استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(97) شرح دليل الطالب | باب شروط استيفاء القصاص | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب شروط استيفاء القصاص. وقبل ان نبدأ في هذا درس آآ الاسبوع القادم استثناء فقط عندي مؤتمر في المجمع الفقهي والاسلام في مكة
0:20توقف الدرس الاسبوع القادم فقط ونستأنف الدرس الاسبوع بعد القادم ان شاء الله. الى مؤتمر على الاهلة ويعني مشاركة فيه البحث لابد من من الحضور فالاسبوع القادم يتوقف الدرس والاسبوع القادم ان شاء الله يستأنف الدرس. قال
0:40المؤلف رحمه الله باب شروط استيفاء القصاص. تكلم المؤلف بعد ان تكلم عن اه انواع اه او اقسام القتل وشروط ركوب القصاص. انتقل بعد ذلك للكلام عن شروط استيفاء القصاص. اولا
1:00ما معنى استيفاء القصاص؟ استيفاء القصاص معناه هو فعل مجني عليه او فعل وليه بجان مثل فعله او شبهه. هكذا عرف فعل مجني عليه او فعل وليه بجانب مثل فعله او شبهه
1:23فعل مجني عليه هذا في القصاص دون النفس. القصاص دون النفس المجني عليه هو الذي يقتص من الجاني. او فعل وليه هذا القصاص في النفس. بجانب مثل فعله او شبهه يعني اذا كان القصاص في النفس فيقتل اذا كان فيما دون النفس فيفعل به مثلما فعل
1:43على بالمجني عليه. والاصل ان الذي يستوفي القصاص هو المجني عليه عليك اذا كان القصاص فيما دون النفس. وكذلك ايضا الولي فيما اذا كان القصاص في النفس فالولي يمك يعطى السيف وقال اقتله اقتل الجاني. هذا هو الاصل. وهذا هو الذي عليه العمل. من عهد
2:14النبي عليه الصلاة والسلام الى وقت ليس بالبعيد. الى وقت عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ويمكن الجاري وقال الجاري خذ هذا السيف اقتل يوكل الولي يقال خذ هذا السيف اقتلوا الجاني. لماذا؟ لان
2:30هذا ابلغ في التشفي. ومن ابرز حكم مشروعية القصاص حصول التشفي لولي الدم. ايهما ابلغ التشفي؟ انه يقتل شخص اخر او انه هو الذي يأخذ السيف ويقتله. لا شك انه الثاني. لكن ذلك مشروط بشروط
2:50ومنها انه يحسن يحسن الاستيفاء تحسن استيفة اذا كان لا يحسنه كما هو حال كثير من الناس الان فلا يمكن لانه سوف يعذبه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا قتلتم فاحسنوا قتله
3:05لكن لو كان يحسنه واراد ان يتولى القصاص بنفسه فيمكن. ايضا هناك شروط ذكرها المؤلف وهي قال وهي ثلاثة. احدها تكليف المستحق يعني مستحق للقصاص بان يكون مكلفا ومعنى مكلفا يعني بالغا عاقلا فان
3:26كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه. ان كان مستحق القصاص او بعض مستحقيه صبيا يعني غير بالغ. او مجنونا فيحبس الجاني وذلك لان القصاص انما ثبت لما فيه من التشفي
3:53ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره وهذا هو المأثور عن الصحابة بالنسبة حبس الجاني فيما اذا كان مستحق صغيرا قد روي ان معاوية ابي سفيان رضي الله عنه حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل
4:18وكان ذلك بمحظر من الصحابة فكان اجماعا. وهذه قصته اشتهرت في عهد الصحابة. حتى ان الحسن والحسين وسعيد ابن العاص بذلوا سبع ديات لابن القتيل لكي يعفوا فلم يقبلها وهذا يعني يدل على اشتهار القصة
4:43والغالب ان انه اذا حبس الجاني حتى يبلغ آآ الصبي هل الغالب على الصبي اذا بلغ؟ العفو او المطالبة بالقصاص. الغالب المطالبة بالقصاص. ويندر انه يعفو. لماذا اي نعم لانه حس بالحرمان يعني وقت صغره ويتمه احس بشيء من الحرمان والمعاناة ثم ايضا يعني يلقن وهو صغير لان هذا هو
5:14ابوك وان فيعني يندر انه يعفو. الغالب انه لا يعفو. الغالب يعني قد يعفو في حالات قليلة. لكن في الغالب انه لا يعفو وانما يطالب بالقصاص. هذا هو الذي عليه العمل وتعليله كما ذكرنا ظاهر وهو ايضا مأثور
5:34وعن الصحابة رضي الله عنهم. هذا بالنسبة للصبي اذا يحبس الجاني حتى يبلغ الصبي اما بالنسبة للمجنون فالمؤلف يرى ايضا انه يحبس الجاني حتى يفيق المجنون وهذا فيه اشكال لان بلوغ الصبي امره قريب يعني ينتظر سنوات ويبلغ الصبي اما المجنون
6:04فقد لا يفيق قد يبقى طيلة عمره مجنونا. فكيف يحبس هذا يعني هذه السنين الطويلة؟ فيكون في ذلك ظرر على يعني اولياء الدم يعني حبسه لا يحل الاشكال. نعم. فلا اولياء الدم استوفوا وحصل تشفي
6:27ولا كذلك هذا يعني اطلق وعفي عنه. فيعني قول المؤلف هنا بان المجنون يحبس الى ان يفيق قول مرجوح والصواب في هذه المسألة ان الوارث للدم اذا كان مجنونا وهكذا لو كان شيخا هرما ذهب عقله ولا يرجى برؤه فيقوم وليه مقامه
6:57يقوم وليه مقامه. فيختار ما هو الاصلح من القصاص او الدية وذلك لان تأخير القصاص في مثل هؤلاء يترتب عليه مفاسد من اضاعة حق بقية الورثة في القصاص. من اضاعة حق بقية الورثة في القصاص
7:31وتضرر الوارث غير المكلف فانه قد يكون محتاج الى حقه من الدية فيحرم منه فاذا بالنسبة للمجنون يقوم وليه مقامه. اما بالنسبة للصبي فكما ذكرنا يحبس الجاني الى ان يبلغ الصبي
7:56ولهذا يعني لاحظ ان المؤلف رجع واستثنى في المجنون مسألة هذا مما يبين ضعف هذا القول قال فان احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو الى الدية يعني لما اريد عليهم هذا الايراد ما هي المصلحة الان في حبس هذا الجاني؟ وترك الان ولي الدم وترك هؤلاء ربما
8:17يعني يكون هذا المجنون بحاجة نفقة فاضطروا الى استثناء هذه المسألة قالوا نحتاج الى نفقة فلولي المجنون العفو الى الدية. والصواب ان ولي المجنون هو العفو مطلقا. يعني افعل ما هو الاصلح من آآ القصاص او العفو. سواء احتاج نفقة او لم يحتاج الى نفقة مطلقا
8:41هل لولي المجنون العفو مجانا احنا قلنا قول الراجح الذي رجحناه انه يختار الاصلح من القصص الودية طيب لو قال قائل قال لي ولي المجنون يعفو مجانا يعني بدون بدون دية
