استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(77) شرح دليل الطالب | باب الشروط في النكاح | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب الشروط في النكاح وهذا الباب من يعني اهم الابواب الحقيقة التي يحتاج لها يحتاج لها في الحياة العملية
0:15وتكثر فيه الاسئلة والاستفتاءات آآ قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في النكاح. المراد بالشروط في النكاح هي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرظ ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرظ
0:48الشروط اما ان تكون من الزوج او من الزوجة اليس بالضرورة ان تكون الزوجة هي التي تشترط؟ قد يكون الزوج هو الذي يشترط على الزوجة لكن جرت عادة يعني اكثر الناس ان الزوجة اولية هو الذي يشترط
1:03لكن لو اراد الزوج هو الذي يشترط لا مانع فاذا الشروط اما من الزوج او من الزوجة لان هذا عقد ومر معنا شروط النكاح وهنا الشروط في النكاح فنريد ان نفرق بين شروط النكاح الشروط الاربعة التي تكلمنا عنها في درس سابق
1:29ونريد ان نستذكرها مرة اخرى ما هي شروط النكاح اولا شروط صحة النكاح التي مرت معنا فنراجع المراجعة الشريعة. نعم اولا تعيين الزوجين. ثانيا نعم الشهود او الاعلان على القول الراجح اما الشهود او الاعلان
1:53وضحنا هذا القول والثالث نعم الولي والرابع الرضا احسنت. اذا هذه الشروط الاربعة تعيين الزوجين رضاهما الشهادة او الاعلان عن القول الراجح هذه هي الشروط الاربعة. طيب عندنا الان الشروط في النكاح فنريد ان نفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح
2:17هذي لها نظائر مرت معنا لها نظائر في ابواب سابقة فمن يذكر لنا نظائر هذا؟ نعم احسنت شروط البيع والشروط في البيع. ايضا لها نظائر مرت معنا في المعاملات كذلك اخر المعاملات
2:33نعم احسنت شروط الوقف والشروط في الوقف هذه كلها بابها واحد فاذا نفرق بين نقول الفرق بين الشروط النكاح والشروط في النكاح اولا شروط النكاح من وضع الشارع بينما الشروط في النكاح من وضع العاقد يعني الزوج او الزوجة او الولي
2:57الشروط بينما الشروط في النكاح من وضع العاقد ثانيا شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح بينما الشروط في النكاح لا تتوقف عليها صحة النكاح وانما يتوقف عليها لزومه فلمن لم
3:38يحقق له الشرط الفسخ فلمن لم يوفى له بالشرط الفسخ طيب ثالثا شروط النكاح لا يمكن اسقاطها بينما الشروط في النكاح يمكن اسقاطها ممن هي له بينما الشروط في النكاح يمكن اسقاطها ممن هي له
4:14رابعا شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة بينما الشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد على ما يأتيه اذا الشروط هذه الفرق هذه اولا قلنا ان شروط النكاح من وضع الشارع مثل الولي هذا لمن الذي وضعها؟ لا نكاح الا بولي من وضع الشارع
4:47الشروط في النكاح هو وضع العقدين كأن مثلا تشترط ان تسكن في بيته وحدها او نحو ذلك اه كذلك ايضا شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح. وكان النكاح بلا ولي او مثلا بلا شهود ولا اعلان لا يصح. بينما الشروط في النكاح لا يتوقف
5:04لا يصح منك احد. يعني لو ان احدا تزوج بدون ان بدون شروط فالعقد صحيح كذلك ايضا شروط النكاح لا يمكن اسقاطها. لو اتفق الزوجان على اسقاط مثلا شرط الولي. فان هذا لا يصح لا يصح معه النكاح
5:20بينما الشروط في النكاح يمكن اسقاطه. يمكن المرأة مثلا تشترط على الزوج شرطا ثم تتنازل عنهم كذلك ايضا شروط النكاح كلها صحيحة معتبرة. اما الشروط في النكاح فتقسم الى شروط صحيحة وشروط فاسدة على ما سيأتي تفصيله. هذه
5:38اذا هي ابرز الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح طيب ايضا قبل ان ندخل في الشروط آآ عندنا قاعدة في الشروط في النكاح وهي ان الاصل في جميع الشروط
5:52في العقود في العقود عموما الصحة الاصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنام وذلك لعموم الادلة الامرة بالوفاء بالعقد من يذكر لنا بعض هذه الادلة التي فيها الامر بالوفاء بالعقد
6:20نعم لا من القرآن نعم واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا
6:37الى غير ذلك من النصوص اه هذا التأصيل مهم جدا لماذا؟ لاننا اذا اختلفنا في شرط مثلا هل هو يعني صحيح او غير صحيح فالذي يطالب بالدليل على انه غير صحيح الذي يطالب الدليل هو الذي يقول انه غير صحيح اما الذي يقول ان الصحيح معه الاصل
6:57فاذا يعني استفيد من هذا في معرفة الشروط يعني هل صحيحة او فاسدة؟ فالاصل الشروط صح. من قال ان هذا الشرط غير صحيح؟ نقول ما الدليل اما الذي قلنا الصحيح فمعه الاصل
7:10طيب ايضا هنا مسألة وهي قبل ان ندخل في عبارة المؤلف الشروط المعتبرة يقول الفقهاء هي ما كان في صلب العقد ما كان في صلب العقد او اتفقا عليه قبل العقد
7:29اما ما كان بعد العقد فلا يكون لازما. لان النكاح ليس فيه خيار ومعظم شروط الناس اليوم هل هي في صلب العقد او قبل العقد اي ما معنى صلب؟ صلب اثناء الايجاب والقبول انتبه هذا هو المقصود بالصلب
7:53في معظم شروط الناس قبل العقد في الصلب مثلا يقول زوجتك بنتي على ان تسكنها في بيتي وحدها على ان تكون وظيفتها لها على ان تكون كذا هذا معناه في الصلح
8:06لكن عادة الناس المشترطون قبل فيشترط مثلا قبل العقد كذا هذه الشروط ثم بعد ذلك يعقد النكاح فهي صحيحة اذا كانت قبل او في الصلب صحيحة اما لو كانت بعد فانها غير غير لازمة
8:22فانها غير لازمة لو انها مثلا عقد على مراثم وفي اليوم الثاني آآ طلب للمرأة ان يشترطوا شروطها وان هذه الشروط فات محلها تكون غير صحيحة وغير لازمة طيب قال المؤلف رحمه الله وهو اي الشروط قسمان صحيح وفاسد. ثم المؤلف سيقسم الفاسد ايضا الى قسمين
8:46قسم يبطل النكاح وقسم لا يبطل النكاح وانما يفسد الشرط فقط نبدأ اولا بالشروط الصحيح قال صحيح لازم للزوج الشروط الصحيحة ضابطها هي ما لا ينافي مقتضى العقد ولم ينه عنه الشرع او يبطله. ما لا ينافي مقتضى العقد ولم يبطله الشرع. او ينهى عنه. هذه الشروط الصحيحة
9:18ممثل المؤلف قال فليس له فكه فليس له فكه يعني ليس للزوج آآ ليس للزوج اللزوم هذا العقد الا توفية هذا الشر طيب معنى ذلك ان من لم يوف له هذا الشرط فله الخيار
9:50وهنا قال فليس له فكه. بمعنى انه لازم. بمعنى انه لازم فيثبت الخيار لمن لم يوف له بالشر ولكن هنا قول فليس له فكه يشعر بانه يسن الوفاء بهذه الشروط ولا يجب
10:20وانما يكون لمن لم يوفى له بها الخيار وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يسن الوفاء بها ولا يجب واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب الوفاء بها
