محاضرة بعنوان الزكاة وأحكامها الشيخ د. محمد هشام طاهري
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الزكاة ايها الاخوة كما تعلمون هو الركن الثالث من اركان الاسلام والدلالة على ركنيته الكتاب والسنة والاجماع
0:33والايات التي وردت فيها ذكر الزكاة وردت في اكثر من ثمانية وعشرين موضعا من كتاب الله عز وجل ودلالة مشروعية الزكاة بايات الكتاب اكثر من ان تحصر فجاءت باسم الصدقة
1:02في مواضع متعددة ماشي وباسم الزكاة في مواضع كثيرة وقرنت بالصلاة لاهميتها فلا تذكر الصلاة الا ويذكر معها الزكاة ورغب الشارع في اخراجها ورهب من تركها حتى قال والذين يكنزون الذهب والفضة
1:32ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والصحيح من اقوال اهل العلم
1:57ان هذه الاية في الكانزين وهم الذين يكنزون المال ولا يخرجون الزكاة المسلم حينما يتصفح ايات كتاب الله عز وجل يجد انه جاء ذكر الزكاة في القرآن الكريم والدلالة عليها والحث عليها اهميتها
2:28وبيان غاياتها وثمراتها وفي بعض هذه الايات قواعد كلية ومبادئ عامة تحكم وتضبط لنا الزكاة ففي القرآن الكريم تأصيل لهذا الركن الاصيل من اركان الاسلام ومن جملة ذلك انها فريضة واجبة
2:59وسبيل عظيم من سبل الخير وايضا فيها بيان الاسس والجهات التي تجب فيها الزكاة في ايات متعددة كقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والاموال جمع مال والمال ما يتمول
3:33اي ما يتخذ مالا بغض النظر عن نوعه فان كان الناس اتخذوا المال ذهبا فكان معنيا داخلا في هذا العموم وان تمول الناس الاوراق واصبحوا يشترون ويبيعون بها وهو داخل في هذا العموم
4:01ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في ايات كثيرة وعلقها بالمال قال والذين في اموالهم حق معلوم للشاعر والمحروم. اموالي وجاء ذكر بعض انواع الزكاويات مثل الثمار. قال جل وعلا خذ من كلوا من ثمره اذا اثمر
4:30واتوا حقه يوم حصاده فنص على الثمريات وعلى المحسود والمحصول من الزرع وكذلك في السنة النبوية وردت تفاصيل الزكاة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبناء عليه فالزكاة ليست
5:00من مظان الاجتهاد لان قضاياها قضايا نصية جاء في الكتاب والسنة النص الدال القاطع عليها لا يعني ذلك انه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في بعض المسائل ولكن من حيث العموم
5:26فاصول مسائل الزكاة مبنية وواضحة ومبينة في الكتاب والسنة واما السنة فاحاديث قولية وفعلية من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما ارسله الى اليمن
5:49قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فقال في نص الحديث قال واعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة صدقة لفظ المحفوظة صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فجاء في الحديث اطلاق المال
6:17وتعيين الممول وهو الغني وتعيين الجهة المتصدق عليها وهم الفقراء وهذا من باب الاشارة والتغليب وليس من باب التخصيص والتعيين كذلك جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
6:45امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فجعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة مستحقا للقتال وهذه المسألة من المسائل الاتفاقية
7:12ان جهة من الجهات يعني قرية من القرى بلدة من البلدان لو منعت زكاتها ولم تدفعها لولي الامر فان لولي الامر ان يجبرهم على دفع الزكاة وفي الحديث انا اخذوها وشطر ما لي
7:37اخذوها من باب احقاق حقوق الله عز وجل وشطر ماله من باب التعزير ومن الاحاديث التي هي اصول في ابواب الزكاة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ليس فيما دون خمسة اواقم
8:02صدقة متفق عليه اذا هذا الحديث يبين نصاب الفظة الوقية اربعين درهم وخمس اواق خمسة في اربعين يعني مئتي درهم كذلك من الاصول التي تبين مسائل الزكاة حديث انس رضي الله عنه
8:30ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب كتاب الصدقات وقال فيها الصديق هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثم ذكر الابل والغنم
8:53والبقر مرتبا وهذا الحديث جاء في عند البخاري ومن الاحاديث التي هي اصول وينبغي لطلاب العلم ان يتعلم ويتفقه معانيه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فيما سقت السماء والعيون
9:16او كان عثريا العشر وفيما سقي بالثواني نصف العشر هذا الحديث الذي رواه البخاري من رواية ابن عمر ومسلم من حديث جابر واما اهتمام علماء المسلمين وفقهاء الاسلام بالزكاة فامر فوق الوصف
9:46وذلك لان الزكاة من جهة ركن من اركان الاسلام. عبادة وهي العبادة المالية الوحيدة وهي العبادة المالية الوحيدة مع ضميمتها مطلق الصدقات وايضا اهتموا بها لان بها قوام المجتمعات فاكثر المجتمعات واغلب المجتمعات
