استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00طيب اه ننتقل بعد ذلك الى كتاب اللعان. قال المؤلف رحمه الله كتاب اللعان. اللعان مشتق من اللعن. لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه الخامسة. وان كان الذي يلعن نفسه الزوج لكن يعني
0:30من باب التغليب قلنا هذا اللعان يكون عندما يبتلى الزوج بقذف امرأته بالزنا. ويطلب منه البينة فقد لا يتأتى ان يأتي باربع شهود ومعلوم ان الزوج في الغالب انه لا يقذف زوجته الا اذا كان صادقا. لانه اول
1:00متضررين من هذا القذف. فيغلب جانبه ويكتفى بان يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان رحمة الله عليه كان من الكاذبين. فهذه الشهادات الاربع هي عوظ عن الشهود. عوض عن الشهود
1:20وهذا من باب مراعاة حال الزوج. وآآ تعريفه اصطلاحا شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب واما سبب اللعان فهو ان يقذف الرجل زوجته بالزنا. هذا هو
2:03سببه فلا يخلو اما ان يأتي بالبينة او تقر هي بالزنا او يلاعن وهذا معنى كلام المؤلف اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف او التعزير. حد القذف اذا كانت زوجته محصنة
2:23او التعزير اذا كانت غير محصنة الا ان يقيم البينة وهي اربع شهود او يلاعن واما حكم اللعن هذا حكم اللعان فان فانه يجوز اذا رأى الزوج امرات تدل على فجور زوجته
2:53لكن اللعان يصبح واجبا في حالة واحدة. وهي ماذا اذا ماذا نقول اللعان يقولون اذا وجد امرات يجوز له ان يلاعن ولا يجب لكنه يصبح واجبا في حالة واحدة وهي اذا حملت
3:13من الزنا اذا حملت زوجته من الزنا يجب عليها ان يلاعن لماذا؟ لانه لم لو لم يلاعن لنسب الولد له اذا تأكد من ان الزوجة حملت من الزاني يجب عليه وجوبا ان يلاعن. فانه اذا لم يلاعن
3:33سينسب الوالد له الولد الفراش. وليس هناك وسيلة اخرى لنفي الولد غير اللعان. فيقال له اما ان تلاعن واما الولد ينسب لك. ويمكن ان يستعان في الوقت الحاضر البصمة الوراثية او ما يسمى
3:53النووي يمكن يستفاد منها الوقت الحاضر. فاذا مثلا رأى ان زوجته قد حصل منها الفجور حملت يمكن ان يعني يحلل هذا الحمل عن طريق الحمض النووي او البصمة. فان كان الولد
4:13ولده فيجوز ان يترك اللعان. وان كان الولد ليس منه فيجب عليه ان يلاعن. يجب وجوبا وهذا من الابتلاء للانسان انه قد يعني يبتلى بمثل هذه الامور. ومن اعظم اسباب يعني
4:33اصول في في الابتلاء بهذا الامر اولا التساهل في مراقبة الاهل والزوجة بعض الناس اللي عنده تساهل كبير في هذا مشغول عن اهله ولا يدري اين تذهب ولا اين وبعض الناس على العكس عنده وسوسة وسوء ظن
4:53وكلا الامرين مذموم والمطلوب هو الاعتدال. ومن الاسباب ايضا السخرية والاستهزاء. فان بعض الناس قد نبتلى بسبب استهزاءه بالاخرين. بل حتى كما سيأتينا بقصة عويمر ان ان رجل اتى للنبي
5:13عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رأيت ان وجد احدنا مع امرأته رجلا ايقتل فتقتلونه؟ قال ان هذا الذي تسأل عنه قد ابتليت به. قال الحافظ ابن حجر من فوائد هذه القصة ان ان البلاء موكل بالمنطق
5:33يعني ما في داعي تسأل هذا السؤال. الخاصة تسأل امام الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا لا تسأل عنه ابتليت به فلذلك يعني مثل هذه الاسئلة لا يطرحها الانسان ولا يتكلم بكلام غير مناسب وآآ يسأل اسئلة غير مناسبة وربما يمثلها
5:53على نفسه قد يبتلى بهذا. ولهذا كان يقول انما ابتليت بهذا لقولي. يعني كأنه اخذ نوعا ايضا من النخوة والعجب قال انما انما ابتليت بهذا لقولي. طيب الاصل في اللعان هي ايات النور التي نزلت
6:13لقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انهم الصادقين. الى اخر الايات من السنة وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللعان مرتين. المرة الاولى
6:33في قصة هلال ابن امية لما قذف امرأته بشريك ابن سحماء فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخبره قذف امرأته بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك
6:53ونقصد الحد هنا حد القذف. قال يا رسول الله اذا رأى احدنا رجل على امرأته ينطلق يلتمس بينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة او حدا في ظهرك. لم تنزل بعد ايات اللعاب. فقال يا رسول الله اني والله لصادق
7:13ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت ايات اللعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشرك فان الله قد جعل لك فرجا ومخرجا. فامر بان يؤتى بامرأته فاتي بها
7:33قال عليه الصلاة والسلام قبل هذا ان الله يعلم ان احدكما كاذب. فهل من تائب ثم قام ولاعن هلال على الصفة المذكورة في سورة النور ثم لعنت امرأته. فلما كانت الخامسة وقفوها
7:53وقالوا انها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكست يعني كادت ان ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فلاعنت. فقال عليه الصلاة والسلام ابصروها. فان جاءت به يعني بالولد اكحل العينين
8:13يعني يعلو عينيه آآ شيء مثل الكحل يعني سواد العينين المقصود به. من غير اكتحال سابق الاليتين يعني عظيم العجز. خذلد الساقين يعني مملوء الساقين لاحظ وصف دقيق من النبي عليه الصلاة والسلام. فهو
8:33فجاءت به على الوصف المقروء على هذا الوصف. فقال عليه الصلاة والسلام لولا الايمان لكاملي شأن اصبح ينسب هذا الولد الى امه. فكان اول لعال في الاسلام هذي قصة هلال ابن امية. هلال ابن امية احد الثلاثة الذين خلفوا. واحد الصحابة الذين شهدوا بدر
9:03رضي الله عنه ابتلي بهذا. القصة الثانية قصة عوينة العجلاني. وهي ايضا في الصحيحين. فان عويل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس وقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل
9:23قال عليه الصلاة والسلام قد انزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. فاذهب فات بها. اختلف العلماء هل قصته الى هي الاولى او قصة عويمة هي الاولى الاقرب الى قصة هلال هي الاولى. قال سهل ابن سعد فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله
9:43عليه وسلم فلما فرغ قال عويمة كذبت عليها ان امسكتها. فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه
10:03وجاء في رواية عند البخاري ان عويمر امر عاصم بن عدي قيل انه كان هو ابو زوجته ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقع فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي. ذكرت لكم ان الحرف بن حجر
10:23يستنبط من هذا ان البلاء موكل بالمنطق. فهاتان القصتان وقعتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه نعود عبارة المؤلف قال وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا. يكرر