9:03الجواب نعم لماذا؟ احسنت ليس له العفو مجانا لانه يجب عليه ان يفعل الاحظ والاصلح لهذا المجنون. وليس من مصلحة المجنون العفو مجانا. ليس من مصلحته ان يعفو مجانا وهكذا ايضا في القتل الخطأ. القتل الخطأ يعني ولي الدم لا يملك العفو مجانا. هذا يخطي فيه بعض الناس
9:33يحصل مثلا ان شخصا يدرس مثلا في السيارة او مثلا يكون له حادث سيارة يأتي ولي هؤلاء القصر ويعفو ومجانا ما يملك اصل العفو مجانا. ما يملك لانه يجب عليه ان يفعل ما هو الاصلح. والاصلح له مودية
9:53حتى لو عفوا مجانا العفو غير صحيح. هذي ما يخطئ فيها بعض الناس. تجد ان يعني ولي هؤلاء القصر قد يكون انسانا صالحا ويرغب في الاجر والثواب ويذهب مباشرة ويتنازل يعني مجانا. نقول انه لا يملك اصلا لا يملك. هؤلاء قصروا الاصلح لهم
10:13امه اخذ الدية تفيدهم وتنفعهم يعني يستفيدون منها. نعم لا في القتل خطأ الاصل يعني ترى السجن ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انما اتى يعني في عهد عمر وفي النطاق ضيق لكن توسع الناس فيه الوقت
10:32حاضر يعني تأثرا بالقوانين الوضعية والا نطاقه محدود وضيق فالقتل خطأ الاصل انه ما ما يحبس. طيب قال الثاني يعني الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص. اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم. لو
10:55لابد من الاتفاق اولياء الدم المشتركين فيه على استيفائه. فليس لبعضهم ان ينفرد باستيفائه دون الاخرين. وآآ ان كان هناك غائب من اولياء الدم فينتظر ولهذا قالوا انتظروا قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. اه اذا لابد
11:16الاتفاق اولياء الدم جميعا على الاستيفاء. قال ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى يعني مؤلف لان من مات قام وارثه مقامه. من مات من مستحقي للدم قال وارثه قام وارثه مقامه
11:36وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه سقط القصاص. القصاص لا يقبل التبعيظ اذا عفا اي واحد مستحقي للدم سقط القصاص حتى لو عفت المرأة وليس لها الا الثمن يسقط القصاص
11:55لانه لا يقبل التبعيظ الثالث من من شروط استيفاء القصاص ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير ان يؤمن في الاصطفاء ان يتعدى الجاني الى غيره ومثل المؤلف لهذا المثال قال فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع هذا مقصود الفقهاء بهذا الشرط انه لو كان مثلا آآ
12:23آآ التي سيقتص منها امرأة حامل فانه لا يقتص منها حتى تضع ثم بعد وضعه ايضا ان وجد من يرظعه قتلت والا فلا حتى ترضعه حولين. وهذا ربما يكون في الزمن السابق في الوقت الحاضر ربما يعني ان الحليب الصناعي آآ يقوم مقام الحليب
12:43طبيعي في هذا لكن في السابق لم يكن موجودا مثل هذا يعني الحليب المجفف ولذلك كانوا يقولون انها اذا لم يوجد من ترضعه ينتظر لمدة حولين. وذلك لانه لو اه اه قتلت هذه المرأة الحامل قصاصا
13:03لتعدت الجناية الى غيرها يعني ما ذنب هذا الطفل الذي في بطنها؟ فكانه قد قتلت نفسان هذه المرأة وهذا الطفل فاذا تنتظر حتى تضع وفي وقتنا الحاضر لا حاجة لان يقال حتى توجد مرضعة فيمكن الاستغناء
13:23الحليب المجفف عن اه المرضعة. نعم اي لكن قد قد لا يوجد من يرضعه. قد يكون مثلا في قرية ما ما يوجد من يرظعه قد آآ لا يقبل فلا فلا يلزم يعني فاذا لم يوجد موضعه ينتظر حتى ترضعه حولين كاملين. وجود ماذا
13:51لو وجد مرضعة تقتل طيب نعم يقوم مقامه وقت الحظ يقوم مقامه كثير من الاطفال يعتمدون عليه. قال فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان. او نائبه ويقع الموقع لا يجوز استيفاء القصاص الا بحضرة السلطان والمقصود السلطان الامام الاعظم
14:22او نعيبه نائبه هو يعني في وقتنا الحاضر مثلا الشرطة او يعني اللجنة المشكلة من الشرطة ومندوب المحكمة ومندوب الامارة يعني هناك لجنة تشكل وتكون تحظر استيفاء القصاص. هؤلاء ينوبون منال السلطان. وذلك
14:42قاره الى الاجتهاد وخوف الحيف. وكما ذكرنا الاصل ان ولي الدم هو الذي يستوفي عندما يستوفي ولي الدم لابد ان يكون ذلك بحضرة السلطان او نائبه. حتى يؤمن من الحيف. آآ
15:03قال ويقع الموقع يعني لو انه استوفى بغير حضرة السلطان وقع موقعه لكن يعزر هذا الذي آآ استوفى بغير حضرة السلطان على السلطان. قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف. وقطع طرفه بغير السكين لان
15:23هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم هل يتعين السيف في استيفاء القصاص او انه يفعل مثل ما فعل بالمجني عليه. ان كان رظه بحصى نرده بحصى ان كان غرقا نغرقه. نفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه
15:43المؤلف يقول انه لا يستوفى الا بالسيف. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قود الا بالسيف رواه ابن ماجة. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الامام احمد
16:09انه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه وهذا مذهب الجمهور قول المالكية والحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة واختار هذا القول جمع محقق من اهل العلم فابن عباس ابن تيمية القيم رحمه الله تعالى. وهذا هو القول الراجح
16:37ويدل له عدة ادلة منها قول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ومنها وهو اصلح الادلة ما جاءه الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برظ رأس يهودي رظ رأس جارية
17:04فان جارية اتي اليها وهي تتشحط في دمها وقد رظ رأسها بين حجرين. فقيل من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان حتى قيل فلان من اليهود فهزت رأسها قال نعم فاتي به فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يفعل به كما فعل بها. لان رظ رأسه بين
17:27جرين وهذا النص كما ترون صحيح وصريح صحيح الصحيحين رواه البخاري ومسلم وصريح فانه يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله الكتاب والميزان على انه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه
17:51وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة واثار الصحابة اللهم الا اذا كان قد فعل به امرا محرما كما لو سقاه الخمر حتى مات فلا لا نسقيه الخمر حتى يموت او مثلا فعل فيه
18:13فاحشة حتى مات هذه تستثنى اذا فعل بها امرا محرما. اما اذا يعني فعل به غير يعني هذه الامور محرمة فالاصل انه يفعل به كما فعل اذا غرقه نغرقه رظ رأسه بحجر نفعل به كما فعل تماما. قتله بمسدس نقتله بمسدس نفعل به كما فعل به قطع يديه ثم قتله
18:36نقطع يديه ثم نقتله. نعم التحريق بالنار محل خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يقول انه يحرق اذا كان قد حرق يحرق وقال اخرون انه لا يحرق لان النبي صلى الله
18:51وسلم قال انه لا يعذب بالنار الا رب النار. فهي محل خلخلة بين اهل العلم التحريم. فاذا القول الصحيح هو قول الجمهور في هذه نفسها لكن الذي عليه العمل ما هو؟ القول الاول لا يقتل بالسيف. ولكن الصواب هو قول الجمهور
19:11نعم مثلني قبل ولا بعد لا اذا تمثل به بعد لا يمثل به لانه اصبح يعني ميتا لكن لو ان قد قطع قبل قطع يديه مثلا او قطع اذنه او قطع انفه فالاصل يفعل به مثل ما فعل. هذا هو الاصل
19:36فيكون اذا الصواب هو خلاف ما اذهب اليه المؤلف رحمه الله. قال وان بطش ولي المقتول بالجاني فظن انه قتله فلم يكن وداواه اهله حتى برئ فان شاء الولي دفع دية فعله وقتله الا تركه. يعني اذا
19:56مكن ولي المجني عليه ان يقتل الجاني. فقام وبطش به. وظن لانه قتله لكن بقي في رمق حياة ودواه اهله فتبين انه لم يموت وعاش فماذا يفعل الان ولي الجاني؟ نقول يخير. ان شئت ادفع دية فعلك هذا واقتله
20:26دية فعل الذي فعلته قبل واقتله وان شئت اتركه. فانت بالخيار. وهذا قد روي عن عمر وعلي رضي الله عنه ولهذا يعني نحن قلنا انه لابد ان يكون الولي يحسن الاستيفاء. لكن لو افترضنا انه ادعى انه يحسن استيفا ولم يحسن ولم يعني
20:47يستوفي منه ظن انه قتله وما قتله يعني دواه اهله وعاش فاراد ان يقتل مرة ثانية نقول ادفع الدية عن فعلك الاول واقتله. او اتركه ولا تطالب بدفع الدية هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال باب شروط القصاص فيما دون النفس. القصاص فيما دون النفس تشمل القصاص في الاطراف
21:13في الجراح يدل لذلك قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن وجروح القصاص تصدق به فهو كفارة له ذكر الله تعالى اول القصص في النفس ثم القصاص في الاطراف ثم قصاص في الجراح. قصاص في النفس تكلمنا عنه قصاص في الاطراف
21:42قصص الجراح هذا هو المقصود بالقصاص فيما دون النفس قال من من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها وما لا فلا. هذا يصلح ان يكون ضابطا. من اخذ بغيره في النفس يعني في القصاص في النفس. فيؤخذ به في في في القصاص ما دون النفس. ومن لا فلا. فمثلا
22:09المسلم الكافر هل يقتل المسلم الكافر؟ لا يقتل المسلم الكافر هكذا ايظا لا يقتص فيما دون النفس من المسلم للكافر وكذلك الحر بالعبد وكذلك ايضا الاب بولده قال وشروطه اربعة يعني شروط القصاص فيما دون النفس اربعة احدها العم العدوان فلا قصاص في غيره لابد
22:36ان يكون تكون الجناية عمدا وعدوانا. فان كانت خطأ او شبه عمد فلا قصاص. وذلك لان الخطأ وشبه العمد لا يوجب القصاص في النفس وهي الاصل ففي ففي ففيما دون النفس من باب اولى
23:01الشرط الثاني امكان الاستيفاء بلا حيف بان يكون القطع من مفصل او ينتهي الى حد اشترط الفقهاء للقصاص فيما دون النفس امن الحيث امن الحيث فان كان لا يؤمن الحيث لم يجوز الاستيفاء. ووضع المؤلف ضابطا لهذا قال بان يكون القطع من
23:31يفصل اوله حد ينتهي اليه. ومثل له قال كمارن الانف. ما معنى مار الانف؟ قال وهو الان منه ما لان منه يعني دون قصبة. هذا مال المال للامن ما لان منه دون قصبة
23:51لا قصاص في جائفة المقصود بالجائفة سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم آآ انواع الجراح آآ سيأتينا ان لها عدة انواع هاشمة والفازلة والباظعة والمتلاحمة والسحاق. وساتكلم عنها. يقول
24:13قصاصة في جائفة نشد لها الان اشارة. آآ الجائفة معناها هي التي تصل للجوف الجرح الذي يصل الى الجوف. وذلك لانه ليس لها حد ينتهي اليه ولا في قطع القصبة لانه ليس له حد ينتهي اليه او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او ورك او ورك فان خالف فاختص
24:44بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء. لو افترض انه ان المجني عليه خالف قلنا ليس لك ليس لك القصاص لانه لا يؤمن الحيث لكن ذهب وخالف ولم يسري القصاص الى
25:04اه يعني فوق ذلك الى ما هو فوق ذلك فلا شيء عليه. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف بناء على زمنه في الزمن السابق انه لا يؤمن من الحيث. واما في وقتنا الحاضر ومع تقدم الطب ووجود الاجهزة التي يمكن
25:24من خلالها الاستيفاء من غير حيف نقول انه متى ما امكن الاستيفاء من غير حيف وجب ان يمكن المجني عليه من الاستيفاء. وذلك لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
25:44في وقتنا الحاضر يمكن يحسب بدقة ويمكن استفاد من غير حيف. فاذا الامثلة التي ذكرها المؤلف بناء على ما هو موجود في زمنه. ولذلك طالب العلم ينبغي ان ينتبه يعني بعض الاخوة ينقل امثلة يعني اذا كان المؤلف بنى على بناء على ما ما هو موجود في زمنه
26:04فما هو موجود في زمنه؟ لا يمكن الاستفهام بغير حيف في الامثلة التي ذكرها المؤلف. اما في وقت الحاضر فقد اصبح يمكن الاستيفاء بغير حي في يعني معظم الجنايات معظم الجنايات يمكن الاستفهام بغير حيف
26:20اذا المرجع في ذلك الى الطب. لقال الاطباء لا يمكن استفهام غير حي فيمكن المجني عليه ولو ان يعني ولو ان يكون ذلك عن طريق الاطبا فلنفترض ان هذا يعني كسر مثلا ذراعه. كسر الذراع يعني كان السابقون يقولون انه لا يمكن الاصطفاء فيه من غير حيف. هنا الاطباء