10:14الناس فيها محتاجون والاسلام وظع ظوابط عظيمة لدفع حاجة الناس ومن جملة ذلك تقسيم بيت مال المسلمين هذه الزكوات بالطريقة التي ترفع الفقر والحاجة عن ذوي الحاجة ولذلك اهتم الفقهاء
10:42بباب الزكاة اهتماما بليغة فما من كتاب من كتب السنن الحديثية الا وتجد فيه كتابا بعنوان كتاب الزكاة وما من كتاب فقهي الا وتجد فيه كتاب الزكاة واما الفقهاء رحمهم الله فقد افردوا
11:13الزكاة بدقائق الامور وتفصيلات ربما لا تخطر بالبال وهذا دليل على اهمية الزكاة في الاسلام حتى في عصرنا الحاضر نجد ان هناك مؤتمرات وندوات تقام لاجل المسائل العصرية وكيفية اخراج الزكاة فيها
11:43فكم من ندوة ومؤتمر قد عقد سواء عن طريق رابطة العالم الاسلامي مؤتمر الاسلام او عن طريق المجامع الفقهية لاجل التباحث في هذه المسائل العصرية التي حدثت في هذه الازمنة
12:06ايضا ايها الاخوة الجانب التطبيقي في الزكاة يتجلى لنا من عدة امور اولا اننا اليوم نجد تداخل العمليات الاستثمارية بعضها في بعض وهذا يجعلنا من الجانب في الجانب التطبيقي نهتم بتعلم مسائل الزكاة
12:33كثيرا ما تختلط الاوراق على بعظ المنتسبين الى العلم فظلا عن عامة الناس بسبب عدم الفرق في بعض المسائل الدقيقة للزكاة كذلك الجانب التطبيقي لابد لطالب العلم ان يهتم وان يدرك تغيير المسميات
13:00فنحن اليوم نجد ان المسميات المالية تغيرت في هذه العصور المتأخرة عن المسميات القديمة يعني مثلا عروض التجارة اليوم ربما نجد هناك شركات هي استثمارية لكن لديها لكن لديها عروض تجارية
13:31يعني ما هي مكتفية فقط في الاستثمار استثمار وبيع ليست فقط مختصرة على ما الاستثمار في الاراظي الاستثمار في الزروع لا بل عندها جانب استثماري وجانب تطبيقي فظهور هذه الانشطة الحديثة
13:52هذه تجعلنا يا الاخوة نهتم بباب الزكاة لا سيما في الامور التطبيقية الحديثة مثلا انا ساسأل بعض الاسئلة فقط من اجل النشأ نشحذ الهمم ولنجتهد في تحصيل المسائل الزكوية لو سألنا سائل
14:15لماذا لا تخرج بعض الشركات التي حققت ارباحا الزكاة ربما يتعجب الانسان من سماع هذا السؤال لكن هذا الواقع نجد ان بعض الشركات تحقق ارباح لكن لا يجب عليها الزكاة
14:34ما هو السبب السبب ان ارباحها هي عبارة عن مضاعفة اثمان اساسيات لديها مستخدمة ما لها علاقة بالسيولة المالية ولا لها علاقة بالعروض التجارية لو سال مسائل اليوم كيف نفرض الزكاة على شركات خسرت
15:01يجي انسان يقول والله انا شركتي السنة خسرت شلون انت توجب الزكاة عليه يقول ما له علاقة ما دام انت عرضت عندي عروض تجارة فكونك خسرت صار رأس مالك كان مليون صار الان رأس مالك ثمان مئة الف
15:20لكن ما زال عندك عروض تجارية معروضة للبيع فما لنا علاقة نحن بهذه القضايا هذه القضايا وتداخلها هذا كله يجعلنا ايها الاخوة نهتم بالمسائل العصرية في الزكاة بعض الناس اليوم
15:41يقول انا اخذت عشرين الف ويسميه قرض وهذا غلط. يقول تورط دخل عشرين الف دينار تورؤ تورط وبعدين كان ماخذ العشرين الف ما نعرف ليش؟ لاي سبب كان مر الحول على هذا المال عنده
16:09يقول شلون ازكيه اصلا هذا المال انا ماخذه بالقرظ احنا ما لنا علاقة انت ماخذه بالقرظ ماخذها دين ماخذها هبة لا ينظر ينظر ان هذا المال جلس عندك سنة ليش تخلي المال ليجلس عندك سنة
16:29من اعظم مقاصد ايجاب الزكاة على المسلمين من اعظم مقاصده ما يسميه الاقتصاديون اليوم تسيير المال وتسهيل المال لا يمكن الا بايجاب الزكاة حتى لا يدخر احد اقول له ليش قاعد عندك عشرين الف؟ اما كنت تردهم وتخلص نفسك من الدين ولا ما دام حال عليها الحول يجب انك تزكي
16:59كان مدخرهم لشيء مستقبلي. اذا انت ادخرت من شيء مستقبلي تخرج زكاة هذه مسائل عظيمة ايها الاخوة ننتقل الى اه محور اخر وهو شروط وجوب الزكاة كما تعلمون هناك شروط متفق عليها ومجمع عليها
17:20وهناك شروط مختلف فيها اما الشروط المتفق عليها الاسلام والحرية والملك التام على تفصيل وبلوغ النصاب ومضي الحول في الاموال الحولية. اذا لا زكاة الا على المسلم فان قال قائل ان المسلم
17:52ينفع مجتمعه بالزكاة والصدقات طيب لماذا الكافر لا يدفع لا ينفع المجتمع وهو ذمي او معاهد او مستأمن؟ لماذا لا ينفع المجتمع الذي يعيش جماعة من المسلمين او من غيرهم ممن هو معهم
18:11الجواب ان الاسلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولهذا المسلمون الواجب عليهم ان يتعاونوا على البر والتقوى فيما بينهم واما بالنسبة لاهل الذمة وغيرهم فالواجب على ولي الامر المسلم ان يأخذ منهم ما يسميه اهل العصر اليوم بالظريبة