10:53هذا اربع مرات وقال ويشير اليها ثم يزيده الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. يعني كما وردت في القرآن. ثم تقول الزوجة اربعا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيده الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هذه هي صفة
11:23اللعان كما وردت في سورة النور. قال وسن ذكر المؤلف ما يسن عند الملاعنة تلاعنهما قياما لقوله عليه الصلاة والسلام لهلال ابن امية قم فاشهد اربع شهادات ولانه ابلغ في الردع. ما يكون جالسين يكونا قائمين. هذا
11:53ثانيا بحضرة جماعة. والا ينقص عن اربعة. وذلك لحضور يعني عدد من الصحابة الملاعنة سواء في قصة هلال او في قصة عويمر. حضر ابن عباس وابن عمر وسهل ابن سعد و
12:13وثالثا ان يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة. يعني وعظهما وعظهما خاصة عند الخامسة ويقولون مثل ما يعني قال الصحابة انها موجبة عذاب والدنيا اهون من عذاب الاخرة ونحو ذلك. الرجل يضع رجل من الحاضرين يده على فمه والمرأة يؤتى بامرأة تضع يدها على
12:43وتوعظ قبل الخامسة. وبمثل هذه الالفاظ او غيرها. قال انها موجبة عذاب الدنيا وهو من عذاب الاخرة نحو ذلك كما اه امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بان يفعل ذلك مع المتلاعنين. جاء في سنن ابي داود والنسائي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه
13:03وسلم امر المتلاعنين يتلاعنا وان يضع يده عند الخامسة ويقول انها موجبة قال ويقول اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة هذه هي يعني السنن في او ما يسن عند الملاعنة. اضاف بعض العلماء ان يكون اللعان بمكان
13:43وزمان معظمين. نص على هذا بهوتي وغيره فقهاء الحنابلة. ان يكون المكان وزمان معظم فالمكان يقولون كالمسجد والزمان كبعد العصر من يوم الجمعة ولكن هذا لا دليل عليه. هذا لا دليل عليه
14:13المذهب عند الحنابلة انه يستحب تغليظ اللعان بمكان وزمان معظمين. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين المتلاعنين وفي قصة هلال او في قصة عويمر في المسجد. وكان ذلك بعد العصر عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام
14:33ولكن الصحيح انه لا يستحب التغليظ في اللعان لا بمكان ولا زمان كما هو مذهب حنفية ورواية عن احمد. لان الله عز وجل اطلق ذلك ولم يقيده لا بزمان ولا بمكان
14:53وانما قال عليه الصلاة والسلام انطلق فات بامرأتك. وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة وقال ان هذا القول هو الصحيح يعني انه لا يستحب تغليظ اللعان بزمان ولا مكان. اختار هذا القول الموفق ابن قدامة المغني. وقال الموفق ان هذا القول هو الصحيح ولو يستحب
15:13لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعله لنقل. ولم يسع يسغ تركه ولا اهماله. واما كون النبي صلى وسلم لعن في المسجد وعند المنبر فكيف نجيب عن هذا؟ ملاعنة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد
15:33نعم نعم يعني حصل اتفاقا هذا فان هذا حصل اتفاقا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلسه في المسجد. كان يقضي اين يقضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ في المسجد. هل كان عنده محكمة مبنى
15:53كما عن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج يقضي بين الناس فيها قال كل شيء في المسجد. المسجد فيه القضاء بين الناس والمسجد فيه التوجيه والارشاد مسجد فيه الفتيا والمسجد فيه حتى قيادة الجيوش. كل شيء كان ينطلق من المسجد. ولهذا ما احوجنا الى ان نعيد
16:13اساءة المسجد فكان المسجد هو منطلق كل شيء. في في صدر الاسلام. ما كان هناك محكمة. فنقول ان هذا حصل اتفاق لان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجده. واما كونه عند المنبر فلان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس للصحابة عند
16:33فهذا وقع اتفاقا فلا يدل على استحباب تغليظ اللعان بمكان ولا زمان معظمين ثم التقي المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط اللعان. قال شروط اللعان ثلاثة الاول كونه بين زوجين مكلفين. لا بد ان يكون بين زوجين. وهذا
17:07متفق عليه بين اهل العلم. وان يكونا مكلفين لو كان احدهما غير مكلف لم يصح اللعان. والثاني ان يتقدمه وقذفها بالزنا. فلا بد ان يقذف الزوج امرأته بالزنا يعني سبق وقذفها بالزنا
17:27فان اراد ان يلاعن لاجل نفي الولد فقط من غير قذف بالزنا هذا محل خلاف سنأتي لها سنأتي لها بعد قليل الشرط الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء لعام. فانها
17:51ان لم تكذبه فانه لا يصح اللعان. يعني ان اقرت بالزنا تقام عليها حد الزنا. وهو الرجل. فلا لابد من ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان وهناك شرط مختلف فيه لم يذكره المؤلف وهو ان يكون بحكم حاكم. ان يكون
18:18بحكم حاكم. وهذا الشرط لا بد منه وذلك لانها يعني يميل في دعوى فاعتبرت فيها امر الحاكم كسائر الدعاوى ولان اللعان وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه هو الحاكم والقاضي
18:52فلابد ان يكون بحكم حاكم والا لم يصح. فيظاف اذا هذا شرطا رابعا وهو ان يكون بحضرة حاكم او نائبه. فتكون الشروط اذا بهذا اربعة وان شئت جعلت خمسة ان جعلت الشرط الاول يعني ان يكون بين زوجين الشرط الاول ومكلفي الشرط الثاني تكون خمسة يعني بعض
19:22العلماء يفصل يجعل الشرط الاول شرطين. ولا مشع في الاصلاح سواء اعتبرته اربعة او خمسة. فاذا نعيد الشروط مرة اخرى الشرط الاول ان يكون بين زوجين الثاني يكون بين المكلفين او ان يكون الزوجان مكلفين. ثالث سبق وقذفها بالزنا. الرابع ان ويستمر تكذيبها الى
19:42انقضاء اللعان الخامس ان يكون بحضرة حاكم او نائبه. من اعد لنا مرة اخرى الشروط طيب نعم ارفع صوتك. ان يكون بين الزوجين. الثاني ان يكون الزوجان مكلفين. الثالث سبق قذفها بالزنا الرابع يستمر تكذيبها لانقضاء اللعان. الخامس في حضرة حاكم او نائبه
20:12قال ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. يعني الاثار المترتبة على لعام بعد تمامه. الامر الاول سقوط الحد او التعزير يعني سقوط الحد عن الزوج والمقصود الحد هنا حد ماذا؟ حد القذف فيقال له اما ان تلاعن
20:42واما ان تأتي بالبينة وهي اربعة شهور واما حد في ظهرك. وهو ثمن الجلدة فاذا لعن سقط عنه الحد. وقوله او التعزير يعني اذا كانت غير محصنة. الحد اذا كانت محصنة المقصود بالاحصان هنا العفة
21:02اذا كانت محصنة او التعزير اذا كانت غير محصنة وايضا يراد بالاحصان ايضا آآ الحرية ايضا هنا آآ الفرقة ولو بلا فعل حاكم. يفرق بينهما ويترتب على ذلك ثبوت الفرقة بين الزوجين
21:22اللعاب الثالث التحريم المؤبد يعني ان هذه الفرقة فرقة مؤبدة ابد الدهر لا يجتمعان الى يوم القيامة حتى لو نكحت زوجا غيره وطلقها. فلا ترجع له. ويدل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. وفي عند ابي داوود ثم لا يجتمعان ابدا