26:45بامكاني الان نكسر ذراعه ولو باجراء عملية ولو آآ يعني عن طريق المنظار يستخدم اي وسيلة اي وسيلة فما دام انه يمكن الاستيفاء من غير حيف فيمكن المجني عليه من اه فعله
27:08قال الثالث المساواة في الاسم. المساواة في الاسم والموضع فما امثل المؤلف لهذا؟ قال فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. لا اقطع اليد بالرجل وهذا بالاجماع. وكذلك ايضا المساواة في الموضع لا تقطع اليد اليمنى باليد الشمال
27:38والعكس ولا ايضا اه تؤخذ العين اليمنى بالعين اليسرى او الاذن اليمنى بالاذن اليسرى او الخنصر بالمنصب. آآ الرابع قال مراعاة الصحة والكمال. نعم. يعني استوائهما في الصحة ممثلا لذلك قال فلا تؤخذ كاملة الاصابع او الاظفار بناقصتها
28:09ولا عين صحيحة بقائمة. كاملة الاصابع لا تؤخذ بناقصة الاصابع وكذلك ايضا يقول العين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة ما معنى القائمة؟ القائمة يقول التي بياضها وسوادها صافيان غير ان صاحبها لا يبصر
28:34يعني اذا رأيت ترى ان عين الصحيحة لكنه لا يبصر فقد البصر. فيقول لا تؤخذ عين صحيحة بقائمة. ولا لسان النار باخرس ولا صحيح باشل من يد ورجل واصبع. وذلك لعدم الاستواء في الصحة
28:54والكمال. قال ولا ذكر فحل بذكر خصي. لعدم الاستواء. ولو ترى ظياع ويؤخذ مارن صحيح بمالن اشل. اشل معناه اخشم اخشم الذي لا يشم فلو ان شخصا قطع انف اخر وكان المجني عليه اخشم يعني لا يشم
29:25فهل يقطع يعني مال الصحيح؟ يقول المؤلف نعم. لماذا؟ لان انف الاخشم صحيح وعدم الرائحة انما هي لعلة في الدماغ. كونه لا يشم لعلته في الدماغ لكنه انفه صحيح فيؤخذ مال صحيح من مال اشد او اخشى. واذن صحيحة باذن شلاء يعني تؤخذ الاذن الصحيحة بالاذن الشلال للعلة السابقة
29:55لان الاذن الاذن الشلاء آآ الاذن فيها صحيحة ونقص السمع انما هو لعلة في الرأس هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. دقيقة بس وذا ينتهي ثم تجيك فرصة الاسئلة. قال فصل ويشترط
30:17جواز القصاص في الجروح انتقل بعد ذلك اه للقصاص في الجروح طيب لو لو كان العكس قبل هذا لو كان العكس يعني هل تؤخذ الشلال والصحيحة الشلة هل تؤخذ بالصحيحة؟ نعم. اذا رضي المجني عليه تؤخذ. اذا رضي المجني عليه تؤخذ هذا كلامنا في العكس. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله
30:45فصل يعني في القصاص في الجروح. قال ويشترط لجواز القصاص في الجروح يعني شروط. آآ القصاص في في الجروح او الجراح والله تعالى قال والجروح قصاص اه كذلك ايضا هو كالقصاص في الاطراف
31:08لكن قبل ان نشير لها يعني هل يقتص في الظرب باليد والعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك او لا يقتص بناء على تقعيد الفقهاء الذي ذكرناه قبل قليل. هل يمكن فيها المماثلة من غير حيف؟ انسان ضرب اخر
31:37لطمه او ضربه بعصا او حصل مضاربة ثم ذهبت القاضي. او انها انسان يعني اعتدى على اخر فضربه على رأسه. ثم ذهب نجني عليه وطالب بالقصاص بناء على تفعيل المؤلف الذي ذكره
31:57يعني من من الشروط ان كان الاستفهام من غير حيف. هل يمكن الاستفهام من غير حيف؟ نعم لا يمكن طيب نترك هذا الظالم اذا ماذا نعمل به هذا الذي ضربه الان اخذ العصا ولا لطمه
32:14والمجني عليه قال انا اريد القصاص ما اريد ما اريد مالي نعم لا لا كلامه في القصاص اترك له مسألة تعزيب. نعم. اي نعم. المسألة محل خلاف. الجمهور يقولون ولا قصاص الضربة في اللطمة وفي الضرب في العصا والصوت ونحوه. وعللوا لذلك قالوا لعدم امكان الاستفهام من غير حيف. والقول
32:44الثاني في المسألة ان القصاص فيها مشروع وهذا قال ابن تيمية رحمه الله انه مأثور عن الصحابة والتابعين قال بل هو نص احمد نص الامام احمد وجاءت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب
33:08قد قال عمر رضي الله عنه اني ما ارسل عمال ليضربوا ابشاركم فوالذي نفسي بيده من فعل لاقصنه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. رواه احمد وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الصحابة او
33:32تحلل منه وقال يعني من آآ اخطأت عليه فليحللني كما قال عليه الصلاة والسلام فقال رجل يعني قد آآ ضربتني في بطني او غمست باصبعك في بطني. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ ازاره لاجله
33:52يستوفي فجعل يقبل بطنه عليه الصلاة والسلام. وقال بابي انت وامي يا رسول الله. فدل ذلك على يعني انه يستوفى القصاص في الظرب. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. كان عن الخلفاء الراشدين وغيرهم
34:12واما القول بانه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف غير مسلم. فيمكن المقاربة يعني مثلا مقدار الظربة يصفها الشهود آآ يقول مثلا انها ضربة شديدة وضربة متوسطة او ضربة خفيفة او فيمكن يمكن مقاربة في
34:32اما ان يترك هذا الجاني ويقال ان المجني عليه ما لك شيء فهذا يعني تصادم مع مع قواعد الشريعة واصول الشريعة كيف يضرب الناس هذا ولا يستوفى منه؟ فالمأثور عن الصحابة والتابعين هو الاستيفاء في الضرب
34:53ذلك كما ذكرنا بالمقاربة. ويكون ذلك عند بحضرة السلطان او نائبه. قال المجني عليه انتبه لا تزد على هذا. اضربه بهذا الوصف الذي ضربك به. ان زدت نحن نستوفي منك القدر الزائد. يكون هذا بحضرة السلطان. وبالتالي
35:13اما مسألة المطابقة مئة بالمئة لا يشترط يعني تكون المسألة مسألة مقاربة وليس مسألة مطابقة تماما لان ايضا القول بان لا يمكن المضروب من الاستيفاء من الظالم كما ذكرنا يعني تصادم مع اصول الشريعة وقواعد الشريعة كيف هذا يضرب الناس
35:33ثم لا يمكن المضروب من استفائنا القول الصحيح هو قول الامام ابن تيمية رحمه الله جمع حق من اهل العلم وهو مأثور عن الصحابة والتابعين وهو مشروعية الاستيفاء اكتفاء القصاص الظربة في الظرب واللطم ونحو ذلك. طيب استيفاء القصاص بالسب هل يجوز