18:35وهو في الشريعة اسمها الجزية يأخذ منهم الجزية في مقابل الحماية وهذه الجزية تصرف في مصالح المجتمع المسلم او في مصالح المسلمين العامة اذا الاسلام والحرية والملك التام بلوغ النصاب ومضي الحوض. هذه الشروط الخمسة
19:02هذه من حيث الجملة متفق عليها الله جل وعلا قال عن الكفار وما منعوا من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله والعبد الصحيح ان العبد لا يملك وان من نكروا سيده بعض المال فملكه غير تام
19:23لماذا غير تام لان السيد يمكن ان يرجع في كلامه في اي لحظة واما الملك التام ما معناه الملك التام؟ هذه المسألة مهمة ايها الاخوة تتعلق بهذه المسألة مسائل عصرية كثيرة
19:46الملك التام هو ان يكون المال لك وانت تقدر على التصرف فيه هذا معنى الملك التام مثلا انسان يقول عندي اخ قاصر في الكويت الدولة جزاها الله خيرا اموال القصر هناك
20:12مؤسسة اسمها مؤسسة شؤون القصر تهتم باموال القصر فلا يدفعون المال حتى يبلغ هذا الولد طيب الان المال المال هذا هل عليه زكاة او لا نقول ان كان المال تحت تصرف شؤون القصر
20:37فليس لولي الولد او لولي البنت او لولي القاصر ان يخرج الزكاة لان التصرف التام في المال في مصلحة الولد غير موجود وان كان الملك موجود الملك ملك مثال اخر
20:56بعض الناس اليوم يروح يفتح شركة حينما يفتح شركة طبعا نتكلم عن الناس اللي يمشون السيدا ما نتكلم عن الناس اللي يلفون ويدورون اللي يفتح شركة نظام الدولة انك انت لازم تدفع خمسين الف دينار
21:13او كذا مبلغ من المال تاني تاني يا شيخ. تاني تدفع كذا مبلغ من المال تأمين وهذا التأمين الذي انت تضعه في البنك له صورتان اما ان يكون لك التصرف فيه
21:33واما الا يكون لك تصرف فيه فان لم يكن لك تصرف فيه فانت والملك موجود لكن الملك غير تام لعدم التصرف فيه. فهذا المال محجور عليه محجوز عليه لا يجب عليك ان تزكي
21:50قد يقول قائل مال مالي نعم مالك لكن ما تقدر تتصرف فيه اوظح من هذا لو ان الحاكم والقاظي حكم بان فلان من الناس هذه الاموال التي اخذها امواله التي اخذها. مثلا افرض انه عنده في البنك خمس مئة الف دينار
22:15حكم القاضي بالحجر على هذا المال ليش؟ لان في قضية مرفوعة ضد هذا الرجل في افلاس في اي شيء تعرفون احيانا القضايا تطول في المحاكم الى سنة سنتين ثلاث ولا لا
22:31طيب الان المال حجر عليه هو ما يقدر يتصرف فيه بعد ثلاث سنوات حكم القاضي بان المال لك تستحقه والحجر كان لاحتياط وتبين ان الدعوة كانت باطلة خذ روح مالك واتصرف فيها
22:53خلال السنوات الثلاثة الماضية لا نجيب الزكاة عليه. لماذا؟ لعدم الملك التصرف التام. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ومثال هذا ايضا لو ان رجلا مات ابوه وله اخ مفقود
23:12فرفض الورثة قسمة المال حتى يتبين مجيء المفقود او موته المال الان مشاع بين الورثة وليس لاحد التصرف فيه فلا تجب الزكاة فيها لكن لو كان وكلوا احدا فحينئذ هذا الواحد يخرج الزكاة
23:35من هذا المال لانه ولي المتصرف هذه المسائل المتعلقة بالملك التام واما بلوغ النصاب فتعلمون كما سيأتي ان شاء الله بيانه كل شيء له نصاب ومضيء للحول كذلك الانصباع في الاسلام
23:54او الانصبة جمع النصاب من قسمة الى اقسام فكل قسم له نصاب خاص سيأتي ان شاء الله ذكره هل سؤال هل يشترط هل يشترط او نشترط النصاب في كل مال على حدة
24:16هذه مسألة مهمة يعني مثلا انت عندك الف دينار كويتي وعندك الف دولار وعندك الف درهم هل لكل مال نصاب عندك الف وديعة وعندك في الحساب الجاري مئتين دينار وعندك في الحساب الاستثماري خمس مئة دينار
24:46ان كان المال ثمنيا فيجمع بغض النظر عن نوعه ولونه. خلاص الثمانيات تجمع الذهب افرض انك عشرين جرام ذهب مخزون وعندك مية مية جرام فظة مخزون وعندك مئتين دينار كويتي
25:11وعندك ثلاث مئة دولار وعندك مئتين درهم حال عليه الحول اذا جمعناه صار نصاب اذا المعنى هذا انه يجب عليك ان تزكي لو افردت كل واحد ما راح يكون مصاب
25:25اذا الثمنيات ها نجمع الاموال المتنوعة فيها هذا باتفاق الفقهاء اما ما ليس ثمنيا مثل بهايم الانعام الزروع والثمار عروض التجارة فهذه لا تجمع انسان عنده اربع نياق طبعا اربعة نياق ما فيهم زكاة. لازم خمس
25:56عنده اربع نياق عنده خمسة وثلاثين شاة ما هي زكاة لا يجمع هذا مع هذا ما دام الجنس مختلف لان الابل له نصاب والبقر له نصاب والاغنام او المعز او الظال له نصاب
26:15كذلك الزروع لا يجمع الزروع والثمار لا تجمع بعضها مع بعض يعني مسلا لو فرضنا انسان عنده تمر عنده رطب نخلات نخلة نخلتين في المزرعة النخلة والنخلتين لا تنتج ثمارا تبلغ النصاب
26:38وعند حنطة وعند عنب وعندها تين لو جمعنا هذه الاشياء في حال الجمع يبلغ النصاب في حال الافراد لا يبلغ هذا هذه الثمار لا تبلغ النصاب اذا نقول لا تجمع