21:52وقال ابن شهاب قال ابن مسعود مضت السنة بذلك. وهذا يعني هو قول اكثر اهل العلم. الفرقة الابدية. والحكمة في ذلك والله اعلم هو ان الامور اذا وصلت الى هذه المرحلة فلا يمكن ان تلتئم مرة اخرى اذا وصلت الى
22:12انا امام الناس وامام يعني خلاص اذا وصلت هذه المرحلة لا يمكن ان ان تعود المياه الى مجاريها كما يقال. الطلاق اذا طلقها ثلاث تطليقات تنكح زوجها غيرها ثم تعود يتزوجها الذي طلقها ممكن طلاق يعني قد يكون بسبب سوء خلق قد يكون بسبب كذا
22:32لكن اللعان بسبب امور اخلاقية يعني هذا الجرح لا يمكن ان يلتئم اذا وصل وصلت الامور الى هذه المرحلة فالحكمة تقتضي اه التفريق المؤبد بينهما. فلا يجتمعان ابدا الرابع انتفاء الولد ويعتبر الذي ذكره
23:02فاشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. انتفاء الولد هذا متفق عليه. وهذا هو هذا هو الثمرة وفائدة من اللعان. طيب اذا نفي الولد لمن يمس بالولد؟ لامه. ينسب الولد لامه يقال فلان ابن فلان
23:22ويعني نجد في التاريخ اسمى لاناس ينسبوا لامهاتهم. نجد حتى باسماء بعض الصحابة ما يذكر لنا اسمى لمن نسب لامه نعم. نعم. ابن ام مكتوم. طيب ايضا. نعم ابن نعم. طيب نعم. حنفية. طيب. عبدالله بن سلول
23:52اه نعم سلول. اه ايضا اه يعني هناك كثير نعم نعم ابن سلول ام سلول يعني اسم امرأة. فلنجد يعني ان ان هناك من ينسب لامه لا مانع من ان ينسب لامه. طيب
24:16قوله ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كاشهد بالله لقد زنت هذه وما هذا ولدي. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انه لابد من ان نفي الولد في الملاعنة. فعلى ذلك عندما يلاعن يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا
24:36وان يقول وان هذا الولد ليس ولدي. او كما قال المؤلف وما هذا ولدي؟ وآآ هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش قالوا وهذا الولد قد ولد
24:56على فراشي ولا ينتفي الا بنفيه صريحا. لان غاية ما في اللعان انه ينفي الحد عنه ويثبت زنا هذه المرأة لكن لا يوجب نفي الولد الا بنفيه صريحا. وتنفي المرأة
25:16الزنا عنها بالايمان ايضا. والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط لنفي الولد ذكره في اللعاب. بل ينتفي بمجرد اللي عاد وان لم يصرح بنفيه. وهذا هو القول الراجح انه لا يشترط ان في ولد ذكره في
25:36وهذا قد اختاره ابو بكر عبد العزيز من اصحاب الامام احمد وهو رواية وهو قال به ايضا بعض المالكية قال ابن القيم في زاد المعاد قال وهذا القول هو اصح الاقوال. وعليه تدل السنة الثابتة عن النبي صلى الله
25:56وسلم. واستدل اصحاب هذا القول بقصة عويمر وقصة هلال. ولم يذكر في نفي الولد لم يذكر فيها انا في الولد وجاء في قصة عويمة ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى لا الا يدعى ولدها لاب رواه ابو داوود
26:16فيكون اذا انتفاء الولد تبعا للعان. كما ان حد القذف يسقط بمجرد اللعان وعلى هذا فلا حاجة لان ينص وان يقول ان هذا الولد ليس ولدي. يكفي ان يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها
26:36به من الزنا يكفي ذلك. ولا يحتاج الى ان يقول على القول الراجح وان هذا الولد ليس ولدي على ان بعض اهل العلم ايضا يقول انه ما يحتاج الى ان يقول فيما رميتها به منزلة اشهد بالله ان من الصادقين لكن يعني هنا يحتاط
26:56والاحسن النص على ذلك لان هذا المقام يعني مقام عظيم يترتب عليه امور كبيرة. باقي المسألة التي اشرت لها قبل قليل ووعدنا نتكلم عنها وهي من المسائل المهمة جدا وهي مسألة هل يصح ان يلاعن الرجل
27:16اجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا او لا يصح يعني هذا رجل مثلا اغتصبت امرأته حملت من الزنا وادعت الاكراه هذا الرجل اراد ان ينفي الولد عنه لا ينسب له الولد. يقول ما لك خيار الا ان تناسب. الا ان تلاعب. تلاعن
27:46قال لا اريد ان الاعن لاجل نفي الولد لكن لا اريد ان اقذفها بالزنا. فهل له ذلك؟ او يجبره على ان يقذفها بالزنا؟ ولو قلنا اللعان لا يصح الا بشرط قذفها بالزنا. انتبه لهذه المسألة. هذه المسألة الدقيقة. وان اذكر ان يعني مسألة اشكلت
28:06احد القضاة واتصل بي وذكرت له كلام اهل العلم في هذه المسألة فرح بها وكانت مخرجا له في تلك اقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول ليس له ان يلاعن حتى يقذفها
28:26زنا واذا اراد نفي الولد لابد ان يقذفها بالزنا اولا ثم يلاعن وهذا هو المذهب عند الحنابلة عللوا لذلك قالوا لان اللعان انما ورد به الشرع بعد القذف كما في قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم الا
29:15الايات فقال والذين يرمون ازواجهم. فلابد من ان يسبق اللعان قذف زوجته بالزنا قالوا ولان اللعان انما ينتفي به الولد بعد تمامه منهما. واللعان لا يتحقق من المرأة في هذه
29:38المسألة اذا لم يقذفها بالزنا هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة له ان يلاعن لاجل نفي الولد مع عدم قذفها بالزنا. له ان يلاعن لاجل نفي الولد مع عدم قذفها بالزنا
30:04وهذا القول هو رواية عند الحنابلة نص عليها المرداوي في الانصاف قال وعنه يعني انقل لكم عبارة المرداوي قال وعنه ان كان ثم ولد لاعن لنفيه والا فلا. فينتفي بالعان الرجل
30:24وحده وعليه اكثر الاصحاب يعني بناء على هذا القول يكون اللعان من طرف واحد. المرأة ما تلاعب. لماذا؟ لانها ما قذفها بالزن اصلا فيعني هذه صفة غريبة يكون لعام من طرف واحد فقط من جهة الرجل. كما نص على هذا المرداوي قالوا فينتفي بلعان الرجل وحده
30:51وقد اختار هذا القول الامام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع اي نعم. طيب وجه هذا القول؟ ان هذا الرجل محتاج لنفي الولد
31:17والحاق الولد به وهو ليس منه. يترتب عليه احكام كثيرة من النسب والتوارث وغير ذلك فلا يلزم بالحاقه به وهو متيقن انه ليس ولده ولا يلزم ايضا بقول الزور. ولا يلزم بقول الزور وقذف زوجته بالزنا. لاجل نفي الولد
32:02وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم انه يجوز اللعان في هذا الحال من طرف واحد وبناء على هذا يكتب قبل اعان الرجل وحده. فيقول الرجل اشهد بالله ان هذا الولد ليس مني اربع مرات
32:30ويعرض عن ذكر الزنا امرأته. ويقول الخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين المرأة واما المرأة فانها لا تلاعن لانه لم يقذفها بالزنا. فاذا قال الزوج ذلك فان الولد لا ينسب اليه
32:57فانه ينتفي ولا ينسب اليه الولد وهذا كما ذكرت يعني مخرج قد يعني يؤخذ به في بعض المضايق وبعض المسائل فبعض الناس قد يريد نفي الولد فقط ولا يريد قذف