10:40لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ما استحللتم به الفروج متفق عليه كذلك رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة الله على الجميع اذا هذه الشروط ولا اشكال في ان من لم يوفى له بها
11:02ان له الخيار هذا متفق عليه لكن من لم يوفي بهذا الشرط هل يأثم او لا يأثم فالمذهب انه لا يأثم لان الوفاء بهذه الشروط مستحب عندهم وعلى قول شيخ الاسلام ابن تيمية انه يأثم لابد ان يفي بهذه آآ الشروط
11:26ثم مثل المؤلف بامثلة للشروط الصحيحة قال كزيادة مهر ان تشترط المرأة زيادة مهر يعني يكون مثلا مهرها المهر في البلد مثلا اربعون الف تشترط ان يكون المهر ستين الفا مثلا هذا الشرط الصحيح لها فيه غرظ صحيح
11:47او نقد معين اشترطت المرأة وليها مثلا ان يكون المهر بالدولار قالوا ما نريده بالريال نريده بالدولار هذا الشرط الصحيح او الا يخرجها من دارها فهذا ايضا شرط صحيح مثلا يكون والداها بحاجة لها فتشترط على الزوج الا يخرجها من دارها او الا يخرجها من بلدها
12:17قال الا يخرجها من دارها او بلدها قد اخرج البيهقي ابن ابي شيبة انه اتى رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر له ان امرأته شرطت دارها قال واني اريد ان انتقل الى ارض كذا وكذا
12:48فقال عمر لها شرطها فقال الرجل اذا يطلقننا وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط نقاطع الحقوق عند الشروط هذا يعني اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي بهذا. واخره ذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم
13:13قال قال البخاري قال عمر قال البخاري قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط هذا اذا عمل به الصحابة رضي الله عنهم هذا الشرط موجود وقضى به عمر رضي الله عنه
13:30قال او لا يتزوج عليها. يعني اذا شرطت المرأة على الرجل الا يتزوج عليها فهل هذا الشرط صحيح نعم صحيح هذا الشرط صحيح لو علمت به النساء لبادرن اليه فلان للمرأة غرضا صحيحا في هذا الشرط
13:57فان كونها تعيش مع زوجها وحدها من اعظم مصالحها ووجود ذرة لها مما يجعلها تتشارك معها في زوجها وربما ينكد العيش عليها ونحو ذلك فاذا هذا الشرط للمرأة فيه غرض صحيح
14:19ولهذا عند عامة اهل العلم شرط صحيح واذكر انني قابلت رجلا في دورة شرعية خارج المملكة فذكر لي ان امرأته شرطت عليه هذا الشرط الا يتزوج عليها وانه قد قبل بذلك
14:38طيب لو اراد ان يتزوج فما هو الاثر المترتب على هذا الشرط نعم لها الخيار لها الخيار وعلى المذهب لا يأثم لانه يسن الوفاة بالشرط لكن على قول شيخ الاسلام انه يلزم الوفاء يلزم الوفاء به
15:00طيب قال او الا يفرق بينها وبين ابويها يعني اشترطت عليه ان تسكن مع ابويها او يسكن ابواها مقابل لهذا الشرط هو شرط صحيح لا في غرض صحيح او اولادها لها اولاد مثلا من زوج سابق وشرطت ان يعيش معها اولادها
15:24وهذا من الشروط التي يكثر وقوعها خاصة اذا كانت المرأة لها اولاد من زوج سابق تشترط على الزوج ان اولادها او بعض اولادها يسكنون معها مثلا هذا من الشروط الصحيحة او ان ترضع ولده يكون لها ولد مثلا بزوج سابق وتشترط على الزوج الجديد ان ترضع هذا الولد
15:46هذا من الشروط الصحيحة التي للمرأة فيها غرض صحيح او يطلق ضرتها يعني اذا شردت المرأة على الزوج ان يطلق ضرتها. فعلى كلام المؤلف هل هذا الشرط صحيح على كلام المؤلف. صحيح. هذا كلام مؤلف انه شرط صحيح
16:09وهذا هو المذهب عند الحنابلة ولهذا نجد ان الصاحب زاد مستقنع بدأ بهذا المثال لما تكلم عن الشروط في النكاح بدأ بهذا المثال تمثيلا للشروط الصحيحة وقالوا لانه شرط لا ينافي مقتضى العقد
16:30ولها فيه فائدة لها فيه فائدة كبيرة فانها لا ترضى بان تتزوج بهذا الرجل الا اذا طلق ضرتها وانفردت به والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط باطل وذلك لما جاء في الصحيحين
16:55عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها او قال طلاق اختها هل في الصحيحين طلاق اختها لا تسأل المرأة طلاق اختها
17:12لتستفرغ صحفتها ولتنكح فانما لها ما قدر لها وايضا جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط المرأة طلاق اختها
17:40وهذه الادلة الحديث كما ترون في الصحيحين صريحة في النهي عن هذا الشرط هذا فالقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني. وان هذا الشرط شرط غير صحيح بل لا يجوز تأثم المرأة بهذا الشر
17:59لانها في هذا الحديث النهي وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة في المغني وكذلك ابن القيم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واكثر المحققين من اهل العلم على هذا
18:14قال ابن القيم رحمه الله قال تضمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق اختها وانه لا يجب الوفاء به طيب ان قال قائل لماذا ابن القيم اورد هذا السؤال فان فان قيل فما الفرق بين هذا وبين اشتراط الا يتزوج عليها
18:44اورد المؤلف هذا حتى صححتم هذا وابطلتم شرط طلاق الذرة ثم اجاب ابن القيم عن هذا السؤال قيل للفرق بينهم ان في اشتراط طلاق الزوجة من الاظرار بها قلبها وخراب بيتها وشماتة اعدائها. ما ليس في اشتراط
19:11عدم نكاحها ونكاح غيرها ما ليس في اشتراط عدم نكاحه يعني الجمع بينها وبين غيرها في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها وقد فرق النص بينهما فقياس احدهما على اخر فاسد
19:28اذا قول الصحيح ان اشتراط المرأة طلاق ضرتها انه شرط فاسد لهذه الاحاديث والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان المرأة التي تشترط طلاق ضرتها في ذلك تعد تعد على هذه الظرة
19:48وكما ذكر ابن القيم خراب لبيتها وشماتة لاعدائها كسر لخاطرها واساءة عظيمة لها واما في اشتراطها الا يتزوج عليها هل هناك امرأة موجودة؟ ما في امرأة موجودة. هي تشترط ان تعيش وحدها. والا يتزوج عليها فليس في ذلك اضرار
20:09باحد اصلا فرق عظيم بين مسألتين مقياس احدى المسألتين على الاخرى قياس فاسد كما قال ابن القيم قياس مع الفارق فاذا نقول ان هذا الشرط الذي مثل به المؤلف وهو ان تشترط طلاق ضرتها شرط غير صحيح على القول الراجح بل قول الحنابلة في هذه المسألة قول ضعيف
20:30وتمثيلهم لهذا من الشروط الصحيحة هذا يعني قول مرجوح ولا قياس مع النص هذه مسألة وردت فيها نص ولا قياس مع النص قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي
20:52اذا لم يفي بهذا الشرط فان لها الفسخ على التراخي يعني لا يلزم ان يكون على الفور ولا يسقط الا بما يدل على رضاه. يعني لا يسقط هذا الشرط الا اذا اسقطته اما بتصريح منها بالقول. ولهذا قال