26:57لا جمع في النصاب الا ليش الا للثمانيات طيب هل يحتسب في النصاب الدين او لا انتوا عندكم وقت معين ولا؟ مفتوح ان ما دام جبتوا لي المفتوح ما لي شغل
27:16هل يحتسب في نصاب الدين او لا؟ مثلا انسان عنده ثمان مئة دينار حال عليهم الحور ويطالب شخص خمس مئة دينار هل هذه الخمس مئة دينار اللي انت دفعتها لإنسان ما بين
27:31وصار عنده سنة وعندك في البيت ثمان مئة دينار لو جمعت الاثنين صار نصاب كل وحدة لحالها ما هو نصاب طبعا النصاب المال اليوم هو بالقيمة الذهبية خمسة وثمانين جرام ذهب
27:46هذا هو الصحيح من اقوال الفقهاء المعاصرين من ملك دينارا او دولار او درهما او ريالا او او ايا كان ما قيمته ما يمكنه ان يشتري به خمسة وثمانين جرام ذهب هذا هو النصاب
28:01سواء كان جمعا او مفرقا نقول بالنسبة لاهل الديون الديون الصحيح من اقوال اهل العلم انها منقسمة الى ثلاثة اقسام دين مرجو التحصيل دايما مشكوك التحصيل دين ميؤوس التحصيل اذا هذه مسألة مهمة
28:28الدين الميؤوس التحصيل من اقوال العلم وهو قول الجمهور انه لا زكاة فيه ما هو الدين الميؤوس من؟ الدين الميؤوس منه انك تعطي الدين لانسان بعدين ما ما تعرف وين راح
28:44اعطي الدين لسائقك اختفى السائق ما تعرف هو في الكويت هو سافر شلون تلقاه ما تعرف اعطيت دين لشريك لك ها وبعدين الرجل راح السعودية واختفى لا يبقى التليفونات ولا هذا يسمى الميؤوس منه. الميؤوس منه هو ان الدائن يختفي بعينه. هذا الميؤوس منه
29:11طيب والمشكوك المشكوك هو الدين الذي على رجل عينه موجود كل ما تقول له يقول والله ان شاء الله بس ما عندي ان شاء الله نسمع هذا الصحيح من اقوال العلم انه ايضا لا يحسب
29:26ما دام انه معسر لا يستطيع ان يعطي دينك اذا جاء الاجل يعني انا اخذت من ساندي الف دينار قلت له الشهر الفلاني جاء الشهر الفلاني قدر الله اني ما قدرت ادفع له الدين
29:42طلبت التأجيل مرة اخرى وما قدرت ان اؤدي هذا الدين الان هذا الرجل يعلم اني انا اتصلت عليه وكلمته وقلت له يا فلان انا ما استطيع وجا الاجل الثاني قلت له ما هو يعرف ويعرفك انك انت صائم
29:59يعرف انك انت تأثرت تعسرت يجوز تأثرت في الدفع تعثرت في الحالة ما قدرت تدفع المال اذا في هذه الحالة لا يحسبه من ماله آآ ولا يظم الى نصاب الزكاة. هذه المسألة مهمة
30:21وقد يقول قائل ما الدليل على اشتراط الحول في الثمانيات الدليل عليه ما رواه ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
30:43وهذا الحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه يعني عند صاحبه
31:00من استفاد مالا بغض النظر عن الحالة من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه اي عند صاحبه. رواه الترمذي وقال ابو عيسى رحمه الله قد روي من غير وجه عن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا زكاة في المال المستفاد حتى
31:24عليه الحول هذه العبارة من الترمذي تفيد حكاية الاجماع حكاية الاجماع عن حال الصحابة. رضوان الله تعالى عليهم ولذلك قال الالباني رحمه الله صحيح الاسناد موقوفا وهو في حكم المرفوع
31:42لان هذا ما يمكن يجتهد فيه قد يقول قائل ما الحكمة بالنسبة للثمانيات الحوض وبالنسبة للانعام الحول. بالنسبة لعروض تجارة الحول بالنسبة ذو الزروع والثمار الحصاد ليس الحول ما الحكمة في تحديد الحول؟ قد التمس الفقهاء رحمهم الله تعالى
32:10الحكم لان معتقد اهل السنة والجماعة ان التشريع مبناه على الحكم قالوا اولا لان فترة السنة كافية لظهور الارباح من مختلف الاعمال وفي جميع انواع التجارات فان لم يظهر الربح
32:30فان الخطأ في التاجر فيراجع نفسه وهو ما يقدر يحسب كل شهر اربع فالشارع جعل له السنة وقتا لحساب نفسه تشوفون الحين الجمعيات كل سنة تسوي شنو فجأة يكتشفون ان في اختلاس ليش اكتشفوا ان في اختلاس؟ لانه سوي جد
32:52خمس سنوات الجمعية تفلس وهم ما يدرون. اخر شيء بعد خمس لو لو الجرد كان خماسي اه بعد خمسة يجدون الجمعية مديونة مئتين مليون دينار. والبضائع الموجودة ما يساوي حتى مئة الف دينار
33:08هذي مصيبة لذلك هذه من الحكم ان الشارع جعل الحول هو المعتبر الحول ظمان هذي كلمة الفقهاء الحول ظمان بتحقق نمائي او الحول مظان تحقق نمائي. بعظهم يقول ظمان بعظهم يقول ظان
33:29ايضا نقول الحول مظنة اخراج الزكاة من النماء من الربح فيكون نفس المزكي طيبة. ليش؟ لان غالبا هو نمى ماله فيطلع الزكاة من النماء. ما هو من اصل المال بعض الناس الذين حصل عندهم تعثر وخسروا لما توجب عليه الزكاة
33:53وهو خسران يجد في نفسه مشقة لذلك الشارع جاء للامر مرتبطا بالربح. طبعا ليس كقاعدة مطردة وانما كقاعدة اغلبية ايضا لو كانت المدة اقل من الحول لحصل فيه اظرار بالتاجر
