(٣) شرح كتاب الحدود من مختصر الكلام على بلوغ المرام // المجلس الثالث
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد وقفنا على كتاب مختصر الكلام شرح بلوغ المرام للمبارك رحمه الله في كتاب الحدود باب حد الشارب وبيان
0:19المسكر المقصود بالشارب عند الفقهاء رحمهم الله انما هو شارب الخمر وليس المقصود به كل شأن والالف واللام فيه للعهد اي حد شارب الخمر والمقصود بالمشكل الالف واللام فيه الاستغراق
0:40وهو كل ما اذهب العقل مع مع النشوة اما ما اذهب العقل بالغيبوبة النوم ونحوه فهذا لا يكون مسكرا وسيأتي تفصيله ان شاء الله نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
1:02اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الحافظ رحمه الله باب حد الشارب وبيان المسكر وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر
1:21فجلده بجريدتين نحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس وقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون. فامر به عمر متفق عليه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كونه جلد بجريتين
1:42جريدتين في اربعين يساوي كم ثمانين نعم ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة رضي الله عنه انه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين
1:56وجلد ابو بكر الاربعين وجلد عمر ثمانين. وكل سنة وهذا احب اليه وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه رآه يتقيأ الخمر. فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شرب فكون عمر جلس ثمانين من حيث الافراد
2:18كون النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر جلد اربعين من حيث التثنية والمودة واحد لذلك قال الراوي كل سنة وكل سنة يعني سواء جمعت فجلدت اربعين او افردت فجلدت ثمانين. نعم
2:38قال الشارح رحمه الله سميت الخمر خمرا لانها تخمر العقل اي تستره. وقال عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل قيل سميت خمرا لانها تترك حتى لانها تترك حتى تدرك
2:56والحديث دليل على ثبوت الحد على شارب الخمر. قال النووي رحمه الله اجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال واطراف الثياب ثم قال والاصح جوازه بالسوط. قال الحافظ وتوسط بعض المتأخرين. فعين السوط للمتمردين
3:14واطراف واطراف واطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عاداهم. يعني اطراف الثياب كيف يأخذ العمامة ويضربه بالعمامة هذا معناه طرف الثوب او يخرج يده من الكم ثم يضربه بالكم هذا معنى
3:34نعم قال بحسب ما يليق بهم. وفي الحديث ان حد السكران ثمانون جلدة باتفاق الصحابة على ذلك في عهد عمر وفيه ان من تقيأ الخمر وجب عليه الحد. ولمسلم انه شهد على الوليد رجلان احدهما
3:55عمران انه شرب الخمر وشهد عليه اخا انه رآه يتقيؤها. اذا تأملوا ان الخمر ما خامر العقل لكن خامر العقل مع النشوة فان ذهب العقل بسبب نوم فلا يسمى خمرا
4:14او بسبب اغماءة لا يسمى خمرا لو ان انسان اكل شيئا من الزعفران الزعفران نوع اذا اكثر منه الانسان ربما يذهب عقله بحيث انه يغمى عليه لانه سمي لكن لكنه لا يصيب الانسان بالنشوة
4:38لو ان انسانا اخذ البنزين وتنشطه واستنشقه فاصيب بالنشوة هذا يسمى خمر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الخمر ما خامر العقل. روي عن عمر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح
4:58لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب البتر وعن شراب كذا وعن شراب كذا قال حرام حرام ثم قال كل ما اسكر كثيره فقليله حق. قاعدة الخمر ما اسكر السكر معناه ذهاب العقل مع شيء من النشوة. هذا معنى السكر. يتخيل الانسان اشياء لا حقيقة لها
5:23اما مثلا البنج البنج هذا ما فيه نشوة يذهب العقل ينوم الانسان صح ولا يا دكتور؟ اذا هذا ليس ليس نفس الشيء الكحول الان الكحول يقسمونه الى قسمين في كحول اثيلية وفي كحول ميثيلية. الكحول الايتيلية لا تسكر. يقولون الكحول الميزيلية تسكر
5:45الحكم متعلق بالاسكال فاي شيء اسكر؟ حتى البوتكس هذا البتكس لو اسكر ما يجوز استخدامه صار خمر خلاص نعم قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارب الخمر
6:04اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. اخرجه احمد وهذا لفظ والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسوخ
6:19واخرج ذلك ابو داوود صريحا عن الزهري. قال الشارح رحمه الله استدل به استدل به على قتل الشارب في الرابعة. اذا لم ينتهي وقال جمهوره منسوخ قال الشافعي هذا مما لا خلاف فيه هذا مما لا اختلاف فيه بين اهل العلم. يعني قول الشافعي لا اختلاف فيه بين
6:39العلم ان شارب الخمر لا يقتل وان شرب متعددا لكن الحديث حتى اذا ثبت الحديث هل لولي الامر ان يعمل بهذا الحديث؟ الجواب نعم يمكن للقاضي يعمل بهذا الحدث ومن ومن مثل هذا الحديث يمكن ان يستشف
7:01دليل قتل المروجين للخمور والمروجين للمخدرات لان اذا كان الذي يشرب الخمر مرة يجلد والثاني يجلد والثالث يجلد والرابعة يقتل معنى هذا ان الذي يروج وينشره لاكثر ينشره كم واحد؟ لمئات من الناس
7:22كأنه شرب لان كل من يتسبب هو في شربه يقول كأنه هو الذي شرب فيستحق القتل ولكن قتل المروج للخمر او المروج للسكر او المروج للمخدرات قتله من باب التعزير وليس من باب الحج
7:40نعم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه متفق عليه قال الشارح الحديث دليل على انه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره اديميا او بهيما. الا اذا كان على وجه القصص. ضرب
8:02انسان اخر لطمة فيظرب لطمة والا فالاصل لا يجوز الظرب على الوجه. وقال بعض العلماء حتى القصاص في الوجه لا يقتص منه لانه يترتب عليه ارتكاب محرم ففيه الارش وانما يكون الظرب في غير الوجه. واذا قلنا الوجه يعني يشمل الوجه ويشمل الرأس
8:26ويشمل قفا لا يجوز ضرب الانسان مطلقا لا عن الوجه ولا على الرأس ولا على القفل لانها منافع الانسان في هذه الاماكن المنافع المهمة السمع والبصر والادراك والشم والعقل ونحو ذلك
8:44لكن لاين يظرب اذا صاحب شارب الخمر او القاذف يظرب على ظهره يظرب على اه فخذيه يظرب عليه نيته يظرب على رجليه لكن لا يضرب على وجهه مطلقا. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد
9:07رواه الترمذي والحاكم. قال الشارح الحديث دليل على انه لا يجوز اقامة الحد في المسجد والسبب في ذلك يرجع الى امرين الامر الاول ان المقصود من اقامة الحدود اظهاره لعموم المسلمين وعموم المواطنين سواء كانوا مستأمنين
9:26او معاهدين واذا اقيمت الحدود في المسجد فان النساء والاطفال والمعاهدين والذميين لا يرون هذا الحد فلا يحصل الانزجار هذا العلة الاولى والثانية ان المساجد انما اقيمت لاجل انما اقيمت لاجل العبادة
9:46طيب قد يقول قائل اقامة الحج عبادة. اقامة الحد عبادة لكن اقامة الحد في المسجد ليست نعم قال رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه انه قال قد انزل الله ولقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر. اخرجه مسلم. قال الشارح
10:11دليل على تحريم نبيذ التمر اذا اشتد وانه من الخمر اي نبيذ نبيذ التمر نبيذ المنجا نبيذ البرتقال نبيذ العنب اي نبيذ اذا اشتد ومعنى الاشتداد ان يظهر فيه الزبد
10:26ومعنى الاشتداد ان يظهر فيه الزبد ان ان يصبح فيه آآ ان يسترد ان يزدرد او ان يدرك مثل ما مر معنا قال سميت خمرا لانها تترك حتى تدرك ومعنى تدرك يعني بمعنى تدرك التخمير
10:47اذا لا يجوز لنا ان نشرب اي نبيذ اذا اشتد ما علامة الاشتداد له علامة الاولى نظرية والثانية وقتية النظرية ان يظهر فيه الزبد و الرائحة الكريهة والزمنية انك تترك النبيذ في الماء اكثر من ثلاثة ايام
11:15فايهما حصل اولا لا يجوز شربه افرض انك تركت التمرة في الماء وبعد ثلاثة ايام لم يشتد لا يجوز شربه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه فوق ثلاث
11:30قد يقول قائل طيب انا انتبذت ووظعته في الثلاجة مشتد نقول ما يجوز ما دام اكثر من ثلاثة ايام ما ينفع لان النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالوقت وفي احاديث اخرى علقه بالاشتداد. دل على ان ايهما كان
11:50اسبق هو الذي يعمل به فلو ان انسان وظع زبيبا في ماء ونسي هذا الزبيب بعد خمسة ايام رجع الى هذا الزبيب ووجده لم يشتد ما يجوز شرب ماء نعم
12:06قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه انه قال نزلت تخيم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر عقل متفق عليه لا المعلبات ما ما هي ما هي انبذة
12:27لا المعلبات عصير معصرات استطاع انقطاع لكن لا شوف الان كل المعلبات مثل المعلبة الاناناس معلب الفواكه المشكلة في العلب هذه تحفظ بالطريقة التي تسمى التحلية لولا الحلاوة الموجود فيها