33:18بالزنا واحيانا ربما ان المرأة تعترف تعترف بالزنا لكن تدعي الاكراه. والزوج يريدن في الولد. ولا يريد ما يريد قذفها بالزنا لانها اصلا معترفة بالزنا. فهنا يلاعن على نفي الولد فقط
33:44فانتبه لهذه المسألة يعني المسائل الدقيقة والتي يعني لا توجد في كثير من كتب الفقه فانتبهوا هذه المسألة يعني من المسائل التي قد تفيد في في بعض المضايق يحتاج اليها
34:04وعلى هذا فيأتي بهذه الصفة الخاصة ان تكون هذه حالة خاصة حالة خاصة يريد الرجل معها نفي باب الولد ولا يريد قذف امرأته بالزنا. نعم اذا لعن بهذه الطريقة يعني هل نوجب عليهن؟ يعني هل يترتب على ذلك المفارقة الابدية؟ او
34:36ان هذا يعني لعان على صفة خاصة لا يوجب الفرقة الابدية الله اعلم هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل لم اجد من نص عليها من اهل العلم نحتاج الى مزيد تأمل ومراجعة. لكن يعني هذه المسألة نصوا عليها لكن هل هل يقتضي هذا؟ يعني فرقة ابدية؟ هذا
34:56هو ظاهر كلام اهل العلم لكن يعني يحتاج ايضا الى مزيد يعني تأمل. اذا حميت تأكد ان الولد ليس ولده يجب عليه ما يجوز لانسان وهو متيقن ان هذا الولد ليس منه يرضى بنسبته اليه. هذا
35:16يعتبر يعني خيانة عظيمة وجريمة كيف ينسب الولد له وهو ليس منه؟ هو متأكد مئة بالمئة ان هذا الولد ليس منه. لا يجوز هذا يعني هذا الولد سيكون ابنا له ويكون محارم محرما لبناته ولاقاربه ويدخل معه في النسب وفي الارث وامور كثيرة
35:36ثم قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يلحق من النسب. اهذا المؤلف هذا الباب او الفصل عقده آآ المؤلف رحمه الله لبيان ما يلحق من النسب وما لا يلحق من النسب في المسائل التي
35:56اه نص عليه. قال اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق اربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. ويشير المؤلف بهذا الى اقل مدة الحمل
36:16واكثر مدة الحمل فاقل مدة الحمل هي ستة اشهر. قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رظاعة مع قوله سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفصاله الرظاع
36:36فمعنى ذلك الرضاعة اذا كان حولين كاملين حولين كاملين يعني اربعة وعشرين شهرا فتكون مدة الحمل كم ستة اشهر فاذا الاستدلال مركب من يعني الاستدلال بالايتين جميعا من الاستدلال بالايتين جميعا
36:56طيفين قال قائل في وقتنا الحاضر نجد حملا يعيش وهو اقل من ستة اشهر. الان يعني وجد خمسة اشهر ولد من يعيش وعمره واحد وعشرون اسبوعا هذا موجود على المستشفيات. خمسة اشهر خمسة
37:16ونصف كيف نجيب عن هذا الاشكال ومع مسألة ايضا محل اتفاق بين اهل العلم ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. نعم طيب نعم. نعم. طيب. فرق بين القياس الطبي لا حتى حتى على القياس الشرعي. نعم. نعم يقال ان نادر لا حكم له. يعني هذي احوال نادرة. والنادر لا حكم له
37:44ولذلك لم توجد هذه لم توجد هذه الا في الوقت الحاضر مع وجود الحاضنات ووجود الرعاية الطبية المتقدمة في الزمن السابق ما مثل هذا ان حملا يعيش عمره خمسة اشهر او خمسة اشهر ونصف ما وجد. ما وجد هذا الا في الوقت الحاضر مع وجود الحاضنات التي توفر له
38:04يعني المناخ المناسب له شبيه بالمناخ رحم الام. فهذا نقول له احوال نادرة يعني اذا قارنتها يعني اه ما مظى ايظا على مدار اربعة عشر قرنا وايظا حتى في الوقت الحاظر هي
38:24في وقت الحاضر هي قليلة ايضا. نعتبر ان هذا نادر نقول والنادر لا حكم له. فاذا اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة فمفهوم ذلك انه اذا كان قبل نصف سنة سيبين المؤلف ان قبل نصف سنة لا ينسب له لكن اتى به بعد نصف سنة وهي فراش له
38:44فان الولد ينسب له. قال منذ امكن اجتماعه بها. ولو مع غيبته حتى لو افترضنا انه تزوج بها وسافر دخل بها وسافر مع غيبته فوق اربع سنين. فينسب الولد له حتى ولو كان ابن عشر. فينسب الولد له
39:04لان من كان ابن عشر يقول عنده قدرة على على الوطء. الذكر يعني يكون قادر على الوطن اذا كان عمره عشر سنين والمرأة تتحمل وطئ اذا كان عمرها تسع سنين هذا في الغالب. ولهذا قال المؤلف لحقه نسبه. ومع هذا لا يحكم ببلوغه
39:24يعني اذا كان عمره عشر سنين لا يحكم ببلوغه لان الاصل عدمه وانما الحق به الولد احتياطا للنسب وعندنا قاعدة عظيمة وهي ان الشريعة تتشوف لحفظ النسب. قال ولا يلزمه كل المهر ان لم يثبت الدخول
39:44فلا يلزمه جميع المهر. ولا تثبت به عدة ولا رجعة. يعني لا يكون في عدة ولا رجعة ولا يثبت بكل المهر وانما الحق به الناس احتياطا وان اتت به لدون نصف سنة لا قل من نصف سنة استثنى من ذلك الاحوال التي اشرنا اليها في وقتنا
40:04حاضر يعني خمسة اشهر وخمسة اشهر ونصف في الاحوال التي يعني آآ توجد وآآ يحكم الاطبا بانها ممكنة. منذ تزوجها او اكثر من اربع سنين منذ اذانها اربع سنين باعتبار ان اكثر الحمل عند الحنابلة اربع سنين. هذي مسألة ايظا مختلف فيها بين اهل العلم. منهم
40:34قال اكثر الحمل ستة اشهر مقاسنة وابن مقاصنتين وابنه مقال اربع سنين ومنهم من قال لاحد لاكثره على انها اربع سنين ويستدلون على ذلك بالواقع. يقول وجد من حملته امه اربع سنين كما قال الامام احمد لما قيل له قال هذه جارتنا
40:54آآ اتت بمحمد بن عجلان له حملت به امه اربع سنين. وقال الامام احمد نساء بني ان يلدن لاربع سنين. فقال يعني قالوا ان يعني اربع سنين هذا موجود. وذكر ابن القيم انه قد وجد
41:14التحفة المودودة كانه قد ولد خمس سنين وقال ان الله اعلم بصحة القصة ان طفلا حملت به امه خمس سنين فلما ولدته اذا لا شعره طويل فمر به طائر فقال بيده هش الله الله اعلم
41:34هذه القصة وانا اذكر قبل سنوات كنت في دورة في جامع شيخ الاسلام ابن تيمية وعرضني لهذه المسألة في الفرائض فكان احد الحاضرين اتى من خارج المملكة وقال انه كان لنا جار وحملت امرأته وكانت مدة الحمل
41:54يعني اكثر من سنة نسيت كم كم كانت سنتين او ثلاث او اربع لكن يعني حملت به امه مدة طويلة يقول فلما وضعته وامه اذا باسنانه كلها قد نبتت. مكتملة الاسنان. يقول هذا جارنا. فهذا في
42:14حقيقة يشكل على يعني ما ذكره الاطباء من انها مدة الحمل لا يمكن ان تزيد على يعني سنة على اكثر تقدير والدكتور محمد علي بار في كتابه خلق الاسلام من الطب والقرآن. قال انه لا يمكن ان تزيد على سنة وان ما ما قد ذكره الفقهاء
42:34مما زاد على سنة هذا حمل كاذب. حمل كاذب. حمل كاذب يعني ينقطع الحيض عن المرأة وينتفخ بطنها اذا كان تتشوه في الحمل يقول ان هذا حمل كاذب فمن يثبت ان هذه المرأة اصلا حامل اربع سنين. مجرد انقطع عنها الدم اربع سنين ثم حملت
42:54هذا كلام الدكتور محمد علي البار لكن يعني لا زالت المسألة الحقيقية تحتاج الى مزيد تحرير يعني ما ذكر الاطبا ليس مقنعا ليس مقنعا وقائع نقل هالثقات يعني احد المشايخ ذكر لي ان امه حملت به سنتين يقول ان امه اولاده كثير