34:11والاغنياء لحصل فيه اضرار بالتاجر والاغنياء فالشارع راعى حال الفقراء ان الفقير يحتاج الى الزكاة. متى يحتاج الى الزكاة الفقير؟ تأملوا معي في غالب العالم ان هناك فصلان اما الصيف واما الشتاء. الناس دائما يغيرون البستهم. يغيرون احوالهم في الصيف والشتاء
34:42الربيع والخريف بينهما غير معتبر فالشارع ربط الاحكام بالزروع والثمار وهذه قد تكون صيفية وقد تكون شتوي بعض الثمار تكون شتوية وهي نادرة وبعض الثمار تكون صيفية كذلك ربط الامر ببهائم الانعام التي غالبا ما تنتج في وقت الربيع
35:08نتاج البهايم الى الان متى تكون في اي شهر في اي شهر بالكويت متى الحمام تولد والله الظاهر ما عندكم حل؟ شهر واحد قليل واحد اثنين ثلاثة اكثر شيء طيب معنى هذا الكلام ان هناك مراعاة لهذه الاحوال
35:32فاذا في مراعاة ان الفقير سيجد مالا في وقت نتاج البهائم سيجد مالا في وقت نتاج ها الزروع والثمار علاوة على ذلك الحول المرتبط به فهذه حكمة عظيمة جدا ايضا الحول ضابط محدد
35:54اه يمكن ضبط الامور به لكن لو ترك الامر هكذا لو ترك الامر وكل غني وما تجود به نفسه لما انضبط الامر والشارع جاء بما يضبط الامور لا بما يسيل او
36:09يشيب الامور هنا سؤال اخر اسألكم ما هو الحول المعتمد في النصاب مع الاسف الشديد اليوم اصبح كثيرا من المسلمين لا يعرفون ان الحول الهجري الله جل وعلا قال يسألونك عن الاهلة
36:27قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس والحج. الحج عرفناه طيب مواقيت للناس يعني ايش؟ مواقيت للناس كلمة عامة شملت العدد والعدد شملت العدل والعدد فهي داخل فيها الحول الهجري المتعلق به الزكاة
36:51ولا الحول الهجري اربع وخمسون اربعة وخمسون وثلاثمائة يوم الحول الهجري اربعة وخمسون وثلاث مئة عام ما فيها زيادة ولا نقصان هذا الحول الهجري وتكون الحسبة في الثمانيات تأخذ النصاب مثلا فرضا
37:17عندك عشرة الاف دينار والزكاة في الثمانيات لين نصف المئة انت تضرب ان العشرة الاف تضربه في اثنين ونص في المئة يطلع لك نتاج الزكاة يعني لو كان انسان عنده الف دينار
37:37يضربه في اثنين ونصف في المئة خمسة وعشرين دينار كويتي اثنين ونصف في المئة يساوي خمسة وعشرين دينار كويتي لكن لو ظربنا انتبهوا له لو ظربنا نفس المبلغ في السنة الميلادية رجال قال لك والله انا حسبة زكاتي من واحد يناير الى واحد يناير
37:59طيب يا جماعة السنة الميلادية تزيد عن السنة الهجرية السنة الميلادية ثلاث مئة وستة وخمسين يوم والكبيسة ربما تنقص لكن في فرق بين الهجرية وبين الميلادية يعني اثنعشر يوم تقريبا صح ولا لا
38:16طيب الان كيف نسوي؟ يقول والله انا ما اقدر انا ما اضبط نفسي بالهجرة شنسوي؟ نقول سهل اذا كنت لا تستطيع ان تضبط اموالك بالهجري فانت ماذا تفعل؟ تأخذ المال الموجود فرضنا نفسه اللي هو عشرة الاف دينار او الالف
38:34الف دينار لا تظربه في اثنين ونص لا اظربه في اثنين فاصلة خمسة سبعة سبعة يطلع ناتج الزكاة يعني مثلا لو كان انسان عنده الف دينار قلنا في الهجري كم في زكاة
38:51خمسة وعشرين دينار. لكن لو حسبه بالتاريخ الميلادي راح يكون نسبة الزكاة فيها خمسة وعشرين دينار وسبع مئة وسبعين فلس ما يصير تاكل حق الفقير سبع مئة وسبعين فلس صح سبع مئة وسبعين فلز بالنسبة لك ليس بشيء لكن بالنسبة للفقير ربما يساوي شيء واذا كان المبلغ كثيرا يساوي اشياء واشياء ولا لا
39:13فهل يجوز ان ناكل حق الفقراء اي بعض الناس يقول عادي يعني يقول خلاص اذا عادي انت شوف نفسك الان شنو تبي لو خيروك تبي معاش بالتاريخ الهجري ولا بالتاريخ الميلادي شنو تختار
39:26الهجري ليش؟ لانه في اطنعشر يوم زيادة راح تستلم فيها راتب صح؟ شفت اشلون شركات تأكل حقوق الناس بهذه الطريقة لان البدعة فيها تعسير على الناس اه هنا يأتي سؤال اخر متى نحدد
39:47متى نحدد النصاب او تاريخ الزكاة؟ نحدد تاريخ وجوب الزكاة من يوم تحصيل النصاب من يوم تحصيل مثلا انسان ما عنده فلوس نهائيا ومتى عم له واذا هو وارثه من يوم موت عمه اذا هو جاه نصيب خمسة الاف دينار
40:13خمسة الاف دينار راح حاطه موديها خلاص من يوم صار خمسة الاف في مصيبة صار الان هذه زكاة يحسب التاريخ الى حال الحوض يشوف بعد حوالين الحول الخمسة الاف كم صار؟ يطلع منهم الزكاة اما يضرب خمسة الاف في اثنين ونص في المئة اذا كان
40:34او خمسة الاف في اثنين فاصلة خمسة سبعة سبعة في المئة ويطلع النتاج الزكاة ويحسب بهذه الطريقة طيب اه الشركات متى تحسب الزكاة على نفسه طبعا الشركات لا بد ان ننتبه الى قظية فيها وهي الشركات الان
41:03في الانظمة الحديثة تعتبر اه اشخاص اعتباريين لكن هل من الناحية الفقهية نحن نعتبر الشركات اشخاص اعتباريين او نعتبر الاشخاص على افراد من يملكها الفقهاء اليوم الفقهاء اليوم اختلفوا على
