(٦) شرح كتاب الطهارة من مختصر الكلام على بلوغ المرام // المجلس السادس
0:00وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال العلامة هيثم فيمن اصابته الجنان قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا وتقولون ولا ذنوبا الى عهده سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم افطار على سفركم لو جاء احد منكم الى الله فلو لمستم النساء
0:33تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فامسكوا بوجودكم وايديكم. ان الله كان عفوا غفورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد الغسل اذا اطلق في عرف الشارع فالمراد به الاغسال الواجبة او المندوبة
0:58واما غسل التنظف او غسل التبرد او غسل المحموم فهذه ليست داخلة باصطلاح الشر. اذا قيل الغسل فالمقصود به الاغسال الواجبة. والاغسال المندوبة ثم هذا الغسل سببه موجبه ان كان ان كان سبب الغسل جنابة فاذا
1:30هناك احكام متعلقة بالجنب والجنب المقصود به وصف لمن قامت به الجنابة. الجنب وصف لمن قامت به الجنابة وهذا رجل جنب يعني وصفه بان الجنابة ملازمة له حتى يغتسل والاية التي هي اصل في الغسل
2:00الواجب وفي الاحكام المتعلقة بالجنابة هي اية سورة النساء قال جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى اذن اه يستفاد من هذه الاية انه لا يجوز قربان الصلاة للجنب لانه قال ولا جنبا
2:21هذه واحدة لا يجوز قربان الصلاة للجنب. والصلاة معلوم انه انما يتأتى او يتأتى بالنسبة للذكور في المساجد لذلك قال ولا جنبا الا عابري سبيل اذا حتى اذا كان الرجل مارا في المسجد فانه لا يجوز له ذلك المكث في المسجد اذا كان على جنابة
2:48الا ان يكون عابرا مارا فهذا امر جائز اذا الحكم الاول لا يجوز للجنب قربان الصلاة الحكم الثاني لا يجوز للجنب المكث في المسجد تفصيل ذلك في السنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هناك عدة احكام متعلقة لكن الاية يستفاد
3:11منها ما ذكرت بدلالة المنطوق. نعم الجنب له ان يجلس في المسجد اذا خفف جنابته بالوضوء اذا كان ذلك لحاجة اما لغير مع امكانه رفع الجنابة فلا. والحاجة مثل ان يكون الانسان جاء الى المسجد والوقت وقت برد. ما يستطيع
3:41ان يغتسل فيتوظأ ثم يجلس او انه مسافر فيتوضأ ويجلس. او يتوضأ وينام وان كان على جنابة. نعم احسن الله اليكم. قال خالد رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واصله في البخاري
4:01قال الشافعي رحمه الله قوله الماء من الماء اي الاغتسال من الالزال. قال ابن رسلان اجمل المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المريء انتهى. الماء من الماء فسر بتفسيرين. ما ذكره الشارح هو ارجح التفاسير
4:21الماء الاول المقصود به الغسل من الجنابة الماء يعني الغسل من الجنابة. من الماء اي من نزول بسبب نزول الماء. الذي هو المني. فالماء الاول المقصود به الماء الذي يمرره الجنب على نفسه لرفع الجنابة عن نفسه. والماء الثاني هو الماء المني
4:48الذي يخرج من الانسان اذا الماء من الماء على هذا التفسير يكون محكما على هذا التفسير يكون محكما وعلى التفسير الثاني الماء من الماء ان الانسان اذا رأى حلما اذا رأى حلما
5:11فانه لا يتذكر الحلم فهل يغتسل او لا يغتسل؟ قالوا لا يغتسل لانه صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء لا لما لم يرى المني فلا غسل عليه. اذا رجع هذا التفسير الى الاول
5:29يبقى الان قضية مهمة جدا وهي لو ان الرجل اتى له ثم كسل او ثم لم يرد ان ينزل فماذا عليه؟ هل نقول الماء من الماء لا فكلمة الماء من الماء خرج مخرج الغالب اي ان الرجل اذا اتى اهله في الغالب انه
5:52انزل واذا انزل عليه الجنابة او ان الماء من الماء يعني في حال الاحتلام طيب اذا اتى الرجل اهله ولم ينزل فان عليه الغسل ايظا لقوله صلى الله عليه وسلم كما سيرده المصنف
6:09رحمه الله اذا جلس بين شعبها الاربع نعم قال الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين الاربع ثم جاهد
6:23فقد وجب الوصف متفق عليه وزال مسلم والا بمنزله. هذا الحديث يستفاد منه ان فهم بعض الناس ان فهم بعض الناس من الصحابة ومن بعدهم بان الرجل اذا كسل ليس عليه غسل انه منسوخ
6:42الذي يفهم من حديث الماء من الماء ان هذا باق مطلقا فانه محجوج بحديث اذا جلس بين شعبها الاربع واضح ومن عظيم فقه الامام مسلم انه اورد اولا حديث الماء من الماء
7:03في صحيحه ثم ورد حديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وكذلك فعل البخاري نعم قال الشافعي رحمة الله قوله اذا جلس بين شعبه الاربع هو كناية عن الدماء بالحديث على مسك مفهوم حديث الماء من الماء
7:25وفيما رواه احمد وغيره عن ابيه ابن كعب قال ان الفتية التي كانوا يقولون ان للفتية التي كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الاسلام. ثم امر بالاغتسال بعد. صححه ابن خزيمة. واما
7:45لا يجب الاغتسال منه اكرمك الله واما الابتلاء فلا يجب الاغتسال منه الا بالهزام ما روى الخمسة الا النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول
7:59وسلم عن الرجل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولا يذكر احتلامه قال يغتسل رجل يرى ان قد اغتنم ولا يجد البلد فقال لا غسل عليه. فقالت ام سليم المرأة ترى ذلك عليه الغسل؟ قال نعم