43:14ليست متسوفة اصلا حمل حتى يكون حمل كاذبا. فتحتاج هذه المسألة حقيقة الى مزيد تحرير. ولذلك يعني اتوقف مسألة اكثر مدة الحمل. ذكر اه ايضا الدكتور محمد علي بار انه عرظت هذه المسألة في المجمع الفقهي. وان الشيخ عبد العزيز
43:34الحق ولدا بامرأة طلقها زوجها وقال توفي عنها بعد سبع سنين. وان اختها ايضا اتت وبعد خمس سنين والحق بها الولد ذكر في هذا وقائع يعني انه لانهم كانوا يأخذون انه لا حد لاكثر مدة الحمل
43:54وعرض هذا ايضا الموضوع على مجمع الفقهي كما حدثني بعض الاطباء وكان رئيس المجمع الشيخ عبد العزيز بن باز اتفق عشرة من الاطبا على انه لا يمكن ان تزيد مدة الحمل على سنة والشيخ كان عنده شيء من التردد فقال دعوني استخير الله فاستخار الله تعالى
44:14قال ثم سحب الموظوع ولم يعرظ. واقول لعله قد وفق لان الاطبا بعظهم انا وجدت ان بعظهم يقلد بعظهم بعظا. في مثل هذه المسائل ما في حقيقة طبيب واحد يكون معه مجموعة اطباء يقلد بعضهم بعضا يكون هناك اقوام نفوذا وآآ يعني شخصية
44:34نبت والمنهج الاصح هو ان يستكتب مراكز بحثية من عدة دول بحيث لا يعلم بعضهم عن بعض. ويمكن ان تحرر هذه مسألة اما بالطريقة هذي تجمع عليها مجموعة اطباء فهنا يقلد بعضهم بعضا. ربما يكون عندهم ايضا نوع من الارهاب الفكري. يعني
44:54يخشى احدهم اذا خالف ان ينكر عليه. هذا موجود يعني ليس فقط عند الاطبا حتى عند غير الاطبا. فاذا المسألة يعني اكثر مدة الحمل حقيقة تحتاج الى تحرير اما اقل مدة الحمل الامر فيها واضح. لكن المؤلف مشى على ان اكثر مدة الحمل هي اربع سنين
45:14قال والى تتبيه بدون نصف سنة منذ تزوجها او لاكثر من اربع سنين بمعنى ان اكثر مدة الحمل اربع سنين منذ ابانها او علم انه لم بها كما لو تزوجها بحضرة جماعته ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه. يعني الولد وذلك للقطع بان
45:34ليس منه لعدم امكانه لكن بشرط ان يثبت ذلك. يثبت ذلك للقاضي و لا يلحق بهذا الولد. اذا تحقق بشكل قاطع انه لم يطأها فحينئذ لا يلحق الولد به كما في هذه الامثلة التي ذكرها المؤلف والاصل
45:54ان الولد للفراش الاصل ان الولد للفراش. ولا يعني يضر الشبح هنا. يعني حتى لو قال هذا الولد لا يشبه لي او لو انه ليس لوني ما كل هذي غير معول عليها. لان الولد قد ينزعه عرق من احد اجداده الاباعد. بقي هنا
46:14مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف هو يحتاج الى ان نشير اليها. وهي اذا استلحق الزاني ولده من الزنا. هل يلحق به او لا يلحق به اذا استلحق الزاني ولده من الزنا. بعضنا مرت معنا هذه المسألة في
46:34موضع نعم طيب ما دام انه مرت نختصر الكلام فيها نقول آآ اذا فكان اذا كانت المزني بها فراشا فان الولد لا يلحق بالزاني بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر متفق عليه. اما اذا كان المزني بها ليست فراشا فهذه
47:04اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول هو قول الجمهور وهو ان ولد الزنا لا يلحق بالزاني اذا استلحقه وانما ينسب لامه هذا الذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش
47:24اهل الحجر القول الثاني ان ولد الزنا يلحق بالزاني اذا استلحقه ولم تكن امه فراشة هذا هو روي عن عدد من التابعين روي عن عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار والحسن البصري وابن سيرين والنخعي واسحاق
47:44وقول لابي حنيفة هو وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم وكذلك ايضا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. انا ساحييكم على بحث في هذا لكن اسردكم الادلة باختصار من الادلة التي استدل بها اصحاب هذا القول قصة جريج وفيها انه لما
48:04طعن في بطن غلام قال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. تعرفون قصة جريج؟ رجل عابد من بني اسرائيل. وقطع عبادة يتحدث الناس بعبادته وانقطاعه وتبتله كان هناك امرأة بغي من بني اسرائيل تتمثل بحسنها يعني جميلة من اجمل نسا وهي
48:24ينبغي فقالت والله لافتننه. قالوا ما تستطيعين؟ فاصبحت المسألة تحدي بينها وبينه ذهبت اليه تعرضت له حاولت ان تفتنه ما استطاعت رجل عابد فذهبت الى راع فامكنته من نفسها الراعي وقع بها
48:44اتت وتعرضت له ويعني امرأة يعني جميلة ايضا فوقع بها هذا الرأي. حملت منه وهي تريد لهذا فلما حملت منه ووضعت قالت هو من جريج فاتوا اليه وسبوه وقالوا تتظاهر
49:04دين وانت خبيث وهدموا صومعته. وجعلوا يضربونه فقال دعوني اصلي ركعتين توضأ وصلي ركعتين ادل على النبوة والصلاة كان موجودة ايضا في الشرع من قبلنا. فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم اتى الغلام وطعن في بطنه. قال يا غلام
49:24من ابوك حظرة الناس؟ انطقه الله تعالى في البحث. قال فلان الراعي. فجعلوا يقبلون جريجا به ويقولون نعيد صومعتك ذهبا. فقال لا اعيدوها كما كانت. وللدلل من هذه القصة لو قال فلان الراعي. قال ابن القيم ان هذا انطاق من الله وانطاق الله لا يجوز فيه الكذب
49:54فقال ان ابوه الراعي وهو الزاني. فجعل ان اباه هو الزاني. فدل ذلك على انه يصح ان يعني ان ينسب او ولد الزنا لابيه من الزنا. لان هذا انطاق من الله وانطاق الله لا يجوز فيه الكذب. لا يمكن ان يكون هذا خبرا كاذبا
50:14فهذا يعني انظر الى هذا دقة الاستدلال ولطافته هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاب. وايضا استدلوا بان عمر رضي الله عنه كان يليق يعني يلحق اه اولاد الجاهلية بابائه من الزنا كما رواه مالك الموطأ وايضا ابن القيم قال كما ان الولد ينسب لامه وهي
50:34فلماذا لا يصل لابيه؟ وهو قد خلق من مائهما جميعا. فان قلتم كيف يوصي بابيه وهو زاني؟ فنقول كيف ينسب ايضا لامه وهي زانية؟ ما دام انه ينسب لامه فلماذا لا ينسب لابيه؟ وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم وفيه مصالح عظيمة
50:54لان ولد الزنا اذا لم ينسب لابيه فان ذلك في الحقيقة يؤثر عليه تأثيرا يؤدي الى تحطيم شخصيته. ويؤدي الى ان هذا الولد يصبح منزويا منعزلا عن المجتمع ناقما خلاف ما اذا استلحقه ابوه من الزنا خاصة الغالب في مثل هذه الاحوال ان الزاني يتزود بالزانية بعد توبتهما
51:24ويريد ان يستلحق هذا الولد فربما لا يعلم بهذا الولد لما حصل من ابويه. ففيه مصلحة عظيمة وهذه المسألة يا اخوان يعني هي عرضت على مجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في الدورة الاخيرة الدورة العشرين التي عقدت هذا العام
51:44شهر محرم وقد كتبت فيها بحثا نشرت في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وحكم مرتين المجلة وحكم ايضا في الترقية وحد بحوث الترقية. وان شاء الله تعالى لعل ان ننزل على الموقع البحث. وايضا نطبع ان شاء الله منشورا