13:01يتسكر فاذا هذي ما هو انتباه الانتباه ان يوضع الزبيب او التمر او العنب او الناناس لوحده مع الماء فقط هذا هو الانتباه لكن افرض اننا حفظنا هذا الشيء مملحا
13:18حفظنا هذا الشيء معلبا حفظنا هذا الشيء حلوا حفظنا هذا الشيء يابسا هذا ما يسمى انتباه لكن لو انك فتحته ثم اخذت قطعة الاناناس هذه ووضعتها في ماء ما يجوز ان تشربه اكثر من هذا
13:34لكن لو فرضنا اننا حفظناه معلبا محلاة ثم من فتحنا العلبة وجدنا الاشتداد فالاشتداد علامة على قمريته ما يجوز للزوجة نعم قال قال الشارع الحديث دليل على ان الخمر ليس خاصا بالمتخذ من العنب فقط بل يتناول المتخذ من غيرها مما يخامر العقل
14:03بل ان هناك احاديث ستأتي ان الخمر عام. كون هذه الخمس كانت موجودة انما هي حكاية واقع وليس دليل ايش؟ التخصيص وليس دليل التخصيص. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اخرجه مسلم. قال الشارع
14:28الحديث دليل على ان كل مسكر يسمى خمرا وعلى تحريم كل مشكل عسيرا كان او غيره نيئا او مطبوخا. نيئا او مطبوخا او او يابسا او محلاتا ايا كان ما دام انه يخامر العقل ويسكر فهو
14:46اذا كان لا يسكر باي طريقة حفظ لا يظر لا يضر كل هذه تسمى كلية مطلقة كل مسكر خمر كل مسكر خمر وكل مسكر حر. نعم معناته الان يعني مثل اه
15:06تعرفون ان بعض الفقهاء لما اول ما اكتشفوا ما يسمى بالحشيشة آآ ايش يسمى الحشيش هذي اللي لها اسم ها لا موجودة في ايام شيخ علي خشخاش في ايام شيخ الاسلام ذكر
15:24اختلف بعض العلماء في تحريمها ولكن الصواب انه لا اختلاف فيها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. ما دام ان الخشخاش يخامر العقل ويسكر اذا هو داخل في العموم
15:39اليوم اكتشفوا ما يسمى بالهيرويين نفس الحكم اليوم اكتشفوا ما يسمى بالمخدرات الالكترونية نفس الحكم اي شيء يخامر العقل ويسكر الانسان لا يجوز ويكون تحت هذا العموم كل مسكر خمر سواء كان مشموما انتبه
16:03سواء كان مشموما او كان باللمس مجرد ما ان تلمسه مثل المخدرات اللي يسمونها اللزقة مجرد ما يضعونه على الجلد يسبب له سكر او كان متخذ بالابرة تحت الجلد او تحت الوريد. ما له علاقة
16:20ما هو لازم تشربه عشان يصير مخدر خمر لا كل مسكين خمر قاعدة نبوية وكل مشكل حرام اخرجه مسلم. نعم وهذا دليل على صلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان قاعدة عامة مطردة
16:38نعم وما تدري في المستقبل ماذا يكتشفون نعم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. اخرجه احمد
16:55والاربعة وصححه ابن حبان قال الشاهد دليل على تحريم القليل والكثير مما اسكر جنسه. واخرج ابو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها. كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق فما
17:08وما منه الفرق فملئ الكف منه حرام نعمل فرق نوع من انواع الاوعية وهو الشيء الكثير فملئ الكف منه حرام نعم واخرج ابو داوود ايضا لانه قال واخذ صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وضع لنا قاعدة
17:29ما اسكر كثيره وقليله حق يعني مثلا يأتي انسان ويقول لك البيبسي حرام ليش حرام قال لي اذا اكثرت منه يضرك قلنا هذا ليس دليل التحريم لان حتى اللحن لو اكثرت منه يضرك
17:48صح ولا لا يا دكتور؟ الرز لو اكثرت منه يضرك فهذه ليست قاعدة صحيحة لكن لو قال لنا قائل انتبهوا هذا الشيء لا تكثر منه لماذا؟ قال لا تكثر شم البانزين ليش؟ قال لانك اذا اكثرت منه تسكر
18:04اذا قلنا شمه مرة واحدة لا تجوز بعض الناس ظن ان الدخان حرام لان الاكثار منه يؤدي الى الظرر لا غير صحيح الدخان حرام لان القليل منه مضر بغض النظر عن الكثير
18:22القليل منه مضر. واذا كان القليل منه مضر والكثير منه اضر في فرق بين المسألتين ولا لا يا دكتور يعني بعض الناس يظن يقول لك الدخان حرام اذا اكثرت منه
18:36لا قد اثبت الطب وبالتجربة ان رائحتها القليلة منتنة ورايحتها الكثيرة منتنة ان الدخان الواحدة مضرة في الجسم ثم اذا اكثر من الانسان زاد الظرر فهو لا يقاس على المباح
18:57لان المباح في اصله لا مضرة فيه. فان اكثرت منه حصل الظرر فصار بينهما فرقا لكن ما اسكر كثيره فقليله حرام ولو شربة واحد ما يجوز. نعم قال واخرجه داود ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسلم ومفتي
19:15قال في سبل السلام وحكى العراقي وابن تيمية الاجماع على تحريم الحشيشة وان من استحلها كفر قال وعدة منها وعد منها بعض العلماء مئة وعشرين مضرة دينية ودنيوية وقبائحها خصالها موجودة في الافيون وفيه زيادة مضار انتهى. قلت وقد اختلف العلماء في التمباك