21:15الا مما يدل على رضاها من القول بان تقول اسقطت هذا الشرط تقول هذا صراحة او تمكين مع العلم اي علمها بعدم وفائه لهذا الشرط فاذا مكنته من نفسها مع علمها بعدم الوفاء بهذا الشرط فيسقط هذا الشرط
21:39يسقط هذا الشر فمثلا شرطت عليه الا يتزوج عليها. فتزوج عليها نقول لها الفسخ فلو انها صرحت وقالت انا اسقطت هذا الشرط يسقط لو انها لم تصرح لكن مكنته من نفسها
21:55بعد علمها ايضا يسقط هذا الشرط لان تمكينها يدل على الرضا. يدل على رضاها باسقاط هذا الشرط نعم ارفع صوتي ايه نعم نعم نعم المقصود الشرط يعني لا يسقط هذا الشرط الا بما يدل على رضاها باسقاطه هذا هو المقصود
22:29طيب نريد امثلة اخرى للشروط الصحيحة من يمثل لنا؟ امثلة اخرى للشروط الصحيحة غير ما ذكره المؤلف نعم ارفع صوتك نعم تشترط اكمال الدراسة هذا من الشروط الصحيحة. طيب نعم
22:48ان تشترط خادمة نعم هذا الشرط الصحيح لا في غرض صحيح نعم الرسول ان يكون مثلا في مؤخر للمهر؟ نعم هذا صحيح. نعم الاستمرار في الوظيفة الى اخره المقصود ان ما كان لها فيه غرض صحيح فهو من الشروط الصحيحة اذا لم ينافي مقتضى العقل ولم ينهى عنه الشارع
23:13اما اذا نفى مقتضى العقد او نهى عنه الشارع فهو فاسد كما سيأتي طيب ننتقل بعد ذلك الى القسم الثاني وهو القسم الفاسد. الشروط الفاسدة قسمها المؤلف الى قسمين. او قال نوعين نوع يبطل النكاح
23:27ونوع لا يبطله وانما يبطل الشرط فقط بدأ المؤلف بالنوع الاول وهو ما يبطل النكاح وقسمه المؤلف ايضا الى ثلاثة انواع الشغار والمحلل والمتعة. الصغار والمحلل والمتعة. بدأ اولا بالشغار
23:51الصغار مثال للشروط الفاسدة التي تبطل العقد قال وهو ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما هذا هو تعريف الشغار هذا الذي يسميه العلماء بالشغار وسمي هذا النكاح شغارا
24:17قيل من الخلو قال شغل المكان اذا خلا قال مكان شاغر وظيفة شاغرة وذلك لخلوه عن المهر وقيل انه سمي شغارا لقبحه تشبيها له برفع الكلب رجله ليبول تشبيها له بهذا في القبح
24:47يقال شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول واما معنى الشغار فهو كما فسره المؤلف ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته وقد ورد النهي عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار
25:12والشغار ان يزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه هذا لفظ الصحيحين من القائل والشغار ونزوجه ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. القائل قيل هو نافع. نافع مولى ابن عمر لان مالك رواه عن نافع
25:33عن ابن عمر فالقائل والشغال هو هذا تفسير من نافع اه اذا اذا اذا زوجه ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته فقلنا هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه
25:51وسلم وايضا انه بهذا يعني بهذا الشرط قد طلب النكاح بفرج موليته وليس بماله والله تعالى قال ان تبتغوا باموالكم. فهذا قد ابتغى النكاح ليس بماله وانما بفرج موليته ولانه عادت منفعة الصداق لغير المرأة وهو الولي
26:23والاصل ان الصداق انما يكون للولي ولانه الصداقة انه يكون للمرأة نعم اصله في الصداقة انه يكون للمرأة. يقول ولانه عاد منفعة الصداق لغير المرأة وهو الولي والاصل في الصداقة انه يكون
26:38للمرأة وليس للولي ولان فيه مخالفة للامانة كون هذا الانسان انما ينظر لمصلحته فقط ويزوج هذا الرجل ابنته كانها سلعة من السلع على ان يزوجه الاخر ابنته هذا فيه مخالفة لمقتضى الامانة
27:00وفيه امتهان للمرأة واهانة لها فكأن هذه المرأة اصبحت سلعة من السلع التي اه تتبادل بهذه الطريقة ولهذا الشغار محرم في قول عامة اهل العلم هذا اذا لم يكن بينهما صداق
27:26اما اذا كان بينهما صداق يعني زوجه هذا ابنته بشرط يزوجه الاخر ابنته وسمى هذا لها صداقا وذاك سمى لها صداقة هذا دفع مثلا لها اربعين الف والاخر دفع اربعين الفا
27:44لكن الشرط موجود قال ما ازوجك ابنتي ولا مشان تزوجي ابنتك؟ ما ازوجك اختي الا بشرط ان تزوجها لاختك لكن قالوا حتى نخرج من الشبهة كلنا يدفع صداق فهل هذا يجوز ام لا
28:00المؤلف يقول ولا مهر بينهما فمفهوم كلام المؤلف انه اذا وجد المهر فلا يكون فلا يكون شغارا وهذا هو المذهب عند الحنابلة اذا المذهب عند الحنابلة انه اذا سمي مهر لكل منهما فان ذلك يصح ولا يكون شغارا
28:24والقول الثاني في المسألة انه لا يصح حتى لو سمي لكل منهما مهر ما دام الشرط موجودا وهو رواية في المذهب اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز ايضا
28:45رحمه الله ويدل لهذا لهذا القول ان العباس ابن عبد الله ابن عباس يعني ابن عبد الله ابن عباس ابن العباس ابن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن ابن الحكم
29:02ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته سمي لكل منهما صداقا فكتب معاوية الى مروان وامره ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر اخرجه ابو داوود واحمد وابن حبان بسند حسن
29:44وقال ابو محمد ابن حزم هذا معاوية بحضرة الصحابة قال ذلك ولا يعرف له من الصحابة مخالفا اذا هذا القول الثاني لعله والقول الراجح والله اعلم انه حتى لو سمي الصداق فانه شغار ولا يجوز
30:10ما دام الشرط موجودة لان غالب من يفعل ذلك يعني يفعلون حيلة يكون المهران متماثلين يذهب هذا المهر ثم يذهب هذا المهر ثم ايضا يعني اشتراط هذا الشرط كما ذكرنا فيه نوع امتهان للمرأة
30:29وانما ينبغي ان يكون هذا العقد مستقلا عن هذا العقد تماما بدون اي شرط. فاذا القول الصحيح انه شغار حتى ولو سمي المهر قال او ان يجعل او يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة
30:50يعني احيانا بعض الناس يحتال اذا قيل له ان هذا شعار ان هذا ان هذا شغار يجعل دراهم يجعل صداقا دراهم معلومة. يقول اذا نسمي الف ريال مثلا تدفع انت الف ريال وانا ادفع الف ريال
31:05فهذا حتى عند الحنابلة يقولون انه لا يجوز لانه حيلة لانه حيل على الشغار وعلى القول الذي رجحناه لا يجوز اصلا حتى لو كانت الدراهم كثيرة. ما دام الشرط موجودا فلا يصح مثل هذا
31:20نعم لا هو هو ظاهر السياق ان فيه شرط مارس لانها زوجها ابنته وعلى يزوجها عبدالرحمن الحكم وابنته لكن الذي فهم العباس ان ان ما دام الصداق موجود خرج عن صورة الشغار
31:46ومعاوية ابطل هذا الفهم قال لا حتى لو كان الصدق موجود ما دام الشرط موجودا فهذا هو الشغار اما لو كان لا يوجد شرط هذا ليس شغارة باجماع العلماء ما في اشكال
31:59يعني لا لا مانع من ان تتزوج مثلا تزوج الرجل اذا تزوج تزوج مثلا آآ الرجل وابنتك ويزوجك ابنته من غير شرط لا مانع هذا عقد مستقل عن هذا تماما
32:11هذا باتفاق العلماء الكلام في الشرط فقط طيب هنا قال مع دراهم معلومة مهرا للاخرى قلنا ان هذا يعني على قول الراجح انه لا يصح وحتى على قول الحنابل لا يصح لانه حيل على