8:19انما النساء فارقوا الرجال. وللحديث الاتي. حديث جلس بين شعبه الاربع كناية عن يديها ورجليها وهي كما ذكر ابن القيم افضل الصور البقاع بالنسبة اه الرجل اذا اراد ان يأتي اهله وقوله
8:39صلى الله عليه وسلم ثم جهدها يعني انه اتعبها وتعب هو فقد وجب الغسل ولذلك يقول الامام مسلم في روايته التي زادها وان لم ينزل هذه رواية ثابتة عند الامام مسلم وان لم ينزل ولذلك اتفق الفقهاء انتبهوا على هذه المسألة
9:02اتفق الفقهاء كما نقل ابن رسلان انه اذا نزل المني انه يجب الغسل هذا مما لا خلاف فيه والذي عليه الائمة الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو المفتى به عند جماهير اهل الحديث ان مجرد التقاء
9:27الختان يوجب الغسل فاذا دخل موضع الحشفة فانه وجب الغسل انزل او لم ينزل هذا الذي يستفاد من هذا الحديث. واما قوله بين الفتية التي كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصة فهذا
9:44فهم اخر للحديث وانه منسوخ. نعم قال العبد رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأتي ترى في منامها فيرى الرجل قال تغتسل استفحم
10:00زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشباب؟ قال الشارب رحمه الله الحديث دليل على ان المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه. والمراد اذا رأت ما قيل لي بعد الاستيقاظ. وهذا الحديث انما النساء اشقائق
10:20رجال عام لا يجوز تخصيصه الا بنص. فالاصل ان كل امر يخاطب به الرجال يخاطب به النساء وكل امر يكون شرعا للرجال فهو شرع للنساء الا ما جاء الدليل على التخصيص. فاذا كان الرجل احتلم وجب عليه الغسل فالمرأة
10:40اذا احتلمت عليها الغسل لكن الرجل عليه الغسل اذا رأى الماء كذلك المرأة عليها الغسل اذا رأت المني. نعم قال الثالث رحمه الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الدنابة ويوم الجمعة او
11:00ومن غسل الميت رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الاربع تم الجنابة فالوجوب واما غسل الجمعة في وجوبه خلاف والامور على انه سنة مؤكدة واما الرسل للحجامة
11:20وسنة يفعل كما في الحديث يترك اخرى كما في حديث انس واما الغسل من غسل الميت فهو سنة هذا الحديث الذي صححه ابن خزيمة جمع بين اربعة انواع من الاجسام
11:39الغسل الواجب بالاجماع وهو الغسل من الجنابة والغسل المندوب بالاجماع وهو الغسل الجمعة. واختلفوا في الوجوب غسل الجمعة مندوب بالاجماع وانما اختلفوا في القدر الزائد الذي هو الوجوب واما الحجامة فاختلف العلماء
12:05بين نادب له وبين عدم ينادي بالله الذي يظهر والله اعلم ان الاغتسال من الحجامة متروك للطب فان قال الحاجم ينبغي ان تغتسل تغتسل وان قال لا تغتسل لا تغتسل
12:27لان الحجامة في اصلها تطبب الحجامة في الاصل عبادة ولا التطبب ها؟ فما دام انه في اصله تطبب فما ترتب عليه يكون تطببا اي نعم اذا اصاب الدم شيء من البدن
12:45يجب غسل هذا الموضع بلا خلاف عند من يقول بنجاسة الدم ومن لا يقول بنجاسة الدم فانه لا يوجب عليه شيء اما الغسل اه الغسل من غسل الميت فهذا ايضا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله نعم
13:07قال الحافظ رحمة الله عليه رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن كثار عندما اسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ليبتسم عبد الرزاق متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الغسل بعد الاسلام. على مشروعية الغسل
13:29بعد الاسلام وقوله وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل يدل على وجوده. وعن قيس ابن عاصم قال اتيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وصدق. اخرجه ابو داوود وغيره. الاغسال الواجبة التي لم يختلف فيها
13:49علماء لا سيما مشاهير الفقهاء هي ثلاثة غسل الجنابة لا خلاف في وجوبها وغسل الكافر اذا اسلم لا خلاف في وجوبه ايضا وغسل المسلم اذا مات اي الميت لا خلاف في وجوبه ايضا على المكلفين
14:15وانما وقع النزاع فيما سوى هذه الاغسال الثلاثة نعم قال الفاهم رحمه الله عن ابي شديد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل غسل يوم الجمعة
14:32على كل محتلم افراد الاستاذ قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوه غسل الجمعة وبه قال بعض العلماء وقال الجمهور هو سنة مؤكدة لحديث سمرة. اكمل حديث قال وعن سمرة ابن فندق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبيها ونعمت ومن اقتسب الغسل
14:59الصلوات الخمسة وحسنه الترمذي. حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة فسر بتفسيرين احدهما واضح في هذه الرواية غسل يوم الجمعة. فعلق الغسل بيوم الجمعة وهذا كان في اول الاسلام كما بين
15:20ذلك ام المؤمنين عائشة انه كان يجب عليهم ان لا يأتوا الى المسجد الا مغتسلين متطيبين متنظفين فلما وسع الله عليهم صار الامر بغسل الجمعة مطلقا. ما هو غسل يوم الجمعة غسل
15:39الجمعة وش الفرق صار صار يعني في الاسبوع مرة. في الاسبوع مرة لازم تغتسل هو في يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة؟ ولذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم هذا عام يجب