19:40من باكية نبتة الدخان تنباك نبتة الدخان ومثل هذا القات اه؟ القات وقد افتى آآ الصنعاني رحمه الله بتحريم القات وافتى ابن الوزير بتحريم القاتل نعم انت تقول اغلبهم انا اقول لك قصة راح تتعجب
20:12انا رأيت بام عيني في عدة من مساجد المسلمين وانا صغير في افغانستان ورأيت وانا كبير في باكستان ائمة المساجد اول ما يسلمون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يخرج من جيبه التمباك ويضعه في فمه. قبل الاستغفار وقبل كل شيء
20:35يقولون حلال اي نعم ولزلك ذكرت له نعم وقبله ابن الوزير ايضا وهو من فقهاء اليمن الشوكاني له كلام متردد والصواب انه افتى بتحريمه ايضا جمع من علماء اليمن وهم الذين عايشوا الوضع
20:56ومر معنا حديث ابي داوود كل مسكر ومفطر انحرف والقات يعني كل انسان عاقل يدرك انه مفتر للناس واضح هذا الكلام واضح نعم لكن التنباك لا يسكر لا يشكل قطعا
21:19والدخان لا يسكر والقات لا يسكر لكن مضرته عظيمة لذلك يفتى بتحريمه لانها في نفسها ضارة فان اكثر منها الانسان اصبح مضرته اعظم والقاعدة الشرعية في المباحات ان قليله ان كان ضارا فهو حرام ككثيره
21:42وقليله ان كان مباحا فهو مباح والكثير منه لا يحرم الا اذا ضر في فرق بين المسألتين نعم في صنعاء لها ابيات في تحريم القائد والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله من علماء اليمن
22:02قد افتى بتحريم القات لبعض طلابه رسالة في هذه المسألة نعم قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في التمباك ونحوه فكرهوا بعضهم وحرمه بعضهم. وهو الصواب لانه من الخبائث. ومفاسده فاسده
22:22كثيرة واضيفوا اليه وكذلك الدخان والقات اقول لكم شيء وليس نكتة لكنها واقعية كنت اه مرشدا للحجاج في ساحة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في عام الف واربع مئة
22:42وثلاثة وعشرين هجرية يعني قبل اكثر من خمسطعشر سنة جائني مجموعة من الحجاج في ايام طالبان كانوا آآ في في افغانستان وهم جايين للحج فجاني مجموعة في المدينة قالوا يا شيخ حنا الحين
23:08آآ ما كملنا اربعين صلاة يصير نرجع لانهم عندهم قاعدة انه لازم يصلون اربعين صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقعدون ثمانية ايام ويظنون انهم لو ما صلوا اربعين صلاة ان حجهم ناقص
23:25فلما سألوني السؤال هذا سبحان الله جاء في نفسي فضول ان هذولا ما يتركون اربعين صلاة ليش اليوم يعني يسألون ليش المرة؟ العادة انك لو تقول لهم اي شي ما يمكن اش معنى هذولي يسألون
23:40فقلت لهم انتم ما معكم شيخ قال معنا شيخ وهذا الشيخ الذي معنا يجيز لنا ان نذهب وان لا نكمل الاربعين صلاة وان نرجع فقلت له والله غريب يا اخي اول مرة اشوف شيخ من هذه المناطق يفتي بهذه الفتوى
24:00قلت له طيب ليش تتركونه؟ ممكن اعرف فواحد منهم نظر الي قال والله يا شيخ الان وقت قطاف وقت قطاف ازهار الافيون واحنا نزرع الافيون وجايين الحج واذا تأخرنا نخاف ان هذا الافيون
24:22احنا مو موجودين ان الجماعة ياخذونها ويشربونها وتروح فلوسهم قلت له لا تكون انتوا جايين بفلوس الافيون؟ قال طبعا جايين بفلوس الافيون اجل كيف جايين جايين الحج بفلوس الافيون قلت له شيخكم ما يقول لكم مفيون حرام
24:38قال لا ما يقول قلت له لا هذا الشيخ لازم يجلس معه فالمهم استدعيته فقلت له خليني انا اضيفه واكرمه لعل الله ان يهديه ضيفتهم في البيت وجاو عندي فجلست الاطفة وكذا بعدين رجل كبير
24:56فوق السبعين عمرك ورجل يعني فاهم مو تقول مو فاهم قلت له يا شيخ ممكن اعرف يعني لماذا الهيروين حلال يعني قال بكل بساطة ما ظنيت انه يعني عالم بهذه يتكلم بهذه الاسلوب
25:16قال له نبتة من نبت الله عز وجل ما دام من نبت الله فهو حلال نبتة خضرا جيدة طيبة الناس كلهم اللي معاه جالسين في الديوانية عندي كلهم ما شاء الله شيخنا عنده دليل
25:34قلت له على قولك هذا يا شيخنا الخنزير من خلق الله ليش محرمة الان اذا كانت القضية ان هذه نبتة من خلق الله فالخنزير من خلق الله قال لانها مضرة قلت والهيروين
25:52الان ثبت الان انها العلة الاولى اللي هو ذكرها غير صحيحة وهي لا يكفي ان نقول ان هذا من خلق الله هو مباح والا نصير مثل ايش؟ مثل المشركين المشركين يقولون ما ذبحناه بيدنا نأكله
