استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث وقفنا في كتاب النكاح ونبدأ اليوم بما يتعلق بباب الخلع. فنبدأ على بركة الله تعالى نعم خمس مئة واربعة وخمسين
0:27كم؟ مسألة خمس مئة واربعة وخمسين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الخلع
0:49وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلق او خلقه او خلقه او خلقه او خلقه وخافت الا
1:17حقوقه الواجبة باقامته معه فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير
1:43ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. احسنت قوله رحمه الله باب الخلع الخلع في اللغة مأخوذ من قول الرجل خلع الرجل ثوبه يخلعه خلعا وهو مصدر والمقصود بالخلع هنا ان تخلع المرأة ان تخلع المرأة بشيء
2:08تدفعه فتريد بذلك الفكاك من بيت الزوجية هذا معناه في اللغة وهو عند علماء الفقه فراق الزوجة بعوض منها او من غيرها يعني ان المرأة تبذل شيء من المال لكي تتخلص من هذا العقد
2:32كأن تكون المرأة زوجت بلا رضا منها ثم تريد ان تختلع او تكون المرأة اذ زوجت برضاها ثم بان لها ان الرجل سيء الخلق او ان خلقه تغير عليها او لم يطق النظر الى خلقته. وقد جاء في الحديث ان امرأة ثابت ابن
3:03رئيس ابن شماس اتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام وفي بعض الروايات قالت
3:25ولكني اكره النظر اليه وفي بعض الروايات لكني لا اطيق النظر اليه يعني حصل شيء فاصبحت المرأة هذه لا تستطيع ان تنظر الى زوجها رضا بالرضا فلا تستطيع ان تطيع تطيق هذه الزوجية
3:50فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها اتردين عليه حديقته يعني كان ثابت ابن قيس تزوجها على ان لها الحديقة الفلانية هذا ما نسميه نحن بالماء فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نظر ان الرجل قد خسر في هذا الزواج
4:12وانه دفع اليها الحديقة والان هي التي لا تريد الزواج والاستمرارية بالزواج فقال لها تردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا
4:34والصواب ان الخلع طلقة بائنة واحدة الصواب ان الخلع طلقة بائنة واحدة وهذا هو المعمول به عندنا في الكويت في المحاكم ان الخلعة طلقة بائنة واحدة فاذا قالت المرأة انا لا اطيق
4:58العيش معك معك وارد عليك المهر وطلقني فحينئذ يجب على الزوج ان يطلقها لماذا يجب على الزوج ان يطلقها لان عقد الزواج لا يمكن الاستمرار فيه بالقوة لانه عقد بني على التراظي
5:22ويستمر على التراضي فمتى ما لم يوجد التراضي في احد الصور فحينئذ ينبغي الانتهاء من هذا العقد حتى الرجل اذا كان الرجل لا يطيق المرأة لا يطيق ان يعيش معها لا يطيق خلقها لا يطيع خلقتها مثلا
5:46فانه لا يجوز له ان يستمر في هذا الزواج ويضاررها ويلحق الظرر بها بل عليه ان يطلقها كما قال الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان والاصل في الدلالة على الخلع
6:05قول الله عز وجل في سورة البقرة فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما يعني في المفاصلة فلا جناح عليهما يعني في دفع العوظ من قبلها دفع ما خسر الرجل وفي اخذه العوظ
6:31من جهتها هذا معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وها هنا مسألة هل يجوز كما يفعل بعض الرجال الذين يسمون انفسهم رجالا وما هم برجال انهم يأخذون من المرأة اكثر مما دفعوا لها