52:04وفيه ادلة كثيرة يعني هذا فقط مختصر الذي ذكرت لكم مختصر فيه ادلة كثيرة لكن في النهاية يعني خرجت بترجيح هذا القول عرض هذا على مع الفرقي واختلفوا فيعني بعضهم قال ان ترجيح القول الثاني قد يكون فيه تشجيع على الزنا وهذا غير صحيح ليس فيها تشجيع
52:24هذي الان حل مشكلة قائمة الان. ثم الزنا له عقوبة حددها الشارع. لماذا نزيد عليها؟ ثم ايضا يعني يعني عندما لا نلحق هذا الولد في الحقيقة نعاقب هذا الولد ولا نعاقب ابويه. فليس ليس هذا بالصحيح ان فيها ثم كما قال ابن القيم والجمهور وليس معه
52:44هم اكثر من حديث الولد والفراش. ونحن اول قائل به. لكن المسألة هنا ما فيها فراش الان. المسجد بها الان ليست فراشا فهل هناك دليل يمنع من الحاق ولد الزنا بابيه اذا استلحقه ولم تكن امه فراشا؟ ما في دليل من عنده
53:04ليس هناك دليل يمنع وفيه مصالح عظيمة ولهذا فالصواب انه يلحق به هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. وفيه مصالح عظيمة جدا لهذا الولد بل انتشار له في الحقيقة على كل حال احيلكم على البحث الذي اشرت اليه بعنوان استلحاق ولد الزنا لعل ايضا نعطيه للاخوان ينشرونه على الموقع ان شاء الله تعالى. نعم
53:34لا اجلت يعني حصل خلاف كبير مع ان الباحثين كلهم متفقون على ترجيح هذا القول وانا واحد منهم اي نعم ولكن اعترض بعض فقهاء المجمع يعني الاعتماد اللي ذكرت يعني فلما يعني سمعت المفتي هو رئيس المجمع رأى
53:54قال لعله يؤجل للدورة القادمة ان شاء الله نعم نعم في صحيح في اكثر من بحث في عدة بحوث في بحث الشيخ عبد العزيز فوزي وبحث اخر ايضا لاحد القضاة في عدة بحوث المسألة يعني آآ
54:13فالمسألة مطلوقة من الفقهاء السابقين اليس باحثون لم يأتوا بجديد لكن الحاجة لها الان قائمة خاصة في اوروبا في اوروبا يعني آآ يكون هناك مثلا شاب وشابة بينهم علاقة محرمة تعرفون عندهم في الغرب احيانا يجيبان اولاد ثم
54:33يتزوجان بعد انجاب الاولاد. فربما انه انجب اولادا ثم اسلما. بعد الاسلام يريد ان استلحاق هؤلاء الاولاد فكتبوا المجمع الفقيه هل يجوز استلحاقه لا يجوز؟ هذا هو يعني هو منشأ يعني بحث هذه المسألة. المسألة يعني يحتاج له مسلمون كثيرا في تلك البلدان
54:53وايضا نسأل الله العافية مع انتشار ايضا كثرة الزنا وهذا اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام انه من اشراط الساعة اصبح مع الاسف يعني مقننا في بعض الدول. يعني تكثر مثل هذه. لقطاء يكثرون. انا ذهبت لاحدى الدول
55:13كنت في دورة شرعية فلما يعني ذهبنا للجولة في داخل المدينة التف بنا اطفال كثيرون جدا قال الاخ الذي معي لهم حول عشرين الف آآ ذكور واناث وقال هؤلاء ليس لهم بيوت ولا اهل يبيتون في
55:33قلت كيف يأكل ويشربون؟ قال من القمائم مما يلقيه الناس الى اليهم. يبيتون في الشوارع فاذا كبر الولد ان كان ذكرا التحق بعصابات السرقة. وان كانت انثى التحقت ببيوت الدعارة. والدولة فقيرة ليس عندها يعني مأوى
55:53هؤلاء ودور اجتماعية. طبعا دولة غير مسلمة. يعني قلت لو كان هؤلاء عند المسلمين لوجب رعايتهم انظر كيف ان الاسلام يكرم اتباعه يكرم اهله يكرم الانسان لدرجة ان ان هؤلاء يفتعلون جرائم لاجل ان
56:13لانه اذا سجن وجد له مأوى وجد طعام وشراب. فاصبحوا يفتعلون جرائم لاجل ان يسجنوا. انتبهت نبهت يقول الشرطة اصبحت ما تسجنهم اي واحد يرتكب ادنى جريمة يقتل. وذاك اليوم الذي كنا فيه قتل مجموعة منهم في الزبالة
56:33يغسلون ولا يكفنون ولا يعني انظر الى الى كيف ان يمتهن يعني الانسان لهذه الدرجة. ثم رددناه اسفل السافلين قل الانسان عن الاسلام فيصل لهذه المرحلة وربما اقل منها. طيب بقي فصل فقط نكمله وكان فيه ليس طويلا. قال فصل
56:53ومن ثبت او اقر انه وطأ امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه وهذا محل اتفاق وذلك لانها صارت فراشا له بوطئه. كما في قصة وليدة زمعة فانه عبد
57:13وجمعة لما تنازع مع سعد ابن ابي وقاص فقال سعد اخي عهد به الي وقال عبد بن زمعة هذي وليدة ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وقضى به العبد بن زمعة واحتجبي عنه يا سوداء. قال ومن اعتق او باع
57:33من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه وذلك للقطع بانه بانها كانت حاملا منه قبل العتق وقبل البيع. قال والبيع باطل باعتبارها اصبحت ام ولد. ولنصف سنة فاكثر طب المشتري لحق المشتري لانها لانه يعني هي اصبحت امة له واصبح بالامكان ان تحمل
58:03خلال هذه المدة وهي يعني نصف سنة فاكثر. والاصل ان الولد للفراش. فاذا اه ولدت بعد نصف سنة فان فاكثر فانها الولد يلحق بالمشتري. قال ويتبع الولد اباه في النسب اجماعا
58:23ويوم القيامة يدعى الناس باي شيء؟ بابائهم. اما ما يعني روي انهم يدعون بامهاتهم فغير صحيح حديث مروي في ذلك ضعيف لا يصح. الناس يدعون لابائهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال
58:43غدرة فلان ابن فلان. ولا يقال بامه ابن ام فلان او انما فلان ابن فلان. فالناس يدعون لابائهم يوم القيامة فنسب اذا الولد يتبع اباه في النسب اجماعا وامه في الحرية فولد الحرة حر وولد الامة
59:03عبد وكذا في الرق ايضا. قال الا مع شرط الا ان تزوج آآ امة واشترط ان احرار فانهم يكونون احرارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. او غرور يعني غرا كان يظنها حرة
59:23انها امة فان اولاده لا يكونون ارقاء وانما يكونون احرارا. ويتبع في الدين خيرهما. فولد المسلم من كتابية مسلم لان الاسلام خير الاديان. وولد كتاب من مجوسية. ماذا يكون؟ كتابي لان كتاب
59:43الكتاب افظل من المجوس. وان كانت كلها ديان باطلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي النجاسة وتحريم والذكاة والاكل اخبثهما. يعني هذا استطراد من المؤلف يقول ان انه في هذه الامور يكون غالب للاخبث
1:00:03البغل يتولد من حمار وفرس. فالفرس او الخيل مباح اكله والحمار الاهلي محرم اكله فيغلب جانب التحريم. والجانب الاخبث فيقال ان البغل يحرم اكله. وهكذا ايضا فيما ذكره من اه
1:00:23نجاسة وكذلك تحريم النكاح والذكاة فيغلب جانب اه الاخبث في مثل هذه المسائل نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب آآ العدد. ان شاء الله تعالى كما ذكرنا يتوقف الدرس لمدة اسبوعين ونستأنف ان شاء الله في الثامن عشر من شهر ذي الحجة. طيب نجيب عما تيسر
1:00:43صار من الاسئلة لعلنا نبدأ بالاسئلة المكتوبة اولا. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول ماذا تفعل المرأة لو رأت زوجها يزني بامرأة وليس عندها شهود افيدونا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال مهم
1:01:03ويرد يعني بعض النساء يعني الرجل اذا رأى امرأته تزني قرائن عرفنا ما هو الحل ملاعنة لكن اذا كان العكس نقول في مثل هذه الحال اولا يجب عليها ان تنكر هذا المنكر