26:07وما مات حتف انفي بامر الله لا نأكله هذا قياسهم الباطل ونسوا ان الله هو الذي امرنا ان نذبح ونأكل والا نأكل الميتة لوجود المضرة وهي انحباس الدم فلما علم ان هذه المناقشة خاطئة كانت
26:25انتقل مباشرة قال نحن نبيعها للكفار هو يقول نبيع عن الكفار قلت لمن تبيعونها؟ قال نبيعها لجرارات الامريكان وهم يودونها ويبيعوه ترى من اسباب انقلابها امريكا احنا ما نتكلم بالسياسة. من اسباب انقلاب امريكا على طالبان لان طالبان حرمت الهيروين
26:48فانقطع يعني عرق كبير من عروق السوق السوداء في تمويل الهيروين على الغرب ولذلك كان من اسباب انهائهم على كل حال هذه مسائل سياسية ما نعرف حنا في السياسة شيء
27:04لا نعرف قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له شيخ يعني اذا سرقوا هم نسرق سكت شوي قال نعم قلت له طيب اذا زنوا توقف الشيخ ما قال شي قلت له يا شيخ هذا ما يجوز وكذا المهم اقتنع
27:25فقالوا لي يصير الان نكمل ما نكمل اربعين سنة قلت لهم بالنسبة لكم ما يصير لازم تكملون الصلاة نعم الحديث شيخ بالاربعين صحيحة؟ حديث اه نعم احاديث من صلى اربعين صلاة في مسجدي هذا
27:47كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث هذا ضعيف الحديث الصحيح من صلى اربعين يوما في جماعة كتبت له براءته ولم تفته تكبيرة الاحرام براءة من النار براءة من النفاق هذا حديث صحيح
28:09احسن نعم من من صلى اربعين يوما مو صلاته في جماعة لم تفته تكبيرة الاحرام كتبت له براءة نعم فروض كلها وانا لما كنت في مسجدي في الهبدان بالفاحل اذكر كان رجل عندي في المسجد
28:32لما سمع هذا الحديث منه كبير السن قال ان شاء الله اني بصلي ففي المرة الاولى حاول حاول لما وصل ثمانية وعشرين فاتته الجماعة يدور يدور ما لقى قال ابدأ من جديد
28:47في المرة الثانية بدأ من جديد لما وصل ستة وثلاثين فاتته جمال. في المرة الثالثة استطاع ان يصلي اربعين يوم في جماعة ولم تفته تكبيرة الاحرام. نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
29:02كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد اذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه اخرجه مسلم. هذا الشارح فيه دليل على جواز الانتباه وجواز
29:20شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. وظنة ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة ايام. نعم قال وعن ام سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال طبعا هناك من اهل العلم هذه المسألة ليست اتفاقية مسألة خلاف
29:37هناك من اهل العلم من قال ان الانسان اذا انتبذ الزبيب في الماء او التمرة في الماء ومر عليه ثلاثة ايام ولم يشتد قالوا يكره شربه ولا يحرمه لعدم وجود علة الاسكان
29:54قالوا يكره ولا يحرم والامام احمد رحمه الله في رواية وهو الصحيح ان شاء الله انه يحرم نعم قال وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
30:09ان الله لم يجعل شفاءكم فيما فيما حرم عليكم رجل بيهقي وصححه ابن حبان قال الشارح الحديث دليل على انه يحرم التداوي بالخمر. يحرم التداوي ليس بالخمر يحرم التداوي بكل محرم
30:25لان الحديث عام ان الله لم يجعل شفاءكم فيما كلمة ما هذه؟ اللغة العربية تدل على العموم في ماء في ماء اي في اي شيء حرم عليكم نكرة ما من الفاظ العموم في القاعدة الاصولية. فيما حرم عليه
30:49لا يجد الانسان ان يظن ان شفاؤه في السحر هذا ما يجوز لا يجوز للانسان يعتقد ان شفاؤه في هذا الحجر لا يظن الانسان يعتقد ان شفاؤه في الميتة او في الخمر
31:05او في الهيروين طيب فرضا ان الشفاك موجود في هذا المحرم لا يجوز استخدامه الا في حالة واحدة وهي ان لا يوجد غيرها يعني مثلا الان قال الطبيب ان هذا مرض
31:27وهذا المرظ ما له عندنا علاج الا ان نعطي المريض ها ما له عندنا علاج يذهب عنه الالم الا نعطي المريض شيء من الخمر يفقد عقله فلا يحس بالالم طيب قلنا لهم شوفوا لنا بديل اخر
31:45ها يذهب معه الاحساس قالوا ما ما عندنا في هذه الحالة يسمى الاضطراب والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لكن بقدرها فقط لكن اذا وجد البديل ما يجوز نهائيا مثال ذلك انسان يقول انا مصاب بالسحر
32:06والعلاج عند الساحر الفلاني يقول ما يجوز ان تذهب لان العلاج موجود بالرقية الشرعية بالقرآن بالسنة ما يجوز ان تذهب قال والله جربت وما نفع ما في شي اسمه جربت وما نفع