35:58سب اخر هل يجوز ان يسبه مثل ما سبه؟ نعم يجوز يجوز قص الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مستبان ما قالا فعلى البادئ. قد رواه مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ يعني لو استب اثنان الاثم كله على
36:19بشرط ما لم يعتدي المظلوم فلو انه سبه فسبه مثل ما سبه يجوز. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه. وان عاقبنا فعاقبوا مثل ما عقبتم به. وان كان الافضل
36:35ما يسبه افظل اما ان يعرظ عنه هذي الدرجة الاولى. الدرجة الثانية ان يحسن اليه. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. لكن هذه خصلة تحتاج الى صبر. ولهذا قال وما يلقاها يعني هذه الخصلة وهي دفع السيئات الحسنة
36:55الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يعني نصيب وافر من الاخلاق الحسنة اذا يجوز يجوز ان تسب من سبك مدري ما سبه. لكن لو انه لما سبك قمت سببت وسببت والديه. هل يجوز
37:13ما يجوز ما يجوز هذا هذا معنى قوله ما لم يعتدي مظلوم لو كان السباب بصيغة اللعن هل هل يجوز انسان قال يا اخي لعنك الله هل يجوز هل يجوز ان يقول بل لعنك الله انت؟ او لا يجوز؟ نعم؟ يجوز
37:31يجوز؟ حتى بصيغة اللعن؟ ايه نعم نعم لا يجوز لماذا؟ طيب هذا هو اللي لا طيب في رأي اخر يجوز لماذا؟ الحديث واضح القول الصحيح لا يجوز يجوز والاثم كله على البادية. المعتدى عليه هذا ما عليه اثم. بشرط انه ما يزيد. اذا ظلموه في عرفة وهذا ايضا ان قد نص عليه
38:09شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية قال انه اذا يعني آآ لعنه له ان يلعنه مثل ما لعنه. كذلك سمعت من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله
38:19قال اذا قال شخص لاخ لعنك الله فله ان يقول بل لعنك الله انت. وسمعت وكذلك ايضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نص ايضا على هذا الاسم كله على البادية. لان هذا هو معنى السباب. السباب معناه اللعن. فالحديث مستبان ما قاله فعلى البادية
38:39فهذا الشخص الذي قد سب انما يعني قابل السباب مثله والاسم كله يتحمله البادي بس بشرط ان من سب ايزيد يعني لما قال لعنك الله له ان يقول لعنك الله انت لكن لا يزيد على ذلك. وان كان الافظل والاولى والاحسن انه لا يقال
38:59وللسباب مثلي فليعرض عن الجاهلين والاحسن من هذا كله ندفع بالتي هي احسن. لكن كلامنا نحن الان نقرر احكام شرعية الاحكام سنقال شخص انا اريد ان اخذ بالجائز ما دام انه يجوز لي فاريد ان اسب مثل ما سبني نقول يجوز لك. لكن انتبه لا تزيد لا تزيد
39:19اذا رماه في عرظه في الشارع جعل له مخرجا وهو نطالب بحد القذف اذا كان زنا او التعزير اذا كان بغير الزنا يقدر يرد علينا يعني قذفها مثلا بالزنا هل يقذف بالزنا مثل ما قذفه
39:43الذي يظهر الان له مخرج شرعي له ان حتى لو لم يوجد شهود يطالب باقامة حد القذف عليه فان لم يجد بينة يطالب بتحليفه يطالب بتحليفه واذا حلف وهو كاذب فيعني الغالب ان العقوبة تكون معجلة
40:03طيب اه القصاص في الجروح قال المؤلف يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم لابد ان تنتهي الى عظم. ومثل المؤلف لذلك بامثلة. قال كجرح والساعد والفخذ والساقي والقدم
40:31العضد ما هو العضد؟ العضد هو ما بين الكتف والمرفق هذا العضد قال والساعد الساعد هذا هو الساعد الذي يعني احد العظمين في الذراع والفخذ معروف والساق والقدم. فهذه كلها تنتهي الى عظم. وكالموضحة الموضحة من
40:58انواع الجراح. وسنتكلم ان شاء الله عنها في الدرس القادم يعني بالتفصيل. الموظحة هي التي توضح عظمة وتبرزه. فهذه يستوفى فيها القصاص والهاشمة يعني التي تهشم العظم. والمنقلة التي تنقل العظم والمأمومة التي تصل الى جلدة الدماغ
41:26هذي من انواع الشجاج وسأتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. فهذه كلها يمكن استيفاء في الجروح من غير حيث آآ اما اذا لم يمكن الاستيفاء الجراح من غير حيف فانه لا يستوفى الجرح حينئذ. وهذا بناء كما ذكرنا
41:53كلام المؤلف انه في زمن المؤلف لا يمكن الاستيفاء من غير حيف. اما في وقتنا الحاضر فمعظم الجروح يمكن استيفاء فيها من حيث والحكم يدور مع علته وجودا وعدما طيب انا اسألكم الان سؤالا يعني القصاص فيما دون النفس هل هو الان كثير او قليل في المجتمع؟ قليل لماذا؟ لماذا قليل
42:21مع كثرة يعني مع كثرة الجنايات لكن يعني قل ان نسمع ان الانسان استوفى من اخر فما هو السبب؟ نعم لا القضاء لو طالب الانسان بحقه يمكن قضاء عنده لا يعني الحمد لله القضاء بالشريعة. القاضي يعني ليس عليه سلطة. اذا اتى انسان مجني عليه وطالب بحقه. فالاصل انه
42:49يوكل نعم احسنت جهل الناس بحقوقهم كثير من المجني عليهم يظن الحق فقط مال تعويظ ولا يعرف بان لها المطالبة بالقصاص فضعف ثقافة الحقوق لدى يعني كثير من الناس هي السبب الرئيسي هذا. نعم؟ قد يكون من كثرة عقوبة
43:12ولذلك القاضي ينبغي ان يفهم يعني القاضي مباشرة يقول نعوضك بمبلغ مالي قدرك كذا. وان يبين الحق الذي له. هو حقك اما كذا واما كذا عفوت فهو افضل نعم لكن لكن ايضا لابد ان يعرف الحق الذي له ايضا. لان كثير من الناس يجهلون يعني الحقوق التي لهم. فالسبب فيما يظهر والله اعلم ان
43:38الرئيس هو الجهل يعني الحقوق. يظن ان هالمجني علينا ما له الا تعويظ مالي فقط. مع لها الحق في ان يستوفي فينبغي على الاقل ان يبين الحق الذي حقك كذا وكذا وكذا ان عفوت ويحث على العفو. اما انه يأتي ويظن
43:58ما لها الا تعويض مالي هذا غير صح ولهذا نجد ان يعني قل ان نسمع ان احدا طالب يعني قصاصهما دون النفس كان قديما مطبقا كثرة لكن الاخت الحاضرة ربما بسبب يعني ان كثيرا من الناس يجهلون مثل هذه المسائل. مع ان تطبيقها في الوقت الحاضر اه
