشافعي يجوز على الاطلاق ومذهب ما لك كمذهب كمذهب ابي حنيفة الا انه
17:44في المكسورة القرن فقال ان كانت تدمي فلا تجزئ. وقال احمد اما العظباء التي ذهب اكثر قرنها فلا يجوز رواية واحدة. وعن احمد روايتان فيما زاد عن الثلث احداها ان كان دون النصف جاز اختاره الخرقي. والثانية ان كان ثلث
18:04قرن فصاعدا لم يجز وان كان اقل جاز انتهى ينبغي على الانسان ان يبتعد عن هذه العيوب والا يدخل نفسه في الخلاف لكن كما ذكرت اذا كان الاذن آآ غير موجود في اصل الخلقة والقرن غير موجود في اصل الخلقة
18:23او الذنب غير موجود في اصل الخلقة فهذه عيوب لا تمنع من الاضحية وانما الذي يمنع من الاضحية ان تكون هذه اشياء موجودة مشوهة لا احسن الله اليكم قال الحافظ رحمه الله وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم
18:47لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. ولا اعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه قال الشارح رحمه الله حكم الاضحية حكم الهدي فيما ذكر. واتفق العلماء على ان لا يباع لحمها واختلفوا في جلدها وشعرها. فقال الجمهور
19:05لا يجوز. الاضحية كيف تقسم؟ الاضحية تقسم ثلاثة اثلاث على السنة والاستحباب فيهدى منها ويطعم منها المضحي وآآ يعطي الباقي صدقة للفقراء والمساكين يعني تثلث اثلاثا ولا يجوز في الاضحية ولا في هدي الحج
19:30ان يعطي الجزار شيئا من لحمها او جلدها او شيئا منها في مقابل الجزار في مقابل هذا ما يجوز لكن اذا قلت للذابح بكم تذبح؟ قال بخمسة دنانير فذبح بخمسة دنانير ثم اعطيته لحما صدقة او جلد
19:53صدقة فهذا امر مباح ما في بأس ان شاء الله تعالى. اما ان الانسان يعني يجعل شيء من الذبيحة في مقابل الذبح فهذا امر محرم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يعطى ان يعطي الجزار شيئا
20:13وامر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ان يقسم فيه دلالة على جواز التوكيل في الذبح وعلى جواز التوكيل في القسم مثل انسان يقول والله انا ساكن بشقة ما عندي مكان اذبحه. يروح عند احد الناس
20:27او يتصل باحد الناس في مكان ما في بلد ما يقول له يا فلان انا اثق فيك اشتري اضحيتي واذبحه وتصدق به على فلان وفلان واهدي لفلان واطعم الباقي اهلك هذا مرجع مباح
20:41نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر وعن جابر بن عبدالله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على جواز الاشتراك في في البعير والبقرة. وانهما يجزيان عن سبعة
21:03في الهدي والاضحية والله اعلم. هذا قول جماهير العلماء ان البقرة تجزي عن سبعة اشخاص وان البدنة تجزي عن سبعة اشخاص ومن اهل العلم من قال البقرة عن سبعة والبدن عن عشرة
21:21وعلى كل حال فالتسبيح جائز باتفاق الفقهاء في البدنة والبقرة واما الشاة فلا اشتراك فيها الشاة لا اشتراك فيها لكن يجوز للانسان وهو يذبح ان ينوي ان هذه الاضحية اضحيته واظحية زوجته واهله والذين معه ممن يطعمهم
21:44كل من يطعم معك وانت تطعمهم وتعيلهم يجوز ان تدخلهم في اضحيتك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب العقيقة العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود هذه العقيقة يذكرونها بعد الاضحية
22:04الاضحية سببها مرور سنة على الانسان وادراكه عيد الاضحى مع ايثار مع الايثار ومع المال واما العقيقة فسببها وجود المولود. وخروجه حيا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا
22:33رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق. لكن رجح ابو حاتم ارساله واخرج ابن حبان من حديث انس نحوه. قال رحمه الله فيه دليل على استحباب العقيقة عن المولود. وفي حديث عائشة قال المصنف رحمه الله فيه دليل على الاستحباب العقيقة عن الموت
22:53وهو قول جماهير الفقهاء. ورواية عن الامام احمد وهو قول عامة فقهاء الحديث وهو الصحيح ان شاء الله ان اضحية ان العقيقة واجبة لحديث كل مولود مرتهن بعقيقتي اذا ما دام مرتهن ففك الرهن امر واجب. لو رأيت ابنك عبدا الا تعتقه لا تشتريه؟ ام تقول انا
23:22ومستحب ما ابي اشتري ولا ابي اخليه حر لا فاذا الصحيح من اقوال اهل العلم ان العقيقة واجبة والعقيقة يتعامل معها كتعامل الاضحية. نعم احسن الله اليكم. قال وفي حديث عائشة وسماهما وامر ان يماط عن رأسيهما الاذى. اخرجه البيهقي. يعني في وقت
23:46آآ هذه الامور كلها يكون في يوم واحد. يسمى في يوم سابعه ويعق عنه في يوم سابعه ويماط عن رأسه الاذى في يوم سابعه وهو حلق الرأس حلق الراس والتصدق بثمن شعر الرأس فظة. نعم