6:53هل يجوز هذا الفعل الجواب لا يجوز لا يجوز للرجل ان يأخذ من المختلعة الا بقدر ما تضرر الا بقدر ما وهو الصداق وان تكلف شيئا من العرس فيمكن ان يضم ذلك ايضا الى الصداق والا الاصل في الخلع
7:17انه مبني على الصداق فقط فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقته او خلقه تزوجها وهي ما رأته ثم بعد ذلك لما رأت زوجها واذا هو ليس على ما كان في مخيلتها
7:43وصبر عليه اياما لكن لم تستطع ان تقبل هذه الصورة في مخيلتها اذا كانت المرأة بهذه الصفة انها اصبحت تكره خلق زوجها او تكره خلقة الزوج وخافت الا تقيم حقوقه الواجبة
8:06لاقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوظا ليفارقه وهذا العوظ قلنا انه يكون في مقابل الضرب والفقهاء يقولون ان هذا الظرر يصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه
8:27اذا قوله يصح في كل قليل حتى لو كان اقل من المهر وكثير حتى لو كان اكثر من المهر لكن ذكرنا ان الاصل ان المرأة انما تدفع ما لحق الرجل من الضرر. اما اكثر من ذلك فهذا اخذ بغير حق
8:49قال فان كان لغير خوف تبي المفارقة ليش ايش في يا مرة ؟ ما لهذا الرجل؟ اخلاقه؟ قالت لا والله ذات خلق وخلقته ما فيه شيء فلماذا تريدين المفارقة مثلا
9:12لم تبين ذلك. فهنا يحرم عليها طلب الخلع ويحرم عليها طلب الطلاق لان الله عز وجل انما امرها بالطاعة بالمعروف وما دام لا تكرهوا خلقه ولا خلقته فلماذا تطلب الطلاق
9:35والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وغيره قال من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس يعني بدون ان يكون هناك سبب
9:55لا خلقي ولا خلقي لا الزوج بخيل ولا الزوج دميم من سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فحرام عليها رائحة الجنة طيب واذا طلبت الطلاق لانها اعجبت بغيره
10:20فكذلك حرام عليها الجنة لان الواجب عليها ان تغض بصرها والا تنظر الا الى زوجها فان لم تغض بصرها واطلقت بصرها فرأت رجلا فاعجب بها فاراد الطلاق فارادت الطلاق منه. لكي يتزوج بذاك فهذا حرام
10:44وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه قال ملعون من خبب امرأة على زوجها وهذه كبيرة من كبائر الذنوب يجب على الانسان ان يحافظ على عراة المسلمين كما يحافظ على عوراته
11:08والخلع لسبب خلقي او خلقي جائز شرعا اما طلب الخلع بدون سبب فهذا لا يجوز. طبعا الاسباب كثيرة لكنها كلها ترجع اما الى سبب خلقي واما الى سبب خلقي فمثلا
11:31لو قالت المرأة لزوجها يا فلان لا تأكل البصل انا اكره رائحة البصل واصبح الزوج يأكل البصل كل يوم ولا ينام الا بالبصل فهذا ظرر عند بعض الفقهاء يجوز لها ان تطلب الطلاق لاجلي
11:50لو كان الرجل لا يضع ما يزيل رائحة العرق من ابطه مثلا او لا يتنظف ما هو يوم ولا يومين ولا ثلاث اصبحت حاله على هذا على الدوام. فهذا ظرر يجوز لها ان تطلب الطلاق
12:10الاضرار كلها راجعة اما الى صفة خلقية او الى صفة خلقية والمصنف رحمه الله ذكر الخلع قبل الطلاق والعلما والفقهاء يذكرون الخلعة بعد الطلاق لان الطلاق سببه راجع الى الرجل
12:31والخلع راجع للمرأة ولما كانت العصمة بيد الرجل فانه يقدم على ما هو للمرأة لكن السعدي رحمه الله انما ذكر الخلعة ها هنا لمناسبة الاصلاح فان الواجب الاصلاح بين الزوجين اذا ما بدا علامات النفور فان لم يمكن ذلك فيمكن للحكمين ان
12:59ان يحكما بالخلع. نعم قال كتاب الطلاق والاصل فيه قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