44:18بكثير من الوقت السابق الان عن طريق المستشفيات. يطالب بحقه وحول المستشفى. كما ذكر الامثلة التي كان كثير من الفقهاء يذكرون انها لا يمكن فيها استفهام غير حيف في وقت الحاضر امكن الاصطفاء فيها من غير حيف. لكن مع ذلك يعني ربما ان كثيرا من الناس يجهلون يعني الحق الذي له
44:38ولذلك ينبغي ان يعلموا بان هذا حق لهم وان الافضل هو العفو طيب قال المؤلف والسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة الفقهاء يفرقون بين شراية القصاص وسراية الجناية. فما معنى سراية القصاص؟ وما معنى سراية الجنان؟ السراية اولا
45:06معناها هي ان ينتقل الشيء من مكان الى اخر فيسري الجرح من مكان الى مكان اخر ويتسع فيقول المؤلف ان سراية القصاص هدر فلو ان شخصا آآ اعتدي عليه ومكن من القصاص فيما دون النفس. يعني اعتدي عليه مثلا بجرح كان الجرح موضحة. ممكن بان يستوفي
45:40لما استوفى من الجاني كان الجاني مثلا عنده مرض سكر انتقل هذا الجرح من اه يعني مكان الاستيفاء الى غيره وتسبب هذا في قطع يده او رجله فهل هذه السرايا مضمونة؟ غير مضمونة شراية القصاص غير مضمونة
46:04وذلك لان ما ترتب على المأذون فليس بمظمون. هذي قاعدة عند اهل العلم. ان ما ترتب دقيقة صدق ان ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون. اما السراية سراية الجناية
46:24فانها مظمونة. فلو انه ان شخصا قطع اصبعا من اخر ثم سرت الجناية من المجني عليه من هذا الاصبع الى اليد يعني كان المجني عليه مثلا به سكر فاصابته غرغرينا
46:42فتسبب ذلك في قطع رجله. فعندما يستوفى من الجاني استوفى منه بقطع اصبعه او بقطع رجله بقطع رجله لان سراية القصاص مضمونة وذلك لان ايضا ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. اذا عندنا قاعدة ما ترتب على المأذون فليس بمظمون
47:07وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون. فالقصاص مأذون فيه فما ترتب عليه غير مظمون اما الجناية فانه غير مأذون فيها فما ترتب عليه فانه مظمون. هذا معنى قول المؤلف سراية القصاص هدر
47:27وسراية الجناية مظمونة قال ما لم يقتص ربها قبل برؤه فهدر. يعني لو ان المجني عليه طالب بالقصاص قلنا له انتظر حتى تبرأ. قال لا انا ما ما انتظر فقاموا اقتص من الجاني قبل ان يبرأ جرحهم. ثم لما اقتص صلاة الجناية
48:01يعني نفترض مثلا الجناية كانت قطع اصبع قل ننتظر حتى يبرأ الاصبع قال لا ما انتظر. قاموا قطعوا اصبع الجاني. ثم بعد ايام صلاة جناية هذا المجني عليه سرت. فقطعت رجله. فيقول المؤلف ان هذه السرايا انها هدر انها غير مضمونة
48:23وذلك لانه باختصاصه قبل البرء قد استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه قاتل مورثه وقاعدة فقهية ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ويذكر بعض الفقهاء حديثا في هذا عن النبي صلى الله
48:43عليه وسلم مذكور في كثير من كتب الفقه وهو حديث ضعيف من جهة الاسناد لكن ننبه عليه بضعفه. وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه جده ان رجلا طعن بقرن في ركبته. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني. قال حتى تبرأ
49:03ثم جاء اليه قال اقدني فاقاده ثم جاء اليه وقال آآ انه قد قال يا رسول الله قد عرجت يعني اصاب عرج. فقال صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله
49:23وافضل عرجك. هذا الحديث اخرجه الامام احمد ومسند. اخرجه الدار قطني. لكنه ضعيف. ولهذا ظعفه والدار قطني. وجمعه وبعض المتأخرين صححه الشيخ الالباني لكن الصواب انه ضعيف اللي عليه الائمة ان هذا الحديث حديث ضعيف لكن
49:43المعنى الذي قرره المؤلف معنى صحيح. فان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. يعني حتى مع مع ضعف الحديث المعنى الذي قرره المؤلف معنى صحيح. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل واحكام القصاص ونقف عند كتاب الديات
50:03اشرحهم ان شاء الله تعالى اه الدرس القادم. الاثنين بعد القادم ان شاء الله تعالى. وما تبقى من الوقت عن الاسئلة ونبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة ثم الاسئلة الشفهية. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هل السائل قد يسأل عن النبي
50:23نعم احسنت هذا السؤال الجيد. حكم استعمال البنج في القصاص حكم استعمال البنج في الحدود. اما استعمال البنج في القصاص اذا كان في القصاص دون النفس فالامر راجع الى المجني عليه. ان اذن فلا بأس الا باذى فلا. لان الحق للمجنون
50:53لو ان شخص انقطع اصبع اخر فاراد المجني ان يقطع اصبعه فقيل له آآ لو استخدم البنج رضي قال المهم ان اصبعه يقطع. ما عندي مانع انه يستخدم البنج نقول لا بأس. قال لا. انا ما ارضى. انا اريد ان يذوق
51:13الالم الذي ذقته فاذا لا يجوز استعمال البنج في هذه الحالة. ففي القصاص اذا الامر راجع الى الاذن المجني عليه القصاص فيما دون النفس وفي القصاص في النفس ايضا راجع الى الاولياء
51:30اما في الحدود مثل حد السرقة هل يجوز استعمال البنج عندما يراد قطع يد السارق هل يجوز استعمال البنج؟ حتى ما يتألم او لا يجوز. القصاص الامر فيه واضح قلنا الامر يرجع
51:49المجني عليه لكن في الحدود حد السرقة مثلا. لو قال قال يعني لماذا لا يستخدم البنج عند قطع يد السارق اه نقول هل هذا يجوز او لا يجوز؟ نعم. وانما المقصود ما هو؟ نعم
52:09لا يجوز لان النبي كما استمتع ان طيب خلوا يا اخوان يعني نفهم مقصد الشريعة في قطع للسارق ترى يا اخوان فهم مقاصد الشريعة مهم جدا لطالب العلم. مهم جدا في الترجيح مهم جدا في معرفة مثل هذه المسائل
52:29ما هو مقصود الشارع من قطع يد السارق؟ هل مقصود الشارع هو الالم؟ او مقصود الشارع ان تبقى يد السارق مقطوعة فيراها الناس فيرتدعوا. الثاني اذا ليس الالم مقصودا. ليس الالم مقصودا انما المقصود هو القطع