32:20تتداوى به حتى ينفع. مثلي انا الطبيب الطبيب تذهب اليه يعطيك جرعة من المضاد. ما نفع يعطيك جرعة ثانية ما نفع هو يعلم ان هذا المرض هذا دواء فاذا لم ينفع يزيد في الجرعات وينقص من الجرعات ها حتى يحصل بامر الله الشفاء
32:42لكن ما ينتقل الى غيره ما يجوز نعم هو مدمن على احد. مهم. كل المخدرات للتجارب نعم بكمية اقل اذا اثبت الطب انه لا يمكن التخلص من المخدرات الا بهذه الطريقة لا بأس
33:11لكن لو جانا طبيب مسلم وشهد لنا وقال لنا لا والله في طريقة اخرى ما هي قال احطوه في الحبس وسكروا عليه ها؟ خلوه شهر راح يشفى نقول يجب ان يفعل هذا ولا يفعل
33:27واضح لكن اذا شهد الاطباء المسلمون بانه ليس له علاج الا التدرج ما في بأس لانها حال حالة الانفراد يجوز التداوي بالمحرمات في حالة الانفراد والضرورة فقط نعم ولذلك جاء في الحديث الاخر
33:48ان جماعة من الصحابة من اهل اليمن جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا بارض ذات برودة شديدة وانا نتداوى بهذه الخمرة نتدفى بها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله دواء امتي فيما حرمه
34:08تدفوا باللحاف بالخمر صح ولا لا؟ الدفة باللباس ايه ده فيه بديل؟ ما يصلح نعم قال رحمه الله عن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يسمعها للدواء. ايوه
34:27هذا السؤال مهم ها طارق بن السويد كان من اطباء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. طارق بن سويد والطبيب الكلدي فذكره ابن القيم الان نسيتهم عدة من الصحابة كانوا اطباء
34:45ولا وصاحب المقولة المشهورة المعدة بيت الداء هو الصحابي الجليل ابن كندة نعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. هم. فقال انها ليست بدواء ولكنها داء. اخرجه مسلم
35:04وغيرهما قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم صنعة الخمر لدواء او غيره فيه الاخبار بانها داء وفي حديث مرفوع ان الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع على كل حال حديث هذا لا يصح لكن الحديث الاول صحيح. انها ليست بدواء ولكنها داء
35:27طيب الان ننتبه في تقسيم الاشياء الاشياء اما ان تكون مباحة واما ان تكون محرم. المحرمات لا يجوز استخدامها في الادوية الا في الحالة اللي ذكرناها في الاول وهو ان نتيقن ان هذا الدواء لا يصلح الا مع هذا المحرم
35:49تركيبا او انفرادا كما هو تركيبا او افرادا فاذا حصل اليقين يعني مثلا الان اسمع بعض الاطباء يقولون ان هناك انواع من شراب الكحة فيه مواد مخدرة ان كانت مخدرة بمعنى بمعنى التخدير بمعنى لان التخدير في اصطلاح الاطباء قد يكون بمعنى منوم
36:17اذا كان المقصود مخدر يعني منومة دون اسكار هذا ما في اشكال. يجوز لان اي دواء ينوم المريظ بدون اسكار ليس بمحرم نضرب مثال الان تعرفون انتم حبة جوز الهند
36:33شو يسمونه هذا جوزة الطيب. جوزة الطيب جمع من الفقهاء كرهوها ومنهم من حرموها طب لماذا حرموها؟ لماذا كرهوها؟ الذين حرموها قالوا لانها مسكرة. وهذا اذا ثبت ان زوجة الطيب مسكر لا شك انها محرمة
36:52الذين كرهوها قالوا يجوز قليله ولا يجوز كثيره لماذا؟ قالوا لانها ليست مسكرة ولكن الاكثار منها يخدر بمعنى ينوم الانسان ويقتله. وهي فيها مادة سمية هذا اذا ثبت في الطب. حينئذ نقول
37:14ان كان مسكرا ما جاز استخدامه في الادوية مطلقا الا للحال للشباب. واذا كان ليس مسكرا ولكن مخدر فقط فيجوز استخدامه في الادوية مطلقا واضح؟ واضح نعم على كل حال
37:33والله الى الان العلماء على نفس لما اثير عليه هذا البلد اوفر هو تركه اولى عشر سنوات هو تركه اولى على كل حال بالنسبة للكويت والسعودية وبعض دول اه يمنعونه
37:56ليش؟ لانه ممكن انت تاخذ خمس حبات تطحنه تحطه في الطعام انسان يموت هو ممنوع في بعض الدول لكن الناس يجيبونه بطريقة خلط او بطريقة شيء اخر سمعته هو رجح مذهب الحنابلة. انها مسكرة
38:16ورجح مذهب الحنابلة انها مسكرة لكن هناك من اهل العلم من يقول ليس بمشكلة هي مخدرة منومة قاتلة اتفضل انا قلت لك الان الان العطارين نفسهم مختلفين فيما بينهم فهذا لا يرجع في العطارين وانما يرجع فيه الى علماء المختبرات والصيادلة والاطباء
38:42هم ماذا يقولون؟ يأخذون مادة جوزة الطيب ويبحثونها فان اثبت عندهم بالتجارب انها منومة مخدرة قاتلة فحينئذ نقول يجوز استخدام القليل منه للمنافع واستخدام الكثير منه القاتل لا يجوز ذلك
39:00اما اذا اثبت وانها مسكرة اذا اكثر منها الانسان لا يجوز استخدام القليل نعم. هكذا الزعفران الزعفران من الفقهاء من يقول انها مادة سامية سمية تقتل اذا اكثر منها الانسان