32:26الشغار قال او يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها. انتقل المؤلف للكلام عن النوع الثاني من انواع الشروط الفاسدة للعقل وهو نكاح المتعة. نعم نعم وهو نكاح محلل. الثالث هو متعة والثاني محلل نعم. الثاني
32:47محلل وهو ان يتزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها. هذا يسميه العلماء نكاح المحلل قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له
33:08رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وجاء في رواية ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالتيس المستعار ولكن هذه الرواية علها الحافظ ابو زرعة. قال انها لا تصح
33:30تيس مستعار وقال انها لا تصح آآ اذا اذا تزوجها بشرط انه اذا احلها طلقها قلنا هذا هو التحليل قد اجمع العلماء على تحريمه وعلى انه لا تحل آآ به
33:53الزوجة قال او ينويه. يعني هنا زوجه قال بشرط انه اذا احلها طلقها يعني هنا شرط عليه قال ازوجك بشرط انك اذا وطأتها تطلقها مباشرة قلنا هذا هو التحليل المحرم
34:16لكن ما شرط علي هذا الشرط انسان مثلا رأى صديقا له طلق امرأته ثلاث تطلقات ولها منه اولاد فاشفق عليه وذهب ينوي التحليل ذهب وتزوج بهذه المرأة قاصدا بذلك التحليل ثم يطلقها
34:35وهنا هذه ايضا هذا لا يجوز هذا معنى قوله او ينويه. ويدل لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها اخ له عن غير مؤامرة بينهما
34:59ليحلها لاخيه فقال ابن عمر لا الا نكاح رغبة لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي باسناد صحيح فاذا لا بد ان يكون من ينكحها
35:23نكاح رغبة اما ان ينكحها اشفاقا على اخيه ليحللها له فان هذا ايضا داخل في التحليل المحرم وهذا معنى قوله او ينويه بقلبه او يتفقا عليه قبل العقد هذا من باب اولى
35:45اذا اتفق عليه قبل العقد من باب اولى فاذا حصل اتفاق او او انه تزوجها بشرط انه اذا حلها طلقها او نواها تزوج بقلبه نوى التحليل فهذا كله داخل في صور التحريم
36:01لكن ثمة صورة اخرى اجازها كثير من الفقهاء وهي ذكره الموفق القدامى في المغني قال الموفق رحمه الله ان قصدت المرأة او وليها التحليل دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقد
36:28قال احمد لحديث اتريدين ان ترجعي الى رفاعة ما وجد دلالة هذا الحديث على ان المرأة اذا قصدت لم يظر اتريدين ان ترجعي الى رفاعة وجد دلالة؟ نعم اي لكن موجة دلالة على ان القصد اذا وجد من المرأة لا يظر
36:52نعم اي نعم يعني نكحت رفاعة لاجل ان تحل لرفاعة لاجل ان يحللها رفاعة ثم لاجل ان ان يحللها عبد الرحمن بن الزبير ثم ترجع لرفاعة فهي اذا يعني تزوجت بعبدالرحمن بن الزبير لاجل ان يحللها ثم يطلقها وترجع لرفاعة
37:13ولهذا قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة وقال ونية المرأة ليست بشيء. ونية المرأة من كلام موفق ليست بشيء وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له
37:36ورد بهذا اللفظ ورد لعن رسول الله. لكن رواية لعن رسول الله اصح لان العقد انما يبطل بنية نعم ولان العقد انما يبطل بنية الزوج. يعني يقول انما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له ولم يذكر المرأة انما
37:59ذكر محلل فقط والمحلل له الزوج الجديد والزوج السابق قال ولان العقد انما يبطل بنية الزوج. لانه الذي اليه المفارقة. والامساك واما المرأة فلا تملك رفع العقد واما المرأة فلا تملك رفع العقد
38:24فوجود نيتها وعدمها سواء ولهذا اخذوا من هذا ضابطا فقهيا ذكره صاحب منار السبيل وغيره قالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده لا اثر لنيته
38:52فالمرأة ليس بيدها الفرقة ولذلك لا اثر لنيتها وهذا الذي قاله الموفق متجه وان كانت المسألة فيها خلاف يعني ليست محل اجماع من اهل العلم من قال ان نية المرأة مؤثرة
39:06لكن هذه الادلة التي ذكرها ادلة قوية آآ حديث رفاعة او تريد ان ترجع رفاعة وان كان ليس صريحا احتمل انها ارادت ان ترجع للافاعة بعد اه ان تزوجها ورأت الفرق بين بين عبد الرحمن الزبير وبين رفاعة. لكن الامام احمد استدل به احتج بهذا
39:26وايضا لان الوعيد لعن المحلل ومحلل له فقط ولم تدخل المرأة آآ ايضا المرأة ليس بيدها شيء حتى لو ارادت ان ترجع العصمة ليست بيدها المفارقة بيد الزوج فحتى لو ان المرأة مثلا نوت ذلك
39:47يعني الزوج هو الذي بيده العصمة ولهذا قالوا ان نية المرأة او وليها انها غير مؤثرة غير مؤثرة نعم لا الزوج ما يجوز هنا اذا وجد نية من الزوج ما يجوز
40:10لعن المحلل والمحلل له بحالا هو الزوج المحلل له هو الزوج والمحلل للزوج الجديد فاذا حصل مواطنة خلاص هي لا تجوز نعم كلام نعم في الاثم تأثم يعني لو ارادت مثلا ان تفعل هذا لا نقول ان هذا يعني يجوز هذا تأثم به. لانها تطلب الطلاق من غير ما بأس هذا يعني جانب
40:39وتسيء العشرة ايضا لهذا الزوج الجديد ويعني فيه اعتداء نوع اعتداء عليه لكن من حيث صحة العقد العقد صحيح لا يؤثر صحة العقد لا يؤثر هذا في صحة العقد اذا كانت النية من المرأة لا يظر
40:58الكلام اذا كان من نية الزوج الجديد او الزوج السابق محلل ومحلا له هذا هو الذي ورد فيه النهي فقط دون المرأة طيب اه ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن نكاح المتعة قال اه
41:24او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا وهذا الذي يسميه العلماء بنكاح المتعة ونكاح المتعة محرم وقد جاء في حديث سبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان
41:53حرم ذلك الى يوم القيامة رواه مسلم وروي عن ابن عباس انه خالف في ذلك انه اجاز نكاح المتعة للظرورة لكن روي انه رجع انه رجع لما قيل له ان الشعراء قد اخذوا بقولك واصبحوا يتغنون به
42:15فرجع عن هذا القول فعامة اهل السنة على تحريم نكاح المتعة واما الشيعة يرون نكاح المتعة كما هو معلوم من مذهبها على اختلاف طوائفهم يرون جواز نكاح المتعة الحقول عامة اهل السنة يرون التحريم. اذا توقيت النكاح بوقت محدد هذا هو نكاح المتعة. او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا ايظا
42:47هو في معنى نكاح المتعة او ينويه يعني ينوي الطلاق بقلبه. ومثل ذلك او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج وما يسميه الفقهاء بالنكاح بنية الطلاق نكاح بنية الطلاق يرى المؤلف انه لا يصح ولا يجوز
43:14وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من اجاز النكاح بنية الطلاق والموفق من قدامى رحمه الله نسب القول بصحته لعامة اهل العلم ولكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم ارى احدا من اصحابنا يعني الحنابلة ذكر انه لا بأس به تصريحا