41:29نوعين منهم من يقول ان الشركات هي التي تخرج الزكاة وهذا خطأ في نظري لماذا خطأ؟ لان الزكاة عبادة والعبادة لا بد فيها من النية صح ولا لا؟ طيب اذا قلنا انت دفعت انت اشتريت اسهم الشركة الفلانية وفلان اشترى وفلان اشترى راحت
41:51الشركة وطلعت انت متى نويت الزكاة ما نويت لذلك انا اه اه اقول ان قول جمهور الفقهاء ان الشركات التي هي استثمارية ولها اسهم فان اصحاب الاسهم هم الذين آآ يؤدون الا في حالة واحدة
42:14حين التأسيس لو انهم وقعوا في اثناء توقيع العقد وقعوا ان اني اوكل الشركة في اخراج الزكاة كيلو يصح في الزكاة باتفاق الفقهاء هذا ما في اشكال فان قال قائل قد يكون التوكيل مفهوما لا منطوقا
42:37والمعروف عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرقا. نقول نعم اذا صار العرف مضطرب ما في اشكال. ينزل منزلة المشروط المكتوب كانه اصبح توكيل هذه مسألة مهمة ايضا طيب متى شركات تبدأ حولها من بداية التأسيس او من بداية النشاط الفعلي؟ هذه مسألة مهمة
43:03الصحيح من اقوال الفقهاء رحمهم الله ان هذه الشركات ننظر اليها ان كان شركات استثمارية الزكاة فيها من يوم عرظ البيع وليس من يوم التأسيس يعني مثلا نضرب مثال فلان وفلان وفلان عملوا شركة
43:26هذه الشركة ما باشرت عملها ولنفرض ان عملها مثلا اه البيع والشراء في البورصة. ما باشرت عملها في البيع والشراء في البورصة الا بعد ستة اشهر من اشهارها اذا من يوم اه مباشرة العمل تبدأ وقت تاريخ او تحديد نصاب الزكاة فيها
43:50هذه المسائل ايضا تحتاج الى تفصيلات اخرى. ما هي الاشياء التي استثنيت من شرط حولان الحوض الاشياء التي استثنيت من شرط حولان الحول اشرنا اليها الحبوب والثمار وهو كل ما خرج من الارض
44:08وكذلك الركاز وكذلك العسل والمال التابع للاصل. وهذه مسألة مهمة المال التابع للاصل لا يجوز ان تجعل له حولا جديدا. بعض الناس اليوم من بخلة عند عشرين شهر كل ما جاه مال شوي يحط التاريخ حول حول ما يصلح هذا
44:32هذا غير صحيح بل اكاد اجزم ان هذا لم يثبت عن السلف ما ادري منين جابوه المال المال نماؤه تابع له ما معنى هذا الكلام؟ نضرب الان مثال انسان عنده مئة وعشرين من الغنم
44:55اليوم تملك مئة وعشرين من الغنم. مئة وعشرين نصاب ولا ما هو نصاب؟ نصاب. نصاب. اتفاق الفقهاء بالاجماع لما اليوم ملك اللي هو عشرة رمضان آآ عفوا ستاشر رمضان في ستعشر رمظان القادم هذا
45:15اه هذه الاغنام اصبحت مئتين وواحد من النتاج كم نجيب فيها الزكاة من مية مية وعشرين ولا من ميتين وواحد؟ من ميتين وواحد. لان نتاج الاصل تابع للاصل طيب الان هذي واظحة في الاغنام؟ الان نأتي الى الزروع والثمار. انسان جاء وحصد حصد نفرض اه
45:48الشعير لما حصد الشعير سقط شيء من الشعير في الحصاد الاول فجاء من حرصه جمع الان مرة اخرى هذا يتبع الاصل ما له علاقة بنصاب جديد طيب في المال عندك نان انت ما عندك دخل اخر الا الراتب فرضا. لكن عندك ولله الحمد في الحساب الف وخمس مئة دينار الف وخمس مئة دينار نصاب الان
46:17هذه الالف وخمس مئة تزيد تنقص تزيد تنقص لكن لا تنقص عن النصاب فمن يوم ما صار هو الف وخمس مئة صار نصاب خلاص انت تحسب ما لك علاقة افرض ان يوم وجوب الزكاة الالف وخمس مئة صار الف وثمان مئة دينار تطلع الف وثمان مئة دينار
46:37ما تنظر النظرة هذي اي نعم لو جاءك مال مستقل ما له علاقة بهذه الجهة هنا نعم تبدأ له حولا جديدا مثاله كان عنده عشرة الاف دينار وهذه العشرة الاف دينار مثلا استثمرها في جهة معينة. في اثناء عند وجوب الزكاة يعني بعد حول اصبح
47:00هالعشرة الاف اصبحت عشرة الاف وثمان مئة لنتاجها اذا انت تخرج زكاة عشرة الاف ثمان مئة دينار كويتي. لكن قبل حلول الحول بخمسة ايام بعشرة ايام بشهر بشهرين جاءك هدية من الدولة
47:20الفين دينار كويتي تفرحون فرضا يقول فرضا امينا يؤمن ايه طيب او جاك ورث جاء كرسي خمسة الاف دينار عشرين الف دينار هم جهتك وصية احد الاغنياء قال ها فلان ابن فلان انا شايف حاله متأثر خلني
47:40الوصية كتب لك مئة الف دينار كويتي ما وعيت الصبح الا ويقول تعال يا فلان بن فلان الاغني فلان كاتب لك وصية بمئة الف دينار كويتي الله لا يبلانا بالمال قولوا امين
47:55هذا ترى المال سبحان الله ابتلاء ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن وان اكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم والله ان ما لا
48:08ذلك كان بعض السلف علماء علماء جهابدة يقول لا امل نفسي عند المال وعند النساء. ترى الكلام ما هو هين بعض الناس اليوم ما شاء الله يتصرف المال كانه احمد ابن حنبل
48:23والله والله انا اجزم ان الامام احمد ابن حنبل لا يتصرف بالمال مثلهم يخاف طيب الان المال الذي استفدته قبل حولان الحول وليس من نتاج المال نفسه هذا تجعل لهم ايش؟ نماء