52:49والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكال من الله. وقد درس هذا الموضوع في مجلس هيئة كبار العلماء وصدر قرار بانه يجوز استعمال البنج عند قطع السرقة بالنسبة للقصاص فالامر يرجع الى اذن المجني عليه
53:09فاذا بالنسبة للسرقة لا بأس باستخدام اه البدج لا مانع. لكن هل يجوز اليد المقطوعة الى صاحبها الان بالامكان اعادة الاعضاء بعملية جراحية. لو قال من يراد قطع يده في السرقة انا اريد ان اعيد
53:29نبدأ بعملية جراحية هل يمكن؟ نقول لا لان هذا ينافي مقصود الشارع. مقصود الشارع اذا ان تبقى يده مقطوعة فاذا رأى الناس هذا الانسان قطعت يده في سرقة كان هذا ابلغ اه يعني ما يكون في الردع والزجر
53:49وقطع يد السارق تحقق من الصلاة عظيمة من امن المجتمع وقلة السرقات لكن الان لماذا يعني مع كثرة السرقات لماذا لا تقطع ايدي السراء؟ مع ان يعني اه طيب نعم
54:09لماذا لا تستوف الشروط؟ يعني الجهات التنفيذية في وزارة الداخلية تنفي انها لا تنفذ اي في الحدود قل ابدا اي حكم يحكم به القضاة في الحدود والقصاص ننفذه. فلما رجعنا
54:29وجدنا بالفعل ان هذا الكلام صحيح وان المشكلة قظائية وليست تنفيذية. السبب الحقيقة يرجع الى امرين الامر الاول قبول رجوع المقر في السرقة. قبول رجوع المقر قال يا ابن تيمية رحمة الله عليه اذا قبل رجوع المقر في الحدود فلا يقام احد
54:49خاصة في زمننا هذا. انسان تجرأ على السرقة سينكر سينكر اعترافه واقراره. ولذلك ذهب الامام مالك اختارها الامام ابن تيمية واختارها الشيخ ابن عثيمين انه لا يقبل رجوع المقر في الحدود. الا اذا كان ثم شبهة. انسان يقبض به متلبس
55:09سرقة ويعترف ثم اذا اتى عند القاضي رجع معنى ذلك انه لا يقام حد السرقة بهذه الطريقة لن يقام حد السرقة. فلذلك الصحيح انه لا يقبل رجوع المقر. الامر الثاني التوسع في دار
55:27بالشبهة. حدود الشبهة. الحديث ضعيف لكن معناه الصحيح لكن الشبهة المؤثرة ليست اي شبهة. التوسع في درع الحدود والشبهة الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان امر بقطع الذي اخذ رداء صفوان. لما كان صفوان نائم على ردى فاتى احد الناس واخذ الرياء
55:47فقبض عليه. امر النبي عليه الصلاة والسلام بان تقطع يده حالا. قال صفوان تقطعون يده من اجل ردا هو له صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل ان
55:57به ثم امر بقطع يده ما قال عليه الصلاة والسلام شبهة لو عرضت مثل هذه المسألة في وقتنا الحاضر اتقطع يد الانسان لاجل سرقة شماغه او او غترة او الان يمكن السيارة الان
56:10تسرق وهي امام البيت ومع ذلك يقول ليس بالحرص. هذا غير صحيح اذا كان مجرد ان ان الردى اللي ينام عليه الانسان هو حرز له. كيف بالسيارة المقفلة عند الباب لا شك ان هذا حرص. ولهذا التوسع في دار الحدود والشبهة ايضا تسبب في تعطيل الحدود. وكثير من الحدود. يمكن الان الذي يقام
56:30حد الحرابة فقط بينما حد الزنا حد السرقة نعم هذه الان ما تقام مشكلة عند عند القضاة مشكلة قضائية وليست تنفيذية فيعني مثل هذه الامور ينبغي التنبه والتنبيه عليه. يعني آآ من من اذا كان بعض الاخوة يعني من الاخوة
56:54او ملازمين انتبهوا لهذه المسائل. انتبهوا لهذه المسائل وينبهون ايضا زملائهم القضاة لمثل هذه المسائل لانه الحقيقة لو لو قطعت يد السارق لكانت المملكة هي افظل بلد في العالم في الامن. كتنموذج اذا كان الان في بعظ
57:14دول قريبة مع الصرامة في السجن وفي الجلد وفي بعض الاجراءات نجد عندهم امن ما بالك لو كانت هذه الاجراءات قطع يد؟ سترى امنا عجيبة وهذه هي الحكمة الحكمة من قطع يد السارق هو الردح والستر عندما يرى الناس ان هذا الانسان قطعت يده في سرقة فيكون هذا اكبر رادع
57:36السراق نعم اما بالنسبة للقصاص في النفس فالاصل انهم مخيرين بين ثلاثة امور فقط وليس لهم من يعدلوا الى غيرها. اما القتل واما العفو الى الدية واما العفو مجانا. ولهم ايضا ان يطلبوا صلحا. لهم ان يطلبوا صلحا يعني اكثر من الدية. اما ان يطلبوا
58:12وشيئا اخر يعني قطع يده او رجله اذ يظهرنها انهم لا يمكنوا من ذلك. اما ان يقتلوا واما ان يطلبوا الدية او الصلح او العفو مجانا نعم وقع موقع يعني انه حصل استيفاء القصاص
58:36لكنه يعزر لافتياته على السلطان يعني انسان مثلا آآ قتل قريب اخر. قام ابن المقتول ذهب وقتل القاتل هل يقتل؟ لا يقتل. وقع موقعه. لكن هذا نقول للابن المقتول يعزر لانه افتات على السلطان. ينبغي
59:00وتبوته من ابوابها ينبغي ان يذهب ويرفع فيه شكاية يستوفى منه عن طريق السلطان. لكن مع ذلك لا لا لا يقتل لانه وقع نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الفرق بين الغسل عمدا وقد خطأ من جهة
59:20تكلمنا عن هذا في الدرس السابق ربما اخصائي ان يحضر وقلنا ان القتل العمد هو يختلف عن القتل خطأ وشبه العمد في القصد الجنائي وفي الالة. يشترك القتل الخطأ العمد وشبه العمد في القصد. لكن
59:40العمد عن عدوان والخطأ هو شبه العمد ليس عن عدوان ونعرف كونه عن عدوانه وليس عن عدوان بالالة اذا كانت الالة تقتل غالبا فهو قتل عمد. عدوان. واذا كانت الان لا تقتل غالبا فهو لا قتل شبه عمد. اذا كان الفعل ليس مقصودا في
1:00:00القتل كان يقصد صيدا او مثل حوادث السيارات او نحوها فهذا يعتبر قبيل قتل الخطأ. فتكلم في درس السابق والتفصيل عن التفريق بين اقسام القتل والاثر المترتب على كل منها. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ السائل يقول اذا اتى الجاني جعل المسجد واراد الولي ان يفجر
1:00:20نعم هذا ذكرنا في الشرح وقلنا نعم انه اذا اراد ان يقتله فليدفع دية ما فعل بالجاني نعم اه التحقيق على كل حال هو الاخطاء التي فيه يعني يسيرة ليس في اخطاء كثيرة. اه يعني هناك اه اه