43:40الا ابو محمد يعني ابن قدامة والمسألة محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من صححه كما ذكرنا عن عن الموفق القدامى رحمه الله وشيخ الاسلام اختلف كلامه فمرة قال بهذا ومرة قال بهذا
44:08واشتهر ايضا عن شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه كان يقول بصحته وجوازه قالوا لان النية غير مؤثرة في العقد فان الانسان قد يتزوج المرأة بنية طلاقها ثم يرغب فيها فلا يطلقها
44:27ولان التأبيد في النكاح ليس مطلوبا كما قال ابن العربي يقول يعني لو قلنا بان لابد الانسان ان ينوي التأبيد لشابهنا بذلك النصارى الذين لا يرون اباحة النكاح والقول الثاني في المسألة انه لا يجوز النكاح بنية الطلاق
44:47وهذا قد اقره مجمع الفقه الاسلامي برابز العالم الاسلامي هو القول الذي مشى عليه المؤلف وذلك اه قد سئل الامام احمد عن النكاح بنية الطلاق قال هو شبيه بالمتعة لا حتى يتزوجها على انها امرأته. حتى يتزوجها على ان
45:10امرأته من تزوج بنية الطلاق فلا يخلو. يعني هذا من توجيه هذا القول قالوا ان من تزوج بنية الطلاق فلا يخلو. اما ان تعلم المرأة او وليها بذلك او لا يعلمان
45:31فان علمت المرأة وليها بذلك فهذا هو نكاح المتعة المجمع على تحريمه وان لم تعلم المرأة ولا وليها بذلك فيكون هذا الزوج غاشا لهما لان اي امرأة سوية لا ترضى بان رجلا يتزوجها بنية طلاقها
45:55وهكذا الولي ايضا واذا علمت المرأة بعد ذلك رأت ان هذا الزوج قد غشها وقد تزوجها بنية الطلاق بل اساء لها اساءة عظيمة. ويرون انه مخادع وانه خائن بهذا التصرف
46:13والقول الثاني هو القول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وانه لا يجوز النكاح بنية الطلاق الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يقول لولا مسألة الغش لقلت بجوازه لان النية لي غير مؤثرة الا الا من جهة الغش فقط
46:29الا من جهة الغش والا هو نكاح مكتمل الاركان والشروط لكن الغش فقط هو الذي جعلنا نقول بعدم جوازه ثم انهم في الوقت الحاضر اسيء اسيء يعني استخدام هذا النكاح
46:46حتى جعل ستارا للزنا بل بعضهم يسمي مثل هذا يعني نوع من الزنا المقنن واذكر ان هذه المسألة لما نوقشت في المجمع الفقهي كنت حاضرا تلك الجلسة قال احد المشايخ
47:06انه كان يقول بالجواز يقول فلما ذهبت الى احدى الدول عندما نزلت بالمطار استقبلني رجل ومعه عدة كروت كرت احمر يعني زنا وكرت اخظر وكارت اصفر فهذا نكاح دائم وهذا نكاح بنية الطلاق
47:25يقول فيعني لما رأيت الواقع رأيت ان بعض الناس يأخذ يعني هذا على انه نكاح ثم يتزوج عدة نساء في سفرة واحدة رأيت ان انه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. فرجعت عن هذا القول وافتيت بتحريمه
47:46فلا شك انه قد يسيء استخدام يعني فتوى من من اجاز النكاح بنية الطلاق. من اجاز النكاح بنية الطلاق من الفقهاء السابقين يقصدون رجلا غريبا في بلد والناس كانوا يغتربون في السابق يبقون سنين
48:00قونما يعني من من اربع سنين الى عشر سنين يبقون في البلد لاجل كسب لقمة العيش والاغتراب وآآ يحتاج الرجل الى الزواج وهو يعلم من نيته ان هذه المرأة لن ترجع معه الى بلده لبعد مكانه وبعد بلده فينوي طلاقها بعد مدة
48:19هذا هو الذي اجازها يعني بعض الفقهاء. اما الموجود الان في بعض الدول هذا في الحقيقة هو اشبه بالزنا المقنن هذا لا يمكن ان تجيز مثل هذه الشريعة ان الانسان يتنقل بين عدد من النساء باسم النكاح
48:35فيتزوج ثم يطلق يتزوج اليوم وغدا يطلق ثم تزوج الثانية ثم وهكذا فيجعل هذا النكاح الذي سماه الله ميثاقا غليظا يجعله يعني محلا للعب والهزل هذا لا ترد الشريعة بجواز مثل هذا
48:52فاذا الصواب في النكاح بنية الطلاق قلنا انه محرم. لما فيه من اه الغش. قال او يعلق نكاحها. انتقل الكلام عن النكاح المعلق ومثل له قال كزوجتك اذا جاء رأس الشهر وهذا تعليق محض او ان رضيت
49:12امها وهذا تعليق بفعل الغير او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. وهذا ايضا تعليق بفعل الغير. فيقولون انه لا يصح التعليق في النكاح وذلك لانه قالوا عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل
49:33وان وان قلنا بجواز التعليق في البيوع الا انه في النكاح لا ينبغي القول بجواز التعليق. لان النكاح عقد عظيم سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. فينبغي ان يحترم هذا العقد
49:59وان يصان وان يعظم ولذلك القول بعدم صحة تعليقه قول متجه فما المانع من ان هذا اذا ينتظر الى ان يأتي رأس الشهر ويزوجه. ما دام لا داعي لهذا التعليق. لان هذا عقد نكاح
50:19يترتب عليه مصير اسرة يترتب عليه اولاد يترتب عليه امور عظيمة فلا يجعل يعني يستهان به بهذه الطريقة اذا جاء رأس الشهر زوجتك او ان رضيت امها او نحو ذلك. فاذا القول الذي قرره مؤلفا كانت المسألة فيها خلاف. لكن القول الذي قرره المؤلف قول اه متجه
50:39ثم انتقل المؤلف رحمه الله لعل الاسئلة نؤجلها الى اخر الدرس بس حتى يعني ما نؤخر الاخوة ننتهي من عبارة المؤلف ثم انتقل المؤلف رحمه الله للشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد. قال الثاني لا يبطله. يعني من الشروط الفاسدة
50:57اه التي يفسد معها الشرط دون العقد ومثل المؤلف لهذا القسم بامثلة او لهذا النوع بامثلة. قال كان يشترط الا مهر لها يشترط الزوج على المرأة الا مهر له فيرى المؤلف ان العقد الصحيح وان الشرط فاسد. وهذا هو المذهب عند الحنابلة
51:31القول الثاني في المسألة انه انشرط الا مهر لها فان العقد فاسد قد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاذا يلحق هذا على رأي شيخ الاسلام بالقسم الاول
51:50دليله قال لان الله عز وجل يقول واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم. ان تبتغوا اموالكم فقيد النكاح بابتغاء المال ولان الله تعالى ذكر فيما احل لنبيه صلى الله عليه وسلم
52:17ان تهب له المرأة نفسها. وان هذا ذكره الله تعالى انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين
52:40فذكر الله عز وجل هذا الحكم وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام من خصوصيته او من خصوصياته ان يجوز للمرأة تهب نفسها له بدون مهر. وذكر الله تعالى ان هذا خاص له خالصة لك من دون المؤمنين
52:54واذا قلنا بصحة النكاح بشرط انتفاء المهر لكان هذا هبة لاجزنا ان تهب المرأة نفسه لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يخالف ظاهر الاية وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل الذي طلب منه ان يزوجه الواهب نفسها
