استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين آآ كنا قد وصلنا في دليل الطالب الى كتاب الصداق
0:18اه الصداق نبدأ اولا تعريفه توسع الفقهاء في الكلام عن الصداق تفريعاته المسائل المتعلقة به وذلك لانه من الامور المالية التي قد يحصل فيها النزاع بين طرفين قصة عند الطلاق
0:46ونحوه فان فانه يحصل مشاحة من الزوج ومن الزوجة ولهذا عنيت الشريعة الاسلامية هذا الحكم وتكلم الفقهاء وفرعوا تفريعات كثيرة وذلك لكثرة المسائل المتعلقة به الصداق هو العوظ الواجب بعقد نكاح وما الحق به هذا هو تعريفه
1:30والعوظ الواجب بعقد نكاح وما الحق به العوظ الواجب بعقد نكاح يعني بعقد النكاح المحتمل الاركان والشروط وما الحق به كالوطء بالشبهة كأن يتزوج امرأة ويطأها ثم يتبين انها اخته من الرضاعة
2:03يكون لها الصداق بما استحل من مهرها هذا يسمى صداقا وسمي صداقا لان بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة فهو مأخوذ من الصدق فهو اذا يدل على صدق طلب الزوج لهذه المرأة
2:34اذ ان الانسان لا يمكن ان يبذل المحبوب الا لما هو مثله او احب ولهذا فبذل المال للفقير يسمى صدقة لانها دليل على صدق ايمان صاحبه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. برهان على صدق الايمان
3:05والصداق له اسماء عديدة وما يكثر تداوله تكثر اسماؤه وذكر موفق ابن قدامة رحمه الله ذكر له تسعة اسماء وهي اولا الصداق والمهر والفريضة والصدقة او نعم الصدقة الصدقة اتيتما صدقاتهن والصدقة فتح الصاد وضم الدال نعم
3:43والصدقة هذه الان اربعة والنحلة خمسة والاجر ستة والسابع العلائق والثامن العقر والتاسع الحباء اذا مرة اخرى الحباء بالحاء الصداق والمهر والفريضة والصدقة والنحلة والاجر والعلائق والعقر والحباء والصداق حق شرعي اوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها
4:26كما قال عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة قال وقال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة واما ما يوجد في بعظ دول العالم من ان المرأة هي التي تبذل المهر
4:46او حتى ان المرأة يكون عليها جزء والزوج عليه جزء اخر هذا مخالف للشرع ومخالف للفطرة السوية هذا مع الاسف موجود ولذلك نجد ان بعظ الاباء يتعب في تزويج بناته
5:05لانه يبذل مهرا يعني بدل ما تاخذ بناته المهر يبذل مهرا لهم وهذا لا شك انه انتكاسة في الفطرة مخالفة الشريعة الصداق ان ما يجب على الزوج المرأة وليس العكس
5:26طيب قبل ايضا ان ندخل في عبارة المؤلف هل الصداق عوظ عن استمتاع الرجل بالزوجة او انه مجرد هبة وهدية من الرجل للمرأة نقول الصحيح الاول وهو ان الصداقة عوظ ومعاوظة
5:51وعوظ عن استمتاع الرجل بالمرأة لان الله تعالى سماه اجرة. قال فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. اما به منهن فاتوهن اجورهن فدل ذلك على ان الصداق مقابل الاستمتاع
6:14ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال يا رسول الله ما لي فقال عليه الصلاة والسلام لا مال لك ان كنت اصدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها
6:32متفق عليه فهو اذا عوض عن الاستمتاع بالمرأة ويسن تخفيف تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه ولهذا قال عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال الا لا تغالوا في صداق النساء
7:10فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا من نسائه ولا ولا اصدقت امرأة من بناته اكثر
7:33من ثنتي عشرة اوقية ثم قال عمر فلا اعرفن رجلا زاد في صداق امرأة على اربع مئة درهم يعني حدد المهر حدد الحد الاعلى للماء ثم نزل من على المنبر اعترظته امرأة وقالت اما سمعت ما انزل الله في القرآن؟ واتيتم احداهن قدارا
8:03ما معنى قنطارا قطار هو المال الكثير المال الكثير فقال اللهم غفرا كل الناس افقه من عمر في رواية قال اصابت امرأة واخطأ رجل ثم رجع رضي الله عنه صعد المنبر
8:30وقال الا اني كنت نهيتكم ان تزيدوا النساء في صدقاتهن على اربع مئة درهم فمن شاء منكم ان يعطي من ما ما احب فليفعل وهذا هذه قصة من جهة الاسناد اسنادها صحيح. لهذا ذكر ابن كثير في تفسيره وقال هذا اسناد جيد قوي
8:54ذكر باسناده عن ابي يعلى وله بعض طرق هذه القصة ضعيفة لكن اه تنجبر بالطرق الاخرى رواية البيهقي رواه البيهقي من طريق مجارد عن الشعبي عن عمر وهذا السند ضعيف منقطع
9:19وذلك من اجل مجاهد ابن سعيد وليس بالقوي ومع انقطاعه فيتقوى بالسند الاخرى التي عند ابي يعلى لان رواية ابي اعلى ليس فيها انقطاع مجالد عن الشعبي عن المسروق عن عمر
9:35فاذا هو كما قال ابن كثير اسناده جيد اسناد هذه القصة جيد وهذه يعني فيها دروس انظر اولا كيف ان عمر رضي الله عنه اجتهد ثم الذي استدرك عليه امرأة من الناس
9:55وهو امير المؤمنين امير الجزيرة والشام والعراق ومع ذلك تأتيه امرأة وتصوب كلامه الذي اعلنه على المنبر فيرجع ويصحح خطأه او ما يعتقد انه قد اخطأ فيه يرجع عن خطأه ويعلن رجوعه عن ذلك
10:19وهذا هو الواجب على المسلم انه اذا تبين له ان الصواب خلاف رأيه ان يتراجع واذا كان قد اعلن رأيه فيعلن تراجعه ايضا تنظر الى هذه الاخلاق العظيمة وانظر الى التواضع
10:40والصدق في طلب الحق ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير قرون وافضل القرون اذا هذه القصة تدل على انه ينبغي تخفيف المهر ان عمر حث عليه من غير تحديد
11:06من غير تحديد. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر ما اصدق اساءة ولا اصدقة واحدة بنات اكثر من ثنتي عشرة اوقية لهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله سنة تخفيف الصداق والا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى في ذلك حديث عائشة اعظم
11:28بركة يسرهن مؤونة لكنه ضعيف من جهة الاسناد اخرجه النسائي في السنن الكبرى والبيهقي لكنه ضعيف اعظم النساء بركة ليس لهن مؤونة اه يروى في ذلك لكنه من جهة الاسناد
11:42لا يصح ويكره ان يكره للرجل ان يصدق المرأة صداقا يضر به. ان نقده او يعجز عن وفائه ان كان دينا يكره للرجل ان يصدق المرأة صداقا يضر به ان نقذه يعني دفعه نقدا
12:11او يعجز عنه ان كان دينا ويدل لذلك حديث ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار الى ان قال
12:35على كم تزوجتها؟ قال على اربع اواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اربع اواق كانما تنحتون الفظة من عرظ هذا الجبل كانما تنحتون الفظة من عرظ هذا الجبل