15:56على كل مسلم ومسلمة ان لا يمر عليه اسبوع الا ويغتسل ما يصلح ان المسلم يجلس اكثر من سبعة ايام ولا يغتسل لان مثل حديث آآ ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت
16:14اشمعنى كل سبت كل اسبوع وش معنى حديث انس؟ فمطرنا سبتا. ها؟ اسبوعا. اذا غسل الجمعة واجب على كل مسلم يعني غسل الاسبوع يعني غسل الاسبوع لكن رواية غسل يوم الجمعة هذا تخصيص
16:35لكن هذا التخصيص كما ذكرت لكم يدل على انه انتقل من الوجوب الى الندب بحديث ايش؟ سمرة بحديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. نعم
16:53قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على عدم عدو للرسل يوم الجمعة هو قول الجمهور فبالسنة اخذ ونعمة السنة. وقال الخطابي ونعمة خصم. وقيل ونعمة الرخصة. وقيل ونعمة الفريضة. على كل حال
17:13نعمة هذه اطلقت وما دام اطلقت فلماذا نقيدها؟ نبقيها فتكون ايش شاملة للمعاني كلها نعمة يعني صفة نعمة يعني رخصة نعمة يعني فريضة وهذه من من اه الاشياء التي ينبغي لطالب العلم ان يهتم بها ان ما اطلقه الشارع
17:40فاطلاقه اولى من تقييده وما قيده الشارع فتقيده لا ينبغي تركه نعم قال الكافر عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن ذنوبا. رواه احمد والاربعة
18:01وهذا رفض الترمذي وحسنه وصححه الالباني. قال الشافعي رحمه الله قوله صحابة حبان اي هو غضب قال الترمذي حديث حسن صحيح. والحديث يدل على ان الدني لا يقرأ القرآن. الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا
18:21صحيح كما حسنه الترمذي وصححه ابن حبان رحمهم الله تعالى. ومن اهل العلم ان يضعف هذا الحديث ولكن انتبهوا هذه ايضا مسألة مهمة وهي وان وهي ان الحديث وان قيل بتضعيفه فماذا نقول نقوال
18:42الصحابة الذين نهوا عن مس القرآن على غير الطهارة والذين نهوا عن قراءة القرآن من غير اغتسال من الجنابة. ماذا نفعل الان اقوالهم فتاواهم افضل من اقوالنا وفتاوانا ولا لا؟ لا سيما اذا لم يختلف فلو فرضنا ان هذا الحديث ليس بصحيح
19:11وضعيف فان اقوال الصحابة مغنية بهذه المسألة فهذا الحديث وان قال بعضهم انه موقوف على علي لكنه له حكم الرفع لانه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القرآن ما لم يكن جنبا
19:30اذن معناه انه اذا كان جنب ما يقرئ طيب هل معناه لا يقرئ انه لا يقرأ انتبه لا يقرؤنا القرآن ايش معنى لا يقرؤنا لا يعلمن طيب اذا كان لا يعلمهم هل هو لا يقرأ
19:47هكذا فهم جمهور العلماء انه اذا كان لا يعلم فلا يتعلم هو لان من ليس اهلا لان يعلم لا يكون اهلا لان يتعلم فهو الان في هذه الحالة وصف بصفة ليس له ان يقرأ القرآن لا لغيره ولا لنفسه الا في حالة واحدة
20:11وهي ان يقرأ القرآن بنية الاوراد يقرأ اية الكرسي لانها من اوراد النوم يقرأ المعوذات لان ذلك من اوراد النوم لا يقرأ هذه على انها تلاوة وان القرآن يجلس يريد ثواب ذلك. نعم
20:29فقوله وحسنه وصححه ابن حبان اي هو وابن حبان ما ادري يعني هذا يعني كلام من الطباعين ولا من الشيخ رحمه الله ليس هناك تعارض لانه قال وهذا لفظ الترمذي الترمذي حسنه لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان في فرق بين
20:52التحسين والتصحيح من الذي حسن وما الذي صحح اذا قول الشيخ رحمه الله اي هو وابن حبان فيه نظر نعم لان المحسن شخص والمصحح اخر نعم قال فاطمة رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اثره ثم اراد ان يعود
21:20فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعبد قال الحاكم رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام من غيره ان يمسنا ان يمس احسن الله اليكم من غير ان يمس ما ابى وهو معلول
21:48قال الشارق رحمه الله حديث ابي سعيد يدل على مشروعية الوضوء لمن اراد معاودة الجماع لانه ليست له وثبت انه صلى الله عليه وسلم طاف على رسائل دروس واحد وثبت انه اغتسل بعدها غشيانه مقطوع حدة منه
22:08الطحاوي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم ثم يعود ولا يتوضأ. فالكل جائز قوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام من غير ان يمس ماء محمول على ماء لقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليربط
22:28فليثبت فقال في المنتقى وهذا يعمل على انه كان يترك الوضوء احيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب فضيلة انتهى قلت ولعل قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام موله تريد به نوما
22:48استراحة لا نوم عامة الليل قال ابن العربي في شرح الترمذي هذا الحديث ورواه ابو اسحاق اختصر واقتطعه من حديث طويل فاخطأ في اختصاره نص الحديث الطويل ما رواه ابو غسان قال اتيت الاسود اتيت الاسود ابن يزيد وكان لي اخا وصديقا فقلت يا ابا عمر حدثني
23:13ما حدثتك عائشة ام المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالت كان ينام اول الليل ويحيي في اخره ثم ان كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل ان يمس ماء فاذا كان عند النداء الاول وثب ورب
23:33كما قالت قامة فاخاف عليه الماء وربما قالت اغتسل وانا اعلم ما يريد وان نام ثوبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ارأيتها؟ هذا هو معنى كون الحديث معلول. العلة العلة وصف خفي قادح في الحديث