53:23الا بمهر حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد فلما لم يجد قال اتحفظ شيئا من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا؟ قال زوجتك بما معك من القرآن ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجها اياه بدون مهر
53:45فدل ذلك على ان المهر لا بد منه. فاذا والقول الراجح هو القول الثاني وهو ان هذا الشرط شرط فاسد مفسد للعقد وبذلك يعلم خطأ بعض الناس الذين عندما يخطب منهم خاطب كفؤ
54:02يقول زوجك نزوجك اياها بدون بدون مهر ما يحتاج مهر هذا غلط هذا شرط فاسد وانما يمكن يصحح ذلك يقولون لا نأخذ منك الا مهرا قليلا فيخففون عنها المهر لكن ان يسقطوا عن المهر هذا غير صحيح
54:20لابد من المهر في النكاح المثال الثاني قال اولى نفقة يعني لها. يشترط انه ليس لها نفقة وهذا يحصل اكثر ما يحصل فيما يسمى بزواج المسيار. زواج المسيار هو زواج صحيح لانه مكتمل الاركان والشروط فهو بولي وبشهود وبمهر مكتمل الاركان والشروط الا انه
54:50يعني المرأة تنازلت فيها عن بعض حقوقها وتسميته بالمسيار هي التي جعلت بعض الناس يعني آآ ينتقد هذا النوع من الزواج والا كان معروفا من قديم الزمان لكن ما كانوا يسمونه بمسيار
55:09وموجود من قديم وان كان غير مقبول من الناحية الاجتماعية قد يكون غير مقبول. لكن ليس كل زواج غير مقبول من الناحية الاجتماعية يكون غير صحيح من الناحية الشرعية. ارأيت مثلا
55:23آآ زواج الرجل بخادمته. قد يكون غير مقبول او زواج المرأة بسائقها لو اكتملت اركان الشروط من الناحية الشرعية الصحيح قد يكون غير مقبول من الناحية الاجتماعية. هكذا ايضا ما يسمى بنكاح زواج مسيار ما دام انه مكتمل الاركان والشروط
55:47وتنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها فهو صحيح. وان كان قد يكون غير مقبول من الناحية الاجتماعية فكثيرا ما يحصل في في ما يسمى زواج المسيار ان الرجل يشترط على المرأة الا نفقة لها
56:01فيقول المؤلف ان هذا الشرط شرط غير صحيح. طيب لماذا غير صحيح؟ لانه مخالف لمقتضى العقد بين مقتضى عقد النكاح ان الرجل ينفق على امرأته ما دام متمكنا من الاستمتاع بها
56:17لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال هذا في حجة الوداع ولان المرأة ايضا اسقطت حقا قبل ثبوته. فانه انما يثبت لها بعد النكاح يثبت حقها في النفقة بعد النكاح
56:37وكونها تسقط حقا قبل ثبوته غير معتبر ولهذا لو ان رجلا تزوج امرأة على الا نفقة لها فلها ان تطالب بالنفقة لان هذا لان العقد صحيح والشرط فاسد قال او ان يقسم لها اكثر من ذرتها
56:57فيكون هذا الشرط شرطا فاسدا يكون هذا الشرط فرظا فاسدا ولكن العقد صحيح يعني اراد هذا الرجل ان يتزوج امرأة وله امرأة اخرى. فاشترطت له ان يبقى عندها مثلا يومين وعند ضرتها يوما واحدا. هذا لا يجوز
57:18والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان تشترط المرأة طلاق اختها ان تسأل المرأة طلاق اختها وهذا فيه نوع من التعدي على اختها فمثل هذا اذا لا هذا الشرط شرط غير صحيح. قال او اقل كيف او اقل
57:37من يصور لنا المسألة؟ يعني كون المرأة تشترط اه ان يقسم لها اكثر من ضرتها هذا واضح. كيف يعني تشترط اقل من ضرتها مرة تاخد اقل نعم لا المرأة المرأة تشترط
57:53نعم لكن لماذا المرأة تشترط اقل من ضرتها نعم نعم لكن المرأة هي نفسها الان تشترط على الزوج ان آآ يعني اقل من ضرتها. تقول هي لها يومين ولا ليوم
58:20نعم نعم نعم هو هو نقول آآ هذا قد تكون ظروف المرأة ظروف المرأة يعني انه مثلا مشغولة بوالديها او بوظيفتها يكون مثلا يعني في الطب او طبيبة مثلا وعندها مناوبات مثلا. يعني هذا متصور فتشترط على الزوج ان لها اقل مضرتها. ما تريد ان
58:43يعني لها يوم ولذرتها يوم فيقول المؤلف ان هذا الشرط شرط غير صحيح. والقول الثاني في المسألة ان المرأة اذا اشترطت اقل من ضرتها اه طبعا هنا قول المؤلف انه شرط غير
58:56قالوا لان في ذلك اسقاطا لحق الزوج. والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط صحيح ويدل لذلك ان سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة وقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
59:13وايضا هي قد اسقطت حقها برضاها والزوج اسقط حقه برضاه لانه رضي بهذا الشرط فانه رضي بهذا الشر وهذا القول الراجح ان المرأة اذا اشترطت اقل من ضارتها ان هذا الشرط شرط صحيح
59:34مع ان هذا من المسائل النادرة بل تكاد تكون مفترضة يعني لا يكاد يوجد امرأة تشترط اقل مضرته. تشترط اكثر من ضرتها هذا يمكن لكن اقل هذا يعني ينذر ان لم يكن
59:47فرضا قال او ان فارقها رجع عليها بما انفق. فيصح النكاح دون الشر. يعني هذا مثال الشروط الفاسدة غير المفسدة هذا الرجل يريد ان يتزوج امرأة ثم انه اشترط في العقد قال ان طلقتك ترجعون علي المهر
1:00:10يرجع عليها بما انفق هذا شرط غير صحيح لان المرأة تستحق المهر الدخول عليها يستقر تستحق بالعقد عليها ويستقر بالدخول فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد فلا يصح. لكن العقد صحيح
1:00:31ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط اخرى قال فصل وان شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار وذلك لكونه قد غرر فان المسلم اعلى من الكتابية او شرطها بكرا او جميلة او نسيبة
1:00:50يعني فاختل الشرط فله الخيار او شرط نفي عيب كأن تكون مثلا من اسرة آآ الصمم فيها كثير او الخرس يشترط الا تكون ما اولى الا تكون خرساء ثم بعد ذلك
1:01:09تبين انها صماء وانها خرساء فله الخيار. قال فبالت بخلافه فله الخيار. وذلك لانه شرط صفة مقصودة ففاتت حينئذ انفسخ فانه يعاد له المهر اذا كان قبل الدخول. اما اذا كان بعد الدخول فانه يرجع بالمهر على من غره. هذي ان شاء الله
1:01:37المسألة بالتفصيل في الدرس القادم ان شاء الله في باب عيوب النكاح لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى. لانها زيادة خير نشاطا كتابية فبنت مسلمة فلا خيار له لان المسلم اعلى من الكتابية
1:01:53قال ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فله الخيار. لان الحرية اعلى من الرق. فاذا تزوجت رجل على انه حرفة ان عبدا فله الخيار اما ان تبقى معه او ان آآ تطلب الفسخ
1:02:11وهكذا ايضا اه لو شرطت قال وان شرطت فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها. يعني ان كان ان شرطت امرا غير غير الشرط السابق رجل على انه حفر بني عبدا شرطت صفة اخرى كان تشترط ان يكون الزوج شابا
1:02:31او تشترط ان يكون الزوج نسيبا او جميلا او نحو ذلك فبان اقل يعني هذه امرأة قيل لها سنزوجك بفلان. قالت بشرط ان يكون شابا فلما دخل بها اذا هو كبير في السن قد جاوز الستين من عمره