12:58ما عندنا ما نعطي ما نعطيك ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعثه الى بني عبس يعني اصاب فبعثه فبعث بعثا الى الى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم بهذا اللفظ
13:25فهنا النبي عليه الصلاة والسلام انكر على هذا الرجل يعني رجل فقير ما عنده شيء ومع ذلك يعني يتزوج بهذا المهر الكثير هذا قال كانما ينحتون الفظة من عرظ هذا الجبل
13:39فكان ينبغي يعني ما دامت ان احواله ليست ميسورة ان يقلل في المهر ولا يذهب يأخذ مهرا يعطيه يعني يسمي مهرا كثيرا ثم يذهب ويبحث عن من آآ يعينه ويساعده
13:58ودلت قصة عمر ايضا على ان السنة عدم تحديد المهر. السنة هي تخفيف المهر لكن من غير تحديد. من غير تحديد فليس لولي الامر ان يحدد المهر ويلزم الناس به
14:19هذا لما اراد عمر رضي الله عنه ان يفعل ذلك اعترظته المرأة رجع عن آآ رأيه هذا ولان الله عز وجل قال يعني في الاية التي اعترضت بها المرأة واتيتم احداهن قنطارا قنطار هو المال الكثير
14:41واذكر ان شيخنا عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله يقول انه كان في وقت الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله كان توجه الشيخ محمد الى تحديد المهر يقول فكتبت له كتابا بان
15:02بان هذا لا يجوز لا يجوز تحدي المهور وان السنة قد دلت لعدم التحديد وان يترك الناس لكن يحث الناس على التخفيف يقول فرجع الشيخ محمد رحمه الله بعد ما كان عزم على ذلك
15:18فاذا نقول المهور لا تحدد لكن يحث الناس في الخطب وفي المحاضرات وغيرها على تخفيف المهر لكن من غير تحديد ان ذلك يختلف اختلاف الناس مهر الانسان الغني ليس كماهر الفقير
15:34فهذا يختلف باختلاف احوال الناس ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من كان له يسار ووجد يعني مالا فاحب ان يعطي امرأته صداقة كثيرا فلا بأس من كان غنيا واحب ان يعطي صداقا كثيرا لا بأس
15:58لقول الله تعالى واتيتم احداهن قنطارا. لكن الانسان الفقير لا يعطي مهرا كثيرا طيب نعود بعد ذلك الى عبارة المؤلف رحمه الله قال تسن تسميته في العقد تسن تسمية يعني المهر في العقد
16:23تسمية المهر يعني ان يذكر مقدار المهر في العقد ويقول العاقل وليس المقصود به المكتوب المقصود به الايجاب والقبول ومعنى ذلك انه اذا قلنا تسميته يقول الولي زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره كذا
16:43هذا معنى تسويته زوجتك بنتي فلان على مهل قدره مثلا اربعون الف ريال. يقول الزوج قبلت هذا معنى التسمية وانما تسن تسميته لانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمى المهر
17:03لما تزوج نساءه كلهن وايضا سمى المهر لما زوج غيره عليه الصلاة والسلام وقال لذلك الرجل الذي طلب ان يزوجه الواهب نفسها قال زوجتكها بما معك من القرآن ولكن تسمية المهر ليست شرطا
17:29ليست شرطا لصحة النكاح لقول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرظوا لهن فريضة وهذا بالاجماع ان تسمية المهر ليست شرطا للنكاح وايضا لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه
17:54ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي مهرا بقصة طويلة اخرجه ابو داوود باسناد صحيح ولكن وايضا من جهة النظر تسمية المهر في العقد فيه قطع للنزاع فيه قطع للنزاع
18:25فاذا نقول ان تسمى تسمية المهر لهذه المعاني ولكنها ليست شرطا للاية الكريمة قال ويصح باقل متمول. اي يصح المهر باقل ما يسمى مالا باقل ما يسمى مالا وعند الفقهاء قاعدة
18:46وهي كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا كل ما صح ان يكون ثمنا او اجر صح مهرا. وهذه عبارة زاد مستقنع وهي قاعدة في هذا الباب
19:06ومعنى ذلك ان كل ما لم يصح ان يكون ثمنا او اجرة لا يصح ان يكون مهرا ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب ان يزوجه الواهب نفسه. التمس ولو خاتما من حديد
19:24التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه قال فان لم يسمي يعني فان لم يسمي زوج المهر في العقد وهذا ما يسميه الفقهاء بتفويض البضع او سمى فاسدا يعني سمى مهرا فاسدا
19:49صح العقد ووجب مهر المثل اذا اذا لم يسمى المهر في العقد او انه سمي لكن المهر كان فاسدا كان خمرا او خنزيرا ونحو ذلك فالعقد صحيح لكن يكون للمرأة مهر المثل
20:09ومعنى ذلك نرجع للعرف فكم مهر مثلها؟ اذا كانت بكرا اذا كانت بكرا تعيش في هذا البلد كم مهر مثلها فاذا قالوا مثلا مهر مثلي اربعون الف اذا يثبت لها اربعون الفا وهكذا
20:30طيب ان طلقها قبل الدخول وهو لم يسمي لها مهرا هذا رجل عقد على امرأة لم يأتي ذكره للمهر في العقد ثم طلقها قبل الدخول. معلومة ان الزوج اذا طلق امرأته قبل الدخول فكم يكون له من المهر
20:50النصف طيب هذه امرأة لم يسمى لها المهر فكم يكون له؟ نعم يكون يكون نصف مهر المثل احسنت نصف مهر المثل اذا نقول اذا لم اذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا
21:12له نصف مهر المثل قال وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصحها ان اصدقها تعليم شيء من القرآن يقول المؤلف انه لا يصح وذلك لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة
21:46على سورة من القرآن وقال ثم قال انها لا تكون لاحد بعدك انها لا تكون لاحد بعدك ولان الفروج لا تستباح الا بالاموال قول الله تعالى ان تبتغوا باموالكم وذهب بعض العلماء الى انه يصح ان يكون المهر تعليمها القرآن او تعليمها شيء من القرآن
22:26وذلك لما جاء في الصحيحين عن سهل ابن سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال زوجنيها يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة
22:41قال التمس ولو خاتمة من حديد فلما لم يجد قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن قال وهذا نص صريح في المسألة
23:01وفي الصحيحين زوجتكها بما معك من القرآن وهذا هو القول الراجح والله اعلم انه يجوز ان يكون المهر تعليم القرآن وذلك لهذا الحديث الصحيح الصريح واما ما استدل به اصحاب القول الاول من حديث لا تكون لاحد بعدك فهو ضعيف من جهة الاسناد بل منكر
23:26قد رواه سعيد بن منصور وهو مرسل وفي اسناده مجاهيل فهو لا يصح والتعليل الذي ذكر ان الفروج لا تستباح الا بالاموال. هذا تعليل مصادم للنص. ولا قياس مع النص
23:45ثم ان الصداق ليس هو القرآن وانما الصداق هو التعليم والتعليم عمل قد يكون هذا العمل شاقا وفيه تفرغ من المعلم وفيه معاناة وتلقين وبذل وقت وجهد فليس اذا ليس الصداق هو القرآن انما الصداق هو التعليم الذي فيه بذل جهد ووقت