1:01:23يجب عليها ان تنكر عليه هذا المنكر فان تاب واعلن توبة فلها ان تبقى معه فحال المرأة مع زوجها كحال المسلم مع الرجل الاجنبي الذي رآه يزني فان الواجب ان
1:01:43عليه هذا منكر وان يستر عليه في البداية لكن استمر على هذا المنكر فهنا لا لا تجوز المرأة ان تبقى معه. لان الله عز وجل يقول خبيثات للخبيثين والخبيث للخبيثات. الطيبات للطيبين والطيبين والطيبات لا يجوز ان تبقى
1:02:03المرأة الطيبة العفيفة مع رجل خبيث. مصر على الاتيان بهذا الامر يعني يكون بناء على هذا التفصيل لكن تتدرج معه تتدرج معه في الانكار. نعم. نعم لا ليس هناك حد ليس هناك حد هو
1:02:33بقدر ما يتبينه الا بعد خمس سنوات. لو تبين هذا ولد ليس ولده مثلا يعني حصل تحليل ببصمة وراثية مصادفة لاي سبب. ثم ليس ولده تفاجأ فاراد ان يلاعن بعد خمس سنوات او بعد عشر سنوات لا مانع. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل. واخوانك
1:02:53تحليل البصمة وراثية والحمض النووي في خطورة لا يفتح هذا الباب للناس ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء بانه لا يكون الا بحكم قضائي لا يكون الا الحكم قضائيا هذا يفتح باب شر عظيم على المسلمين. بعض الناس عندهم وسواس فيبدأ يحلل اولاده ثم يقع في في مشاكل
1:03:13لا يفتح باب شر على نفسه ولا يفتح باب شر على المسلمين ايضا في هذا. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما الحكمة في التفريق بين الرجل
1:03:23في اللعان بان جعل الخامسة ان عليه لعنة الله والمرأة في الخامسة ان عليها غضب الله. ايهما اشد اللعن ام الغضب الغضب الغضب اشد لان اه المرأة يعني هذا في في الصدق هو في
1:03:43غالب في جانب الرجل او المرأة. الغالب الصدق. الرجل. لان الرجل هو اول المتضررين اصلا. الرجل هو اول متضررين هو الان سيتضرر واسرته واولاده والفظيحة امام الناس يعني هو اول المتظررين فلولا انه صادق ما اقدم على
1:04:03هذا لكن لكن يعني هذا في الغالب في الغالب وبعض الناس قد تكون يعني عنده وسوسة ايضا ولذلك ينبغي ان تراعى هذه المسائل. القاضي ينبغي ان يعني يتنبه لهذا. اذا كان مريض نفسي او عنده وسوسة لا يستعجل في ملاعنة
1:04:23وانما يحال مثلا للطبيب النفسي يتقرن الطبيب النفسي انه مريض نفسي ما ما يقر على الملاعنة. الطبيب مريض النفسي عنده توهمات اعتقد انها زنت وهي لم تزني اصلا. وهكذا ايضا من عنده وسواس ايضا. لكن اذا كان الانسان سوي في الغالب الغالب
1:04:43ان الصدق في جانب الرجل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصته اذا ابصروها. فان جاءت جاء الولد كذا وكذا وكذا فهو تريك فجاء به على الوصف به عن وصف مكروه. نعم. نعم
1:05:01نعم نعم معقولة لا احد يمنع بين لا احد يحول بين احد والتوبة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. نعم. احسن الله. عليكم ورحمة الله
1:05:23الموسوس لا يؤاخذ لا بكلماته التي تشير اليها ولا حتى بطلاقه ولا يؤاخذ لانه مغلوب على امره مغلق عليه فهو مغلوب على امره. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يطلب بيان حكم صلاة الغائب بالتفصيل
1:05:43صلاة الغائب اختلف فيها العلماء فمنهم من قال انها تشرع على كل ميت من المسلمين وهذا قول ضعيف. واضعف الاقوال. ومنهم من قال انها تشرع ان تكون على من مات
1:06:03من المسلمين ولم يصلي عليه احد. وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم واما القول بانها تشرع على من كان له خدمة للاسلام والمسلمين للعالم الصالح او الامير الصالح
1:06:23هل وجدته للمعاصرين؟ لكن لم اجد من قال به المتقدمين. اللهم الا رواية في الانصاف قال تشرع على كل رجل صالح يريد هذا الطفل لم اقف على هذا التفصيل على لاحد من المتقدمين اذا كان احد منكم وقف على هذا الرأي يأتي به
1:06:43هذا رأي الشيخ ابن باز ايه ولم يسبق اليه احد انا اذكر يعني درست طلاب كلية الشريعة طلبت منهم ان يبحثوا يقول ما وجدنا. واين طاح لكم؟ هل قال احد المتقدمين بهذا القول بهذا التفصيل؟ انا لم اقف على من قال بهذا
1:07:03واشتهر به الشيخ بن باز رحمة الله عليه الشيخ امام فعندما يقول قولا يشتهر يعني هذا القول آآ الراجح والله اعلم انها تشرع على من مات ببلد لم يصلي عليه في احد. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى على رجل واحد من امته وهو النجاشي
1:07:23ولم يصلي على غيره. والنجاشي كان اسلم وكتم اسلامه. ومات فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة طيب لاجل اسقاط الفرض عنه لان الصلاة على الميت مفروض كفاية. هو اسلم رضي الله عنه
1:07:43اه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا ولهذا لم يصل على غيره من الصحابة. الخلفاء الراشدون لما ماتوا لم يقل عن الصحابة في بلدان اخرى انهم صلوا على على
1:07:53ومع ذلك اقول لو يعني اختار آآ مثلا امام المسلمين اختار احد هذه الاقوال فيعني تخرج على مسألة حكم الحاكم والخلاف. فينبغي ان يعمل بهذا القول لكن يرد اشكال اخر. وهو ان صلاة الغائب لا تشرع داخل البلد. تشرع لمن كان خارج البلد
1:08:13فمثلا حسب يعني ما سمعت ان هناك توجيه بالصلاة على الامير سلطان اسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة. آآ هذا نقول لمن كان خارج الرياض يشرع لهم ان يصلوا عليه لان الامام اختار احد هؤلاء هذه الاقوال وحكم الحاكم يرفع الخلاف تخرج على هذه المسألة
1:08:33لكن من كان داخل الرياظ ما تصبح الصلاة عليه الصلاة الصلاة على الغائب وانما الصلاة على الحاضر ولذلك المشروع لمن اراد ان يصلي عليه يذهب ويصلي عليه في جامع الامام تركي بن عبد الله. فان لم يتيسر يصلي على
1:08:49قبره فان لم يتيسر فيكتفي بالدعاء له. اما ان تصلى صلاة الغائب وهو في نفس البلد هذا غير مشروع اصل عبادات التوقيف ولذلك يفترض ان وزارة الشؤون الإسلامية يعني تتنبه لهذا تجعل التعميم لغير ائمة
1:09:09الرياض فلعله يعني نوصل هذا الرسالة نوصلها الاخوة في وزارة الشؤون الاسلامية ان لا يحرجوا الائمة بهذا يعني في الرياظ والامم ذات مثل هذا يدعو للامير الامير سلطان رحمه الله له يعني آآ جهود كبيرة خاصة في مجال مساعدة المحتاجين
1:09:29والفقراء والمساكين فهو تميز في هذا. وينفق يعني نفقات عظيمة وبذل كبير. اسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة يعني يعني الكلام فقط هل يكتفى بالدعاء له او يصلي عليه صلاة الغائب داخل البلد داخل البلد نقول ما تصبح الصلاة على الغائب
1:09:49ايش غايبه؟ هو حاضر الان في البلد. والغايب كلامه من كان خارج البلد. فلذلك نقول من كان خارج الرياض لا اشكال فانهم يصلوا على صلاة الغائب الامام مسلم اختار هذا القول من على فتاوى العلماء كان البناء على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز لكن من كان داخل البلد يعني اقول