1:02:51المؤلف يقول فلا فسخ لها لماذا؟ قالوا لان هذه من الامور التي تراد في المرأة دون الرجل والقول الثاني في المسألة ان لها الفسخ. وهذا هو القول الصحيح ان لها الفسخ
1:03:08بل ربما نقول انها اولى اولى بالفسخ من الزوج. لان الزوج بيده الطلاق يمكنه التخلص. يعني من هذه المرأة اذا لم فله بهذا الشرط او بالطلاق مثلا يعني له مخرج اخر غير الفسخ. بينما المرأة فليس لها مخرج سوى الفسخ
1:03:29فربما يعلقونها هي اولى بذلك من الزوج. الصحيح اذا انها انشرطت في الزوج صفة فبانت اقل. الصحيح ان لها الفسخ قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم حاكم
1:03:49اذا عتقت وزوجها رقيق فانها فان لها الخيار. وهذا قد دلت له السنة كما في قصة بريرة في الصحيحين كانت بريرة تحت مغيث وكان عبدا ثم انها كاتبت اسيادها واعانتها عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها
1:04:11فلما عتقت كان لها الخيار فارادت الفسخ وزوجها مغيث كان يحبها حبا شديدا فذهب يبكي في الطرقات يسيل دمعه على خديه فابلغوا النبي عليه الصلاة والسلام اخبروه بهذا. قالوا ان هذا هو شأن مغيثه. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بريرة. واشار عليها وقال هو
1:04:38وهو يحبك فقالت يا رسول الله اتأمر ام تشير قال بل اشير قالت لا حاجة لي به فكان يعني امرهما عجبا هو يحبها محبة شديدة وهي تكرهه كراهية شديدة لكن لله الحكمة في هذا
1:04:58استدل بهذا القصة العلماء على ان المرأة اذا كانت اذا عتقت تحت وزوجها لا زال رقيقا فان لها الخيار بغير حاكم وحكاه ابن منذر وابن عبدالبر آآ اجماعا. قال فان امكنته من وطئها او مباشرتها او قبلتها
1:05:18يعني بطأ فيبطل خياره حتى لو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل خياره قد جاء في سنن ابي داوود النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة البريرة ان قربك فلا خيار لك
1:05:38لكن هذه الرواية ضعيفة من جهة الاسلام ولقول ابن عمر لها الخيار ما لم يمسها. لها الخيار ما لم يمسها وهذا الاثر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر هذي تسمى سلسلة
1:05:55الذهبية رواه مالك الموطأ عن نافعا ابن عمر فقال لها الخيار ما لم يمسه فدل ذلك على ان لها الخيار بشرط الا يمسها لا لا ولا بقبلة ولا بتمكين من وط. فان فعلت بطل خيارها. لكن المؤلف يقول حتى مع الجهل حتى لو جهلت عتقها
1:06:16فيبطل الخيار وحتى لو جهلت ان لها الفسخ يبطل الخيار. ولكن في هذه المسألة الاخيرة قال ابو الخطاب ان جهلت ذلك لا يبطل لا يبطل الخيار. لان تمكينها مع الجهل لا يدل على رضاها. وهذا القول هو الراجح قول ابن الخطاب هو القول الراجح في المسألة انه
1:06:36مع الجهل لا يبطل خيار لكن مع العلم يبطل الخيار. ونقف عند باب اه حكم العيوب في النكاح. اذكر بان الدرس القادم ليس يعني الاسبوع القادم ليس فيه درس توقفوا الدرس الاسبوع القادم ونستأنف الدرس الاسبوع بعد القادم ان شاء الله تعالى. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اول الاسئلة المكتوبة
1:06:56نعم. هذا يقول ما حكم ما يسمى بالزواج العرفي؟ الزواج العرفي له صورتان. الصورة الاولى ان يقصد به الزواج غير المسجل رسميا هذا يسمى في بعض البلدان الزواج غير مسجل رسميا يسمى زواج عرفي. فيكون نكاحا بولي بشهود وبمهر يعني مكتمل الاركان
1:07:24شروط لكنه لم يسجل في وثائق رسمية. وهذا حكمه من الناحية الشرعية انه صحيح. حكمه صحيح النوع الثاني الزواج العرفي موجود في بعض الدول انه يكون بدون ولي وان المرأة تزوج نفسها شابا آآ تعرفت
1:07:42عليه وتزوجها زواجا عرفيا وهذا نكاح باطل. النكاح بدون ولي باطل كما سبق وشرحنا اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فاذا هو يختلف يعني باختلاف المقصود به من بلد لاخر لكن هو لا يخرج عن هاتين
1:08:00الصورتين نعم احسن الله اليكم يقول هل يصح ان يقال ان من الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ ان شروط النكاح محصورة والشروط في النكاح ليست سورة نعم هذا يصح ان يكون ايضا من الفروق؟ نعم هذا من الاخذ يعني جزاه الله خيرا. شروط النكاح محصورة على على خلاف فيها بين اهل العلم لكنها في النهاية
1:08:23تؤول الحصر اما الشروط في النكاح فغير محصورة. نعم. احسن الله اليكم يقول كيف يصبح عند الحنابلة في القسم الصحيح من نعم. في القسم الصحيح من الشروط استحباب الوفاء به. ثم يقولون للمرأة الفسق على التراخي. الا يعد هذا تناقضه
1:08:43نعم هو لا يعد تناقضا لانهم يقولون فائدة الشرط ان المرأة الخيار للمرأة الخيار لكن هم يقولون لا يجب الوفاء به وانما يستحب لان لو قلنا بوجوب الوفاء به فمعنى ذلك اننا سنمنعه مما اباحه الله له. اذا شرطت ان لا يتزوج عليها لماذا نمنعه من ان يتزوج عليها
1:09:12الله تعالى اباح له النساء الى اربع. هذي وجود الحنابلة فيقول لا يستطيع ان يحرم عليه شيئا اباحه الله تعالى بمقتضى الشرط فقط لكن يثبت اثر الشرط في الخيار. فانه اذا لم يوفى بهذا الشرط فله الخيار. فهو ليس تناقضهم ينظرون لها من هذه الناحية. وقول قولهم قوي
1:09:32في هذه المسألة قول الحنابلة قوي ويظهر اثر ذلك مثلا في مسألة اذا شرط شرطت عليه الا يتزوج عليه القول الثاني بوجوب الوفاء نقول لو تزوج عليها هي اثم. هذا فيه اشكال. كيف يأثم؟ والله تعالى اباح له التعدد
1:09:49على قول الحنان يقول لا يأثم لكن هي تستفيد بالشرط في ان لها الخيار فهو حقيقة يعني قول له قوته آآ وليس فيه تناقضا وانما هو مضطرد هم يعني انما لم يقولوا بالوجوب
1:10:06توب خشية من هذه اللوازم. نعم احسن الله اليكم يقول اذا تزوج رجل امرأة مطلقة زواجا عن رغبة ثم بعد وطئها اراد ان يطلقها ره شفقة بها لكي ترجع الى زوجها الاول فهل يجوز فهل يجوز هذا؟ نعم يصح اذا كان عند العقد نكاح رغبة ثم بدا له ان يطلقها فلا بأس
1:10:30المهم انه عند العقد يكون نكاح رغبة فاذا طرأ على ذلك ما طرأ لا لا حرج. نعم احسن الله اليكم يقول ذكر المؤلف بان الزوجة يسقط حقها في شرطها اذا مكنته من نفسها. وعلمنا بذلك بانه دليل وعللنا ذلك بانه دليل
1:10:48على رضاها لكن لا يلزم من التمكين لنفسها رضاها فقد تمكنه من نفسها وهي غير راضية. فهل يمكن ان يرجع في هذا الى العرف الاصل الاصل ان المرأة لا تمكن الزوج لنفسها الا وهي وهي وهي قد رضيت بهذا الشر
1:11:05اما اذا اكرهها فهنا يعني لا يسقط حقها لكن اذا امكنته من نفسها راضية فمعنى ذلك انها اسقطت حقها فاذا ارادت ان تتمسك بشرطها لا تمكنه من نفسه وانما تطلب الفسخ مباشرة
1:11:24نعم احسن الله اليكم يقول ذكرتم ان للمرأة مطالبة بالنفقة ولو اسقطتها في العقد. لانه حق سقط قبل ثبوته فلا يعتبر واسقاطه افلا نأخذ بهذا التعليل ايضا فيمن اشترطت القسم الاقل؟ فكيف نعتبر هذا الاسقاط منها وهو قبل ثبوت الحق؟ وما الفرق اثابكم الله