24:23ولهذا نقول انه يصح ان يكون المهر تعليمها القرآن واذكر ان رجلا يعني خطب لابنته رجل رآه صالحا وجعل المهر تعليمها القرآن كان حافظة كتاب الله عز وجل لكن هل الاولى ان يفعل ذلك؟ او الاولى ان يجعل المهر مالا
24:56نرجع للقصة قصة الوهب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم هل اه زوجه بتعليم القرآن مباشرة او تدرج معه. تدرج معه طلب منه ان يمهرها شيئا التمس ولو خاتمة من حديد
25:18هذا دليل على ان الافظل والاولى ان يعطيها مالا فان لم يجد فلا بأس ان يكون اه المهر تعليمها القرآن. لكن ان نجعل المهر تعليمه القرآن وهو قادر على ان يعطيها مالا
25:35وان كان هذا على القول الراجح يصح الا انه خلاف الاولى الا انه خلاف الاولاد لان الاصل هو ان تبتغوا باموالكم هذا هو الاصل واذا كان يريد ان يكرم هذا الانسان
25:49يأخذ منه مهرا قليلا لكن ان تبقى بدون مهر ويجعل المهر هو تعليم القرآن هذا نقول خلاف الاولى لان النبي عليه الصلاة والسلام تدرج مع هذا الرجل لم يسأله كم تحفظ من سورة هل معك شيء من القرآن الا بعد ما لم يجد شيئا
26:14قال وتعليم معين اي وان اصدقها تعليما معينا من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة صح وذلك لان هذه لان هذا التعليم منفعة مباحة يجوز المعاوضة عليها في الاجارة
26:43فصحت صداقا ولهذا ذكر الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام انه لما ذهب الى مدين ولقي ذلك الرجل الصالح الذي قيل ان اسمه شعيب لكن ليس هو شعيب النبي
27:03قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني ثمان سنين. فان اتممت عشرا فمن عندك فكان مهر موسى لبنت هذا الرجل هو ان يقوم برعي الغنم برعي الغنم
27:21لمدة ثمان او عشر سنين وهذه منفعة منفعة مباحة فدل ذلك على انه يصح ان يكون المهر منفعة مباحة فاذا اذا لو جعل المهر تعليما معينا من فقه او حديث او نحو او غير ذلك لا بأس او شعر مباح لان الشعر منه
27:43فهو مباح ومنه ما هو محرم فاذا كان تعليمها لشعر مباح او ادب فلا بأس بذلك او صنعة كخياطة او كتابة او اي صنعة من الصنائع فلا بأس بذلك لان هذه المنافع آآ تجوز معاوظة عليها
28:11نعم نعم اثناء اداء المنفعة يعني يسمي المهر وكما ذكرنا انه حتى لو لم يسمي المهر لو كان المهر بعظه مؤجل وبعظهم مؤجل او كله مؤجل ما يظر. الامر واسع في هذا لا يشترط تعجيل
28:32مهر فلو اجل المنفعة ما يضر طيب قال ويشترط علم الصداق يعني ان يكون الصداق معلوما والشرط هنا ليس لصحة النكاح وانما الشرط هنا لصحة التسمية ومعنى كلام المؤلف انه يشترط لصحة تسمية الصداق العلم به هذا معنى العبارة
29:09يشترط لصحة تسمية الصداق العلم به والا نحن ذكرنا قاعدة وهي انه حتى لو تزوجها بدون مهر صح فما بالك اذا كان المهر فاسدا او كان مثلا غير معلوم او نحو ذلك
29:28يصح من باب اولى فاذا المقصود هو انه يشترط لصحة التسمية تسمية المهر العلم بالصداقة وفرع المؤلف على هذه المسألة قال فلو اصدقها دارا يعني مطلقة او دابة اي مطلقة
29:46او ثوبا مطلقا اورد عبدها اين كان اي اصدقها رد عبدها اين كان. ولا يدرى في اي جهة او خدمتها مدة في مشاة يصبح هو الخادم لها. مدة غير محددة
30:05او ما يثمر شجره وما يثمر شجره مجهول لا ندري هل يثمر او لا يثمر او اذا واذا اثمر كم مقدار الثمر او حمل امته حمل في البطن ايضا مجهول او دابته كذلك لم يصح اي لم يصح التسبيح
30:29لم يصح التسمية المهر وذلك لجهالة هذه الاشياء فيؤدي ذلك الى النزاع طيب اذا لم تصح التسمية وقلنا ان العقد صحيح فكيف يكون المهر نعم لها مهر مثل اذا نقول لا تصح التسمية وحينئذ يكون لها مهر المثل
30:57قال ولا يضر جهل يسير يعني في المهر لا يضر جهل يسير فلو اصدقها عبدا من عبيده او دابة من دوابه او قميصا من قمصانه صح ولها احدهم بقرعة. لان هذه الجهالة يسيرة
31:14ويمكن التعيين فيها بالقرعة قال وان اصدقها عتق قنه يعني من ذكر او انثى. صح صح ذلك لانه يصح الاعتياظ عنه لا طلاق زوجته اي لا يصح ان يجعل المهر طلاق زوجته
31:39فلو ان رجلا اراد ان يتزوج امرأة اخرى فقالت انا اقبل لكن بشرط ان تجعل مهري طلاق زوجتك فهذا لا يصح لا يصح مثل هذا لا يصح ان يجعل المهر طلاق زوجته
31:56حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان ينكح امرأة بطلاق اخرى وهذا الحديث رواه احمد وهو ضعيف لكن الحديث المروي في الصحيحين لا تسأل المرأة طلاق
32:19اختها لتكفأ ما في صحبتها هذا فيه دلالة على انه لا يجوز ان تسأل المرأة طلاق ضرتها باية صورة من الصور ولان خروج البظع من الزوج ليس بمتمول. ليس مالا
32:38وحينئذ لو انها اشترطت هذا الشرط فنقول هذا الشرط غير صحيح لكن العقد صحيح وحينئذ يكون لها مهر المثل يكون لها مهر المثل وان اصدقها خمرا. او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه
33:04العلم هنا بالمال المغصوب لم يصح يعني لم يصح المسمى وصح النكاح وهذا هو قول عامة الفقهاء لان فساد العوظ آآ لا يؤدي الى فساد النكاح ولو عدم اصلا العوظ فالنكاح صحيح
33:40فكذا اذا وجد العوظ وقد فسد فالنكاح صحيح ويكون لها مهر المثل وان لم يعلماه يعني وان لم يعلما المال المغصوب. وليس الضمير يرجع الى الخمر او الخنزير. لانه لا قيمة لهما. وانما
33:59هنا يرجع الى المال المغصوب. ان لم يعلما بانه مغصوب. صح يعني صح التسمية ولها قيمته يوم العقد. لها قيمة المال المغصوب يوم العقد. وذلك لرضاها به وتسليمه ممتنع لكونه مغصوبا
34:24فوجب الانتقال لقيمته يوم العقد طيب ان قالت انا اريد مهر المثل وهي تعلم بانها مغصوب. طيب هي يعني اذا قالت انا اريد مهر المثل. فنقول لا يخلو اما ان تعلم او لا تعلم. قال المؤلف ان لم يعلم
34:49ما هو صح وله قيمة ولها قيمته يوم العقد. هذا ان لم تعلم بانه مغصوب فيكون لها قيمة هذا المغصوب يوم العقد طيب ان قالت انا اريد مهر المثل هل
35:13وجاب طلبها نقول لا لانها رضيت به رضيت بهذا المال. لكن ولم تعلم بانها مغصوب ولها قيمته وقت العقد طيب ان علمت بانه مغصوب ماذا يكون اذا فسد المهر نرجع لايش؟ نقول لها
35:33مهر المثل ان علمت بلى مهر المثل قال وعصيرا فبان خمرا صحا ولها مثل العصير. لو كان المهر عصيرا ثم تبين ان العصير خمر يصح تصح التسمية ويكون لها مثل ذلك العصير ولا نقول لها مثل لها مهر المثل لا نقول لها مهر المثل
35:59وذلك لانه مثلي والمثلي آآ يعني يضمن في الاتلاف ولهذا فيكون لها مثله يكون لها مثله. المثل اقرب اليه من القيمة فاذا نقول اذا فسد المهر نرجع مهر المثل لكن اذا لم يفسد او امكن ان الرجوع الى قيمته اذا امكن الرجوع الى قيمته