24:07احسن الله اليكم قال وكان اهل الجاهلية يجعلون قطنه في دم في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود. فامرهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا مكان الدم خلوقا. وفيه وفيه دليل على جواز الشاة الواحدة عن الذكر
24:26تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة هذه من عقوق الجاهليين اما عقيقة اهل الاسلام انهم يظحون ويحلقون او يحلقون رأس الولد او المولود ثم يخلقون او يطيبون رأسه بالطيب اما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين
24:54كبشا كبشا ويستدل بهذا الحديث على ان الذكر يعق عنه شاة واحدة. لكن هذا الحديث ليس فيه لعدد الكباشي. لانه قال اطعن الحسن والحسين كبشا كبشا ففهم بعض العلماء ان كبشا كبشا اي لكل واحد منهم كبشة
25:18ولكن هذا فيه محل نظر لانه جاء في الحديث ان الغلام يعق عنه شاة. والمنطوق من الاحاديث مقدم على ما يفهم او على ما يتنازع فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان
25:43مكافئتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وصححه. واخرج احمد والاربع عن ام كرز الكعبي ونحوه. هذا حديث عائش امرهم ان يعق اذا اقل الامر حقه ماذا؟ الوجوب. فكيف نقول انه على الاستحباب؟ امرهم ان ان يعق عن الغلام شاة
26:05هذا نص ان يعق عن الغلام شاة نص الحديث واما حديث ابن عباس عق عن الحسن وكبشا كبشا محتمل ان لكل واحد منهم كبشا ومحتمل عن الحسن كبشا كبشا وعن الحسين كبشا كبشا
26:23فلا نترك المنطوق لاجل المفهوم. نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله قوله مكافئتان قال الخطابي المراد التكافؤ في السن. فلا تكون احداهما مسنة والاخرى غير مسنة بل يكونان مما يجزئ في الاضحية انتهى
26:42وفيه دليل على انه يستحب ان يذبح عن الذكر شاتان وعن انثى واحدة. هذا قول المصنف رجحه. قلنا الرواية عن الامام احمد الوجوب وهو الصحيح ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم لو ان الانسان ما ملك الا بعض مال فعق عن ابنه كبشا ثم لما ملك مالا عق عنه
27:05اخرى في وقت اخر لا يضر يجوز للانسان ان يجزئ الاضحية مرة الان ومرة بعد. لكن هنا مسألة هل يجوز للانسان يشتري لحم العقيق؟ الجواب لا لان المقصود هو هو التقرب الى الله بانهار الدبح
27:27واللحم يتصدق به او يؤكل او يطعم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام كل غلام
27:41بعقيقته تذبح عنه. الصواب مرتهن بفتح الهاء. واما مرتهن فهذا فيه نظر. نعم. احسن الله اليكم. قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي
28:01قال الشارح رحمه الله استدل به على ان العقيقة لازمة. وفيه استحباب الذبح ومسابع المولود. هذا الذي قلناه فيه دليل صريح ان العقيق فلازمة. لماذا؟ لان المولود مرتهن واذا كان مرتهنا فواجب فك رهنه
28:19لا سيما مع امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله عليكم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العقيقة تذبح لسبع ولاربع عشرة ولاحدى
28:33كريم اخرجه البيهقي. الصواب ان هذا موقوف وعلى كل حال فالذبح في اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين كله مندوب فاذا لم يتيسر ففي اي يوم نعم احسن الله اليكم قال وفيه دليل على مشروعية حلق المولود يوم السابع وتسميته. ويستحب التصدق بوزن شعره ذهبا او فضة
28:59سواء كان ذكرا او انثى سواء كان ذكرا او انثى يحلق رأسه في يوم سابعة ويزال عنه الشعر الذي كان معه في رحم امه نعم احسن الله اليكم قال واحب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن
29:17ولا تكره باسماء الانبياء. ويستحب تحنيكه بتمر. واخرج ابن السني عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فأدنى في اذنه اليمنى واقام الصلاة في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان. ام الصبيان هذا نوع من الجان
29:37نوع من الشياطين فالواجب على الانسان اذا جاءه مولود ذكرا كان انثى ان يؤذن في اذنه يمنى خفيف قال بعض العلماء فيسمع قلبه ونفسه فيفرح بان ابويه على الاسلام ويقيم الصلاة في اذنه اليسرى. وفي ذلك قال العلماء اشارة الى اهمية الصلاة في حياة المسلم
30:06وهنا لم يذكرك من ماذا يذبح عن الانثى؟ الانثى شاة واحدة قولا واحدا باتفاق العلماء نعم نعم. احسن الله اليكم ما دام ما قصه فالمنبغى عليه ان يقصه ان شاء الله لو بعد ستة
30:30ايه خلاص هو اللي يأخر ليش يأخر نعم الان الفضة رخيصة يا شيخ محد يشتري نعم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.