48:42اه تجعل له حولا جديدا ما في اشكال لكن لو لو ان الانسان ظمه الى الاصل وزكاه فهذا خير على خير اه قد يقول قائل هنا السؤال لماذا الشارع لم يعلق
48:59اه في الحبوب والثمار وفي الركاز والعسل. لماذا لم نعلق وفي لماذا لم يجعل الشارع فيها اه اه حولان الحول. قال الفقهاء رحمهم الله لان عين الفقير تعلق بعين الخارج من الارض
49:19فتعين ارضاء اعينهم واقرارها بدفع شيء منها لهم واضح هذا هذه حكمة والحكمة الاخرى ان دليل النمائي هو هو النتاج فلا يؤخر عن وقته. فلا يؤخر الوقتي اه ما تجب الزكاة فيه مع مقدار الواجب. الظاهر اني طولت عليكم فبختصر
49:50اولا الاموال الاموال الحلي اه عروض التجارة عروض الصناعة هذه الامور الاربعة تسمى الثمانيات بالنسبة للذهب كما تعلمون عشرون مثقال ذهب. والدينار الذهبي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو يساوي تقريبا اربع جرامات وربع
50:23لو ظربت العشرين في اربعة جرامات ربع الناتج سيكون خمسة وثمانين جرام ذهب يقينا انت يعني حصلت النصاب اما بالنسبة للفظة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله خمسة اواق ولوقي اربعون درهما
50:41اذا مائتا درهم نصاب الفضة في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اذا خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص وعيال اربعة وعشرين غير مصنوع واما بالنسبة لنسبة الزكاة اثنين ونصف في المئة. جميع الاموال اليوم دولار دينار ريال درهم هذي كلها تقوم الان
51:04بالذهب اما بالنسبة للنوع الثاني من انواع ما تجب الزكاة فيه الظأن والماعز وهو جنس واحد والبقر ايا كان نوعه والابل ولكل واحد نصاب مخصوص مذكور في كتب الحديث والفقهاء
51:28الثالث الزروع والثمار والزروع والثمار فيها الزكاة بشرطين الاول ان يكون الزرع مكينا موزونا مكينا او موزونا مطعونا ومدخرا اذا عندنا اما كيد واما وزن بالكيلوات والجرامات مع كونه مدخرا او مطعوما. مع كونه مدخرا
51:59ومطعوما مثل الشعير البر الرز الدخ اه التمر الزبيب طبعا بالنسبة للرطب فاكه وبالنسبة للتمر هذا اكل مدخر العنب فاكهة لكن الزبيب العنب المجفف هذا يعتبر طعام في قديم الزمان
52:23ما هو نصاب الزروع والثمار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سقم من التمر صدقة وضع له النصاب وهذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية خمسة خمسة اوسق الوسق ستون صاع
52:43والصاع اربعة امداد اذا خمسة ضرب ستين ضرب اربعة يساوي الف ومئتين مد الف ومئتين مد هذا المد مد طيب الرجل المعتدل يساوي بالكيلو جرامات ست مئة وثلاثة وخمسين كيلو جرام تقريبا من القمح ليش نقول تقريبا؟ لان
53:03ما يمكن انه يظبط الكمية بالظبط اما المد يختلف من انسان لانسان انسان عنده مزرعة هذه المزرعة تنتج ست مئة وثلاثة وخمسين كيلو جرام من القمح اذا يجب في عليه الزكاة
53:20طيب كم نسبة الزكاة في الزروع والثمار عند جمهور الفقهاء العش ان كان يسقى بماء السماء مطر اللي يسمى العثري في بعض البلدان. لان في بعض البلدان في اراضي زراعية جبلية
53:39هذي بس يحطون البذر وخلاص وفي بعض البلدان لا لازم تشتغل وتجيب له الماي تشغل ماكينة موتور مثل اللي عندنا في الوفرة الان وفي العبدلي مثلا اذا جمهور الفقهاء يقولون العشر ان كان عثريا. ونصف العشر ان كان يسقى بكلفة
54:02اسم العشر اما الحنفية فقالوا العشر في الكل. اما بالنسبة للنوع الرابع وهو عروض التجارة فعروض التجارة حسبتها كحسبة الاموال النقدية حسبتها كحسبة الاموال النقدية. لكن التاجر الذي يعرظ البظاعة للبيع لا يحسب
54:27كل شيء في محله اصلي لخدمة بيعه. مثلا عند السيارة عنده ماكينة كمبيوتر عنده ماكينة حاسبة ثلاجة عنده غسالة عنده اشياء ليست للبيع لخدمة المحل لا يحسب هذه الاشياء وانما يحسب ما يبيع
54:46طيب انسان يقول انا عندي مطعم كيف احسب؟ المطعم لا يحسب الا الا ما المال المدخول وما خزنته من الاطعمة التي تبيعها في يوم وجوب الزكاة كم يساوي تجمع هذا مع هذا ثم تخرج الزكاة
55:04سيارات مثلا انسان عنده معرض سيارات معرض السيارات هناك سيارات للبيع وهناك سيارات ليست للبيع فرضا معرض السيارات عنده سيارتان فقط للزينة لا يحسبهما في الزكاة. عند مكاتب اثاث عند سيارة لنقل السيارات لا يحسبها. وهكذا
55:27خامسا بالنسبة للركاز والمعادن فليس فيه نصاب عند جمهور العلماء. فكل خارج من الارض فيه الزكاة والنصاب من الزكاة هو الخمس. كما قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. الركاز هو
55:47من الجاهلية الركادة في نجاة انسان جاي بيحفر في البيت يبي يبني له بيت وهو يحفر وجد جرة مليانة ذهب من ايام اليونان مثلا من ايام الرومان هذا يسمى الركاز