23:54فما هو هذا الوصف الخفي؟ القادح لهذا الحديث الذي رواه الاربعة الحديث في ظاهره اسناده كلهم ثقة ابن العربي الذي شرحت جامع الترمذي بين العلة فقال هذا الحديث رواه ابو اسحاق ولعله يقصد ابو اسحاق
24:16عمرو بن عبدالله الهمداني يقول رواه ابو اسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فاخطأ باختصار. انتم تعلمون ان المحدثين جلهم واكثرهم يرون رواية الحديث بالمعنى ويرون ها تجزئة الحديث لكن هذا لا يعني انهم لا يخطئون في الاختصار
24:46فاخطأ ابو اسحاق السبيعي ولذلك بين ابن العربي انه اخطأ بدليل رواية ابي غسان قال اتيت الاسعد ابن يزيد القصة وليس فيه هذا الاختص. نعم فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام فيه هذا الكلام
25:04ينام وهو جنب ايضا فيه هذا الكلام ينام ولا يمس ايضا في هذا الكلام. فالجمل الثلاث موجودة لكن تركيبها بهذه الطريقة ها؟ هل وجدتموها غير موجودة فاخطأ في اختصاره رحمه الله على كل حال. الانسان اذا اراد ان ينام وهو على جنابة لا شيء في ذلك
25:30ولا كراهة فيه وانما يندب يندب ان الانسان يتوضأ قبل ان ينام اذا كان جنبا. واذا اراد ان يعود الى اهله عليه ان يتوضأ والعلة في ذلك ما جاء في رواية الحاكم قال انه انشط للعود. يعني اقوى نعم. قالت رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها
25:59حديث الحديث ايضا فيه دلالة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فيه دلالة على ان الانسان اذا اراد ان يأتي اهله عليه ان يتوضأ اختيارا وليس وجوبا
26:19لانه لو كان وجوبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى اهله لا يأتيهم بغسل واحد فلما اتى كل نسائه بغصن واحد دل على جواز ذلك. نعم قال مالك رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم
26:45بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشام. ثم حسن على تبادل حسنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه اللفظ بمسلم ولهما من حديث ميمونة
27:05رضي الله عنها ثم افرغ على فضله وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسح بالتراب وفي اخره ثم اتيته فرده وفيه وجعل الماء بيديه. قال الشافعي رحمه الله هذان كلثان يشتملان على بيان كيفية
27:25الغسل من ابتدائي الى انتهائه. وفي حديث ميمونة قبل ذكر الانجيل ثم تنحى فغسل رجليه وفيه دليل على تداخل وفي لا شك ان الاجماع منعقد على ان من اغتسل فان
27:45وهو يكون صحيحا نوى او لم ينوي. نوى او لم ينوي لكن بشرط ان يكون الغسل غسلا واجبا انتبه ان يكون الغسل غسلا واجبا. اما الاغسال المندوبة او الاغسال المستحبة
28:04او الاغسال التي تكون للتبريد او التطبب. ونحو ذلك فهذه لابد معها من نية في الوضوء وفعل الوضوء لابد معها من نية الوضوء والفعل لماذا؟ لان الوضوء واجب ولا مندوب؟ واجب. بالاجماع
28:26فكيف يمكن للمندوب ان يرفع الواجب الاغسال المستحبة مندوبة فلا يمكن رفعه رفع المندوب للواجب ولا يمكن ان يسقطه انما الذي يسقطه واجب من جنسه واعلى منه وهو الاغتسالات الواجبة
28:49ولا تحتاج الى نية. بعض الناس ربما يسأل يقول انا اغتسلت ما نويت الوضوء. يقول ما يلزم. ما دام اغتسلت لرفع الحدث ارتفع الحدثين الاكبر والاصغر لكن السنة ما جاء في حديث عائشة ان الانسان يتوضأ اولا ثم يغتسل بالكيفية التي جاءت في
29:09حديثها وحديث ميمونة رضي الله عنها نعم قال الكافر رحمه الله عنه سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افاض من غسل الجنابة؟ وفي
29:24رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تأتي على رأسك ثلاث فتيات. رواه مسلم. قال الثالث رحمه الله قولها اشد الفعل رأسي نطق مسلم اشد ظفر رأسي وكان المصنف رواه بالمعنى والحديث دليل
29:44انه لا يجب نبض فعله بالاكتساب وانه لا يشترك وصول الماء الى اصوله. وان وعن انس مرفوعا اذا اغتسلت المرأة من حيض نفضت شعرها نقظة واغسلته في في خطمي واشفاء وان اغتسلت من جنابة صبت الماء
30:04على رأسها صدمة اخرجه الدار الدار تقيم في الافراد الطبراني والخطيب في الترخيص وضياء المقدسين الزمالك اه محقق نعم هذا ليس ولا موجودة في مسلم هذه كلمة والحيضة ليست موجودة في مسلم ولا في الحديث نعم
30:31قال طيب الحديث هذا ايها الاخوة يدل على ان المرأة اذا ارادت ان تغتسل لا يجب عليها اذا كان شعرها طويلا بحيث جعلت ظفائر يعني شو تسمون الضفة؟ الجدايل؟ جدايل
30:52ربط بعظها الى بعظ ادخل بعظها الى بعظ فصارت ثلاثة ظفاير او ظفيرتين او ظفيرة واحدة وجمعتها الى الخلف فالواجب عليها ان توصل شعر الماء الى الرأس فروة الرأس. اما نفس الشعر لا يجب عليها ابدا ان تنفضها
31:13ولا ان تلمسها الماء حده ليش؟ لان الشعر الخارج الذي يكون خارج فهذه ليست داخلا في ظاهر البدن الواجب على الانسان غسل ظاهر بدنه طيب قد يقول القائل والانسان يجب عليه ان يغسل لحيته اذا كانت كثة
31:35ها الجواب نعم لماذا؟ لانها ليست ظفاير ولا جدايل لا يصعب لا هذي صعبة للمرأة المرأة ربما تذهب لا سيما في هذا زمن حريم ما يسمعونا صح بمشكلة اقول في هذا الزمن اللي حرمت روحه وتصرف الله المستعان تصرف ربما عشرة دنانير عشرين دينار ثلاثين دينار على تسريحة من تسريحات