36:33في الواجب الرجوع لقيمته الرجوع لقيمته كما في المال المغصوب ونرجع الى قيمته يوم العقد. مثل مثلا لو كان خمرا لو كان يعني قبلته عصيرا فبان خمرا فنقول لها مثل ذلك العصير
36:50يعني هذه مسائل نادرة او مفترضة لكن هي ترجع للقاعدة التي ذكرناها ما هي القاعدة؟ متى بطل المسمى وجب مهر المثل؟ هذه قاعدة او ضابط في هذا الباب وهذا ايضا عبارة زاد المستقنع
37:07متى بطل المسمى وجب مهر المثل ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وللاب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها. وهذا للاب قصة وسبقا قلنا ان العلاقة بين الاب وابنائه وبناته علاقة خاصة
37:39ليست كسائر الاقارب فالاب له خصائص بالنسبة لعلاقته بابنائه وبناته ومن هذه الخصائص من يذكرنا بما قلناه الخصائص التي تربط علاقة الاب ابنائي وبناتي من جهة المال طبعا. نعم نعم
38:02في ايش نعم يعني له ان يرجع في الهبة نعم له ان يرجع في الهبة والرجوع في الهبة محرم. اذا بعد القبض الا الاب فلا يجوز له ان يرجع في هيبته لولده
38:17وايضا نعم لا يطالب اباه بالدين. لا يطالبه به لكن الحق باق هو يكون حقه في التركة لو مات الاب. لكن كلام مطالبة فقط الا ان يكون لديه النفقة فله مطالبة به
38:36وايضا للاب ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط الا يظره والا يأخذه ويعطيه ولدا اخر. فاذا هناك يعني علاقة بين الاب وبين اولاده علاقة خاصة. ايضا من من من هذه الاحكام ان للاب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثل
38:56بها آآ يجوز للاب خاصة قال وان كرهت حتى وان كرهت البنت ولم تقبل فهذا يجوز للاب. ولا يلزم احدا تتمته يعني لا يلزم الزوج ان ان يتم او الاب ان يتم ذلك المهر لصحة التسمية
39:28ويدل لهذا ايضا قول عمر الا لا تغالوا في صداق النساء قد وجه الخطاب للاولياء. كان ذلك بمحظر من الصحابة فكان كالاتفاق بينهم على ذلك وزوج سعيد ابن مسيب ابنته بدرهمين
39:58وثم ان الظاهر من الاب مع شفقته انه لا ينقص من صداق ابنته الا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. يعني لا يفعل ذلك الا لمصلحة راجحة من كفاءة مثل الزوج وانه لا يريد ان اه يحرجه او يشق عليه ونحو ذلك
40:27قال وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح. ان فعل ذلك غير الاب فننظر ان كان ذلك باذنها ورضاها وكانت رشيدة فيصح لان الحق لها وقد اسقطته وبدون اذنها يلزم الزوجة تتمته. اذا كان ذلك بدون اذن الزوجة الرشيدة
40:52يلزم الزوج تتمته الى ماذا الى مهر المثل احسنت الى مهر المثل وذلك لفساد التسمية لانها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل فان قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ظمن اي ظمن النقص
41:19ولو كان اكثر من مهر المثل ولو كان اكثر من مهر المثل ولو انها قدرت لوليها الذي هو غير الاب قالت ما اقبل الزواج الا بستين الفا ثم انه قبل ان يكون المهر اربعين الفا
41:37فيظمن العشرين قال وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه اي لزمه المهر عنه وذلك لان قوله عندي هذه من الفاظ الظمان. من الفاظ الظمان
42:05فيصير بذلك ظامنا عنه قال وليس للاب ولا لغير الاب من باب اولى. قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها ابنتها البالغة الرشيدة ليس له للاب ان يقبض صداقها الا باذنها
42:29وذلك لانها المتصرفة في مالها فاعتبر اذنها في قبظه كثمن المبيع فان اقبضه الزوج لابيها قال لم يبرأ يعني احيانا يكون الاب انسان مقتر مثلا او يأخذ المهر ولا يعطيه البنت
42:56يفترض ان الزوج اتى واعطى المهر الولي اعطى المهر الولي فالولي ما سلم للمرأة فرفعت شكاية فيظمن الزوج ظمن الزوج لانه افترض الا ان لا يسلم الولي المهر الا باذن المرأة الرشيدة
43:20ولهذا قال فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ ورجعت عليه يعني رجعت على الزوج. طيب الزوج كيف يطالب بالمهر مرتين؟ نقول يدفع للزوجة وهي وهي قال ورجع هو على ابيها
43:38نقول الزوج ادفع المهر لها. وارجع انت على ابيها. طالبه بما دفعت هذا هو الحكم لكن ان دل العرف على اذنها يعني في كثير من المجتمعات الاسلامية ان الاب اذا اخذ ان المرأة تأذن له ويأخذه الاب ويسلمه لها
44:04فهنا يكفي دلالة العرف في هذا اما اذا كانت مثلا هناك نزاع والاسرة متفككة ونحو ذلك ليس للزوج ان يعطي المهر الاب ولا غير الاب من الاولياء انما يستأذن من المرأة في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل يعني الاتصالات بامكانه يتصل بها
44:29ويسألها هل اعطي المهر والدك؟ هل اعطيه وليك مثلا اخاك هذا انما يحتاج اليه عند عندما يكون هناك نزاعات نزاع مثلا بين البنت وابيها او اخيها او نحو ذلك اما مع عدم وجود النزاع والامور مستقرة فالغالب ان يعني دلالة العرف تقضي بان الزوجة تأذن في ان يقبض الزوج
44:56المهرة لابيها او وليها عموما طيب هذا اذا اذا كان رشيدة فلا بد من اذنها اما اذا كانت غير رشيدة قال وان كانت غير رشيدة كان تكون صغيرة او تكون مجنونة مثلا
45:14سلمه الى وليها في مالها. سلم هذا المهر الى وليها ووليها يحفظه لها وذلك لانه مال لها فاشبه ثمن مبيعها قال وان تزوج العبد باذن سيده صحا اتفاق العلماء وعلى سيده يعني يلزم سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. كل هذه تجب على السيد
45:48وذلك لان لان ذلك تعلق بعقد باذن سيده. فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه باذنه كثمن ما اشتراه باذنه. وان هذا السيد قال اذهب واشتري هذه البضاعة. الثمن على السيد هكذا ايضا اذا تزوج
46:13العبد باذن سيده فقد تعلقت المهر والنفقة والكسوة والمسكن تعلقت بذمة السيد قال وان تزوج بلا اذنه لم يصح. ان تزوج العبد بلا اذن السيد لم يصح النكاح اتفاق العلماء لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده
46:40فهو عاهر وهذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود وابن ماجه واحمد قال الترمذي انه حديث حسن قال فلو وطأ يعني العبد في نكاح لم يأذن له به سيده وجب في رقبته مهر المثل
47:04وذلك لانه قيمة البضع الذي اتلف بغير حق اشبه ارشى الجناية ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى يعني جميع المسمى من المهر تملكه المرأة بمجرد العقد
47:36فاذا قال مثلا زوجتك ابنتي على مهل قدره مثلا خمسون الف ريال قال قبلت فالزوجة تملك هذا المسمى ولها نماءه ان كان معينا يعني ومقصود المؤلف المعين يعني المتميز ان كان متميزا فلهنا ماؤه من حين العقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان
48:07ولها التصرف فيه يعني من بيع ونحوه ولكن يجري فيه الخلاف بين العلماء في حكم بيع الشاي قبل قبضه وهل هو خاص بالطعام كما هو المذهب عند الحنابلة وكما هو قول الجمهور او انه يشمل الطعام وغيره. وهذا هو القول الراجح
48:36انه يشمل الطعام وغيره من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي رواية لاحمد من ابتاع شيئا ولا يبيعه حتى يقبضه حتى يستوفيه الراجح ان القبض انه يجب في اه الطعام وغيره وان الانسان اذا اشترى شيئا لا يجوز له ان يبيعه حتى يقبضه
49:01وبناء على ذلك فليس للمرأة ان تبيع آآ مهرها المسمى اذا كان مما يعني يباع مثلا ان يكون مثلا حيوانا او نحوه ليس لها ان تبيعه حتى تقبضه وظمانه ونقصه عليه وذلك لتمام ملكها عليه
49:26ان لم يمنعها قبضه فان منعها فيكون الظمان عليه لانه كالغاصب حينئذ قال وان اقبضها الصداقة ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه ان كان باقيا اذا اقبضها الصداق ثم قد طلق قبل الدخول
49:52فانه يكون له نصف المهر وهذا بالاجماع في الاية الكريمة قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قال ان كان باقيا
50:09يرجع للمرأة بالنصف وان كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل ونحوه فالزيادة لها لانه نماء ملكها والحنابلة جميع ابواب الفقه يفرقون بين الزيادة المتصلة والمنفصلة والصحيح انه لا فرق بينهما
50:33الصحيح انه لا فرق بينهما وحينئذ يكون لها الزيادة المتصلة والمنفصلة. لانه نماء ملكها طيب وان كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العرض. لان الاصل انه يرجع بنصف المهر
50:54لكن ان كان المهر قد تلف وكان هذا المهر مثليا فيرجع بنصف المثل ان كان ليس مثلي وانما متقوما فيرجع بنصف قيمته هذا عند التلف عند التلف قال والذي بيده عقدة النكاح الزوج
51:19اراد المؤلف ان يعني يبين هذه المسألة ليفرع عليها قال والذي بيده عقدة نكاح يعني في الاية الكريمة. وهي قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن
51:36فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم فالذي بيده عقدة النكاح اختلف العلماء فيه هل هو الزوج او الولي؟ قولان مشهوران
52:02فمن اهل العلم من قال ان الذي بيده عقدة نكاح المقصود به الولي وذلك لانه هو الذي يعقد النكاح لموليته فوالذي بيده عقدة النكاح وهذا هو مذهب المالكية واختاره ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى
52:27وذهب اكثر اهل العلم الى ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وهذا هو الذي قرره المؤلف هنا وهو الصحيح وذلك لامور اولا ان هذا قد روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي العقد الزوج
53:00ولي العقد الزوج وهذا الحديث رواه الدارقطني لكنه ضعيف من جهة الاسلام ثانيا انه قد صح عن علي رضي الله عنه بسند صحيح كما عند ابن ابي شيبة صح عنه ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
53:20وايضا لان الزوج هو الذي ان شاء ابقى المرأة وان شاء حلها بالطلاق فهو الذي بيده عقدة النكاح وايضا لانه لان الولي ليس له العفو عن صداق موليته الا باذنها
53:47وايضا ولانه اذا قيل الزوج وهو الذي بيد عقدة النكاح صار العفو من الجانبين اما من الزوجة او من الزوج الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فكأن معنى الاية الا ان تعفو الزوجة او الزوج
54:10اما اذا قلنا ان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فصار العفو من جانب واحد فكأن المعنى الا ان تعفو الزوجة او وليها ولا شك ان كون الدلالة الاية على العفو من الجانبين اولى
54:27وايضا لان الله تعالى قال في في هذه الاية الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان اكمل تعفو ولم يقل وان يعفو. وان تعفو اقرب للتقوى فالخطاب للازواج. لان في اول الاية قال وان طلقتموهن يعني انتم ايها الازواج
54:51وان طلقتموهن فالخطاب للازواج وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم يعني انتم ايها الازواج لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون يعني الزوجات او يعفو الذي بيده عقود النكاح وان تعفو يعني انتم ايها الازواج. اقرب للتقوى
55:11ولو كان ولي هو الذي بيد عقدة النكاح لقال وان يعفو ولم يقل وان تعفو هذا هو الاقرب ورجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فاذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس الولي
55:29قال فان طلق قبل الدخول يعني طلق الزوج قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهد اي مقصود المؤلف يعني من نصف المهر ليس المقصود من كامل المهر من نصف المهر
55:49وهو جائز التصرف يعني حر مكلف رشيد برئ منه صاحبه برئ منه صاحبه واذا عفا الزوج بريئة الزوجة واذا عفت الزوجة برئ الزوج وان وهبته صداقها قبل الفرقة يعني لما كانت الامور جيدة قامت المرأة ووهبت صداقة للزوج
56:16لكن حصل الخلاف بعد ذلك ثم حصل ما ينصفه كطلاق قبل الدخول طلقها قبل الدخول وكان قد وهبت المهر له رجع عليها ببدل نصفه اه هنا يرجع عليها يقول اعطيني بدل النصف
56:40ولو كان قد وهبته وان حصل ما يسقطه يعني ما يسقط المهر كردتها او فسخها لعيبه رجع ببدل جميعه ولا نقول انها وهبته الصداق فلا يرجع بشيء. بل الرجوع حكمه باق. وذلك لانه لانه كما يقول اصوليون الجهة منفكة
57:05كونها وهبته هذه مسألة مستقلة وكونه قد حصل ما ينصفه او ما يسقطه هذه مسألة اخرى فليس بينهما ارتباط فالجهة كما يقولون كما يقول اصوليون الجهة منفكة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله لعلنا نأخذ هذا الفصل ونكتفي به
57:29نعم ايش هي وهبته ثم حصل قالت المهر هذا لك فهبت وهبته ثم حصل ما ينصفه قبل الدخول طلقها قبل الدخول طلقها قبل الدخول قال اعطني نصف المهر ولو كان ذهابة
57:50او حصل ما يسقطه مثلا ردتها ونحو ذلك فله المهر كاملا فكون وهبته ما يجعلنا نقول مال الشيء لا الحكم حكم تنصيف باق قال فصل فيما يسقط الصداقة وينصفه ويقرره
58:08يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان يعني القاعدة في هذا الباب ان الفرقة اذا كانت من آآ قبل المرأة فانه يسقط كله. اما اذا كانت من قبل الرجل فنصفه يتنصف. هذه القاعدة. وعلى ذلك تكون هذه التفريعات
58:38بدأ المؤلف بما يسقط الصداقة كله. قال يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة. يعني لا يجب حتى لها المتعة اللعان اذا حصل اللعان بينهما يعني الان لا زال في البداية وما دخل بها ومع ذلك
