استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(100) شرح دليل الطالب | باب كفارة القتل | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00طيب ننتقل بعد ذلك الى دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى باب كفارة القتل اه قال المؤلف رحمه الله باب باب كفارة القتل آآ كفارة القتل الاصل فيها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
0:23ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما آآ قال لا كفارة في العمد لا كفارة في العمد يعني ان كفارة القتل انما تكون في القتل الخطأ وشبه العمد ولا تكون في العمد. وهذه المسألة
0:52اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الاول هو القول الذي قرره المؤلف ان القتل العمد لا كفارة فيه وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة استدلوا بظهر الاية الكريمة ان الله عز وجل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
1:17قالوا فشرط الله تعالى لوجوب الكفارة ان يكون القتل خطأ بدليل ان الله تعالى ذكر في الاية التي بعدها ذكر القتل العمد ولم يذكر فيه كفارة فقال في الاية التي بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
1:45واعد له عذابا عظيما ولم يذكر آآ الكفارة فلو كانت الكفارة في القتل العمد واجبة لذكرها كما ذكرها في القتل الخطأ لانه وجد القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
2:05ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام امر قاتلين بالكفارة فمثلا عمرو ابن امية ضمري قتل رجلين عمدا فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب عليه كفارة وايضا روى سويد بن الصامت
2:24آآ روي ان سويد بن الصامت قتل رجلا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قود ولم يجب عليه كفارة قالوا فيعني كان هناك وقائع فيها القتل العمد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة
2:39انه اوجب فيها الكفارة هذه هي وجهة الجمهور في المسألة. القول الثاني ان القتل العمد فيه كفارة وهذا هو مذهب الشافعية واستدلوا بحديث واثن بن الاسقى رضي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا
3:03قد اوجب قد اوجب بالقتل وقال عليه الصلاة والسلام اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وحديث آآ لا بأس باسناده
3:31قالوا ولانها اذا وجبت في القتل خطأ ففي العمد اوجب لانه اعظم اثما واكبر جرما وحاجته الى تكفير ذنبه اعظم طيب اي قولين اقرب اصول القواعد الشرعية الادلة والاصول والقواعد الشرعية
4:00ان نقول ان قول الجمهور او قول الشافعية نعم نعم نعم طيب الله تعالى يقول في تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول نردد هذه المسألة لظاهر الايات الواردة الاية الاولى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا
4:21الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنة ثم ذكر القتل العمد فظاهر الايات انه لا تجب الكفارة في قتل آآ العمد والشافعية لم يستدلوا بدليل واضح الا حديث واثلة وسنجيب عنه
4:40فالاقرب والله اعلم هو قول جمهور الاقرب هو قول جمهور وهو انه لا تجب الكفارة في القتل العمد وذلك لان هذا هو ظاهر القرآن ولانه لم ينقل ايضا ولو مرة واحدة مع وجود القتل العمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
5:03واما حديث واثلة من العلماء من ضعفه من جهة الاسناد وعلى تقدير ثبوته فدلالة مجملة غير صريحة ولهذا قال الموفق بن قدامة قال حديث واث يحتمل ان القتل كان خطأ
5:22وسماه موجبا اي مفوتا للنفس مفوتا لنفس بالقتل ويحتمل انه كان شبه عمد ويحتمل انه امرهم بالعتق تبرعا ولهذا امر به يعني غير القاتل كل هذه احتمالات واردة لان قوله يعني ان اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاحب قد اوجب بالقتل. يعني اوجب لفظ مجمل
5:55كيف اوجب القتل؟ هل معنى ذلك انه قتل عمدا هذا محتمل يحتمله قتل خطأ يحتمله قتل شبعا يحتمل القتل عمدا وامرهم بالعتق تبرعا ولهذا لم يأمره هو انما امرهم هم قال اعتقوا عنه رقبة
6:13فهذه وقعت عين ودلالتها غير ظاهرة على ايجاد الكفارة خاصة الكفارة يعني كفارة مغلظة وقتنا الحاضر لا يوجد رقاب في صيام شهرين متتابعين ثم ايضا يعني قتل العمد اعظم من ان يكفر الكفارة ذنبه عظيم
6:32نظير هذه المسألة مسألة يذكرها العلماء في الايمان فمن يذكرنا بالمسألة؟ نعم اليمين الغموس اليمين الغموس الخلاف فيها كالخلاف كفارة القتل العمد فالجمهور يقولون لا كفارة في اليمين الغموس لان ذنبها اعظم من ان يكفر
6:54وفي ان ما فيها التوبة والشافعي يقولون فيها كفارة. نفس الخلاف الذي ذكر في كفارة القتل العمد والصواب في المسألتين انه لا كفارة لا في القتل العمد ولا في اليمين الغموس كما هو قول اكثر اهل العلم
7:12طيب نعود لعبارة المؤلف قال وتجب فيما دونه يعني تجب في القتل الخطأ وشبه العمد في مال القاتل تجب الكفارة في مال القاتل ويعني قتل خطأ او قتلا او قتل شبه عمد. وسيأتي الكلام عن الكفارة. ما هي
7:32قال لنفس محرمة يعني معصومة تجب الكفارة بقتل المعصوم اما غير المعصوم كالحرب فهذا لا تجب الكفارة بقتله وسيأتي الكلام عن هذه المسألة قال ولو جنينا ولو جنينا. فافاد المؤلف انه تجب الكفارة بقتل الجنين
7:57فلو ان رجلا ضرب زوجته وهي حامل فاسقطت جنينها هل يجب عليه كفارة نقول ان كان هذا الجنين قد نفخت فيه الروح فتجب الكفارة بقتله او بالتسبب في قتله اما ان كان لم تنفخ فيه الروح فلا تجب
8:25ومتى يكون في الروح اربعة اشهر اذا بلغ اربعة اشهر فاذا نفخت فيه الروح اصبح انسانا فيه جسد وروح يكون هذا قد تسبب في قتله فيدخل في عموم الاية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
8:44فعليه كفارة اما اذا كان اقل من اربعة اشهر فلا كفارة فيه لانه ليس بانسان انما هو نطفة او علقة او مضغة ليس بانسان الانسان مكون من جسد وروح فقبل اربعة اشهر ليس فيه روح وانما جسد او انما حتى يعني لا نقول جسد وانما نطفة او علقة او مضغة فليس بانسان
9:14ولهذا لا يجب عليه شيء قبل اربعة اشهر لكن بعد اربعة اشهر اه اصبح انسانا نفخت فيه الروح فمن تسبب في اسقاط هذا الجنين وموته فان عليه الكفارة في قوله
9:28عامة اهل العلم قال واما اما دية الجنين فتكلمنا عنها في الدرس السابق بالتفصيل دية الجنين تكلمنا عنها لكن كفارة الجنين فنقول فيه كفارة اذا بلغ اربعة اشهر فاكثر قال ويكفر الرقيق بالصوم
9:52الرقيق يكفر بالصوم ولا يكفر بعتق الرقبة وذلك لان الرقيق لا مال له فان الرقيق نفسه يعتبر مال فهو ما ملك لسيده ولذلك ينتقل للصيام مباشرة قال والكافر بالعتق يعني
10:20الكافر اذا اراد ان يكفر فانه يكفر بالعتق ولا يكفر بالصوم وذلك لان الصوم يحتاج الى نية والنية لا تصح من كافر والنية لا تصح من كافر قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابع نعم قال وغيرهما وغيرهما يكفر يعني غير الرقيق والكافر
10:52وهو المسلم اه يكفر يعني بين المؤلف الكفارة ما هي؟ هي المذكورة في الاية في عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اه ذكر الله تعالى هذه الكفارة