39:18يعني المعاصرين يقولوا اذا استخدم الانسان خمس جرامات من الزعفران دفعة واحدة يمكن يموت لكن باتفاق الفقهاء يجوز استخدامه في ايش؟ في الشاي في الطعام لاجل رائحته الزاكية فقط نعم. ومن اهل الفقهاء من كرهه
39:39دكتور ما ما في احد عنده خبر عن جزء طبي من الناحية الطبية ايش ها الحمد لله نعم قال رحمه الله باب التعزير وحكم الصائم نعم عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق قبل ما ننتقل الى الباب هذا احب
40:09اذكر مسألة مهمة وهي ما حكم من يبيع للمسلمين المحرمات ماذا يفعل به؟ الان مثلا انسان باع للمسلمين لحم الميتة على انه لحم او باع لهم لحم الحمار على انه لحم عجل
40:28او باع لهم شرابا فتبين انه كان خمرا قد خلل او باع لهم شيئا تبين لهم بعد ذلك انه كان مسروقا محرما في جميع هذه الحالات في حكم التعزير والتعزير سيأتي حكمه الان. نعم
40:48قال عن ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اشواط الا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه
41:04قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه لا يزاد في التعزير على عشر على عشر جلدات وقال مالك والشافعي تجوز الزيادة ولا يبلغ ادنى الحدود وقال اخرون يكون التعزير في كل حد دون حد جنسه. قال الحافظ ظاهر الحديث ان المراد بالحج ما ورد فيه من الشعر عدد من
41:25الجلد او الضرب مخصوص او عقوبة او عقوبة مخصوص ما ورد فيه من الشعر عدد من الجلد او الضرب مخصوص او عقوبة مخصوصة. وذهب بعضهم الى ان المراد بالحج في الحديث حق الله
41:42قال ويحتمل ان يفرق بين مراتب المعاصي. وما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه. وما لم يرد فيه تقدير فان كان كبيرة جادة الزيادة على العشر وان كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة انتهى ملخصا. قال في الاختيارات والتعزير يكون على فعل محرمات
42:02وترك الواجبات وقد يكون التعزير بتركه المستحب كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته التعزير هو معناه العقوبة الغير مقدرة شرعا يعني لو ان انسان فعل ذنبا او معصية
42:23مثل ما قلنا انسان باع للمسلمين لحم الحمار انسان يغش في البيع والشراء انسان آآ يروع المسلمين يعني شيء لم يأتي فيه حد من الشرع فكيف يحكم عليه القاضي؟ هذا يسمى التعزير
42:43التعزير اما ان يكون بالضرب او يكون بالحبس او يكون بالمال او يكون بجمع الثلاثة فان كان بالضرب فجمهور العلماء يقولون لا يزاد على عشرة اسواط اذا يظرب حكم القاظي ان فلان الذي يبيع لحم الميتات للمسلمين
43:07يجلد مائة جلدة. كيف يجلد طيب الان لا يوجد على عشرة قالوا يجلد اليوم عشرة وغدا عشرا وبعد غد عشرا لا يجمع له فيشبه الحد الذي هو الثمانين جلدة وهذا كلام مستقيم
43:25وقال بعض العلماء كما سمعتم انه لا يوجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى المقصود بحدود الله يعني فيما يتعلق بحقوق الله رجل ترك الجماعة فيأتي الحاكم يريد ان يؤدبه
43:43لا يجوز ان يضرب اكثر من عشرة اسواط رجل قصر في تربية اولاده وهذا حق من حقوق الله عز وجل متعلق بالاولاد ونحو ذلك من الامور واما حقوق العباد فمرجعه الى القضاة وهذا هو الصواب ان شاء الله تعالى. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه
44:05وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود رواه احمد وابو داوود والنسائي والبيهقي. قال الشارعي رحمه الله الحديث دليلا على ان التعزير يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان اجتهدوا الوادي فيجتهد الوالي في ذلك بما يراه الاصلح. ومعنى الحديث يقيل ذوي الهيئات عثراتهم
44:30يعني ان اصحاب الجاه والمناصب الذين يتولون امور المسلمين ليسوا معصومين يعني عندك الان وكيل وزارة مدير في ادارة وزير في وزارة اذا تعثر واخطأ مرة مهو على طول تعاقبه
44:49لانك اذا عاقبته من اول مرة لا احد سيتولى الامر كل واحد سيرفع امره يقول له اسمح لي واسمح لي واسمح لي قاضي اخطأ في الحكم ما تيجي على طول تعاقبه
45:03العلماء وائمة المساجد اذا اخطأوا في اي شيء ما تجد تعاقبه مباشرة هذا معنى الحديث. اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود ما هو عشان وزير ولا عشان وكيل ولا عشان مدير ولا عشان عالم ولا عشان امام مسجد