56:04طيب ان كان المال مضروبا من ايام مثلا الدولة العباسية هل هذا يسمى ركازا او لا يسمى الفقهاء يقول لا يسمى ركازا لماذا يقولون لان هذا المال لبيت مال المسلمين
56:20ومن اهل العلم من يقول ركاز وهو الصواب ان شاء الله تعالى اخيرا العسل العسل حسبته كحسبة الحبوب والثمار الخارج من الارض. فان كان الانسان حصل العسل بدون كلفة ماشي بالجبل ولقى عسل فهذا فيه العشر
56:40انسان عنده مناحل هو يربي ففيه نصف العشر هذا اهم ما يتعلق بالزكوات ويعني نكتفي بهذا حتى لا نطيل والا هناك امور كثيرة جدا ونكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
57:02نعم لا الصحيح من اقوال اهل العلم وقول الجمهور ان الاغنام البهايم الانعام عموما بهايم الانعام التي تعلف اكثر الحوض يعني لا تكون عثريا تعنف اكثر الحول لا ترى لا تكون سائمة فهذه لا زكاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم
57:29وفي شامة الغنم وفي شئمة الابل وفي شئمة البقر واما الحنفية فيقولون فيها الزكاة لكن اذا الانسان احتاط فباب الاحتياط واسع. نعم تفضل. اخواني الشخص في حسابي الف ونص بلغ من الصفحة بحول الله هذا الشهر. نزل المرتب هذا الشهر
57:51ان يحسب ان كان ان كان آآ النماء من من هذا المال فنعم لكن ما ليس من هذا المال. المرتب ليس من نماء هذا المال صح؟ قد يكون بعضه ما عنده الا دخل الموت
58:11اي دخل المرتب لا يسمى هذا نماء لان هذا نماء العمل لكن نتكلم عن النماء ومثلا انسان وضع الف دينار في البنك وديعة عند وجوب الزكاة صار له الف الف وميتين. المئتين من وين جاءت؟ ما هو منه ماء الالف
58:28هذا اللي فيه الزكاة نعم لكن لو اخرج احتياطا تفضل. الذهب الملبوس تخدم الانسان هل الذهب الذهب الملبوس او الحلي فيه ثلاثة اقوال مشهورة الاول انه لا زكاة في الحلي مطلقا
58:50وهذا قول لبعض الفقهاء ولكنه ضعيف جدا القول الثاني وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا كما هو قول الحنفية والصواب وهو قول ورواية للامام احمد ان الحني اذا كان ملبوسا اكثر الحول
59:11فهو يعتبر من المتاع في البيت. ويعتبر من المستخدم واما اذا لم يكن ملبوسا اكثر الحول يعني انسان مثلا امرأة اشترت حزام لا تلبس هذا الحزام الا في مناسبة ومناسبة. يعني في السنة مرتين هذي فيها ذكر
59:30لانها ادخرت لكن امرأة لابسة مثلا الخاتم اربعة وعشرين ساعة. ما تنزعه. هذي ما نوجب عليها الزكاة لانها مستخدم. حالها حال الملابس حالة حالة سيارات حالة حال البيوتات واستخدم الشيء المستخدم ما فيها زكاة
59:47ولذلك الضابط ان المرأة تنظر لنفسها ايش تستخدم اكثر الحول ما تطلع الزكاة لكن الاشياء اللي ما تستخدمها حاطة صندوق ذهب ها؟ وحاط فيها الذهب ويقول لك القرش الابيض لليوم الاسود هذا واضح انه مدخر
1:00:07نعم تقرأ السلام عليكم. زكاة الفطر عند الجنين ان يخرج والله انا اميل الى هذا لفتوى عثمان رضي الله عنه وانا عندي قاعدة اذا ثبت عن الصحابة شيء لا اخرج عنه
1:00:25نعم نقل الزكاة من بلد المزكي لبلد يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخر اه في حالتين. الحالة الاولى ان يكون البلد الاخر اقرباؤه يحصل فيه صلة رحم وزكاة. او الصورة الثانية ان تكون الحاجة اشد
1:00:49نعم لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجلب له زكوات البحرين الى المدينة. وين البحرين؟ وين المدينة واما حديث معاذ بن جبل آآ فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من ترد على فقرائهم
1:01:08فيمكن ان يقال المقصود فقراءين من فقراء المسلمين نعم افرض الافضل ان يباشر اخراجها بنفسه في الهواء الجمعية الافضل ان اذا ما دام سألت عن اللفظة الافضل ان يدفعها لولي الامر اذا طلب واذا لم يطلب
1:01:28واذا لم يطلب فالافضل ان يخرجها بنفسه نعم هذا اخر سؤال ترى. قول. مم اه يجعل ايمن حال عليها الحول ايمن حال عليها الحول وجب فيها الزكاة بل بعض المال وهذه نادرة هذه هذه من المسائل اللي يعيأ بها
1:02:00بعض المال يمكن ان مال واحد اثنين يخرجون الزكاة منها شلون؟ يعني مثلا ابو فالح اعطى دين لانسان تلات الاف دينار وهذا الانسان اللي يا ابو فهد طه الدين ابن عمه
1:02:17وهو يستحي يطلب منه الزكاة القرض وهو قادر على اداء القرض ولا يؤدي الان هو يخرج الزكاة لان لان ما له دين عند موسر وليس معسر. وهذاك لو انه ثلاثة الاف فرظا انه عنده مخزون يطلع
1:02:34الزكاة بعد مال واحد اثنين يطلعون الزكاة نعم فلا يقصد بين قسطين ترى ما اعرفه استلمتها ولا ما استلمتها؟ اذا استلمتها وحال عليها الحول عندك وما اعطيتها للمرأة تخرج الزكاة
1:02:55واضح؟ واذا هي استلمت وما تصرف فيها سنة سنتين تطلع الزكاة سبحانك اللهم وبحمدك ها؟ بعد فترة ما له علاقة ما دام ما دام ما استلم على ايش عليكم السلام هلا