11:11بقوله ومن قتل مؤمنا متعمدا نعم في قوله نعم ومن كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا يتصدقوا الى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فاذا الواجب عتق رقبة مؤمنة
11:31هذا بالنص هو اجماع ولكن في الوقت الحاضر لا يوجد رقاب وقطع الرق وهو ممنوع رسميا في جميع دول العالم ويقال انه يوجد في بعض دول افريقيا لكن يعني هناك من يشكك في
11:53شرعيته لان تلك الدول لا يعلم ان ان الجهاد في سبيل الله قد قام فيها قريبا ولكنهم يقولون انه مستمر بالتوالد الله اعلم هناك من يشكك في شرعيته اذا ينتقل مباشرة من عليه كفارة القتل
12:18ينتقل لصيام شهرين متتابعين وسبق ان تكلمنا عن صيام شهرين متتابعين والمقصود بالتتابع ما الذي ينقطع به التتابع؟ وما الذي لا ينقطع به؟ تكلمنا عن هذه المسائل بالتفصيل في اي باب
12:40نعم اظهار احسنت كفارة الظهار تاع الفقهاء الحنابلة يتكلمون عن احكام الكفارة المغلظة في اه كتاب الظهار احكام يعني كفارة الظهار تكلمنا عن هذه المسائل بالتفصيل فلا نعيد ما قلناه من قبل
13:00نعم كيف نعم لا هو الواجب عليه العتق لا يصوم فان عجز فسيأتي كلامنا طيب ان عجز ان عجز عن صيام شهرين متتابعين. يقول المؤلف ولا اطعام هنا يعني انسان
13:24قتل خطأ فقلنا عليك عتق رقبة مؤمنة؟ قال ما اجد. قلنا صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع فهل نقول ان ان الكفارة تسقط عنه او نقول انه ينتقل الى الاطعام
13:44هذه المسألة محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال انه لا اطعام في هذه الحالة لا اطعام في هذه الحال وآآ انما الواجب الصيام ويثبت في ذمته فان عجز عنه سقطت الكفارة
14:03وهذا هو المذهب عند الحنابلة وآآ قول عند الشافعية قالوا واستدلوا بظهر الاية الكريمة قالوا فان الله تعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وقال في اخر الاية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
14:28وكان الله عليما حكيما ولم يذكر الله تعالى الاطعام ولو كان من لم يستطع الصيام ينتقل الى طعام لذكره الله تعالى كما ذكره في كفارة الظهار ان الله تعالى في كفارة الظهار قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
14:47فاذا اصحاب هذا القول استدلوا بظاهر الاية الكريمة آآ قالوا ولا يصح قياس كفارة القتل على كفارة الظهار لان آآ يعني للفارق للفارق بينهما والقول الثاني في المسألة انه اذا عجز عن الصيام فانه ينتقل للاطعام لاطعام ستين مسكينا
15:14قياسا على كفارة الظهار وقالوا والاطعام وان لم يذكر في الاية في اية كفارة القتل فقد ذكر نظيره فيقاس عليه قد ذكر نظيره فيقاس عليه ولاحظ هنا يعني ان ايضا الخلاف خلاف في مسألة اصولية هل يصح القياس؟ قياس كفارة القتل على
15:47كفارة الظهار او ان هذا القياس قياس مع الفارق وان القياس هنا لا يستقيم ولا يصح فاصحاب القول الاول قالوا ان القياس قياس مع الفارق للاختلاف في السبب وفي الحكم
16:02اما اصحاب القول الثالث فقالوا يصح القياس ولا مانع للتشابه بينهما فان كفارة القتل وكفارة الظهار يجمعهما انهما كفارة انهما كفارة مغلظة ويجب فيهما العتق فان عجز فصيام شهرين متتابعين
16:24وآآ فالعلماء مختلفون اذا على قولين اي قولين اقرب القول الاول وهو ان انه اذا عجز عن الصيام لا ينتقل الى الاطعام او القول الثاني انه اذا عجز عن الصيام انتقل للاطعام
16:42ايهما اقرب ظاهر القرآن والاصول والقواعد الشرعية ظاهر هو الاول. الظاهر والله اعلم هو الاول وهو القول الذي قره المؤلف وهو انه اذا عجز عن الصيام فيقال يثبت في ذمتك لن تستطع
16:59الى ان تستطيع فان لم تستطع سقطت عنك الكفارة ولا ينتقل الاطعام لانه لو كان الاطعام ينتقل اليه لذكره الله عز وجل ولان القياس هنا ايضا قياس لا يصح ولا يستقيم
17:16قياس هنا قياس مع الفارق للفرق الكبير بين كفارة القتل وكفارة آآ الظهار الفرق في السبب وفي الحكم فلا يستقيم القياس ولهذا فالاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو آآ القول الذي قرره المؤلف وهو انه اذا عجز عن
17:39الصيام فنقول يثبت الصيام في ذمته الى ان يستطيع فان لم يستطع فتسقط عنه كفارة ولا ينتقل للاطعام. قال وتتعدد كفارة بتعدد المقتول يعني اذا كان المقتول اكثر من شخص فتتعدد الكفارة فلو انه تسبب في قتل اكثر من من من نفس
17:59فتتعدد الكفارة لو كان قائد السيارة وحصل منه تعد او تفريط حصل منه تعد او تفريط مثلا وتسبب في انقلاب السيارة او في حادث سيارة يعني مات مثلا خمسة خمسة اشخاص
18:16فيكون عليه خمس كفارات يكون عليه خمس كفارات يعني صيام كم شهر عشرة اشهر كل شهرين متتابعين هذه يعني من المصائب التي قد يبتلى بها بعض الناس ربما يكون العدد اكبر من هذا يعني هناك من استفتى وسأل بانه تسبب في قتل عشرة اشخاص
18:36افتي بنعليه صيام عشرين شهرا مع مع عدم وجود الرقاب في الوقت الحاضر وتكون هذه من المصائب التي يعني يقدرها الله عز وجل على بعض الناس هنا يقال له يعني يفرقها ولو ان يصوم في كل سنة آآ شهرين متتابعين
18:54لكن آآ هذا الحكم آآ مقرر عند عامة اهل العلم ان الكفارة آآ تتعدد بتعدد المقتول. قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفع عن نفسه. يعني من من قتل من يباح قتله
19:18فانه لا كفارة عليه لا كفارة عليه آآ لكن لكوني قد افتات على الامام يعزر الكلام في الكفارة. هذا الزاني المحصن الذي قد ثبت زناه. ثبت عند القاضي اما اذا لم يثبت زنا فالاصل البراءة حتى تثبت التهمة
19:41لكن لو ثبت الزنا عند القاضي وحكم القاضي عليه بالرجم فقتله شخص يعزر على الامام لكن لا كفارة عليه. وهكذا لو كان مرتدا قد حكم عليه بالقتل واو كان كافرا حربيا او كان باغ لم يندفع الا
20:05بالقتل مثلا ويعني كان من الفئة الباغية فيقاتل فقاتلوا التي تبغي فهذا لا كفارة في قتله وكذلك ايضا القصاص اذا كان هو اه ولي الدم اذا كان هو ولي الدم وقتل القاتل فلا كفارة
20:34وكذلك ايضا دفعا عن نفسه. دفعا عن نفسه وهذا ما يسمى بدفع الصائل دفع الصائل ودفع الصال هذه المسألة مرت معنا فيما سبق وتكلمنا عنها وقلنا ان ان الدفع الصائل لا يخلو اما ان يكون
20:54هذا الصائل صائلا على نفسه او على عرظه او على ماله الدفاع عن المال حكمه نعم جائز والدفاع عن النفس والعرض واجب اه لو اراد شخص ان يعتدي على عرض انسان يجب ان يدافع عن عن عرضه ولا يستسلم
21:17ويقاتلهم وهكذا عن نفسه اما المال فله ان يعطيه ماله لا يجب الدفاع عن المال لكنه يجوز لكنه يجوز لحديث ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له رجل ارأيت لو ان رجلا يريد ان يأخذ مالي قال فلا تعطه قال
21:38ان قاتلني قال قاتله. قال فان فقال فان قتلته قال هو في النار. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد هذا الحديث رواه مسلم فهذا يدل على انه يجوز الدفاع عن ان المال وكذلك يجب عن النفس والعرض
21:57آآ من جهة الكفارة لا كفارة في قتل الصاع. لا كفارة في قتل الصائم يعني فيما بينه وبين الله ذمته بريئة. اما فيما بينه وبين الحاكم فلا بد من ان يثبت