45:22اذا ارتكب الحد ما تقول لا خلاص ما نقيم عليه الحد لا اقم عليه الحد حدود الشرعية لابد من اقامتها اذا اي شيء نقيلهم فيما ليس فيه حد مثلا انت وضعت
45:35مسؤول عن كتيبة في الجيش كان الواجب عليه ان يسلك بهم هذا المسلك لكي يصلوا الى النجاة فاخطأ فسلك هذا المسلك وتضرر الجن ما يجوز ان تعاقب على طول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
45:53ولو حصل هذا الامر لما تولى احد شيئا ولذلك كان عمر رضي الله عنه كان بعض الناس لا يتولى له شيئا لماذا؟ لان عمر رضي الله عنه يقيل عثرة ذوي الهيئات مرة
46:12ومرتين في الثالثة خلاص ما في كلام يؤاخذه. بينما كان عثمان رضي الله عنه يتحمل اقالة يتحمل عثرات ذوي الهيئات مرة مرتين ثلاثة حتى يستيقن انه لا فائدة منه فيزيله ويضع اخر مكانه
46:33اذا الحديث فيه دلالة انه اقامة الحدود يجب ان تقام على اي شخص كان ولو كان ولو كان ما كان من اصحاب الهيئة. اما ما دون الحدود فاقالة امورهم امر لابد منه
46:51يعني مثلا انت تعرف ان هذا التاجر رجل امين ومعروف بالامانة وبالصدق واذا باحد المسؤولين وقف على كذبة من كذبه كذبة له ما يجي يفشي هذا الكلام بين الناس لتسامح
47:09تقول زلة من زلات الانسان ليس بمعصوم ويعفو عنه ونحو ذلك من الامور. قال العلماء رحمهم الله الوالي يجتهد باقالة ذوي الهيئات عثراتهم نعم قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه انه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه
47:37لو مات وديته رجاء البخاري قال الشارع هباء من علي رضي الله عنه للاحتياط بانه رآه من باب التعزيرات فان من مات بالتعزير ضم ضمنه الامام كما هو قول الجمهور. اذا لاحظوا الان
47:55الانسان الذي يقام عليه الحد فيموت لا ضمان له يعني مثلا انسان زنا وهو غير محصن. يجلد مئة جلدة. جلد مئة جلدة فمات لا يضمن لا دية له طيب انسان سرق فقطعت يده
48:16فارادوا ان يخيطوا الدم ليتوقف ما توقف مات. لا يضمن لانه اقيم عليه حد من حدود الله اذا اي حد من حدود الله اذا نتج عنه القتل بغير عم لا يكون الامام ولا بيت مال المسلمين ظامنا له
48:36ولا المقيم عليه الحد ولا القاضي ابدا. ما دام لا لا يوجد افراط ايه المسألة اما في غير الحدود في غير الحدود فجمهور العلماء ان القاضي اذا اقام التعزير على انسان او الحاكم
48:56او الحاكم اقام التعزير على انسان في غير الحدود قال اضربوا فلان عشر جلدات ظربوا عشر جلدات احدى الجلدات اصابت الحبل الشوكي في ظهره فما يظمنه يجب ان يدفع الدين من بيت مال المسلمين لاولياءه
49:14واضح هذه مسألة مهمة جدا لابد ان ننتبه لها اي انسان يموت بغير حد من حدود الله بسبب تعذير فانه ظمانه وديته على بيت مال المسلمين نعم لكن لا يرجع فيه الى القاضي
49:36وانما يرجى بيد الحاكم او بيت مال المسلم نعم قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد رواه الاربعة وصححه الترمذي
49:52قال الشارع فيه دليل على جواز الدفاع عن المال وهو قول الجمهور. وهذا في غير السلطان. ولا يجوز دفاعه للاثار الواردة بالامر بالصبر على جورهم والله اعلم نعم قال وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه انه قال سمعت ابي يقول
50:10سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول. ولا تكن القاتل اخرجه ابن ابي خيثمة والدار قطني. واخرج احمد نحوه عن خالد بن عرفطة. قال الشارح الحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن
50:29والتحذير من الدخول فيها وفيه دليل على ان على الا يجب الدفاع عن النفس وانها لا تحرم المدافعة صواب وفيه دليل على انه لا يجب الدفاع عن مصلحوها انه لا يجب الدفاع عن النفس
50:45يعني ضمير الشأن. نعم وفي دليل على انه لا يجب الدفاع عن عن النفس وانها لا تحرم المدافعة. وان النهي للتنزيه لا للتحريم. اذا بين اه المدافع عن المال والعرض والنفس
51:03اه مع وجود السلطان فالانسان يدافع عن نفسه وعرضه وماله في مقابل اللص في مقابل الصايم لماذا؟ لان السلطان سيحكم هل كنت محقا او مبطلا لكن اذا كان الذي يريد ان يأخذ مالك او يتعدى عليك هو السلطان نفسه
51:22فيجب الصبر على اذاها لان مدافعته يترتب عليه مفسدة اعظم واذا كان الذي يأخذ مالك او يتعدى عليك في زمن الفتنة لا يوجد سلطان فالانسان يكون كخيري ابن ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
51:39والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ان شاء الله الخميس القادم نبدأ بكتاب الجهاد تمام؟ طيب خلاص تعبت