58:57حصل اللعاب وذلك لان الفسخ من قبلها لانه يكون قد اتم لانه انما يكون اذا اتم الاعانة لانه انما يكون اذا اتم لعانها فاذا يسقط كله قبل الدخول بفرقة اللعاب
59:19وحينئذ اذا حصل اللعان تؤمر المرأة بان ترد المهر كاملا على الزوج طبعا هذا اذا كان كله قبل الدخول وبفسخه لعيبها وبفسخه لعيبها يعني وجدها مثلا رجل رتقاء مثلا او وجد فيها عيبا من عيوب النكاح
59:46وفسخ العقد يسقط كله ويلزمها ان ترد المهر عليه كاملا وبفرقة من قبلها يعني اذا كانت الفرقة من قبلها عموما هي التي كانت الفرقة بسببها كفسخها لعيبه وجدت فيه عيبا وطلبت الفرقة هي
1:00:15فهنا يسقط المهر كله قبل الدخول واسلامها تحت كافر ولدتها تحت مسلم. يعني مع اختلاف الدين اذا اسلم تحت كافر او ارتدت تحت مسلم. فيسقط كله قبل الدخول ورظاعها من ينفسخ به نكاحها كما لو ارضعت
1:00:38زوجته الصغرى اما لو ارظعت زوجته الصغرى فانه ينفسخ به نكاحها لانه لا يجوز لها الجمع بين الاختين فكانت الفرقة من قبلها واذا كانت الفرقة من قبلها فانه يسقط المهروك كله
1:00:55اما اذا كانت الفرقة من قبل الزوج فالاصل هو التنصيف. ولهذا قال المؤلف ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج. هذه القاعدة القاعدة يا اخوة في هذا الباب يعني نضبط القاعدة هو تنظبط معك التفريعات. اذا كانت الفرقة من قبل الزوجة في رد المهر كاملا على الزوج
1:01:15اذا كانت الفرقة من قبل الزوج فله نصف النهر. هذه هي القاعدة نعم الكلام قبل الدخول اما بعد الدخول كما سبق ان بينا هذا انه يستقر المهر قال ويتنصه بالفرقة من قبل الزوج لقول الله تعالى وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. ومثل المؤلف للفرق
1:01:37التي من قبل الزوج. قال كطلاقه وخلعه واسلامه وردته هذه كلها امثلة للفرقة التي من قبل الزوج وبملك احدهما الاخر كما اذا اشتراها الزوج من مالك رقبتها قبل الدخول فاذا ملكها قبل الدخول
1:02:03او ملكته قبل الدخول فحين اذ يتنصف او يعني ويتنصف ايضا بالفرقة من قبل اجنبي فقوله او يعني معطوفة على قوله ويتنصف بالفرقة اه اي ويتنصب الفرقة من قبل الزوج ويتنصى بالفرقة من قبل اجنبي كرظاع ونحوه. ومثلوا ذلك قالوا كما لو ارضعت
1:02:29اخته زوجته الصغرى. رظاعا محرما طيب اذا ارضعت اخته زوجتها الصغرى ماذا يكون بالنسبة لها اخو زوجته وش يصير ماذا يكون ارضعت اخته زوجته يصبح خالها وينفسخ النكاح فيتنصف هنا يترصد الفرقة من قبل اجنبي
1:02:59قال ويقرره يعني يستقر المهر كاملا انتقل المؤلف بعد ذلك ببيان ما الذي يستقر به المهر اه موت احدهما فلو عقد رجل على امرأة ثم مات الزوج مات الزوج فانه
1:03:20يستقر لها المهر كاملا ولا نقول لها نصف المهر لها المهر كاملا طيب لو ماتت الزوجة لها المهر ام لا كذلك لها المهر ويكون الورثة فاذا يستقر بموت احدهما. ووطؤها اذا وطئها استقر المهر. وسبق ان ذكرنا في عيوب النكاح حتى لو وجد فيها عيب من عيوب النكاح
1:03:49يستقر المهر ويرجع بالمهر على ايش؟ على من؟ غره يرجع بالمهر على من غره لكن المهر يستقر. المهر واذا استقر بالماء بالوطء يستقر كذلك بالموت. قال ولمسه لها يستقر باللمس
1:04:09ونظره الى فرجها لشهوة كذلك استقروا بهذا المهر وتقبيلها ولو بحضرة الناس. لماذا قال المؤلف ولو بحضرة الناس يعني ليبين نعم نعم اي نعم عدم اشتراط الخلوة عدم اشتراط الخلوة
1:04:33وهذا طبعا غير مقبول لكن هذا مسألة مفترضة. ولا غير مقبولة ان ان يفعل ذلك قبل زوجته امام الناس وبطلاقها في مرض ترث فيه. وذلك لانه يجب عليها عدة الوفاة. ومعاملة له بنقيض قصده. فيستقر
1:04:51كاملا اذا طلقها في مرض ترث فيه قال وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. المسألة الاخيرة هذي الحقيقة بدنا اه ان نقف معها يعني وقفة طويلة لانها مسألة مهمة
1:05:09هل يستقر المهر بالخلوة اما بالدخول يعني بالوطء يستقر بالاتفاق بالموت يستقر بما ذكره المؤلف يستقر لكن هل يستقر المهر بالخلوة؟ بالتقييد اذا ذكره المؤلف عن مميز ويعني وعن بالغ من باب اولى
1:05:32ان كان يطأ مثله يعني والذي يطأ مثله عند الفقهاء ابن عشر سنين. ويوطى مثلها وهي بنت تسع سنين فهل هل الخلوة لها تأخذ حكم الدخول في استقرار المهر وكذلك ايضا في العدة
1:05:56يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. رجل طلق امرأة لم يدخل بها ولم يخلو بها هل عليها عدة
1:06:10الجواب ما عليه عدة بالاجماع بنص الاية طيب رجل طلق امرأة وقد دخل بها هل عليها عدة؟ عليها عدة بالاتفاق. هذا تحرير محل خلاف المسألة رجل خلا بامرأة ولم يطأها ثم طلقها
1:06:29هل عليها عدة؟ وهل يستقر لها المهر؟ هذا محل الخلاف بين العلماء فالمؤلف يرى انه المهر يستقر. يعني الخلوة تأخذ حكم الدخول وكذلك ايضا في مسألة العدة في باب العدد قال وايضا عليها العدة. تعتد مثلا اذا كانت من يحيض كم؟ ثلاث حيض
1:06:51فاذا يعني بدنا نفصل خلاف العلماء في هذه المسألة. نقول اذا اذا خلا الرجل بامرأته من غير ان يمسها ثم طلقها فهل يستقر المهر بهذه الخلوة وهل يجب عليها العدة؟ او بعبارة اخرى هل تأخذ الخلوة حكم الدخول ام لا
1:07:16اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله وهو قول الجمهور وجوب العدة على المرأة واستقرار المهنة لها اذا خلا بها زوجه
1:07:36ولم يمسها قالوا قد روي هذا القول عن الخلفاء الراشدين. ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعمر. وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول الشافعي في القديم والقول الثاني ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول
1:08:05وبناء على ذلك لا تجب العدة عليها اذا خلى بها ولم يمسها ولا يستقر بذلك بتلك الخلوة المهر يعني باختصار ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس
1:08:26وهو قول الشافعي في الجديد وهو مذهب المالكية الا انهم يرون ان للخلوة تأثيرا يقوى به قول من يدعي الاصابة منهما. يعني المالكي لهم تقييد تقييد يسير طيب ادلة القول الاول استدلوا باجماع الصحابة
1:08:53قالوا فقد روي عن زرارة ابن ابي اوفى انه قال قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى حجابا فقد وجب المهر ووجبت العدة
1:09:20ولكن هذا الاثر ضعيف من جهة الاسناد. لا يصح قد رواه الدارقطني لكنه ضعيف وعللوا فقالوا لانه عقد على المنافع لان النكاح عقدنا على المنافع فالتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء
1:09:47في الاحكام المتعلقة به كعقد الاجارة اذا هذه ادلتهم من جهة الاثر ومن جهة النظر انه عقد على المنافذ فالتمكين فيه لمجرى الاستيفاء اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول استدلوا بظاهر الاية الكريمة
1:10:11يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه قالوا والمراد بالمسيس الوطئ كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما
1:10:30ولهذا قال ابن عبد البر لا تعرف العرب ان الخلوة دون وطأ تسمى مسيسا وروي هذا ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وانه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ولا ثم يطلقها قال ليس لها
1:10:51الا نصف الصداق لان الله قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن قد اخرجه الشافعي في الام والبيهقي وهو الصحيح عن ابن عباس ولهذا قال شريح القاضي قال لم اسمع ان الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا
1:11:16اذا زعم انه لم يمسها فلها نصف الصداق واي قولين ارجح الله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول اذا رددنا هذه المسألة الادلة اي قولين اقرب للاية الكريمة؟ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن؟ نعم يا ايها الذين امنوا نكحتم
1:11:41ثم طلقتموه قبل ان تمسونه. نعم يا شيخ علي القول الثاني اقرب والقول الراجح والله اعلم والقول الثاني وهو ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول هنا دليل يدل على ان الخلوة تأخذ حكم الدخول
1:11:54الله تعالى ذكر المسيس كما قال ابن عبد البر ان العرب لا تعرف لا تعرف ان الخلوة دون وطء سمى مسيسا الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوه. فما لكم عليهن من عدة تعتدون
1:12:11والمسيس في لغة العرب المقصود به الوطء. فما الدليل على ان الخلوة تأخذ حكم المسيس؟ وتدخل في مسمى المسيس ما في دليل اصحاب القول الاول اعتمدوا على اثر زرارة بن ابي اوفى ان هذا هو رأي الخلفاء الراشدين لكن هذا لا يصح الاثر ضعيف
1:12:29ضعيف ولا يصح واما قولهم انه عقد على المنافع فالتمكين جرى مجرى يعني فالتمكين جرى مجرى الاستيفاء فنقول لا قياس مع النص واما قولهم انه يجمع الصحابة فلا يسلم. القول الثاني قول ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما
1:12:51وقول الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه قول صحابي اخر. ومما يؤيد هذا ان اصحاب القول الاول يقول لو قبلها او لمسها شهوة بلا خلوة بلا خلوة. ثم طلقها فلا عدة عليها
1:13:11فاذا اذا اذا اذا فلا ان لا يكون عليها عدة اذا خلا بها من غير مسيس من باب اولى يعني قيل لاصحاب هذا القول طيب لو لو كان دون خلوة قبلها او لمسها بدون خلوة امام الناس يقولون
1:13:31لا عدت عليها طيب اذا كان بخلوة؟ قالوا لا. عليها العدة هذا مما يضعف هذا القول الحقيقة انه اذا كان ذلك اذا اذا كان هذا امام الناس ففي الخلوة من باب اولها لان لا يكون عليها عدة اذا خلى بها من غير مسيس من باب اولى
1:13:52فالقول الراجح اذا ان الخلوة لا تأخذ حكم الدخول. وان هذه الاحكام متعلقة بالوطء نفسه. وليس بالخلوة هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة اه ونختفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب يا جماعة ما تيسر الاسئلة لعلنا نبدأ بالاسئلة المكتوبة اولا نعم
1:14:13احسن الله اليكم يقول ما الضابط في العيوب الخفية في المرأة؟ كسرعة الغضب والحسد او انها كثيرة كسرعة الغضب والحسد. نعم. او انها كثيرة مشاكل عند والديها هل يخبر بهذه العيوب ولو اخبر كل خاطب؟ فهل هو ظلم لها؟ آآ سبق ان
1:14:40تكلمنا عن هذه المسألة في الدرس السابق وقلنا ان مثل هذه العيوب الخلقية انها لا تعتبر يعني عيوبا آآ موجبة للفسخ انما العيوب الموجبة للفسخ العيوب الخلقية او الامراض مثلا الامراض النفسية ونحوها
1:15:07اما العيوب الخلقية كان تكون سيئة الخلق او مثل ما ذكر يعني سريعة الغضب او نحو ذلك. هذه لا توجب الفسخ في قول عامة اهل العلم وكان عليه ان يسأل ويختار قبل ان يتزوج بها ما دام انه قد ابتلي بها فليصبر لكن
1:15:28هذه لا تقتضي الفسخ. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كان المهر مؤجلا هل تزكيه المرأة في كل حول ويكون حكمه حكم زكاة الدين؟ نعم هذا يعني سؤال جيد اذا كان المهر مؤجلا
1:15:46فمعنى ذلك ان المهر دين في ذمة الزوج لهذه المرأة قول الصحيح في الدين انه اذا كان على مليء باذل فتجب زكاتك فاذا كانت هذه المرأة متى ما طلبت من الزوج ان يعطيها المهر اعطاها اياه مباشرة يعني كأن المال عندها كأن المهر عندها فيجب عليها ان تزكي
1:16:15تركيا اما اذا كانت تعرف ان زوجها انه لو طلبت منه هذا المهر انه سيماطل او انه معسر فلا تجب فيه الزكاة لان القول الصحيح في زكاة الدين انه اذا كان على مليء باذل وجبت فيه الزكاة واذا كان على معسر او باطل فلا زكاة فيه. نعم
1:16:33احسن الله اليكم نعم نعم حتى الديون المؤجلة حتى لو لم يحل اجل القول الصحيح دون مؤجلة تجب فيها الزكاة ونقول بعدم وجوب الزكاة لاسقطنا الزكاة في ملايين وربما ملايين ديون الشركات
1:16:58ولهذا فالقول الصحيح انها تجب الزكاة في الديون المؤجلة لكن بالنسبة لارباح ارباح السنة الحالية فقط الاحسن ما قيل في مسألة يوم اجل يعني من المسائل الحقيقة زكاة الديون مؤذنة من المسائل الشائكة
1:17:14ولقلت قديما ارجح انه لا زكاة فيها تبعا لرأي اكثر الفقهاء ولكن لما تبين لوازم هذا القول وهي لوازم خطيرة وكبيرة. لانه يترتب على القول بعدم وجوب الزكاة اسقاط الزكاة في
1:17:30بلايين وليس بلايين الريالات وهذا شك ان في خطورة كبيرة وحينئذ فالذي يظهر ثم ايضا اصبحت الان يعني من يستدين ليس لحاجة. الشركات الان تستدين يعني لغير حاجة لاجل استثمار اختلف الوضع عما كان عليه في السابق
1:17:51اختلافا كبيرا ومن هنا فالاظهر والله اعلم هو انه تجب الزكاة في الديون المؤجلة مع ارباح السنة الحالية فقط دون ارباح السنوات القادمة نعم. احسن الله اليكم يقول الغلة الناتجة. طيب بالنسبة يا اخواني المهر المؤجل متى يستقر
1:18:12يعني لو اردنا نضع في قاعدة متى؟ متى يعني يستقر ويجب على الزوج ان يسدده؟ نعم نعم هو بموت او طلاق. اذا يستقر بطلاق او موت فاذا طلق وجب عليه ان يسدد حل يعني حل هذا المهر وجب عليه. او مات. نعم
1:18:48اي نعم هو لو كانت ظامنة له متى ما طالبته اعطاها اياه فهذا يأخذ حكم زكاة الدين انا على مني اما اذا كان غير ظامنة فلا. يظهر ان حكمه حكم زكاة الدين على ملك