22:15ان هذا المقتول كان صائلا والا فانه يقاد به لابد من الاثبات والا لو لم نقل بهذا لادعى كل قاتل بان المقتول قد صال عليه وتعطل القصاص امام القاضي لابد من الاثبات. اما فيما بينه وبين الله تعالى اذا كان بالفعل قد صال عليه فذمته بريئة ولا كفارة عليه
22:39امام القضاء لابد من البينات ولابد من الاثبات اي نعم نعم تسقط عنه نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى كتاب الحدود وقد قدم له المؤلف بمقدمة فيها يعني بعض الاحكام التي تجتمع فيها الحدود فنبدأ بها
23:02قال كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو لغة المنع اصطلاحا اصطلاح الفقهاء قيل في تعريفه عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها
23:35واعترض على هذا التعريف بانه غير مانع لانه ينطبق على ماذا على القصاص فان القصاص عقوبة مقدرة شرعا آآ في معصية لتمنع الوقوع في غيرها هو غير مانع. ولهذا يعني احسن ما قيل في تعريف الحد
23:56انه عقوبة مقدرة شرعت لصيانة الانساب والاعراض والعقول والاموال وتأمين السبل فقولنا في التعريف عقوبة مقدرة خرج به التعزير شرعت لصيانة الانساب المقصود بذلك حد ماذا الزنا والاعراض حد القذف والعقول حد شرب المسكر والاموال حد
24:35القطع في السرقة وتأمين السبل حد الحرابة. فجمع الحدود كلها. على التعريف الذي ذكرت تعريف جامع مانع. لكن ننبه هنا الى ان اطلاق الحدود آآ الشرع يختلف عن اطلاقه في اصطلاح الفقهاء
24:56اطلاقه بالشرع اعم فاللفظ الحدود يرد في الشرع على عدة معاني يرد اولا على ما اصطلح عليه الفقهاء وثانيا ايضا لفظ الحدود يطلق على الجناية نفسها على الجناية نفسها ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فوق عشرة اسواط
25:25الا في حد من حدود الله تعالى يعني الا في معصية متعلقة بحق الله عز وجل وقد تطلق الحدود على الفصل بين الحلال والحرام. الفصل بين الحلال والحرام فتطلق على
25:45اول الحرام اول الحرام فلا يقرب ومنه قول الله تعالى ها تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها ويطلق على اخر الحلال ومنه قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها
26:08فاذا اطلاقه في الشرع يختلف عن اطلاقه عند في اصطلاح الفقهاء الحد يختلف عن القصاص القصاص تكلمنا عنه في الدروس السابقة والفرق بين الحد والقصاص يعني هناك فرق كثيرة من الفروق مثلا ان القصاص
26:33حق لادم ينتقل الى ورثة المستحق خلاف الحدود لا مدخل للارث فيها القصاص يجوز الاعتياض عنه بالمال خلاف الحدود لا تقبل المعاوظة آآ مشروعية العفو في القصاص والشفاعة فيه بخلاف الحدود ولا تقبل قوى العفو فيها والشفاعة بعد بلوغها السلطان
27:01آآ وذكر في فرق كثيرة بين الحد وبين اه القصص. نكتفي بهذه يعني الفروق التي ذكرت اه قال المؤلف لا حد الا على مكلف ذكر مؤلف شروط آآ وجوب اقامة الحدود
27:22الشرط الاول ان يكون من يقام عليه الحد مكلفا يعني عاقلا بالغا وهذا باتفاق العلماء وذلك لانه اذا كانت العبادة تسقط عن غير المكلف فالحد اولى بالسقوط قال ملتزم وهذا هو الشرط الثاني
27:47يعني ملتزم لاحكام المسلمين وهذا يشمل المسلم والذمي بخلاف الحربي خلاف الحرب فاذا لا بد ان يكون ان مسلما او ذميا لكن لا يقام الحد على الذمي او المعاهد الا فيما يعتقد تحريمه
28:17كالزنا اما ما لا يعتقد تحريمه فلا يحد لو ان مثلا آآ رجلا زنا وهو غير مسلم من المعاهدين مثلا عندنا هنا هل يقام عليه حد الزنا او لا يقام
28:42نعم يقام على حد الزنا لانه محرم في جميع الاديان جميع الشرائع يقام عليه الحد هذا هو مقصود ملتزم يعني يشمل مسلم ويشمل كذلك آآ الذمي والمعاهد ويخرج به الحربي
28:58طيب لو كان نصرانيا وشرب الخمر هل يقام عليه حد شربه مسك على قول الجمهور سيأتينا هل هو حد او تعزير لكن على قول الجمهور انه حد هل يقام عليه او لا يقام
29:14لا يقام لانهم لا يعتقدون تحريمهم لا يعتقدون تحريمها لكن يعزر لكونه قد جاهر مثلا اذا كان جاهر فيعزر بذلك فلابد ان يكون يعتقد تحريمه نعم السحر يعني فيه معنى اخر وهو ان انه متعدد ضربة متعدية
29:38تعدي الاخرين فلذلك يعزر قال عالما بالتحريم هذا هو الشرط الثالث ان يكون الذي يقام عليه الحد عالما بالتحريم فان كان جاهلا بتحريمه فلا يقام عليه اه الحد في قول عامة اهل العلم
29:58اه وهناك الشرط الرابع اشار اليه المؤلف بعد سطرين قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه. ان يكون من يقيمه والامام او نائبه وذلك لان آآ الحدود تفتقر الى الاجتهاد
30:17ولا يؤمن من الحيف عند استيفائها فوجب تفويضها الى الامام او نائبه ولذلك لو كان مثلا الانسان في بلد لا تقام فيه الحدود هل يشرع لافراد الناس ان يقيموا الحدود بانفسهم
30:37لا يشرع لهم ذلك لا يشرع له ذلك في قول يعني عامة اهل العلم آآ هذه المسؤولية الامام اقامة الحدود مسئولية الامام ولذلك ما يعني يفعله بعض الاخوة في بعض الدول الان
30:57التي يعني قامت فيها الثورات وتعدلت الان يعني اوضاعها بعض يعني الاخوة اصبحوا يقيمون الحدود بانفسهم. هذا خطأ يفترض انهم يتصلوا الحكام ويحثوهم على تطبيق الشريعة وعلى اقامة الحدود امن يذهب ويقيموا الحدود لانفسهم
31:19هذا خطأ هذا يسبب الفوضى وثم ايضا يعني لابد فيه من اثبات ولابد فيه من شروط ولابد لا يأتي الانسان مجرد انها يعني آآ ظن او غلب على ظنه ان هذا مستحق لاقامة الحد عليه يقوم بنفسه
31:37آآ يقيم الحد هذا يسبب يترتب عليه مفاسد عظيمة ولهذا فمسئولية اقامة الحدود الى الامام او من ينيبه. ويستثنى من هذا مسألة واحدة وهي ما اشار اليه مؤلف قوله والسيد على رقيقه
31:52فالسيد يقيم الحد على رقيقه لان هذا وردت به السنة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فتبين زناها ولا يثرب عليها فان عادت فليجدها ولا يثرب عليها فان عادت فليجلدها ولا يثرب عليها فان عادت فليبعها ولو بحبل
32:12من شعر وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الدليل على ان السيد يقيم الحد على آآ مملوك حد الجلد فقط اذا كان جلدا اما القطع والقتل فلا طيب اذا اصبحت الشروط اربعة الشرط الاول ان يكون من يقام على الحد مكلفا الثاني يكون ملتزما وهذا يشمل المسلم الذمي وكذلك المعاهد
32:37والشرط الثالث ان يكون عالما التحريم الشرط الرابع ان يقيمه الامام او نائبه. نعود لعبارة المؤلف قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد ان يبلغ الامام آآ بعد ان يبلغ تبلغ الحدود الامام تحرم الشفاعة ويحرم قبوله. وقد وردت في هذا عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اشهرها
33:05اه ما جاء في الصحيحين في قصة المرأة المخزومية التي سرقت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها اهم قريش شأنها لكونها من اشراف قريش فقالوا من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا يشفع لها حبه وابن ابن حبه اسامة ابن زيد. فكلمه اسامة فغضب
33:27النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف وتركوه واذا فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
33:44هذا متفق عليه هذا يعني صريح الدلالة وهو حديث الصحيحين في تحريم الشفاعة في الحدود بعد بلوغها السلطان وايضا ورد في ذلك آآ حديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره
34:05رواه احمد وابو داوود بسند حسن وايضا عن عروة ابن الزبير قال لقي الزبير سارقا فشفع فيه. فقيل حتى يبلغ الامام فقال اذا بلغ الامام فلعن الله الشافع والمشفع رواه مالك في الموطأ
34:25بسند لا بأس به آآ في قصة صفوان ايضا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع السارق لرداء صفوان شفع فيه صفوان وقال تقطعون يده من اجل ردا هو له
34:43يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان تأتيني به هذه نصوص والاثار تدل على تحريم الشفاعة بعد بلوغها السلطان وظاهرها ان ذلك من كبائر الذنوب لغضب النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اسامة وايضا ما ذكره آآ الاثر المرور عز وجل لعن الله الشافعي والمشفع وهذا لا يقال من جهة الرأي
35:10فهذا يدل على يعني تحريمها وانها من كبائر الذنوب ولهذا قال ابن عبد البر لا اعلم خلافا في ان آآ الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان
35:26وان على السلطان ان يقيمها اذا بلغته. قال ما لم تبلغ السلطان اما قبل بلوغها السلطان فلا بأس بالشفاعة فيها لمن يستحق الشفاعة وذلك بان يكون ليس من ممن يتكرر منه الفسق
35:50وارتكاب هذه المعاصي لا بأس بالشفاعة فيه في هذه الحال وذلك لظاهر الاحاديث السابقة ففي مثلا ففي حديث صفوان قال هلا كان قبل ان تأتيني به انه حد قطع في السرقة
36:09دل ذلك على انه لو شفع فيه يعني قبل بلوغه للنبي عليه الصلاة والسلام او عفا عنه كان ذلك صحيحا كذلك ايضا في قصة الزبير لما شفع في السارق فقيل حتى يبلغ الامام قال لعن الله الشافع والمشفع
36:26فقبل بلوغها الامام لا بأس بالشفاعة في الحدود اذا اقتضت المصلحة ذلك بان يكون هذا الانسان يعني لا لا يعرف بالمجاهرة بالفسق ولا يعرف بتكرر هذا الفسق. لكنها لحظة ظعف الايمان وقع في ذلك تلك المعصية
36:43فرغب احد الناس يعني ان يستر عليه وشفع فيه قبل بلوغها السلطان لا بأس بذلك. ولكن السؤال المهم اذا اردنا ان نطبق آآ هذا المصطلح السلطان الان وبلوغ الحدود السلطان
37:00فمن الذي يمثل السلطان في وقتنا الحاضر؟ هل الذي يمثل السلطان مثلا هي مركز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او مركز الشرطة او القاضي او يعني السلطان الاعظم اللي هو مثلا عندنا هنا في المملكة الملك مثلا
37:18فمن هم من هو الذي يمثل يعني الامام الوارد في هذا الحديث بحيث انه اذا بلغت الحدود السلطان فانها لا تجوز الشفاعة هل نقول اذا بلغت الهيئة او اذا بلغت آآ الشرطة او اذا بلغت القاضي او اذا بلغت آآ الامام الاعظم
37:38نعم اذا بلغت القاضي يعني المحكمة نعم نعم نعم ادنى جهة يعني نقول هيئة مثلا مركز الهيئة نعم نعم اتفضل سلطان الاعظم يعني حتى القاضي ايضا تجوز الشفاعة لو حكم فيها تجوز الشفاعة فيها
38:08نعم نعم نعم الشرطة طيب الان يعني احنا عندنا اقوال يعني متعددة اذا نظرنا للحديث يعني ما المقصود به كما يعني ذكرت في دروس سابقة لابد ان نفهم مقصود الشارع
38:24المقصود اذا بلغت السلطان يعني لماذا حدد ببلوغ السلطان حدود من بنو السلطان قبل بلوغها السلطان هل ثبت الحد اصلا ما ثبت يعني لا زال تهمة ما زال تهمة لم يثبت. والاصل البراءة الذمة هذا هو الاصل
38:43فاذا نظرنا لهؤلاء الان الهيئة والشرطة والقاضي السلطان الامام الاعظم من الذي تثبت عنده هذه التهمة القاضي. القاضي هو الذي يثبتها. قبل وصوله للقاضي ما زالت تهمة. قد ما تثبت عند القاضي
39:01فالاقرب والله اعلم ان المقصود الذي ينوب عن السلطان هو القاضي. فاذا وصلت عند القاضي قضية عند القاضي لا تجوز الشفاعة فيها. فمن بعده طبعا من باب اولى من بعده من الجهات القضائية العليا او السلطان الاعظم هذا من باب اولى انها لا تجوز الشفاعة في في يعني في اذا وصلته
39:19اه اما قبل ذلك لو وصلت الى مركز الهيئة فالذي يظهر انه اذا اقتضت المصلحة الشفاعة فلا بأس. وهكذا لو كان عند الشرطة اذا اقتضت المصلحة ليس دائما لو كان دائما لادى هذا تعطيل الحدود
39:33لكن اذا اقتضت المصلحة ذلك لن يكون هذا لاول مرة مثلا يعني حصل منه زلة لضعف ايمان او نحو ذلك ومما يستحق الشفاعة فلا بأس. اما اذا كان انسانا يعني
39:47اه يقبض عليه مرارا وانسان معروف بالفسق والفجور فهذا يعني لا لا ينبغي الشفاعة فيه فاذا الاقرب والله اعلم هو بنوها القاضي والمسألة محل خلاف ايضا بين اه العلماء المعاصرين
40:05فبعض العلماء قال اذا بلغت الهيئة اذا بلغت الهيئة لكن الاقرب والله اعلم هو بلوغ القاضي لان قبل بلوغها القاضي لا تثبت لا يثبت كونه حدا لا قد لا قد لا يثبت القاضي هذا قد تكون تهمة
40:22في صرف القاضي مثلا النظر عن قضية يبرأ هذا المقبوظ عليه قد لا تكون هناك بينات كافية لاثبات الحد فالاقرب اذا ان القاضي هو الذي ينوبنا السلطان في هذا نعم
40:46ما زال يعني ما اقول ما زالت قد قد لا يعني يكون هناك موانع قد يكون مثلا سرق من غير حرز قد يكون فيعني لم تثبت لم تثبت الان انها سرقة موجبة للقطع
41:01حتى لو رأوه الا كما ذكرت اذا كان الانسان معروفا الفجور والفسق هذا لا لا تنبغي الشفاعة فيه لكن يعني الذي وردت نصوص بالوعيد في شأنه اذا بلغت السلطان اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة ولا العفو حتى والعفو فيها لا يجوز العفو فيها
41:22يجب اقامة الحد كما نقل ابن عبد البر الاجماع على هذا لا يملك احد العفو في الحدود. في الحدود كلها بعد بلوغها القاضي اما التعزير التعزير سيأتينا ان شاء الله في درس قادم
41:39فللامام اذا رأى المصلحة في العفو له ان يعفو هذي من صلاحيته يعني الامام اذا رأى المصلحة في ذلك هذا هو الذي عليه العمل هذا هو الذي على العمل ان احيانا يكون هناك عفو لكن لاحظ ان العفو كل كل قضايا العفو التي اعلن فيها العفو كلها تعزير
41:58ولا اعرف ان حدا ثبت ويعني عفي عن عن صاحبه. واذا ثبت الحد يجب اقامته يجب اقامته ولا يجوز تعطيل الحد بعد ثبوته اي نعم حتى لو حتى اذا كان لا بد ان اذا اذا بلغت القاضي هنا لا لا تجوز الشفاعة ولا العفو
42:25اما قبل فينظر المصلحة اذا رؤي المصلحة في الستر عليه يستر عليه هذا هو الذي على العمل الان في الهيئات يعني حسب ما ما نقل ان اكثر من تسعين في المئة من الحالات اللي يقبض عليها يستر يستر على اصحابها
42:39فاذا كانت المصلحة تقتضي هذا ليس الستر دائما حسنا احيانا يكون غير غير يعني حسن اذا كان من من اهل الفجور وممن يقبض عليه مرارا فلا يحسن الستر عليه طيب نعود لعبارة المؤلف قال وتحرم اقامته في المسجد. الحدود لا يجوز اقامتها في المساجد وقد روي في ذلك حديث حكيم
43:06التزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد بالمسجد وان تنشد الاشعار وان تقام فيها الحدود وهذا الحديث من حديث البلوغ المرام قال الحافظ في البلوغ رواه احمد وابو داوود بسند ضعيف
43:22لكن الحافظ نفسه بتلخيص الحبير قال لا بأس باسناده والاقرب فيه الظعف لكن معناه عليه عمل كثير من اهل العلم ان الحدود لا تقام في المساجد ولان الحدود ربما آآ يعني اقامته خاصة اذا كانت قطعا او قتلا تلوث المسجد بما يخرج من المقطوع او المقتول من الدم ونحوه
43:50اه قال واشده يعني اشد الحدود جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير وبمعنى كلام المؤلف ان الجلد الذي يكون في الزنا يكون اشد من الجلد الذي يكون في القذف ويكون اشد من الجلد الذي يكون في الشرب