13:30فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق ان تطلق لها النساء
13:52متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض. او في طهر او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها
14:16ويقع الطلاق بكل لفظ بكل لفظ دل عليه بكل لفظ دل عليه من صريح اللاية صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثل وكناية
14:40اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك ويقع الطلاق منجزا منجزا منجزا او معلقا على على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع
15:06هذه هذا باب عظيم وهو كتاب كبير يعمم له الفقهاء بكتاب الطلاق والطلاق مصدر طلق يطلق طلاقا واصل الطلاق مأخوذ من شيء طلق وهواء طلق اي ليس مقيدا بشيء فكتاب الطلاق اي كتاب انهاء العقد
15:33فيصبح الرجل خلوا من جهة ما كان يترتب عليه ما كان يترتب عليه لزوجته وتصبح المرأة خالية من الحقوق الزوجية هذا لذلك سمي الطلاق طلاقا والطلاق في اللغة الشرع معناه حل عقد الزوجية
16:01الطلاق في لغة الشرع معناه حل عقد الزوجية والطلاق مشروع وليس هو ممنوع كما في الديانة النصرانية المحرفة فان النصارى يزعمون ان الرجل اذا تزوج لا يمكن له ان يطلق
16:22ولا يمكن للمرأة ان تطلب الطلاق هذا من تحريفهم لدينهم والا فهذا امر مغاير للفطر فان الطلاق شرعه الله عز وجل لمن قبلنا وشرعه الله تبارك وتعالى لنا وهو من تيسير هذه الشريعة
16:46لا يمكن ان تكون البيوتات مبنية على الجحيم مبنية على الشحناء والبغضاء فاذا ما رأى الرجل انه لا يمكنه ان يسير بسفينة بيته للنجاة فانه يرسي هذه السفينة ويسرحها وهي كذلك اذا رأت انه لا يمكن الاستمرار مع هذا الرجل
17:12يطلب تطلب مركبا اخر بالطلاق والاصل فيه قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والناس في قضية الطلاق على قسمين النصارى الذين لا يرون الطلاق شرعا
17:34والمشركون الذين يطلقون كما يشاؤون ولو مئة مرة فكان الرجل قبل الاسلام يطلق زوجته مرة حتى اذا كادت ان تخرج من عدة الزوجية يقول لها راجعتك ثم يمكث معها شعرا ثم يطلقها وهكذا الى مئة مرة
17:57فالاسلام جاء بما هو وسط فجعل للرجل حق الطلاق لكن الى ثلاث مرات لا يجوز للرجل بعد الثالثة ان يراجع تلك المرأة خلاص وضع له حدا والله عز وجل لما قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
18:25النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق في حياته علق ولكن لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق في حياته هذا هو الصواب فلماذا خاطبه الله بقوله يا ايها النبي
18:45اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن حتى نقبل الطلاق بصدر رحم فان الله يخاطب به نبيه فلما قال فطلقوهن لعدتهن خاطب الرجال علمنا ان الطلاق بيد الرجل الطلاق بيد الرجل طيب واذا تنازل الرجل عن هذا الحق
19:14وقال لها طلاقك بيدك متى ما تشائين تطلقين نفسك هذا امر جائز عند جمع من الفقهاء لانه وكالة والطلاق يصح فيه الوكالة. يمكن انت تقول للمحامي انا وكلتك في ان تطلق زوجتي عند القاضي
19:37هذا امر جائز يمكن للرجل ان يقول لابيه يا ابتي انا وكلتك في ان تطلق زوجتي متى ما شئت هذا امر جائز فقوله جل وعلا فطلقوهن الخطاب للرجال ولما قال لعدتهن علمنا ان هناك عدة