1:11:45الله نعم هي اذا اسقطت النفقة فيقولون ان النفقة هي من مقتضى العقد مقتضى العقد ان ينفق له نفق عليها فاذا اسقطت ذلك قد اسقطت هذا الامر الذي هو من مقتضى العقد
1:12:04وآآ اسقطته قبل ان يثبت لها وحينئذ فهذا الشرط غير صحيح اما اذا شرطت اقل شرطت ان يكون الزوج عندها اقل فيقولون ان هذا شرطت امرا لها فيه مصلحة لها فيه مصلحة فيصح
1:12:26بناء على القول الراجح والا عند الحنابلة يكون فاسدا. الاشكال الاخر يقول ايضا هي لم يثبت لها بعد اه يعني القسم لم يثبت لها بعد. لكن نقول ان المرأة التي لها يعني ضرائر اه لها وظع خاص
1:12:45يختلف عن غيرها. فالنفقة لكل امرأة واجبة لكل امرأة. اما المرأة التي لها يعني اه ضرائر فلها وضع خاص بالنسبة بالمبيت والقسم ولذلك اذا اسقطت هذا اه يعني قبل العقد وكان اه شرطت عليه اقل فيسقط. فيسقط هذا باعتبار
1:13:08كما ذكرنا ان هذا له وضع خاص نعم احسن الله اليكم يقول رجحتم جواز نكاح المسيار ثم رجحتم بطلان اشتراط اسقاط النفقة اليس بين ذلك تعارض لانه يلزم من نكاح
1:13:21مسيار اسقاط النفقة. ليه لا يلزم. لا يلزم النكاح من السيارة واسقاط النفقة المرأة اذا اذا اسقطت حقها برظاها يسقط حتى بغير مسيار ترضى ان رجل زوج امرأة وهي مثلا موظفة فاسقطت حقها لم تطالب بحقها في النفقة يسقط
1:13:40كذلك ايضا في ما يسمى بالمسيار الكلام اذا طالبت اذا طالبت لا يسقط حقها في النفقة اما اذا اسقطت حقها فيسقط فاذا طالبت بالنفقة فانه لا يسقط حقها في النفقة
1:13:56بل حتى قال الفقهاء ذهبوا الى ما هو ابعد من هذا. قالوا حتى لو اسقطت حقها في النفقة بعد النكاح بعد الزواج ثم تراجعت فلها ذلك قالوا لان النفقة من الاشياء التي تتجدد يوما فيوما
1:14:14نعم احسن الله اليكم يقول ما الحكم فيما لا تزوج رجل وفي نيته التحليل؟ ثم رغب في المرأة واعرض عن التحليل وكذا من تزوج بنية الطلاق ثم رغب ثم رغب في المرأة هل يبطل العقل في كلا الصورتين؟ اما في الصورة الاولى اذا اتزوجها بنية التحليل ثم رغب فلابد من تجديد النكاح لان العقد
1:14:36فاسد لابد من تجديد عقد النكاح واما في الصورة الثانية فاذا رغب فيها لا يحتاج ان تجد عقد النكاح. لان النكاح صحيح لكن مع الاثم فاذا النكاح مكتمل الاركان والشروط وانما قلنا بعدم جوازه لما فيه من الغش فقط
1:14:55والا هو نكاح صحيح. ففرق بين المسألتين. نعم احسن الله اليكم يقول هذا يقول بانه يريد الذهاب الى جدة واخذ عمرة ويقول انا مضطر للذهاب الى جدة اولا فهل احرم من جدة
1:15:11الافضل ان يحرم في الطائرة عند محاذاة الميقات ان كان يريد ان يذهب الطائرة عند محاذاة الميقات او عندما عنده محاذاة الميقات عموما ثم يذهب لجدة آآ يبقى باحرامه او يذهب لمكة ويعود لجدة هذا الخيار الاول. الخيار الثاني ان يذهب
1:15:31الى جدة بثيابه لا ينوي شيئا. واذا انتهى غرظه يرجع للميقات ويحرم منه وفي كلتا الحالتين لا بد من ان يكون الاحرام من الميقات. نعم. اليكم يقول اذا كان والاخبار
1:15:50بما يسر ويفرح فكيف يكون تفسير قوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم. الاصل الاصل في البشارة انه الاخبار بما يسر. لكن قد قد تكون البشارة بغير ذلك على خلاف الاصل. كما في قول الله تعالى فبشروهم بعذاب اليم
1:16:07وكما في حديث اذا مررت بقبر كافر فبشروه بالنار وان كان فيه ضعف قد يقولون ان هذا من الاساليب التي قد تستخدم في ايضا في العذاب. يعني في التبشير بعذاب او في
1:16:21لكن الاصل الاصل انها الاخبار بما يسر هذا هو الاصل لكن قد يعني من باب التهكم آآ ان يبشر الانسان بما يسوءه على سبيل التهكم. ولذلك بشرهم بعذاب اليم يعني على سبيل التهكم
1:16:35ولذلك تجد الناس حتى في اساليبهم يعني اذا اراد الانسان يتهكم باخر يقول بشره بكذا بشره بانه سيحصل له كذا فهذا من اساليب حتى يعني الموجودة بين الناس القائمة نعم طيب ناخذ الاسئلة الشفهية نعم
1:16:52لا يكون العقد فاسد اذا كان وقت العقد لا مهر اشترطوا الا مهر في عقد فاسد. بخلاف ما اذا لم يذكر المهر انتبهوا يا اخوان اذا تم العقل ولم يذكر المهر فالعقد صحيح. ويكون لها مهر المثل
1:17:18فرق بين مسألتين لكن كلامه هنا اشترط وكتب في العقد واشترط الا مهر لها فهنا لا لا يصح لابد من تجديد عقد النكاح مرة اخرى اي على القول الراجح نعم القول الراجح العقد اصلا فاسد
1:17:33لابد من من تجديد العقد نعم نعمل آآ المرأة القول الصحيح او المسألة خلافية القول الراجح انه يجوز للمرأة ان تدفع الزكاة لزوجها الظابط ان يكون مستحقا للزكاة ان يكون فقيرا
1:17:53فاذا كان مستحقي للزكاة جاز لاهل قصة امرأة ابن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقة قال لما سألته استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فافتاها بانه يجوز. ولما ايضا سألته عن ان تدفع يعني زكاة الايتام في حجرها
1:18:11قال صدقة وصلة فدل ذلك على انه يجوز لكن بشرط ان يكون من المستحقين للزكاة بخلاف العكس بخلاف الزوج ليس له ان يدفع الزكاة لزوجته نعم نعم هو ما كان مبطلا للنكاح اذا كان منافيا لمقتضى العقد
1:18:41او يقولون نهى عنه الشارع او او ابطله الشارع فمثلا آآ ابطله الشالة مثل الشغار مثل المتعة مثل التحليل او منافي لمقتضى العقد على رأي شيخ الاسلام المهر يقول انه ينافي مقتضى العقد. مقتضى العقد ان يكون لها مهر
1:18:59فاذا لم يكن منافيا لمقتضى العقد ويعني لم يرد النهي عنه صراحة فيكون فاسدا غير مفسد مثل مثلا يعني اه الامثلة التي مثل بها المؤلف امثلة تمثل بها المؤلف يكون مثل شروط الطلاق ضرتها. لو اشترط الطلاق ضرتها فيكون فاسدا غير مفسد هو غير منافي لمقتضى العقد
1:19:23لكن ايضا ورد النهي عنه لكن ورد النهي عنه على سبيل ليس على سبيل الابطال وانما على سبيل يعني النهي ولا تسأل لا تسأل فقط مجرد سؤال فيكون اذا فاسدا غير مفسد. بخلاف نكاح الشغار ورد فيه اللعن. هذا يقتضي الابطال
1:19:41خلاف نكاح المتعة ما يبطل العقد محصورة محصورة لا تتجاوز الاربعة والخمسة نحصرها في هذه ما عداها الاصل انها فاسدة لكن لا تبطل العقد نعم اذا كانت فاسدة ومفسدة فالاصل العقد غير غير صحيح اصلا
1:20:11غير صحيح اصلا لكن يعني مسألة لو انه مثلا في نكاح شغار ودخل بها فهل يستقر لها المهر ام لا قد وطأها الان وربما استمتع بها هل يثبت لها المهر؟ تحتاج مثلا مزيد تأمل
1:20:34الله اعلم تحتاج لمزيد تأمل نعم قال له ايش لا يفرق بينهم بدون طلاق ما يحتاج طلاق لانه فاسد اصلا العقد فاسد العقد اصلا فاسد طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.