32:01كما بلغني ذلك عن بعض النساء طيب ثم هي الان تأتي وتقول طيب يا شيخ الان اذا اغتسلت او مسحت على رأسي راحت التسريح راحت الفلوس ببلاش ومن الذي اذن لك حتى تسري بهذا الاسراف؟ ها؟ سبحان الله لا يسألون عن الاسراف يسألون عن شيء مترتب على اشرافهن. هذا من
32:26فالشاهد ايها الاخوة ان الشعر اذن لهن في ان لا تنقض شعر رأسها للجنابة. اما الحيض اما الحيض فاتفاق الفقهاء انه يجب ايصال الشعر ايصال الماء الى كل شعرة في البدن
32:45حتى لو كان الرجل كث الشعر قالوا يجب عليه ان يوصل الماء الى كل بدنه وكذا المرأة لو كانت كثة الشعر يجب عليها ان توصل الماء الى كل شعرها. نعم
32:59قال الحاكم قال الحاكم رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد حائطا ولا رواه ابو داوود وصححه رحمه الله الحديث ودليل على انه لا يجوز للحائض والذنوب دخول المسجد اذا
33:19ان هنا ايها الاخوة نعيد الاشياء الممنوعة الى الجنب. ما هي؟ قربان الصلاة ها؟ المكث في المسجد لغير حاجة القرآن احسنت قراءة القرآن هذه مسألة مهمة مس المصحف هذي مسألة مهمة بعد باقي وحدة الطواف احسنت خمسة مسائل لا يجوز للجنب
33:44ما هي احكام الجنابة؟ انتبهوا لا يقرب الجنب الصلاة حتى يغتسل ولا يقرأ القرآن ولا يمس لا يقرأ القرآن غيبا ولا يمس المصحف. ولا ايظا له ان يمكث في المسجد لغير حاجة
34:02ولا ان يطوف بالبيت من غير طهارة هذه خمسة احكام. اما المرأة الحائض فهذا الحديث دليل انه لا يجوز لها ان تدخل المسجد مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهن بالخروج ها؟ الى المصليات
34:19وامر الحيض بالخروج للمصلى. قال ليشهدن دعوة المسلمين دل على ان المسجد له حكم خاص ومن اهل العلم من ضعف هذا الحديث والصواب ان الحديث صحيح وله شواهد من فتاوى الصحابة
34:38يا اخوان فتاوى الصحابة لا يجوز ان نهملها فتاوى الصحابة يعني ما يجي انسان يقول حديث ضعيف خلاص يصير ظاهرية بعدين حتى لو صار الحديث في نظرنا ضعيفا فان فتاوى الصحابة لها قيمة يا اخوان
34:54وفتاواهم خير من فتاوانا والمرأة الحائض ليس لها ان تدخل المسجد الا لحاجة حكمها حكم الجنب. بل قال جمع من الفقهاء ان حكمها اخف من حكم الجنب. لماذا احسنت لان الجنب يمكنه ان يرفع عن نفسه الجنابة. اما المرأة الحائض لا يمكنها ذلك. ولذلك قال بعض العلماء لها ان تقرأ قرآن
35:23القرآن اذا خشية نسيانه ولها ان تحظر دروس في المسجد اذا خشيت فوات ذلك وعدم ادراك ذلك لا بواسطة ارسال ولا بغير ذلك نعم نعم ايه لا تفاسير لا بأس اذا قرأت من التفسير لا يظر
35:48لكن بشرط ان يكون الكتاب تفسيرا. اما اللي يسوونه اليوم حيلة تعرفون الحيلة؟ يسوون حيلة. السعودية منعت ادخال المصاحف الى اذا لا هي السعودية قالوا احنا عندنا مصايف ممنوع ادخال المصاحف
36:04فصارت المطابع في مصر ولبنان وسوريا شيسوون؟ يطلعون المصحف بعدين يكتبون فوق تفسير القرآن الكريم ويحطون كلمات كذا هذا ما هو تفسير هذا القرآن لكن قرآن محشى بالتفسير هذا ليس تفسيرا التفسير ما يكون هو المقصود بذاته انتبهوا
36:27التفسير ما هو؟ المقصود بذاته. اما ما يفعله بعض الناس هذه تسمى هذه مصاحف في حواشيها التفسير والا العصر يبقى انه مصحف اذا كان اقل من النص ما يضر ما يضر ما يضر
36:54نعم قال الحاكم رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم باناء واحد. تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد. نعم
37:18من ماء واحد واناء واحد ولهما ان يغتسلا في وقت واحد. ها نعم قال الحارث رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسل
37:36رواه ابو داوود الترمذي وبعث واحمد عائشة رضي الله عنها نحو فيه راو مجهول قال الشارق رحمه الله الحديث دليل على انه يجب غسل غسله يجب غسل جميع المدن جنابة ولا يعفى بشيء وهو اجماع الى المضمضة والاستنشاق فيهما خلاف الوجوب والله اعلم
38:06على كل حال هذا الحديث وان كان ضعيفا ضعفه ابو داوود والترمذي لكن معناه عليه الفتوى من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من فقهاء التابعين. نعم. الفرق بين الغسل والغسل
38:22نعيد مرة ثانية ما يخالف الغسل الغسل اسم الشيء الغسل اسم للشيء الذي اوجبه الشارع على المكلف سواء كان لجنابة او لدخول في الاسلام او للموت او لغير ذلك. اما الغسل فهو اسم للفعل. نعم
38:48نعم لا الغسل الان المقصود به اسم الفعل ايش قلنا لا الغسل بالضم اسم الفعل. واما الغسل فهو اسم للمفعول. نعم نعم اي نعم حديث الكمال الكمال يا اخوة ان يأتي الانسان فيغتسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها
39:19وحديث ميمون هذا هو الكمال اما الغسل المجزئ الغسل المنجي فهو ان الانسان يتوضأ ان الانسان يتمضمض ويستنشق ويصب الماء على بدنه فيعمم بس يكفي هذا غسل مجزئ لكن لا بد من النية في الكل
39:37لان الغسل عبادة ولا لا؟ ها عبادة قطعا. يترتب عليها الثواب. انت ما تتنظف اما انت غسلك هذا ليس للتنظف. غسلك هذا ليس للتبرد غسلك هذا عبادة تتعبد لله عز وجل اذا لابد فيه من نية. وهذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية
40:02الوضوء والغسل من الجنابة عبادة. فلا بد فيهما من النية. اذا نستطيع ان نقول ان اركان الغسل اركان الغسل ما هو النية وتعميم الماء بالبدن تعميم الماء بالبدن واما ما زاد عن ذلك كاشتراط بعض الفقهاء للمضمضة والاستنشاق هذا داخل في تأمين بالبدن لان الفم والانف من البشر