20:00ينبغي الطلاق فيها. الطلاق مو على كيفك مثل الصلاة الصلاة مو على كيفنا نصلي متى ما بغينا وما نصلي متى ما ما بغينا لا الصلاة لها اوقات معينة صيام شهر رمضان له وقت معين
20:18الزكاة لها وقت معين. الحج له وقت معين الطلاق جعل الشارع الحكيم له وقتا معينا. لماذا جعل الشارع له وقتا معينا؟ يقولون او اولا تظييقا لدائرة الطلاق اولا تضييقا لدائرة الطلاق. ثانيا حفظا
20:43حفظا لحق المرأة فانها لو طلقت في طهر جمع فيها او في حيضة طال عليها العدة وايضا انما جعل الله الطلاق في العدة اي في الوقت المعين حتى يكون ذلك ادعى لحفظ ادعى لحفظ الانساب كما ذكر ذلك بعض الفقهاء
21:14ما هي هذه العدة التي يجب الطلاق لها هذا لا يمكن العلم به الا اذا عرفنا الا اذا عرفنا الطلاق البدعي في طلاق سني وفي طلاق بدعي الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة
21:36ان الطلاق البدعي يقع وان الطلاق السني يقع لكن الطلاق السني يقع والانسان لا يكون فيه موزورا ولا اثمة والطلاق البدعي يقع والرجل فيه موزور اثم باتفاق الائمة لانه لم يطلق في العدة
21:59والله عز وجل امر بامرين اذا اردت ان تطلق امر ان تطلق لكن في العدة فانت اخذت الاول وتركت الثاني مثال ذلك امرك الله ان تصلي الفجر قبل طلوع الشمس. فاذا صليت بعد طلوع الشمس فانت اثم
22:19صليت لكن اثم لو ان رجلا صلى ولكن تخلف احد الشروط قصدا فان الصلاة لم تصح لذلك لابد ان ننتبه ان الله جعل للطلاق عدة يعني وقتا معينا والعدة عدتان
22:42عدة من جهة العدد فلا ينبغي ان يطلق الرجل الا طلقة واحدة ما هو طلقتين ولا ثلاث هذا من جهة العدد وعدة من جهة الوقت فلا يجوز للرجل ان يطلقها وهي في حيض او نفاس. ولا ان يطلقها وهي
23:07في طهر جاء معه جامعها فيه ما يجوز للرجل ان يطلق زوجته في طهر جامعها فيه اكثر الناس اليوم انما يلفظون بالطلاق شفاء لغيهم ارظاء لغظبهم. هذي ما هي الرجولة
23:29الطلاق ما جعله الله عز وجل لكي انت تبين للمرأة عضلاتك لا الطلاق هو عبارة عن فك عقد الشراكة الزوجية وهذه لابد ان تكون ما هو لاجل الغضب مهو لاجل الزعل
23:48تكون للعلم بان الزوجية هذه لا تصير لا نهاية طيبة لذلك جعل الشارع له وقتا معينا فلو ان الرجل قال لزوجته روحي انت طالق مرتين هذا الطلاق ليس للعدة وهو اثم
24:08ولو قالها انت طالق بالثلاث هذا طلاق ليس للعدة هذا طلاق بدعي وهو اثم فيه لو طلق الرجل زوجته في حيضة او في نفاس او في طهر جامعها فيه فهذه ليست للعدة
24:28اذا فطلقوهن لعدتهن. كيف نتعلم العدة؟ اولا ننظر الى الوقت. فلابد ان يكون الوقت في طهر لم تجامع لم تجامعها في هذا من حيث الوقت هذا من حيث الوقت والثاني ان تطلق مرة واحدة لا مرتين
24:54هذا الطلاق الذي ذكره الله في القرآن وهو الطلاق في العدة وقول المصنف وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض لاحظوا الان طلق زوجته قال طلق اذا وقع الطلاق لانه قال طلق
25:16طلق زوجته وهي حائض. اذا طلقها في غير العدة فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها طيب وطلق ليش يراجعها لانه اوقع الطلاق في وقت ليس له ان يطلق. فامره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأثم ليراجعها. والطلقة وقعت
25:43مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس اذا هذه المسألة واضحة مبينة للطلاق العدة لطلاق العدة او للطلاق الشرعي
26:06وهو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله اه ان تطلق لها النصف. تلك اشارة الى الطهر الذي لم