1:19:04نعم احسن الله اليكم يقول الغلة الناتجة من تأجير شقق ونحوها. الغالب انها تخبظ في بداية كل ستة اشهر. ايش استقرار من وجوب السداد ليس من جهة انها قد يثبت قد ما يثبت
1:19:20هذا قضيته قد ما يثبت هذا صحيح هذا اللي ذكره فقط لا تجبه الزكاة لك هنا من جهة انها تجب المطالبة به الان او انه يعني لا تجب. نعم احسن الله اليكم يقول الغلة الناتجة من تأجير شفق ونحوها. الغالب انها تقبض في بداية كل ستة اشهر واحيانا يتأخر المستأجر
1:19:41في السداد. السؤال احسن الله اليكم. متى يبدأ الحول للزكاة؟ هل يبدأ من تاريخ قبضه للاجرة؟ او يبدأ من بداية العقد ولو لم يقبضها نعم هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء منهم من قال انها تجب الزكاة من بداية العقد
1:20:00ولو لم يمضي عليها حوض وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله القول الثاني انها تجب الزكاة اذا قبض اذا اذا استحق الاجرة ومضى على ذلك عام يستحقها ومضى على ذلك سنة
1:20:21وهذا هو القول الراجح ومتى ما استحقها وقبظها مظى على ذلك سنة فتجب الزكاة نعم احسن الله اليكم يقول بعض العلماء حمل اية ممتحنة لهن حل لهم وقوله تعالى ولتمسكوا بعصم الكوافير حملها
1:20:42احملوها على العربي فما رأي فضيلتكم بهذا؟ اعمله على ايش؟ العربي نعم الاية عامة والاية عامة والتخصيص لا دليل عليه. نعم احسن الله اليكم يقول هل يجوز للمرأة ان تستخدم الحبوب المانعة من الحمل من دون علم زوجها؟ علما ان السبب في ذلك وجود خلاف بينها
1:21:05وبين زوجها ويحتمل عدم استمرار الزواج وخشية الانفصال ولديه مع اطفاله. من المعلوم ان لكل من الزوجين الحق في الولد وحبوب منع الحمل تمنع من من الحمل ولذلك ليس للمرأة ان تستخدم هذه الحبوب الا باذن الزوج. اما كونها
1:21:29تفعل ذلك بدون اذن الزوج فهذا لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم يقول بعض القبائل يشترطون على نسائهم ان تكون مهورهن مبلغا زهيدا المهم مبلغا زهيدا كريالان مثلا. ما حكم مثل هذا الفعل
1:21:48آآ اقول مثل هذه الشروط فيها نوع تعدي على الاخرين لا يجوز تحديد المهر بمبلغ معين كما ذكرنا من عهد عمر رضي الله عنه الى وقتنا هذا لم تحدد المهور
1:22:04فاحراج الناس وبتحديد المهر هذا الاصل انه لا يجوز ولذلك يحث الناس فقط على التخفيف اما التحديد بامهور زهيدة فاذا كان ذلك على سبيل الالزام هذا لا يجوز. اما اذا كان ذلك على سبيل التوجيه والارشاد فلا بأس به. مثل هذه الاحكام
1:22:29القبلية لا يجوز ان تكون معارضة للشريعة لان المرأة لها حق ايضا في المهر خاصة في وقتنا الحاضر يعني تتجهز به وتنتفع به ارتفاعا كبيرا كون مثلا هذه القبيلة تحرم بناتها من آآ ان تأخذ المهور المستحقة لهن ليس لهم ذلك
1:22:54وانما هناك وسائل اخرى يعني اول منع يعني او هناك وسائل من جهة التوعية التوعية بتخفيف المهر من جهة ايضا تأسيس جمعيات لمساعدة الراغبين في الزواج فيمكن يعني هناك حلول اخرى. نعم
1:23:11احسن الله اليكم. السائل عن حمل اية ممتحنة واية تمسك بعصب الكوافير عن العرب ارسل توضيحا يقول الكافر على الارض هل هذا صحيح؟ طيب اللي بعده احسن الله اليكم يقول السؤال الاخير قل اني احبكم في الله فضيلة الشيخ ما الحل في شاب اعتاد ذنبا معينا؟ اعتاد؟ اعتاد ذنبا
1:23:36عينة وكلما اقترفه ندم وتاب الى الله ثم لا يلبث حتى يعود لذنبه مرة اخرى. وهكذا منذ سنين ولا يستطيع المحافظة على توبته اثابكم الله. نعم هذه ورد فيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى اذنبي عبدي ذنبا اذنب
1:23:56فعبدي ذنبا فاستغفر فغفرت له ثم اذنب عبدي ذنبا فاستغفر وتاب غفرت له. ثم اذنب عبدي ذنبا فاستغفر وتاب وغفرت له. وفي رواية علم ان له ربا يغفر الذنوب. ثم قال الله تعالى ليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له
1:24:13هذا الحديث في الصحيحين وهو محمول على ان هذا الذي اذنب اذنب وتاب توبة صادقة لكن ضعفت نفسه وعفت نفسه ثم عادت الذنب مرة اخرى ثم تاب توبة صادقة ثم ضعفت نفسه وعادل مرة اخرى وهكذا
1:24:36فنقول ان هذا يعني لا لا يؤثر على صحة التوبة لا يؤثر على صحة التوبة ويعني لا يكون سببا لاحباط هذا الانسان. لان بعض الناس يكون عنده نوع احباط ويأتيه الشيطان بوساوس ويقول انت يعني كيف تخادع ربك او نحو ذلك
1:24:55المهم انه عند التوبة يكون صادقا. يقلع عن الذنب ويعزم على الا يعود اليه مرة اخرى وكونه تظعف نفسه ويعود للذنب مرة اخرى هذا لا يؤثر على صحة التوبة نعم
1:25:09طيب نعم اه اذا عقد الزوج على المرأة فقد اصبحت زوجته وآآ اذا كان الولي يمنع المرأة الرجل من ان يخلو بالمرأة حتى يعلن النكاح هذا لا بأس به لماذا؟ لانه قد يخلو الرجل بالمرأة
1:25:43قبل اعلان النكاح ويطؤها وتحمل منه ثم يطلقها وبعد ذلك تحصل اشكالات قد تتهم هذه المرأة قد تتهم وقد يساء بها الظن ونحو ذلك. فبعض الاولياء يمنع المرأة من ان تخلو بالزوج لاجل هذا
1:26:06لكن من حيث الحكم الشرعي لو خلا بها لو وطئها ليس عليه شيء اما اذا فعل ذلك الولي من باب السياسة ومن باب خشية التهمة فمنع الرجل ان يخلو من امرأة حتى اعلان النكاح فهذا لا بأس به
1:26:22فربما يكون مطلوبا اذا كان ذلك يتسبب في قد يتسبب في مفاسد وبالمناسبة يعني ينبغي عدم اطالة الفترة ما بين العقد وما بين الدخول لانه في الغالب من من ابرز اسباب الطلاق قبل الدخول هو طول المدة والفترة
1:26:45فاذا طالت الفترة ما بين العقد وما بين اه الدخول اه يتعرف كل من الزوجين على عيوب الاخر قد لا يتحمل خاصة المرأة قد لا تتحمل مثل هذه العيوب بخلاف ما اذا كانت الفترة قصيرة فانها لا تعرف عيوبه
1:27:03وربما انها تتأقلم مع هذه العيوب بعد الدخول ولهذا اذا تأملت في اه معظم الطلاق الذي يقع قبل الدخول تجد ان هذا السبب هو من ابرز اسبابه نعم نعم مهر المثل
1:27:26نعم حدد على سبيل الالزام يحددون يعني مثلا يقول ما في المهور كلها الف ريال لا هم يلزمون الزام الزام ليس هو العرف العرف مثلا في المجتمع انه اربعون الف هم قالوا لا بنخلي الامور الف من باب التيسير الزواج
1:27:56اما الالزام بمهر معين نقول هذا لا يجوز لا يجوز الالزام. اتركوا الامور على ما اتركوا الناس على ما هم عليه لكن لان الغني ليس كالفقير كما ذكرنا انه اذا كان الانسان غنيا لا بأس ان يصدق المهرة لا بأس ان يصدق المرأة مهرا كثيرا
1:28:14لكن كونهم يلزمون افراد القبيلة بمهر معين فنقول ان هذا اذا كان على سبيل الالزام لا يجوز لا يجوز وانما يترك الناس على ما هم عليه طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم عليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.