44:16يكون اشد من الجدل الذي يكون في التعزير يعني في صفة الجلد ففي الزنا يعني الذي يظرب يزيد في في الجلد وفي القذف يكون اقل وفي الشرب اقل وفي التعزير اقل
44:31وهذا هو المذهب عند الحنابلة استدلوا بقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وقالوا ان الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد وما دونه اخف منه في العدد
44:49فلا يزاد عليه في الصفة وقال ابو حنيفة ان التعزير اشدها ثم الزنا ثم الشرب ثم القذف وقال مالك ان صفة الجلد في جميع الحدود واحدة لان الله تعالى امر بجلد الزاني والقاذف امرا واحدا
45:30ومقصود جميعها واحد وهو الزجر فيجب تساويها في الصفة طيب اي الاقوال اقرب القول الاخير قول الامام مالك اقرأ ان الجلد في جميع الحدود آآ صفته واحدة وهذا هو الذي عليه العمل
45:55هذا هو الاقرب والله اعلم لانه لا دليل يدل على التفريق في صفة الجلد بين الحدود واما الاية الكريمة هي قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فليس المقصود بذلك الزيادة في صفة الجلد
46:10وانما المقصود آآ انه لا يجوز تعطيل الحدود لاجل الرأفة بالزناة وهذا وان كان ورد في الزنا الا انه يشمل جميع الحدود فاذا ثبتت الحدود لا يجوز تعطيلها ولا يجوز ان تأخذنا رأفة
46:29آآ تؤدي الى تعطيل اقامة الحد وانما ذكر الله تعالى الزينة خصه بالذكر قالوا لان هذا هو الغالب على النفوس انها تتعاطف مع هذا الذي حكم عليه بحد الزنا سواء كان الرجم او الجلد
46:49اكثر من غيره من يعني ممن يرتكبون المعاصي التي في الحدود الاخرى فاراد الله من نبه الله عز وجل لانه لا يجوز آآ ان تأخذ رأفة في اقامة حد الله عز وجل
47:03وليس ليست الاية تدل على انه يزاد في صفة الجلد في حد الزنا. هذا لا تدل له الاية ولهذا في الصواب في هذه المسألة هو قول الامام مالك وهي ان صفة الجلد في جميع الحدود واحدة
47:19قال ويضرب الرجل قائما بالسوط نبه افادنا المؤلف بصفة الجلد وهو ان المجدود يكون قائما وذلك حفظا لكرامته. لا فلا يمد وانما يكون قائما ولا حتى يربط ولا يقيد ولا يجرد
47:45هذا ليس المقصود منه الانتقام ليس المقصود باقامة الحد الانتقام منه ولهذا قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد هذا اثر روي عن مسعود وقيل يعني في سندهما قال لكن العمل عليه عند اهل العلم
48:02فتحفض كرامته ولذلك من الاخطاء التي تكون عند تنفيذ بعض الحدود انه اولا يؤتى بمن يراد تنفيذ الحد عليه مقيدا بالحديد في يديه وفي رجليه. هذا خطأ هذا انتهاك لكرامة هذا يبقى مسلما
48:19وان كان قد وقع في معصية قام عليه الحد لكن من غير زيادة كونه يؤتى بالاغلال بل حتى الاعجب من هذا انه عندما يؤتى به للقاضي الحكم عليه يؤتى به مقيدا في يديه ورجليه
48:34يراه الناس بهذه الصفة هذا انتهاكه لكرامته هذا ليس من دين الاسلام هذه تجاوزات من يعني من الشرطة ومن المنفذين للحدود فلا يجوز ان ان يقيد وانما تحفظ كرامته سواء عند في احضاره للمحكمة او حتى عند اقامة الحد عليه لا يقيد لا في يديه ولا في رجله وانما تحفظ كرامته
49:01وايضا من الاخطاء ان يعني بعض الشرطة عندما ينفذون الجلد يمدونه يبطحونه ويجلدونه وهذا خطأ هذا خطأ يفترض يعني في جلده ان يكون قائما الحفظ لكرامته حفظا لكرامته ويعني كان قديما كانوا يفعلون هذا لكن في يعني في السنوات الاخيرة يبدو ان نبهوا على هذا اصبح يعني في كثير من الاحيان يظرب يعني
49:28آآ قائما وان كان لا زال ايضا المد موجودا في بعض الاماكن وهنا يعني تأتي مسئولية القاضي بالدرجة الاولى ينبغي ان ينبه على يعني هذه المسائل فكيف يهرب معه؟ الان عدد من الشرطة كيف يهرب
49:47هذا تخوف في غير محله مسألة التخوف الزائد وتحفظ كرامته ويكون يعني الشرطة محيطون به اين يهرب هذا حقيقة يعني سلب لكرامة هذا المسلم. خاصة امام الناس عندما يؤتى به امام الناس بهذه القيود وهذه الاغلال وهذه
50:06ربما تكون اشد ايلاما من الجلد نفسه. كونه يؤتى به بهذا المنظر هذا يعني الناحية النفسية اشد الما من الجلد نفسه نعم المقصود اولا يعني العقوبة ولذلك سيأتينا انها كفارة
50:29الحدود كفارة وايضا الردع والزجر لغيره هذا ايضا مقصود شرعا ولهذا قال عز وجل يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل نعم قائما بالسوط يكون بالسوط يعني آآ اما بسوط قال الفقهاء انه لا يكون جديدا ولا خلقا
50:58فقال جديد قد يجرحه والخالق لا يؤلمه. وآآ او ما يقوم مقام السوط او ما يقبل العصا مثلا او الخيزران او نحوها. كل هذه تقوم مقام آآ السوء قال ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل
51:14يجب اتقاء الوجه والرأس. فلا يجوز الظرب في الرأس ولا في الوجه. اما الوجه فورد في نصوص خاصة آآ الرأس لا يوظف في الحدود في الرأس لكن في غير الحد لا بأس كما كان عمر يفعل احيانا
51:33كما ضرب صديق على رأسه ولكن في الحدود لا يظرب في الرأس ولا في الفرج ايظا وذلك لانها ربما ادى الى ظرر يلحقه ولا في المقتل كل انسان فيه مقاتل
51:54الظرب في المقاتل قد يؤدي الى وفاته يجتنب اذا الظرب في هذه الامور وينبغي ان يكون الظرب ايضا موزعا على يعني اعظاء البدن ولهذا قال الفقهاء انه يكثر منه في مواظع اللحم كالاليتين والفخذين
52:11يعني يكون موزعا ما يكون في منطقة واحدة. لكن تتقى هذه الامور التي اشار اليها المؤلف اما المرأة قال وتظرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يدها. المرأة كالرجل لكن قال الفقهاء انها تظرب جالسة
52:29والرجل قائما هذا اذا كانت بحضرة رجال اجانب او كانوا قد يراها رجال اجانب. لكن لو كانت في سجن النساء الذي يضربها امرأة وامام نساء فهل نقول انها تضرب وهي جالسة
52:48الاقرب في هذا انها كالرجل لا تضرب قائمة لان قول من قال من الفقهاء انها تضرب وهي جالسة خشية انكشافها لكن اذا كان الذي يضربه في وقتنا الحاضر في وقتنا الحاضر الذي يضربها نسا
53:02ولا يراها رجال وقت الظرب يعني تظرب قائمة اما لو كان يراها رجال او مظنة لان يراها رجال تظرب جالسة وتشد عليها ثيابها كما ذكر آآ المؤلف قال ويحرم بعد الحد حبس يعني اذا اقيم الحد لا تكون هناك عقوبة اخرى
53:26فلا يحبس ولهذا يعني ايضا هذا من الاخطاء في وقت الحاضر انه يحكم عليه تجد بالجلد والحبس طيب اذا حكمنا عليه بالحد يكفي هذا حكمنا عليه مثلا بحج شرب المسكر على قول الجمهور ثمانون جلدة يخرج مباشرة
53:47لكن ما يعني يفعل من انه يحكم عليه بالجلد وبالسجن هذا يظهر انه عقوبة زائدة عما شرعه الله عز وجل ولهذا نص الامام احمد انه لا يحبس انه لا يحبس الا اذا كان هناك اه جريمة اخرى
54:04غير الحد الذي ارتكبه ولا يمكن اما اذا كان ما عنده الا الحد هذا فلا يجوز ان يزاد على هذه العقوبة طيب الفصل من الوظيفة فصل يعني الان من يقام عليه الحد
54:20يفصل من وظيفته هل هذا لورد ان ناقشه من الناحية الفقهية هذا يعني سائغ نعم تعزيرا اذا كان هناك جريمة اخرى لكن لو ما كان عنده الا هذه الجريمة التي اقمنا عليه الحد بسببها فقط