26:22تجامع المرأة في تلك اشارة الى الطهر الذي لم تجامع المرأة فيه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا اذا الطلاق الشرعي الطلاق العدة من حيث الوقت انك تطلق المرأة وهي الطاهر او تطلقها وهي
26:49اعمل اما اذا طلقتها وهي في حيض او في نفاس او في طهر جامعتها فيه فانت تأثم عند الله وعند رسوله انت اثم في شرع الله عز وجل ولهذا ينبغي على المسلم ان يتقي الله جل وعلا
27:07وان لا يتلفظ بهذه الكلمة ارظاء لنفسه وقد قال ابن قدامة رحمه الله الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه اجمع العلماء في جميع الامصار وكل الاعصار على تحريمه
27:27ما في خلاف بين العلما ان الطلاق اذا كان في غير العدة ان المطلق فيه اثم. هذا باتفاق العلماء. قال رحمه الله وهذا دليل على انه لا يحل له ان
27:45يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ في الا ان تبين حملها طيب ابن عمر طلق فهل حسبت؟ الجواب نعم. حسبت عليه طلقة وقد جاء ذلك صريحا في صحيح الامام البخاري وفي رواية
28:04مسلم قال الراوي لابن عمر هل حسبت طلقة؟ قال اتعرف ابن عمر؟ قال نعم. قال حسبت عليه طلقة قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه هذه مسألة ثانية الان. اولا الطلاق لابد ان يكون في العدة. ثانيا الطلاق له الفاظ معينة
28:31ما يصير يعني انسان يطلق بلفظ لا يفهم منه الطلاق لابد في الطلاق ان يكون بلفظ يدل عليه. سواء كان اللفظ منطوقا مشموعا او مفهوما او مكتوبا او مقروءا كل ذلك يصح فيه الطلاق. والفقهاء رحمهم الله
28:56ويقسمون الطلاق مع الفاظه الى قسمين طلاق صريح وهو الذي لا يحتمل معنى اخر ما معنى الطلاق الصريح هو الذي لا يحتمل معنى اخر يقول لزوجته ها انت طالق الان هل هذا يحتمل معنى اخر
29:18هذي اللفظة يحتمل معنى اخر يقول لزوجته انت لست ذات زوج من طرف لا يحتمل معنى اخر الان. فكل لفظ صريح لا يفهم منه سوى الطلاق فهذا يسمى لفظ الطلاق الصريح
29:39كل لفظ لا يفهم منه سوى الطلاق فهذا يسمى الطلاق الصريح ومنه لو قال ما قال طلقتك قال انت طالق قال طلقتك قال انت مطلقة مني ونحو ذلك من العبارات فهذا كله من الطلاق الصريح
30:03والنوع الثاني طلاق الكناية ما معناه طلاق الكناية؟ طلاق الكناية ان يأتي بلفظ مجمل ينوي بها الطلاق ان يأتي بلفظ مجمل ينوي بها ينوي بها الطلاق مثال ذلك ان يقول انت مخلية
30:30قلنا وش قصدت قال قصدت بخلية يعني انها مو متزوجة من غيري قلنا خلاص ما هي طالقة لكن لو قال انت مخلية قلنا ايش قصد قال قصدت انها ما لها زوج وانت؟ قال وانا بعد؟ هذا طلاق
30:47هذا طلاق المهم ان نتعلم ان اللفظ الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية. بل ولا نلتفت الى النية متى نلتفت الى النية اذا كان الطلاق غير صريح قال لها روحي بيت ابوج
31:06يلا روحي بيت ابوج الحين ايش درانا؟ روحي بيت ابوج اقعدي هناك تونسي هناك زلفي هناك ايش دراني ايش قصده؟ هل نقدر نعرف؟ ما نعرف جانا وقال يا شيخ انا قلت لزوجتي روحي بيت ابوج
31:23نسأله ماذا اردت قال ردت الطلاق اذا وقع لان لماذا؟ لان الفاظ الكناية بحاجة الى النية الفاظ الكنايات في الطلاق بحاجة الى النيات الا اذا دلت القرينة انه ما قصد الا ذلك
31:44اذا دلت القرينة انه ما قصد الا الطلاق فيصبح لفظ الكناية قريبا من معنى الصريح فلا يلتفت الى نية طيب الان عرفنا ان الطلاق اما صريع صريح كقوله طلقتك او انت طالق او انت مطلق او نحو ذلك
32:05واما كناية كقوله انت لست بذات بعل. روحي بيت ابوج. انا ما ابيك ابيك ونحو ذلك طيب هذه مسألة واضحة كيف يقع الطلاق الطلاق يقع على صورتين. اما منجز وهو الذي لا يتعلق بشيء
32:28ما معنى منجز؟ لا يتعلق بشيء. المنجز انه لا يتعلق بشيء لا بوصف ولا بشرط ولا بقيد ولا بزمان هذا يسمى منجزا. كقوله انت طالق كقوله انت مطلقة طلقتك هذا يسمى الطلاق المنجس. هذا يقع بمجرد لفظه. والنوع الثاني
32:59الطلاق المعلق الطلاق المعلق ما معنى الطلاق المعلق؟ الطلاق المعلق هو الذي قيد بوصف او شرط او زمان او مكان او حال مثال ذلك مثال ذلك لو قال لزوجة ان نزلت من من الشقة
33:24الى الشارع فانت طالق هذا يسمى طلاقا معلقا بالشرط اذا قال اذا طلعت الشمس من غد فانت طالق هذا طلاق معلق بالزمان اذا قال اذا سافرت الى اذا سافرت الى المكان الفلاني فانت طالق هذا طلاق معلق بالزمان والمكان
33:54بالحال اذا قال ان ذهبت مع فلانة فانت طالق اذا هذا يسمى الطلاق المعلق او معلقا على شرط ايا كان نوع الشرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع
34:17قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اتفقوا على ان لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح وقال ابن رشد رحمه الله اما تعليق الطلاق بالافعال المستقبلة فان الافعال التي يعلق بها توجد على
34:37ثلاثة اضرب احدها ما يمكن ان يقع او لا يقع على السواء كدخول الدار وقدوم زيد فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف قال الرجل لزوجته ان دخلت بيت فلان فانت طالق
34:57متى ما دخلت وقع الطلاق لو ما دخلت طول عمرها لم يقع الطلاق طيب بعض الناس يقول انا قلت لها ان رحتي بيت فلان فانت طالعة قال الحين انا راضي. لا يا حبيبي الطلاق المعلق مو على هواك. ما دام
35:13راحت منك خلاص ما هو بعلى كيفك بعظ الناس يقول انا قلت لزوجتي والله ما تروحين السوق ان رحت السوق ها فانت طالق الحين ابيها تروح السوق لا مو على كيفك
35:26خلاص ما دام علقتها متى ما راحت السوق طلقت. ليش؟ لان الطلاق ما يحتاج لا نية وانت علقت الطلاق على هذا الامر خلاص يبقى معلقا يبقى معلقا ومن العجايب ان امرأة كانت على السلم
35:45ها في نصف السلم فجاء الرجل ودخل واذا هي في نصف السلم فقال لها ان صعدتي فانت طالق وان نزلت فانت طالق فمساكين ما عرفوا كيف يسوون راحوا عند الامام ابو حنيفة
36:00قالوا الرجل سوى كذا والان ما ندمان ماذا يفعل قال تلقي بنفسها ويمسكها من الاسفل فلا هي صعدت ولا هي نزلت على كل حال هذه مخارج قد تكون هناك بعض المخارج
36:15ولكن لا ينبغي التساهل في هذه الامور ولا ينبغي تعليق الطلاق بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية. زوجته اهون شيء عليه حتى ظيفانه يقول ان ما تعشيتم ترى زوجتي تطالع. اعوذ بالله. لعبة هي عندك ما يجوز. حرام هذا الفعل
36:36هذا الفعل حرام ما يجوز. قال علي الطلاق انك تتغدى روح روح خلها تطلق وانا ماني متغدي شو تسوي ها في ناس عنده نحاسة لا شافك حلفت بالطلاق قل خله تقع. عنها خله يخرب بيته. بعدين ليش؟ تحط نفسك في
36:55موضع لماذا فينبغي للانسان ان يكون عاقلا وان ينتبه لهذه المسائل اه لعلنا نقف على هذا لان نأخذ الطلاق الباين والرجع ان شاء الله في الاحد القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.