استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(104) شرح دليل الطالب | باب حد قطاع الطريق | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. من اهتدى بهديه واهتدى سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا واعلم ما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا
0:20التساؤلات التي وردت عبر الجوال عن درس الاصل هو اقامة اذا لم يكن هناك درس ترسل رسائل للجوال عن اعتذار اذا لم ترسل رسائل معنى ذلك ان الاصل هو اقامة الدرس
0:40خاصة ونحن يعني محتاجون لان نتم دليل الطالب فيعني نحرص على الحرص على استمرار الدرس وعدم اه انقطاعه. نعم؟ الاجواء ما هي باي خطر. اي نعم. اه كنا قد وصلنا في دليل الطالب الى
1:00احد قطاع الطريق. وعرفه المؤلف قال هم المكلفون الملتزمون. الذين يخرجون على فيأخذون اموالهم مجاهرة. فقوله هم المكلفون المكلف البالغ العاقل الملتزمون يريد المعلم ان يشمل اه اهل الذمة يعني مسلمين
1:30اهل الذمة. وهذا المصطلح شرح الملتزم. اه يذكره الفقهاء في هذه الابواب هذا المصطلح في ابواب الحدود لما قلنا ان الحد يقام على الملتزم المسلم وذنبي ومعاهد قال الذين يخرجون على الناس فيأخذون اموالهم جهرة يعني يعترضون الناس
2:00ويأخذون اموالهم جهرا. اما لو كان خفية هذا سبب قلنا اما ان يكون السرقة او يكون اختلاسا وبينا احكام ذلك في درس سابق. لكن قطع الطريق يأخذون اموال الناس مجاهرة. وليس خفية
2:20ولكن هل يختص هذا بالصحراء؟ ام يشمل البنيان؟ اما الصحراء فهم التفاء اذا اعترضوا للناس الصحراء فاخذوا اموالهم مجاهرة فهؤلاء قطاع طريق بالاتفاق. لكن اذا كان ذلك في فهل يعتبرون القطاع قليل؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. فمنهم من خص قطاع الطريق
2:50يعترضون طريق الناس في الصحراء. دون البنيان وآآ وقالوا ان الذي في الصحراء هو الذي لا يدركه الغوث ولا يستطيع ان يستفيد باحد وخلاف من كان في البنيان والقول الثاني في المسألة ان قطاع الطريق هم من يأخذون اموال الناس مجاهرة في الصحراء وفي البنيان كذلك
3:20وهذا هو القول الصحيح المسألة هو الذي عليه العمل. وذلك لان وهذا هو القول الذي قرره المؤلف لان المؤلف لم يخص ذلك الصحراء وذلك لان البنيان هو محل الطمأنينة والامن وهو اولى بان
3:40يعني اولى بان تقام العقوبة على المجاهرين باخذ الاموال او لم من ان في الصحراء او لا من هذا الصحراء. فالقول الصحيح اذا هو انقطاع الطريق اسم ذلك البنيان. قال ويعتبر ثبوته يعني يعتبر ثبوت
4:10هذا الحد ببينة او اقرار المرتين. والبينة اذا قال الفقهاء البينة يقصدون بذلك شهادة الشاهدين فاكثر يعني الشهود. واو اقرار مرتين والاقرار هو سيد الادلة. ولكن قول المؤلف مرتين قياسا على السرقة. وسبق ان ذكرنا
4:40خلاف المسألة هل يشترط في السرقة؟ ان يقر السارق مرتين او يكفي مرة واحدة. كتبنا هذا الدرس السابق وذكرنا ان القول الراجح انه يكفي مرة واحدة كنا في جميع الحدود الزنا في جميع الحدود في مرة واحدة. ولا يحتاج الى ان يكرر الاقرار لا
5:00ولا في السرقة ولا في البيت. لان الاقرار تعبير عن ما في نفس الانسان ولا حاجة لتكراره. تكرار الرشوة من العبث اللهم انا نكون اكثر من الشبهة ونحو ذلك فهذا يمكن ان يتثبت منه. لكن الاصل في الاقرار انه يكون مرة واحدة. فالقول الصحيح خلاف
5:20الصواب ان الاقرار ان الحد الحرام يثبت بالاقرار مرة واحدة. والحرص والنصاب يعني لابد ايضا ان يكون اخذ المال من حرص. فلو كان المال مثلا ليس بحرص مالا سائبا اخذه مجاهرة فيقولون ان هذا لا يعتبر يعني قطاع الطريق ان كان يعاقب لكن لا يعتبر قاطع طريق انما يأخذه من حرص
5:50كان يأخذ من جيب صاحبه مثلا او آآ من الصندوق او نحو ذلك على سبيل الغلبة. والنصاب مسابقة تكلمنا عن المصاب السرقة كم؟ ربع دينار وقلنا تقدر بالوقت الحاضر كم ريال؟ مئتين يعني من مئتين
6:10ميتين وعشرين تقريبا او مئتين وثلاثين ريال ولا نستطيع ان نحددها على على سبيل التحديد لان هذا يختلف اختلاف اسعار الذهب قال ولهم اربعة احكام ولهم اربعة احكام. اذا اذا نظرنا للواقع يعني
6:30هذا الحد هو يعني اكثر حدود ثبوتا عندنا هنا واكثر ما يثبت في البنيان وليس في الصحراء اكثر ما يثبت في البنيان ليس في الصحراء آآ قال ولهم اربعة احكام. هذه الاحكام اخذت من
6:50الاية الكريمة هي قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او صلبوا او تقطع ايديهم رجله من خلاف او ينصب من الارض. فاخذت هذه الاحكام الاربعة من الاية الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنه
7:10هذا هو الاصل في هذه الاحكام قال اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسألوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف
7:40واذا اخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا لفوا من الارض. هذا اثر ابن عباس رضي الله عنه وهو الذي اخذ به ان الحنابلة قرره المؤلف قال ان قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا
8:00اذا قتل المحارب ولم يأخذ المال يتحكم قتله ولا اليسرى. ما معنى يتحتم قتله يعني غير قابلة للعفو. لو عفا اولياء المقتول فلا يسقط الحد. يعني لا ننظر لمسألة عفو اولياء المقتول
8:20اذا كان ذلك حرام مقرر قضاة ان هذا حد قرابة لا ننظر لمسألة عفوا فاذا قتلوا اذا اذا قتلوا ولم يأخذوا فحتم قتلهم جميعا ولم يسلبوا. وان قتلوا واخذوا مالا. قتلوا
8:40واخذوا معنا قال تحتم قتلهم وصلبهم حتى يجتهدوا. اذا قتلوا واخذوا المال فيقتلون ثم يسلبون وهل الصوم قبل القتل او بعد القتل؟ حل الخلاف الصحيح انه بعد القتل. الصحيح انه بعد القتل
9:00واختلف العلماء في المدة التي يبقى فيها المصدوم فمنهم من قدر ذلك من ثلاثة ايام والصحيح كما قرر المؤلف حتى يشتهر امره. ولا يقدر بوقت معين لان التقدير بل هو التوقيف
9:20ولكن حتى يشتهر امره هذا هو الذي عليه العمل اذا قتل مصدم حتى الناس وانظر اليه ويشتهر امره فيكون ذلك ابلغ في الردع وفي الزجر طيب الصلب الذي ورد الان احنا درسنا الحدود كاملة الان ودرسنا قصاص نحن الان في اواخرها هل
9:50ورد الصلب في غير حد الحرابة. نعم. ما ورد ما ورد الصوم فقط بحد الطريق اذا قفلوا واخذوا المال فقط. ولكن اذا رأى ولي الامر شناعة الجريمة من الجرائم فله ان يأمر بصلب ذلك المجرم بعد قتله
10:20وهذا هو الذي عليه العمل. اذكر مرة قبل سنتين الرجل الذي قتل امه واحرقها قتل في ام صلب سألت احد القضاة الذين تصدقوا على الحكم فقال ما حكم اولا لكن رأى ولي الامر شناعة هذه الجريمة فاعاد الحكم للقضاة لكي ينظروا في الصلب
10:50فرأى القضاة يعني الاخذ بالقول الاخر وهو ان الصلب لا يختص بحد الحرابة. بل اذا كانت الجريمة بشعة فيمكن ان نصرة يعني غربة الصلب والرجع والزجر. اصبح العمل بعد تلك الحادثة على هذا
11:10اذا كانت الجريمة بشعة فيصلب بعد قتله. وهذا احد اقوال العلماء في المفسدة وان كان خلافا مشغول من المذهب لكنه قول جيد وفيه ردع المجرمين. قال اخذوا مال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف حتما في ان واحد. ان
11:40ابو خالد ولم يقتله. فتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. يعني تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في مقام واحد. في ان واحد. يعني حتما كما ذكرنا لا يرجع لرأي من اخذ ماله في مقام في اهم واحد
12:10واحد فلا تكن تقطع اليد ثم انتظر تقطع الرجل وانما في ان واحد. ويقول الفقهاء انها تحسب بالزيت المغلي بعد ذلك وسبق كنا في قطع السرقة ان الوقت الحاضر لا حاجة لي ان تحسب بالزيت وانما تستخدم لادواق الطبية الحديثة في وقف النزيف
12:30الحالة الرابعة قال وان اخاف الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض اذا اخافوا السبيل واخافوا الناس وروعوا الناس لكن ما اخذوا مالا ولم يقتلوا مجرد تخويف فيقول ينفى من الارض من الصبايا او ينفى من الارض. ولاثر ابن عباس السابق. لكن ما معناه
13:00اختلف العلماء في معنى النفي من الارض. المؤلف يقول فلا يتركون يهوون الى هذا هو القول الاول انه مشردون فلا يتركون يأوون الى بلد. كل ما ذهب الى بلد نلاحظ
13:20ملاحقة الوقت. حتى تحسن سيرته. وتظهر توبته هذا القول او لنفسه. القول الثاني ان المراد بالنفي الحبس. فينفى من الارض يعني يلبسون وهو قول الحنفية رجحه ابن جرير الطبري في تفسيره
13:50والقول الثالث انهم يحبسون في البلد الذي ينفون اليه يحبسون في البلد الذي يوفون اليه. وهذا هو مذهب الامام مالك هذا هو الاقرب والله اعلم. وذلك لانه يصدق عليه النفي. فالنفي لابد من اخراجه من البلد الذي هو فيه
14:20ولا يصدق عليه ما نوفي الا اذا خرج من البلد. اما اذا بقي من البلد فكيف لن ينفى؟ وآآ اذا حبس شره في الوقت نفسه. فاننا اذا نفيناه ولم نحبسه فسيؤذي المسلمين. يعني خاصة
14:40في الوقت الحاضر هذا الاسلام تأصل عنده الاجرام. فاذا نفيناه ولم نحبسه سيستمر في اذانك. وفي قرابة خاصة في وقتنا الحاضر. والهدف الاقرب والله اعلم الذي والاقرب للنص هو ان المراد بالنفي آآ النفي مع الحبس. النفي مع الحبس. يعني النفي الى بلد اخر النفي
15:10الى بلد اخر مع الحبس. فمثلا في الرياض فمثلا بلد اخر. الى مكة جاء الى جدة الى الى مثلا الدمام الى اي بلد اخر ويحبس فيها. فيسبق عليه انه نفي ويصدق عليه ايضا انه آآ يعني
15:30كفاه وشره عن المسلمين. هذا واقرب ما قيل في معنى النفي في الارض. لكن القول الذي قضاه مؤلف اننا تابع ولا نتوجه الى البلد يعني التطبيق في الوقت الحاضر. يصلح تطبيقه وربما اذى المسلمين وربما
15:50والقول ايضا بان المراد بالنفي الحبس ما يصدق عليه النفي. لا يصدق عليه النفي لا لغة ولا عرفا ولا شرعا لكن اذا شربنا عن البلد وحبسناه هذا يعني هو الاقرب لمعنى النفي
16:10قال ومن تاب منه قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله واخذ بحقوق الادميين. وهذا من نص الاية. قول الله عز وجل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. فمن تاب قبل القدرة عليه قبل ان يقبض عليه
16:30طيب فيسقط ما كان حقا لله عز وجل من نفي وقطع وصلب وتحكم قتل لكن يبقى كان متعلقا بحق الادميين من نفس يعني تصبح المسألة قصاص اذا كان قتل تصبح قصاص ويرجع الامر
16:50يا اولياء المقتول. المال ايضا يسترجع منه المال الذي اخذه. وآآ يضمن التي تسبب فيها فاذا اذا تاب قبل القدرة عليه سخط عنه وسقطت عن حقوق الله واخذ بحقوق الادمية. لكن هل
17:10هذا الحكم خاص بحد الحرابة او يشمل جميع الحدود. الاية الكريمة نصت على الحرام الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. فمن اهل العلم من اخذ بظهر الاية وقال ان هذا الحكم خاص
17:30الحد الحرام من تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وبقي حق الآدميين. والقول الثاني في المسألة ان هذا الحكم في جميع الحدود. يشمل حد الزنا حد السرقة حد جميع الحدود
17:50وهذا هو المذهب عند الحنابلة. اختاره ابن عباس قيم المحققين اهل العلم. وهذا هو القول الراجح. وذلك لان الله عز وجل وان كان قد ذكر ذلك في حد الحرامة الا انه اذا كانت تقبل توبة
18:20اذا تاب قبل القدرة عليه مع شدة ضرره وتعديه فغيره من باب اولى فغيره من باب اولى قد جاء في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني اصبت حدا
18:40عليه. فقال الست قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فان الله قد غفر لك ذنبك فقالوا ان هذا قد ساب قبل القدرة عليه ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم يقول ان المقصود
19:00حدا يعني ما دون الحد ولهم كلام في معنى هذا الحديث لكن لو اخذنا حتى بظاهرين فانه يصلح ان يكون دليلا لهذا القول فمن ساب اذا قبل القدرة عليه فانه يسقط عنه ما كان حقا لله عز وجل. وهذا الحكم عام في
19:20جميع الحدود حد الحرام هو غيره. ولهذا قاعدة الشريعة تفرق بين التائب وغير التائب التائب لا يرضخ ولا يعنف ولا يفضح وحتى يسقط عنه ما كان حقا لله عز وجل
19:40خلاف ما كان يعني يؤخذ فقط بالحقوق الادبية. حتى يشجع الناس على التوبة. فاذا التائب معاملة يعني تختلف عن غير التائب. هذه قاعدة الشريعة في هذا. نعم تاب قبل ان يقبض عليه ما قبض عليه يعني انسان مثلا آآ حصل منه في حد الحرابة مثلا آآ
20:10اذى الناس وكذا ثم بعد ذلك اعني التوبة وحسنت حالهم. ثم قبض عليه بعد مثلا شهر من توبته وحسن استقامته وسيرة وشهد له من حوله فيسقط حق الله عز وجل هو حق الادمي فقط. وهكذا لو كان مثلا حد زنا
20:30مثلا او سرقة يسقط مكان حقا لله ويبقى حق الادمي. تعرف توبته بالقرائن في القراءة. نعم. وتاب قبل القدرة عليه اي نعم نعم هذا اذا اذا كان قبل القدرة عليه ولا بعد القدرة عليه. فاذا تاب قبل القدرة عليه سقط ومن كان حقا لله عز وجل يعني لا يتحتم قتله
21:10تصبح المسألة اقتصاد قصاصا شاء ولي الدم قتله وان شاء اخذ الدية وان شاء عفى مجانا. لا ما يسقط في الاصل لا اذا تاب قبل تتحول تبقى حفظ الادميين. تبقى حفظ الادميين. طيب. قال خصم ومن اريد به هذا انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام
21:30الدفع الصائم عن دفع الصائم. قال ومن اريد باذى في نفسه او مالي او حريمي فله دفع بالاسهل فالاسهل. فان لم بدفع لا بقتل قتله ولا شيء عليه. هذا يسميه الفقهاء اه
21:50ذكر الصائم. اذا اريد بالاذى في نفسه اراد احد ان يتعدى على اخر. فيدفعه امين اسهل فالاسهل يجب عليه الدفاع عن نفسه. لا يستسلم لهذا الصائم انما يدافع عن نفسه
22:10لكن بالاسهل فالاسهل. ولهذا قال المؤلف حتى نربط المسألتين. قال ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير فتنة نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه. فاذا اذا صال انسان على اخر اراد ان يؤذيه ان يؤذيه في مسجده او ماله او
22:30وفي عرضه او في عرظ آآ حريمه يجب عليه الدفاع عن عرضه وعرضه حريمه يجب وجوبا. ويجب عليه الدفاع عن نفسه الا في حالة واحدة وهي المؤلف في غير حال الفتنة. في غير حال الفتنة لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه كن
23:00عبدالله مقتول ولا تكن عبدالله القاتل. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الفتن طب انتش في بيتك فان خفت ان يظهرك شعاع السير واغطي وجهك وفي لحظة تكون عبد الله مكتوبة ولا تكون عبد الله القاتل وفي رواية كنت خيرا
23:20كخير ابني ادم ولان عثمان رضي الله عنه لم يدافع عن نفسه. درب الفتنة فاذا يجب الدفاع عن النفس الا في حال الفتنة فلا يجب وانما يجوز. وآآ اما الدفاع عن العرض قلنا انه واجب. الدفاع عن المال يقول المؤلف انه لا يجوز لا عم لا مال نفسه. دفاع عن
23:50لا يجوز. يقال شخص اعطني المال الذي معك ولا قتلته. تعطيه المال يعني تسلم من القتل. فلا يجب الدفاع عن المال. لا هل يجوز الدفاع عن المال؟ من حيث الجواز ليس الحزب من حيث الوجوب لا يجوز لكن هل يجوز؟ يجوز يجوز والدليل لهذا ان
24:10هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت اذ جاء رجل يريد ان يأخذ مالي؟ قال فلا تعبد قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال
24:30قتلته قال هو في النار. رواه مسلم. فالدفاع عن المال جائز وليس بواجب. الدفاع عن النفس واجب الا في حال الفتنة الدفاع عن العرض واجب مطلقا. هذا هو حاصل كلام العلم في مسألة دفع الصائم. طيب الدفاع عن عرضي حريمي
24:50كامه واخته وزوجته ما حكمه؟ واجب واجب. طيب هنا يقول كيف يكون الدفاع قال الاسهل فالاسهل. يعني لا يبدأ القتل يدفعه بالاسهل اسهل. اذا كان مثلا يستخدم سلاحا ناريا يضع من خلاف رجليه حتى لا يقتل. فان لم يندفع الا بالقتل فله ان يقتله. طيب
25:20اذا قتله ذمته بريئة امام الله عز وجل. ليس عليه حرج. لكن امام القضاء لو استطاع ان يثبت بان المقتول صائم فكذلك ايضا لا يؤاخذ اما ان عجز عن الاثبات وهو الغافل. عجز عن الاثبات بان المقتول صائم فانه يقاد به وهذا هو الذي عليه العمل
25:50ولهذا انا اذكر قصة لاحد الناس دافع عن حريمه وقال انه لم يندفع الصائم الا بالقتل. كذبا يعني ان انه سيصدق فلما اتي به بالقضاة قالوا يعني قتلت فلان؟ قال قتلت غطس. دار للتأكيد. قالوا النصف لك يكفينا بس قتلت. قتلت الدفاع عن
26:20حريم قالوا عندك بينة؟ فجعل يحلف ايمانه قال وانت تحلف تدعي لنفسك هل عندك شهود عجز عن اقامة البينة فحكم بقتله وهذه هذا من البلاء ولهذا الفقهاء يقولون بالاسهل وكم من انسان اقيل وهو انما دفعة صائبة لكنه عجز عن
26:50اقامة البينة. فهذا كما ذكرت يعني من البلاء الذي قد يبتلى به بعض الناس لكن يعني من صال عليه الانسان فيدفعه بالاسهل الاسهل لانه قد يعجز عن اقامة البينة فيقال
27:10وبه يدفعون اسهل فالاسفل. الشاهد واحد ما يكفي وهذه المسألة حقيقة هي من المشكلات من المعضلات ما لها حل. الا على ابن تيمية رحمة الله عليه لكن يعني لا يعمل به لكن له رأي جيد في المسألة. يقول لو قامت القراءة او قامت القرائن على ان المقتول كان
27:40قائلا فيدرأ القتل عن القاتل. كان يكون مثل المقصود معروف ارباب المخدرات واهل السوابق وهذا قاتل انسان من الصالحين لا لم يعرف مثلا بشر او اذى او يعني البصمات والقرائن تدل على على هذا
28:00على رأي القتل لكن الذي عليه العمل انه يقال به التصوير الان يدخلها في التزوير التصوير لا يعتمد عليه التصوير الان تركز صور بعضها في بعض تتفننون الان في تزوير التصوير فلا يعتمد على الامام القاضي لا التصوير ولا التسجيل حتى. اه اصبحت تزويره اسهل ما يكون
28:30لكن هذي كما ذكرت من البلاء الذي قد ابتلى به بعض الناس. ولهذا يعني يدفعه لاسهل فالاسهل كما ذكر الفقهاء. لا يجد القتل الا عند الضرورة نعم والاصل انه يعني
28:50يدافع عن ارضه عن عرظ غيره اذا كان قادرا. اما اذا عجز فلا يلزم. لو كان قادر فالاصل انه يجب يجب ان يدافع عن نفسه وعن عرضه وعرض حريمه في غيره اذا كان عنده قدرة على هذا. نعم. حتى في الدفع بالاسهل يعني هل يحتاج الى اثبات
29:10ايضا كذلك اي نعم. لابد لابد اذا وصلت القضاء القضاء يقوم على البينات. لابد من اثبات لان لو فتحنا مجال كل انسان سيدعي سيدعي ان هذا الشخص المقتول انه كان صائلا وان هذا يعني الذي يدعي عليه ان انه كان
29:30عليه الدعوة سهلة في هذا الكون يدعي مثل هذا امر سهل ولكن لابد من البينة لكن فيما بينه وبين الله عز وجل ذمته ففرق بين بين المكفوف ما بينه وبين الله هو امام القضاء امام القضاء لا بد من البينات
29:50حتى الذهب افترض انها دفع بالاسفل ثم اشتكى هذا السائق. فلما اتي بهذه الدفعة ادعى ان هذا كان صائما قال اثبت اثبت لمن كان الصائم. نعم. نعم تزكية تزكية هذه كما ذكرت لا يعمل بها. لا يعملون بها. يقتلون اذا عجز الصائم عن اقامة البينة يقتل. الذي عليه عمل
30:20مملكة ربما يعني صعوبة المسألة على انها فيها دماء وفيها لكن يعني لو ان قاضيا اجتهد في هذا واخذ برأي ابن تيمية لا شك ان قوله جيد. قال ولا يلزمني حفظه على الضياع وهلاكه
30:40يشير المؤلف بهذا الى المال يقول ان المال لا يلزم حفظه عن الضياع والهلاك. وذلك انه لا يجب الدفاع عنه اصلا. والقول الثاني للمسألة انه يلزمك يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. لان عدم
31:00يدخل في اضاعة المال المنهي عنها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال عن كثرة السؤال وعن اضاعة الخام. هذا هو القول الراجح يلزمه حفظه حتى لا يكون مضيعا لماله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قتال البغاة
31:20وعرف المؤلف البغاة قال وهم الخارجون وهم الخارجون على الامام تأويل سائغ ولهم شوكة. البغي هو الجور والظلم. والبغاة عند الفقهاء اذا اطلقوا هذا مصطلح يقصدون به ما ذكره المؤلف. خارجون على الامام بتأويل سائر ولهم شوكة. لابد من هذه القيود
31:50ذكرها المؤلف فاذا اختل واحد منها يقول فان اختل شرط من ذلك فقطاع الطريق. يعني اذا خرجوا على الامام بدون تأويل فيعتبر خوارج. وقطاع طريق. اذا لم يكن لهم شوكة كذلك لا يعتبرون مغاة. انما
32:10وسبق الكلام عن احكام قطاع الطريق. قال انت وقد ذكر ذكر الله عز وجل شأن البغاة في قوله فان بغت وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اصلح بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات يصلح بينهم بالعدل واقسطوا ان الله يحب
32:40قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتاكم امركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. قال ونصب الامام فرض كفاية. انتقل بعد ذلك الكلام عن نصب الامام
33:00هذا يذكره العلماء في كتب العقائد ويذكر الفقهاء في هذا الباب. نصب الامام فرض كفاية. وذلك لحاجة الناس لذلك الحماية البيضاء والذب عن الحوزة يعني عن الامة واقامة الحدود واصطفاء الحقوق والامر
33:20المعروف والنهي عن المنكر. فلابد من نصب امام للمسلمين. ولا يصح لقاء ان الناس يعيشون بدون هذا لا يمكن قديما ولا حديثا ولذلك حتى الكفار الذين تجد انهم ينصبون لهم
33:40حاكم احكموا. قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله اوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأميرا واحد في الاجتماع القليل في السفر فقال عليه الصلاة والسلام اذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا احدهم. وهذا في
34:00تنبيه على الاجتماع الكبير منه يستفاد من وجوب نصب الامام وجوب نصب الامام وانه فرض ولهذا قال العلماء ان من يعني توفرت فيه الشروط وطلبه مسلم وليكون اماما اجبر على ذلك. قال
34:20الامام عدة شروط. الشرط الاول كونه قرشيا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي في قريش رواه مسلم. هذا كان عليه العمل في الاسلام ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف المهاجرون والانصار فيمن يلي الخلاف بعده
34:50اتى ابو بكر عمر هاجر واخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الائمة من قريش. فلما علموا بذلك الانصار رضي الله عنهم سلموا واستسلم قال بدل النبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف في قريش فسلموا وفي ذلك بايعوا ابو بكر الصديق بايعوا ابا بكر الصديق رضي
35:10الله عنه. والحكمة في ذلك والله اعلم وجاء في بعض روايات ابن العرب لا تدين الا لهذا الحي. لا تدين الا لهذا الحي. ولاحظ هنا ان الخلافة خرجت من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم
35:30الصديق قال ابن القيم رحمه الله عنا السر في ذلك والله اعلم ان عليا لو تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا قال المبطلون انه اه ملك وارث وانه عليه الصلاة والسلام ملك اهل بيته. فصان الله منصب رسالته عن هذه الشبهة
35:50الخلافة ابو بكر الصديق ولم يتولها علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء لو ولى غير القرشي فتجب طاعته. لو تولى غير القرشي فتجد طاعته ويعني ولاية قريش انقطعت من قرونه. الشرط
36:10الثاني والثالث بالغا عاقلا. لان غير البالغ والعاقل يحتاج الى من يلي امره فلا يلي امر المسلمين وايضا اشتراط ان يكون بصيرا ناطقا آآ وذلك حتى يقوم بهذا المنصب على اكمل وجه. فغير البصير وغير الناطق لا يستطيع
36:40يقوم بهذا آآ المنصب العظيم. وآآ وايضا حرا العبد ناصحا يولى على المسلمين لان الولاية العامة لان هذا الامام سيكون له الولاية العامة فلا يكون مولا عليه من قبل سيده. ذكرا
37:10لا يصح ان تري المرأة الولاية العظمى كما انها لا يصح ان تلي القضاء وقول اكثر اهل العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام ليفلح قوم ولوا امرهم امرأة. عدلا اي يشترط الامام ان يكون عدلا. اشتراط ذلك في ولاية القضاء ففي الولاية العامة. من باب اولى
37:40قال العلماء الا ان يقهر الناس غير عدل فتجب طاعته. عالما لا بصيرة اي ان يكون عنده علم بالاحكام الشرعية الاحتياج الى ذلك ذا بصيرة اي ان يكون ذا رأي سديد كافيا ابتداء ودوما يعني قائما بامر الحرب والسياسة واقامة
38:10ونحو ذلك. هذه يعني هي الشروط المطلوبة لكن اذا لم تتوفر او يعني قهر احد الناس فتجب طاعته كما قال عليه الصلاة والسلام اسمع واطعوا وان تولى عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يعني ينظر اه المنصب الذي ولاه الله عز وجل اياه
38:40ينظر الى لونه ولا الى شكله ولا الى نسبه. وذلك حتى يعني يجتمع الناس على هذا وتندرع الفتنة فامر النبي عليه الصلاة والسلام اه السمع والطاعة في هذه الحال. فاذا لم تتوفر هذه الشروط فغلب الناس فتجب طاعته
39:10وللنصوص الدالة على يعني وجوب طاعة ولي الامر في هذا. ولا ينعزل بفسقه ولا ينعزل فسقه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا مواحا عندهم فيه من الله برهان
39:30واحيانا يكونون بخلاف القاضي. القاضي ينعزل في فسقه. اما الامام فلا ينعزل في فسقه. لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة والملك يؤتيه الله عز وجل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
39:50وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير مما على كل شيء قدير. لا ينال الملك بالذكاء ولا بالعقل ولا بالمال ولا بالنسب انما هو شيء يؤتيه الله عز وجل من يشاء. حكمته البالغة. الم تروا ان لحاجة
40:10ابراهيم في ربه ام اتاه الله الملك؟ قيل انه بقي اربع مئة سنة كانت اعمارهم طويلة في الزمن فاذا بانفسه الله من يشاء لكن تأمل الاية قل اللهم ما لك الملك تؤتي الملك من تشاء اكمل وتنزع تنزع
40:30لانه اعطاه الله الملك ان يتشبث بهم. فلا يذهب منه الا بنزع انتزاع. وتنزع منك ممن تشاء ولذلك يعني نلاحظ مثلا لاحظ الاحداث الان في سوريا كيف يتشبثون بالملك تشبثا؟ يعني لا يريدون ان يتنازلوا عنهم الا
40:50ينزعه الله عز وجل منه. لكن فلاحظ قوله وتنزع تنزع الملك ممن تشاء. فهذا يعني شيء بيد الله عز وجل بيد الله سبحانه وتعالى فهو عز وجل بحكمته البالغة هو الذي ينزل من يشاء وهو الذي ينزع المنكر من يشاء بحكمة من الله ذلك والعجيب
41:10اننا اذا قرأنا التاريخ نجد ان الله تعالى اذا اراد نزع الملك احيانا يكون على اتفه السبب على اتف السبب سبحان الله يعني مثل ما ترون ما حصل في تونس شيء لا يكاد ان يصدقه عقل لانه رؤية كرواية نزع الله عز
41:30الملك من ذلك الحاكم بادنى سبب الناس هناك لم يكونوا يصدقون الذي يعني اه لان هذه الامور ليست بيد البشر. انما هي بيد من؟ بيد الله عز وجل. تؤتي الملك من تشاء
41:50تنزع الملك مما تشاء. فاذا اذا تمكن الانسان اتاه الله تعالى الملك هنا وجب طاعته نظرا للمنصب الذي ولاه الله عز وجل لكن طاعته بالمعروف وطاعته ما لم يأمر بالمعصية فان امر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
42:10طيب هذه بهذه الاستطراد من المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالامامة العظمى ثم رجع المؤلف بعد ذلك الكلام عن قتال قالوا وتلزمه يعني تلزم الامام مراسلة البغاة وازالة شبهته وازالة شبهتهم. يجب على الامام ان
42:30راشد اللغات وهذا ما يسمونه يعني لغة العصر بالحوار يعني يحاورهم يحاورهم قد يكون عندهم شبهة فيجب عليه يعني هو يقول ان الفقهاء ان يجب على الامام محاورة هؤلاء المراة. مراسلتهم يعني ما يسمى بالوقت الحالي بالحوار
42:50وازالة شبهة علماء يرسل لهم من يزيل الشبهة عنهم. وما يدعونه من المظالم. لان الغالب ان يخرجون بدعوى وجود الظلم. اما مع وجود العدل لا يخرج مغاة. الاصل انهن يخرجون عندما يدعون وجود مظاهر
43:10قال فان رجعوا والا لزمه ختامه. يعني قلنا انه يلزمه قد يزيل شبهاتهم بما عندهم من العلماء وطلاب العلم ونحو ذلك وهذا يعني لقول الله عز وجل فاصلحوا بينهما الاصلاح يكون بذلك. و
43:30بإزالة الشبهة. فان رجعوا والا لزمهم قتالا. قتال هؤلاء البغاة ويجب على رعيته معونته على ذلك بقول الله عز وجل آآ وان طائفتان من الذين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي
43:50حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسموا. قال واذا ترك البغاة قتال حرم قتله اذا كفوا عن القتال فيبقون مسلمين. فيحرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. لانهم مسلمون ولهم
44:10فلا يجوز لقتلهم ولا يجوز قتل مدبر منهم حتى لو قاتلوا فالمدبر لا يقتل ولا يجهز على جريفهم. قالوا ولا يظلم ماله ولا تسفى دراريهم. وذلك لان ولغيره من المسلمين وانما وجب قتالهم ردهم الى الطاعة. ولا تشبه لنا فيهم
44:40قال النخب القدامى يعني عن هذه المسألة لا نعلم في هذا خلافا. ولا يقتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم قال ويجب رد ذلك اليه. يعني بعد انتهاء قتاله يرد ذلك اليهم لان قتالهم من اجل الضرورة فقط
45:00يعني لاحظ ان العدل والانصاف حتى مع هؤلاء البغاة. مطلوب العدل مع البهاة مع حتى الكفار سلام قوم على الا تعدلوا. انظر الى عظمة هذا الدين وعظمة هذه الشريعة. يجب العدل مع جميع الطوائف
45:20مع المسلمين مع البغاة مع البغاة يدخلوا في المسلمين ومع الكفار العدل مع الجميع. وهذا من عظمة هذا الدين. قال ولا يضمن البغاة ما اتلفوه حال الحرب. نعم لا يضمن البغاة ولا يضمن ايضا من قاتلهم
45:40يعني ما تلف حال الحرم فهو غير مضمون. وهم في شهادتهم وارضاء حكمهم كاهل العدل وذلك لهذا التأويل السائغ يقول الفقهاء انه لا يفسق به صاحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب حكم مرتد
46:00وهذا الباب يعني بعض المهمة خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود الردة لبعض الناس وخوض الناس حكم مرتد المتعلقة به المرتد قال هو من كفر بعد اسلامه هذا التعريف الاصطلاحي من كفر بعد اسلامه لغة
46:20هو الراجع انه قول الله تعالى ولا تمتدوا على ادباركم. ارتد فهو مرتد اذا رجع. واصطلاح عرفه المعلم من كفر بعد اسلامه قال ويحصل الكفر باحد اربعة امور. الكفر يحصل باحد هذه الامور الاربعة
46:40وفي هذا رد على من قال بان الكفر لا يحصل الا بالاستحلال القلبي. وهذا قول المرجية لكن التبس على بعض اهل السنة قالوا بهذا القول زعموا ان قول اهل السنة هذا غير صحيح. لا لا ينحصر الكفر في الاستحلال القلبي. وليشمل هذه
47:00الاربعة. الامر الاول بالقوم. كسب الله تعالى ورسوله وملائكته او ادعاء النبوة او الشركة له تعالى يكون بالقول بان يأتي بان يأتيان باي لفظ كفر كما بث المؤلف تسب الله عن سب النبي صلى الله عليه وسلم
47:20سب الدين ونحو ذلك. هذا كفر مخرج عن الملة وتحصل به الردة. الامر الثاني وبالفعل في السجود ونحوه وكالقاء المصحف في قارورة. نعم. النسخة غير عندنا. الاول القول وبكسب الله تعالى ورسوله وملائكته او ادعاء النبوة الثاني او الشركة لا لا تبع تبع الاول. او الثاني؟ الثانية وبالفعل
47:50او الشركة له تعالى الثالث بالفعل. لا لا لا. الثاني بالفعل كالسجود للصنم. والسجود لغير الله تعالى وكالقاء المصحف بقادورة ونحوه. هذا ما يفعله بعض المشعوذين والسحرة. يلقون المصحف في الحمام
48:10هذا لا شك انه ردة على الاسلام وكفر. فاهانة المصحف واعطائه في القاذورات ونحو ذلك هذا من طيب ما حكم كون الانسان يمد رجليه للمصحف؟ هذا لا يشطب على الكفر
48:30قطع لكن هذا ايضا لا يجوز لان هذا فيه نوع اهانة للمصحف. ولهذا من تعظمه من البشر لا تمد رجليه تماما لا اذا كان المصحف امان اذا كان المصحف امامه يعني المصحف من شأن التعظيم
48:50طيب ما حكم قول المصحف خلفه؟ كذلك ايضا نوع اهانة للمصحف اللهم الا ان يكون بينه وبين حاجز اذا كان بينه وبين حاجز فلا حرج فالمصحف اذا لم يعظم يعظم المصحف ولا يجوز الاتهام باي صورة من الصور
49:10قال الثالث وبالاعتقاد في اعتقاد الشريك له تعالى. او ان الزنا او الخمر حلال يعني ان مستحل امرا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. او ان الخبز حرام وكذلك تحريم امر معلوم تحليله
49:30بالضرورة. فقال الشخص الخبز حرام. فانه يكفي. لانه حرم عمر المعلومة يحله بالظرورة وما اجمع عليه اجماعا قطعيا. فننكره يكفي. الرابع الشك في شيء من ذلك لكن المقصود بالشك هنا الشرك المستقر في القلب. الذي يعتقده صاحبه. اما
50:00العواقب التي تعرض للانسان ويدفعها ولا تستقر فان هذه لا تضر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضاعف لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. وجاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان
50:20يجد في نفسه ما يتعاظم ان يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام اوجدتموه؟ قالوا نعم. قال لا تصريح الامام هذا الكلام يعني بعض الصالحين تسلط عليهم الشيطان بالوساوس. لاجل يحزنهم ولاجل ان آآ يصيبهم شيء من الاحباط
50:40والفتوح عن العبادة يدافعون ذلك. هذا لا يضر هذا ولده الصحابة واخبر النبي عليه الصلاة والسلام بانها علامة على قوة الايمان المهم ان الانسان لا يطمئن لهذا بهذه الشكوك. ولا يركن اليها. وانما يدفعها. ولهذا ارشد النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال الاستعاذة
51:00اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجات بعض الدول من يقول امنت بالله ورسله وبعضنا يقرأ سورة قل هو الله احد ويعرظ عنه ينتهي يعرظ عنه وبذلك انتبهوا يا اخوان لهذه المسألة التي تقلق بعض الناس. تقلق قلقا عظيما. فنقول اذا الشك الذي
51:20به هو الذي يطمئن اليه ويركن اليه. ده غير يعني متيقن. اما هذه العوارض التي تعرف وينفعها الانسان ويجاهد نفسه والشيطان على مدافعتها هذه لا تضره بل هي علامة على قوة الايمان. ولهذا لما علم اليهود بان هذه العوارض
51:40بعض الصحابة قالوا ابن عباس وقالوا نحن لا نجد هذا هذا الشيء الذي تجدونه نحن الافضل منكم فقال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بيت الخليفة. البيت الخالد ما فيه داعي للشيخ يوسوس له. يوسوس الشيطان البيت العامر. عامر بالذكر والعامل بالطاعة. يأتي لاجل ان يحزن صاحبه
52:00اذا الكفر يحصل في هذه الامور باحد هذه الامور الاربعة. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فمن ارتد وهو مكلف مختار. ارتد يعني ارتكب واحد من هذه الامور الاربعة. وهو مكلف عاقل بالغ مختار. يعني غير مكره
52:20فانه اشتكى استتيب ثلاثة ايام وجوبا. يجب ان يستتاب ثلاثة ايام. يعني تعرض عليه التوبة فان تاب فلا شيء عليه. وقد روي ان رجلا في عهد عمر رضي الله عنه ارتد فضربت عنقه. فقال
52:40عمر فهلا حبستموه فاطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب او يراجع امر الله اللهم اني لم احضر ولم ارضى اذ بلغني. رواه الامام مالك في الموطأ. فاذا من الخدمة
53:00فان تاب فلا شيء عليه. ولا يحبط عنه ولا يحبط عمله. لان حبوط العمل الردة اشترط له الموت يعني ان يموت عليه حبوط العمل بالردة يشترط له ان يموت على الردة لقول الله
53:20عز وجل ومية بكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حملت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار ان فيها خالدون وان اصر يعني اصر على ردته. والغالب الغالب انه يتوب. ليس هناك لا يوجد انسان سوي يقال اما ان
53:40والا ضربنا عنقت بالسيف ويصر على يعني آآ ردته. هذا لا يعلم حتى في التاريخ الاسلامي. يعني مثل هذا نادرة. وان اصر قتل بالسيف. يعني قتل ردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل
54:00دينه فاقتلوه. اخرجه البخاري في صحيحه. بدل دينه فاقتلوه. ولا يقتله الا الامام او نائم وذلك لان الامام هو المطالب باقامة الحدود واقامة حد جدة ولانه قتل حق الله عز وجل. ولانه
54:30ولا يترك ذلك للناس حتى لا يتعجلوا في قتله قال فان قتله غيرهما بلا اذن اساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. لو ان احد الناس يعني لما رأى ردته غضب واستعجل وقتله. فانه يعزر. يعزر بالسجن
55:00لكن لا ضمان عليه يعني لا قصاص ولا ديانة. لا قصاص ولا ديان. ولو كان قبل استجابته لانه لما اظهر هذه الردة كان واجب قتله لكن يقتل نعم لكن يعزر هذا الذي قتله
55:20على الامام. قال ويصح اسلام مميز. وان كان مرفوعا القلم الا انه يصح اسلامه ولهذا اسلم عدد من الصحابة وهم صبيان ومنهم علي رضي الله عنه اسلم وعمره ثمان سنين. وردته ايضا تكون الردة من الصبي مميزة
55:40لان من صح اسلامه اه يعني صحت ردته كسائر الناس. ولكن لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد وبلوغه ثلاثة ايام يعني لو اشتد الصبي المميز فانه لا يقتل حتى يبلغ فاذا بلغ يستتاب ثلاثة ايام
56:00فان تاب فلا شيء عليه واصر على والدته قتل. قال فصل وتوبة المرتد وكل كافر يعني بما تكون توبة مرتبط يقول المؤلف وتوبة مرتدة وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوع عما كفر به. لابد ان يأتي بالشهادة
56:20فيلقن الشهادتين اذا كانا كافرا اصليا يلقن الشهادتين. قال قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهذا يكفي في اسلامه. يكفي في اسلامه. ويعني بعض الناس يزيد وان عيسى عبدالله ورسوله وكلمته قال
56:40لا بأس بذلك لكن يعني يكفي ان يأتي بالشهادتين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. واذا فلا بد ان يرجع يعلن رجوعه عما ارتد لاجله. واذا كان كافرا نسبيا ايضا لا بد ان
57:00من الكفر واهله. فلا يصح اسلامه من غير البراءة من كفر واحد. لابد ان الكفر بالطاغوت. والايمان بالله. فتجد الان بعض يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله لكن نقول له تبرأ من دينك؟ ما يتبرأ. انا اذكر قابلت رجلا نصرانيا
57:20فطلبت منها الشهادة فقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا بد ان تتبرأ من ديانتك من النصرانية. فقال لا ما اتبرع به لم يخشى من اهله كذا لا لا يصح اسلامك. فلابد من البراءة من الكفر. لا يصح اسلام
57:40الا اذا تبرأ من الكفر واحد. اما انه يعلن اسلامه ولم يتبرأ من الكفر. هذا لا لا يصح اصلا. ولهذا ابو طالب كان ولقد علمت بان دين محمد خير اديان البرية دينا. يعني اعتقد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لكن لم يتبرأ من الاصنام عبادة
58:00ما تبرع بك. ما صح اسلام ما له علاقة شهادة بان محمدا رسول الله. ويعتقد ان الله هو الخالق الرازق لكن لم يتبرأ من كفر فلا بد ان يبدأ البراءة من الكفر واهله. ولابد من المرتد ان يعلن رجوعه عما ارتد به. قال ولا
58:20قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيدا لابد ان يأتي بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقوله انا مسلم التوبة اذا قال المسلم يكفي واذا كتب لان قوله انا مسلم يتضمن الشهادتين. واذا كتب كافر الشهادتين
58:40صار مسلما لان لان الخط كاللفظ. واذا قال وان قال اسلمت او انا مسلم او انا مؤمن صار مسلما وان لم يتلفظ بالشهادتين. قال ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة صديق
59:00ثم وظح المؤلف المقصود بالزنديق قال الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر. الذي يظهر الاسلام الكفر هذا يسمى زنديق. وهو يسمى منافق. فيقول انه لا تقبل توبته لا تقبل توبته وذلك لانه يظهر ما لا يبطن. فيظهر التوبة وهو يبطل الكفر
59:30وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه لا تقبل توبة الزنديق. والقول الثاني في المسألة انها تقبل. ومذهب الشافعية الحنابلة لقول الله عز وجل عن المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ثم قال الا الذين تابوا
59:50وهذا نصه صريح في قبول توبة المنافق. والزنديق منافق. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كفى عمن اظهر الاسلام من المنافقين. ولقصة ابن مسعود مع بني حنيفة فقد جاء رجل ابن مسعود وقال انني قد مررت ببعض مساجد بني حنيفة انهم يقرأون طاحنات طحنا والعاجلات عجنة والخابزات
1:00:20الخبزة فارسل اليهم فاتي بهم سبعون رجلا. استتابهم فتابوا وكف الا ابن النواحة. ابن النواحة امر به فقتل وذلك لظهور كذبه لظهور كذبه يعني ظهر منها ما يدل على كذبه اما البقية فعفا عنه. فالقول الراجح اذا ان توبة الزنديق تقبل
1:00:50قال ولا نتكرث ردته والخلاف فيه كالخلاف في توبة الزنجيل. والقول الراجح انها خطبة. القول الراجح انها بقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما من سلف. ولقصة نخشي بالحمار الاشجار
1:01:10انه كان من المنافقين ثم تاب. من قال انها تقبل يستدل بالاية الكريمة ان الذين امنوا ثم ثم امنوا ثم كبروا ثم زادوا الكفار لم يكن الله ان يغفر لهم ولا ان يهديهم سبيلا. فالاية ليس فيها ان ان هؤلاء تابوا
1:01:30لاحظ في اخرها ثم ازدادوا كفرا. او ماتوا على الكفر فلا يستقيم نسلان في الاية الكريمة قال او سب الله تعالى او رسوله. يعني لا تقبل توبة من سب الله او رسوله. وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب
1:01:50الحنابلة. واذكر قبل تقريبا خمسة عشر عاما. قتل رجل سب الله تعالى. حكم عليه بالقتل وصدق تمييز المجلس القضاء الاعلى ونفذ وعملوا يعني قضاة في المنهج المذهب انها لا تقوى تسب الله تعالى. لكن نحن نعرض لها يعني من ناحية
1:02:20علمية فاقول اختلف العلماء في هذه المسألة المذهب عند الحنابلة انها لا تقبل توبة من سب الله عز وجل هذا هو المذهب عند الحنابلة هذا طبعا يقولون في الظاهر اما فيما بينه وبين الله فانها تقبل لكن في الظاهر يقولون انها لا تقبل توبة من سب الله عز وجل
1:02:50ذلك لان سب الله تعالى موجب الكفر. استخفافه بالله عز وجل. و عظم ذنبه وحتى لا يستهين الناس بذلك. والقول الثاني في المسألة انها تقبل توبة الله عز وجل. لقول الله
1:03:10قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولقول الله سبحانه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولقوله سبحانه ولئن سألتم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم
1:03:30لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ثم قال بعد ذلك ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. لانهم كانوا مجرمين ولا عفو في مثل هؤلاء الا بالتوبة. فذكر الله تعالى العفو في مثل الاخير. هذا المقام مع انه استهزأوا بالله عز وجل
1:03:50ما دل ذلك على قبول توبة من سب الله تعالى وهذا القول هو الراجح والله اعلم انها تقبل بهذه لكن لو رأى القاضي كثرة السب لله عز وجل في بلد ورأى ان يأخذ بالقول الاول فلا شك ان قوله
1:04:10قال او رسوله يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقبل لما ذكرنا من التعليمات في من سب الله عز وجل استخفافه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظم الامر وحتى لا يستهين
1:04:30لذلك ونحو ذلك من التعليمات. والقول الثاني في المسألة انها تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. لانها اذا قبل التوبة من سب الله فتوبة سب رسوله صلى الله عليه وسلم من باب اولى. هذا هو القول الراجح والله اعلم
1:04:50فمن باب اولى قبول توبة من سب النبيان صلى الله عليه وسلم. وهناك رأي لابي العباس رحمه الله يقول انها تقبل توبة من سب الله ولا تقبل توبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك في
1:05:10الصحيح وعلم من ذلك قال لان الله تعالى اخبرنا بسقوط حقه في حق من كان ولا ندري عن النبي صلى الله عليه وسلم هل عفا ام لا؟ ولكن هذا محل نظر. اذ ان
1:05:30لانه اذا قبل التوبة من سب الله وهو اعظم جرما وذنبا فتقبل ثوبا من سب النبي صلى الله عليه وسلم الا باولى وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فلما تابوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم
1:05:50توبتهم كانوا عددا ليس واحدا عددا. فقواعد الشريعة وادلة الشريعة تدل على قبول ثوب رسمتها مهما كان. اصول الشريعة وقواعد الشريعة والادلة تدل على قبول ثوب المنتهى. يعني لا احد يحول
1:06:10الناس وبين التوبة. الادلة تدل على قبول ثوب المنفع لهذا لما ذكر الله تعالى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هل هناك شيء اعظم من هذا؟ والذين زعموا الولد لله. قال بعد ذلك افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه
1:06:30فالادلة في قبول توبة انتهى. لكن للقضاة ان يجتهدوا اذا كثروا الشاب في الناس هكذا وسب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام وارادوا الردع والزجر فهذه مما يسوق فيها الاجتهاد
1:06:50طيب قال او ملكان له وكذا من قذف نبيا او امه ويقتل حتى ولو كان كافرا فاسلم وما دمنا قد رجحنا قبول توبة الله عز وجل فكذلك يعني في حال هؤلاء الذين ذكرهم المعلم سب ملكا وقذف نبيا
1:07:10فالقول الراجح انها تقبل توبة هؤلاء جميعا بالادلة السابقة ولانه اذا قبلنا توبة نسب الله عز وجل قبول توبة هؤلاء من باب اولى هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم لهذه المسألة. وقوله حتى لو كان كافرا فاسلم
1:07:30يعني على رأي المؤلف يقول بان قتله آآ حد قتله فلا يسقط التوبة وعلى قوله تقبل توبة من تاب مهما كان ومهما كان جرمه لعموم الادلة الدالة على ذلك هذا هو يعني الاظهر والله اعلم ومع
1:07:50ملاحظة ما ذكرناه عند كثرة السبت في الناس فلو القضاة ان يأخذوا بالرأي الاخر في هذا وهذا نحن قد انتهينا من ابرز المسائل كان متعلقة بهذا الباب. لعل اجيب الان عن الاسئلة الشفائية حتى الاخوان المكتوب نعم تفضل بالنسبة لقوله كافر الشهادتين
1:08:10هو احيانا يعني يكتب شيئا. اشهد ان لا اله محمد رسول الله يكفي هذا. يكفي هذا. فانتبه يا شيخ وانا اذا كتبها وظهر ما يدل على اسلامه يعني كتابكم مقام الخطاب. ولذلك يقع الطلاق في الكتاب
1:08:40نعم كيف؟ اي نعم هنا نعم ومع ذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات. طيب تعال تفضل. احسن الله فضيلة الشيخ السائل يقول ما هو ضابط الخروج عن الامام؟ اولا لابد ان يكون الامام مسلما
1:09:10يعني كان غير مسلم لا يدخل في الموارد التي ذكرها العلماء لابد ان يكون مسلما. فاذا كان مسلما حتى وان كان فاسقا لا يجوز الخروج عليه. لا يذكر كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان
1:09:30صريف عندكم فيه من الله برهان واشترط العلماء شرطا اه مجمعا عليه وهو القدرة على ذلك. انما عدم القدرة فلا يجوز الخروج مما يترتب على ذلك من مفاسد العظيمة. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول
1:09:50هي ستطرح الاسبوع القادم لكن تأخر فلعل قبيل ان شاء الله تعالى قبيل ما تطرح لك كتاب آآ العادة ان تنزل فيها فتوى في الموقع ان شاء الله تعالى لعلنا
1:10:10بعد الاطلاع على نشاط الاسقام ونشاط الاصباغ تتأخر وقبل الكتاب فمتى ما نزل نشرة الاصدار ان شاء الله باذن الله. تنشر الموقع وايضا تويتر ايضا. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول ان يسقطوا حق الله امام
1:10:30اذا تاب قبل القدرة عليه. نعم اذا كان يسقط حقه حق الله في الحدود وبالتعزيب من باب اولى لكن بشرط ان يعني يوجد ما يدل على التوبة. ليس كل من زعم التوبة ان يصدق. لابد وجود قرائن
1:10:50فيعني اذا شهد له الجيران استقام على طاعة الله اصبح مثلا من المحافظين على الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد صلحت حاله تقبل توبته. اما مجرد الدعوة فلا تقبل. فلابد اذا من القرائن الدالة على توبته. سواء في التعزير او في الحدود
1:11:10نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل يجوز عزل الايمان اذا فسق من دون قتال نعم اذا لكن هذا يوجد اهل الحل والعقد. يرجع لاهل الحل والعقد. ويعني من له في الشأن في هذا لا يجعل لهم
1:11:30العامة لهذا يتسبب في فتن عظيمة لكن هذه يعني مساجد تكلم عن العلماء وبينوا احكامها مفصلة وهي تدخل في باب السياسة الشرعية ومراعاة المفاسد والمصالح والاصل الاصل على الجواز الخروج الا في الشروط التي نذكرها في الحديث ومع القدرة على ذلك. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول
1:12:00حتى لا تفسد لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخمر ان الذي الا يدل الحديث المقصود به السيرة ليس يسير القليل ما اشكره كثيرهم حرام. المقصود انه يصير نسبة مستهلكة. مستهلكة هذه معفو عنها بالاجماع. نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم
1:12:30ابن تيمية ولذلك ليس لاحدا ينازع فيها ولذلك تأتي مسألة من حرم الخبز معنا قبل قليل ليكون مرتدا حرم امرا يعني مجمعا على على حله فيعني يخشى عليه. فلذلك يعني مسألة الخمر هذه نسبة
1:12:50سهلة جدا لا اثر لها مثل النسبة اليسيرة جدا من النجاسة في الماء الكثير في البحر هل يجلس البحر ما عنديش الاجماع. هذي نسبة يعني يسيرة جدا مستهلكة لا تكاد تذكر. يعني لاجل توضع مع المواد الحافظة
1:13:10هذه غير مؤخرة. اما لو كانت كثيرة حيث لو اكثر من شرب هذا الماء على شكل ما اسفر كثير فالقريب حرام. ولهذا المعلبات هذه لا تكاد تلك مستهلكة. لكن قد يوجد في بعض الادوية احيانا الانسان ليس مستهلك. انتبهوا لهذا لا اريد ان اسمي ادوية
1:13:30يعني كما يقال ما تكون دعاية وبعض الامور لكن يوجد بعض انواع الادوية النسب ليست مستهلكة. وهذه يعني فيها اشكال في اشكال ومن جهة حلها بسبب يعني كثرة نسبة الكحول. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل
1:13:50ما الفرق بين ما بين ايش؟ المتهم مر معنا فيما سبق ان هل هو من يأخذ المال؟ آآ جهرة آآ على سبيل النهبة على سبيل النهبة و يعني الغلبة اما قطاع الطريق فهو الذي يعترض للناس يعني يعترض للانسان يعترض للانسان يغسله
1:14:20ويعني فرق بينهما ان النخبة تكون من شخص يعني اه يعني عادي ليس لها آآ يعني شوكة وقوة ومناعة كبيرة قطعوا الطريق لا يكون معها مثلا سلاح يكون معها آآ يعني آآ
1:14:40ادوات مثلا حادة ونحو ذلك هذا هو الفرق بينهم فرق دقيق فالنخبة يأتي ويأخذ منها مباشرة ويكون مع به ولا هل نخبة. لكن آآ الحرابة نرجحها ان تكون في الصحراء في البنيان. يكون مع السلاح نائم تبي مسدس
1:15:00وسلم اللي معك ولا قتلتك. هذا هو الفرق بينهما. نعم. احسن الله اليكم هذا سائل يقول هل يشترط في قطاع لا يشترط وانما حتى لو كان واحدا هذا هو الذي عن العمل. كما لوت انسان اخر البيت
1:15:20قال سلم اللي معك ولا قتلته ورفع عليه السلاح هذا يعتبر قاطع واذا قبض عليه قام عليه حد الحرام. نعم هذا السائل يقول اذا كان محمد الزنا او الخمر واقتد فماذا نقول عن النبي محمد او الاختيارات بانواعه من غير ذلك
1:15:40من حلل امرا معلوما تحريمه من الدين للضرورة فلا شك انه يكفر لكن لهذا قيد ان يكون معلومة تحريمه من الدين والضرورة كتحريم الخمر وتحريم الزنا وتحريم يعني الامور المعلومة يعني تحريمها من
1:16:00دين الاسلام بالضبط فلا شك ان هذا يكفي. اما اذا كانت ليست معلومة من تحريمه بالظرورة يكون فيها مثلا خلاف بين العلماء او نحو ذلك ولو خلاف يسيرا فانه لا يكفر لان قول الكفر يعني ليس من الامور الهينة امر صعب. والاصل في المسلم اسلام وهذا هو اليقين
1:16:20لا نزول عن هذا اليقين الا بامر اخر متيقن يزول عنه به وصف اه الاسلام. ينبغي للمسلم الا يتشوه بتكفير الناس يعني ينكر على من فعل ذلك لكن لا يكون عنده هذا التشوف هذا النفس. هذا النفس التكفير والتشوف بالتكفير
1:16:40الشيطان قد يعني يؤذي الانسان لهذا. يعني بعض الناس ربما يعني يجد نفسه مندفع عن مثل هذه الامور فانت لم تشعر بقبرك هل كفرت فلان او فلان؟ لن تسأل عن هذا. ولهذا السلامة لا يعد لها شيء
1:17:00من لم يكن كفره واضحا وصريحا كالشمس فالورع ترك الخوض في تكفيره. لان الانسان قد يخطئ فيقع في امر عظيم ومن قال لاخيه يا كافر فان كان كذلك والا حار عليه يعني رجع عليه. المقصود انه مسلم طالب العلم على وجه الخصوص ينبغي الا
1:17:20بعد التشوف بالتكفير. ويعني لو لاحظوا للاسف بعض الناس هل يكفر من قاتل هل يكفر؟ يعني ماذا اصبح هذا النفس لن تسأل هل كفرت فلان ام لا؟ يكفر من كان كفره واضحا صريحا. اما من كان ليس واضحا وصريحا فالوراء ترك تكفيره مع انكار مع الانكار
1:17:40فيما يعني اه يجاهر بهم بعض الامور. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم من سجد في صنم على وجه التمثيل؟ نعم اذا شديد للصنم ولو على وجه التنفيذ
1:18:00انه يكفر هذا امر عظيم يسجد لغير الله عز وجل لان هذا فعل وسدود خضوع لا يكون الا لله سبحانه ولا يجوز التمثيل بمثل هذا مثل السجود لغير الله عز وجل. وقول بعض الناس انه اذا سجد لابد ان يكون مستحلا معتقدا
1:18:20ونحو ذلك هذا كله غير صحيح. الصواب ان متى من سجد لغير الله عز وجل فانه يكون كافرا مرتدا. نعم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس الواجب وعدم قبول زوجته؟ لاننا لا ندري هل يعلم رسول الله ام لا
1:18:40واما عفوا عن سفره على حياته فانه لكن هذا رأي ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وهذا الوجهة التي لا يذكرها الاخ هو هي وجهة ابن تيمية رحمة الله عليه. ولكن اذا كنا قبلنا التوبة من سبق الله. كيف ما نقبل توبة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:19:00واما قول هذا لا ندري هل عسى الله يعني لا يسلم يعني بهذا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عفا عن اناس سبوه. فالحق العام هو انها ثقبة
1:19:20من سب يسب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام اذا تاب يبقى حق النبي عليه الصلاة والسلام له في الاخرة اما ان نقتله المسألة تحتاج الى دليل والمسألة تحتاج الى دليل واضح لا يظهر لي ان هذا التعليل انه كاف للقول بعدم قبول توبته وقتله
1:19:40نعم. نعم. نعم لا شك لابد يعني من من التعزيب لابد من التعزيب حتى يكون لعل الله ردعا لغيره. القتل يعني يصعب مثل حاله. اذا اعلن توبته اذا تاب اذا تاب فانه لا يقتل. لكن يعزر بغير هذا. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم الا يعذب القلب
1:20:10نبيا لا شك انه يكفر لا خلاف في هذا وقذف امير المؤمنين عائشة كفر بالاجماع ولانه مكذب للقرآن. لكن كلامي اذا تاب اذا تاب وعلى توبته. هذا البحث في هذا هل تقبل او لا تقبل
1:20:30اما في بينه وبين الله فان تقبل. على انه يا اخوان ايضا ننبه الى مسألة وهي ان بعض الناس من يقعون في السب وفي الردة عندهم امراض نفسية. ويعني بعض الاطباء النفسانيين اخبرونا
1:20:50قالوا بان بعض المرضى النفسيين عندهم شيء يسمونه عندهم ضلالات. بعضهم بعضهم مرض نفسيين تأتيه ضلالات قد يدعي احيانا النبوة قد يسب يشتم قد يسب الله يسب الرسول فهذا مريض نفسي هذا مريض نفسي هذا لا يؤاخذ
1:21:10فيعني هذا حصل من بعض الذين يعني سمعنا عنهم ونقل كلامهم رأيت كلام بعض في اليوتيوب واضح منه يعني مظحرفين انه مرض نفسي مثل هذا ينبغي ان يعني ان لا يتناقل الحديث عنه لان احيانا بعض الناس
1:21:30ينقل حديث فلان ويتكلم عنه ويجعل في نهاية دعاية له. فمثل هذا هؤلاء المرضى النفسيين هؤلاء يفترض ان يذهب بهم الى النفسية ويعني لا يكون عندنا ردة فعل من هؤلاء لان هذا مريض مرض نفسي هذا كاشبه بالمجنون انما الكلام عن
1:21:50السم الذي يحصل من هذا السم. هذا هو الذي يعني فيه كلام اهل العلم. الانسان ما عرف اضطرابات نفسية ولا بامراض نفسية اقول كثيرا كثيرا ممن يقعون في مثل هذه الامور عندهم امراض نفسية. انا قد يعني قابلت رجل مرة
1:22:10خلاص يدعي النبوة عرفت انه هو مريض نفسي. فلم اذى بكلامه. واذا تركت لهذا المريض النفسي يترك يعني يترك الامر وهو احيانا يريد لفت النظر الانتباه بل عند ضلالات عنده ضلالات عنده بعض الاشياء النفسية. هذه ينبغي ان نضعها في الاعتبار. فنتأكد اولا
1:22:30ان هذا الشخص سوي ثانيا اذا تأكد انه سوي كلام العلماء في حكم من؟ يعني سب الله او سب رسوله او سب جناح ذاك. طيب نعم. اه قلنا ان ان
1:22:50اعمال من ارتد ثم رجع انها لا تحبط الا بالموت. اذا ما تعلم انت ما دام انه رجع فما يلزم ان يحج مرة اخرى. لان الله تعالى اشترط لحبوط العمل بالردة الموت. ويرتد منكم عديا فيمت وهو كافر
1:23:10بنص الاية لابد ان يموت على ضده والا اذا رجع يعني اعماله الاولى مقبولة وصحيحة. نعم. احسن الله اليك الخروج عن الحاكم لا يضر الا بالسيف. لقد يكون بالشي قد يكون بغير الشيء. اهل العصيان المدني
1:23:30نوع من الخدود. نعم. نعم ليس بقتال كما ذكر العلماء. اولا مراسلة من حوار يعلم ما عندهم وتكلم معهم بالاسهل فالاسفل. نعم كيف يعني؟ في قضية. اي لابد لابد وهذا هو اللي عليه العمل الان
1:24:00القضاة عندما شخص يعني يدعى عليه الردة يحلونها طبيب نفسي تأكد من انه سوي لان ترى كثيرا من المرضى النفسيين عندهم هذه النقطة تسمى ضلالات ضلالات يدعي النبوة احيانا يعني امور عظيمة يعني بسبب هذه المشكلة الضلالات احيانا
1:24:20بس فعنده ضلالات. فالقضاة الان في المحاكم يحيلون اولا الطبيب النفسي. فاذا قدم لا يؤاخذ. اما اذا قال ان السوي هذا هو الذي يؤاخذ. نعم. لا هو حتى مسلم يعني ويسأل يقول هذا يغتسل حتى مسلم جديد لا يجب عليه الاغتسال. لان الداخلين في الاسلام كثر. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم امر
1:24:50كل من دخل في الاسلام باغتسال انما امر عددا محدودا من الصحابة ثم من اثاره وعدد محدود. فلا يجب اغتساله وانما يستحب. يستحب في حق كل من سواء كان كافر اصليا او مرتدا على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. اصحاب
1:25:10هل يؤخذ بشدة آآ اهل البيت؟ لا. هذي تأثيرات الشهادات انه تقبل شهادتهم ولا تقبل شهادته. الشهادة مثلا لابن لابيه مات تقبل شهادة الزوج لزوجته ما تقبل فيعني يحكمها القواعد اللي ذكرها العلماء في ابواب الشهادات والله اعلم وصلى الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.