40:33وقول بعض الفقهاء من التدليك فان ذلك التدليك يدخل في تعميم الماء بالبدن فاذا كان الماء لا يصل الى البدن الا بالتدريج الانسان يدلك والا فانه اذا تيقن وصول الماء الى الى البدن بدون تدليك ما في داعي للتدليك
40:51مثل لو ان انسان كان عليه جنابة راح البحر قط نفسه في البحر ونوى رفع الحدث. الان الماء يصيب كل بدنة ولا يبقى شيء منه بعد ها؟ يستنشق وخلاص صح ولا لا
41:06الا ان يكون كرجل الذي جاء عند ابي حنيفة قال يا ابا اني ادخل في نهر دجلة مرة مرتين ثلاث واخرج ولا ازال جنبا فماذا افعل قال ليس عليك غسل
41:19قال لم؟ قال لانك مجنون. مجنون ما عليه غسل. نعم قال الحاكم رحمه الله باب التيمم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم لم يعطهن احد قبلي
41:38وجعلت في الارض مسجدا وطهورا. فايهما رجل ادركته الصلاة وذكر الحديث وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا قبورا اذا لم اذا لم نجد المنارة قال وعن علي عند احمد جعلت جعل التراب قال الشارع رحمه الله التيمم باللغة القصد
42:12والاصل فيه قوله تعالى من القائط لولا مسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قال الحديث دليل على ان التراب يرفع الحدث كالماء. وعلى جواز التيمم بجميع اجزاء الارض لقوله وجعل كثير الارض مسجدا وطهورا
42:42مع رجل ادركته الصلاة فليصلي. وفي رواية ابي امامة فان رجل من امتي ادركته الصلاة فلم يجد ماء فلم يجد ماء ووجد الارض بدون واو وجد الارض؟ وجد الارض قبورا ومسجدا وفي لفظ
43:02طهوره ومسجده. قوله في حديث حذيفة وجعل تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وفي حديث علي وجعلت قال في سبل السلام هذا دليل هذا دليل من قال انه لا يبطل الا التراب وقد اجيب بان التخصيص على
43:22فبعض الافراد العامة لا يكون مخصصا مع انه من العمل بمفهوم ولا يكونه جمهور وائمة الاصول انتهى وسمعوا الحديث من حلة الغنائم ولم تقل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث
43:42الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة. نعم هذا الباب اه مهم جدا لانه يأتي بدلا عن بالوضوء والغسل اذا لم يجد المسلم الماء المتوضئ المحدث لم يجد الماء يتمم الذي
44:02عليه الجنابة لم يجد الما يتيمم على الصحيح من اقوال اهل العلم. فالتيمم عوظ عن الوضوء وعن وعن ايش؟ وعن الغسل. لكن هل هو هل هذا العوظ؟ هل هذا العوظ مبيح او رافع
44:22فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه رافع لكن رفعه وقتي وليس رفعا مطلقا وهنا قوله ان آآ صاحب آآ سبل السلام الذي هو من صنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام قال هذا دليل من قال لا يجزي الا التراب لا يجزئ في ماذا
44:52لا يجزئ في التيمم الا التراب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص. قال وجعل التراب لطهره. علمنا ان المقصود بالصعيد الطيب ما هو الصعيد هنا؟ التراب. الصعيد في اللغة اسم لما صعد على الارض
45:10طيب الذي يصعد على الارض من باطنه قد يكون انتبهوا حجارة او ترابا او طينا او حمما او او الى داخلي فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نص قال وجعلت لي الارض وجعل التراب لي الطهرا هنا قال التنصيص على بعض افراد العام
45:30لا يكون مخصصا هذه مسألة مهمة طبعا تفضل هنا آآ هنا قول آآ صاحب سبل السلام قول وصول ينبغي ان نفهمه يقول ان الفقهاء الذين قالوا لا يجزئ في التيمم الا التراب. لماذا؟ قالوا لان الاية
45:59مو صعيدا والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الصعيد بالتراب اذا فسر المعنى العام ببعض مو افراده فقالوا قالوا اذا هذا يدل على التخصيص. ماذا قال صاحب سبل السلام؟ قال اجيب بان التنصيص
46:19بعض افراد العام لا يكونوا مخصصا هم الاجابة التنصيص على بعض افراد العام لا يكون مخصصا. كيف ذلك؟ نظرب مثال لو قال لنا قائل اكرم من دخل دارك ثم قال بعد برهة اكرم زيدا
46:43بهالمعناه لاش تخلي ما شابه؟ ايش معناه؟ اذا تخصيص زيد ببعض افراد العام لا يعني نسخ العام فلما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. قال النبي وجعلت لي الارض وجعل لي التراب وجعل التراب لي طهرا
47:03تخصيص ذكر لبعض الافراد موافق للعام ليس تخصيصا لان من شرط التخصيص ان يكون الحكم ليس حكمه كحكم عام يكون فيه شيء يدل على القصر ولذلك قال المصنف رحمه الله قال مع انه من العمل بمفهوم اللقب
47:26لانه قال وجعل التراب لي طهورا هنا الان كلمة التراب هو هذا لقب والتخصيص بمفهوم اللقب لا يقول جمهور الائمة الاصول به يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم الزكى ها
47:47سايمة الان هذا مهو لقب صفة ولا لا؟ صفة فهل هذه الصفة يخصص بها الجمهور؟ يقولون لا اذا انتبهوا لهذه المسألة يقول المصنف رحمه الله صنعاني مع انه من عمل بمفهوم اللقب ولا يقوله جمهور ائمة الاصول انتهى
48:07فالتراب لقب لنوع خاص من الصعيد التراب لقب لنوع خاص من الصعيد مثل الحجر لقب لنوع خاص مما صعد على الارض الطين لقب لنوع خاص مما يكون ظاهرا على الارض
48:29الحمم نوع خاص مما يكون ظاهرا الارض سبخة الملح هذه اشياء اخرى على كل حال هذه مسألة مهمة هل يجوز التيمم بكل ما صعد على الارض منه او لابد من التراب