1:10:09انه يشرع الصلاة عليهما في المسجد متيسر او على قبره ان لم يتيسر هذا ولا ذاك فيكتفى بالدعاء له. هذا الذي يظهر في هذه المسألة نعم ما اظن يفتي بهذا الفقهاء نصوا على هذا انه ما يشرع. ولا ضد احد لا اظن ان عالم الفتي بهذا. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ
1:10:35ما اصبح غائب ولا انسى غائبا الصلاة على غائب. وش معنى غائب؟ غائب عن البلد. اصبح الان حاظر ليس غائبا. فما اصبحت الاصوات على غائب نعم. اي نعم. نعم. احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يجوز للحاج ان يبيت في مكة
1:10:55اذا لم يجد مكانا في منى اذا لم يجد مكانه في منى فانه يبحث عن اقرب مكان الى منى وهناك يعني اماكن من جهة المزدلفة متيسر الحصول عليها. او حتى من جهة العزيزية اما انه يترك هذا الواجب
1:11:15في شقة مثلا في العزيزية فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. عن هذا يعني لا لا لا تبرأ به الذمة. وان كان قد قال اهل العلم ولان الغرض من البيتوتة بمنى هو اجتماع الحجيج في مكان واحد. فهذا يتحقق اذا بات في
1:11:35مكان الى منى وكما ذكرت هو من جهة مزدلفة متيسر الان. متيسر انه يبيت في اقرب مكان من الى منى من جهات مزدلفة. وحين نقول انه ليس له ان يبقى في شقة في العزيزية او في غيرها وانما يبيت في اقرب مكان الى منى
1:11:55نعم. نعم لا حتى حتى العوائل المهم لابد ان يكون في اقرب مكان يعني متصل بالحجاج. اقرب مكان متصل بالحجاج. نعم في منى. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم من حج وعليه دين مع ذكر الخلاف في المسألة والراجح؟ آآ المدين لا يخلو من من يكون الدين
1:12:21ومؤجلا وحالا فان كان مؤجلا وكان له اه مصدر دخل يعني ثابت فلا بأس ان يحج وعليه دين مؤجل لان الدين لم يحل وهو يرجو سداد هذا الدين المعجل في المستقبل. اما اذا كان الدين حالا
1:12:41الواجب هو ان يبادر سداد الدين. والا يحج حتى يسدد دينه. الا ان يأذن له الدائن وذلك لان المال الموجود عنده الفاضل عن حوائجه الاساسية وحوائج الالتزام ونفقته هو مستحق اصل الدائم
1:13:01هو مستحق للداعية. فكيف يحج بمال مستحق لغيره؟ ولهذا نقول اه آآ يجب عليه ان يبادر بسداد الدين وليس له ان يحج في هذه الحالة الا ان يأذن له الدائن. واستثنى بعض العلماء مسألة وهي ما اذا كان الحج
1:13:21لا يؤثر على الدين باعتبار ان الدين كبير. الانسان مثلا مطلوب ملايين. ويعني لو لم يحج يعني مجرد انه يوفر له خمسة الاف لا تؤثر كثيرا في سداد الدين. فهذا يقال انه يحج في هذه الحال يعني هذا قول ايضا وجيه
1:13:41اما اذا كان يعني الدين مؤثرا اذا كان يعني الدين يعني ليس كبيرا ولو حج آآ لو لم يحج لربما وفرها هذا المبلغ في سداد جزء من الدين او في سداد الدين فليس له ان يحج في هذه الحال وانما يقدم سداد الدين او يأذن له الدائن وذلك لان ما زاد على حوائجه
1:14:01هو مستحق اصلا للدائن. افترضنا ليس له وللدائن اصلا. ولذلك تجد انه يعني لو ان انسانا حن عليه الدين وجد ان المدين وضع وليمة كبيرة تجد ان الدائن يجد في نفسه. يقول افترض انه سدد ليدين كيف يضع هذه الوليمة الكبيرة؟ وعليه دين او ذهب
1:14:21للتفسح تجد ان الدائن ايضا يجد في نفسه. يعني فلان يذهب ويتفسح وانا اطلبه دين ولم يسدد لي ديني. كذلك ايضا نقول بالنسبة للحج الحج لما اوجبه الله تعالى على مستطيع. يعني هذا الذي وجب عليه الذي عليه دين. نقول هو غير مستطيع لانه واجب عليه يسدد
1:14:41الدين الذي عليه ويباد بسداد الدين الذي عليه والله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع. اللهم الا اذا اسقط الدائن حقه واذن له في ذلك فلا بأس. لكن مع ذلك لو حج ولم يستأذن الدائن فحجه صحيح لكنه يأثم بهذا. حجه
1:15:01صحيح لانه حج مكتمل الاركان والشروط والواجبات وحج صحيح. نعم. السؤال الاخير احسن الله اليكم هذا السائل يقول ما معنى ما المرأة غير المحصنة اذا كانت متزوجة. يعني اذا كانت المرأة غير عفيفة
1:15:21تعرفون الاحصان قد يطلق على الحرية وقد يطلق على العفة وقد يطلق اذا كانت هذه المراهب يعني معروفة عند الناس انها غير عفيفة قبض عليها مثلا مركز الهيئة فهي غير عفيفة. فهنا يعني لا يحد من قذفها وانما يعزر. بشرط ثبوت ذلك. يعني تدور حول التهمة
1:15:41فهي غير عفيفة او سبق مثلا اقيم عليها حد ولم يعني تنتظر منها بوادر توبة او نحو ذلك فهذا هو المقصود. فمن محصنا يعني عفيفا فانه يحب. ومن قذف غير محصن يعني غير عفيف فانه يعزر. هذا هو الذي عليه يعني نص عليه اهل العلم
1:16:01ولذلك يقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ان الذين يرمون محصنات الغافلات المؤمنات لاحظ النص على وصف الاحصان مقصود الاحصان هنا المقصود به العفة. الاحصان قد يراد بالعفة قد يصاد بالحرية. قد يراد به آآ
1:16:21الزواج ايظا مثل من تزوج او مزوجات فمثلا والمحصاة من النساء الى ملكة ايمانك والمقصود به متزوجان ان الذين يرمون المحصنات المقصود العفيفات. فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المقصود الحرائر
1:16:41وبحسب الصيام يحدد المعنى بحسب السياق يكتفي بهذا القدر طيب في اسئلة نعم بالزنا لكن لم يصرح بالقذف لا هو قول يقول انا ما لكن اريد نفسي الولد فليست مسألة تحصيل حاصل لا يترتب علينا في الولد. ولا يترتب والمرأة نفسها ما تلاعن ولا يقام عليها الحد فقط هو اراد ان يستفيد فائدة واحدة وهي
1:17:11في الولد. نعم اثبت انه لساني. اذا يجب عليه ان يلاعن في هذه الحالة. لا ما يستحق ما قال احد من اهل العلم يعني هذي صورة المسألة تيقن هذا الرجل بان هذا الولد ليس ولده والمرأة فراش له
1:17:42وآآ ثم بعد ذلك طلقها. يقول ان الرجل اذا زنت امرأته سقطت من عينه. فطلقها هذا يعني ما يمكن الانسان يعني امرأته وهي وصلت لهذه الامور هذه المرحلة. فمثلا آآ يعني هل الزاني ان يستلحق هذا الولد؟ ما دامت فراشا فليس له ان يستحقها
1:18:02وانما الخلاف القوي ايظا هو الذي عليه الاكثر انه ايظا ما يستلحق اذا لم تكن فراشا اذا كان الجمهور مذاهب الاربعة انه لا يستلحق اذا لم تكون فراشا ما بالك بهذه المسألة
1:18:12فهذه المسألة الاولى اذا كانت فراشا بالاجماع انه لا يستحق الزاني الولد. نعم. نعم عجز عن الرمية اي نعم نعم من عجز عن الرمي يجوز له ان يوكل. ولو كان بدل نعم ما دام عاجزا فيجوز ان يوكل. نعم. المبيت اذا
1:18:34اجعله فيسقط عنه. اذا عجز النبي عليه الصلاة والسلام رخص السقاة والرعاة. من كان عاجزا لمرظ من باب اولى. نعم اذا نكهة المرأة يقام عليها الحد اذا يقضى في هذه الحالة هذه الفائدة من الملاعنة. ولذلك لما مرات هلال قال انها موجبة عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يقصدون يعني
1:19:04الزاني في الدنيا فهنا يعني اذا رفظت المرأة ان تلاعن فيقام عليها حد الزنا وهو الرجل ترجى نكتفي هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.