1:00:50تحقيق نظر فريابي يعني تحقيق جيد دليل الطالب دليل الطالب يقصد عملة الطالب دليل الطالب دليل الطالب هو نظر الفريابي ومن افضل شروح السبيب آآ عمدة الطالب للبهوتي ما يحضرني الان افضل طبعة لكنها يعني موجود وهو على المذهب يعني هو يقرر المذهب
1:01:17عند الحنابلة. نعم. اسأل الله ان فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما معنى ان الامام احمد له رواية في ماذا الامام احمد له في معظم المسائل الخلافية اكثر من رواية احيانا تصل سبع روايات احيانا ثمان روايات
1:01:37والسبب من كثرة الروايات عن الامام احمد لذلك عدة اسباب اولا قيل انه يحكي اقوال الصحابة فتنقل على انها روايات ثانيا ان عنده ورع عظيم فاحيانا لا يجزم يحكي اقوالا فتنقل على انها رواية عنه. آآ كذلك
1:01:57ايضا اه كثرة تلامذته فبعضهم ينقل عنه قولا ثم بعد مدة ينقل عنه اخر قولا واه فلذلك الامام احمد يكون عنه اكثر من رواية في معظم المسائل الخلافية. الائمة الاخرون ايضا قد وجد عنهم اكثر من رواية ابو حنيفة ومالك
1:02:17والشافعي ذاك الذي اشتهر بكثرة الروايات عنه هو الامام احمد. نعم السؤال الاخير نسأل الله ان يقول اذا كان الصديق يحرص اما معنى الحديث ليس معنى الصغير يحبس معنى الجاني يحبس حتى يبلغ الصغير هذا هو المقصود. ليس المقصود ان الصغير يحبس. يعني اذا كان السائل يقصد مسألة شرحناه
1:02:43اها ان الجاني يعني القاتل يحبس حتى يبلغ الصغير. يعني انسان قتل اخر وهذا المقتول له اولاد صغار فنقول يحبس القاتل حتى يكبر الاولاد الصغار ويبلغوا. هذا هو المقصود الذي وليس المعنى ان ان الصغير نفسه يحبس
1:03:03نعم يعني يريد القصاص هذا الرجل بالعكس اذا عفو ليس ليس الحاكم ان ان يعني يفرض قصاصهم قد عفوا. هذا لا يجوز. هذا من تغيير حكم الله تعالى. الا الا في حالة واحدة وهي ان القضاة
1:03:27يرون انه حد وليس قصاص. هذا يحصل احيانا. فيرون القضاة انه مثلا قتل غينة. قتل غيلة يعتبرون حد ما يرجع فيه الى اولياء الدم. قال تلغينه ان يتغافل فيقتله. يأتي مثلا وهو نائم ويقتله. او يذهب به يخدعه يذهب به الى مكان بعيد ثم يقتله
1:03:47فهذا يقتل حدنا قصاصا او ان القضاة يرون انه حد حرابة ببشاعة الجريمة فهذا لا يرجع في الاولياء الدم او يراقص تعزيرا كذلك لا يرجع لاولياء الدم. اما اذا كان قصاصا فالمرجع فيه له وليادة. ولذلك يعني في الاحكام القضائية في الاحكام القتل التي تعلن
1:04:06لاحظوا يعني نوع القتل احيانا يقولون قصاصا واحيانا يقولون تعزيرا واحيانا حدا وبينها كلها فرق كلها يعني كل مصطلح له مدلول. قصاص المرجع فيه لاولياء الدم. لو عفا لو واحد منهم سقط. حدا قد يكون
1:04:26قد يكون حد حرابة هذا لا يرجع فيه لاذن اولياء الدم آآ تعزيرا الذي عليه الجمهور انه لا يزال في التعزير على عشر جلدات. القول الثاني قول الامام ابن تيمية انه
1:04:43قد يصل التعزير الى القتل. هذا مؤخرا اصبح اللي عليه العمل. اصبح عليه العمل. واذا كان قديما ما يعمل به. لكن مؤخرا اصبح عليه العمل بناء على قرار هيئة كبار العلماء في الاخذ به. فاصبح القتل تعزيرا. والسنة ان شاء الله نبحث هذه في باب التعزير
1:05:02فإذا يكون بحسب اه يعني طبيعة الحكم القضائي. بعض العامة يعتقد تعزيرا انه انه يعذب ويعزى غير صحيح. فقط هذا مقصود به يعني نوع القتل هذا هل هو قصاص؟ هل هو حد؟ هل هو تعزير؟ هذا هو المقصود. نعم
1:05:23احنا قلنا انه لا يقتصر هدر نعم. نعم. والاوان قد حصل بمجرد الاعتداء الاول كيف يكون استعجل استعجل لان الاصل ان المجني عليه لا يستوفي الا بعد برؤ الجرح احتياطا لانه قد يسري تسري الجناية. نحن نقول انتظر انتظر حتى تبرأ. فاذا قال انا ما اريد ان انتظر نقول اذا لو صارت الجناية
1:05:58فهدر لك الحق انك الان تفعل بالجاني مثل ما فعل بك لكن ليس لك الحق في المطالبة بالسراية وهذا الاشتراك عليه الحديث الذي ذكرنا حديث عمرو بن شعيب عن جدة حديث ضعيف. لكن قالوا من جهة المعنى من جهة المعنى انه اذا طالب بالقصاص فمعنى ذلك ان استوفى
1:06:22فمع ذلك الشراية حذر الشراء مترتب على ذلك هدر. نعم اذا قلت نحن قلنا في درس سابق ان عمد الصبي والمجنون خطأ. عمد الصبي والمجنون خطأ. والخطأ يترتب عليه الدية والكفارة
1:06:40تكون الدية على العاقلة ايضا. نعم نعم هذا سؤال جيد. لو مثلا اراد ولي الدم ان يزيد. قال انا ما اريده. الان الدية رفعت ثلاث مئة الف. الخطأ اربع مئة الف
1:06:56شبه العمد لو قال ولي الدم انا اريد عشرة ملايين والا اطالب بالقصاص نقول له ذلك له ذلك لو قال خمسين مليون نعم؟ له ذلك ما نستطيع انا نمنعه لانه يقول اما خمسين مليون والا اريد القصاص
1:07:20ولذلك هو يعني قبل سنوات حصل توجيه فقط ارشاد يعني انها ما تزيد عن خمس مئة الف الصلح. لكن ايضا ما نملك ان نمنع الناس تقول الانسان انت انت في ساعة من امرك لماذا يقتل القاتل؟ اذا قتل يتحمل. اذا قتل القاتل يتحمل. هو الذي اوقع نفسه في الحرج
1:07:40القول لماذا يزايدون في في آآ يعني الصلح ويبالغون في الصلح؟ نقول ايضا لماذا تقتل انت اصلا يكون هذا ايضا هذا مزايدة اكبر رادع لهؤلاء الذين اه يتعجلون في في القتل. احيانا يكون سبب القتل امر تافه لحظة غضب
1:07:58يعني لا حد للصلح. لان ولي الدم يقول انا انا اريد القصاص او اريد خمسين مليون. لا استطيع ان امنعه نقول اه لعاقلة اه نقول لهذا القاتل العاقلة ما تحمل الخطأ شف يعني ما تحمل عمد. نقول لهذا القاتل اما
1:08:18ان تدفع له ما اراد والا يقتص منك نعم؟ الفرق لا يكون ردا عليك لا ما يكون رده ما يكون رده نعم فاذا كان ليس من اولياء دم مقتول فيقتص منه
1:08:40بالنسبة له القتل محرم عليه. هذا هو يعني آآ الاصل في هذا اللهم الا يعني الذي لا يقتص منه اذا كان آآ يعني الزاني المحصن او المرتد او هذا هو الذي ذكر العلماء انه
1:09:00يعزر على السلطان. اما بالنسبة للقصاص فالحق لاولياء الدم خاصة وليس لغيرهم. بالنسبة لغيرهم يقال محرم. بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.