48:49في خلاف بين الفقهاء كبير. الذي يظهر والله اعلم ان ما كان اسمه صعيدا سواء كان ترابا خالصا او حجر عليه شيء من التراب او فيه طين لكن يظهر عليه التراب بحيث لو ان الانسان وضع يده عليه لالتصق التراب لا الطين او الجدار اذا عليه التراب
49:12وهو يكون نظيف فهذا لا بأس به. المهم ان يكون فيه شيء من التراب الذي هو خاصية الارض. نعم علماء رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في السعيد
49:32حينما تتمرد الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه اللفظ لمسلم
49:52في رواية للبخاري وضرب بتفريغ افضل ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال للشارب رحمه الله استعمل التراب علما له صلى الله عليه وسلم كيفية المشروعة وانه يكفي بضربة واحدة للوجه والكفين
50:12امور العلماء. في حديث عمار دلالة على ان استعمال القياس عند الصحابة امر سائغ والا لما جاز له ان يستعمل القياس. لو كان من المقرر عندهم ان القياسا ممنوع في ادراك الاحكام الشرعية العملية
50:31لما جاز لهم ان يستخدموا القياس ولكن استخدام القياس للقياس قد يكون فيه مصيبا وقد لا يكون فيه مصيبة فعمار ابن ياسر رضي الله عنه استخدم القياس فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القياس قياس مع الفارق
50:52ولذلك قال يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين. فصار انتبهوا صار رفع الجنابة بالتيمم كرفع لا فرق صورتهما واحدة. نعم قال الامام رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم فربة البكر وضربة اليدين
51:17رواه الدرافعي وصحح الائمة وقته. قال الشافعي قال في سبل السلام العمدة حديث عمار نزل البخاري في صحيحه فقال ثابت التيمم في وجه وجه وجهه. لا شك ان التيمم هو العمدة
51:37في حديث عمار فان قال قائل فان عمر فان عمر لم يقبل حديث عمار قلنا هو لم يقبل لانه لم يتذكر لكنه لم ينكر على عمار يعني فرق بين كون الانسان يقول انا لا اتذكر
51:53وكونه يقول له لا هذا غير صحيح وهو قال انا لا اتذكر وانت تتذكر وعمار قال له قال لعمر ان شئت يا امير المؤمنين ان لا احدث بهذا لم احدث
52:07قال نولي كما توليت. اذا انت حدي ما دام انك حافظ فاذا الصحيح ان التيمم ضربتان يكفيك ان تقول بيديك ثم ضرب يديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال مسح الشمال على اليمين مسح الشمال
52:27على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. اذا يظرب هكذا يظرب هكذا ثم يمسح الشمال على اليمين لان التيمم يبدأ باليمين اولا يمسح الشمال عن اليمين هكذا ها خلص ثم يمسح وجهه. حديث عمار فيه ضربة واحدة
52:47وفي حديث ابن عمر التيمم ضربتان هذا الحديث صحيح لكن جمع من العلماء يقولون انه موقوف. والموقوف ينظر فيه ففيه ضربتان ضربة للوجه يضرب هكذا ثم يقول به هكذا ثم يمسح وجهه
53:07ثم الضربة الثانية يضرب بها كذا ثم ينفظ التراب ثم يمسح بيمينه على يساره. وفي القرآن الكريم تقديم الوجه على اليدين موافقا للوضوء في الوضوء ايش المقدم؟ الوجه ولا اليد؟ الوجه لكن في حديث يا عمار ان الايدي مقدم على الوجه لماذا
53:27لان في حديث عمار اليدين اللي هو ظاهر الكفين وباطنهما وهذا الانسان يبدأ به عند عند الوضوء ولا لا؟ فاذا انتبهوا الصواب حديث عمار. لان الكفارة كابتداء الوضوء في الكفين
53:49لان الكفين في ابتداء الوضوء كالكفين لان الكفين في ابتداء آآ التيمم كابتدائه في الوضوء ثم الوجه عوض عن الوضوء كله عوض عن الوضوء عن اركان الوضوء الباقية كلها. اما حديث التيمم ضربتان فهذه من اراد ان يعمل به احيانا
54:13فليتذكر ان الضربة الاولى للوجه والثانية لليدين الى المرفقين فيقدم هنا ايش؟ الوجه. وفي حديث عمار يقدم ماذا؟ اليدين. نعم نعم يتيمم للفقيه احيانا لانه ثبت ذلك عن ابن عمر
54:33نعم لا هو استخدم القياس في النص موجود في التيمم في حال عدم وجود المال للمغتسل لكن الكيفية ان موجودة عنده فقاس ان المتيمم ان الغاسل عليها ماذا؟ ان يعمم البدن بالمال فماذا فعل؟ فتمرغ
55:06ليعمم بدنه بالتراب فقاسا تعميمه البدن بالتراب على تعميمه البدن بالماء. نعم والدابة تستمر هكذا نعم صحيح قال ثابت رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين
55:31اذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته. رواه البزار وصححه ولكن صوب الدار. وللترمذي عن الامين قال الشارق رحمه الله دليل على ان التيوم ما يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة رفع المؤقتان
55:51الى حال ما. هذا هو الصواب ان التيمم يرفع يرفع الحدث لكن رفعه للحدث مؤقت فهو ليس مبيح بل هو رافع لكنه رفع مؤقت الى وجدان الماء. ما الفرق بين اذا قلنا الوضوء رافع؟ التيمم رافع او التيمم ها
56:18مبيح الفرق ان من قال التيمم رافع فانه اذا تيمم مثلا لصلاة الظهر لا يجب عليه ان يعيد مرة اخرى لصلاة العصر ولا للمغرب ما دام الوضوء لم ينتقض لانه مثله مثل الوضوء
56:38ومن قال انه مبيح فانه يقول اذا نوى الاباحة لشيء معين لا يجوز ان يتعداه لغيره بل يحتاج الى شيء جديد ونية جديدة نعم قال الحاكم رحمه الله رضي الله عنه قال خرج الرجلان لسفر من حضرة الصلاة وليس معهما باب فتيمم صعيدا طيبا