54:40فاذا كان الفقهاء قالوا انه لا يحبس فمن باب اولى انه لا يفصل وظيفته لذلك الفصل من الوظيفة هذا خطأ بل يظهر الله اعلم انهم من الناحية الشرعية انها يعني زيادة في العقوبة عما اوجبها الله عز وجل. اللهم الا ان يكون هناك يعني جريمة اخرى
54:57غير غير الحد. يعني مثلا سرق وفعل جريمة اخرى. فربما يعني يزاد في العقوبة لاجل الجريمة الاخرى. لكن لو كان فقط يعني ارتكب جريمة آآ يعني آآ الحد فقط يعني زنا مثلا وهو غير محصن وجلد مئة جلدة وغرب. او شرب المسكر وجلد ثمانين جلدة. فيكتفى
55:22العقوبة التي شرعها الله عز وجل ولا يزاد عليها. فصل وظيفة يعني عقوبة زائدة هذا يعني ينبغي تعديل مثل هذا هذه الانظمة لان يعني من وضعها عنده غيرة لكن احيانا الغيرة تكون في غير محلها. ثم ايظا الفصل من وظيفة
55:39يجعله عالة على المجتمع ليفصل وظيفته وانتشر عند الناس انه قد جلد اقيم عليه الحد يتحطم نفسيا ويبقى عالة على المجتمع ثم وفيها ايضا يعني عقوبة لاسرته ايضا معه فمثل هذه يعني ينبغي ان نلتزم بالنصوص الشرعية لا نزيد عليها ولا ننقص منها
56:05نص ورد يعني الله تعالى اعلم واحكم. الله تعالى حدد العقوبة فنلتزم بهذه العقوبة التي حددها الله عز وجل لا نزيد عليها الا اذا كان هناك زيادة في الجريمة اه يعني اه فوق الحد. ولهذا انظر الفقهاء يعني قالوا انه نص الامام احمد على ان المحدود لا يحبس. اذا كان لا يحبس من باب اولى
56:28لانه ما يفصل من وظيفته فانا يعني الذي يظهر ان الفصل من الوظيفة انه يعني خطأ انه مخالف الشريعة فيما يظهر والله اعلم هذا اذا كانت العقوبة بقدر الحد فقط يعني يقيد كلامي اذا كانت العقوبة بقدر الحد فقط
56:47نعم اذا كانت تتنافى مع العمل يعني تخل بالامانة مثلا وهو مؤتمن فهذه ممكن ممكن ينظر لها يعني حالات خاصة حالات خاصة اذا كان مثلا يؤتمن على مثلا تربية المعلم مثلا حصل منه مثلا جريمة يعني متعلقة بمثلا بطالب فعلى فاحشة في طالب من الطلاب مثلا هذا لا يؤتمن على على
57:18لا فيمكن يفصل لاجل هذا يعني ينظر لها بخصوصها. لكن كلامها ان تجعل قاعدة عامة هذا هو الملحظ نعم لا النظام يفصل دائما اذ ثبت عليه يفصل مباشرة طيب قال اه
57:38ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بكلام. يعني حتى اذا اقيم عليه الحد لا يعير ولا يؤذى بكلامه. انظر الى الى يعني العناية بحفظ كرامة المسلم حتى لو اقيم عليه الحد يبقى مسلما
57:56لا يجوز اولا الزيادة في العقوبة عليه. ثانيا لا يجوز تعييره. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه ان رجل على عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا
58:12وكان يظحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي بصاحب طرفة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض الناس من هذا النوع صاحب طرفة وكان يأتي بالطرفة عند النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك منه
58:27عليه الصلاة والسلام فيعني هذا في لفظ هذا اللفظ عند البخاري يقول وكان يظحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب يعني في شرب مسكر. فاوتي به فامر به فجلد. فقال رجل من القوم
58:45عنه ما اكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله فانظر اولا الى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله
58:59وايضا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبرز فيه صفة ايجابية؟ يعني هذا الانسان يؤتى به ويجلد مرارا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا في في صفات ايجابية من ابرزها انه محب لله ورسوله
59:16ولهذا يعني ينبغي عندما آآ ينظر لانسان يعني قد ارتكب معصية ينظر ايضا جوانب ايجابية فتبرز فيه حتى لا يتحطم نفسيا لانها اذا اذا حطمنا هذا الانسان نفسيا اصبح يعيش طيلة عمره محطما ويصبح عالة على نفسه وعلى المجتمع هذا يعني ينبغي ان يفتح له باب التوبة
59:37وان نبرز فيه بعض الصفات الايجابية. انظر كيف يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه هذا التعامل الراقي جدا. فذكر فيه صفة انه يحب الله ورسوله مع انه جلد مرارا في شرب المسكر. لكن ذكر هذه الصفة الايجابية فيه. ونهى عن ان يعير. ولهذا قال الفقهاء
59:57انه اذا اقيم عليه الحد فلا يجوز ان يؤذى بكلام ولا ان يحبس ولا ان يعير وتحفظ كرامته تحفظ كرامته وقال والحج كفارة لذلك الذنب الحدود اذا اقيمت فهي كفارات لاصحابها
1:00:15يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عبادة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف
1:00:34فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا وهذا محل الشاهد. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه
1:01:00وان شاء عقبة هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ قال حظوظ رجب قال في فتح الباري فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري بالحجر قال ظاهر هذا الحديث ان اقامة الحدود كفارات لاهلها
1:01:23وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب الحدود كفارة فاذا من اقيم عليه الحد لا يعاقب عليه في الاخرة. يعني انسان اقيم عليه حد الزنا ما يعاقب عليه في الاخرة. اقيم عليه حد القطع حد آآ
1:01:40ما يقع ما يعاقب عليه في الاخرة. لكن اذا لم يقم عليه في الدنيا فهو الى مشيئة الله عز وجل. ان شاء الله عذبه وان شاء عفا عنه فالحدود اذا كفارات لاصحابها
1:01:52قال ومن اتى حدا ستر نفسه ولم يسن ان يقر به عند الحاكم من اتى حدا ولم يقبض عليه فيقول المؤلف ان السنة ان يستر نفسه ولا يذهب ويبلغ عن نفسه ويقر به عند الحاكم
1:02:11وذلك لحديث يعلى ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حيي ستير. ان الله حيي ستير يحب الستر رواه ابو داوود والنسائي بسند جيد
1:02:24من وقع في شيء من من هذه الامور فالافضل ان يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل ولهذا لما وقع ماعز بما وقع فيه اتى الى ابي بكر يستشيره. فاشار عليه ابو بكر بان يستر على نفسه
1:02:46ولا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى عمر واستشاره فاشار عليه عمر بنفس مشهورة ابي بكر لكن عندهم قوة الايمان ما جعله يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام
1:02:58ويقول يا رسول الله اني زنيت قال اربع مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه لعله ان يذهب ويستر على نفسه فيستر الله عليه لكنه اصر على اقامة الحد فهنا قال العلماء ان الافضل ان يستر على نفسه
1:03:13الا من كان عنده قوة ايمان طالب باقامة الحد عليه لا شك ان هذا هو اكمل الحالات هذا يعني ماعز وغامدية كان عنده من قوة الايمان ما جعلهم يطالبون باقامة الحد يعني عليهما كان عندهما من قوة الايمان ما جعلهم
1:03:32امام اقامة الحد عليهما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الغامدية انها تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لو تابها صاحب لتاب لغفر له وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل
1:03:48لكن هذا يعني انما يكون لمن قوي ايمانه. اما عامة الناس يقال الافضل هو ان يستتر الانسان بستر الله عز وجل. وآآ ايقر به عند الحاكم قال وان اجتمعت حدود من لله تعالى من جنس تداخلته من اجناس فلا. اذا اجتمعت الحدود من جنس واحد
1:04:12انها تتداخل فيما بينه يعني زنا ثم زنا ثم زنا. فيقام عليه حد واحد وهكذا لو اه سرق ثم سرق ثم سرق عليه حد واحد. اما اذا كانت من الاجناس المختلفة فلا تتداخل كان يكون زنا وسرق. فيقام عليه حد الزنا وحد
1:04:32السرقة فيعني هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الحدود اذا كانت من جنس واحد فانها تتداخل ويقام عليه حد واحد اما اذا كانت من اجناس فلا تتداخل ثم بعد ذلك بدأ المؤلف بالكلام عن آآ احكام آآ الحدود بدأ بحد الزنا ثم حد القذف ثم حد المسكر
1:04:55ثم اتكلم عن احكام التعزير ثم قطع في السرقة هذي ان شاء الله سنبتدأ بها الدرس القادم فنكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد طيب نبدأ بالاسئلة المكتوبة يعني كما تعودوا بعد ذلك نتيح الفرصة للاسئلة الشفهية. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول ما هي البينات التي تعتمد عند القضاة
1:05:16في اثبات الصائل في اثبات في اثبات الصائم اعظم البينات هي الشهود شهادة الشهود فاذا شهد شاهدان بان هذا المقتول قد صال على القاتل فيدرى عنه القصاص كذلك ايضا قرائن قرائن كما يقول ابن القيم اذا اجتمعت القرائن
1:05:37هي من اقوى البينات فلو مثلا يعني كان هناك مثلا بصمات وكان هناك اه مثلا تصويرا وكان هناك يعني عدة اه قرائن اجتمعت فيمكن ان يدرى بها القصاص اذا آآ يعني كانت ظاهرة
1:05:54اه ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي في المسألة يقول اذا عجز المفصول عليه عن اقامة البينة وكانت القرائن تدل على انه انما قتل هذا المقتول دفاعا عن نفسه
1:06:10وهذه قرائن قوية فيدرى عنه القصاص كأن يكون مثلا هذا المقتول معروفا الفجور مثلا او من ارباب المخدرات والقاتل الذي قتله. انسان من الصالحين ليس معروفا اصلا بالاجرام ودلت القرائن الاخرى من مثلا
1:06:33آآ احداث القتل على انه دفع عن نفسه فيمكن ان يدرى عنه القصاص. هذا رأي الامام التيمي رحمه الله لكن الذي عليه العمل عندنا في في القضاء وانه لابد من شهادة شاهدين فاكثر
1:06:47على ان هذا المقتول قد صالع القاتل والا فانه يقاد به نعم التصوير يدخل التزوير تصوير الان اصبحوا يتفننون في في التزوير الان فيه تركب صورة على صورة ولذلك لا يوثق فيه
1:07:02ومثل ذلك حتى يعني تسجيل الاصوات الان يدخلها التزوير الان على نطاق واسع نعم احسن الله اليكم يقول هل تبذل الدية من بيت مال المسلمين لمن قتل في حرب مع الكفار
1:07:19من قتل في حرب مع الكفار فهو شهيد ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه اكراما له اكراما له لكن لا تبذل الدية لان هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه ودأ اولئك الذين قتلوا غزوة بدر وغزوة احد وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام
1:07:44انما يكون ذلك في من قتل يعني في غير هذا. ولم يعلم قاتله لان الاصل ان الدية على القاتل اذا كان عمدا وعلى عاقلته اذا كان خطأ او شبه عمي
1:07:57لكن لو لم يعلم قاتله فيودى من بيت المال كما مر معنا في الدرس السابق. نعم. احسن الله اليكم هذا السائل يقول هل تقبل الشفاعة في حد القذف حد القذف سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم هل هو حق لله او حق لادمي
1:08:14فالجمهور على انه حق لادمي الحنفية على انه حق لله والصحيح هو قول جمهور كما سيأتي ان شاء الله تفصيل المسألة قبل على ذلك تقبل الشفاعة فيه لان كلامنا في الشفاعة
1:08:26فيما كان يعني من حدود الله عز وجل حقوق الله سبحانه وتعالى اما ما كان حقا لادم فالمرجع فيه للادمي فهذا السؤال جيد يعني كان يفترض ان ننبه عليه في حينه ان ما ذكرناه من الشفاعة انما هو في غير حد القذف. لان حد القذف هو حق لادمي
1:08:44نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول يعمد بعض من يقام عليه حد الجلد بلبس الملابس الثقيلة لمنع وصول الم الجلد. فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا غير الصحيح هذا يؤدي لتعطيل الحد ولا يكون هناك فائدة يعني من اقامة الحد
1:09:03ولهذا لا يمكن افترض هذي مسؤولية آآ يعني اللجنة المشكلة لاقامة الحد خاصة يعني مندوب المحكمة اين هو عن هذا الامر ومندوب الهيئة يكون هناك مندوب المحكمة ومندوب الهيئة ومندوب الامارة هؤلاء عليهم مسؤولية في التحقق من من
1:09:19من هذه الامور ولا يجوز ان يمكن آآ من مثل هذا. نعم احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل تجوز شفاعته عند القاضي فيما لو كانت القضية يراجع فيها من هو اعلى منه
1:09:32كيف يراجع يراجع فيها القاضي من هو اعلم اذا بلغت القاضي لا تجوز الشفاعة ما دام انها حد فلا تجوز الشفاعة فيها. اذا وصلت القاضي لا تجوز مطلقا. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول نسمع بعض الائمة في دعاء النازلة يقولون اللهم من اذاهم فاذه ومن عاداهم فعاده ومن مكر بهم فامكر به
1:09:55يا من امره بين الكاف والنون هل في هذا الدعاء بأس يعني هذا اشتمل على عدة آآ محاذير اولا بين الكاف والنون هذا خطأ لا يقال امره بين الكاف والنون وانما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون ليس بين الكاف والنون
1:10:13وايضا يعني مسألة من عاداه فعاده ايضا كان قد وردت ميعادا لوليا فقد اذنت بالحرب لكن بهذا الاسلوب من عاداه فعاده يعني ينبغي الابتعاد عن مثل هذه آآ الالفاظ والذي ورد في
1:10:33اه النازية اللهم اشدد عليهم وطأتك هذا ورد هذا ينبغي ان يقال في دعاء النازلة. وايضا يكون دعاء النازلة بقدر النازلة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لقوم ودعا لقوم او فقط لا يخرج عنها
1:10:51توسع بعض الاخوة يعني في اشكال لان صلاة الفريضة يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح الفريضة ولا بايته فيها تعوذ تعوذ انما كان يفعل ذلك في النافلة
1:11:05لان الفريضة يحافظ عليها محافظة شديدة ويعني الفقهاء شددوا في هذا وقالوا اذا بان حرفان اذا نعم قه فبان حرفان بطلت صلاته فيعني فيها خطورة على صحة الصلاة على صحة الصلاة
1:11:33هذا يعني ينبغي التنبه لهذا وايضا ولا يؤتى بالفاظ غريبة وقد يكون فيها نوع اعتداء في الدعاء وانما يؤتى بالالفاظ المعروفة آآ الظاهرة التي لا يرد عليها اي اشكال. ثم ايضا لا يطال في الدعاء يعني بعض الائمة يطيل في الدعاء ومدة الدعاء اطول من الصلاة
1:11:55كلها اطول من الصلاة يعني الصلاة يمكن ما تجي خمس دقائق والدعاء كله ياخذ احيانا عشر دقائق هذا خطأ فلا يطال في الدعاء ليس المقام مقام استعراض الان الفاظ وليس المقام ايضا مقام ترقيق للقلوب المقام مقام دعا والسؤال لله عز وجل
1:12:12في ان ينصر هؤلاء المظلومين والدعاء على اولئك الظالمين نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما الحكم في المجوس اذا زنا في بلاد المسلمين على التفصيل الذي ذكرنا يعني هذا المجوسي ما ما تصنيفه؟ هل هو من
1:12:31اه المعاهد هل هو يعني وغالب الان من يدخل بلاد المسلمين اما ان يكون مستأمنا او معاهدا من يدخل بلاد المسلمين لا يخلو من احد هذه القسمة مستمنة ومعاهدة فيكون حكمه حكم ما ذكرناه من حكم المستأمن والمعاهد. نعم
1:12:50احسن الله اليكم هذا السائل يقول ذكرتم كفارة الرقيق وكفارة الكافر. السؤال ما هي كفارة الرقيق الكافر اه هنا اذا اجتمع كونه رقيقا وكونه كافرا اه كونه رقيقا قلنا انه ليس عليه ليس عليه اه
1:13:11عتق لانه لا مال له. واذا كان كافرا لا لا يصوم. لانه لا لا لا يصح الصيام من كافر. فاذا كان رقيقا وكافرا ماذا نقول نعم هذي يعني ما يلغز بها
1:13:28اذا كان رقيقا كافرا هنا لا يصح منه لا الصيام ولا العتق بين الامرين جميعا فالذي يظهر انه لا نقول انه لا يجلس عليه شيء لانه لو صام ما صح صومه ولو اعتق ما صح عتقه
1:13:43نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول لو سقطت ميتة نجسة او ما ابينا منها في ماء في ماء فاخرجت منه ولم يتغير فهل ينجس بمجرد هذا السقوط لا يندس اه لا ينجس لا ينجس الماء الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة
1:14:04لكن احيانا يتغير احيانا يعني انا اذكر سائلا سأل يقول سقطت حمامة بخزان الماء العلوي يقول كنا نشم رائحة الماء ان فيه رائحة منتنة ونتوظأ فافتوا بان عليهم ان يعيدوا تلك الصلوات. لان هذا الماء نجس. تغير طعمه
1:14:28بنجاسة هذه الحمامة ميتة وهي نجسة وتغير هذا الماء بهذه النجاسة وافتوا بان يعيدوا تلك الصلوات نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم لبن الميتة طيب السؤال اللي بعدنا
1:14:45السؤال يقول الفحة العجل التي توضع في الاجبان هل يقال العجل نعم انفحة العجل التي توضع في الاجبان هل يقال فيها ما ابينا من حي كميتته هذه لا يقال فيها بهذا لان الالبان اصلا
1:15:04الالبان يعني آآ هي تشرب البان الابل والبقر والغنم ما ما تأخذ هذا الحكم انما المقصود في غير الالبان يعني ما اوبين من اعضاء ذلك الحيوان اما الالبان فالامر فيها ظاهر نعم
1:15:21طيب ناخذ الاسئلة الشفهية نعم تفضل نعم نعم اي نعم هذا سؤال جيد نعم نقول يعني اذا اذا قلنا ان القياس يصح يعني ان نحمل الايمان الوارد في كفارة آآ القتل على كفارة الظهار
1:15:50واذا قلنا القياس لا يصح فلماذا حملناه؟ وهذا مذهب الحنابلة يشترط الايمان في الكفارات مطلقا ومن الكفارات الظهار مع انه انما ورد في كفارة في القتل فاذا دخلنا في المباحث الاصولية فهذا صحيح. هذا يعني فيه تناقظ
1:16:07اما اذا خرجناها مخرجا اخر قلنا ما نحن ما يعني ننظر قواعد الاصولية وانما ننظر للدليل ان الله تعالى ذكر هذا ولم يذكر هذا فهذا استدلان صحيح ولذلك يعني كثير من قواعد الاصولية مشكلة
1:16:23احيانا القاعدة نفسها تحتاج الى دليل لهذا قلت انا في الدروس السابقة لا ينبغي لطالب العلم ان يبالغ في التقعيدات سواء التقعيدات الاصولي او التقعيدات الفقهية لا يبالغ فيها لان هذه القواعد تحتاج اصلا الى ادلة. ولانها من السهل احيانا نقضها مثل هذه الصورة
1:16:41مثل هذي الصورة يعني اذا اذا يقول مثلا الحنابلة موافقة اذا كنتم تعتمدون على القاعدة الرسولية فلماذا اخذتم اشترطتم الامام في رقبة وهنا في الاطعام تقولون لا ينتقل الاطعام في كفارة الظحى في كفارة القتل
1:16:57فاما يعني تجعله قاعدة مطردة او تقولون لا نأخذ اصلا بهذه القاعدة فيعني يعني هذا السؤال يعني في محله هذا يبين لنا ان طالب العلم لا يبالغ في التقعيد. ولهذا اذا اردنا ان ننظر لها ننظر لها من جهة الدليل. يقول ان الله تعالى ذكر
1:17:13هنا ولم يذكرها هنا نعم نعم اذا كان العدد كبيرا فايضا يعني الامر مترتب عليه كبير اذا ترتب مثلا في ازهاق مثل عشرين نفسا لكن نقول اتقوا الله ما استطعتم
1:17:37على حسب استطاعته ياك نعم يعني بالنسبة لتحطم الطائرات يعني الغالب انه لا يكون فيها تعدي او تفريط الطائرة تبرمج اصلا تبرمج وهي في المطار يعني مثل هذا بعيد اصلا يحمل اصلا شيئا
1:17:56مغارب التعدي والتفريط التعدي والتفريط يكون في السيارات اما الطائرات فبعيد قائد الحافلة يعني اذا كان متعدي او مفرط فايضا يفترظ انه يحتاط يعني لا يستهتر بارواح هؤلاء الذين معه
1:18:12فيعني الامر مترتب عليه كبير تسبب في ازهاق انفس معصومة فنقول ان يعني يترتب عليه كفارات وعلى حسب استطاعته ولو كل سنة كل سنة يصوم اه شهرين متتابعين يقول هناك يعني مظاهر تمارس في السجون
1:18:32وانتهاك حقوقهم ويزاد عليهم وخص الدرس لمناقشة هذه المظاهر هذا صحيح يعني هذا حقيقة يحتاج لتوعية القائمين على السجون توعية القائمين على السجود وان العقوبة ينبغي ان تكون بقدر آآ المعصية وهذا لا يجوز الزيادة عليها
1:18:48لا يجوز الزيادة عليها وانما تكون بقدر المعصية سنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم الدروس القادمة عن ثبوت الحدود سنبين الاشكالية لماذا؟ آآ لا يحكم بالقطع في السرقة ما هو السبب؟ السبب مشكلة قظائية بحتة
1:19:10سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدروس القادمة فيعني هذه آآ الامور لا شك انها خطأ لكن يعني ينبغي ان تتظافر الجهود توعية القائمين على يعني تلك آآ الاجهزة
1:19:26لكي يلتزموا بالحكم الشرعي والا يزيدوا في مقدار العقوبة على المحدد شرعا نعم اه نعم هنا لا يعني هذا مما يسوء فيه الاجتهاد لكن ايضا لا يبالغ فيه لا يبالغ فيه
1:19:50اذا كان هناك يعني نعم نعم اذا كان هناك حق عام في انتهاك لشيء متعلق بالاخلال بالامن او كذا اما اذا كان ما في شيء متعلق بهذا فالاصل ان الحد عقوبته مقدرة الشرعا
1:20:05ولماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام او لم يرد في النصوص ان هناك عقوبة خاصة بالحد وحق عام؟ حق العام يكون عنده الاخلال بالامن مثلا او عند التعدي على الاخرين
1:20:18ليس الحق العام في كل معصية وانما قد يكون في جرائم معينة نعم اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اقامته جامعة الامام مرة واحدة فقط ولم يتكرر فالعيد لا يقال انه عيد الا اذا كان يتكرر. وقيل مرة واحدة
1:20:48ثم ايضا الغرض منه جمع يعني كتب الشيخ ومؤلفاته الاستدلال بهذا غير صحيح اصلا هو جعل يعني هذا الوقت لاجل العناية بكتب الشيخ من غير ان يتكرر. فالعيد لا يقال له عيد الا اذا تكرر. واذا كان تعظيم الزمان مقصودا. هنا تعظيم الزمان غير مقصود
1:21:10اصلا لو مثلا الان قلنا بنقيم دورة في في آآ دراسة اه مثلا كتاب الزكاة او ما الفرق بينها؟ او نعتني مثلا بجمع كتب الشيخ في مدة اسبوع كل هذه من الامور الجائزة التي لا لا اشكال فيها. الاشكال اذا كان هناك تعظيم للزمن. فاعياد الميلاد مثلا فيها تعظيم مقصود الزمن وتتكرر
1:21:34تكون محرمة لاجل هذا نعم نعم نعم يا شيخ علي نعم بالنسبة قطع السارق سنأتي لها ان شاء الله عند الكلام عن لكن باختصار آآ يجوز وضع البنج عند قطع السارق
1:22:10وذلك لان المقصود هو قطع اليد وليس المقصود هو الايمان لان الله تعالى قال والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما اذ حقق القطع حصل المقصود اما الالم ليس مقصودا لا هي دلالة عامة يعذب من يشاء عامة
1:22:28اليست الدلع الصريحة في هذا هذا لاجل ان تكون ردعا وزجرا لغيرهم ولذلك نحن نقول قطع السرقة ينبغي ان يشهدها ايضا طائفة من المؤمنين فهذا لاجل الردع والزجر نعم طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.