57:00ثم وجد الماء في الوقت فاعاد هدوم الصلاة والوضوء ولم يعد الاثر ثم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال الذي لم يعد اصابت السنة واجزتك صلاتك. وقال الاخر لك اجر مرت لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي. قال
57:20رحمه الله الحديث دليل على انهم لا تجب الاعادة على مفصلة التيمم ثم وجد الماء في الوقت بعد فراولة الصلاة يعني ولو وكان داخل الوقت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح اي الرجلين؟ الذي اصاب السنة ولا الذي اجتهد؟ دل على ان من
57:40اجتهد في مسألة فاصاب السنة فانه اوفق ممن اجتهد ولم يصب السنة ولكنه لا يحرم من الاجر الثاني نعم طبعا اذا كان هو لابد ان يكون محل الاشجار ما يجوز للانسان يجتهد في محل غير الاجتهاد والا لم يكن مجتهدا كان رجلا ايش؟ اذا انسان يجتهد في مقابل النص هذا لا يقال
58:09انا مجتهد وانما يقال له اهل رأي اهل هوى اهل قياس لانه ما في قياس ما في اجتهاد مع النص ولابد ان يكون من اهل الاجتهاد ايضا نعم هذا يجتهد وله الاجر مرتين. لماذا اجتهد؟ لانه لم يكن معه نص
58:34لم يكن معه نص الانصار عنده النص هل سيذهب مرة ثانية ويطبق نفس الامر قطع الله لانه لو طبق نفسه ما خالف السنة واثم بذلك. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم ممن فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر
58:55قال اذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله فيذنب فيخاف ان يموت اغتسل تيمم. رواه الدار ورفع البزار وصححه ابن خزيمة وهو الحاكم. قال الشارب رحمه الله فيه دليل على شرعية التيمم ادخال الوقت او الطور والتخصيص لكلام
59:15انما هو مجرد مثال وانه كل مرض كذلك كما هو ظاهر الاية. وهكذا اذا لم يستطع الانسان لا ان يغتسل ولا يتيمم فانه ينوي رفع الحدث ينوي رفع الحدث ثم يصلي
59:33نعم قال الحبيب عن علي رضي الله عنه قال انكسر احدى زندي فسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ان امسح على الجبارح رواه ابن ماجة بسند قال وعن داوي رضي الله عنه مثل الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم
59:54على جحره خطة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف فيه اختلاف على امه. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث هو الذي قبله قد تحاول على وجوب المسح على الكبائر بالماء
1:00:14قال الموفق لا يشترط تقدم الطهارة على شد الجبيرة في احدى في احدى الروايتين لان المسح عليها جائز ونزعها يشق انتهى قلت ولك مع مسحها الى اليوم اذا شدها على طهارة وان شدها على غير طهارة
1:00:34مسح وتيمم احتياطا ليأخذ من الخلاف. هذا الذي قاله الشيخ احتياط. والا فالاصل ان الجبايغ يمسح عليها الانسان ولا يجب عليه الا المسح مع غسل ما قدر واذا لم يكن يستطيع ان يغسل انتبهوا
1:00:54اذا لم يكن يستطيع ان يغسل اي شيء وعنده جبيرة فليس له الا التيمم فالرجل لو الان انتبه له اما ان عنده جبيرة ويمكنه غسل بعض الاعضاء فيغسل ما يقدر ويمسح على الجبيرة
1:01:12واما انه لا يمكنه غسل اي شيء من الاعضاء فلا داعي للمسح انما ينتقل للتيمم مباشرة. ينتقل الى التيمم مباشرة نعم تم الحديث الحديث في مسح الجبائل مرفوعا لم يصح
1:01:31لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الجبائل الشيء والذي قاله الحافظ انه سنده واهن جدا واذا قال الحافظ والسند واه يعني لا يصلح في المشاهدات ولا في المتابعات فقول الشيخ ان هذا يعضد بعضه بعضا فيه نظر ولكن جاء هذا عن الصحابة انهم كانوا
1:01:51على العصائب والعصائب هو نوع من انواع الجبائل نعم نعم يا عبد الله نعم يغسل ما ظهر اذا لم يتضرر ويمسح ما لا يظهر لا اذا كان الظرر لا يمسح الكل. نعم
1:02:15قال فاطمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه ثم قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الله عن علي رضي الله عنه حديثان ضعيفان
1:02:35انه تعالى قد جعل التراب قائما مقاما ما وقد علم انه لا يجوز الوضوء الا من الحدث فالتيوم مثله انتهى فقال علاء الدين المقدسي في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية والتيمم يرفع الحدث وهو الاختيارات لمن؟ اختيارات شيخ الاسلام
1:02:59اي مني من طلابه المعني ولكن هنا قال علاء الدين المقدسي هو الظاهر ان شيخ الاسلام له عدة اختيارات يعني في البعض له اختيارات ابن مفلح له اختيارات الظاهر ان علاء الدين له اختيارات اخرى
1:03:20نعم قالوا وهم انفقوا ابي حنيفة ورواية عن احمد واختارها ابو بكر محمد الجوزي. وفي الفتاوى المصرية التيمم لوفد لصلاة الى ان يتقى وقت الصلاة الاخرى كمثل مالك واحمد في المشهور عنه. وهو اعلى الاقوال انتهى والله اعلم
1:03:42الله اعلم ان الصواب ان التيمم رافعا رفعا مؤقتا حتى يجد الماء او يقدر على استعماله اما القول بانه مبيح وليس رافعا فهذا قول يعني آآ الظاهر والله اعلم انه مرجوح
1:03:59نقف على باب الحيض لاننا ان شاء الله نتوقف الاسبوع القادم عشان دورة الخليفة الراشد علي ابن ابي طالب وانا اوصيكم جميعا بحضور هذه الدورة المباركة لشيخنا الفاضل الاستاذ الكبير و
1:04:16الاستاذ الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي ولاخينا شيخ آآ محمد ابن بخيت وفقه الله ونفع بهما وصلي اللهم وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد